info@zakat.org.lb 961-1-806300
اقترض مني شخص قرضا حسنا. وأعاده لي بعد عدة سنوات فهل تجب فيه الزكاة عند إعادته؟ وإذا كانت تجب فيه الزكاة فهل ذلك عن سنة أو عن كامل الفترة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد: فإذا كان الذي اقترض منك هذا المبلغ معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة. وأما إن كان هذا الدين على رجل مليء تستطيع أن تأخذه منه متى تشاء فإن هذا المال في حكم الأمانة، يزكى كل عام. هذا والله نسأل أن يأجرك خيراً على إقراضك المحتاجين وأن يبارك لك في مالك. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الامين أما بعد: لي أخ يملك من المال 2000 دينار أردني منذ سنتين، وقد أقرض المبلغ المذكور لأختي المدة المذكورة وقامت أختي بسداد ما عليها له، فهل تجب عليه زكاة المبلغ المذكور وإذا كان الجواب بنعم فهل يزكي عن سنه أم أكثر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الدين على مليء وليس معسراً أو مماطلاً فعلى صاحب المال أن يزكي هذا الدين لأنه كالأمانة بيد من هو عليه، ويزكيه مع ماله كلما حال عليه الحول. وأما إذا كان هذا الدين على معسر أو مماطل، فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أمتلك مبلغاً من المال لكن هناك جزء منه في هيئة قروض لبعض الأشخاص وأنا أريد أن أزكي عن مالي فهل الأموال المقرضة عليها زكاة؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المال المقرض مقرضا لشخص مليء مقر به يعطيه لو طلب منه وجبت فيه الزكاة لأنه في معنى الوديعة عند ذلك الشخص أما إن كان من عليه القرض معسرا لا يستطيع سداد القرض أو كان منكرا لوجوده أصلا أو مانعا له ولا تستطيع أخذه منه ففي هذه الحالات لا زكاة عليك في ذلك القرض حتى تقبضه فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو بقي عند المقترض سنين. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي ، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية ، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال ، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة ، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: ( خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها ). [التوبة: 103]. أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة ،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
حان وقت زكاة مالي ، ولي بعض المال عند الناس حيث قد اقترضوا مني ولم يرجعوا مالي وعلي أيضا ديون تقارب مالي عند الناس فماذا أعمل في هذه الحالةهل تجب علي زكاة في مالي الذي عند الناس وعلي الديون ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال الذي لك عند الناس يزكى إن كان على مليء غير مماطل وحال عليه الحول، لأنه حينئذ حكمه حكم الوديعة متى أردت أن تأخذه أخذته ، أما إن كان هذا المال عند رجل معسر أو مماطل فإنه يزكى عند قبضه لسنة واحدة وإن كان قد بقي عند المدين سنين . وأما الديون التي عليك فإنها تخصم من مالك ثم تزكي الباقي. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
سلفت أخا لي مبلغاً من المال ودار عليه الحول هل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة متى أخرجها مع العلم أنه لا يوجد اتفاق بيني وبينه على تحديد وقت معلوم لإرجاع المبلغ ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان أخوك (مليئاً) يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه متى طلبته ولم يكن مماطلاً ، فإن هذا المال تلزمك زكاته مع المال الذي عندك إذا حال حول أصل مالك لأنه في حكم الوديعة . وأما إذا كان معسراً أو مماطلاً فإنه لا زكاة فيه حتى تقبضه ، فإن قبضته زكيته زكاة سنة واحدة ولو مكث عنده سنين كثيرة . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
شخص اقترض مني مبلغ ألف دولار ، وهو محتاج، وحالته المادية ضعيفة جدا، وليس له القدرة على إعادتها خلال هذه الشهور. هل من الممكن أن أعتبرها زكاة مع العلم أنه حال الحول على المال ووجبت الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يمكن أن تعتبر ما تطالب به هذا الأخ زكاة مالك فتعفيه منه لأن في ذلك وقاية لمالك. فكأنك اتخذت إسقاط هذا الدين الذي تطالب به هذا الأخ والذي لم تحصل عليه بعد سنة زكاة عن مالك وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها. يضاف إلى ذلك أن هذا المال في معنى المعدوم لأن الذي عليه الدين معسر فالواجب في حقه أحد أمرين: إما أن يعفى عنه الدين ويتصدق به عليه وأما أن ينتظر إلى أن يكون قادراً على الأداء. قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)[البقرة: 280] والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أملك رصيداً في البنك مقداره ( 300000 ) ثلثمائة ألف ريال، وأملك قطعتين من الأرض تبلغ قيمتهما نحو ( 250000 ) مائتين وخمسين ألف ريال . وعلي دين بمبلغ ( 360000 ) ثلثمائة وستين ألف ريال. أسدده على أقساط شهرية، وذلك مقابل عمارة بنيتها بالتقسيط . وسؤالي هو: هل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم على أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد. فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال. وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية، لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد، وبعض أهل العلم. وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية: " فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله". وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة - رحمه الله - في المغني 2/630. فإن كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي. ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله. إذا تقرر هذا، فمالك الزكوى حسب ما ورد في السؤال ثلاثمائة ألف ريال + مائتان وخمسون ألف ريال = خمسمائة وخمسون ألف ريال. وهذا على فرض أن قطعتي الأرض معدتان للتجارة، وأن هذا ثمنهما الآن عند حولان الحول. فإن كان لديك عروض وأموال ـ غير زكوية ـ كبيوت وسيارات ومصانع وآلات تساوي قيمة دينك (360000) ألفاً. فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة الخمسمائة والخمسين ألفاً. لأن ما لديك من الأموال الأخرى جُعل في مقابل دينك. وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه. مثال ذلك: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة الفاضلة عن حاجتك الأساسية ما يساوي مائة ألف ريال. فتجعل هذه المائة في مقابل مائة ألف من الدين، فيبقى 260000 مائتان وستون ألفاً. وهذه تحسم من أموالك الزكوية. فتكون الزكاة واجبة عليك في 290000 ألفاً. وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: حسمت الدين كله من مال الزكاة: 550000 ـ 360000 = 190000. فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن 190000 ألف ريال فقط. وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال ـ غير الزكوية ـ الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ، وأهنئكم بحلول شهر الصيام المبارك سؤالي إليكم هو : لقد جمعت بعض المال لغرض السفر ، وبعضه دين ، ولكن حال الحول ولم أسافر مع العلم أنني مدين بمبلغ يفوق مقدار m5 والمال لايزال بحوزتي وقد بلغ النصاب ، فهل علي زكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المال الذي اقترضته لم يحل عليه الحول، فلك أن ترده إلى صاحبه ولا يجب عليك زكاته. أما إن حال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، سواء رددته أو أبقيته. ولكن هل الدين وجوب الزكاة؟ إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. ومرادهم أن الدين يحسم من مال الزكاة بقدره ويزكى الباقي، إلا إذا كان لدى المزكي أموال أخرى ـ غير زكوية ـ فائضة عن حاجاته الأساسية من سكن وملبس ومركب يستعمله مثله، فيجعل هذا الفائض في مقابلة الدين، ليسلم المال الزكوي، فيخرج زكاته. وتوضيحاً لذلك نقول: إذا كان دينك 5000 - كما في السؤال - وعندك مال قدره10000غير هذا الدين ، فيُنظر : هل عندك أموال أخرى - غير زكوية - عقارت أو سيارات أو آلات مصانع ونحو ذلك ؟ فإن وجد ما قيمته5000 فهنا تجب عليك زكاة 5000، ولا أثر للدين لوجود ما يقابله في أموالك الأخرى. وإن كانت أموالك ـ غير الزكوية ـ تساوي M3 مثلا ، جعل هذا في مقابل M3 من الدين ، وبقي M2 تحسم من مال الزكاة ، ويلزمك حينئذ زكاة M8 فقط . وإن لم يكن لديك مال غير زكوي فائض عن حاجتك، وانحصرت المسألة في وجود دين مقداره M5 ومال زكوي مقداره M10 مثلاً، فإنه يحسم هذا الدين من مال الزكاة، ويلزمك زكاة M5 فقط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً ‏بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، ‏لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.‏ وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين ‏عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن. وأما المدين ‏فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه ‏الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة ‏الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.‏ والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لقد قمت بإخراج زكاة أموالي قبل حلول الحول بشهر وعشرة أيام وذلك رغبة في زيادة ألأجر حيث إني أخرجتها في شهر رمضان فهل عملي جائز شرعا وهل سقطت عني أم لا أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول بالشهور الهلالية. وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب، قال ابن قدامة: فصل: (ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه) والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه. واختلفوا في جواز تعجيلها قبل تمام حولها، فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بمدة كبيرة، لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وبه قال ربيعة، وسفيان الثوري، وداود وأبو عبيد. إلا أنهم قالوا: إنه يجوز إخراجها إذا قارب الحول على التمام بنحو شهر مع الكراهة. قال خليل (أو قدمت بكشهر) قال شارحه فتجزئ مع الكراهة، سواء كان التقديم لمستحقها، أو لوكيل يدفعها له. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة، لا سيما إن كان ثَمَّ مصلحة، كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة، أو تنزل بالمسلمين نازلة. لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام" رواه الترمذي وقال: (وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إلىَّ أن لا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) أ هـ. قال ابن تيمية رحمه الله: (يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب). وسبب الخلاف في ذلك ـ كما ذكر ابن رشد ـ أن الزكاة هل هي عبادة؟ أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. أ هـ. فالراجح أنه يجوز تقديم الزكاة قبل عام الحول ـ للمصلحة ـ إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية لحصول الغنى به، وتأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير على أرباب الأموال، فلو أخرجها ربها قبل الحول صح، كما في الدين المؤجل الذي يعجله صاحبه قبل بلوغ أجله. وعلى ذلك فإن كنت قد نويت أداء الزكاة عند إخراجك لهذا المال صحت زكاتك وأجزأت عنك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
إحدى قريباتى لديها ما يفوق نصاب الزكاة وهي لم تخرج زكاة أبداً و تريد الآن إصلاح ذلك علما بأن هذا المال مُودع في صورة شهادات استثمار وهي لا تقتنع بأن ما تدره هذة الشهادات مال ربوي أرجو إجابتى بما يُقنعها و جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإنه إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها، وقد تمت شروط الوجوب لم ‏يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ‏ولم يخرج زكاته فيها.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
قريب لي موظف في مؤسسة حكومية اختلس مبلغاً من الأموال العامة وحكم بالسجن بعد أن رد جزءاً من المبلغ المختلس هذا المبلغ الذي رده هو كل ما في حوزته و بقيت عائلته بلا مورد رزق هل يجوز دفع كفالته من زكاة مالي قبل أن يحول الحول ليتمكن من الخروج من السجن ؟هل يعد
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد: اشترط الفقهاء في استحقاق المدين للزكاة ، أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح ، لأن في إعطائه لغيره ممن استدان ليتوصل إلى أمر محرم ، إعانة له على معصية الله عز وجل ، وإغراء لغيره بمتابعته في عصيانه ، إلا إذا تاب وحسنت حاله ، فإنه يعطى من الزكاة ، لأن التوبة تجب ما قبلها ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبما أن هذا المال الذي لزم -المختلس- وحبس من أجله ، لم يترتب في ذمته بوجه شرعي ، فلا يكون مستحقا للزكاة إلا بعد إعلان توبته واستقامة أمره. وأما تقديم أداء الزكاة قبل موعده ، فالراجح جوازه فيما يشترط له الحول ، كالماشية السائمة ، والنقود ، وسلع التجارة ، فمتى وجد سبب وجوب الزكاة -وهو النصاب الكامل- جاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول ، بل يجوز تقديمها لحولين أو أكثر ، بخلاف ما إذا عجلها قبل ملك النصاب فلا يجوز ، وبهذا قال الحسن ، وسعيد بن جبير والزهري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد. واستدلوا على جواز التقديم قبل الحول بما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة ، فقيل: منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد والعباس وكان مما قاله " إنا كنا قد احتجنا ، فاستسلفنا العباس عامين " وقد جاءت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وفي رواية لمسلم عن أبي الزناد " وأما العباس ، فهي علي ومثلها معها " قال أبو عبيد في رواية -هي علي ومثلها- يقال :كان تسلف منه صدقة عامين ، ذلك العام والذي قبله . قال الشوكاني ، ومما يرجح أن المراد ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه ، لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة . ا هـ فتحصل أن لا مانع من دفع الزكاة لهذا الرجل إذا تاب واستقام أمره ، وإن لم يتب وكان أهله وأولاده غير المكتسبين فمن المساكين أي ممن لا يجدون ما يكفيهم أعطوا من الزكاة ما يكفيهم، وتحصل كذلك أن تقديم الزكاة قبل موعدها ، يجوز في الماشية ، والنقود وعروض التجارة ، بخلاف الزروع والثمار. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
لقد فكرت في أن أعطي المبلغ المستحق للزكاة للسنة القادمة لشخص معين وقبل أن يأتي موعد إخراج الزكاة بأسبوع جاء نفس الشخص الذي نويت أن أعطيه الزكاة وكان محتاجاً فأعطيته مبلغاً يفوق الزكاة ولكن قبل بلوغ مالي موعد الزكاة بأسبوع فهل يجوز حساب هذا المبلغ أنه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت نويت عند إعطائك المبلغ للفقير أنه زكاة مالك فإنه يجزئك لاتفاق الجميع على جواز تقديم الزكاة بهذه المدة اليسيرة. أما إذا كنت لم تنو بما أعطيته للمحتاج الزكاة عن مالك فإنه لا يجزئك، لوجوب النية في الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
1-بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالتالي : · هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي التي حان وقت إخراجها في شكل أقساط شهرية ؟ · و ما مدى جواز ذلك في حالة استطاعة إخراجها دفعة واحدة ، و في حالة عدم الاس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها لسبب خارج عن قدرته فلا شيء عليه، لأن الله يقول: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت أمكنه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
1- هل يجوز دفع الزكاة مقسطة شهريا للصرف على بعض الأسر حيث أقوم بكفالة بعض الأسر ودفع مبلغ ثابت لهم شهريا؟ 2- تأخرت فى دفع الزكاه لمدة 9 سنوات لجهلي في أن المبلغ الذي معي لا يستحق زكاة فكيف أقوم بدفع الزكاة التي صارت عليّ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتقسيط الزكاة له حالتان: الحالة الأولى: تقسيطها قبل وجوبها أي (تعجيل الزكاة) قبل تمام الحول كمن يعطي أسرة فقيرة خمسة آلاف شهرياً بنية الزكاة، وفي نهاية السنة ينظر في مقدار زكاته، فإن كانت زكاته أكثر من ستين ألفاً أخرج الباقي، وإن كانت زكاته أقل، اعتبر ما زاد صدقه له أجرها عند الله فهذا التقسيط جائز. الحالة الثانية: تقسيط الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا يجوز إلا لمصلحة راجحة أو عذر. وأما ما مضى من السنوات فعليك أن تخرج زكاته فوراً من غير تراخ، لأنه دين للفقراء ترتب في ذمتك، فيجب عليك أداؤه لهم، لأن تأخيره بعد حلوله يعد من المطل المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه" رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
أخرجت الزكاة وقمت بتوزيعها على المحتاجين وتركت نصيباً لواحدة من الأرامل وتبقى باقي المبلغ عندي وهو مفصول حتى أجد مسافراً ليوصل لها المبلغ فهل يجوز هذا التأخير الغير مقصود؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت قد عزلت الزكاة عن مالك فلا تنتفع بها في قليل ولا كثير ريثما تتمكن من إرسالها أو تسليمها لمستحقها، فالظاهر أنه لا مانع من ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ( فصل: فإذا أخرجها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس وإن كان كثيراً لم يجز) اهـ. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
حال الحول على المال الذي عندي ولم أخرج زكاته وقد مرت مدة زمنية قدرها ستة أشهر فهل علي انتظار الحول الثاني وأخرج زكاة المال عن الحولين أم ماذا أفعل؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال، أو انتظار إعطائها لصالح أو جار، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً. وعليه، فإنه يجب على السائل التوبة والمبادرة بإخراج زكاته ولا ينتظر بها حولا قادماً، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة:43]. ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
أنا أخرج الزكاة وقت وجوبها ، فهل يمكنني إيداعها لدى من يقوم بصرفها في صورة مرتبات شهرية لأسر الفقراء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن من وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لأن هذا حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. إلا أن العلماء بعد أن قرروا ما تقدم استثنوا بعض الصور التي يجوز فيها تأخير دفع الزكاة، ومنها ما ذكر صاحب الإنصاف قال: ويجوز التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب. وقال ابن قدامة في المغني: فصل فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس، وإن كان كثيراً لم يجز إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً. وذكر ابن مفلح في الفروع: وعنه (أي أحمد) له أن يعطي قريبه كل شهر شيئاً، وعنه لا. وحمل أبو بكر الأولى على تعجيلها، قال صاحب المحرر: وهو خلاف الظاهر.. وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين. وخلاصة المسألة أنه إذا كان صرف الزكاة في صورة مرتبات شهرية للفقراء، فيه مصلحتهم فلا مانع منه، لاسيما إذا قام رب الزكاة بعزلها عن ماله ووضعها عند شخص آخر ليقوم بصرفها على الفقراء، فإنه بذلك يسلم من المحاذير التي في تأخير الزكاة من خشية الموت والإفلاس وضياع الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
هل يجوز إخراج زكاة المال على أقساط شهرية بعد حولان الحول على المال المستحق للزكاة نظرا لأن إخراجها كمبلغ مجمل تؤدي إلى إرهاق صاحب المال مادياً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حال الحول، فالواجب إخراج الزكاة فوراً من غير تأخير، وهذا هو مقتضى قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة:43]. وقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141]. وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته". وروى أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعاً، فدخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته، قال: "ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته". ووجوب إخراج الزكاة عند حلول الحول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لأبي حنيفة -رحمه الله-. أما قولك إن إخراج الزكاة جملة يؤدي إلى إرهاق صاحب المال، فهو قول مستغرب جداً إذ لا وجه للمقارنة بين ما يخرجه الإنسان زكاةً وبين أصل المال المزكى، فإن الزكاة -كما تعلم- ربع العشر فقط في أكثر الأموال شيوعاً، وهو الذهب والفضة، وما قام مقامهما، وما يتبعهما كعروض التجارة، أو بمعنى آخر 2.5%، أو بمعنى آخر هي جزء من أربعين جزءاً من المال، فكيف يكون في إخراجها إرهاق لصاحب المال؟!. والخلاصة أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إلا لعذر معتبر شرعاً كأن يكون المال غائباً أو لم يجد في بلده مصرفاً من مصارف الزكاة وأما ما ذكره في السؤال فليس عذراً لتأخيرها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
هل يمكن أن يتم تقسيم الزكاة على أقساط شهرية يتم دفعها من راتب الشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ملك من المال نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير، قال الشيرازي في المهذب ( من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير). انتهى . وبخصوص السؤال المطروح فقد صرّح العلماء أنه لا يجوز إبقاء الزكاة عند صاحبها ليفرقها على مستحقيها طوال العام. قال الدسوقي المالكي في حاشيته: (ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز). 1/500. وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على شكل أقساط، إلا لمصلحة معتبرة كأن ينتظر فقيراً قريباً أوعذر كأن كان المال غائباً أو لم يجد في بلده مصرفاً من مصارف الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
ما هو نصاب زكاة النقود؟ الدولار الأمريكي =150 بزتة إسبانية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يخرج من المال ربع العشر ـ زكاة ـ إذا بلغ نصاباً، والنصاب هو عشرون مثقالاً وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب، فإذا كان لديك مال قيمته تعادل قيمة 85 جراما من الذهب، زائداً عن حاجاتك الأصلية، وقد حال عليه الحول، وجب عليك إخراج الزكاة عنه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
إذا كنت أملك أسهما بقيمة حوالي 3.5 مليون فكيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟ سواء ارتفعت أو نزلت قيمتها السوقية؟ وهل الزكاة على قيمة السهم أم على ربح السهم فقط؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم . أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي : أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح . ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك . ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
إذا قمت بإخراج زكاة مالي في شهر معين قبل رمضان ، وعند قدوم شهر رمضان كان قد مضى عدة أشهر على وجوبها، وحتى لا أشك في موعد قدوم الحول وذلك لعدم تعاملي حقيقة مع الأشهر الهجرية، فهل يجوز أن أحسب الفرق بالأشهر، وأدفع زكاة المال في رمضان كنسبة وتناسب، حتى أقوم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أن تعلم أن الله جل وعلا وقت وقتاً لوجوب الزكاة، كما وقت وقتاً للحج والصلاة والصوم ، ووقت وجوب الزكاة هو : أن يمر حول كامل على امتلاكك الكامل لمال يبلغ النصاب ، فالواجب عليك أن تخرج زكاة مالك حينئذ ، ويبقى ذلك هو الوقتَ المحدد لإخراج زكاة هذا المال ، ولا شك أن المطلوب منك والأكمل أجراً أن تلتزم بإخراج الزكاة في هذا الوقت، سواء وافق رمضان أم لا، ومع ذلك فلا حرج عند بعض أهل العلم في تقديم الزكاة عن حولها المعتاد خصوصاً إذا كانت هنالك حاجة تقتضي ذلك، كوجود فقراء في حالة فقر شديد، أو طروء كوارث في بعض بلاد المسلمين، لكن إذا أردت تقديمها فلا تقدمها بالنسبة بل تقدمها كاملة، وعليك أن تعلم أن المسلم لا يليق به جهل الشهور القمرية لأنها المقصودة بقول الله : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله…) [التوبة: 288] والمراد بها الشهور القمرية بإجماع العلماء، ولأنها هي التي وقت بها الحج، والصوم، والزكاة . والعلم عند الله تعالى .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
أحد أصدقائي يقوم بجمع الطوابع منذ 20 سنة تقريباً .. ولديه طوابع كثيرة تقدر بمبلغ 200000 ريال.. ماهو حكم جمع الطوابع؟ وهل عليها زكاة علماً بأن صديقي هذا لم يزك عنها منذ أن بدأ في تجميعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: جمع الطوابع من الفضول الذي ينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عنه، لأن فيه صرفا للأموال فيما لا طائل من ورائه. والمرء سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. كما في الحديث الصحيح: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، فمذا سيكون جواب من أنفق ماله في جمع الطوابع. أما بالنسبة للزكاة فلا زكاة عليه فيها إن كان يجمعها للإقتناء لا للاتجار بها، فإن جمعها بقصد التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
كم هي المدة المعينة لإخراج زكاة المال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: المدة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابا هي مرور حول كامل على هذا النصاب، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" صححه الألباني، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " فإذا وجبت الزكاة فإنه لا يجوز له تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها إلا لعذر أو مصلحة فيجوز له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو صاحب حاجة شديدة إن كان التأخير يسيرا فإن كان كثيرا لم يجز. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
أخي الكريم ... ماهو حكم من يؤخر الزكاة عن موعدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، وقد وجبت الزكاة لحاجة الفقراء. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى. نص على ذلك أحمد وغيره وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيراً، وإن كان كثيراً فلا يجوزإلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
ماهو الدليل من الكتاب والسنة على اشتراط مضي الحول في الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاشترط الحول فيما يشترط فيه الحول من الأموال الزكوية جاء في السنة وآثار الخلفاء والصحابة، أما القرآن فلم يرد فيه شيء من ذلك، ومما ورد في السنة ما رواه أبو داود بسند حسن وأحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهذا الحديث صحح الدارقطني وقفه على علي رضي الله عنه، وقال الحافظ ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ورجح الحافظ وقفه. وقال البيهقي: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء لِما علموه من سننه،. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
أمتلك نشاطاً خدمياً متمثلاً في مدارس خاصة فأقوم بإعفاء بعض الطلاب اليتامى والفقراء من جزء من المصروفات المقررة عليهم لي علماً بأن نيتي تكون لأجل الزكاة فهل يتم احتساب هذه الإعفاءات من نصاب الزكاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: الزكاة فريضة من الفرائض لا بد من النية السابقة على إخراجها، مثلها مثل الصلاة والصيام والحج، وكونك تعفي بعض اليتامى والمعوزين من المصروفات فهذا عمل خير تؤجر عليه إن شاء الله إن قصدت به وجه الله ، ونرى أن ذلك من استباق الخيرات، قال تعالى: (فاستبقوا الخيرات) [البقرة: 148] وقد قال صلى الله عليه وسلم : "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد، وأما احتساب ذلك من الزكاة الواجبة عليك فلا يصح لأمرين : الأول : أن هذا المال دين لك على هؤلاء، وقد قال العلماء إنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. الثاني: أنك محسن في فعلك فلا ينبغي أن تطلب على إحسانك جزاء .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
ماهو نصاب النقدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنقدان يقصد بهما الذهب والفضة، فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصاً صافياً. وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جراماً خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً، بالوزن الحالي. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، وفيه ربع العشر. وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات أو دلارات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغاً فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب زكاة وإلا فلا شيء عليه.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
اشتريت قطعة أرض بمبلغ 125000ريالا بهدف حفظ راتبي . 1 -هل على هذه الأرض زكاة؟ 2 -إذا كان عليها زكاة فقد اشتريتها منذ عامين فهل أدفع زكاتها؟ 3 -هل الزكاة على المبلغ المشترى به أم على السعر الحالي .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فإذا كنت اشتريت هذه الأرض لتقتنيها فإنه لا تجب الزكاة فيها . وإن كنت اشتريتها لتبيعها فهي كعروض التجارة تقومها يوم حلول الحول وتزكي تلك القيمة بنسبة 2.5% لكل سنة، وإن اشتريتها وكنت متردداً في نيتك بين البيع والاقتناء فانظر ما غلب على نيتك منهما وألحق الحكم به. وإن كنت نويت بها الاقتناء لفترة معينة، لا تحدث نفسك خلالها ببيع، ثم طرأ لك البيع فإنك تزكي ثمنها إذا حال عليه الحول من حين طروء نية البيع عليك. . والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
يوجد لدي مبلغ من المال في بنك إسلامي أودعته على فترات في خلال السنة فكيف أخراج الزكاة في هذه الحالة مع العلم بأني أسحب منه على فترات؟ وما القيمه التي تجب عليها الزكاه بالدرهم؟ ولمن تجب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ينظر إلى هذا المال في أي يوم بلغ فيه نصاباً ويحسب الحول الهجري بدءاً من هذا اليوم. وبعد تمام الحول تخرج الزكاة على المال الموجود، سواءً سحب منه أو أضيف إليه ما لم ينقص عن النصاب، فإن نقص عنه استأنف الحول من وقت بلوغه النصاب. والزكاة الواجبة فيه ربع العشر 2.5بالمائة ويجب إخراج الزكاة في المصارف المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة60]. وإذا كان قصدك بالدرهم: الدرهم الذي هو وحدة الفضة فالنصاب فيه 200 مائتا درهم، وإذا كان قصدك غير ذلك من العملات المتداولة الآن كالدرهم الإماراتي مثلاً فإن عليك أولا أن تقوم بتقويم ما عندك من النقود مقارنا له بالذهب أو الفضة، فإن كانت نقودك تساوي قيمة 85 خمسة وثمانين غراماً من الذهب فما فوق فاعلم أن المال الذي عندك قد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة بعد أن يمر عليه حول كامل. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
ما هي الأشياء والممتلكات الشخصية الواجب الزكاة عنها سنويا وأرجو أن تكون بالتحديد السهل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب الزكاة سنويا في النقدين: الذهب والفضة ويلحق بهما الأوراق النقدية المتداولة بين أيدي الناس الآن، وعروض التجارة أي البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، والعقارات والأسهم ونحو ذلك مما هو معد للتجارة. كما تجب سنوياً في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم . وتجب في الزروع والثمار عند حصادها فقط ، لقول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 141]. ويشترط في الجميع بلوغ النصاب وتمام الملك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
السادة الأفاضل جزاكم الله عنا خير الجزاء لما تقدمونه من خير للإسلام والمسلمين. عندي أنا وإخوتي بعض المشروعات وأكتسب أرباحي على فترات خلال العام، فمثلا في أول العام أقبض جزءاً وفي نصف العام أقبض جزءاً وكذلك آخر العام. وحسب علمي بأن الزكاة تجب في الأموال ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: بداية نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي مالك وأن يرزقك حرصاً على ابتغاء رضا ربك سبحانه وتعالى . بالنسبة لإخراج الزكاة فأفضل طريقة أن تجعل لحولك شهراً معيناً وليكن مثلاً شهر رمضان، وتنظر ما عندك من مال - إذا بلغ نصاباً - وتخرج عن جميعه الزكاة، ويدخل في أصل هذا المال، المال المكتسب خلال الحول، وتجعل حوله مع حول أصله.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 16,2004
