info@zakat.org.lb 961-1-806300

نصاب الزكاة

النصاب هو المقدار الذي جعله الشارع علامة لوجوب الزكاة في المال ويختلف النصاب باختلاف المال المزكى
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ وزنه خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص 21، وهو ما يعادل أحد عشرة ليرة ذهبية تقريباً، مع مراعاة تبدل أسعار الذهب بين حين وآخر
وتجب الزكاة في أوراق النقد العملة المتداولة وفي الأموال المدخرة والودائع النقدية لدى المصارف والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود
يكون مقدار الزكاة الشرعية المفروضة على الأموال السابقة هو ربع العشر أي اثنان ونصف بالمائة ويشترط لوجوب الزكاة في الأموال المشار إليها أن يبلغ النصاب المحدد بالنسبة للذهب وأن يحول عليه الحول
وتجب الزكاة في عروض التجارة وعلى التاجر أن يقوم بجرد تجارته وتقويم بضائعه ويضم إليها ما لديه من نقود ومدخرات وديون مرجوة التحصيل ويطرح من ذلك كله ما عليه من ديون ونفقات ضرورية ويزكي عما بقي بشرط توافر النصاب المنصوص عليه سابقاً
يؤخذ الخمس من المعادن وغيرها مما استخرج من باطن الأرض سواء أكان ينطبع بالنار أم لا ينطبع، مائعاً أو غير مائع
تجب الزكاة في الزروع والثمار متى بلغت النصاب الشرعي ويقدر بخمسة أوسق أي ستمائة وخمسون كيلو غراماً، ويجب فيها العشر عشرة بالمائة من المحصول إن لم تسق بآلة، وإلا ففيها نصف العشر خمسة بالمائة وفي حساب الزكاة يخصم من المحصول قبل أدائها ما صرف على الحصاد والدرس ولقط الثمار.
إن ما تولد عن الأموال من نتائج و ربح فَحَولُهُ حَولُ أصله،
متى وجبت الزكاة على المكلف، فلا تسقط بوفاته ولا بمضي المدة مهما طالت، وتبقى ديناً في تركته يجب على الورثة إخراجها قبل تقسيمها.
إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يسقط وجوب أداء الزكاة المفروضة، والأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي:
لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسيارات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول، مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع العشر من صافي الغلة في نهاية الحول.
في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات بل إلى ما يخص كل شريك على حدة.