لقد فهمت من الاستشارات على موقعكم انه لابد من توافر الشروط في أي مال قبل أن يدفع الإنسان الزكاة فيه وأنا لا أعلم إلا بموضوع الحول فقط وهو أن المال لابد أن يمر عليه عام فهل هناك أشياء أخرى أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإنّ المال الذي تجب فيه الزكاة يجب أن تَتَوفَّر فيه ستَّة شُروط، هي:<br> 1. ‏المُلكُ التّام:وهو حيازةُ الإِنسان للمال والاختصاص به وحده، والقدرة على التصرُّف فيه، وذلك لأن الله تعالى نَسب الأموال لأصحابها عندما فرضَ عليهم الزكاة فقال (خُذ من أموالهم صَدقةً) (التوبة: 103)<br> ‏ *ولذلك لا تؤخذ الزكاة من مالٍ ليس له مالك معين، كأموال الفيء، وخُمس الغَنيمة، وأموال الحكومة، وكل ما هو ملكية عامّة، وكذلك المال الموقوف على جهةٍ عامة - وقف خيري - أما الموقوف لإنسان مُعين - وقف ذري - فتجب فيه الزكاة على الأرجح. <br> ‏ * ولا تجب الزكاة في المال الحرام وهو المالُ الذي يحوزه الإِنسان بطريق حرام، كالغصب والسَّرقة والتَّزوير والرّشوة والرّبا والاحتكار والغش، فهو لا يصبح مالكاً للمال بهذه الطرق، وعَليه إعادته كلّه لأصحابه الشرعيين، فإن لم يوجد له صاحب وجب عليه أن يتصدق به كله<br> ‏ * أما الدَّيْن، فإذا كان مرجوّ الأداء، وجب على صاحب المال (الدائن) أن يخرج زكاته كل عام، وإذا كان لا يُرجى استرداده، فعلى صاحبه أن يدفع زكاته عند استرداده فعلاً عن سَنة واحدة (وهذا مذهب الحسن وعُمر بن عبد العزيز) أو عن السنوات الماضية كلّها وهذا مذهب علي وابن عباس.<br> 2. النَّماء: يُشترط في المال الذي تُؤخذ منه الزكاة أن يكون نامياً بالفعل أو قابلاً للنماء، أي من شأنه أن يدر على صاحبه فائدةً أو ربحاً. قال صلى الله عليه وسلم: «ليسَ على المسلم في فَرسه ولا عبده صدقة» رواه مسلم.<br> وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن دار السكن وأثاث المنزل ودابة الركوب ليس فيها زكاة، لأنها معدَّة للاستعمال الشخصي وغير قابلة للنماء، وبناءً على ذلك فإن الدار التي يسكن فيها صاحبها لا زكاة عليها، أما إذا كان يملك دوراً أخرى يؤجرها، فهي مال نامٍ تجب فيها الزكاة إن توفَّرت الشروط الأخرى.<br> 3. بلوغ النصاب: النِّصاب هو المِقدار المحَدَّد الذي إذا زاد المال عنه وَجبت فيه الزكاة، وإذا كان المال أَقل مِنه لم تجب فيه زكاة، فإذا كان الإِنسان يملك أقل من خمسة إبل أو أربعين من الغنم، أو مئتي درهم من الفضة مثلاً، فلا زكاة عليه. واشتراط بلوغ النِّصاب متَّفق عليه بين جمهور العلماء، والحكمة في ذلك أَن من يملك أقل من النّصاب لا يعتبر غنياً، والزكاة تؤخذ من الغَني لمواساة الفقير، و« لَا صَدَقة إلّا عَن ظَهرِ غَنَى» رواه البخاري معلقاً والإِمام أحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.<br> 4. أن يكون النصاب فاضلاً عن الحوائج الأصلية لمالكه حتى يتحقق الغنى، والحاجات الأصلية هي ما لا غنى للإِنسان عنه في بقائه، كالطعام واللباس والمسكن وكتب العلم وأدوات الحِرفة وآلات الحَرب وتسديد الدَّيْن...؛ فإذا كان عنده مال يحتاج إليه لهذه الأمور، فلا زكاة عليه، وذلك لقوله تعالى: { يَسألونك ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ} [البقرة: 219]. والعفو هو ما فَضل عن أهلك، كما يقول أكثر المفسرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « لا صَدَقة إلّا عَن ظَهرِ غنى".<br> والحوائج الأَصلية تشمل حاجات الرجل ومَن يعول، كالزوجة والأولاد والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم.<br> 5. أن يكون مالك النِّصاب غير مَدين بدين يستغرق النِّصاب أو ينقصه، لأن حقّ صاحب الدّين متقدم في الزّمان على حَق المساكين، ولأن مُلكية المدين ضعيفة وناقصة، ولأن المدين هنا ممن يجوز له أخذ الزَّكاة، فهو من الفقراء ومن الغارمين، والصدقة لا تكون إلّا عن ظهر غنى...<br> والدَّين يمنع وجوب الزكاة - أو ينقصها بقدره - في الأموال الظاهرة: كالمواشي والزروع. والباطنة: كالنقود، ويشترط في الدَّين حتى يمنع وجوب الزَّكاة أو ينقصه أن يكون مقداره يستغرق النصاب، وليس عنده ما يقضي به الدَّين سوى النصاب، وما لا يستغنى عنه، كما يشترط أن يكون الدَّين حالًّا، لأن المؤجّل غير مطالب به الآن، فلا يمنع وجوب الزّكاة، ويشترط أخيراً أن يكون دَيناً لآدمي، أما دين الله تعالى كالنذر والكفارات فلا تَمنع الزكاة.<br> 6. حَولانُ الحَوْل:وهو أن يمرّ على النِّصاب لَدى مالكه سنةٌ قَمريةٌ كاملة، وهذا الشرط متَّفق عليه بالنسبة للأنعام والنقود والتجارة، أما الزروع والثِّمار والعسل والمعادن والكنوز، فلا يشترط لها حول، بل تزكى عند اكتسابها مرة واحدة. والدَّليل على اشتراط الحول بالنسبة للأنعام والنقود والتِّجارة، هو فِعل الخلفاء الأربعة، وانتشار ذلك بين الصحابة، وحديث ابن عُمر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زَكَاةَ في مالٍ حتى يَحول عَليه الحَوْل"، رواه الدارقطني والبيهقي.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Dec 07,2005
ما يقصد ببلوغ النصاب وحولان الحول حيث أنني لا أفهم المقصود منهما بشكل جيد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيمكن التعريف ببلوغ النصاب وحولان الحول في الزكاة على النحو التالي:<br> بلوغ النصاب: النِّصاب هو المِقدار المحَدَّد الذي إذا زاد المال عنه وَجبت فيه الزكاة، وإذا كان المال أَقل مِنه لم تجب فيه زكاة، وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب‏، وينطبق ذلك على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏،‏ وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏،‏ والورِق- أي الفضة- لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏).<br> ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة‏، والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏، وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها، ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه.<br> أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه‏, ‏ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول‏, ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول‏، ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء‏.‏<br> حولان الحول: هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية‏، ‏وإذا تعسر مراعاة الحول القمري- بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي‏:2.5%‏ لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية.<br> ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ ‏(‏الأنعام ‏141‏‏)‏ كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز باتفاق الفقهاء.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 07,2005
أود أن أعرف ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال لأنني لا أعرفها ويحدث عندي لبس أنا وزوجتي بسبب هذا الأمر خاصة في كل عام في شهر رمضان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فزكاة المال تتعلق بالمال المدخر، وزكاة الفطر تتعلق بالأشخاص الذين تنفق عليهم، كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بلوغ النصاب، أما زكاة الفطر فعلى من يملك قوت اليوم، كما أنهما يختلفان في المقدار، وفي مجموعة من الفروق الأخرى.<br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: <br> شأن المسلم أن يشكر نعمة الله عليه، ويعيش مع الناس، يحس بإحساسهم ويتجاوب مع مشاعرهم فيؤدي الزكاة ويقرض المحتاج ويتعاون في مشروعات البِر والخير، حتى لا يلحقه الوعيد الإلهي في قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرْهم بعذاب أليم. يوم يحمَى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة:35).<br> وهناك بعض الفروق الجوهرية بين زكاة المال وزكاة الفطر: 1. فزكاة المال تتعلق - كما هو ظاهر التسمية - بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.<br> 2. كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالاً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.<br> 3. كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر لا تكون إلا في شهر رمضان.<br> 4. ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر أي 2.5%. أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة.<br> والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين". <br> وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة. 5. زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه‏‏ وعن زوجته‏ وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما. ‏لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان‏، ‏ صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، ‏والصغير والكبير من المسلمين‏.‏انتهى كلام الدكتور المسير <br> المحرر: إضافة لما سبق فإن زكاة المال غالباً ما تعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي، وبالتالي فهي غالباً ما تؤدى من الغني ،لكن في زكاة الفطر غالباً ما يشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر بأن الفقير يزكي عن نفسه، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم، وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لا يحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني، وذلك تحفيزاً لثوابه وحفظاً لكرامته، وهذه حكمة بالغة لا تجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
هل تجب الزكاة على المال الذي تعدى النصاب، وحال عليه الحول، ولكنه مال ثابت لا يزداد؛ لأن صاحبته ربة بيت ولا تعمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجب في هذا المال زكاة؛ لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان ثابتًا، طالما ليس على صاحبته دين بقيمته أو أكثر؛ وكذلك لأنه مال قابل للنماء؛ فالنقود أموال نامية، لأنها بديل السلع، وواسطة التبادل، ومقياس قيم الأشياء، فإذا استخدمت في الصناعة والتجارة ونحوها، أنتجت دخلاً، وحققت ربحًا، وهذا هو معنى النماء المقصود هنا، فإذا كُنِزَت هذه النقود، وحُبِست عن أداء وظيفتها في التداول والتثمير والإنتاج، فإن كانزها هو المسئول عن هذا التعطيل، وكان شأنه شأن من عطّل آلة سليمة نافعة عن عملها، ونبهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاب الزكاة عليه؛ ليخرجها إلى النماء بالفعل؛ فينفع نفسه؛ وينفع المجتمع واقتصاده من حوله، وعلى صاحبة هذا المال أن تستثمره في أي عمل مخافة أن تأكله الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام "اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة".<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 13,2005
ما المقصود بالحول في الزكاة لأني أفهمه بأكثر من معنى وهل الحول في كل أنواع الزكاة أم في الفلوس فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالمراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية، فإن لم تتم فلا زكاة فيه، إلا أن يكون بيده مال آخر بلغ نصاباً قد انعقد حوله، وكان المالان مما يضم أحدهما الآخر، فيرى بعض الفقهاء، أن الثاني يزكى مع الأولى عند تمام حول الأول.<br> ودليل اعتبار الحول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". <br> ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال الزكوية الخارج من الأرض من الغلال الزراعية، والمعادن، والركاز، فتجب الزكاة في هذين النوعين ولو لم يحل الحول، لقوله تعالى في الزروع {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ولأنها نماء بنفسها فلم يشترط فيها الحول، إذ أنها تعود بعد ذلك إلى النقص، بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنماء.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 13,2005
كيف أغير موعد الزكاة؟ حيث إنني أخرج زكاتي في شهر سبتمبر من كل عام، وأريد التغيير إلى شهر رمضان أو شوال. أرجو التوضيح بمثال رقمي لهذه الطريقة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> فباستطاعتك تخير الأوقات الفاضلة التي يُعظم الله تعالى فيها الأجر على الأعمال الصالحة، كشهر رمضان من الشهور، والأيام العشر الأولى من ذي الحجة، والليالي العشر الأخيرة من رمضان، ويوم عرفة من أيام العام، والثلث الأخير من الليل، وهكذا على النية؛ إذ "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".<br> ولك على هذا أن تقف مع نفسك وقفة محاسبة وتجعل نقطة نظام، إذا دخل عليك أول رمضان بعد آخر مرة أخرجت فيها الزكاة تقوم بإخراج زكاة مالك لهذا العام الجديد، وإن لم يمر العام كاملا، في الفترة ما بين آخر مرة أخرجت فيها الزكاة، وإخراجك لها في شهر رمضان آنف الذكر، وهكذا فإذا دار الفلك دورته، ودخل رمضان الثاني بعد هذه المرة يكون قد حال الحول الهجري؛ فتنتظم بذلك أمورك، وتخرج زكاة أموالك هكذا دوريا، بارك الله لك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
كان بحوزتي جزء من المال أدخره من أجل شراء منزل، وكنت أظن أنه ليس عليه زكاة وبالتالي لم أدفع زكاته لمدة عامين، واليوم علمت أن عليه زكاة وسؤالي: أنا دفعت لأخي عند زواجه 1000 جنيه؛ لأنه كان في حاجة ماسة لها فهل لي أن أعتبرها من الزكاة المستحقة عليّ منذ عامين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: أولاً: المال المرصود الذي بلغ نصابًا، ومرّ عليه الحول وهو فائض عن الحاجة، مع فراغ الذمة من الاشتغال بدين يستغرق السيولة النقدية التي في اليد، هذا المال بهذه المواصفات تجب فيه الزكاة.<br> ثانياً: كونك علمت مؤخرًا بوجوب الزكاة، على المال الذي أحرزته هذا بعد مرور عامين، لا يعفيك التأخر في العلم بذلك، ولا يسوغ لك التأخر أكثر من ذلك في إخراج حق الله تعالى.<br> ثالثاً: كونك قد قدمت في سالف الوقت ما مقداره (1000 جنيه) لأخيك مساعدة له في زواجه، لم تكن النية الباعثة على إخراج ودفع هذا المال أنه زكاة، وعليه فلا يحق لك أن تعتبره زكاة؛ إذ قد مضى وانتهى والحديث الصحيح يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والنية المعتبرة شرعًا هي التي تكون مقرونة بمباشرة العمل، لا مستدبرة للعمل، وعليه فلا يحق لك اعتبار هذا المبلغ من المال زكاة.<br> رابعاً: لا يعني ذلك أنه لا يجوز لك دفع زكاة مالك لأخيك؛ إذ يجوز للمسلم أن يدفع زكاة ماله لأخيه ما دام مستحقًّا للزكاة؛ لدخوله في واحد من أصناف الزكاة الثمانية؛ إذ ليس هذا الأخ بأصل ولا فرع، وإنما يجوز لك فيما تستقبل من أيام، أن تدفع زكاة مالك لأخيك إذا كان مستحقًّا.<br> خامساً: لتعلم أن في المال حق سوى الزكاة، للحديث الشريف: "في المال حق سوى الزكاة".<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
لأخي دفتر توفير في بنك وهو يعمل بالخارج ويقوم بتحويل راتبه على الدفتر شهريا وبالتالي فهو في زيادة مستمرة وقد يقوم بإجازة ويسحب جزء كبير من المبلغ... كيف يتم حساب الزكاة على الحول الكامل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…<br> فالحسابات القائمة على التوفير إن كانت في بنوك إسلامية فالعبرة بالنسبة للزكاة فيها هي عند حولان الحول على رأس المال أي وقت أداء الزكاة لصاحب هذه الودائع ، حيث يدفع الزكاة عن رأس المال والربح المضموم إلى رأس المال دون النظر إلى الأشهر التي زادت فيها هذه العوائد.<br> فالعبرة بمرور الحول لأن هذا ناتج من رأس مال تجب فيه الزكاة فحولان الحول معتبر بالنسبة لأصل المال وليس بالنسبة للربح أو بعبارة أخرى لا يشترط أن يحول الحول على الربح وإنما على رأس المال فقط.<br> أما إذا كانت هذه الحسابات في بنوك ربوية فتجب الزكاة في رأس المال فقط بنسبة 2.5 % لأن الربح ربا محرم يجب التخلص منه في وجوه الخير. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 14,2005
متى يدفع المسلم زكاة المال؟ وما النصاب؟ إذا كانت لديّ كمية من المال المدخر لا أستخدمها في أية مشاريع تجارية هل عليها زكاة سنوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الزكاة حق المال، والنصاب المقرر شرعًا في زكاة المال هو ما يساوي 85 جرامًا ذهبًا، والزكاة الواجبة فيه هو ربع العشر 2.5% إذا مر على هذا المال عام كامل، وتكون الزكاة في هذا المال لتوافر الشروط فيه، وقبوله للنماء. <br> يقول الشيخ موافي محمد عزب الموافي رئيس قسم توجيه الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف القطرية: <br> مما ذكره جمهور العلماء أن الزكاة حق المال، فمن ملك ما يساوي قيمة 85 جرامًا ذهب، وهو النصاب المقرر شرعًا في زكاة المال، والذهب، والفضة، وعروض التجارة، فيجب عليه أن يخرج الزكاة التي مقدارها ربع العشر أي 2.5%، وذلك إذا مرَّ على هذا المال عامًا كاملاً هو ما يعرف بالحول. <br> فإذا كان لديك من المال ما يمكن أن تشتري به 85 جرامًا من الذهب فيجب عليك أن تزكي إذا كان قد مر على امتلاكك لهذا المال عام كامل، ولا عبرة بسن المزكي، فكل من ملك مالاً وبلغ النصاب المذكور يجب عليه أن يزكي صغيرًا كان أو كبيرًا.<br> وبالنسبة للمبلغ الذي لديك فيجب فيه الزكاة حتى ولو كنت لا تستثمره؛ لأنه مال توافرت فيه كل الشروط التي توجب الزكاة من قبول المال للنماء ، وبلوغ النصاب، وحولان الحول ، والخلو من الدين ، قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِم… "(سورة التوبة: 103). الآية. <br> والله أعلم. <br> <b>نشرت هذه الفتوى على موقع إسلام أون لاين نت في يوم الأربعاء 5/ 12/ 2001م ضمن حلقة من حلقات الفتاوى المباشرة. </b>
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد عزب الموافي
  • Dec 15,2005
ماذا ينبغي على المسلم عند دفع الزكاة؟ وهل يخبر الفقير أنها زكاة؟ وهل كل أصناف الزكاة مثل بعضهم البعض في الفضل والثواب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> - يستحبّ للمزكّي إخراج الجيّد من ماله، مع العلم بأنّ الواجب في حقّه الوسط، وذلك لقول اللّه تبارك وتعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون} وقوله: {لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون}.<br> - إظهار إخراج الزّكاة وإعلانه، قال ابن عبّاسٍ: جعل اللّه صدقة السّرّ في التّطوّع تفضل علانيتها، يقال: بسبعين ضعفًا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها، يقال: بخمسةٍ وعشرين ضعفًا، قال: وكذلك جميع الفرائض والنّوافل في الأشياء كلّها. وقال الطّبريّ: أجمع النّاس على أنّ إظهار الواجب أفضل . ا هـ. وأمّا قوله تعالى: {إن تبدوا الصّدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} فهو في صدقة التّطوّع، نظيرها الصّلاة تطوّعها في البيت أفضل، وفريضتها في المسجد ومع الجماعة أفضل.<br> - الحذر من المنّ والرّياء والأذى، وهذه الأمور محرّمة في كلّ ما يخرج من المال ممّا يقصد به وجه اللّه تعالى، وتحبط الأجر لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى}. ومن هنا استحبّ المالكيّة للمزكّي أن يستنيب من يخرجها خوف قصد المحمدة.<br> - اختيار المزكّي من يعطيه الزّكاة؛ لأن إعطاء المستحقّين الزّكاة ليس بدرجةٍ واحدةٍ من الفضل، بل يتمايز. فقد نصّ المالكيّة على أنّه يندب للمزكّي إيثار المضطرّ أي المحتاج، على غيره، بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف.<br> - أن لا يخبر المزكّي الفقير أنّها زكاة: قيل لأحمد: يدفع الرّجل زكاته إلى الرّجل، فيقول: هذا من الزّكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يبكّته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرّعه؟ وهذا يقتضي الكراهة وبه صرّح اللّقانيّ من المالكيّة، قال: لما فيه من كسر قلب الفقير. وقال ابن أبي هريرة من الشّافعيّة: لا بدّ أن يقول بلسانه شيئًا، كالهبة، قال النّوويّ: هذا ليس بشيءٍ. قال: والصّحيح المشهور أنّه إذا دفعها إلى المستحقّ ولم يقل هي زكاة، ولا تكلّم بشيءٍ أصلًا فإنّها تجزئه وتقع زكاةً. لكن قال الشّافعيّة: إن أعطاه ولم يبيّن له أنّها زكاة فبان الآخذ غنيًّا لم يرجع عليه بشيءٍ. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 16,2005
ما هو حد الفقر الذي يجوز معه الاخذ من الزكاة في زمننا هذا؟ وهل اختلف عما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فحد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة يختلف باختلاف الزمان والمكان، والقاعدة في ذلك أن المسلم الذي لا يجد شيئاً، أو يجد ما لا يكفيه، حيث يكون عليه في معيشته ضنك وشِدّة فيجوز له الزكاة الأخذ من الزكاة. <br> أما إذا كان لديه الكفاية، ولكن يريد أن يتوسع في مأكله ومشربه وملبسه، ويريد أن يجاري الناس في ذلك فلا يجوز أن يعطى من الزكاة؛ لأن هذا ليس فقيراً ولا مسكيناً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. <br> وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة، عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه ،أن النبي صلى الله عليه وسلبم قال: (من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر) وسنده صحيح. <br> فيجب التحري من حالة الشخص قبل إعطائه؛ لأن البعض يتساهل في ذلك، الآخذ والمعطي. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور ناصر سليمان العمر أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  • Dec 16,2005
ما المقصود بالمستغلات التي وردت في الاستشارات وما الأشياء التي تدخل تحت بند هذه المستغلات وما كيفية زكاتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالمستغلات هي: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها.<br> فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات: ما اتخذ بقصد التجارة بحيث تنتقل العين من شخص لآخر، فالدور والعمارات قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها. <br> كيف تزكى المستغلات: تزكى الغلة وتسمى الإيراد بعد قبضها كل، حول فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (2.5 %). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 17,2005
قرأت في كتاب من كتب الفقه المطبوعة حديثاً من أنه لا زكاة في الوقص والشنق ولم أجد في نفس الكتاب معنى الكلمتين ثم سألت أحد المثقفين عنهما فلم أجد عنده رد فهل هاتين الكلمتين لهما مدلول شرعي أم أنهما خطأ مطبعي ورد في الكتاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الزكاة في الموقع:<br> هذه العبارة من مصطلحات الفقهاء، والمستفاد من كلام أهل اللغة أن الُشَنََق(بفتح الشين والنون) والوقَص (بفتح القاف) لفظان مترادفان. القاموس المحيط مختار الصحاح <br> والوقَص والشَّنَق هو العدد الذي يقع بين الفريضتين فلا زكاة فيه، كما أن الوقص والشنق لا يكون إلا في زكاة الأنعام، أما الأموال الأخرى فلا وقص فيها ولا شنق. <br> أخي الكريم: وكي نقرب إليك معنى الكلمتين فإليك بعض الأمثلة التي توضح ذلك: <br> أولأً: مثال الوقص والشنق في الغنم: من بلغت الغنم عنده أربعين شاة فزكاتها شاة واحدة، فإذا زادت عن أربعين فلا زكاة فيها، يعني تبقى الزكاة شاة واحدة فقط حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فصار العدد بين الأربعين إلى المائة وعشرين وقصاًَ لا زكاة فيه. <br> ثانياً: مثال الوقص والشنق في الإبل: إذا بلغت الإبل خمساً فإن زكاتها شاة واحدة، فإذا بلغت تسعاً فإن زكاتها شاة واحدة أيضاً، فإذا بلغت عشراً فإن زكاتها شاتان، والعدد بين الخمس والعشر يعتبر وقصاً فلا زكاة فيه. <br> ثالثاً: مثال الوقص والشنق في البقر: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها واحدة، فإذا زادت فتبقى زكاتها واحدة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، والعدد الذي بين الثلاثين والأربعين وقص لا يزكى... وهكذا ما بين الفريضتين لا يزكى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل يجوز دفع الزكاة لبناء أو دعم دار أيتام للمسلمين خاصة إن كان ذلك في دولة غير مسلمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد<br> فيجوز ذلك من الزكاة، ويشمل الإنفاق على مرافق الدار هذا، إذا كان النفع فيها قاصرا على الأيتام الذين تتوفر فيهم شروط اليتيم. <br> أما إذا كانت دار الأيتام في بلد غير إسلامي، واستخدمت وسيلة لحفظ أبناء المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام، فهو جائز شرعا من مصرف سبيل الله والمؤلفة قلوبهم. <br> ويجب التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكا لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد وتعتبر من مصارف الزكاة، بحيث إذا استغنى عن الدار أو تم تصفيتها لا تصير إلى ملك خاص أو إلى الدولة التي تقع فيها بل تكون إلى تلك الجهة أو إلى مصرف من مصارف الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Dec 17,2005
أنا مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وعندي زكاة مال كبيرة ولا أجد من المسلمين في أمريكا من يحتاج إلا القليل جداً وبالتالي أعطيها للمراكز الإسلامية هنا إن احتاجتها لكنني أحرص على إرسال بعض المبالغ إلى بلدي الأصلي لمساعدة بعض الناس في بلدتي بمعرفة الوا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبعد الإطلاع على التوصية الثالثة (الندوة الأولى/القاهرة - 1988م) لقضايا الزكاة المعاصرة من أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل - استثناء لمن هو أحوج، أو للقرابة، انتهت الندوة إلى تفصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة على النحو التالي:<br> أولاً: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة. ومن وجوه المصلحة للنقل:<br> أ ) نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.<br> ب ) نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة. ت ) نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم. <br> ث ) نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.<br> ثانياً: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى من يستحق من أحد المصارف الثمانية. <br> ثالثاً: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر (82 كم تقريباً) لأنه في حكم بلد واحد. <br> رابعاً: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان. <br> خامساً: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل: <br> أ.تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان.<br> ب. تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- ندوات ومؤتمرات
  • Dec 17,2005
هل للزكاة فوائد معينة تعود على الذي يزكي ماله غير الثواب وأداء الفريضة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> للزكاة حِكم عظيمة وفوائد عديدة، نذكر منها ما يلي: <br> أ- فوائدها على المزكي:<br> 1- يُخلف الله تعالى المزكي خيراً من صدقته، ويعوضه في دنياه وآخرته، ويدل عليه قول الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سـبأ:39]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة) [صحيح الجامع]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: (قال الله تعالى: أَنفق يا ابن آدم أُنفق عليك). رواه البخاري ومسلم.<br> 2- تزكي نفس المزكي من الشح، وتطهرها من صفات القبح، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103]. <br> 3- يُظِلُّ الله المزكي بظل صدقته يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة) رواه أحمد. <br> 4- هي برهان على صدق إيمان المزكي، وتقواه وإحسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والصدقة برهان) رواه مسلم.<br> 5- الزكاة سبب لمغفرة الله ورحمته، قال الله تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ} [لأعراف:156]. <br> 6- أنها تستوجب دعاء الملائكة للمزكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: الله أعط ممسكاً تلفاً) [صحيح الجامع]. <br> 7-إخلاصه فيها وإخفاؤه لها يطفئ غضب الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: (صدقة السر تطفئ غضب الرب) [صحيح الجامع]. <br> 8- أنها سبب لدفع البلاء والأمراض، قال صلى الله عليه وسلم: (داووا مرضاكم بالصدقة) [صحيح الجامع].<br> 9- أنها تكفر الخطايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) [صحيح الجامع].<br> ب- فوائدها على الفقير:<br> 1- مواساة الفقراء والمحرومين، وسد عوزهم وفاقتهم؛ لأن في إخراج الزكاة وإعطاءها مواساة للفقراء والضعفاء، وكسب لانعطاف قلوبهم ورفقها ودعائهم. <br> 2- تطهير الفقير من نار الحقد والحسد: فالزكاة يتطهر بأخذها الفقير، فالمحتاج إذا لم يكن له في مال ذوي الأموال نصيب؛ كان خطراً عليهم وعلى أموالهم وعلى المجتمع؛ لأنه يرى الغني قد جمع المال، أما إذا أعطاه من الزكاة طابت به نفسه، وزال الحقد والحسد من نفسه وطهرت. <br> 3- أنها تقي الفقير من الوقوع في المعاصي، وتقي المحتاج من سلوك طريق حرام، فلا يغش، ولا يسرق؛ لأن المال المأخوذ يكفيه كل ذلك.<br> 4- الصدقة تولد حب الفقير للغني، فيتجه بكل ما أوتي من قوة إلى الإحسان؛ لأن الشخص إذا أسديت إليه معروفاً أحبك. قال الشاعر: [أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم***فطالما استعبد الإنسان إحسان] <br> ج- فوائدها على المجتمع: <br> 1-حصول الخيرات، ونزول البركات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (وما منع قوم الزكاة إلا مُنعوا القطر من السماء) صحيح ابن ماجه. <br> 2- انتشار التكافل والتعاون والتكامل والتضامن بين أفراد المجتمع، قال صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجبر عليهم أقصاهم يرد مشدهم على مضعفهم، ومسرعهم على قاعدهم) رواه أبو داود.<br> 3- تحقيق الأمن والأمان وتقليل الجرائم؛ لما يحصل من التكافل والتعاطف والتراحم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) رواه البخاري ومسلم.<br> 4-تقليل الحسد والغل والحقد، حيث يواسي الغني الفقير، ويشعر الفقير بعطف الغني ورحمته، قال صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه البخاري ومسلم. <br> 5- تحقق عنصراً من أهم عناصر التمكين في الأرض، والنصر على الأعداء، قال الله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} [الحج:41].<br> د- فوائدها على المال:<br> 1- طهرة للمال بأداء ما تعلق به من حقوق المستحقين، وما لزمه من واجبات. <br> 2- حلول البركة في المال وزيادته، ويحفظ الله تعالى بالزكاة حلول الآفات في المال.<br> 3- ذهاب شر المال ووباله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدى زكاة مال فقد ذهب عنه شرّه) رواه الطبراني في الأوسط وابن خزيمة في صحيحه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 17,2005
هل يمكن للمسلم دفع الزكاة قبل ميعادها وذلك من أجل مصلحة ضرورية لأحد الفقراء في بلده الأصلي؟ وهل لو دفعها يجب عليه أن يدفعها ثانية أم تكفيه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز تعجيل الزكاة - أي إخراجها قبل موعدها - إذا كانت مما يشترط فيه الحول، وهذا مذهب الجمهور، وخالفهم المالكية. <br> أما ما لا يشترط فيه الحول - كالزروع والثمار - فلا يجوز تعجيله عند الجميع، وإن دفعت الزكاة على هذا النحو فلا يدفعها المسلم عن هذا العام مرة أخرى. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> 1. ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو عبيدٍ وإسحاق، إلى أنّه يجوز للمزكّي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها، لما ورد {أنّ العبّاس سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخّص له في ذلك. وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعمر: إنّا قد أخذنا زكاة العبّاس عام الأوّل للعام}. <br> 2. إلاّ أنّ الشّافعيّة قالوا: يجوز التّعجيل لعامٍ واحدٍ ولا يجوز لعامين في الأصحّ لأنّ زكاة العام الثّاني لم ينعقد حولها. واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النّصاب موجودًا، فلا يجوز تعجيل الزّكاة قبل وجود النّصاب، بغير خلافٍ، وذلك لأنّ النّصاب سبب وجوب الزّكاة، والحول شرطها ولا يقدّم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه، كإخراج كفّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفّارة القتل بعد الجرح وقبل الزّهوق. <br> 3. وتوسّع الحنفيّة فقالوا: إن كان مالكًا لنصابٍ واحدٍ جاز أن يعجّل زكاة نصبٍ كثيرةٍ لأنّ اللّاحق تابع للحاصل. والشّافعيّة أجازوا ذلك في مال التّجارة لأنّ النّصاب فيها عندهم مشترط في آخر الحول فقط لا في أوّله ولا في أثنائه. <br> 4. وقال الحنابلة: إن ملك نصابًا فقدّم زكاته وزكاة ما قد يستفيده بعد ذلك فلا يجزئه عندهم. وقال الحنفيّة، وهو المعتمد عند الشّافعيّة: إن قدّم زكاته وزكاة ما قد ينتج منه، أو يربحه منه، أجزأه لأنّه تابع لما هو مالكه الآن. <br> 5. وذهب المالكيّة إلى أنّه إن أخرج زكاة الثّمار أو الزّروع قبل الوجوب، بأن دفع الزّكاة من غيرها لم يصحّ ولم تجزئ عنه. وكذا لا تجزئ زكاة الماشية إن قدّمها وكان هناك ساعٍ يأتي لقبضها فأخرجها قبل قدومه. أمّا زكاة العين والماشية الّتي ليس لها ساعٍ فيجوز تقديمها في حدود شهرٍ واحدٍ لا أكثر، وهذا على سبيل الرّخصة، وهو مع ذلك مكروه والأصل عدم الإجزاء لأنّها عبادة موقوتة بالحول. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
عند معادلة السلع في التجارة الخاصة بي هل أقومها بسعر البلد التي أنا أسكن بها أم بسعر البلد التي بها التجارة الخاصة بي علماً بأن الأسعار متفاوتة جداً لأن البلد التي أسكن بها ليست تجارية ؟ وهل لو قومت السلعة بسعرها فعلاً وأخرجت الزكاة على هذا الأساس ثم بعت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فعروض التّجارة يقوّمها المالك على أساس سعر البلد الّذي فيه المال، والزّيادة عن التّقويم لا زكاة فيها زادت أم نقصت. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> صرّح الحنفيّة أنّ عروض التّجارة يقوّمها المالك على أساس سعر البلد الّذي فيه المال، وليس الّذي فيه المالك، أو غيره ممّن له بالمال علاقة، ولو كان في مفازةٍ تعتبر قيمته في أقرب الأمصار. وتعتبر القيمة يوم الوجوب في قول أبي حنيفة لأنّه في الأصل بالخيار بين الإخراج من العين وأداء القيمة، ويجبر المصدّق على قبولها، فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب. وقال الصّاحبان: المعتبر القيمة يوم الأداء ; لأنّ الواجب عندهما جزء من العين، وله ولاية منعها إلى القيمة، فتعتبر يوم المنع كما في الوديعة. <br> زيادة سعر البيع عن السّعر المقدّر: إن قوّم سلعةً لأجل الزّكاة وأخرجها على أساس ذلك، فلمّا باعها زاد ثمنها على القيمة، فقد صرّح المالكيّة بأنّه لا زكاة في هذه الزّيادة بل هي ملغاة; لاحتمال ارتفاع سعر السّوق، أو لرغبة المشتري، أمّا لو تحقّق أنّه غلط في التّقويم فإنّها لا تلغى لظهور الخطأ قطعًا. وكذا صرّح الشّافعيّة بأنّ الزّيادة عن التّقويم لا زكاة فيها عن الحول السّابق. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
أرجو أن توضحوا لي من له حق طلب الزكاة وهو من الفقراء دون المتسولين الذين يكنزون ويدعون الفقر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإنّ الّذي يحلّ له طلب الزّكاة هو من لا شيء له ليومه وليلته، وكذلك كل من أبيح له أخذ الزّكاة أبيح له طلبها. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> فرّق الحنفيّة بين مستحقّي الزّكاة من الفقراء من حيث جواز طلبهم الزّكاة بالرّغم من استحقاقهم، فقالوا: إنّ الّذي يحلّ له طلب الزّكاة هو من لا شيء له ليومه وليلته فيحتاج للسّؤال لقوته، أو ما يواري بدنه، وهو في اصطلاحهم المسمّى مسكينًا، وكذا لا يحلّ السّؤال لمن لا يملك قوت يومه وليلته لكنّه قادر على الكسب، أمّا الفقير وهو في اصطلاحهم من يملك قوته ليومه وليلته، فلا يحلّ له سؤال الصّدقة، وإن كان يحلّ له أخذها إن لم يكن مالكًا لخمسين درهمًا على ما تقدّم. <br> وعند الحنابلة على المذهب: من أبيح له أخذ الزّكاة أبيح له طلبها، وفي روايةٍ: يحرم طلبها على من له قوت يومه وليلته. وقال ابن الجوزيّ: إن علم أنّه يجد من يسأله كلّ يومٍ لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أبيح له السّؤال أكثر من ذلك.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل فريضة الزكاة كانت موجودة قبل الإسلام أم لا وهل كانت مفروضة مثل يومنا هذا؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية مانصه:<br> إيتاء الزّكاة كان مشروعًا في ملل الأنبياء السّابقين، قال اللّه تعالى في حقّ إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام: {وجعلناهم أئمّةً يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وكانوا لنا عابدين}. <br> وشرع للمسلمين إيتاء الصّدقة للفقراء، منذ العهد المكّيّ، كما في قوله تعالى: {فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فكّ رقبةٍ أو إطعام في يومٍ ذي مسغبةٍ يتيمًا ذا مقربةٍ أو مسكينًا ذا متربةٍ} وبعض الآيات المكّيّة جعلت للفقراء في أموال المؤمنين حقًّا معلومًا، كما في قوله تعالى: {والّذين في أموالهم حقّ معلوم للسّائل والمحروم}. <br> قال ابن حجر: .اختلف في أوّل فرض الزّكاة فذهب الأكثرون إلى أنّه وقع بعد الهجرة، وادّعى ابن خزيمة في صحيحه أنّ فرضها كان قبل الهجرة. واحتجّ بقول جعفرٍ للنّجاشيّ: {ويأمرنا بالصّلاة والزّكاة والصّيام} ويحمل على أنّه كان يأمر بذلك في الجملة، ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزّكاة المخصوصة ذات النّصاب والحول. <br> قال: وممّا يدلّ على أنّ فرض الزّكاة وقع بعد الهجرة اتّفاقهم على أنّ صيام رمضان إنّما فرض بعد الهجرة ; لأنّ الآية الدّالّة على فرضيّته مدنيّة بلا خلافٍ، وثبت من حديث قيس بن سعدٍ قال: { أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة، ثمّ نزلت فريضة الزّكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله}. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
قرأت عشرات الفتاوى حول موضوع نقل الزكاة مابين مؤيد ومعارض فهل لكم أن توضحوا لنا هذا الأمر وهل هناك ضوابط شرعية معينة لا نعرفها ؟؟ أم يجوز لنا نقل زكاتنا بدون حرمة شرعية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبعد الاطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة من أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل - استثناء - لمن هو أحوج أو للقرابة، ‏ انتهت الندوة إلى تفاصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة على النحو التالي‏:‏ <br> أولا‏:‏ الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة‏.‏ <br> ومن وجوه المصلحة للنقل‏:‏ <br> أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله‏.‏<br> ب- نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة‏.‏ <br> ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم‏.‏ <br> د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة‏.‏ <br> ثانيا‏:‏ نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية‏.<br> ثالثاً‏:‏ موطن الزكاة هو البلد وما يقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ‏(‏‏82‏ كم تقريبا‏)‏ لأنه في حكم بلد واحد‏.‏ <br> رابعاً‏:‏ موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان‏.‏ <br> خامساً‏:‏ مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل‏:‏ <br> أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة‏, ‏ ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان‏.<br> ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل‏.‏<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Dec 19,2005
هل يجوز في فريضة الزكاة أن أقدم النية قبل أن أؤدي الزكاة؟ وماذا لو تأخر أداؤها عن وقتها وماذا لو حدث العكس وعجلت دفعها قبل وقت الوجوب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فالزكاة عبادة يشترط لصحتها النية وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه قال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وفي الصحيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ". <br> واشترط مالك والشافعي النية عند الأداء وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب، وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا. <br> أما عن ميعاد الزكاة: فيجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال " صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا ذهبا أو فضة عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته " <br> وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته ". <br> كما يجوز تعجيل الزكاة وأداءها قبل الحلول ولو لعامين فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول، وسأل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين يجزيه قال يجزيه، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي والقاسم.<br> وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث: أنه لا يجزئ حتى يحول الحول واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 19,2005
أنا محاسب لشركة كبرى وقد كلفني مدير الشركة بحساب زكاة الشركة وأريد أن استفسر منكم عن الإجراءات العامة التي ينبغي علي اتباعها لاحتساب الزكاة قبل أي شيء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور أشرف العماوي أستاذ المحاسبة في جامعة الأزهر: <br> الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وقد رغب الإسلام في أدائها،ورهب من منعها، ووضع شروطاً يلزم توافرها حتى يكون المال محلاً لوجوب الزكاة، ولهذا للمحاسب عدة أدوار مهمة اتجاه فريضة الزكاة منها. <br> أولاً: إظهار الحكمة من تشريع الزكاة حيث يجب على المحاسب العمل على تبيان دور الزكاة في دفع الأموال للاستثمار، وما يترتب عليه من توفير فرص جديدة للعمل،وتنمية الأموال،وعدم تركها جامدة وراكدة. لا يستفيد منها المجتمع، كما يجب عليه أن يبين دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر، لأنها تعتبر ركيزة أساسية في إشباع حاجة الفقير،كما يجب عليه أيضاً أن يبين دور الزكاة في علاج مشكلة البطالة،لأن الزكاة تعمل على دفع الفقير القادر على العمل والكسب إذا توفر العمل إلى البحث عن العمل، لأنه يحرم منها بالنص الشرعي، إضافة إلى ذلك أيضاَ يجب على المحاسب أن يبين دور الزكاة في إحداث توازن في المجتمع بين الإنتاج والاستهلاك، لأن الزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير فيقوم هذا الأخير بأنفاقها على الحاجات والمواد الأساسية الضرورية. آما في حالة عدم إخراج الغني لزكاته فإنها ستكون زائدة عن حاجته الأساسية، ولذلك فقد ينفقها على سلع ثانوية ترفيهية غير ضرورية فيؤدي ذلك إلى أحداث خلل في توازن الإنتاج والاستهلاك لوجود أفراد أغنياء قادرين على الشراء وأفراد فقراء غير قادرين على الشراء.<br> ثانياً: كما إن للمحاسب دوراً آخر مهم اتجاه فريضة الزكاة، وهو دورة في تشريع الزكاة حيث يعمل المحاسب على وضع التصور السليم للفقهاء في الأموال المستحدثة حتى يتم البحث فيها والإفتاء إضافة إلى دورة في إظهار أثر الرأي الفقهي في التطبيق العملي على أموال الزكاة. <br> ثالثاً: وأخيراَ للمحاسب دور ثالث هام اتجاه فريضة الزكاة يتمثل في دوره الأساسي في تطبيق الزكاة، فيجب عليه المساعدة في تحديد وعاء الزكاة والقيام بجمع الزكاة وتوزيعها. <br> أما الإجراءات المحاسبية التي يجب على المحاسب اتباعها لاحتساب الزكاة فهي: <br> 1. تحديد تاريخ حلول الحلول، وهو التاريخ الذي تحسب عنده الزكاة وهو يختلف حسب ظروف المزكي. <br> 2. حصر الأموال المختلفة المملوكة للمزكي في نهاية الحلول وفقاَ لقواعد وأحكام الزكاة،وبيان ما يدخل منها في وعاء الزكاة. <br> 3. حصر المطلوبات (الالتزامات) الحالة الواجبة الحسم من الأموال الزكوية وفقاَ لقواعد وأحكام الزكاة. <br> 4. تحديد وعاء الزكاة عن طريق حسم المطلوبات الواجبة الحسم من الموجودات الزكوية. <br> 5. تحديد وتقويم مقدار النصاب حسب نوع المال أو أنواع النشاط موضع الزكاة وهو يختلف من زكاة إلى أخرى.<br> 6. مقارنة وعاء الزكاة بالنصاب لمعرفة إذا كانت تستحق الزكاة أم لا؟ فإذا كان الوعاء يساوي النصاب أو أكبر منه فإنه يخضع للزكاة، أما إذا كان الوعاء الزكوي أقل من النصاب فلا يخضع للزكاة. <br> 7. تحديد سعر الزكاة وهي كالتالي (الخمس وهو مقدار خاص بزكاة الركاز - العشر وهو مقدار خاص بزكاة الزروع التي تسقى بماء المطر والأنهار - نصف العشر وهو مقدار خاص بزكاة الزروع التي تسقى بالآلات والأجهزة - ربع العشر وهو مقدار خاص لباقي الأموال الخاضعة للزكاة). <br> 8. حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة. <br> 9. حساب نصيب كل شريك أو سهم من الزكاة حيث توزع الزكاة على الشركاء حسب نصيب كل شريك في رأس المال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
كيف نقيم مخازن المود الأولية ومخازن قطع التبديل لأغراض الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور الدكتور سامر مظهر قنطقجي- دكتوراه في المحاسبة - جامعة حلب: <br> نفيدكم بأن مخزون المواد الأولية يتم تقييمه كاملاً حسب سعر السوق بسعر المثل، أما مخزون قطع التبديل فيمكن مراعاة التصنيف التالي لها: <br> أ. قطع تبديل خاصة بالمصنع: وهي قطع تبديل يمكن تركيبها في أماكن محددة من الآلات, وتقسم إلى ثلاث فئات: <br> 1. قطع تبديل قابلة للتلف بشكل محدد: وهي القطع التي تعرف متانتها بدقة، لذلك تحدث عملية إعادة الطلب بشكل آلي. <br> 2. قطع قابلة للتلف بشكل احتمالي: فهي تحتاج إلى خدمات قليلة خلال عمرها الإنتاجي، وبالتالي فهي غير محددة تماماً. <br> 3. القطع الخطرة أو الاستراتيجية: وهي قطع أساسية وتكون غالية الثمن وقليلة الحركة بسبب قلة تعطلها، لكن تعطلها يؤدي إلى توقف الإنتاج. ومن الممكن أن تنتمي إلى إحدى الفئتين السابقتين ( أ-1) (أ-2) وبالتالي تجري مراقبتها حسب انتمائها. <br> ب. قطع تبديل عامة: وهي مفردات عناصر التكلفة غير المباشرة كالبراغي والمسننات والعزق وما شابه. <br> وهناك نماذج رياضية للتحكم بحجم كل من هذه المخازن، وقد تعرضنا لها في كتابنا ترشيد عمليات الصيانة بالأساليب الكمية (قيد الطبع). لذلك لا داع لأن يكون حجم المخزون أكثر مما يجب تجنباً لتعطيل رأس المال كما لا يجوز أن يقل حجمها عن حد معين حتى لا تتعرض المنشأة على اختناقات قد تسبب إزعاجاً واضحاً لعمليات الإنتاج. وعليه فإن الخطأ في حجم المخزون يعود لسياسة الإدارة، وعليه فهي تتحمل تبعة إدارتها. <br> ومن ناحية أخرى، يمكن استبعاد الجزء الثالث من النوع الأول من التقييم بهدف إخراج الزكاة كونها قطع غالية الثمن قليلة الحركة ولا غنى عن وجودها لأنها بوابة أمان للمنشأة من الأعطال المفاجئة. وذلك لأنها تصبح كالتجهيزات الثابتة المستبعدة من التقييم لغرض إخراج الزكاة. والله أعلم. <br> أما عن سعر المثل، فقد ذكر أبو جعفر الدمشقي آلية تحديد القيمة المتوسطة فقال: الوجه في التعرّف على القيمة المتوسطة: <br> 1. أن تسأل الثقات الخبيرين عن سعر ذلك في بلدهم على ما جرت به العادة أكثر الأوقات المستمرة.<br> 2. والزيادة المتعارفة فيه والنقص المتعارف. <br> 3. والزيادة النادرة والنقص النادر وقياس بعض ذلك ببعض. <br> 4. مضافا إلى نسبة الأحوال التي هم عليها من خوف أو أمن. <br> 5. ومن توفّر وكثرة أو اختلال.<br> وتستخرج بقريحتك لذلك الشيء قيمة متوسطة أو تستعملها من ذوي الخبرة والمعرفة والأمانة منهم. فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة، قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- نقلاً عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
هل من الممكن اعتبار ثمن الأضحية لغير الحاج من أصل المال المتوجب للزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا تجوز الأضحية من مال الزكاة؛ لأن مال الزكاة حق للفقير قد ارتفعت عنه يد الغني، وصار مالا خاصا لمن تجب له الزكاة.<br> يقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: الزكاة فرض عين، وركن الإسلام وشعبة الإيمان، باتفاق العلماء، للحديث الصحيح: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة..." إلى آخر الحديث. <br> وعليه فمن لم يؤد هذا الركن فهو آثم، يجب على ولي الأمر مقاتلته، والأخذ على يده، حتى يؤديها، ولو بالقوة، ويأخذ منه شطر ماله، عقوبة تعزيرية، للحديث: "من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها مؤتزرا أخذناها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء".<br> ثانياً: الأضحية من العلماء من يقول إنها سنة، وعليه فلا يترتب على منعها ما يترتب على منع الزكاة. <br> ثالثاً: تفارق الأضحية الزكاة، في كونها من الممكن أن يقدم جزء منها هدية، وجزء منها لأكل أهل البيت، وثالث الأجزاء للفقراء والمساكين، بينما الزكاة، تتمحض للفقراء المساكين إلى سائر الأصناف الثمانية في آية التوبة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} التوبة. <br> وعليه فلا يجوز بحال من الأحوال، أن يأكل المزكي من زكاته شيئا، بينما المضحي يأكل من أضحيته كما رأيت ويهدي منها. رابعاً: أشعر من سؤالك بأن لا أضحية على المسافر لحج أو غيره، وليس الأمر كذلك، إذ هي مشروعة القيام بها من المسلم، مسافرا لحج أو غيره، أو كان مقيما.<br> خامساً: المال المتوجب إخراج زكاته عليك، من المفروض أنك قد زكيته، وأبرأت ذمتك وأخليت مسئوليتك، وتقربت إلى الله تعالى، بالمسارعة بإخراج حق الله تعالى هذا، لقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} آل عمران.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 22,2005
كيف تم تحديد أن نسبة الزكاة هي 2,5%؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالقرآن الكريم دستور الإسلام ومرجعه الأساسي؛ لهذا اشتمل على القواعد الكلية، والمبادئ العامة، ولم يتعرض للجزئيات والتفصيلات إلا فيما يخشى أن تضطرب فيه الآراء، وتضل عنه الأهواء. أما السنة فهي البيان القولي، والتطبيق العملي للقرآن: تفسِّر ما أبهمه، وتفصل ما أجمله، وتحدد ما أطلقه، وتخصص ما عممه، وفقًا لما فهم الرسول المعصوم عن ربه. وقد قال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهم" (النحل: 44). <br> وفي الزكاة جاءت السنة بتأكيد ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة، وذلك منذ العهد المكي. نجد جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه المتحدث باسم المسلمين المهاجرين إلى الحبشة يخاطب النجاشي ويخبره عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقول له فيما قال له: "ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام" (رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أم سلمة). <br> والمراد بذلك مطلق الصلاة والصيام والزكاة، لا الصلوات الخمس، ولا صيام رمضان، ولا الزكاة المخصوصة ذات النصب والحول؛ إذ أن هذه الفرائض المحددة لم تكن شرعت بعد (فتح الباري: 3/171). <br> أما في المدينة فقد كانت مجالاً رحبًا للحديث عن فريضة الزكاة: لتحديد نصبها ومقاديرها وشروطها، ولبيان مكانتها، والترغيب في أدائها، والترهيب من منعها، ولإعطاء الصور العملية لتنفيذها. <br> فجاءت السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، ومقدار الواجب فيها، وفصلت القول في الأشخاص والجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة، وهي المذكورة في آية: "إنما الصدقات...". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 22,2005
هل تجب الزكاة على الوارث حين موت المورث أم حين تسلم الوارث نصيبه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن من مات عن تركة وورثة، انتقلت تركته إلى ورثته بموته، وأصبح الورثة مالكين للمال المورث بمجرد موت مورثهم ملكاً مشاعاً، كل بحسب نصيبه. <br> فيجوز لكل واحد أن يتصرف بنصيبه بيعاً أوهبة أو نذراً أونحو ذلك لأنه معلوم شرعاً، وإذا جاز له أن يتصرف بنصيبه بحكم ملكه له، فوجوب الزكاة عليه فيه من باب أولى، وبناء عليه.فإنه تجب في هذه التركة الزكاة وإن لم تقسم على الورثة إن لم يكن المانع من تقسيمها يد غاصب، لأن يد الغاصب تمنع إيجاب الزكاة عند السادة المالكية بخلاف غيرهم، ويبدأ الحول فيها من حين موت المورث، ويخرج الزكاة عن السنين التي مضى فيها المال في يد أحدهم أوفي يد الوصي قبل أن يقسم، وتخرج هذه الزكاة من رأس المال إن كان يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً.<br> فإذا وزع على الورثة وجب على كل منهم أن يخرج زكاة المال عن السنوات الماضية كل بقدر حصته إذا بلغ نصاباً لأن الزكاة متعلقة بعين المال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية دبي
  • Dec 22,2005
هل يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه، أم يجوز له التوكيل في إخراج الزكاة؟ وهل يمكن له توكيل غير المسلم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالأصل أن لا يوكل المسلم سوى المسلم في إخراج زكاته،ولا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم؛ إلا لحاجة، بشرط أن يكون ثقة وينفذ تماماً رغبة موكله.<br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> فلا يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه، بل له أن يوكل عنه مسلمًا ثقة يخرجها نيابة عنه، والمراد بالثقة من يطمئن إلى أمانته في إخراجها إلى مستحقها؛ لأن غير الثقة لا يؤمن عليها. واشترط بعض الفقهاء أن يكون الوكيل مسلمًا؛ لأن الزكاة عبادة، وغير المسلم ليس من أهلها. <br> وقال آخرون: يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل، وكفت نيته (انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: 1/498).<br> والذي أراه ألا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم؛ إلا لحاجة، بشرط أن يكون ثقة يطمئن إلى تنفيذه رغبة موكله.<br> وذهب بعض المالكية إلى أن استنابة المالك من يؤدى الزكاة منه أمر مستحب بعدًا عن الرياء، وخوفًا عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس، وثناءهم عليه. وقد يجب التوكيل: <br> (1) إن علم من نفسه الرياء، ولم يكن مجرد خوف من الرياء فقط. <br> (2) وإذا جهل من يستحق الزكاة، فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها أهلها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 22,2005
نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ، فلو تَرَكَ والِد لوالده الصغير مالاً يَبلُغ النِّصاب، هل تَجِبُ في ماله زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيرى بعض العلماء بأنه لا زكاة في مال الصبي، وحجتهم في ذلك أن الزكاة عبادة مَحْضة كالصلاة تَحتاج إلى نِيَّة، والصبي لا تَتحقَّق منه النية، ولأن مصلحة الصغير في إبقاء ماله، والزكاة تُنقِصه وقد تَستَهلكه، لعدم تحقيق النَّماء الذي هو علة وجوب الزكاة، أما جمهور الفقهاء فيوجبون الزكاة في مال الصبي، لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء دون استثناء صبي أو غيره، وعلى هذا يخرج ولي الصبي الزكاة عن ماله متى بلغ نصابه,، وتعتبر نية الولي في الإخراج.<br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:<br> العلماء فريقان في حكم الزكاة في مال الصبي الذي لم يَبلُغ حدَّ التكليف:<br> الفريق الأول: لا يَرى وجوب الزكاة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، وقَصَدوا الزكاة في الزروع والثمار كما جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاساني، وحجتهم في ذلك أن الزكاة عبادة مَحْضة كالصلاة تَحتاج إلى نِيَّة، والصبي لا تَتحقَّق منه النية، وقد سَقَطت عنه الصلاة لفِقدان النية فتَسقُط الزكاة كذلك، كما احتجوا بحديث "رُفِعَ القلَمُ عن ثلاث، عن الصبي حتى يَبلُغ...." وبقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (سورة التوبة: 103). <br> ولكن هذه الأدلة تَصلُح لمن لا يُوجِب الزكاة على الصبي أصلاً، ولا تَصلُح لمن أوْجَبها في بعض المال. <br> وضَمُّوا إلى هذه الأدلة النقلية دليلاً عقليًّا وهو: أن مصلحة الصغير في إبقاء ماله، والزكاة تُنقِصه وقد تَستَهلكه، لعدم تحقيق النَّماء الذي هو علة وجوب الزكاة، وهذه العلة العقلية تُساعد من يقول بوجوب الزكاة في ماله النامي بنفسه كالزروع والمواشي، أو الذي يُنَمَّى بالعمل والتثمير كالنقود التي يُتَّجَر فيها بالمضاربة. <br> الفريق الثاني: يَرَى وجوب الزكاة في مال الصبي، ومنهم مالك والشافعي، وأحمد ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء، دون استثناء صبي أو غيره، وحيث إن الصبيان يُعطَون من الزكاة إذا كانوا فقراء فلْتُؤخذْ منهم إذا كانوا أغنياء كما يدل عليه حديث معاذ لمّا أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن حيث قال له "أعْلِمْهم أن الله افتَرض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم". <br> ومن أدلتهم حديث رواه الطبراني مرفوعًا " اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تَأكُلها الزكاة"، ومثله حديث الترمذي وإن كان فيه مقال، غير أن معناه صحيح موقوف على عمر، فقد صحَّح البيهقي عنه: ابتَغُوا في أموال اليتامى لا تَأكُلها الصدقة، والمراد بها الزكاة. وكما صَحَّ الحكم عن عمر صَحَّ عن غيره من عدد من الصحابة ولم يُعرف لهم مُخالِف، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يُحتجُّ بها.<br> وإلى جانب هذه الأدلة قالوا: إن مقصود الزكاة سد خلِّة الفقراء من مال الأغنياء شكرًا لله وتطهيرًا للمال، ومال الصبي قابل لأداء النفقات والغَرامات فلا يَضِيق عن الزكاة. وعلى هذا القول: وليُّ الصبي يُخرِج الزكاة عنه من ماله، وتُعتَبر نيَّة الولي في الإخراج. <br> وقال بعض المالكية: يُخرِجها الولي إذا أَمِن أن يُطالبه وجعل له ذلك، وإلا فلا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 30,2005
هل تشترط النية في الزكاة؟ وأنا عندي عشرة آلاف جنيه، وبعد عشر سنوات من إخراج الزكاة ستنقص ألفان وخمسمائة من الجنيهات. فكيف يستقيم هذا مع قول الله تعالى: ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ). مع أنني أعلم ومتيقن أن الله تعالى صادق في قوله وكذلك قول رسول صلى ال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا بد من النية عند إخراج الزكاة؛ والنصوص المذكورة لا تتعارض مع الواقع، فالمال ينقص ماديا وظاهرياً، لكنه ينمو معنويا وباطنا بالبركة، والخلف، والتحصين من الآفات وغيرها، كما ينمو عند الله تعالى حتى يلقاه صاحبه نعيما وملكا كبيرا فى الآخرة. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: لابد من النية عند إخراج الزكاة؛ لأنها عبادة، والحديث يقول: "إنما الأعمال بالنيات". وهذه النية تكون عند أداء الزكاة يعني: عند إعطائها لمن يستحقها، وذلك عند مالك والشافعي.<br> وتكون عند أبي حنيفة عند الأداء، أو عند عزلها، وقبل توزيعها. <br> وجوز أحمد تقديم النية على الأداء بزمن يسير، ولا يشترط أن يتلفظ بالنية فقد يكون في ذلك جرح لشعور البعض ممن يأخذونها. <br> وأما حديث: "ما نقص مال من صدقة" فإنه لا يتعارض أبدا مع نقص المال ماديا عندما نأخذ منه الزكاة، فإن كان النقصان ماديا، فإن الزكاة تجبره معنويا، وذلك بالبركة بناء على قوله ـ تعالى: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}. <br> والإخلاف إما في الدنيا بمثل قناعة: النفس، وحفظ المال من السرقة، أو الهلاك بالآفات وغيرها، وإما بتيسير الإنفاق على المال، وعلى تكاليفه كحديث مسلم: "للرجل الذي يخرج ثلث حديقته صدقة، فكافأه الله بسوق السحاب الممطر لري حديقته دون جهد كبير في الحصول على الماء، وإما في الآخرة بالثواب العظيم كما جاء في بعض الأحاديث: "أن الله يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي الإنسان مَهره، وتكون كالجبل في كبرها وعظمها". <br> وهذه النصوص يراد منها الترغيب في عمل الخير، وهي صادقة، لأن وعد الله حق، ومن أصدق من الله حديثا.<br>
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 30,2005
سيدي الفاضل في رمضان الماضي كان معي 25 ألف جنيه وأخرجت الزكاة والحمد الله ولكن في شهر إبريل قمت بدفع كل ما معي مقدم شقه إضافية في مكان أفضل ثم جاء لي مبلغ 10 آلاف جنيه من جمعية ادخارية وقد قمت بتوفير مبلغ 10آلاف جنيه أخرى لدفعها قسط للشقة أول ديسمبر 2002
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..<br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: برئت ذمتك، بإخراج زكاة (25 ) خمسة وعشرون ألف جنيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعليه فلا زكاة عليك في المبلغ المذكور (25 ) خمسة وعشرون ألف جنيه، لتوجيهك له هذه الوجهة وغيره كمقدم شقة إضافية كموقع أفضل من التي أنت فيها يسقط عنك زكاة هذا المبلغ بعد وضعك إياه فيما ذكرت، على أن لا يكون في نيتك التهرب من واجب زكاة هذه الأموال، يقول تعالى: {ربكم أعلم بما في نفوسكم} الإسراء، ويقول تعالى: {واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه}البقرة، أما إذا كان دفعك هذا المقدم للشقة احتيالا، وهروبا من واجب الزكاة فلا يسقطها عنك ذلك. <br> ثانياً: مبلغ (10.000) العشرة آلاف جنيه، من الجمعية الادخارية، وقت استلامك له لا تجب عليك فيه الزكاة، إذا كان ترتيبك الأول في الجمعية، فيكون هذا المبلغ بمثابة دين في ذمتك تقوم بتسديده شهريا، وفق الأقساط المقررة، والمتفق عليها بين أعضاء الجمعية، وإذا كان ترتيبك الأخير، وسهم كل عضو (1000) ألف جنيه شهريا، فلك أن تخرج زكاة هذه العشرة آلاف وإن لم يمر العام كاملا عليها، لجواز إخراج الزكاة قبل مرور الحول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، فلتتبين أمرك، ولتقف على ترتيبك، ولك في كل حالة ما يناسبك في كلامنا السابق. <br> ثالثاً: مبلغ (10.000) العشرة آلاف جنيه التي قمت بتوفيرها، ورصدها لدفعها كقسط أول، للشقة أول ديسمبر 2002م، إذا أمضت في يدك حولا ففيها الزكاة، بواقع 2.5%.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 30,2005
هل الزكاة في الإسلام مثل الزكاة في الأديان الأخرى أم تختلف عنها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> تميزت الزكاة في الإسلام عنها في الأديان الأخرى بمجموعة من الفروق الهامة والأساسية وضعها فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله في دراسة مقارنة شاملة: <br> أولاً: إن الزكاة الإسلامية لم تكن مجرد عمل طيب من أعمال البر، وخلة حسنة من خلال الخير كما في الأديان الأخرى، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، وعبادة من عباداته الأربع، يوصم بالفسق من منعها، ويحكم بالكفر على من أنكر وجوبها، فليست إحسانًا اختياريًا ولا صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي. <br> ثانياً: إنها في نظر الإسلام حق للفقراء في أموال الأغنياء. وهو حق قرره مالك المال الحقيقي وهو الله تعالى، وفرضه على من استخلفهم من عباده فيه، وجعلهم خزانًا له، فليس فيها معنى من معنى التفضل والامتنان من الغنى على الفقير، إذ لا منة لأمين الصندوق إذا أمره صاحب المال بصرف جزء من ماله على عياله. <br> ثالثاً: إنها "حق معلوم" قدر الشرع الإسلامي نصبه ومقاديره وحدوده وشروطه، ووقت أدائه وطريقة أدائه. حتى يكون المسلم على بينة من أمره، ومعرفة بما يجب عليه، وكم يجب؟ ومتى يجب؟ ولم تجب؟ وهذا بخلاف الأديان الأخرى. <br> رابعاً: هذا الحق لم يوكل لضمائر الأفراد وحدها كما في الأديان الأخرى، وإنما حملت الدولة المسلمة مسئولية جبايتها بالعدل وتوزيعها بالحق. وذلك بواسطة " العاملين عليها "فهي ضريبة" تؤخذ "وليست تبرعًا يمنح. ولهذا كان تعبير القرآن الكريم:(خذ من أموالهم صدقة) (التوبة: 103)، وتعبير السنة: أنها "تؤخذ من أغنيائهم". <br> خامساً: إن من حق الدولة أن تؤدب - بما تراه من العقوبات المناسبة - كل من يمتنع من أداء هذه الفريضة. وقد يصل هذا إلى حد مصادرة نصف المال، كما في حديث: (إنا آخذوها وشطر ماله)<br> سادساً: إن أي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة. فإن من حق إمام المسلمين - بل من واجبه - أن يقاتلهم ويعلن عليهم الحرب حتى يؤدوا حق الله وحق الفقراء في أموالهم. وهذا ما صرحت به الأحاديث الصحيحة، وما طبقه الخليفة الأول أبو بكر ومن معه من الصحابة الكرام، رضى الله عنهم. <br> سابعاً: إن الفرد المسلم مطالب بأداء هذه الفريضة العظيمة وإقامة هذا الركن الأساسي في الإسلام، وإن فرطت الدولة في المطالبة بها، أو تقاعس المجتمع عن رعايتها. فإنها - قبل كل شئ - عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ويزكى بها نفسه وماله، فإن لم يطالبه بها السلطان، طالبه بها الإيمان والقرآن. وعليه - ديانة - أن يعرف من أحكام الزكاة ما يمكنه من أدائها على الوجه المشروع المطلوب. <br> ثامناً: إن حصيلة الزكاة لم تترك لأهواء الحكام. ولا لتسلط رجال الكهنوت - كما كان الحال في اليهودية - ولا لمطامع الطامعين من غير المستحقين، تنفقها كيف تشاء، بل حدد الإسلام مصارفها ومستحقيها كما في آية:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (التوبة: 6)، وكما فصَّلت ذلك السنة بدقة ووضوح. فقد عرف البشر من تجاربهم أن المهم ليس هو جباية المال. إنما المهم هو أين يصرف؟ ولذلك أعلن - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحل له ولآله منها شيء - وإنما تؤخذ من أغنياء كل إقليم لترد على فقرائه فهي منهم وإليهم. <br> تاسعاً: إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية. لسد حاجة عاجلة للفقير وتخفيف شيء من بؤسه. ثم تركه بعد ذلك لأنياب الفقر والفاقة. كما في الأديان الأخرى، بل كان هدفها في الإسلام القضاء على الفقر،وإغناء الفقراء إغناءً دائمًا. يستأصل شأفة العوز من حياتهم. ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم بعبء المعيشة. وذلك لأنها فريضة دورية منتظمة دائمة الموارد، ومهمتها أن تيسر للفقير قوامًا من العيش. لا لقيمات أو دريهمات. <br> عاشراً: إن الزكاة - بالنظر إلى مصارفها التي حددها القرآن وفصلتها السنة - قد عملت لتحقيق عدة أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية. ولهذا تصرف على المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فهي أوسع مدى، وأبعد أهدافًا من الزكاة في الأديان الأخرى. <br> وبهذه يتضح لنا: <br> أن الزكاة في الإسلام نظام جديد متميز يغاير ما جاءت به الديانات السابقة؛ من وصايا ومواعظ، ترغب في البر والإحسان، وتحذر من البخل والإمساك. <br> كما أنها شىء آخر، يخالف تماماً الضرائب والمكوس التي كان يجبيها الملوك والأباطرة. وكانت كثيرًا ما تؤخذ من الفقراء لترد على الأغنياء، وتنفق على أبهة الحاكمين وترفهم وإرضاء أقاربهم وأنصارهم وحماية سلطانهم من الزوال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 02,2006
ما حكم دفع الزكاة عن الأموال المودعة في البنوك الربوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا تجب الزكاة على المال المودع في البنوك الربوية إلا على رأس المال فقط، أما الزيادة فهي محرمة ويجب على المسلم أن يتخلص منها في وجوه الخير المختلفة. <br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> اشتراط المِلْك لوجوب الزكاة يخرج به المال الذي يحوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق السُحت والحرام، كالغصب والسرقة، والتزوير والرشوة، وفوائد البنوك الربوية والاحتكار والغش ونحوها من أخذ أموال الناس بالباطل، كأكثر أموال سلاطين الجور وأمراء السوء، والمرابين، واللصوص الكبار والصغار. فالصحيح أن هؤلاء لا يملكون هذه الأموال المنهوبة، وإن خلطوها بأموالهم الحلال، حتى لم تعد تتميز منها. <br> قال العلماء: لو كان الخبيث من المال نصابًا لا يلزمه الزكاة، لأن الواجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن عُلموا، أو إلى ورثتهم، وإلا فإلى الفقراء. وهنا يجب التصدق به كله، فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه (البحر الرائق لابن نجيم وحاشيته لابن عابدين: 221/2. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح: "لا يقبل الله صدقة من غلول" رواه مسلم. والغلول: المال الذي غلَّه صاحبه، وأخذه من المال العام، كمال الغنيمة ونحوها. <br> لقد علل العلماء عدم قبول الصدقة بالحرام بأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والتصدق به نوع من التصرف فيه، فلو قُبِل منه لزم أن يكون الشيء مأمورًا به. منهيًا عنه من وجه واحد، وهو محال (فتح الباري: 180/3 - ط. الحلبي). والنتيجة: أن المرء لا يُعَد - في نظر الشارع - غنيًا بالمال الحرام، وإن بلغ القناطير المقنطرة وطالت مدته في يده. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 02,2006
يقول الله تعالى في سورة مريم: ""وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا"" فكيف كانت الزكاة مفروضة على الأنبياء بعد وفاتهم؟ وهل كانت الزكاة مفروضة على الأمم السابقة مثلنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد كانت الزكاة مفروضة في الأمم السابقة، كما لايفهم من الآية وجوب الزكاة على الأنبياء في حياتهم ولا بعد مماتهم، وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> يخبر الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال لقومه الذين خاطبهم في المهد بما أمره الله به وأوصاه بفعله في حال حياته، فكان من جملة وصايا الله تعالى له أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة التي سيفرضها الله تعالى في شريعته، ومعلوم أن التكاليف الشرعية إنما تجب في الحياة الدنيا لأنها هي دار التكاليف الشرعية، أما السماء فليست داراً للتكاليف. كما قال الله تعالى عن الملائكة(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (التحريم)6 <br> والزكاة عبادة مالية لا تكون إلا في الدنيا فالمراد بالحياة المذكورة في الآية حياة الدنيا. <br> وقد كانت الزكاة مفروضة في سائر الشرائع السماوية، كما قال الله تعالى: (وأوحينا اليهم) أي إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب( فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) الأنبياء:73ولكنهاأي الزكاة مفروضة على أمم الأنبياء التي بعثوا إليها لأن الزكاة لا تجب على الأنبياء إجماعاً لأنها طهرةٌ لمن عساه أن يتدنس، والأنبياء مبرؤون منه، ولأن مافي أيديهم ودائع الله، ولأنهم لا ملك لهم ولا يورثون أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" كما أخرجه البخاري وغيره. <br> فهي واجبة في شرائعهم على من يملكون أنصبتها وتتوفر لديهم شروطها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 02,2006
يزعم بعض خصوم الإسلام أن للحكام المسلمين أن ينفقوا من بيت المال ما يشاءون فيما يشاءون وكأنه خزانة خاصة لهم وهذا عيب خطير فما صحة هذا الكلام خاصة أنني قرأت هذا الكلام في بعض الكتب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهذا زعم لا أساس له من تعاليم الإسلام، فبيت المال لجماعة المسلمين، والحاكم إنما هو خازن أمين، وليس له منه إلا ما يستحقه من راتب بالمعروف، هذا هو مسلك الراشدين المهديين الذين أمرنا الرسول أن نتبع سنتهم وأن نعض عليها بالنواجذ. <br> فهذا أبو بكر الصديق حين بويع بالخلافة ذهب إلى السوق كعادته ليتاجر ويقوت نفسه وأهله، فلقيه عمر فقال له إلى أين؟ قال: إلى السوق، قال عمر: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: من أين أطعم عيالي؟ فقال عمر: انطلق يفرض لك أبو عبيدة أمين بيت المال، فانطلق إلى أبي عبيدة فقال للخليفة: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف: إذا أخلقت شيئا رددته وأخذت غيره!! وهذا عمر يقول: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله؟ حلتين: حلة الشتاء والقيظ ـ الصيف ـ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر - الركوبة - وقوت أهلي كرجل من قريش، ليس بأغناهم ولا أفقرهم، ثم أنا رجل من المسلمين يصيبني ما يصيبهم". <br> ويروى عنه أنه قال: إنما أنا وهذا المال كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. <br> ويرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم، فقال عبد الرحمن: أتستسلفني وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين، حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي!". <br> وهذا علي رضي الله عنه يدخل عليه بعض الناس فلا يجد عليه إلا قطيفة خلقة، وهو يرعد فيها من البرد. <br> وهذا عمر بن عبد العزيز كان لايوقد السراج إلا إذا استعمله في مصلحة الرعية حفاظاً على بيت مال المسلمين. <br> فمن ذا الذي يزعم بعد ذلك أن الزكاة تجمع في بيت المال لينفقها الحكام فيما يشتهون؟! <br> لذلك لم يعط الإسلام الحق للحكام بأن ينفقوا من بيت المسلمين من مكان على حساب مكان آخر لذلك رأى الإسلام أن توزع الزكاة أولا في الأقاليم التي جمعت منها، كما نبهت على ذلك السنة النبوية المطهرة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم".<br> وعن عمران بن حصين إنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه". <br> فإذا فضل شيء من الزكاة عن حاجة أهل البلد جاز نقله إلى من يستحقه في مكان آخر أو إلى بيت المال المركزي، وقد روى أبو عبيدة: أن معاذاً بعث إلى عمر من اليمن بثلث الزكاة، فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابيا، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني. فليس من سياسة الإسلام أخذ الأموال من القرى لتنفق على المدن أو العواصم الكبرى، وإنما تنفق الزكاة حيث جمعت، وهذا ما يقضي به العدل، وحسن التنظيم والتوزيع، وإشعار الفقير في كل بلد بأن له نصيباً في هذا المال الذي يراه، فيحرص عليه، وهذا ما جعل الناس في عصرنا ينتبهون إلى نظام "الإدارة المحلية" وينتفعون بمزاياه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 02,2006
هل على المدين زكاة فى ذهب أو فضة أو حلى أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية الخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقى للمدين أقل من نصاب الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الدين الذى يستغرق جل ما يملك، بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب، لا تجب فيه الزكاة.<br> يقول الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق " رحمه الله " في رده على سؤال مماثل. <br> 1. فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية. قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج (ولا يمنع الدين الذى فى ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمى وجوبها عليه فى أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة، ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه.<br> 2. ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأنواع ولا يمنعها فى البعض على التفصيل الآتى: <br> أ. قال المالكية لا تجب الزكاة فى مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين.<br> قال صاحب الشرح الكبير (ولا زكاة فى مال مدين إن كان المال عينا، كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة فى أعينها فلا يسقطها الدين).<br> ب. وقال الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى، ويمنع الدين وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشى والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفى دينه أولا ثم يزكى الباقى إن بلغ النصاب.<br> ج. وقال الحنفية إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد، أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة، ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها. قال صاحب الهداية (ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة، وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات). <br> ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذى يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله
  • Jan 02,2006
توفى والدي رحمه الله وترك مبالغ مالية كبيرة والحمد لله لكن قبل أن أبلغ السن القانونية ولم تستطع والدتي صرفها لأني كنت قاصر وحالياً بلغت السن القانونية فهل تكون الزكاة في هذا المال عن جميع السنوات السابقة؟ مع العلم بأن المبلغ عليه فوائد حيث ظل 4 سنوات في ا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: جزى الله والدتك خيراً، على سدادها لدين والدك، وإبراء ذمته، فنفس المؤمن مرهونة بدينه، حتى يقضى عنه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن العشرة، والوفاء للزوج. <br> ثانياً: بالنسبة للمال الذي لم يتم صرفه لك إلا بعد بلوغك السن القانونية، هذا المال تجب فيه الزكاة، عن كل عام على حدة، بواقع 2.5%، فعلى كل (1000) ألف جنيه، (25) خمسة وعشرون جنيها على أن تدفع الزكاة عن جميع السنوات السابقة. <br> ثالثاً: المال الذي تركه لك الوالد في البنك الربوي يعتبر رأس مال أصلي، وما زاد عليه من فوائد فلا تلزمك فيها زكاة، ويجب التصدق بها في وجوه الخير، ولا يجوز الانتفاع بها. <br> رابعاً: مما ننصحك به لوجه الله تعالى بعد بلوغك الرشد، طبيعيا وقانونيا، سحب هذا المال من البنك الربوي، وإغلاق هذا الحساب، وإيداع هذا المبلغ في مصرف إسلامي، ليبارك الله تعالى لك، يقول تعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} البقرة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
سمعت محاضرة لأحد المتخصصين في دراسة الأديان في جامعة بوخارست أن مما يعاب على الإسلام أنه حرم المال الحرام من ناحية وساعد عليه من ناحية أخرى وذلك لأنه يعطي الحق للمسلم بأن يطهر أمواله الحرام بدفع الزكاة وهكذا ما يعتنقه أتباع الإسلام كذلك. وأنا أعلم كمسلم أ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فما ذكرته عن أحد المتخصصين هو وهم كاذب يرفضه الإسلام رفضًا حاسمًاً، لأن الزكاة مطهرة للمال الحلال فقط الذي وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع.<br> أما المال الخبيث الذي جاء عن طريق النهب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الربا أو القمار، أو أي نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، فإن الزكاة لا تؤثر فيه ولا تطهره ولا تباركه، !! <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:. <br> إذا قلنا: إن الزكاة مطهرة للمال وسبب لنمائه ولبركته، فإنما نعنى بذلك المال الحلال، الذي وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع.<br> أما المال الخبيث الذي جاء عن طريق النهب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الربا أو القمار، أو أي نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، فإن الزكاة لا تؤثر فيه ولا تطهره ولا تباركه، وما أبلغ ما قاله بعض الحكماء: مثل الذي يطهر المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يغسل القاذورات بالبول! <br> وربما يظن كثير من اللصوص الصغار أو الكبار، المعروفين باسم اللصوصية أو المختفين تحت أسماء مزورة كاذبة -أن بحسبهم أن يتصدقوا ببعض ما كسبوا من سحت، وما جمعوا من مال حرم، فإذا هم عند الله مقبولون، وإذا هم عند الناس برآء أطهار!! وهو وهم كاذب يرفضه الإسلام رفضًا حاسمًا، ويقول نبي الإسلام في ذلك: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) رواه مسلم والترمذي. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم:(من جمع مالاً من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه) (رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال: صحيح الإسناد (وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور) (رواه أبو داود بإسناد صحيح،ومسلم في صحيحه والغلول: الخيانة في الغنيمة. <br> لأن الله لا يقبل صدقة من مثل هذا المال الملوث، كما لا يقبل الصلاة بغير طهارة. <br> ويقول صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالاً حرامًا، فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث) (رواه أحمد ). <br> قال بعض علماء الحنفية: لو دفع رجل إلى فقير شيئًا من المال الحرام، يرجو به الثواب، يكفر بذلك، ولو علم بذلك الفقير فدعا له يكفر أيضًا، ولو سمعه آخر فأمن على دعائه -مع علمه بالحال- يكفر كذلك، ومثله لو بنى مسجدًا من الحرام يرجو به القربة؛ لأنه يطلب الثواب فيما فيه العقاب، ولا يكون ذلك إلا باستحلال الحرام وهو كفر، وهذا كله في الحرام المقطوع بحرمته، لا المشتبه فيه. <br> فلا يحسبن واهم أن الزكاة كفارة للغصب عن إثم غصبه، وللمرتشي عن جريمة رشوته، وللمرابي عن نجاسة رباه. هيهات هيهات لما زعموا؛ فإن المال الحرام لا تقبل منه زكاة، بل لا تجب فيه زكاة. إن الزكاة لا تجب إلا في مال يملكه صاحبه، والإسلام لا يقر الملكية الحرام وإن طال عليه الأمد. إنه لا يقول للغاصبين والمرتشين واللصوص الصغار أو الكبار: تصدقوا، ولكن يقول لهم قبل كل شيء: ردوا الأموال التي في أيديكم إلى أصحابها !<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 02,2006
هل فعلاً الصدقة والزكاة تطيلان العمر أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الزكاة في الموقع:<br> لا شك أن مسألة طول العمر في حياة الإنسان لها اهتمام غير عادي، وهي مطلب يتمناه أغلب البشر بلا نزاع يذكر، وينفق العالم المليارات من أجل الرعاية الصحية بكل مظاهرها،خوفاً من لحظة الموت وانقطاع العمر الذي لا ينقطع دون إذن أو كتاب قدره الله. <br> إن الناظر إلى مسألة العمر وطوله ليجد نفسه أمام زاوية غاية في الدقة، وأمام معادلة من نوع خاص تحتاج إلى إعادة نظر عاجلة، وإن المعادلة التي أعنيها تحتاج لحل رموزها في أسرع وقت ممكن، قبل أن يفقد الإنسان منا مقومات حل أي معادلة في عالم الدنيا والبشر.<br> وإذا أراد الإنسان حل المعادلة، فلابد من إيجاد نوع من التوازن الإيجابي في العلاقة بين العمر وما يقدم فيه. وهذا نوع آخر من الاستثمار لا يعرفه كثير من الناس، برغم أنهم خبراء في أنواع أخرى من الاستثمار!!!. <br> إننا نرى في عالمنا من يحيون عدداً من السنين وناتجهم صفر، ونرى في عالمنا من يحيون عمراً محدوداً ويقدمون لأنفسهم ولغيرهم أكثر من أسلافهم، ونرى في عالمنا من يحيون عمراً مديداً بوجهة نظر ما فما قدموا من شيء، ثم أعلنوا تغيير مسار حياتهم فقدموا كل خير في أيام معدودة !! بعدها وجدوا إلهاً رحيماً يقبلهم ويأخذ بأيديهم ويتجاوز عن سيئاتهم. <br> أخي السائل الكريم:إن الحياة وجهة نظر، ولكل وجهة يوليها، وعندما تنظر بعمق وحكمة ستجد على طرفي الميزان أنواع من البشر لا تخرج عن: <br> 1. إنسان صالح يتمنى طول العمر، ويحقق المعادلة والتوازن المطلوب بين العمر والعمل. <br> 2. إنسان على غير ذلك يتمنى طول العمر، ولا يقوى على حل المعادلة. <br> 3. ثالث يعيش بين هذا وذاك. ربما ضاع أو أضاع.<br> إن البركة في العمر والوقت تأتي بدوام الاتصال بالله والمثابرة على فعل الطاعات، وعلى أقل تقدير إن لم تطيل الصدقة عمر الإنسان من الناحية الحسية، فمن المؤكد أنها تطيل عمره معنويا، على اعتبار أن الصدقة والطاعة لهما علاقة وثيقة بحجم الإنجاز الذي يحققه الإنسان في علاقته بالله وبنفسه وبالآخرين، ومن ثم فإن العمر يمتد بأعمال الإنسان وحسناته. إن الفريد في الطاعات أنها الوحيدة التي تحقق نوعاً خاصاً من طول العمر تعجز غيرها من الوسائل على تحقيقه، ومن ثم كان هذا النوع أضمن وأجل أنواع الاستثمار قاطبة،لأنه الاستثمار الوحيد الذي يحقق نوعاً من الحياة حتى ما بعد الموت، كما أنه يؤكد على حقيقة مفادها أن الحياة لا تتوقف بموت الجسد!!. لقد أراد الله برحمته أن يترك لنا بعض الأرصدة، التي يمكن أن نسحب منها عند الحاجة بعد خروج الروح وتوقف الحياة، وهذا استثناء منقطع النظير دون قيد أو شرط،وهو استثناء لايعبر إلا عن خالق عظيم، حتى أضحت بعض الأعمال تعود على الإنسان بالنفع حتى في قبره وبعد موته وأنه حي بين الناس وعمره قائم حتى بعد موته !!، وعلى رأس هذه الأعمال الصدقة الجارية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عملها إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » [رواه مسلم]. <br> وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته، بعد موته، علماً نشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورَّثه، ومسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه بعد موته » [رواه ابن ماجة وحسنه الألباني]. <br> أخي السائل الكريم: قبل أن أنهي لك إجابة سؤالك وقفت على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني يقول فيه: " حسن الملكة نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء"، وفي المستدرك للحاكم ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن ثوبان "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر" <br> وعليه فالصدقة والزكاة من البر الذي يطيل العمر، كان ذلك زيادة حسية بمعناها المعروف أو زيادة معنوية بمعناها المؤكد. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 02,2006
يرمي كثير من الحاقدين الإسلام بأنه بتعاليمه يعيش في الماضي دون الحاضر.. وأن الزكاة فيه لم تعُد تتفَق مع كرامة المجتمع المعاصر. ما هو الرأي في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور محمد البهي - الأستاذ بجامعة الأزهر "رحمه الله في رده على سؤال مماثل:<br> يقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلينَ عَلَيْهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والغَارِمينَ) (التوبة: 60). <br> من بين مصارف الزكاة التي نصَّت عليها هذه الآية:<br> 1. الفقير. وهو العاجز عن الكسْب بسبَب شيخوخة، أو عاهةٍ تُقعده عن العمل، أو مرض يَحول بينه وبين الكَسْب. <br> 2. والمِسكين. وهو الذي يبذل قُصارى جُهده في العمل. ولكنَّ دخلَه من عمله لا يغطي نفقته وحده أو مع أسرته. <br> 3. والرَّقيق. وهو المملوك أو الأسير. وقد يكون أسير حربٍ أو أسير أميّته في مَهارة العمل.. أو أسير استعمارٍ فكريٍّ، أو اقتصادي، أو عسكري. <br> 4. والغارم. وهو ثلاثة أنواع. نوع تحمل دين في ذِمّته لإصلاح ذات البَين ودفع فتنة الفرقة عن الأمّة.. ونوع أصابت الكوارث الطبيعية ماله فأتتْ عليه.. ونوع افتقر بعد غنًى بشهادة ثلاثة من العُقلاء من قومه. <br> فالتكافُل في الإسلام - عن طريق تحديد مصارِف الزكاة - يتضمن أنواعًا جديدة من الضمان الاجتماعي لم توفِّره المجتمعات الحضارية المعاصِرة حتى اليوم. والحديث فيها عن الضمان الاجتماعي هو حديث في الغالب عن ضمان العيش للعاجز عن كسب بسبب الشيخوخة. أو إصابة العمل، أو المرض المقعِد. وهو ما يدخل في نِطاق: "الفقير" في مصارف الزكاة. <br> أما الضمان الاجتماعي لربِّ الأسرة كثيرة العدد ومحدودة الدخل، بسبب قصور صاحبِها في الطاقة على العمل، أو في مستوى المهارة فيه.. فربَّما يكون بعض المجتمعات الحضاريّة المعاصرة قد ابتدأت فيه الآن. ولكنّه على أيّة حال لم يأخذ صفة الشُّمول.<br> والضمان الاجتماعيّ لتحرير رقيق البدن، أو رقيق الفكر، أو أسير الأميّة، أو التابع لولاية الاستعمار.. فهي من خاصة الإسلام. وشأنه في ذلك الضمان الاجتماعي للغارم بأنواعه الثلاثة. فليس في مجتمع حضاريٍّ معاصر حتّى الآن ضمان اجتماعي يُصرَف منه لمَن تحمَّل دَينًا في ذمّته بسبب وحدة الكلمة في الأمة وإزالة أسباب الشِّقاق فيها. أو لمَن اجتاحتْ أمواله الكوارث الطبيعية: ككوارث الزلزال. والسيول والأمطار والفَيَضانات.. والحرائق.. والجفاف.. والآفات الزراعية. أو لمن كان غَنِيًّا ثم افتقر. وكل نوع من أنواع هؤلاء الغارمين لا يُعطَى تعويضًا عن جزء من ماله فقط. وإنما يُعطى كل خسارته من الزكاة، حتى يستطيع أن يستأنف نشاطَه اليومي في مال خاص به. <br> والحديث المروى عن قبيصة بن مُخارق الهلالي يوضِّح ذلك: فيُروى عنه قوله: "تحمَّلت حَمالةً - أي دَينًا في سبيل المصلحة العامّة - فأتيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها - أي اسأله في سداد هذا الدَّين - ثم قال: يا قبيصة: إنَّ المسألة - أي السؤال - لا تحِلُّ إلا لأحد ثلاثةٍ: <br> أ. رجل تحمَّل حَمالةً فحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبها - أي حتى يستردّها كلَّها - فيُمسك - أي عن السؤال.<br> ب. ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحتْ مالَه - أي كارثة قضَتْ على ماله - فحلَّت له المسألة حتَّى يُصيب قِوامًا من عيش - أي يأخذ من الزكاة حتى يقِف على قَدميه مستقلاًّ - أو قال: سدادًا من عيش. <br> ج. ورجل أصابته فاقةٌ - أي فقر وحاجة - حتَّى يقول ثلاثة من ذوي الحاجة من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلَّت له المسألة حتَّى يصيبَ قِوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من العيش. فما سواهنَّ من المسألة -يا قبيصة - فسُحْتٌ - أي حرام وباطل - يأكلُها صاحبها سُحْتًا".<br> نعم بعض هذه الأنواع من التكافُل في الإسلام تغطِّيها اليوم شَرِكاتُ التأمين. كالتأمين ضدَّ الحوادث. ولكِنَّ تكافُل الإسلام لا يلزم المؤمِّن بدَفْعِ أقساط ما أمَّن عليه مقدَّمًا. فضلا عن أن التأمين لم يُعرَف في المجتمعات المعاصرة إلا منذ بداية القرن العشرين. <br> ومن أجل ذلك كان التكافل في الإسلام خيرَ ضمان اجتماعي.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
ذكر الله تعالى في آية مصارف الزكاة من سورة التوبة: الفقير قبل المسكين، مع أن المسكين أحوج من الفقير، لماذا؟ أرجو بيان ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد قدم الله عز وجل الفقير على المسكين في آية الزكاة لأن الفقراء هم بذلك يمثلون الشريحة الأغلب والأكثر من أهل الحاجة في المجتمع ؛ لذلك استحقوا أن يذكروا أولاً في النص الكريم، وإن اختلف الفقهاء فيما بينهم على مسمى الفقير والمسكين وأيهما اشد فقراً. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:<br> يقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). <br> الفقراء والمساكين وصفان لنوعين من أهل الحاجة من المسلمين، فمن يحق لهم قبول الزكاة، فإن ذكرا أحدهما؛ فإنه يشمل الآخر في الاستحقاق، وإن ذكرا معًا دل كل منهما على نوع من أهل الحاجة يختلف عن الآخر. <br> فمثال الأول قوله تعالى: (للفقراء الذين أُحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف). فاقتصر النص على ذكر وصف الفقر لأهل الحاجة، فيدخل معهم من كان يتصف بالمسكنة بجامع الاحتياج في كل. <br> وكذلك قوله تعالى: (أو مسكينًا ذا متربة). فإنه يشمل من اتصف بالفقر أيضًا. <br> ومثال الثاني ما جاء في آية توزيع الصدقات: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين..) الآية. ففي مذهب الشافعي: الفقير كل من لا يجد ما يسد مسدًا من حاجته، فمن يحتاج عشرة وعنده درهمان أو ثلاثة فهو فقير، أما المسكين: فهو من يجد ما يسد منه حاجته، لكنه لا يكفيه، فمن احتاج إلى عشرة، فوجد سبعة أو ثمانية فهو مسكين، وعلى ذلك فالمسكين في مذهب الشافعية أحسن حالاً من الفقير، مستدلين بقوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين). ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا). مع أنه كان يتعوذ من الفقر، وعلى ذلك فيكون الفقير ذكر في الآية الكريمة أولاً لشدة حاجته.<br> وفي مذهب الحنفية والمالكية: الفقير من لا يملك قوت عامه؛ أي أنه يملك شيئًا لا يكفيه. بينما المسكين: هو من لا يملك شيئًا، كأنه اشتدت حاجته حتى سكن عن الحركة، والتصق بالأرض فهو أشد حاجة من الفقير، ويدل لذلك قوله تعالى: (أو مسكينًا ذا متربة). وأما قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين).<br> فالمراد بالمساكين في النص الكريم هم المقهورون الأذلاء، وليس المراد شدة الحاجة من باب قوله تعالى: (ضربت عليهم الذلة والمسكنة..) وعلى ذلك فإن المساكين على رأي هذا الفريق؛ هم المعدمون الذين لا يملكون شيئًا، وهذه فئة قليلة العدد من أهل الحاجة، أما الفقراء فهم يملكون شيئًا لكن لا يكفي حاجاتهم، وهم بذلك يمثلون الشريحة الأعرض من أهل الحاجة؛ لذلك استحقوا أن يذكروا أولاً في النص الكريم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 02,2006
ما حكمة إيجاب الزكاة في النقود؟ وهل استخدمت حلول أخرى غير إسلامية حتى لاتحبس النقود؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها، وأما اكتنازها وحبسها، فيؤدي إلى كساد الأعمال، وانتشار البطالة، وركود الأسواق، وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة. <br> ومن هنا كان إيجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصابًا من رأس المال النقدي -سواء ثمره صاحبه أم لم يثمره- هو أمثل خطة عملية للقضاء على حبس النقود واكتنازها، وذلك الداء الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد في علاجه، حتى اقترح بعضهم أن تكون النقود غير قابلة للاكتناز بأن يحدد لها تاريخ إصدار، ومن ثم تفقد قيمتها بعد مضى مدة معينة من الزمن، فتبطل صلاحيتها للادخار والكنز، وتسمى هذه العملة المقترحة (النقود الذائبة) <br> وقام بعض رجال الغرب الاقتصاديين بتنفيذ فكرة أخرى، هي فرض رسم "دمغة" شهرية على كل ورقة نقدية حتى يحاول كل من يحوزها في يده التخلص منها قبل نهاية الشهر، ليدفع الرسم غيره، وهذا يؤدي إلى نشاط التبادل، واتساع حركة التداول، وانتعاش الاقتصاد بوجه عام (انظر كتاب: "خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي" للأستاذ محمود أبو السعود ص 25 وما بعدها).انتهى وفيه تفصيل للتجربة المذكورة، التي طبقت في بلدية "فورجل" بالنمسا، ولاقت نجاحًا كبيرًا في حرب البطالة والربا والاكتناز وانتقلت إلى بلاد أخرى ثم بعد ذلك حاربتها البنوك المركزية). <br> وهذه الوسائل -ما اقترح منها وما نفذ فعلاً- تلابسها صعوبات وتعقيدات كثيرة، ولكنها على أية حال، تؤيد وجهة النظر الإسلامية في النقود، ومقاومة اكتنازها بطريقة أبسط وأيسر من تلك الطرق، وهي فرض (2.5) بالمائة عليها سنويًا، مما يحفز الإنسان إلى تنميتها واستغلالها، حتى تنمي بالفعل وتدر دخلاً منتظمًا، وإلا أكلتها الزكاة بمرور الأيام،كما حث الإسلام على الصدقات والتي تتعدى في غايتها كل أفاق الخير قاطبة وذلك بوسائل عديدة تسمو بالإنسان وقيمته عند الله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 03,2006
هل يمكن تغيير النصاب في الزكاة من حيث مقداره أو أساسه مثل اعتبار أساس النصاب هو النصاب الحيواني على اعتبار أن الثروة الحيوانية هي المعتبرة في بعض الدول؟ أم أن الموضوع لا يقبل أي فتاوى فيه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإنه لا يمكن تغيير النصاب ما دام الذهب محتفظًا بقيمته النسبية. ولو فرض أن الذهب تدهورت قيمته تدهورًا كبيرًا مؤثرًا، ولم يعد النصاب منه ممثلا للحد الأدنى من الغنى الموجب للزكاة، فقد بحثنا هذا الأمر، وقلنا: إننا يمكن أن نلجأ إلى النصاب الحيواني لنتخذ منه أساس النصاب، مثل خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، فهذان هما النصابان المتفق عليهما، على أن يكون نصاب النقود نصف قيمة نصاب الحيوان. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح في الزكاة، حيث قدرت الشاة فيها بعشرة دراهم. ومعنى هذا: أن الأربعين شاة تساوي أربعمائة درهم (400) وكذلك الخمس من الإبل، وهو ضعف نصاب النقود. وهذا يبين لنا خطأ الذين يفكرون أن يجعلوا نصاب النقود مثل نصاب الحيوان. ولا بد أن يعتبر المتوسط في قيمة النصاب الحيواني، فإن بلاد المراعي تكون فيها الحيوانات رخيصة جدا، على حين تكون في بلاد أخرى غالية جدا، فالواجب الأخذ بالمتوسط، لأنه العدل، لا وكس ولا شطط. ومثل هذا يجب أن يناط بالمجامع الفقهية، التي تجتهد في مثل هذا اجتهادا جماعيا، يليق بكبر المسألة وأهميتها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 04,2006
أود الاستفسار عن زكاة مبلغ من المال أساسه سلفة من جهة العمل وبدون فوائد تسترجع على هيئة أقساط شهرية من المرتب، وهذا المبلغ أحيانًا آخذ منه جزءاً لشراء بعض الحاجيات، ثم أرجعه ليبقى المبلغ الأصلي كما هو، ففي حالة بلوغ الحول عليه كيف يمكن استخراج الزكاة منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: من الشروط الواجب توافرها لإخراج الزكاة، الملكية التامة وهذا الشرط مفقود في واقع حال السائل، والشرط الثاني فراغ الذمة من انشغال بدين وهذا الشرط مفقود في واقع حال السائل، وبلوغ النصاب ومرور الحول، وكلا الشرطين مختل أيضًا. <br> ثانياً: وعليه فإن الشرع كما يراعي مصلحة الفقير، يراعي مصلحة الغني، فأوجب توفر هذه الشروط مجتمعة، ثم إن الزكاة لا تكون إلا على الفائض والفاضل عن حاجة المزكي؛ لقوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} (البقرة: 219)، المقصود بالعفو هنا الزائد الفائض عن الحاجة، وعليه فلا نرى زكاة على السائل. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 04,2006
هل تجب الزكاة على الرَّاتب أو الأجر الذي يأخذه الإنسان على عمله
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة يرون أن القرآن الكريم والسنة النبوية حددا الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ومن ثم فلا زكاة في غير ما حدده القرآن والسنة، أما أبو حنيفة فقد أوجب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض، وأوجبها في كل ما يكسب الإنسان من وجوه الحلال، وعلى هذا تجب الزكاة في عائد الممتلكات من العمارات والسيارات والرواتب والأجور.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً: <br> لقد حدَّد القرآن الكريم والسنة النبوية الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ولم يرِد نص خاص في وجوبها فيما عداها، ما عدا قوله تعالى (يا أيُّها الذين آمنوا أَنفِقوا من طيِّبات ما كَسبْتم وممَّا أخرجْنا لكم من الأرْض) (سورة البقرة: 267).<br> وقد رأى الأئمة الثلاثة عدم وجوب الزكاة في غير ما حدده بخصوصه القرآن والسنة، وحَملوا هذه الآية على الإنْفاق العام الذي يدْخل فيه صدقة التطوع، والأمر فيها للإرشاد والاستحباب، أو منصبٌّ على اختيار الصَّالح والجيد، بدليل مقابلته بالنهي عن الإنفاق من الخبيث بأسلوب قويٍّ مؤثِّر (ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُون، ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ)0سورة البقرة: 267)، والصَّدقة من الطيِّب المحبوب للنفس، فيها جهاد للنفس وإيثار للغير، ولو كان الإنسان آخِذًا شيئًا من الغير لا يَقبل إلا الطيَّب منه، أما الرَّديء فلا يَقبله إلا مع امتعاض وعند شدة الحاجة إليه، والإيمان الصادق يدفع إلى أن يُحب الإنسان للناس ما يُحبه لنفسه. <br> أمَّا الإمام أبو حنيفة فقد أخذ بظاهر العموم في الآية وأوجب الزكاة في كل ما يَنبُت من الأرض حتى الخَضِر غيرّ مقيَّد بالأنواع الواردة في الحديث، كما أوجبها في كل ما يَكسب الإنسان من وجوه الحلال. وعلى هذا تَجب الزَّكاة عنده في عائد المُمتلَكات من العمارات والسيَّارات وفي الرواتب والأجور. <br> ولو وَجَبَت الزَّكاة اشترط فيها الحَوْل والزِّيادة عن الحاجة، كما اشترطه في زكاة المال، فلو استُغلَّت العمارات والسيَّارات للتجارة وجَبَت فيها زكاة التجارة، ولو استُغلت للإيجار ونتجَ عن ذلك مال مدَّخر فائض وحال عليه الحول وجبت الزكاة باتفاق الأئمة؛ لأنها زكاة مال كالنقدين. <br> هذا في الوجوب، أما التَّطوُّع بالصَّدقة وشكر الله على النعم فلا حدَّ لنصابه ولا لقدْره ولا لزمَنه، بل إن ميدان البِر يتَّسع فيتجاوز حدود المال كما صحَّ في الحديث "تَعْدل بين اثنين صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة ونهْى عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسُّمك في وجه أخيك صدقة، وكلُّ معروف صدقة". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
نرى في كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكاييل والأوزان القديمة. فهل يمكن لنا أن نقدر ذلك بالمعايير الحديثة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنعم يمكن تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة من الكيلوجرامات والجرامات.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:<br> في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما هو أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا فيما هو أقل من خمسة من الإبل الزود صدقة، ولا هو فيما أقل من خمس أواق من الورق صدقة، والزود من الإبل: ما بين ثلاث إلى العشر.<br> وفى حديث رواه البخاري، وغيره أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: "فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. <br> الأوسق جمع: وسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالرطل العراقي وهو مائة وثلاثون درهما، فيكون المد: مائة وأربعة وسبعين ردهما، ويكون الصاع بالدراهم ستمائة وستة وتسعين درهما، والصاع يقدر بالكيلو جرام، هكذا الصاع يساوي ستمائة وستة وتسعين درهما، والكيلو جرام تساوي: ثلاثمائة وأربعا وعشرين درهما، وبقسمة دراهم الصاع وهي: ستمائة وست وتسعون على دراهم الكيلو جرام، وهي: ثلاثمائة وأربعة وعشرون يساوي الصاع: اثنين من الكيلو جرامات، وثمانية وأربعين درهما أي: أربع أوقيات، والوسق: ستون صاعا في اثنين من الكيلو جرامات، وأربع أوقيات فيكون الوسق: مائة وتسعة وعشرين كيلو جراما تقريبا، والنصاب وهو خمسة أوسق يضرب في مائة وتسعة وعشرين كيلو جراما، فيكون ستمائة وخمسة وأربعين كيلو جراما. <br> وهذا هو الذي عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب: كالقمح. وتقدير النصاب بالتقدير المصري هو: خمسون كيلة أي: أربعة أرادب وكيلتان، وبالنسبة للنقود المعبر عنها في الحديث بالورق أي: الفضة وهي تقدر بالدراهم، فالنصاب خمس أواق، والأوقية: أربعون درهما، كما ثبت في كتب السنة، فيكون النصاب: مائتي درهم أي: حوالي ستمائة جرام. وجاء في بعض التقديرات أنه: ستمائة وأربعة وعشرون جراما، هذا في نصاب الفضة. <br> أما نصاب الذهب فهو: عشرون مثقالا يساوي بالجرامات حوالي: خمسة وثمانين جراما، وهذا التقدير تقريبي، وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان في البلاد، وعلى سواري العصور. وقد جاء في بعض التقديرات أنه: سبعة وثمانون جراما، والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط؛ ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التي كثر الوعيد في عدم الوفاء بها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
ما هي قصة ثَعلَبةَ الذي مَنَع الزكاة؟ وكيف يَصِح أن يكون ثعلبة من أهل بدر ثم يَنقَلب منافقًا يُسجَّل نِفاقه في القرآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً: <br> يَذكُر كثير من المفسِّرين لقوله تعالى: (ومِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الَله لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولَنَكُونَنَّ مِنَ الصالِحِينَ. فلمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وهُمْ مُعْرِضُونَ.فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وبِمَا كانُوا يَكْذِبُونَ) (سورة التوبة: 75-76). <br> أقول: ذَكَرَ كثير منهم: أن المراد به هو ثعلبة بن حاطب، ويَظُنُّ الكثير من الناس أنه هو ثعلبة، أحَد مَن شَهِد بدرًا ثم يجيء السؤال: كيف يَصِح أن يكون ثعلبة من أهل بدر، ثم يَنقَلب منافقًا يُسجَّل نِفاقه في القرآن؟ <br> وقد ذَكَر المحققون أن ثعلبة هذا غير ثعلبة البَدْرِيِّ، والتشابه إنما هو في الاسم فقط. <br> ولما ذَكَر البارودي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم أنه هو البدري أنْكَر الحافظ ابن حجر ذلك وقال في كتابه "الإصابة": ولا أظُنُّ الخبر يَصِحُّ، وإن صَحَّ ففي كَونه هو البدري نظر. وقد ذَكَر ابن الكلبي: أن ثعلبة بن حاطب الذي شهد بدرًا قُتِل بأحد، فتَأكَّدَتِ المغايرة بينهما، فإن صاحب القصة تأخَّر إلى خلافة عثمان. <br> قال: ويُقوِّي ذلك أن في تفسير ابن مردويه اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل النار أحد شَهِدَ بدرًا والحديبية" وحَكَى عن ربه أنه قال لأهل بدر: "اعملوا ما شئتم فقد غَفَرتُ لكم" فمن يكون بهذه المثابة كيف يُعقِبُه الله نِفاقًا في قلبه وينزل فيه ما ينزل؟ فالظاهر أنه غيره. <br> فالواجب عند ذكر هذه القصص المثيرة: التحري في ثبوت ذلك وعدمه، ومثل هذا ما رُوِيَ في سبب نزول قوله تعالى: (ومَا كانَ لَكُمْ أنْ تُؤذُوا رَسُولَ الِله ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبدًا) (سورة الأحزاب: 53) حيث قالوا: إن طلحة بن عبيد الله قال: يَتزوَّج محمد بناتِ عَمِّنا ويَحْجِبُهن عنّا، لئن مات لأتَزوَّجَنَّ عائشة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
لقد تحولت إلى الإسلام بفضل الله وأبي في الأصل غير مسلم ولقد فتح حساباً بنكياً ليدَّخِر فيها مالاً لي. المال الموجود في البنك له ويمكن أن يعطيني إياه في المستقبل، ويمكن أن لا يعطيني إياه. هل أدفع زكاة هذا المال ؟. لا أستطيع معرفة الحساب - لا أستطيع أن آخذ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ محمد صالح المنجد إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية:<br> يشترط لوجوب الزكاة شروط:<br> 1. الحرية: فلا تجب على مملوك، لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد.<br> 2. الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " ثم ذكر الصلاة، ثم قال: " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه البخاري(الزكاة/1365) ومسلم ( الإيمان/28). <br> 3. امتلاك النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب، وهو قدرٌ معلوم من المال. <br> 4. استقرار الملكية، بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته. <br> 5. مضيّ الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: " قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " رواه ابن ماجة. <br> فهذه شروط وجوب الزكاة متى وجدت هذه الشروط وجب الزكاة. وعليه فيقال: أنك لم تملك المال، فضلاً عن أن يستقر في ملكك، فإذا ملكت المال وكملت الشروط الأخرى فأدِّ الزكاة فيها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)
  • Jan 04,2006
أنا أعيش في بلد مستوى المعيشة فيه مرتفع، ويقل أو يندر أن يكون فيه فقير يستحق الزكاة من المسلمين، فهل يجوز أن أدفعها إلى أقاربي المحتاجين في بلد آخر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن جمهور الفقهاء لا يرى نقل الزكاة إلى أقارب المزكي الذين هم في حاجة للزكاة ما دام في بلده مستحق للزكاة، ويجوز أبو حنيفة نقل الزكاة إذا كان النقل إلى قرابة فقراء لأن في ذلك صلة رحم ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي في مثل حالتك.<br> يقول عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا: <br> روى الجماعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذ بن جبل - رضى الله عنه - إلى اليمن قال فيما قال له: "فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم"، وروى أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له؛ أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضعناه حيث كنا نضعه، وروى الترمذي وحسَّنه أن أبا جُحيفة قال: قدم علينا مصدِّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي عامله على الصدقة، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. <br> استدل الفقهاء بهذه المرويات على أنه يُشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، واختلفوا في نقلها إلى بلد آخر، بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى مَن يستحقها إذا استغنى أهل بلد الزكاة عنها. <br> فقال الحنفية: يُكره نقلها، إلا إذا كان النقل إلى قرابة محتاجين؛ لأن في ذلك صلةَ رحم، أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء البلد، أو كان النقل أصلح للمسلمين، أو كان من دار حرب إلى دار إسلام، أو كان النقل إلى طالب علم، أو كانت الزكاة معجَّلة قبل أوان وجوبها وهو تمام الحول، ففي جميع هذه الصور لا يكره النقل. <br> وقال الشافعية: لا يجوز نقل الزكاة من بلد فيه مستحقُّون إلى بلد آخر، بل يجب صرفها في البلد الذي وجبت فيه على المُزكي بتمام الحول، فإذا لم يوجد مستحقون نُقلت إلى بلد فيه مستحقُّون وحجَّتهم في ذلك حديث معاذ المذكور، والذي ذكره أبو عبيد أن معاذًا قدم من اليمن بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - فردَّه عمر، ولما بعث إليه بجزء من مال الزكاة لم يقبله وردَّه أكثر من مرة مع بيان معاذ أنه لا يوجد عنده من يأخذها. <br> أما المالكية فلا يُجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقعت به حاجة فيأخذها الإمام ويدفعها إلى المحتاجين، وذلك على سبيل النظر والاجتهاد كما يعبرون. <br> والحنابلة لا يُجيزون نقلها إلى بلد يبعد مسافة القصر، بل تُصرف في البلد الذي وجبت فيه وما يجاوره فيما دون مسافة القصر. <br> يقول ابن قدامة الحنبلي: إن خالف ونقلها أجزأتْه في قول أكثر أهل العلم، وإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر صُرفت في بلد المال لامتداد نظر المستحقِّين إليه، ولو تفرَّق ماله في عدة بلاد أدى زكاة كل مال في بلده. <br> وهذا الحكم في زكاة المال، أما في زكاة الفطر فتوزَّع في البلد الذي وجد فيه المزكي حين وجبت عليه؛ لأنها زكاة عن شخصه لا عن ماله. <br> ومن هنا أقول لصاحب السؤال: إذا وُجد مستحق للزكاة في البلد الذي يعيش فيه صُرفت إليه على رأي الجمهور الفقهاء، ولا يجوز نقلها إلى أقاربه المحتاجين، أما أبو حنيفة فيُجيز النقل للمبرِّرات المذكورة ومنها صلة الرحم، أو شدة الحاجة، ولا مانع من الأخذ برأيه، فهو ينظر إلى المصلحة الراجحة" المغني لابن قدامه ج2 – ص531،532، نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص 161. " <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
ما مقدار النصاب في زكاة الأموال في عصرنا بالدولار أو الريال القطري؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن نصاب المال الذي يستحق عليه الزكاة ما كان قيمته 85 جرامًا من الذهب، وتجب فيه ربع العشر إلى (2.5% في المائة)، وهذه القيمة تحسب حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة.<br> جاء عن دار الإفتاء بالأزهر الشريف مانصه: <br> الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب -‏ وهى فريضة ذات أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية -‏ فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسم ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة. <br> وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (‏ ‏85 جراما )‏ من الذهب الخالص. ويشترطون الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب -‏ وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا.‏ وأن يحول عليه حول قمرى كامل -‏ وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. <br> ‏ وتحتسب قيمة هذا بالعملة القطرية أو العالمية أو غيرها وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده، والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه. <br> والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أى 2.5% فى المائة وعلى هذا نقول للسائل:إن نصاب المال ما هو قيمة ‏85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه الزكاة.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- دار الإفتاء بالأزهر
  • Jan 05,2006
ألاحظ في آيات كثيرة من القرآن أن الصلاة مقترنة بالزكاة فما السرفي هذا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:<br> يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي <br> تكررت كلمة الزكاة مُعرفة في القرآن الكريم (30) ثلاثين مرة، ذكرت في (27) سبع وعشرين منها مقترنة بالصلاة في آية واحدة، وفي موضع منها ذكرت في سياق واحد مع الصلاة وإن لم تكن في نفس الآية،وذلك في قوله تعالى: (والذين هم للزكاة فاعلون) ( بعد آية واحدة من قوله تعالى: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) وقد ذكر بعض المؤلفين أن الزكاة قرنت بالصلاة في (82) اثنين وثمانين موضعًا من القرآن كما في بعض الكتب ولعل البعض أراد عدد مرات ورودها كلها معرفة ومنكرة، وهو عدد مبالغ فيه. والواقع أن اقتران الصلاة بالزكاة في 28 آية. <br> فما الحكمة في ذلك؟ <br> هذا يدل على أن هاتين الفريضتين من أعظم الفرائض في الإسلام، فالصلاة هي الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادتين، والزكاة هي الركن الثالث. <br> الصلاة حق الله والزكاة حق العباد وحق الله، لأن كل حق للعباد فيه حق لله. <br> والصلاة هي العبادة البدنية، والمعنوية، والزكاة عبادة مالية، ومعنوية. <br> لذلك سيدنا أنس يقول: "رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه حين لم يفرق بين الصلاة والزكاة"، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت بعض القبائل نصلي ولا نزكي، أبى أبو بكر وقال: (والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
ما العقوبة الدنيوية لتارك الزكاة مع العلم بأنه يتركها بسبب بخله الشديد وإن كان لا ينكرها أبداً كمسلم يعرف قيمة الزكاة في الإسلام وأنها حق الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن العقوبة الدنيوية لتارك الزكاة بخلا، هي أن يقوم ولي الأمر بأخذها منه قسرًا بسلطان الشرع وقوة الدولة، ويزاد على ذلك أن يؤخذ نصف ماله تعزيزًا وتأديبًا له وردعًا لغيره، على أن هذه العقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام ينفذها حيث يرى تمادي الناس ومنعها. <br> إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> جاء في العقوبة الشرعية القانونية - التي يتولاها الحاكم أو ولي الأمر - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة: "من أعطاها مؤتجرًا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شئ" (رواه أحمد والنسائي والبيهقي)، وهذا الحديث لم يخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله، جريًا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوٍ واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين. ومعاوية بن حيدة القشري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح والله أعلم. وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بما يدل على أن عادة الشيخين التي ذكرها البيهقي غالبة لا مطردة، وقد تضمن هذا الحديث جملة مبادئ هامة في الزكاة، وقد وردت في كتاب المغني لابن قدامه رحمه الله: <br> أولاً: الأصل في الزكاة أن يعطيها المسلم مؤتجرًا، أي طالبًا الأجر، ومحتسبًا الثواب عند الله تعالى، لأنه يتعبد لله بأدائها، فمن فعل ذلك فله أجره، ومثوبته عند ربه. <br> ثانياً: أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا، ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهرًا، بسلطان الشرع، وقوه الدولة، وزيد على ذلك فعوقب بأخذ نصف ماله تعزيرًا وتأديبًا لمن كتم حق الله في ماله، وردعًا لغيره أن يسلك سبيله. وقد قيل: إن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ (ذكر ذلك الشيرازي في المهذب "المجموع: 332/5" ورد عليه النووي ص 334)، ولكن لا دليل على النسخ، ولا يثبت بالاحتمال. والذي أراه: أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام. ينفذها حيث يرى تمادي الناس في منع الزكاة، ولم يجد سبيلاً لزجرهم غير هذا.<br> ثالثاً: أن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين الذين فرض الله لهم الزكاة، وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله، فليس لهم نصيب في هذه الزكاة ولا يحل لهم منها شئ. على خلاف ما عرف في الصدقات عند اليهود، حيث كان عُشرها مخصصًا لآل هارون ( اللاويين )الذين كانوا كهانًا بالنسل والوراثة , وكان جزء آخر منها يصرف إلى أصحاب المناصب الدينية (انظر: الأركان الأربعة للأستاذ أبي الحسن الندوي ص129). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
عندما أقرأ في كتب الفقه أجد النية شرطاً لمعظم العبادات والفروض مثل الصلاة والصوم والحج غير أنني لا أقرأ عن النية في الزكاة ! فهل تشترط النية في الزكاة مثل باقي العبادات أم لا؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالمراد بالنية: أن يعتقد المسلم أنه يؤدي زكاته أو زكاة من يخرج عنه، كما أن النية هي الفيصل الذي يميز العبادات والقربات من غيرها. <br> ومع أن الأمر فيه خلاف حيث يرى بعض العلماء عدم اشتراط النية عند الزكاة إلا أن الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء: بأن النية شرط في أداء الزكاة؛ لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لكن يكفي المسلم أن تكون عنده نيِّة عامة بإخراج زكاته. <br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الشيخ القرضاوي حفظه الله: <br> مذهب عامة الفقهاء: أن النية شرط في أداء الزكاة؛ لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. قال تعالى: (وَمَا أُمِرُواْ إلا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلاَة وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ) (البينة: 5)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات)، فإذا لم ينو - ولو جهلاً أو نسيانًا - لم يجزه، فإن جهله أو نسيانه دليل أنه أدى المال بدون قصد التعبد والتقرب إلى الله، فهو بهذا عمل ميت، أو صورة بلا روح. والنية الواجبة إما أن تكون عن نفسه أو عمن يلي على ماله من صبي أو مجنون أو سفيه محجور عليه، بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره، فإذا دفع ولي الصبي والمجنون زكاة مالهما بغير نية لم تقع الموقع، وعليه الضمان (الروضة للنووي: 2/208). <br> وخالف الأوزاعي قول الجمهور في اشتراط النية للزكاة، فقال "لا تجب لها النية؛ لأنها دين، فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم، ويأخذها السلطان من الممتنع" (المغني: 2/638). <br> وقد ردوا عليه بحديث الرسول المشهور: (إنما الأعمال بالنيات) وأداؤها عمل، ولأنها عبادة يتكرر وجوبها، وتتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة، وهي تفارق قضاء الدين، لأنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقة، بخلاف الزكاة، فلا يملك أحد إسقاطها عمن وجبت عليه. ولأن مصرف المال إلى الفقراء له جهات من زكاة ونذر وكفارة وصدقة تطوع فاعتبرت نية التمييز. <br> أما ولي الصبي والسلطان فهما ينويان عند الحاجة. <br> ونقل عن بعض المالكية: أن الزكاة لا تفتقر إلى نية. أخذًا من قول شاذ في المذهب: أن الفقراء شركاء في مال الزكاة، ووصول الشريك إلى حقه مما بيد شريكه، لا يُشترط له نية، لا نيِّة القابض، ولا نيِّة الدافع. ومن قول أهل المذهب: أن الممتنع من أداء الزكاة تؤخذ منه كرهًا، وتجزئه، مع ظهور المنافاة بين الإكراه والتقرب. <br> والمعتمد عند المالكية: أن النيِّة شرط في إجزاء الزكاة. والمراد بالنية: أن يعتقد أنه يؤدي زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب؛ لأن محل الاعتقادات كلها هو القلب (انظر: المغني: 2/ 698، وعند الشافعية وجه في أن النطق باللسان يقوم مقام القلب، والنية الحكمية كافية، كما صرَّح بعض المالكية. فإذا عدّ دراهمه وأخرج ما يجب فيها، ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة، ولكن لو سئل لأجاب أجزأه (حاشية الصاوي: 1/235).<br> هذه النية هي الفيصل الذي يميز العبادات والقربات من غيرها، وباشتراط جمهور الفقهاء لها في الزكاة، وأنها لا تُقبل عند الله بغيرها، يتضح لنا الجانب العبادي في الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
لماذا جعل الإسلام الزكاة من وظيفة الدولة الإسلامية، فوكل لها جبايتها وتوزيعها على مستحقيها ولم يتركها إلى ضمائر الأفراد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلقد وكل الإسلام جباية وتوزيع الزكاة على مستحقيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها، لكن أي قصور أو تقصير في واجب الدولة تجاه الزكاة لا يعني إعفاء الأفراد من مسئولياتهم تجاه هذه الفريضة، ولو غيبت الزكاة أو أهملت فلا يقبل شرعاً أن تهمل أو تغيب الزكاة عن ضمائر الأفراد، لأن المسئولية مشتركة، وأي تقصير من أي طرف لا يعفي الآخر من المسئولية، وإليك تفضيل ذلك في فتوى الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: جاء الإسلام رسالة شاملة هادية، فجعلت من هدفها تحرير الفرد وتكريمه، وترقية المجتمع وإسعاده، وتوجيه الشعوب والحكومات إلى الحق والخير، ودعوة البشرية كلها إلى الله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله. وفي هذا الإطار جاء نظام الزكاة فلم تُجعل من شئون الفرد، بل من وظيفة الحكومة الإسلامية، فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها، وذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها: أولاً: إن كثيرًا من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم والهزال فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمثل هؤلاء. <br> ثانياً: في أخذ الفقير حقه من الحكومة لا من الشخص الغني، حفظ لكرامته وصيانة لماء وجهه أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو الأذى. <br> ثالثاً: إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه أكثر من غني لإعطاء فقير واحد، على حين يُغفل عن آخر، فلا يفطن له أحد، وربما كان أشد فقرًا.<br> رابعاً: إن صرف الزكاة ليس مقصورًا على الأفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل؛ فمن الجهات التي تُصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين، لا يقدرها الأفراد، وإنما يقدرها أولو الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، كإعطاء المؤلفة قلوبهم، وإعداد العدة والعدد للجهاد في سبيل الله، وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين. <br> خامساً: إن الإسلام دين ودولة، وقرآن وسلطان. ولا بد لهذا السلطان وتلك الدولة من مال تقيم به نظامها، وتنفذ به مشروعاتها. ولا بد لهذا المال من موارد، والزكاة مورد هام دائم لبيت المال في الإسلام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
ما مقدار النصاب في زكاة الأموال في عصرنا باليورو أو الريال القطري؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن نصاب المال الذي يستحق عليه الزكاة ما كان قيمته 85 جرامًا من الذهب أو يزيد، وتجب فيه ربع العشر أي (2.5% في المائة)، وهذه القيمة تحسب حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، وذلك بضرب سعر الذهب عندك في 85 جرامًا من الذهب، والناتج يكون هو نصاب الزكاة باليورو أو الريال أو العملة التي تتعامل، على أن تخرج الزكاة من نفس العملة أو ما يعادلها. <br> جاء عن دار الإفتاء بالأزهر الشريف ما نصه:<br> الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب -‏ وهى فريضة ذات أثر بعيد في المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية -‏ فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الاسم ينبغي التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الأصولية المقررة. وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (‏85 جراما)‏ من الذهب الخالص. ويشترطون الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب -‏ وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا.‏ وأن يحول عليه حول قمري كامل -‏ وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب.‏ وتحتسب قيمة هذا بالعملة القطرية أو العالمية أو غيرها وفق سعر الذهب في نهاية كل عام أو في اليوم الذي اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقي شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده، والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه.‏ والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أي 2.5% في المائة. <br> وعلى هذا نقول للسائل:إن نصاب المال ما هو قيمة ‏85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- دار الإفتاء بالأزهر
  • Jan 05,2006
أيُّ الصدقات يُسْتَحَبُّ إخفاؤُها؟ وأيُّها يستحَبُّ الجهرُ بها؟ لانني قرأت أكثر من رأي في هذا الموضوع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول الدكتور محمد البهي " رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر في رده على سؤال مماثل:<br> لا بُدَّ أن يتوفَّر أولاً في قَبول الصَّدقات عند الله أن يكون إعطاؤها قُرْبَى إلى الله.. وابتغاء وجهه.. وبعيدًا عن المَنِّ بها، والأذى بسببها، أي أن يكون إعطاؤها بعيدًا عن جُرْح إحساس المُعطَى إليه.. وعن الرِّياء بها. وفى ذلك يقول الله - تعالى -: (ومَا تُنْفِقُونَ إِلاّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ) (البقرة: 225) أي لا ينبغي أن يكون إنفاقكم وعطاؤكم أيُّها المؤمنون مقصودًا به غير القُربى إلى الله.. وغير طلب رضاه. <br> وعندئذٍ يستوي عند الله وفى تقديره، وأجره على الصدقة، أن يكون إخراجها سِرًّا.. أو علنًا، يقول الله - تعالى -: (الذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ سِرًّا وعَلاَنِيةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة: 274). <br> وإذا كان الإخفاء في إخراج الصدقة، والجهر بها سواء عند الله مادام قصد بها وجه الله وحده: فإن إخفاءها مستحَبٌّ عند إخراجها ما عدا الزكاة وحدها؛ ذلك لأنَّ الإعلان عن إخراج الزكاة قدوة لمن تجب عليهم.. بينما الإخفاء في إخراج ما عدا الزكاة.. أبعد عن الرِّياء أمام الناس.. والأذى لمَن أخذ الصدقة. وهذا مايُستفاد من من قول الله - تعالى -: (إنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فنِعِمَّا هِيَ وإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤْتُوهَا الفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة: 271).<br> والصدقة كما تكون بالمال.. تكون بغيره كذلك. تكون بالعمل.. تكون بمساعدة المضطر.. تكون بالدعوة إلى المعروف.. تكون بالتبغيض في الشَّرّ. يُروى عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قوله: "على كل مسلم صدقة، فقالوا: يا نبيّ الله فمَن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه، ويتصدّق - أي بما زاد عن حاجته من أجرة على العمل - قالوا: فمَن لم يجدْ؟ قال: يُعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا: فمَن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليُمسك عن الشَّرّ فإنّها له صدقة".<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
خص الله (سبحانه وتعالى) الذين يكنزون الذهب والفضة بالكي في جباههم وجنوبهم وظهورهم. فلماذا هذا الاختصاص بنوعية هذا العذاب، دون مانعي أنواع الزكاة الأخرى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فخص الله تعالى هذه الأعضاء لأنها أكثر إيلاما، ولأن لها دخلاً في منع الزكاة، حين يعرض الغني عن الفقير بوجهه أو يعبس بوجهه في وجه الفقير، ثم يعرض عنه بجنبه، ثم يوليه ظهره مبالغة في الإعراض. وخص الله تعالى الذهب والفضة لأنهما يُخفَيان ولا يطلع عليهما الناس كسائر الأموال، وهذا الحكم أو هذا الوعيد ثابت في حق سائر الأموال، خاصة النقود التي حلت محلهما في التعامل. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: <br> يقول الله - تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ )( سورة التوبة: 34). <br> قال القرطبي في التفسير: الكي في الوجه أشهر وأشنع، وفى الجنب والظهر آلم و أوجع؛ فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء التصوف: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، ولما طووا كشحا من الفقير إذا جالسهم، كويت جلودهم، والكشح: هو الجنب. ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها، كويت ظهورهم. <br> وقال علماء الظاهر: أي: غير الصوفية إنما خص هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى الفقير ذوى ما بين عينيه وقبض وجهه، وإذا سأله طوى كشحه، وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره. رتب الله العقوبة على حال المعصية. <br> وكل ما سبق آراء اجتهادية لا مانع من قبولها في تفسير هذه الآية، وفي عذاب مانع الزكاة نصوص كثيرة في القرآن والسنة يسهل الرجوع إليها. كما قال القرطبي: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ):‏ ‏الكنز له في اللغة الضم والجمع. ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله عليه السلام: "ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة". أي يضمه لنفسه ويجمعه. وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه، بخلاف سائر الأموال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
اشتريت تلفزيون وثلاجة من نوع عالمي مرتفع السعر وتم شحنهما إلى دولتي مع العلم بأنهما بلغا النصاب بل زاد سعرهما عن النصاب بكثير فكيف أخرج الزكاة عنهما مع العلم بأنني لم أستعملهما بعد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا تجب الزكاة إلا عن نصاب نامٍ، فاضل عن الحوائج الأصلية، الأصل في المال الذي فيه الزكاة أن يكون مالاً نامياً.. ما معنى مالاً نامياً؟ <br> أي قابل للنماء بحيث تستطيع أن تأخذ منه دخل معين، لأن الأصل أن الزكاة لا تجب في أصل المال إنما تجب في فضل المال قال الله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) 229 البقرة والعفو هو ما فضل عن الحاجة.<br> أما ما ذكره السائل فهي أمتعة شخصية لا زكاة فيها ومن ذلك الملابس، والسيارات الخاصة، والفيديو، والأثاث الموجود في المنزل، وهذا كله مهما بلغ، لأن هذا ليس مالاً نامياً من ناحية ولا معداً للنماء من ناحية أخرى، كما أنه ليس فائضاً عن حوائج الإنسان واستعمالاته، لذلك لم يقل أحد بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مطلقاً. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
خص الله (سبحانه وتعالى) الذين يكنزون الذهب والفضة بالكي في جباههم وجنوبهم وظهورهم. فلماذا هذا الاختصاص بنوعية هذا العذاب، دون مانعي أنواع الزكاة الأخرى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد خص الله تعالى هذه الأعضاء لأنها أكثر إيلاما، ولأن لها دخلاً في منع الزكاة، حين يعرض الغني عن الفقير بوجهه أو يعبس بوجهه في وجه الفقير، ثم يعرض عنه بجنبه، ثم يوليه ظهره مبالغة في الإعراض. <br> وخص الله تعالى الذهب والفضة لأنهما يُخفَيان ولا يطلع عليهما الناس كسائر الأموال، وهذا الحكم أو هذا الوعيد ثابت في حق سائر الأموال، خاصة النقود التي حلت محلهما في التعامل. وقد وردت أحاديث صحيحة متفق عليها، فيها وعيد شديد لمانعي الزكاة من الأنعام بأنواعها المختلفة من الإبل والبقر والغنم. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً يقول الله - تعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم }. هاتان الآيتان من سورة: التوبة. وقال القرطبي في التفسير: الكي في الوجه أشهر وأشنع، وفى الجنب والظهر آلم و أوجع؛ فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. <br> وقال علماء التصوف: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، ولما طووا كشحا من الفقير إذا جالسهم، كويت جلودهم، والكشح: هو الجنب. ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها، كويت ظهورهم. <br> وقال علماء الظاهر: أي: غير الصوفية إنما خص هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى الفقير ذوى ما بين عينيه وقبض وجهه، وإذا سأله طوى كشحه، وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره. رتب الله العقوبة على حال المعصية. وهذه آراء اجتهادية لا مانع من قبولها في تفسير هذه الآية، وفي عذاب مانع الزكاة نصوص كثيرة في القرآن والسنة يسهل الرجوع إليها. كما قال القرطبي: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ):‏ ‏الكنز أصله في اللغة الضم والجمع. ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله عليه السلام: (ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة). أي يضمه لنفسه ويجمعه. وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه, بخلاف سائر الأموال.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 18,2006
ما حكم صرف زكاة المال وزكاة الفطر إلى غير المسلمين هل يجوز شرعًا أن يُعْطَى غيرُ المسلمين شيئًا من زكاة الأموال التي لا تجب إلا على المسلم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز بالإجماع دفع زكاة المال لغير المسلمين، أما دفع زكاة الفطر إليهم فمذهب جمهور الأئمة أيضاً على عدم جوازه، وأجاز أبو حنيفة إعطاءها لهم، والأَوْلَى إعطاؤها عنده لفقراء المسلمين. <br> إليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الشيخ حسنين مخلوف "رحمه الله" مفتي الديار المصرية سابقا في رده على سؤال مماثل: <br> أجمع المسلمون على أن الزكاة المفروضة في الأموال لا يجوز الصرف منها لأهل الذمة لقوله ـ صلى الله عليه وسلم - في حديث معاذ بن جبل: "أَعْلِمْهُم أن عليهم صَدَقَة تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرَائهم" أي من أغنياء المسلمين وتُرَدُّ على فقرائهم ا.هـ بإيضاح من بداية المجتهد للإمام ابن رشد. <br> وفي المغني لابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تُعْطَى لِكَافِر، لحديث معاذ (المذكور) ولو كان عاملًا على الزكاة أي جابيًا ومحصلًا، ولا يجوز إعطاؤه أجر عمله منها في إحدى الروايتين عند الحنابلة ا.هـ ملخصًا.<br> وفي المجموع للنووي: لا يجوز دفع زكاة الأموال للكافر اتفاقًا لحديث معاذ، قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أنه لا يُجْزِئ دفْع زكاة المال إلى ذِمِّي. <br> أما زكاة الفطر فمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والليث وأبي ثور عدم جواز إعطائها للذمي، وأجاز أبو حنيفة إعطاءها له، والأَوْلَى إعطاؤها عنده لفقراء المسلمين ا.هـ ملخصًا. <br> وفي البحر والدُرِّ: لا يجوز دفْع زكاة الأموال إلى الذِّمِّيِّ لحديث معاذ، فإن فيه الأمر بِرَدِّهَا إلى فقراء المسلمين، فالصرف إلى غيرهم مخالفة للأمر، أي فيكون حرامًا، وهو حديث مشهور يجوز تخصيص الكتاب به بعد أن خُصِّص عمومه بدليلٍ قطعيٍّ مُحَرِّمٍ بالنص إعطاءَها للفقير الحربي، وبالإجماعِ إعطاءَها للأصول والفروع، فيُخَصُّ الباقي بخبر الواحد كما عرف في الأصول. <br> أما صدقة الفطر، فذهب أبو يوسف إلى عدم جواز إعطائها له كزكاة الأموال، وذهب الإمام إلى جوازه. ا.هـ ملخَّصًا. <br> فهذا إجماع المذاهب الأربعة وإجماع المسلمين كافة، وحديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاطع في عدم جواز إعطاء أهل الذمة شيئًا من زكاة أموال المسلمين وأنه لا يجزئ، ومذهب جمهور الأئمة عدم جواز دَفْع صدقة الفطر لغير المسلمين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله
  • Jan 18,2006
هل لابد أن أعرف الفقير بأن ما أعطيه من المال هو من الزكاة أم أكتفي بنيتي بيني وبين الله فأيهما أفضل؟
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد <br> فيستحب عدم إخبار الفقير أن ما يعطاه من الزكاة، حفاظا على شعوره، والزكاة عبادة بين العبد وربه، فما دام المسلم أخرج المال بنية الزكاة، فالذي فرض الزكاة أعلم بها، فلا داعي لإخبار الفقير، وهذا إذا كان الأفراد هم الذين يخرجون زكاة أموالهم، أما في حالة الدولة، فلا مانع من الإخبار، لأنه يكون أمر معلوم دون إخبار.<br> يقول فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> إذا لم تكن الحكومة المسلمة هي التي تتولى أمر الزكاة جباية وتوزيعًا، وكان الأفراد هم الذين يقومون بصرفها على مستحقيها -كما هو الشأن في معظم البلاد الإسلامية اليوم- فالأولى لمن يخرج الزكاة: ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يؤذى الآخذ ذلك القول -وخاصة إذا كان من المستورين الذين يتعففون عن أخذ الصدقات- ولا حاجة إليه.<br> قال في "المغنى": "وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا، لم يحتج إلى إعلامه أنه زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟!لا تخبره. وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟ <br> قال: "ولم يبكته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أن يقرعه"؟! (المغنى: 2/647). <br> بل قال بعض المالكية: يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير (حاشية الصاوي: 1/335). <br> وعند الجعفرية مثلما عند أهل السنة في ذلك: أنه لا يجب إعلام الفقير بالزكاة حين الدفع إليه ولا بعده.<br> قال أبو بصير: قلت للإمام الباقر(عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ الزكاة، فأعطيه منها، ولا أسمى أنها من الزكاة؟ قال: أعطيه ولا تسم، ولا تذل المؤمن (فقه الإمام جعفر الصادق: 2/88). <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 19,2006
هل يمكن تغيير النصاب من حيث مقداره أو أساسه، وما هي الجهة التي تختص بالتغيير إذا كان جائزا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يمكن تغيير النصاب ما دام الذهب محتفظا بقيمته النسبية. ولو فرض أن الذهب تدهورت قيمته تدهورا كبيرا مؤثرا، ولم يعد النصاب منه ممثلا للحد الأدنى من الغنى الموجب للزكاة، فقد بحثنا هذا الأمر، وقلنا: إننا يمكن أن نلجأ إلى النصاب الحيواني لنتخذ منه أساس النصاب، مثل خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، فهذان هما النصابان المتفق عليهما، على أن يكون نصاب النقود نصف قيمة نصاب الحيوان. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح في الزكاة، حيث قدرت الشاة فيها بعشرة دراهم. <br> ومعنى هذا: أن الأربعين شاة تساوي أربعمائة درهم (400) وكذلك الخمس من الإبل، وهو ضعف نصاب النقود. <br> وهذا يبين لنا خطأ الذين يفكرون أن يجعلوا نصاب النقود مثل نصاب الحيوان، ولا بد أن يعتبر المتوسط في قيمة النصاب الحيواني، فإن بلاد المراعي تكون فيها الحيوانات رخيصة جدا، على حين تكون في بلاد أخرى غالية جدا، فالواجب الأخذ بالمتوسط، لأنه العدل، لا بخس ولا شطط.<br> ومثل هذا يجب أن يناط بالمجامع الفقهية، التي تجتهد في مثل هذا اجتهادا جماعيا، يليق بكبر المسألة وأهميتها.<br> ‏والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 19,2006
هل عقوبة منع الزكاة في الآخرة فقط أم هناك أنواع أخرى من العقوبة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> رتب الله تعالى على مانع الزّكاة ثلاثَةَ أنواع من العقوبات، العقوبة الأُخْروية، والعقوبة الدنيوية النازِلة بقَدر الله، والعقوبة الدنيوية التي يُنزلها بالممتنع عن الزَّكاة الحاكمُ المُسلم. <br> يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: <br> اتَّفق العُلماء أنَّ مَن أَنكر الزَّكاة وجَحد وُجوبَها، فقد كَفر وخَرج من الإِسلام. قال الإِمام النَّووي عن المُسلم الذي يَعرف وجوبَ الزَّكاة ثم يجحدها: (صارَ بِجَحْدِها كافراً، وجَرت عليه أَحكامُ المرتَدّين من الاستِتَابة والقَتل، لأنَّ وجوب الزَّكاة مَعلوم من الدِّين بالضَّرورة). <br> ويعتبر جاحِداً للزكاة مَن يُحقِّر من شَأنها أو يَقول: إنها لا تَصلح لهذا العَصر أو ما شابَه ذلك.<br> التَّرهيب من منع الزكاة <br> قال تعالى: <br> { والذِين يَكْنِزون الذَّهبَ والفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبيل الله فَبَشِّرهُمْ بَعَذابٍ أليم، يومَ يُحمَى عَليها فِي نار جهنَّم فَتُكْوَى بها جِباهُهُم وجُنوبُهُمْ وظُهُورُهُم هذا ما كنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُم تَكْنِزُون } [سورة التوبة: 34، 35].<br> وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ما مِن صاحب كنز لا يُؤدِّي زَكاته إلّا أُحمي عليه في نَار جهنَّم فَيُجْعَلُ صفائِح، فتُكوى بها جَنْباه وجَبْهَتُه، حتى يحكُم الله بين عِباده في يَومٍ كان مِقدَارُه خَمسين أَلف سَنةٍ، ثم يَرى سبيله إما إلى الجَنَّة وإمّا إلى النّار » رواه الشيخان. <br> عقوبات منع الزكاة <br> رتب الله تعالى على مانع الزّكاة ثلاثَةَ أنواع من العقوبات: <br> أ - العُقوبة الأُخْروية التي أَشار إليها الحديث السّابق.<br> ب - العقوبة الدُّنيوية النازِلة بقَدر الله. قال صلى الله عليه وسلم: « ما منَع قومٌ الزَّكاة إلّا ابتلاهُم الله بالسِّنين » أي: المجاعة والقَحط. رواه الحاكم والبَيهقي والطبراني. وفي حديث آخر: «... ولم يَمنعوا زَكاةَ أموالهم إلّا مُنعوا القَطرَ من السَّماء، ولَولا البهائِم لَم يُمْطَروا » رواه الحاكم وصحّحه، وابنُ ماجَه والبزّار والبَيهقي. <br> جـ - العقوبة الدّنيوية التي يُنزلها بالممتنع عن الزَّكاة الحاكمُ المُسلم، قال صلى الله عليه وسلم: - في الزكاة - «... من أعَطاها مؤتجراً - أي طالباً الأجر - فلَه أَجره، ومن مَنعها فإنا آخذوها وشَطرَ مالِه - أي ونصفَ ماله - عَزمةً من عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحل لآلِ محمد مِنها شَيء »، رَواه أحمد والنَّسائي وأبو دَاود والبَيْهقي. <br> أما إذا تمردت مَجموعة من المسلمين عن أَداء الزكاة، فإن الإسلام يُوجب قِتالهم وأخذ الزَّكاة منهم بالقوة، وهذا ما فَعله أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه، عِندما تمرَّدت بعض القبائل عن دَفع الزكاة فقاتلهم، وقال: والله لأُقاتِلن مَن فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة، فإن الزَّكاة حقُّ المال. واللَّهِ لو مَنعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونها لرسولِ الله لقاتَلتُهم على مَنعها. رواه الجماعة إلّا ابن ماجه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Jan 19,2006
إذا أخر المسلم الزكاة لعذر أو لغير عذر، فمرّ عليه عام أو عدة أعوام دون أدائها، فهل تسقط بمضي السنين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> ‏ لا تسقط الزكاة بالتقادم ( مرور السنيين ) لأن مضي الزمن لا يًسقط الحق الثابت للفقير. وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي: <br> يقول الإمام النووي: إذا مضت على المال سنون ولم يؤد زكاته لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب. <br> قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى، وقالوا: لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم لما مضي (المجموع: 5/337). <br> ويقول ابن حزم: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدًا وهو حي تؤدي كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام، وسواء أكان ذلك لهروبه بماله، أو لتأخر الساعي (محصل الزكاة من قبل الدولة) أو لجهله، أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العين (النقود) والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ الغرماء شيئًا حتى تستوفي الزكاة (هذا مبني على القول الصحيح: أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال فإذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من النصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، ولكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه، احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة (انظر المغني: 2/679-680). <br> فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر -حسب تحديد القانون- فإن الزكاة تظل دينًا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته، ولا يصح إسلامه ولا يصدق إيمانه، إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Jan 19,2006
هل يجوز لولي الأمر زيادة مقدار الزكاة وهل يجوز له أن يأخذها من أصناف أخرى لم ترد في الشرع وبعبارة أخرى: هل يصح القول إن إيجاب الزكاة مطلقا هو المطلوب المحدد شرعا وأما تحديد الأصناف والمقادير فإن ذلك أمر متغير بحسب الظروف والبلاد والأحوال؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> شرائع الإسلام الرئيسية وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج جرت فيها الشريعة على أسلوب واحد وهو أن تفرض حدا أدنى لا بد منه كالصلوات الخمس والمقادير المفروضة من الزكاة وصوم رمضان وحجة الإسلام بها يقوم الشخص بأركان الإسلام ويتم له دينه، وتركت له الشريعة فيما بعد ذلك أن يتزود من التطوع غير الواجب من نوافل الصلاة والصوم والحج والصدقات، وبها يتفاوت المسلمون في درجات البر والإحسان والزكاة من هذا الباب فرضتها الشريعة عبادة من المؤمن لربه، وفيها مصلحة كفاية حاجة المصارف الثمانية المحددة في القرآن الكريم.<br> غير أنه إذا لم تكف الموارد المحددة للزكاة شرعا لكفاية الحاجات المذكورة، ولم تقم بها التبرعات الاختيارية، ولم يكن لدى الدولة سعة لتغطيتها، جاز لولي الأمر أن يفرض على أهل اليسار ما يراه كافيا، وبالطرق التي يراها محققة للمصالح المرجوة مع توخي العدالة، ولا يسمى المفروض في مثل هذه الحالة زكاة، ولا داعي للتأكيد على تسميته زكاة، بهذا نحافظ على أصول ديننا فلا نبدل فيها ولا نغير ونقوم بمصالح دنيانا على أكمل وجه وأفضله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 19,2006
لي جارة فقيرة أٌقرضتها مبلغًا من المال وجاء أوان السداد فتعسر عليها أن تسدد وظهر لي بيقين أن المسكينة ازدادت فقرًأ على فقر، فهل يجوز لي أن أسقط مالي عندها من زكاة مالي أم لا يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> القرض الحسن مما يثيب الله عليه المقرض ثوابًا جزيلا، فقد قال تعالى (إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم) (الآية 17 من سورة التغابن).<br> وإذا كان الذي اقترض معسرًا، فلم يستطع السداد في أوان السداد فإن من مكارم الأخلاق أن يعطيه المقرض فرصة ومهلة حتى يستطيع الأداء، فما منعه إلا إعساره، وفقر ذات اليد وأفضل من ذلك عند الله وأرفع أن يتنازل المقرض عن كل ماله من دين على أخيه أو عن بعضه تخفيفًا عليه، فإنه إن فعل وجد عند الله خيرًا وأعظم أجرًا، كما قال الله جل جلاله (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (الآية: 28 من سورة البقرة). <br> وأما إسقاط الدين من الزكاة، فقد قال الإمام النووي رحمه الله، ولو كان على رجل معسر دين فأراد - أي الدائن - أن يجعله من زكاته، وقال له جعلته من زكاتي فوجهان أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه. <br> والذي نفتي به في هذه المسألة أن تتنازلي - أيتها السائلة - عن دينك الذي لك على جارتك المعسرة وأن تعطيها من زكاة مالك ما يعنيها على الحياة فذاك من أرفع المنازل عند الله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
  • Jan 19,2006
توفى والدي رحمه الله منذ أيام وترك أملاكاً كثيرة عليها زكاة هذا العام ولم يُخرجها قبل موته قال لي بعض العلماء لا تخرج الزكاة عنه لأنها سقطت بوفاته فهل تسقط الزكاة بالموت؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> بداية جزاك الله خير الجزاء على حرصك على طاعة الله، وعلى برك لأبيك بعد وفاته، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.<br> كما أقول لك: الصحيح والراجح أن الزكاة لا تسقط بالموت, وينبغي عليك إخراج الزكاة عن والدك من تركته، ولا يحتاج ذلك لوصيته، لأن دين الله أحق أن يقضى <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال، بل تخرج من تركته، وإن لم يوص بها. هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة. <br> وفي كتب المالكية: أن الزكاة: تارة تخرج من رأس المال، وتارة تخرج من الثلث، أي من تركة الميت، فإن أوصى بها فمن الثلث، وإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها فمن رأس المال.<br> قال النووي: إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا، بل يجب إخراجها من ماله. <br> وقال الأوزاعي والليث: تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا، ولا يجاوز الثلث. <br> وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن سليمان والثوري وغيرهم: : لا تخرج إلا أن يكون قد أوصى بها <br> وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنها تسقط بموت المكلف، إلا أن يوصي بها، وتخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت، ولا يلزم الورثة إخراجها، وإن أخرجوها فصدقة تطوع؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم (هذا قول أبي حنيفة في زكاة الذهب والفضة. أما الزرع والماشية فقد اختلفت عنه الرواية فيهما: أتسقط أم تؤخذ بعد موته؟ <br> ومعنى هذا: أن الحنفية يقولون: مات آثمًا بترك هذه الفريضة، ولا سبيل إلى إسقاطها عنه بعد موته كتارك الصلاة والصيام، ولهذا قال بعض الحنفية: إذا أخَّر الزكاة حتى مرض يؤدي سرًا من الورثة. <br> والصحيح هو القول الأول، فإن الزكاة -كما قال ابن قدامة- حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي، ولأنها حق مالي واجب، فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين، وتفارق الصوم والصلاة، فإنهما عبادتان بدنيتان، لا تصح الوصية بهما، ولا النيابة فيهما. <br> وقد ورد في الصحيح: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) مع أن الصيام عبادة بدنية شخصية، وجازت فيه النيابة بعد الموت، فضلاً من الله ورحمة، فأولى بذلك الزكاة، وهي حق مالي. فالذي يتأكد لنا أن الزكاة حق أصيل ثابت، لا يسقطه تقادم ولا موت، وأنها تؤخذ من التركة وتُقدَّم على كل حق وكل دين سواها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 19,2006
المعروف أن الزكاة فرضت في المدينة. فكيف يتفق هذا وذكر القرآن لها في آيات كثيرة من سوره المكية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> بداية فإن سؤالك هام للغاية ويعطي مؤشرات على أنك متخصص أو على درجة طيبة من الثقافة الواعية، عموماً نفع الله بك أينما كنت، ووفقك إلى ما يحب ويرضى. <br> المعلوم أن الزكاة في مكة كانت مطلقة أي غير محددة بنصاب أو مقادير كما أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة وإليك ذلك بالتفصيل: <br> الزكاة التي ذكرت في القرآن المكي، لم تكن هي بعينها الزكاة التي شرعت بالمدينة، وحددت نصبها ومقاديرها، وأرسل السعاة لجبايتها وصرفها، وأصبحت الدولة مسئولة عن تنظيمها. <br> الزكاة في مكة كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود، وكانت موكولة إلى إيمان الأفراد وأريحيتهم وشعورهم بواجب الأخوة نحو إخوانهم من المؤمنين. فقد يكفي في ذلك القليل من المال، وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير أو الأكثر. <br> وقد استنتج بعض الباحثين من تعبيرات القرآن في السور المكية: ( وءات ذا القربى حقه والمسكين) (الإسراء: 26) و(حق للسائل والمحروم) (الذاريات: 19) و (حق معلوم) (المعارج: 24).. في الآيات، أنها يمكن أن تلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حدد مقادير معينة على أموال القادرين من المسلمين زكاة عن أموالهم المتنوعة (سيرة الرسول - صورة مقتبسة من القرآن الكريم تأليف محمد عزة دروزة. <br> ولكن لم ينقل ما يؤيد هذا الاستلهام، بل نقل ما يخالفه. ولم تكن هناك حاجة إلى هذا التحديد، والقوم يبذلون أنفسهم وكل ما بأيديهم. وليس من الضروري ألا يكون الحق معلومًا إلا بتعيين النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل يصح أن يكون معلومًا بتعيين المنفق نفسه، كما ذكر المفسرون، أو بتعيين العرف حسب المصلحة والحاجة. <br> قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة "المؤمنين" عند قوله تعالى: (والذين هم للزكاة فاعلون) (المؤمنون:4): "الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، في سنة اثنتين من الهجرة، والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة. قال تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية: (وآتوا حقه يوم حصاده) (تفسير ابن كثير ). <br> وهذا الذي استظهره هنا تعضده الآيات الكثيرة التي سقناها. لذلك نجد في العهد المكي أن جعفر بن أبى طالب المتحدث باسم المسلمين المهاجرين إلى الحبشة يخاطب النجاشي ويخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول له فيما قال له: " ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام " (رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أم سلمة). والمراد بذلك مطلق الصلاة والصيام والزكاة، لا الصلوات الخمس، ولا صيام رمضان، ولا الزكاة المخصوصة ذات النصب والحول؛ إذ أن هذه الفرائض المحددة لم تكن شرعت بعد. أما في المدينة فقد كانت مجالاً رحبًا للحديث عن فريضة الزكاة: لتحديد نصبها ومقاديرها وشروطها، ولبيان مكانتها، والترغيب في أدائها، والترهيب من منعها، ولإعطاء الصور العملية لتنفيذها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه. <br> أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية
  • Jan 21,2006
إن الإسلام قد وسع أهل الكتاب ومن في حكمهم من غير المسلمين، فأعطاهم ذمة الله، وذمة رسوله، على أن يعيشوا في كنف دولة الإسلام، مصونة حرماتهم، مكفولة حرياتهم، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، فلماذا فرق الإسلام في الزكاة بين المسلمين وغيرهم من الأقليات، التي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> أبت سماحة الإسلام وحساسيته - في معاملة غير المسلمين واحترام عقائدهم - أن يفرض عليهم ضريبة لها صبغة دينية واضحة وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> ينبغي لنا أن نبيِّن، أن هنا اعتبارين لمن يتأمل حقيقة فريضة الزكاة: <br> الاعتبار الأول: أن الزكاة تكليف اجتماعي، وحق معلوم، للسائل والمحروم، وضريبة مالية، أوجب الله تعالى أن تؤخذ من أغنياء الأمة، لتُرَد على فقرائها، قيامًا بحق الأخوة، وحق المجتمع، وحق الله عَزَّ وجَلَّ. <br> الاعتبار الثاني: أن الزكاة عبادة من عبادات الإسلام، ودُعامة من الدعائم الخمس، التي قام عليها بناؤه، شأنها شأن الشهادتين، وإقامة الصلاة، وصوم رمضان وحج البيت الحرام. <br> وقد قرنها القرآن بالصلاة، في عشرات المواضع، وجعلها - مع التوبة من الشرك وإقامة الصلاة - مظهر الدخول في الإسلام، واستحقاق إخوة المسلمين، كما أن بعضًا من أسهم الزكاة، يُصرف في نُصرة الإسلام، وإعلاء كلمته، والمصالح العامة لدعوته، ودولته. وذلك هو سهم: "في سبيل الله" ومنها: ما يُصرف في تأليف القلوب، أو تثبيتها عليه. وذلك هو سهم "المؤلفة قلوبهم". <br> فإذا جاء في بعض الأحاديث: أنها تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء فذلك على سبيل الاكتفاء بالمقصود الأول للزكاة، وهو إغناء الفقراء، لكن القرآن فصَّل لنا مصارف الزكاة وحددها. ولهذا الاعتبار، أبت سماحة الإسلام وحساسيته - في معاملة غير المسلمين واحترام عقائدهم - أن يفرض عليهم ضريبة لها صبغة دينية واضحة، لأن الزكاة تعد شعيرة من الشعائر الكبرى، وعبادة من العبادات الأربع، وركنًا من الأركان الخمسة.إنتهى كلام الشيخ القرضاوي حفظه الله <br> من المعاني الرائعة في الإسلام أنه لم يفرض الزكاة على غير المسلمين، لأنها لاتعطى في الأصل لغير المسلمين، فكيف يجبروا على الدفع، ولم يفرض لهم من العطاء؟؟ وهذه عدالة جديرة بالاحترام <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 21,2006
هل تجب على ذوي الرواتب الشهرية أو السنوية من موظفين في وظائف الحكومة، أو عمال، أو مُستخدَمين ـ زكاةٌ عن هذه الرواتب بنسبة مبالغها عند قبضها في كل شهر أم لا؟
: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (أستاذ الفقه بجامعات سوريا): <br> لم تُشرع الزكاة في الإسلام على المورد المالي عند استحقاقه أو قبضه كضريبة عليه، وإنما شُرعت على نوعين من الأموال النامية، هما الأموال الظاهرة والباطنة: <br> فأما الظّاهرة فهي الزُّروع والمواشي بشرائط معينة.<br> وأما الباطنة فهي الذهب والفضة ولو غيرَ مَسكوكَين، والنقود المَسكوكة من الذهب بوجه عام مدَّخرة كانت أو مستثمرة، (ومنها الأوراق النقدية اليوم) والسلع التجارية (أي المعروضة للإتجار والاستثمار) سواء ما كان منها رأس مال، أو كان ربحًا متراكمًا متى بلغت نصابًا فاضلاً عن حاجة الشخص وحاجة عياله والتزاماته المالية كديونه، ونفقة أقاربه، والضرائب التي عليه، وحال عليها الحول، أي: متى انقضَى في مِلك مالكها عام كامل. والسلعة التي تخرُج في المبادلة التجارية بمقابل يَحِل مُقابلُها مَحلَّها في حساب الحَوْل. <br> وبِناءً على ذلك ليس في الرواتب الشهرية زكاةٌ مهما بلغت تلك الرواتب؛ لأنها في الأصل كِفاء المعيشة. فإذا زاد من الرواتب شيء عن الحاجات المبيَّنة آنفًا، فبلغ نصابًا من النقود ولو غيرَ مُستثْمَر، أو صار سلعًا تجارية تحت الاستثمار أو رصيدًا في مصرف، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. وإذا تكرَّر الحول عليها تكرَّرت الزكاة فيها سنويًّا. <br> أما ما يكون من سلع للاستهلاك لا للاستثنمار كمفروشات البيوت وتجهيزاتها. فلا زكاة عليها مهما بلغت <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 21,2006
أنا أم ليتامى ونمتلك مبلغاً لا بأس به من المال ونضع هذا المال في بنك غير ربوي والحمد لله فهل في أموال القصر زكاةٌ؟ وهل الزكاة على رأس المال أم على العائِد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> قال الحنفية: إنه يُشترط في وُجوب الزكاة البلوغَ؛ لأنَّها عبادةٌ والصغير ليس أهلًا للعبادة. <br> مذهب الأئمة الثلاثة الشافعيّ ومالك وابن حنبل وُجوب الزكاة على الصغير؛ لأن الزكاة حق المال، ولأنها أنفع للفقير وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل " مفتي مصر ": <br> المُقرَّر شرعًا في مذهب الحنفية أنه يُشترط في وُجوب الزكاة البُلوغُ، وعلى ذلك فلا زكاة على القاصر؛ لأنها عبادة والصغير ليس أهلًا للعبادة. <br> وبناء على هذا المذهب لا تَجب الزكاة شرعًا إلا بالبلوغ الشرعيِّ، ومتى بلَغ القاصِر أخرَج عنه الوليُّ الشرعيُّ أو الوصيُّ. <br> أما مذهب الأئمة الثلاثة الشافعيّ ومالك وأحمد بن حنبل فهو وُجوب الزكاة على الصغير؛ لأن الزكاة حقُّ المال ولأنها أنفع للفقير. <br> وللسائلة أن تَختار المذهب الذي تراه. فإذا ما اختارت السائلة مذاهب الأئمة الثلاثة أو بلَغ القاصر البلوغ الشرعيَّ يجب على الوليِّ أو الوصيِّ إخراج الزكاة من مال القاصر متى بلغ المالُ النصابَ الشرعيَّ، وحال عليه الحولُ وخلا مِن الدين واستوفَى باقي الشروط فتَجب الزكاة في رأس المال بواقع 2.5%. <br> أما الزكاة المُستحقَّة على العائد مِن هذا المال فإنْ كان العائِد يُصرَف في الاحتياجات الضرورية للقاصِر فلا يَجب فيه الزكاة. <br> أما إذا لم يُصرف هذا العائد في الاحتياجات الضرورية فيُضاف إلى رأس المال ويُخرَج عنهما زكاةٌ بعد تَوافر شروط وُجوب إخراج الزكاة بواقع 2.5%. <br> أما إذا كان يقوم بصَرْفِ جزء من هذا العائد فالجزء الباقي منه يُضاف إلى رأس المال ويُخرَج عنهما زكاةٌ بنسبة 2.5% بعد استيفاء شروط وُجوب إخراج الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 23,2006
يبدو أن مقدار الزكاة المعروف في الإسلام لم يعد يكفى لسد حاجات المجتمع اليوم، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية، وما يحدث من تغيرات وتطورات، وهذا المقدار بحاجة اليوم إلى إعادة النظر لذلك فأنا أرى أن الحكومات المعاصرة لها أن تزيد في مقدار الزكاة وذلك حسب الظروف و
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> هذا الرأي مردود، للأدلة الآتية: <br> 1- أنه مخالف للنصوص الصريحة، الثابتة من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وقد أمرنا أن نتمسك بهذه السنة ونعض عليها بالنواجذ كما حذرنا الله -تعالى- من مخالفتها، فقال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) النور: 63. <br> 2- أنه مخالف لإجماع الأمة الإسلامية كلها، طوال أربعة عشر قرنًا من الزمان، تغيرت فيها الأوضاع الاقتصادية والأحوال السياسية، والظروف الداخلية والخارجية واحتاج الخلفاء والأمراء -في بعض الأزمنة- إلى المال حاجة شديدة، إلى حد خلو بيت المال أو الخزانة خلوًا تامًا، ومع هذا لم يقل واحد من العلماء خلال تلك العصور بجواز زيادة نسبة الزكاة.<br> 3- ومما يؤيد هذا الإجماع: اختلاف الفقهاء قديمًا: هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ ولو كانت المقادير الواجبة في الزكاة تقبل الزيادة ما كان هناك وجه لهذا الخلاف عند المثبتين ولا النافين فإن الخلاف يدل على أن المقادير ثابتة باتفاق الطرفين، والبحث إنما هو فى تقرير وجوب حق آخر إلى جوارها عند الحاجة. <br> 4- أن أوسع الفقهاء استعمالاً للقياس -وهم الحنفية- يرون أن المقادير لا يدخلها القياس، لأن التقدير والتحديد من حق الشارع وحده، وقد فرغ منه، فإذا كان القياس لا يدخل المقادير فكيف يغير مقدار ثابت بالنص والإجماع؟<br> 5- أن الزكاة فريضة دينية، قبل كل شيء، وهي فريضة لها صفة الثبات والخلود والوحدة، إذ هي أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام بإجماع، وتعريض مقاديرها للزيادة وفقًا للظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية ينفى عنها هذه الصفة -صفة الثبات والخلود والوحدة- تبعًا لظروف كل عصر، وأحوال كل بلد، وحسب هوى حكومته، فهذه تجعل الزكاة 20 بالمائة، وثانية تجعلها 30 بالمائة، وأخرى تجعلها ضريبة تصاعدية وهكذا فأين هذا مما أراده الشارع من هذه الفرائض والأركان، أن تكون من عوامل الوحدة بين المسلمين في جميع الأقطار والأعصار؟ <br> 6- ثم إن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، وما يقبل النقصان يقبل الإلغاء، فقد يأتي عصر يعم فيه الرخاء، ويتهيأ للدولة موارد كثيرة أخرى كالنفط (البترول) ونحوه، وحينئذ ينادى من ينادى اليوم بالزيادة، بوجوب نقصان الزكاة عن النسب الشرعية المعلومة، وربما طالب بإلغائها بالكلية وبذلك تفقد الزكاة معناها وحقيقتها باعتبارها عبادة ثابتة، وشعيرة دائمة، وتصبح ألعوبة في أيدي الحكام يغيرون فيها كل حين ويبدلون، ويزيدون وينقصون. <br> 7- أن فتح هذا الباب يؤدى إلى طمس معالم الشريعة، وتغيير حدودها وأحكامها بالكلية أما سد حاجات المجتمع اليوم، وتغطية النفقات التي تتطلبها الدولة في عصرنا، فذلك يكون بفرض ضرائب أخرى دون تعسف إلى جوار الزكاة، وذلك بمقدار ما يسد الحاجة، ويفي بالغرض. إنتهى كلام الشيخ القرضاوي حفظه الله <br> أما قول السائل الكريم بأن الزكاة لم تعد تكفى لسد حاجات المجتمع اليوم، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب المتغيرات العصرية قول لا يمكن قبوله من الناحية الشرعية، فضلاً عن الناحية المنطقية أو العلمية، لأن مقدار الزكاة الذي فرض لم يطبق أصلاً في وقتنا الحالي كي نطرح مثل هذا السؤال، ولو طبقت الزكاة كما أمر الله عز وجل لما أمكننا أبدا ً أن نطرح مثل هذا السؤال، وهذا يجعلنا بالضرورة نؤكد على أن العيب ليس في الزكاة، لكن العيب في عدم تطبيقها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
أرجو أن تذكروا لنا حكم زكاة السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونموها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل فقط وتزكى زكاة النقود ربع العشر (2,5%). <br> أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الانفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف وسائر الشعائر الدينية. <br> أما الأموال المحرمة مثل المظالم المغصوبة، والمسروقة، فلا يزكى عليها غاصبها، لأنها ليست ملكه، ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
هل تعتبر الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> الزكاة مما علم من الدين بالضرورة، وأنها أحد أركان الإسلام، وتناقل ذلك الخاص والعام، وأن فرضيتها ثبتت بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة، وبالسنة النبوية المتواترة، وبإجماع الأمة كلها خلفًا عن سلف، وجيلاً إثر جيل.<br> بل قال بعض العلماء: إن العقل أيضًا دل على فرضيتها، كما دل الكتاب والسنة والإجماع، ومراده عقل المسلم الذي يؤمن بحكمة الله تعالى ورحمته بخلقة، وذلك من وجوه ذكرها الكاشاني صاحب "البدائع": <br> (1) أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وإغاثة اللهيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة. <br> (2) أن الزكاة تطهر نفس المؤدى من أنجاس الذنوب، وتزكى أخلاقه بتخلق الجود والكرم، وترك الشح والضن، إذ النفس مجبولة على الضن بالمال، فتتعود السماحة، وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). <br> (3) أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء، وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية، وخصهم بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش. وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعًا. وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضًا.وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من شرائع الإسلام؛ فقد قرر العلماء: أن من أنكرها، وجحد وجوبها، فقد كفر، ومرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. <br> قال النووي: إذا امتنع من أداء الزكاة منكرًا لوجوبها، فإن كان ممن يخفي عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك: لم يحكم بكفره، بل يعرف وجوبها، وتؤخذ منه، فإن جحدها بعد ذلك: حكم بكفره. <br> وإن كان ممن لا يخفي عليه ذلك، كمسلم مختلط بالمسلمين؛ صار بجحدها كافرًا، وجرت عليه أحكام المرتدين، من الاستتابة والقتل وغيرهما، لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة، فمن جحد وجوبها فقد كذب الله، وكذب رسوله - صلى الله عليه وسلم - فحكم بكفره وهذا ما قرره فقهاء الإسلام. وبهذا الحكم الشرعي الواضح الصريح المجمع عليه، نعرف مكان أولئك الذين يحقرون من شأن الزكاة، ويجهرون بأنها لا تصلح لهذا العصر، وهم أبناء مسلمين، ناشئون في قلب ديار الإسلام. إنها "ردة ولا أبا بكر لها.انتهى" <br> والله أعلم. <br> مراجع للتوسع:<br> (1)المجموع للنووي ج5 ص334 <br> (2)بدائع الصنائع للكاشاني ج3 ص3 <br> (3)المغني لابن قدامة ج3 ص573
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
أعرف أناسا ينفقون الكثير من الأموال على شراء أشياء هي من دواعي الرفاهية، يبنون الفيلات ويغيرون الأثاث وما إلى ذلك، وهذا ينقص من مال الزكاة، لا أدري إن كانوا يفعلون ذلك يقصد أم لا، لكني أريد أن أعرف ما هي الضروريات في ديننا التي يمكن الإنفاق عليها بما لا ي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، <br> الزكاة فرض شأنها شأن الصلاة والحج والصيام، فهي ركن من أركان الدين، وتركها كبيرة من الكبائر ولا يمكن وصم الناس بارتكاب الكبائر إلا بيقين، وأيضا يكون ذلك عند عدم أداء الزكاة من أموال متفق على وجوب الزكاة فيها؛ وعلى ذلك فالزكاة تكون على الباقي بعد مضي العام الهجري القمري على امتلاك الأموال، وليس على البناء زكاة. أما البناء ببذخ فهو أمر مباح، والورع ألا نفعل هذا البذخ حتى ولو كان مباحا، والأوْلى أن نوجه تلك الأموال لمصالح المسلمين ورعاية شئونهم، فإن ترك المسلم الورع فلا إثم عليه، وإن فعله فله الثواب الجزيل والجزاء الوفير. والله أعلم. <br> ولكِ أخانا إجابة للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر لأخ كريم حول الإنفاق والزكاة: <br> كل مسلم يجوز له أن ينفق بالقدر المعروف على أمثاله، أي بالقدر المتعارف عليه في نفس طبقته التي هو منها، فإن كان أمثاله مثلا يقتنون سيارة "مرسيدس" فلا يكون امتلاكه "المرسيدس" من الكماليات، وإن كان أمثاله (العم أو الخال مثلا) لا يملكن مثلها، فهي هنا تعد ترفًا عن أمثاله. ولمزيد من التوضيح نعطي أخانا المثال التالي: إذا كان أخونا يستطيع أن يشتري سيارة بمبلغ 20000 درهم، ومعه 100000 درهم، فإن كان أمثاله (وسطه والبيئة التي يمثلها) يمتلكون سيارات ثمنها 100000 درهم فيمكنه شراء سيارة بهذا المبلغ، أما إن كان أمثاله يمتلكون سيارة ثمنها 20000 درهم؛ فإن زاد عن نحوها فعليه الزكاة في الزيادة، وهكذا فيما يتعلق بأثاث البيت أو الأشياء الأخرى. <br> أما فيما يتعلق بالبيت، فطالما استخدم السائل الأموال في بناء البيت فلا زكاة عليها، وإنما الزكاة في الإيراد الذي سيعود عليه من تأجيره بنسبة 5, 2%.<br> وكما قلنا من قبل، الديون الحالّة على المسلم (التي وجب عليه أداؤها في نفس العام) يتم خصمها من ماله قبل إخراج الزكاة. <br> غير أننا نحب أن نلفت النظر لنقطتين في غاية الأهمية: <br> أولا: إن الشرع حيث يتيح للمسلم أن يعيش ناعما متنعما، يحافظ في نفس الوقت على حقوق من لا يملكون مثل ما عنده من نعيم، فيمكن للمسلم الغني أن يستثمر أمواله كيفما يشاء بحيث لا يكون متعمدا إسقاط حق الله متمثلا في حق الفقراء ومستحقي الزكاة، وحق المسلم على نفسه المتمثل في تطهيرها وتزكيتها بالزكاة وصدقة المال. <br> ثانيا: إن الزكاة ليست الحق الوحيد في المال، فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق غير الزكاة؟ قال: نعم؛ لذا نذّكر أنفسنا وإياكم بألا ننسى الصدقات، وعن أنس رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علّم علماً أو كرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.علي جمعه أستاذ أصول الفقه جامعة الأزهر
  • Jan 24,2006
أولا: أود الاستفسار عن طريقة حساب الزكاة على المال؛ فأنا عادة أزكي خلال رمضان وأبدأ بمبلغ معين أملكه فكيف أحسب مبلغ الزكاة المستحق في رمضان التالي؟ <br> ثانيا: أرجو توضيح هل تحسب الزكاة على العقار المشترى علما أنه غير مؤجر ولكننا نستعمله فقط في الإجازات؟
أولا: أما عن حساب مال الزكاة فتحسب ما تملكه وكان بالغا نصاب الزكاة، والنصاب يقدر بما قيمته 85 غرام ذهب، وقد حال عليه حول (عام) هجري، وقيمة الزكاة 2,5% وذلك بعد خصم الديون التي عليك، وأن يكون المال فائضا عن حاجتك الأصلية. <br> ثانيا: بالنسبة للعقار الممتلك والذي يستخدم للأغراض الشخصية، فهذا لا زكاة فيه ما دام لا يؤجر هذا المكان، حتى وإن استخدمه لمرات قليلة في العام، المهم استخدام هذا المكان فيما أحل الله عز وجل. <br> ثالثا: يجوز التزكي على الأقارب بمعنى دفع الزكاة للأقارب إن كانوا ممن يستحقونها، قال تعالى: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم] وهم أولى بها من غيرهم، أما المتوفون، فلا أدري ماذا يقصد بهم الأخ السائل.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
هل يجوز دفع الزكاة قيمة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏ فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:‏ أ - الجواز مطلقاً وبه قال الأحناف وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وروي عن عمر ‏بن عبد العزيز والحسن البصري ، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن ‏القاسم .‏ وعلى هذا فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو ‏العروض ( الثياب أو غيرها) كما يجوز دفع زكاة النقود عروضاً ثياباً أو غيرها.‏ ب - الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ‏ذهباً وبهذا قال الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك.‏ ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من ‏المالكية مع الكراهة.‏ والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة- بالدرجة الأولى ‏‎-‎هي ‏سد خلة الفقير ، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه ‏وأوجبوها في مال الصبي والمجنون. قال في المراقى :‏ ‏ أنب إذا ما سر حكم قد جرى فيها كسد خلة للفقرا ‏ وبناء على كل ذلك، فالذي يظهر ‏‎-‎‏ والله أعلم ‏‎-‎‏ أن دفع قيمة الزكاة جائز بشرط أن ‏تكون القيمة أحظ للفقير من العين الواجبة في الزكاة، بل إن دفع القيمة ‏‎-‎‏ والحالة هذه ‏‎-‎‏ ‏أولى من العين .‏ ومما يؤيد هذا المنحى قول معاذ لأهل اليمن:" ائتونى بعرَض: ثياب، خميص أو لبيس ‏، في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏بالمدينة ".‏ وأثر معاذ هذا ذكره البخاري تعليقا محتجاً به على إعطاء الزكاة قيمة، وذكره له في ‏معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، ومن دفع الاستشهاد بهذا الأثر بأنه مجرد اجتهاد ‏من معاذ لا تقوم به حجة‎‏ يرد عليه من وجهين: ‏ الأول : أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على ذلك ومقراً ‏لمعاذ عليه، لأن الثياب كانت ترسل إليه في المدينة، وعلى افتراض عدم اطلاعه على الأمر ‏‎-‎وهو الوجه الثاني‎-‎‏ فقد شهد ‏‎-‎‏ صلى الله عليه وسلم ‏‎-‎‏ لمعاذ بأنه أعلم أصحابه بالحلال ‏والحرام. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
هل يجوز شراء طعام وملابس ومستلزمات لدار أيتام من أموال زكاة المال وزكاة الذهب مع العلم أنه ليس كل الأطفال أيتاماً فمنهم من لا يستطيع أبواه الإنفاق عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هؤلاء الأطفال فقراء مساكين، فلهم حق في الزكاة، ولو لم يكونوا أيتاماً، والفقير هو: من لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لا يكفيه وأسرته، أو لا يجد تمام كفايته، سواء كان صغيراً أو كبيراً.. يتيماً أم لا. وإذا ثبت أن كل الموجودين في الدار المذكورة فقراء مستحقون للزكاة، فلا مانع من دفع الزكاة إلى من يقوم على شؤونهم، ويشتري لهم بها ما يحتاجونه من ملبس أو مطعم أو علاج أو نحو ذلك. أما أن تدفع لهم أنت الملابس أو الأطعمة فلا نرى ذلك، فقد منع أكثر أهل العلم دفع الزكاة قيمة، والذين أجازوا ذلك قيدوه بما إذا كانت القيمة أحظ للفقير ولا وجه لكونها أحظ له هنا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
هل يجوز دفع زكاة المحل التجاري مما يحتويه من بضائع بسعر التكلفة حين يكون دفع الزكاة نقدا مؤثرا في عدم تسديد التزامات من فواتير آجلة أو مرتبات العاملين أو الإيجارات أو نفقات أهل بيته مع العلم أن البضائع مفيدة لأهل البلد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبقت الإجابة على حكم إخراج الزكاة قيمة. وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيها، وأن الراجح من ذلك هو قول من قيد الجواز بمصلحة الفقير، وعليه فيجب عليك أن تدفع الزكاة نقداً لا قيمة، وتأثير دفعها نقودا على تسديد التزاماتك لا يسوغ إخراج القيمة لأن ذلك هو الواجب عليك وليس في العدول عنه إلى القيمة مصلحة للفقير وأعلم أن دفع الزكاة على الوجه الذي أمر الله به يجب أن يكون من أولويات الالتزامات، بل هو أولاها إضافة إلى أننا لا نسلم أن إخراج ذلك المبلغ الواجب من الزكاة يؤثر على التزماتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
هل تجب الزكاة في عسل النحل؟ إن كانت واجبة فماهو نصابها؟ومقدارها؟( بالمكاييل العصرية). هل يجوز إعطاؤها لمن هو متوسط الحال بالنظر إلى ضرورات المعيشة لكنه لا يقدر على شراء العسل لارتفاع ثمنه؟ هل يجوز إخراج مقدار منها نقدا إذا كان المال أجدى للمحتاج من عين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبقت الإجابة على حكم زكاة العسل بالتفصيل، ومقدار نصاب الزكاة فيه. أما عن حكم إعطائه لمن ذكرت؟ فهذا ينظر في حاله فإن كان من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. فهذا يُعطى من الزكاة، وإلا فلا. وأما فيما يتعلق بإخراج الزكاة نقداً فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي ذهب إليه الجمهور منهم أنه لا يجوز مطلقاً، وذهب الأحناف والبخاري إلى جوازه مطلقاً، وتوسط جمع من المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية بين القولين.. حيث قالوا بالجواز إن كان أنفع للفقراء وأصلح، وبالمنع فيما لم تكن فيه مصلحة، ولعل هذا القول المفصل هو الراجح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
في زكاة الحرث هل يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من الحرث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن العلماء اختلفوا في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وعليه، فإنه يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من المحصول الزراعي إذا كان ذلك أنفع للفقراء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
بسم الله الرحمن الرحيم نصاب زكاة الإبل خمسة وتجب فيها شاة وإذا بلغت عشرة من الإبل وجب شاتان حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، سؤالي كالتالي :إذا بلغ عندي نصاب الإبل خمسة ولم يكن عندي شياه ماذا أخرج بدل الشاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج من جنس ما حدده الشرع من أصناف الأموال، وذلك لأن الزكاة عبادة وقربة، وما كان كذلك اتبع فيه ما جاء عن الشرع. وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، ولعل أعدل الأقوال في ذلك ما رجحه ابن تيمية رحمه الله من أن ذلك جائز للحاجة والمصلحة، حيث قال في مجموع الفتاوى: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فههنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة). انتهى فعلى هذا، فإن كان بإمكان السائل شراء شاة وإخراجها زكاة، فهو أفضل خروجاً من الخلاف، وإلا جاز له دفع قيمتها إلى مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
عندي ودائع بالعملات الأجنبية وأريد إخراج الزكاة عنها بالعملة المحلية، ولكن لا أعلم على أي سعر أخرج, هل على سعر العملة فى وقت إخراج الزكاة، مع العلم بأنني أخرجها على مراحل؟ أم أخرجها على متوسط سعر العملة فى ذلك العام؟ و شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تقصد بالودائع الودائع ذات الفوائد الربوية كشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة ونحوها، فإنك تزكي أصل هذه الود ائع،فتخرج منها 2.5 % بالمائة بدون نظر إلى قيمتها لأن الزكاة تجب في عينها، فتخرج ذلك المقدر منها هي أو بقيمته من العملة المحلية يوم الإخراج. وأما الفوائد من هذه الودائع فحرام لا تزكى، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير. وأما ما ذكرت من أنك تخرج الزكاة على مراحل، فاعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
السلام عليكم بين الحين والآخر أجمع الأغراض التي لا نحتاج إليها في منزلنا أو في محلي التجاري (كالملابس والأثاث والأجهزة وغيرها) وهي بحالة جيدة، وأقيّم سعرها بوضعها الحالي، وأتصدق بها لجهة خيرية معتمدة، بنية أنها جزء من زكاة أموالي، فهل هذا التصرف صحيح وجائ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجزئ إخراج هذه الأغراض بنية الزكاة، وذلك لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، إذ أن المصلحة راجعة إلى المزكي، هذا بالإضافة إلى أن إخراج مثل هذه الأشياء، وهي من المستغنى عنه، لو كان في صدقة التطوع لكان معيباً، فكيف بالزكاة المفروضة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267]. فهذا الفعل أقرب إلى كونه وقاية للمال من الزكاة، فلا يجوز الإقدام عليه، ولا تبرأ به الذمة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 08,2004
هل يجوز إخراج زكاة الإبل من النقود؟ وفقكم الله ورعاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل إخراج الزكاة على الصفة التي حددها الشارع الحكيم، ففي الإبل من خمس إلى خمس وعشرين تكون زكاتها من الغنم عن كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين تكون زكاتها من الإبل، وهكذا بقية الأموال المزكاة تكون زكاتها من جنسها، فهذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى،هذا مع أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة ومنعها بعضهم. والراجح -كما ذكرنا- أنه لا مانع من إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك الحاجة واقتضته المصلحة، وخاصة مصلحة الفقير. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز أن أشتري شقة لأخي للزواج أو لأحد العاملين عندي من أموال الزكاة المستحقة علي وبدون أن أبلغهم لرفع الحرج عنهم علما بأنهم في حاجة إلى هذه الشقة والمساعدة ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشراء الشقة للفقير بدل إعطائه عين الشيء المخرج في الزكاة هو من إخراج القيمة في الزكاة. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجوز للمزكي أن يخرج قيمة ما وجب عليه من المال في الزكاة أو أن ذلك لا يجوز. فمذهب جمهور العلماء أن دفع القيمة لا يجوز، وأن ذمة المخرج لا تبرأ به. وقال البعض: إن ذلك يجوز وتبرأ به الذمة. وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل بين أن يكون إخراج القيمة لغير مصلحة فلا يجوز، أو لمصلحة راجحة تعود على الفقير، فيجوز، والظاهر أن هذا التفصيل أقرب إلى الصواب. وعليه؛ فالأولى لك أن تخرج المال المستحق عليك في الزكاة بذاته وتسمله إلى الفقراء يفعلون به ما يرونه مصلحة، إذ قد يكون لهم من الاحتياج إليه ما هو آكد من جعله في مسكن لهم، ولأن إجزاء الزكاة حينئذ محل إجماع. وإن كنت تفضل الطريقة الأخرى فقد بينا لك صحتها مع رجحان المصلحة وتأكد الحاجة، ولكن شتان ما بين العمل بحكم راجح الصحة وبين العمل بحكم مجمع على صحته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
عندي مبلغ من المال أدخره لولدي وأنفق منه ومن راتبي على نفسي وعلى ولدي الذي يرفض والده الإنفاق عليه. أولا: هل يجوز أن أنفق الزكاة علي ولدي حيث أن إنفاقي عليه غير واجب؟ ثانياً: بالنسبة للزكاة ليس في مقدوري إخراجها دفعة واحدة حيث إني أنفق كل دخلي؟ هل يجوز تق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأولاً: المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، أما إذا استهلك المال في النفقة وغيرها ، ولم يبق منه ما يبلغ النصاب إلى الحول فلا زكاة فيه . وثانياً : هذا الأب إن كان بالوصف المذكور في السؤال يمنع أبناءه النفقة يعتبر آثماً ومضيعاً لأبنائه وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل الشنيع الذي لا تخفى عواقبه على أحد، فقد يلجأ الأبناء مستقبلاً إلى الحرام حتى يسدوا حاجتهم وبذلك يكون الأب متحملاً للعواقب كلها. وقد اتفق أهل العلم على أن النفقة واجبة عليه وأنه يأثم بتركها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" .[رواه أحمد وأبو داود]. وقال صلى الله عليه وسلم : "والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته" .[ متفق عليه]. وأنت جزاك الله خيراً على ما تقومين به من نفقة وتربية لولدك وأنت مأجورة إن شاء الله . أما ثالثاً : فإن لك الحق أن ترجعي بالنفقة على الأب وتطالبيه بها بالوسائل الممكنة، كأن ترفعي أمرك إلى من لهم كلمة في الأسرة، أو المحاكم في بلادكم حتى يلزموا الأب بإعادة كل ما أنفقتيه على ابنك لك. ويجوز لك أن تأخذي من ماله ولو بغير إذنه ما يكفيك ويكفي ولدك إذا امتنع عن النفقة، كما في حديث هند بنت عتبة لما اشتكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعها وأبنائها النفقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" والحديث متفق عليه. ورابعاً : وأما إعطاؤك ولدك من زكاة مالك، فالذي يظهر من كلام أهل العلم المنع من ذلك، والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
بسم الله الرحمن الرحيم أنا فتاة أعمل ولدي مدخول لا بأس به ولدي أخوان أحدهما 12 عاما و الآخر 9 أعوام, ويود أخواي الالتحاق بالجامعة بإذن الله وأنا أعلم أن مدخول والدي لن يصنع لهما شيئا,لذا أود فتح رصيد لهما في أحدا المصارف الإسلامية. سؤالي هو: إذا بلغ الما
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال المدخر إن كان ملكاً لمسلم معين وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإن كان المال مالك فعليك إخراج زكاته، وإن كنت قد ملكت المال لأخويك فتجب الزكاة عليهما إن كان ملك كل واحد منهما يبلغ نصاباً، وليخرجها عنهما أبوهما من مالهما. وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (85جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (595جراماً) والأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فانظري إن بلغ ما ادخر لكل واحد من أخويك ما يساوي نصاب الذهب أو الفضة فإنه يجب إخراج الزكاة منه وهي ربع العشر أي : 2.5 في المائة والأولى أن يتجر لهم في هذا المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أنا من السودان أملك عربة نقل صغيرة دخلها في اليوم لا يتجاوز 30 ريالا سعوديا وكما أملك عربة أخرى للاستعمال الشخصي مع أنني أنفق باستمرار من دخلي الكلي على أسرتي وأمي وأبي وأسر إخواني وأخواتي الذين هم في أشد الحاجة للعون المادي وتقريبا أملاكي هذه مرت عليها أ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة على ما تملكه من عربات سواء أجرتها أو لم تؤجرها لكن إذا حصل معك من دخلها مال يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فتخرج منه ربع العشر 2.5% ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. أما إن كنت تستهلك دخل العربة كما هو الظاهر من السؤال خلال العام فلا زكاة عليك، ونسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتنا وإياك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
إخوتي في الله سؤالي لكم يتعلق بالزكاة. أنا مدّرس للغة الإنجليزية، راتبي حوالي 400 دولار شهريا. ليس لدي سيارة ولكن أملك نصف المنزل الذي أسكن فيه. فما هي الأمور التي يجب علي إخراج الزكاة عنها. ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فليس عليك زكاة في منزلك الذي تسكن فيه ولو كنت تملكه كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. <br> قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأما الراتب فليس عليك فيه زكاة إلا إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضاف إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " رواه الترمذي وصححه الألباني. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
كم مقدار الزكاة من الربح السنوي وهل الزكاة التي تدفع في رمضان هي نفسها التي تخرج من رأس المال السنوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فمن ملك مالاً يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج زكاته، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ( أي 2.5 % ). وكذا من ملك مالاً بالغاً نصاباً، ونتج عنه ربح، فإنه يخرج هذا القدر في أصل المال والربح معاً، عند حولان الحول على أصل المال، ومن ملك مالاً دون النصاب ثم ربح هذا المال ما يبلغ به النصاب وجبت فيه الزكاة مع ربحه إذا حال عليه الحول. والمقصود بحولان الحول: مرور عام هجري.<br> والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا تأخيراً يسيراً لمصلحة، كانتظار فقير محتاج ونحو ذلك، وليس من المصلحة تأخيرها إلى شهر رمضان إذا وجبت قبله، بل تخرج الزكاة في وقتها، ويفعل في رمضان ما يناسبه من الصدقة والجود والإحسان، مع إخراج زكاة الفطر في آخره وهي: صاع من تمر أو غيره مما يقتاته الناس، وهي غير زكاة المال. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل على حقوق نهاية الخدمة التى يستلمها الموظف من زكاة ؟ وأيضا أستلم نهاية كل عام راتب إجازة وقيمة تذاكر في حالة عدم السفر هل أيضا يتم إخراج زكاة ؟ وأتقاضى راتبا شهريا قدره 3800 ريال سعودي هل هنالك زكاة علما أنني سوداني مقيم بالسعودية وأدفع للسودان عند الذه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فبما أن الموظف لا يستطيع أن يأخذ حقوق نهاية الخدمة إلا بعد الانتهاء من العمل فإنها تعتبر مثل الدين الذي على المماطل فلا تزكى إلا بعد القبض، وتزكى لسنة واحدة. أما الراتب فإنه لا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب. أما ما تأخذه منك الدولة على أنه من الزكاة فإنه يحسب منها ما دام قد أخرج بنية الزكاة، ويجب عليك أن تخرج ما بقي منها. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أحب أن أسأل عن الزواج زكاة المال مع شخص يحتفظ بالمال ولكن لا يمر عليه عام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مقصود السائل غير واضح ومع هذا نقول: إن كان السؤال عن المال المعدِّ للزواج هل فيه زكاة، فالجواب: أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة على ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو الإيضاح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
سؤال في الزكاة أعمل في إحدى دول الخليج، وقد سمعت وأريد أن أتأكد أنني يمكنني أن أضع جملة راتبي في البنك على أن أخرج الزكاة من الأرباح فقط ويبقى أصل المبلغ كما هو، وذلك بأن أخرج 10 % من الأرباح سنوياً بدلاً من أن أخرج 2.5 % من أصل المبلغ، أرجو أن تفيدوني في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المال الذي وضعت في البنك يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة تجب فيه جميعاً في رأس المال وفي الربح، ومقدار الزكاة 2.5%، ربع العشر، ويجب أن تخرج هذا القدر ولا يصح إخراج 10% من الأرباح دون رأس المال. فإن الزكاة عبادة توقيفية يجب اتباع ما أمر به الشرع في شأنها، هذا إذا كان المال مستثمراً في بنك لا يتعامل بالربا، أما إن كان البنك ربوياً، فإن الزكاة تكون في أصل المال فقط، مع وجوب التخلص من الأرباح الربوية بإعطائها للفقراء والمساكين، مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وسحب المال كله من البنك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز دفع الزكاة قيمة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏ فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:‏ أ - الجواز مطلقاً وبه قال الأحناف وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وروي عن عمر ‏بن عبد العزيز والحسن البصري ، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن ‏القاسم .‏ وعلى هذا فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو ‏العروض ( الثياب أو غيرها) كما يجوز دفع زكاة النقود عروضاً ثياباً أو غيرها.‏ ب - الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ‏ذهباً وبهذا قال الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك.‏ ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من ‏المالكية مع الكراهة.‏ والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة- بالدرجة الأولى ‏‎-‎هي ‏سد خلة الفقير ، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه ‏وأوجبوها في مال الصبي والمجنون. قال في المراقى :‏ ‏ أنب إذا ما سر حكم قد جرى فيها كسد خلة للفقرا ‏ وبناء على كل ذلك، فالذي يظهر ‏‎-‎‏ والله أعلم ‏‎-‎‏ أن دفع قيمة الزكاة جائز بشرط أن ‏تكون القيمة أحظ للفقير من العين الواجبة في الزكاة، بل إن دفع القيمة ‏‎-‎‏ والحالة هذه ‏‎-‎‏ ‏أولى من العين .‏ ومما يؤيد هذا المنحى قول معاذ لأهل اليمن:" ائتونى بعرَض: ثياب، خميص أو لبيس ‏، في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏بالمدينة ".‏ وأثر معاذ هذا ذكره البخاري تعليقا محتجاً به على إعطاء الزكاة قيمة، وذكره له في ‏معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، ومن دفع الاستشهاد بهذا الأثر بأنه مجرد اجتهاد ‏من معاذ لا تقوم به حجة‎‏ يرد عليه من وجهين: ‏ الأول : أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على ذلك ومقراً ‏لمعاذ عليه، لأن الثياب كانت ترسل إليه في المدينة، وعلى افتراض عدم اطلاعه على الأمر ‏‎-‎وهو الوجه الثاني‎-‎‏ فقد شهد ‏‎-‎‏ صلى الله عليه وسلم ‏‎-‎‏ لمعاذ بأنه أعلم أصحابه بالحلال ‏والحرام. والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز شراء طعام وملابس ومستلزمات لدار أيتام من أموال زكاة المال وزكاة الذهب مع العلم أنه ليس كل الأطفال أيتاماً فمنهم من لا يستطيع أبواه الإنفاق عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هؤلاء الأطفال فقراء مساكين، فلهم حق في الزكاة، ولو لم يكونوا أيتاماً، والفقير هو: من لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لا يكفيه وأسرته، أو لا يجد تمام كفايته، سواء كان صغيراً أو كبيراً.. يتيماً أم لا. وإذا ثبت أن كل الموجودين في الدار المذكورة فقراء مستحقون للزكاة، فلا مانع من دفع الزكاة إلى من يقوم على شؤونهم، ويشتري لهم بها ما يحتاجونه من ملبس أو مطعم أو علاج أو نحو ذلك. أما أن تدفع لهم أنت الملابس أو الأطعمة فلا نرى ذلك، فقد منع أكثر أهل العلم دفع الزكاة قيمة، والذين أجازوا ذلك قيدوه بما إذا كانت القيمة أحظ للفقير ولا وجه لكونها أحظ له هنا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز دفع زكاة المحل التجاري مما يحتويه من بضائع بسعر التكلفة حين يكون دفع الزكاة نقدا مؤثرا في عدم تسديد التزامات من فواتير آجلة أو مرتبات العاملين أو الإيجارات أو نفقات أهل بيته مع العلم أن البضائع مفيدة لأهل البلد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيها، وأن الراجح من ذلك هو قول من قيد الجواز بمصلحة الفقير، وعليه فيجب عليك أن تدفع الزكاة نقداً لا قيمة، وتأثير دفعها نقودا على تسديد التزاماتك لا يسوغ إخراج القيمة لأن ذلك هو الواجب عليك وليس في العدول عنه إلى القيمة مصلحة للفقير وأعلم أن دفع الزكاة على الوجه الذي أمر الله به يجب أن يكون من أولويات الالتزامات، بل هو أولاها إضافة إلى أننا لا نسلم أن إخراج ذلك المبلغ الواجب من الزكاة يؤثر على التزماتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل تجب الزكاة في عسل النحل؟ إن كانت واجبة فماهو نصابها؟ومقدارها؟( بالمكاييل العصرية). هل يجوز إعطاؤها لمن هو متوسط الحال بالنظر إلى ضرورات المعيشة لكنه لا يقدر على شراء العسل لارتفاع ثمنه؟ هل يجوز إخراج مقدار منها نقدا إذا كان المال أجدى للمحتاج من عين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أما عن حكم إعطائه لمن ذكرت؟ فهذا ينظر في حاله فإن كان من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. فهذا يُعطى من الزكاة، وإلا فلا. وأما فيما يتعلق بإخراج الزكاة نقداً فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي ذهب إليه الجمهور منهم أنه لا يجوز مطلقاً، وذهب الأحناف والبخاري إلى جوازه مطلقاً، وتوسط جمع من المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية بين القولين.. حيث قالوا بالجواز إن كان أنفع للفقراء وأصلح، وبالمنع فيما لم تكن فيه مصلحة، ولعل هذا القول المفصل هو الراجح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
في زكاة الحرث هل يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من الحرث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن العلماء اختلفوا في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وعليه، فإنه يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من المحصول الزراعي إذا كان ذلك أنفع للفقراء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمن الرحيم نصاب زكاة الإبل خمسة وتجب فيها شاة وإذا بلغت عشرة من الإبل وجب شاتان حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، سؤالي كالتالي :إذا بلغ عندي نصاب الإبل خمسة ولم يكن عندي شياه ماذا أخرج بدل الشاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج من جنس ما حدده الشرع من أصناف الأموال، وذلك لأن الزكاة عبادة وقربة، وما كان كذلك اتبع فيه ما جاء عن الشرع. وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، ولعل أعدل الأقوال في ذلك ما رجحه ابن تيمية رحمه الله من أن ذلك جائز للحاجة والمصلحة، حيث قال في مجموع الفتاوى: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فههنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة). انتهى فعلى هذا، فإن كان بإمكان السائل شراء شاة وإخراجها زكاة، فهو أفضل خروجاً من الخلاف، وإلا جاز له دفع قيمتها إلى مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عندي ودائع بالعملات الأجنبية وأريد إخراج الزكاة عنها بالعملة المحلية، ولكن لا أعلم على أي سعر أخرج, هل على سعر العملة فى وقت إخراج الزكاة، مع العلم بأنني أخرجها على مراحل؟ أم أخرجها على متوسط سعر العملة فى ذلك العام؟ و شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تقصد بالودائع الودائع ذات الفوائد الربوية كشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة ونحوها، فإنك تزكي أصل هذه الود ائع،فتخرج منها 2.5 % بالمائة بدون نظر إلى قيمتها لأن الزكاة تجب في عينها، فتخرج ذلك المقدر منها هي أو بقيمته من العملة المحلية يوم الإخراج. وأما الفوائد من هذه الودائع فحرام ل ا تزكى، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير. وإن كانت هذه الأموال في بنوك إسلامي. وأما ما ذكرت من أنك تخرج الزكاة على مراحل، فاعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
السلام عليكم00 بين الحين والآخر أجمع الأغراض التي لا نحتاج إليها في منزلنا أو في محلي التجاري (كالملابس والأثاث والأجهزة وغيرها) وهي بحالة جيدة، وأقيّم سعرها بوضعها الحالي، وأتصدق بها لجهة خيرية معتمدة، بنية أنها جزء من زكاة أموالي، فهل هذا التصرف صحيح وج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجزئ إخراج هذه الأغراض بنية الزكاة، وذلك لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، إذ أن المصلحة راجعة إلى المزكي، هذا بالإضافة إلى أن إخراج مثل هذه الأشياء، وهي من المستغنى عنه، لو كان في صدقة التطوع لكان معيباً، فكيف بالزكاة المفروضة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267]. فهذا الفعل أقرب إلى كونه وقاية للمال من الزكاة، فلا يجوز الإقدام عليه، ولا تبرأ به الذمة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز إخراج زكاة الإبل من النقود؟ وفقكم الله ورعاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل إخراج الزكاة على الصفة التي حددها الشارع الحكيم، ففي الإبل من خمس إلى خمس وعشرين تكون زكاتها من الغنم عن كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين تكون زكاتها من الإبل، وهكذا بقية الأموال المزكاة تكون زكاتها من جنسها، فهذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى،هذا مع أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة ومنعها بعضهم. والراجح -كما ذكرنا- أنه لا مانع من إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك الحاجة واقتضته المصلحة، وخاصة مصلحة الفقير. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز أن أشتري شقة لأخي للزواج أو لأحد العاملين عندي من أموال الزكاة المستحقة علي وبدون أن أبلغهم لرفع الحرج عنهم علما بأنهم في حاجة إلى هذه الشقة والمساعدة ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشراء الشقة للفقير بدل إعطائه عين الشيء المخرج في الزكاة هو من إخراج القيمة في الزكاة. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجوز للمزكي أن يخرج قيمة ما وجب عليه من المال في الزكاة أو أن ذلك لا يجوز. فمذهب جمهور العلماء أن دفع القيمة لا يجوز، وأن ذمة المخرج لا تبرأ به. وقال البعض: إن ذلك يجوز وتبرأ به الذمة. وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل بين أن يكون إخراج القيمة لغير مصلحة فلا يجوز، أو لمصلحة راجحة تعود على الفقير، فيجوز، والظاهر أن هذا التفصيل أقرب إلى الصواب. وعليه؛ فالأولى لك أن تخرج المال المستحق عليك في الزكاة بذاته وتسمله إلى الفقراء يفعلون به ما يرونه مصلحة، إذ قد يكون لهم من الاحتياج إليه ما هو آكد من جعله في مسكن لهم، ولأن إجزاء الزكاة حينئذ محل إجماع. وإن كنت تفضل الطريقة الأخرى فقد بينا لك صحتها مع رجحان المصلحة وتأكد الحاجة، ولكن شتان ما بين العمل بحكم راجح الصحة وبين العمل بحكم مجمع على صحته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
في بعض الدول الإسلامية تجبر الدولة أصحاب الشركات الخاصة بدفع الزكاة للدولة، علماً بأن أصحاب هذه الشركات اعتادو على دفع الزكاة للمحتاجين . فهل أدفع الزكاة للدولة، أم أتولى صرفها بنفسي؟ والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: إذا كانت الدولة تقوم بدفع الزكاة إلى أهلها من الأصناف الموجودة، فدفع الزكاة إلى الدولة أحسن من أن يدفع الشخص بنفسه، لأنه لا يطلع على الفقراء والمساكين مثل ما يتوفر للدولة. أما إذا علم بأن الدولة لا تقوم بدفع حقوق الناس على الوجه المطلوب، فلا يجوز دفعها إليها لأنه إعانة على الظلم، وذلك لا يجوز. وإن كان لدى الشخص أو الشركة أشخاص لا يصل حقهم من الدولة، فيترك قسطاً من الزكاة ليدفع لهم حتى يعم الخير ، والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل الزوجه تجب عليها الزكاة من مالها الخاص بالرغم من أن زوجها يدفع عنها الزكاة؟ وفي حالة عدم وجود مال خاص بها ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز أن يخرج الزوج عن زوجته زكاتها من ماله الخاص، بشرط أن يعلمها بذلك، وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مال زوجته، وأن لا يكون المال الذي يخرجه عنها محسوباً من زكاة ماله، لأنه بهذا يعتبر أعطى زكاة ماله لزوجته، وهذا لا يجوز بالإجماع. وفي حالة وجود مال مع المرأة كالحلي ونحوه، مما تجب فيه الزكاة، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولم يتوفر معها نقد لتخرج به زكاة مالها، ولم يخرج عنها زوجها أو غيره، فإنها تخرج الزكاة من نفس المال الذي تملكه، فالذهب تزكيه من بعضه، بأن تدفع بعضه في الزكاة، أو تبيع بعضه وتزكي بقيمته. ومقدار الزكاة ربع العشر من مجموع المال الذي بلغ نصاباً أي 2.5%. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز أن تدفع الأم الزكاة عن ولدها المتزوج من اثنتين وهوغير مقتدر على دفع زكاة ماله للظروف الاقتصادية الصعبة عليه وهو يعيش في فلسطين وبالكاد يستطيع أن يجمع قوت يومه مع أن أباه بحالة مادية جيدة وهو يعيش في الدوحة ويبعث له المال كلما استطاع ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصاباً وحال عليه الحول. والنصاب هو ما يساوي ‏قيمة 85 جراماً من الذهب.‏ فإذا كان الابن لا يملك ذلك فلا زكاة عليه، وليس على الأم حينئذ أن تدفع عنه ‏الزكاة لعدم وجوبها عليه أصلاً.‏ وإن كان المراد إخراج زكاة الفطر، فليعلم أنها تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ‏ذكر أو أنثى، لديه ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد.‏ وللأم أن تخرج هذه الزكاة عن ولدها وعياله.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
سمعنا أن جمعية خيرية مشهورة تقوم بصرف مال كفالة أيتام لمشروعات تعليمية في بلاد أخرى غير التي جمعت التبرعات لأجلها مارأيكم في هذا النوع من التصرف في أموال الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالجمعيات الخيرية ونحوها ممن يجمعون الصدقات والتبرعات من أهلها، ويفرقونها في أوجه الخير، لا يجوز لهم صرف الزكاة الواجبة، إلا في مصارفها الثمانية المحددة في كتاب الله، وكذلك الصدقات غير الواجبة والهبات لا يجوز لهم صرف شيء منها إلا في الجهة التي حددها المتصدق، أو الواهب؛ لأنهم وكلاء عنه في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف الشيء إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل، فإنه آثم ضامن. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز لي دفع زكاة الذهب عن زوجتي؟ شكراً لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من ذلك، لكن لا بد من موافقتها بعد إخبارها، حتى تتحقق منها النية، لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه الشيخان. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
شخص أعطاني مبلغاً وقال هذه زكاة أموالي أرجو إعطاءها لمستحقيها فهل يجوز لي الأخد من هذه الزكاة أو إعطاء أحد الأقارب منها وماذا أفعل بشأنها ؟ والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز إعطاء هذه الزكاة لكل من دخل في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) [التوبة:60] سواء كان المستحق للزكاة أنت أو غيرك من أقاربك أو غيرهم، فإذا كان الذي تريد إعطاءه منها غير مستحق لها، فإنها لا تجزئ عن صاحبها ويجب عليك ضمانها، لأنك أعطيتها لغير مستحقها، ولأن الذي أعطاها لك، أخبرك أنها زكاة، وهذا يعني أنه ينبهك على ألا تخرجها إلا في مصارفها، فإذا خالفت ذلك فقد خنت الأمانة، وضمنت ما نشأ عن مخالفتك وهذا إذا لم يكن المزكى عين لك أناساً بأعينهم وبأوصافهم تصرف لهم، فحينئذ يجوز صرفها لغير من عينهم المزكي. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز أن أقدم الزكاة المفروضة للمحتاجين دون الرجوع إلى الجمعيات الخيرية؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالجمعيات الخيرية إنما أنشئت لتسهيل وضبط تفريق الزكوات على أهلها المستحقين، فإذا أمكن أن يقوم صاحب الزكاة بصرفها في مصارفها المستحقة لها، فلا حاجة إذاً لإعطائها الجمعيات الخيرية، وخاصة إذا كان صاحب المال له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة، أما إذا لم يكن له ذلك فالأولى وضعها لدى الجمعيات الخيرية المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة، لأن هذه الجمعيات لديها خبرات ومعلومات وكوادر تمكنها من وضع الأموال في موضعها الصحيح، مما قد لا يكون متوفراً لدى صاحب المال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز الأخذ من مال الزكاة المراد إيصالها للمحتاج إذا كان لدى من يقوم بالتوصيل حاجة ماسة لجزء من هذا المال على أن يقوم بسداده فيما بعد لمن كان يستحق هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه إذا وكل أحد على إيصال الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، فيجوز له الأخذ منها إذا انطبق عليه ذلك الوصف، وذلك لأن عموم اللفظ يتناوله، وهو قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60]. ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه، فجاز له الأخذ كغيره. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، فقالوا: لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه لغيره، والقول الأول أقوى. وعلى هذا، فلا بأس بأن تأخذ من هذا المال من باب الاستحقاق وليس على سبيل القرض، ولا يلزمك حينئذ رده، ثم إن محل جميع ما تقدم هو ما إذا لم يكن المساكين محددين، فإن حددهم رب المال بأن قال: ادفع هذا المال لفلان وفلان، أو لأبناء فلان مثلاً، فلا يحق للوكيل أن يأخذ منه شيئاً، ولو كان فقيراً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لي أخ فقير أردت أن أعطي له زكاة أموالي وحرصا مني على استفادته منها أرسلت المبلغ لأخي الأكبر لكي يشتري له عربة يعمل عليها ولا ينفق المبلغ في أمور تافهة ولكن أخي الأكبر أخذ المبلغ له ولم يعطه لأخي مع العلم أنه يعلم أنها زكاة ولم أعرف ذلك إلا مؤخرا فهل تسقط
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نص العلماء على أنه يشترط لإجزاء الزكاة تمكين المستحق منها وتمليكه إياها، قال صاحب الإقناع: (وإن تلفت - يعني الزكاة - في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه لها). وإنما كان ضمان الزكاة من ربها في حال تلفها عند الوكيل لعدم تحقق الإيتاء المأمور به في قوله تعالى:(وَآتُوا الزَّكَاة)َ [البقرة:43]. ومن هذا يعلم السائل أن ذمته لم تبرأ من الزكاة، وأن عليه أن يأخذها من يد أخيه الذي تعدى عليها أو يخرجها مرة أخرى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
في موعد إخراج زكاة اتصلت بصديقي لاعطاء القيمة لصديق لي محتاج فأعطاها له ولكن صديقي الذى أعطى المال مازلت لم ألتق به هل احتفظ بمبلغ معين لا أتصرف فيه حتى نلتقي يعني أحتفظ بمبلغ لا أتصرف فيه مهما حدث حتى نلتقي أو عندما ألتقى به أعطيه أي مبلغ عندي أو من المر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال الذي دفع عنك صديقك للفقراء والمساكين مقابل الزكاة أصبح دينا له في ذمتك يجب عليك قضاؤه عندما تتهيأ الظروف لذلك. ولا يلزمك أن تعزله وحده حتى يأتي صاحبه، بل لا فائدة في عزله أصلاً إذ لا تبرأ منه إلا بتسليمه له أو لوكيله. وإن كان المسلم مطلوباً منه أن يكتب وصيته ودينه لئلا تفاجئه ظروف تمنع من ذلك فتضيع حقوقه حقوق الآخرين عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصية، قال ابن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليلة إلا وعندي وصيتي. رواه مسلم وكذا البخاري بغير لفظ قال ابن عمر إلخ... والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
رجل طلب منه والده إيصال زكاة الفطر إلى شخص آخر فقير، فصرف ذلك المبلغ لحاجته إليه، فما حكم مافعل؟ وكيف يستطيع التكفير عما فعل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أخذ زكاة لإيصالها إلى شخص معين ممن يستحقها، وجب عليه أن يؤديها إلى من أرسلت له، فإن خالف ذلك فصرفها في مصلحته أو صرفها إلى شخص آخر فإنه آثمٌ لخيانته للأمانة، وضامن للحق حتى يؤديه إلى من أرسل إليه . وعليه فتلزمك التوبة إلى الله من فعلك، ويجب عليك هذه الزكاة إلى من أرسلت له لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أحدهم أرسله أبوه إلى عجوز لإعطائها زكاة الفطر فصرف ذلك المال (أي الزكاة) فما حكم ذلك؟ وكيف يكفر عن خطئه؟ خاصة وأنه ندم على هذا العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على الشخص الذي تصرف هذا التصرف أن يتوب إلى الله تعالى لإقدامه على خيانة أمانته، وتعديه على تلك الصدقة التي أمر بإعطائها لتلك العجوز، ولا تكون التوبة صحيحة ومقبولة إلا بإرجاع تلك الصدقة إن كانت موجودة بعينها أو قيمتها أو مثلها إن لم تعد موجودة إلى المرأة المذكورة، وبهذا تكون قد برئت ذمته من فعلته تلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
الزكاة: من المعروف أن الزكاة يخرجها المسلم فى نهايه كل عام من ماله وأود أن أعرف هل يجب على ولي الأمر جمع الزكاة من المسلمين أم لا وعن كيفيه أن يقوم ولي الأمر بحساب مقدار الزكاة وعن كيفيه قيام الخلفاء الراشدين بتحديد مقدار الزكاة في مال الشخص ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث السعاة لجمع الزكاة، لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103]. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفعلون ذلك، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب على الإمام أن يبعث من يأخذ الزكاة. وأما حساب الزكاة.. ففي الأموال الظاهرة كالأنعام والزروع فالأمر ظاهر فإن الاعتماد فيه على الظاهر لأنه من الميسور معرفة مقدار المال، ومن ثم هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وإن وجبت كم المقدار المأخوذ؟. وأما المال الباطن أي الذي لا يقع تحت الإحصاء كالذهب والفضة والنقود القائمة مقامها الآن فالاعتماد في ذلك على إقرار صاحب المال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لي صديق وقد استدان مني بعض المال وهو غير قادر على أدائه الآن وعليه ديون كثيرة فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عنه وأعتبره من الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الصورة وهي (إسقاط الدين ) واعتباره من الزكاة ولا تجزيء في دفع الزكاة. والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي أعطيته صديقك إنما أعطيته إياه على وجه القرض لا على وجه الزكاة. والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من صديقك ـ ثم إن في هذا حماية لمالك ، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقطها عنه بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ). [ البقرة :280 ] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليه أو إلى غيره من مستحقيها. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لدي مبلغ معين مستثمر وعلي ديون للدولة ولمؤسسة تجارية تدفع بأقساط شهرية والديون أكثر من المبلغ المستثمر فهل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد. فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان -رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله. وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/630). فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي. ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول، وبناءً على ما تقدم نقول -للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته. والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه وهو بالغ النصاب، وإن لم توجد أموال أخرى أو وجدت، ولكنها لا تفي لسداد ما يبلغ النصاب، فلا زكاة عليك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمان الرحيم أقرضت صديقي مالاً، وهو الآن معسر، فهل يجوز أن أصرف أموال زكاتي لهذا المعسر لكي يسدد الدين الذي عليه لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجزئك أن تدفع لهذا الأخ زكاة مالك، ليسدد لك الدين الذي لك عليه، لأن ذلك بمثابة إسقاط الدين، واحتساب ذلك زكاة، وقد نص أهل العلم على عدم إجزاء ذلك، لأنه حماية لمالك، ولكن إن دفعت لهذا الأخ الزكاة، ليسدد بها ديوناً عليه لغيرك، أو ليستعين بها على بعض حوائجه الأخرى، وكان مصرفاً للزكاة أجزأك ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا أعمل فى التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغاً من المال ثم توفي في حادث ، ومن ثم تبين لي أن عليه ديناً كبيراً وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، ‏فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه ‏الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ‏لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن ‏الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، ‏وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها ‏حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين:‏ الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، ‏وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي ‏كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280]. ‏الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئاً.‏ والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ما حكم الإسلام في الصدقة المجبرة وأقصد بالمجبرة هو أن تكون لدى المسلم أموال لم يستطع تحصيلها نتيجة عجز المدين عن الدفع، أو يكون عندما يحصل في البيع والشراء بأن يدفع المشتري جزءا ويمتنع عن دفع جزء يعتبر بسيطاً من ثمن البيع ولكن أمسكه دون رضى البائع؟ شاكري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة مواساة، والمواساة تكون بالإعطاء لا بالإسقاط، ولأن الزكاة بذل وعطاء وفقدان للمال، وهذا يعني أنها مغرم، واستفادة المعطي منها تُحولها إلى مغنم، وتُفقدها معنى البذل والعطاء، ولأن الزكاة تمليك المال لمستحقه، ليتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يحصل بالإسقاط. والزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان صرفها لنفع نفسه أو إحياء ماله. أما إذا عفا الدائن عن المدين دون مقابل، فهذا هو التجاوز عن المعسر الذي ندب إليه الشرع، وحث عليه الإسلام، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280]. والأمر الذي تفعله هو من هذا القبيل، فتجاوزك عن المدين نوع من أنواع البر تثاب عليه إن شاء الله، وهي لك صدقة، كما ذكرها الله تعالى في كتابه، والمبلغ الذي يمتنع المشتري من تسليمه للبائع ويتركه البائع حياء نظراً لحقارته، أو خوفا من فتنة، أو خصام، أو نحو ذلك، فلا شك أن تركه والتجاوز عن من ظلم، فيه الأجر إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
- عمي له دين من والدي بدون ربا ودين ثان من أختي أيضا بدون ربا ولكنه لا يقدر سداد دينه . فهل يمكن أن أدفع مكان عمي الدين لأختي من مال الزكاة وهل من الممكن أن تقوم أختي بدفع الدين لأبي مكان عمي أيضا من مال زكاتها مع العلم أن الفكرة كانت بصفة عفوية ولم يكن ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك ولأختك صرف زكاتكما أو شيء منها لعمكما المدين، إذا كان عاجزاً عن سداد الدين الذي عليه، لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، ويتأكد الأمر إذا انضم إلى عجزه عن سداد الدين اتصافه بالفقر، فيكون مستحقاً للزكاة من وجهين، قال الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة:60] والغارم هو المدين. ولكما بصرفها له أجر صدقة وصلة إن شاء الله تعالى، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" ثم هو بالخيار إن شاء سدد منها دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر، ولا يجزئ صرفها لمن له عليه الدين مباشرة إلا بإذنه هو، فإن أذن في صرفها لقضاء دينه فلا بأس، وإلا فلا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا على المعاش وأقوم بدفع إيجار شهري لمنزل ابن أختي المتوفاة علما بأنه يعمل براتب لا يكفيه فهل ما أدفعه له شهريا يحسب من الزكاة الواجب علي دفعها أم لا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من دفع الزكاة لابن أختك إذا كان محتاجاً؛ بل ينبغي لك أن تدفعها له والحالة هذه لأنها صدقة وصلة، والأقربون أولى بالمعروف. لكن يلزم أن يكون ذلك بنية الزكاة المفروضة، وأن تسلمها له ليصرفها فيما يشاء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
السلام عليكم ورحمة الله طالب علم فقير أراد أن يتحصل على محل للمطالعة مع رفاقه فقال له صاحب المحل لا أعطيك المحل مجانا، من زكاة مالي أي يطرح بدون إخراج ما الحكم الشرعي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الأمر لا يجوز وذلك لسببين: الأول: أن الزكاة يجب أن تسلم لمستحقها ثم هو يفعل بها ما يشاء، ولا يجوز للمزكي أن يشترط على من يدفع له الزكاة أن يفعل ما يعود على المزكي بالنفع أو غير ذلك من الشروط غير الشرعية. والثاني: أن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك، أما إعداد الأماكن للمطالعة فليست من الاحتياجات الأساسية فإنه يمكنه أن يطالع في أي مكان. والخلاصة أنه لا يجوز للمزكي إعطاء هذا الطالب هذا المحل وخصمه مقابل الإيجار من الزكاة، وإذا فعل فإن ذلك غير مجزئ، ويجب عليه إخراج الزكاة مرة أخرى مقابل ذلك، ولا بأس في أن يدفع الزكاة لهذا الطالب إذا كان من مصارف الزكاة، ولكن من غير اشتراط ثم هو يفعل بها ما يشاء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدي أخ أقرضته مبلغاً معتبراً من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علماً بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءاً من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علماً بأني أحتاج مالاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وضعك جزءاً من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجاً لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلاً بنية الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أريد أن أخرج زكاة مالي و أعطيها لأحد جيراني غير القادرين وعليه ديون لأحد أقربائه، وهو غير قادر على السداد، هل يجوز أن أسدد دينه من زكاة مالي وأخبره بعد ذلك؟ أم لا بد أن أعطيه المال وهو حر في أن يسد الدين أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله في دفع الزكاة إلى هذا الجار، مادام مستحقًا لها، وأما سداد الدين عنه فلا، إلا بإذنه، فالواجب دفعها له وهو بالخيار في الانتفاع بها أو سداد الدين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله اقترضت من البنك وتدينت من الأقارب لبناء مسكن وعند تسديد الأقساط الشهرية للبنك لم أقدر على سدادها كاملة ولم أقدر كذاك على الوفاء بإرجاع ديون الأقارب فاضطررت إلى بيع قطعة أرض ورثتها عن أبي رحمه الله إلي أخي وتم الاتفاق على أن يكون ثمن البيع مجزءاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا زكاة عليك في هذه الأرض التي بعتها للحاجة إلى ثمنها، لأنها لم تكن معدة للتجارة، وإنما الزكاة في الثمن المتحصل منها، لكن بشرط بلوغه النصاب وحولان الحول عليه من يوم قبضه.وبما أن الدين قد أحاط بمالك - كما ذكرت - فليست عليك زكاة مادمت كذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أمي تملك شقة وتؤجرها لطلاب وهم فقراء. أمي تريد أن ترفع الإيجار نظرا لغلاء الأسعار، ولكن هؤلاء الطلبة فقراء، فهي تخشى أن ترهقهم، فهل يجوز لها أن تحتسب هذه الزيادة من زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه ينبغي أن تعلمي أولاً أنه لا يجوز لأمك أن ترفع الإيجار على هؤلاء الطلبة إذا كان بينها وبينهم عقد محدد بزمن معين، فإذا انتهت مدة العقد، فلا حرج عليها في الزيادة. أما بخصوص ما سألت عنه من خصم هذه الزيادة واعتبارها من الزكاة، فالجواب أن هذا لا يجوز، لأن ذلك يعود بالمنفعة على والدتك.ولك أو لأمك دفع الزكاة لهؤلاء الفقراء، وتمليكها لهم، ليتصرفوا فيها باختيارهم، سواء دفعوا بها الأجرة أو انتفعوا بها في حوائجهم الأخرى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ندفع أنا وزوجي زكاة الأموال والحمد لله على خيراته سنوياً لأخت زوجي وأخي من الأقارب المحتاجين ونطلب من الله أن تكون صدقة وصلة نؤجر عليها في هذه السنة طلبت مني أخت زوجي أن أشتري لها طقم ذهب صغير تتزين به (من مالها الخاص تعمل بعض الأعمال اليدوية تساعد بها زو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن دفع الزكاة للأقارب المحتاجين أفضل من دفعها لغيرهم فنسأل الله عز وجل أن يضاعف لكما الأجر وأن يثبتكما. أما بخصوص ما طلبته منك أخت زوجك فإن كان القصد أنك تسلفينها ثمن الذهب ثم تشترينه لها أو تشتريه هي نقدا وتقوم بتسديد ثمنه لك أنت فهذه العملية جائزة، ولكن يبقى السؤال: هل لك أن تسقطي عنها ما بذمتها لك مقابل زكاة مالك؟ فالجواب: أن ذلك لا يجزىء. أما إذا كنت ستبيعين عليها الذهب بالتقسيط أو تشتريه هي من غيرك بالتقسيط فإن العملية حينئذ ممنوعة من أولها لأن الذهب لا يجوز أن يباع بالتقسيط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
كيف تحسب زكاة المال سنوياً اليوم عندي 1000 دينار وبعد سنة عندي 5000 دينار كم المبلغ المستحق للزكاة و قبل أن تنتهي السنة بأسبوعين تم صرف المبلغ المدخر منذ 11 شهرا وبحسن نية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حول زكاة المال هو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب، والواجب إخراجه في زكاة النقود إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول هو 2.5% بمعنى 25 ديناراً في كل ألف دينار، فيكون الواجب في هذا المبلغ الذي هو 5.000 دينار هو 125 ديناراً، هذا إذا كان هذا المبلغ مستفاداً من المال الأول، وهو مبلغ الألف دينار بمعنى أنه ربحه. أما إذا اكتسبت باقي المبلغ بصدقة أو هبة أو ميراث مثلاً، فلا يجب عليك أن تضمه إلى المال الأول على الراجح من أقوال أهل العلم، فلك أن تجعل له حولاً مستقلاً من حين امتلاكه، ولو ضممته إلى الأول لكان ذلك أوفر لراحتك، وأحظ للغير. وإذا صرف هذا المبلغ قبل تمام الحول، أو صرف جزء منه بحيث أصبح الباقي دون النصاب، فإنه حينئذ لا زكاة فيه بشرط ألا يكون صرفه بنية التهرب من إخراج الزكاة، فإذا كان بهذه النية فلا يجوز التهرب، ويجب دفعها معاملة للمتهرب بنقيض قصده. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
1-هل يجوز نقل زكاة المال إلى بلد مسلم فيه قريب فقير لا يعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل المتفق عليه هو أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه. واتفق الفقهاء على أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة -كلها أو بعضها- لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عدد أصحابها، وكثرة مال الزكاة، جاز نقلها إلى غيرهم. وقال أكثر العلماء بالإجزاء، وسقوط الوجوب عمن نقلها ولم يكن أهل البلد قد استغنوا عنها وحكاه بعضهم إجماعاً، قال القاري في شرح المشكاة نقلا عن الطيبي: "واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض، إلا عمر بن عبد العزير فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها، قال القاري: (وفيه، أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع، بل فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعاً للأطماع)ا.هـ والصحيح أن في المسالة خلاف، فالمعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة عدم الإجزاء، وسقوط الواجب عمن نقلها مع وجود مستحقيها. واختلف أهل العلم هل يأثم من نقلها دون داع إلى النقل أم لا؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى تأثيمه وذهب الحنفية إلى عدم تأثيمه، وقالوا: (يكره نقلها، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من فقراء دار الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل)ا.هـ وهذا هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام فقال: (تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية) وكلام شيخ الإسلام فيه رد على معتمد مذهب الحنابلة وكذا المالكية فإن مذهبهم أنه يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، وهو ما دون مسافة القصر، لأنه في حكم موضع الوجوب وخلاصة مذهبهم في نقل الزكاة هو أنهم قالوا: (إن لم يكن بمحل الوجوب. أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوباً لمحل فيه مستحق ولو على مسافة قصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر، إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم -أحوج وأفقر- فيندب نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت، فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان: الأولى: أن ينقلها إلى مساو في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب فهذا لا يجوز، وتجزئ الزكاة أي ليس عليه إعادتها. الثانية: أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة ففيها قولان: الأول: ما نص عليه خليل في مختصره أنها لا تجزئ. الثاني: ما نقله ابن رشد وصاحب الكافي وهو الإجزاء لأنها لم تخرج عن مصارفها، ولمزيد الفائدة يمكن للأخ السائل وغيره أن يراجع فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أيهما أفضل أن أدفع الزكاة لأهل الحرم أم لأهل بلدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة تخرج حيث يوجد المال المُزكى، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. وطبق هذه الوصية معاذ، وكتب لأهل اليمن كتاباً جاء فيه: من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته. ، أخرجه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. والمخلاف بلغة أهل اليمن كالمحافظة ونحوها، وجاء في فقه الزكاة للشيخ القرضاوي نقلا عن كتاب الأموال عن فرقد السبخي قال: حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة، فلقيت سعيد بن جبير فقال: ارددها فاقسمها في بلدك. انتهى. وعليه فزكاتك تخرجها في البلد الذي يوجد به مالك المراد تزكيته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا أعيش الآن في ليبيا واستحقت علي الزكاة وأنا أريد أن أساعد أهلي في العراق وهم إخواني وأخواتي وأبناؤهم نظراً للظروف الحالية في العراق بسبب الاحتلال فهل يجوز لي أن أساعدهم من مبلغ الزكاة هذا حيث إن بعض الأصدقاء قال لي إنه يجوز ذلك وأنا متردد في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعـد: فقد اختلف أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد المال إذا كان فيه من هو محتاج إلى بلد آخر. فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد على مسافة القصر لحديث معاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري. وهو قول المالكية أيضاً إلا أنهم استثنوا أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد فيجب حينئذ النقل منها ولو نُقل أكثرها ، وهذا قول الأحناف إلا أنهم لم يقولوا بوجوب النقل مثل المالكية. والأولى والأحوط أن تدفع زكاة مالك إلى من كان مستحقاً للزكاة من أهل البلد الذي أنت فيه خروجاً من الخلاف. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل زكاة المال يجب أن تكون مالا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة، فالذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر". وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة ، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم ـ في رواية عنه ـ إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً. وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. ونحن نرى هذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وتبعه فيه الشوكاني ، ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعلل في الزكاة مقدم على جانب التعبد، يؤيد ذلك وجوبها في مال الصبي، ولو كان يتيما ، وصحة النيابة في دفعها. قال في المراقى: أنبْ إذا ما سر حكم قد جرى بها كسَدِّ خلةٍ للفقرا والهاء في قوله "بها" عائدة على العبادة. فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقير، فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحظ للفقراء؟. ينضاف إلى هذا أن ما استدل به الجمهور من حديث معاذ الأول: "خذ الحب من الحب ... الحديث " لم يسق لبيان حصر المأخوذ وإنما سيق لبيان أن الأصل في المأخوذ من الزكاة أن يكون من جنس العين المزكاة وألا يلزم المزكي بدفع غير ذلك ولو رآه الساعي أحظ للفقير ، يؤد هذا أن معاذا نفسه هو الذي كان يأخذ اللبيس والخميس من الثياب مكان الحب برضى الدافع لما رأى ذلك أحظ للفقير وأخف على رب المال . ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبير وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه كان أعلم أصحابه بالحلال والحرام، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا مهندس أقوم بالادخار من مرتبى ويبلغ فيه نصاب الزكاة ولي بعض الأقارب الفقراء فهل يجوز إخراج الزكاة (زكاة المال) لهم في صورة عينية كهدايا علما بأني أشتريها من السوق وأعطيها لهم ومع العلم إذا أعطيتهم نقوداً فسيرفضونها فهل يجوز إخراجها في صورة هدايا؟ وج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان أقرباؤك يرفضون أخذ الزكاة منك نقداً خجلاً، أو تعففاً، وكنت تعلم من حالهم أنهم مصرف للزكاة، فلا بأس أن تشتري لهم بها ما يحتاجون إليه من الأعيان من ملابس أو طعام وتسلم ذلك إليهم -ولو ظنوه هدية- لأن العبرة بنيتك أنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه. وهذا بشرط أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن التاجر: هل يجوز أن يخرج من قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب أقوالاً: الأول: يجوز مطلقاً. الثاني: لا يجوز مطلقاً. الثالث: يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. قال: (وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وأما إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي -الدلال- وربما خسرت، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء) انتهى. فالحاصل أن الراجح هو جواز الدفع لهم قيمة وذلك بثلاثة شروط: الأول: أن يكونوا فقراء في الواقع. الثاني: أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم. الثالث: أن تكون قد دفعت ما دفعت وأنت تنوي أنه زكاة وليس هدية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل زكاة المال والتجارة يجب إخراجها مالاً ولا يجوز إخراجها أو إخراج جزء منها في صورة توزيع لحم على الفقراء أو شراء مبرد مياه أو ثلاجة لإحدى دور الأيتام حيث أخرجت جزءا من الزكاة في هذه الصورة باعتبار أن ذلك جائز شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما حكم دفع الزكاة من غير الصنف الذي وجبت الزكاة فيه ومن شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها، فيصح شراء اللحم وتمليكهم إياه -في الراجح- إذا علمت حاجتهم إليه، وإن كان الأولى أن يعطوا الزكاة نقداً خروجاً من الخلاف، ولا يصح أن يدعوهم إلى لحم مطبوخ في داره لعدم التمليك، ولا يصح شراء ثلاجة ووضعها في دار الأيتام واعتبار ذلك من الزكاة لاختلال شرط التمليك أيضاً، ولأن الثلاجة قد يستفيد منها المستحقون للزكاة وغيرهم. وخلاصة القول أن نصيب الفقراء من الزكاة حق لهم فلا بد من تمليكهم إياه، ثم هم بعد ذلك يتصرفون بها كيف شاءوا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عندي أرض قيمة الزكاة عنها 3000 قمت بإخراجها واشتريت بقيمتها بعض الأثاث المنزلي وأعطيته لخالي والذي أعرفه عن خالي أنه لا يحسن التصرف بالمال ويقوم بإهداره فهل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة في كتابه في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. فلا تبرأ الذمة إلاّ إذا صرفت الزكاة في هذه المصارف أو أحدها، فإن كان خالك واحداً من هذه المصارف جاز لك دفع الزكاة إليه، وإن لم يكن كذلك لم تبرأ الذمة بدفع الزكاة إليه. وأما عن عدم تمليكه للزكاة، فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين ليتصرفوا فيها كيف شاءوا، لكن إذا عرض عارض يمنع من ذلك كأن يكون الرجل سفيهاً لا يحسن التصرف بالمال أو كانوا صغاراً، فالأولى أن يسلم المال إلى ولي من ليس ماضي التصرف من الفقراء ليقوم بما يراه مناسباً، وقد بينا جواز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة الراجحة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من أموال الزكاة؟ بشكل غير مباشر ؟ كأن تشتري له ملابس ؟ مع العلم أن الزوج دخله محدود وملابسه باليه؟ ولكم جزيل الشكر......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس على الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، ولكنها لا تشتري بذلك ملابس ولا غيرها على أنها زكاة، بل تعطيه الزكاة من جنس المال المزكى، ثم هو يصرفه فيما يشاء من احتياجاته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أمتلك شقة وأريد أن أسكنها لأحد طلبة الأزهر من المغتربين من الشيشان أو غيرهم يكون في حاجة للمساعدة فهل من الممكن دفع زكاة مالي بهذه الطريقة مع العلم أن إيجار الشقة يزيد عن ما يجب أن أدفعه من زكاة وتقبلوا خالص تحياتي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة قربة لله تعالى مع كونها حق للمستحق لها، فلا يجوز للمسلم دفعها على صورة يكون فيها منتفعًا بدفعها، ومن هنا مُنع استيفاء الدين من الزكاة، وورد النهي عن شراء الرجل زكاة ماله، كما أن الزكاة تخرج مالاً من جنس المزكى عند جمهور العلماء، لا قيمة ولا منفعة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق لله وللمستحق، فلا يجوز صرفها إلى الدافع يفوز بنفعها العاجل، ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها فقال: لا تشترها ولا تعد في صدقتك. انتهى. وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلاً، فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. وبناء على ما تقدم نقول للأخ السائل: إنه لا يجوز لك دفع زكاتك بهذه الطريقة التي يترتب عليها نوع من الانتفاع يعود عليك من دفعها، وبإمكانك مساعدتهم بدفع الزكاة إليهم من مالك الآخر أو من أجرة الشقة بعد تحصيلها إذا كان هؤلاء الطلاب ممن يستحق الزكاة، وينبغي التحري في دفع الزكاة بأن تعطي للأحق والأحوج. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز لي إخراج زكاة المال لابنة أحد أقربائي المحتاجين وذلك ليساعدها على تجهيز نفسها للزواج حيث إنها على وشك الزواج وهل يمكن إعطاؤها هذه الزكاة في شكل أجهزة وأدوات منزلية ضرورية للزواج خوفا من أن تتصرف بالمال النقدي في غير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في دفع زكاة مالك لقريبتك لحاجتها في تكاليف زواجها، بل الزكاة عليها أفضل لما رواه الترمذي وحسنه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. ولا بد من تمليك الفتاة هذه الزكاة، والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، فلا بأس في تمليكه الزكاة في شكل أجهزة ضرورية لزواجه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أنا عضو في لجنة الزكاة في بلدي هل يجوز شراء مكيف هواء من مال الزكاة لأشخاص مرضى لا يقدرون على شرائه ، وهم بحاجة إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هؤلاء المرضى فقراء جاز إعطاؤهم من أموال الزكاة، سواء دفعت إليهم نقداً أو بضائع بما فيها المكيفات، وتراعى في ذلك مصلحة الفقير وحاجته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
رجل يريد إخراج زكاة ماله إلى موائد الرحمن، فهل يجوز له ذلك؟ (أي أن يعطي رجلاً آخر يعمل موائد طعام إفطار في رمضان زكاة ماله لإنفاقها في هذه الموائد)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقوداً لا طعاماً، فيما عدا عروض التجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها نقداً، والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعاً، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين، وهذا ما عليه جمهور العلماء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
فضيلة الشيخ الكريم أرجو إفادتي في هذا الموضوع وفقكم الله، أنا وزوجي من سكان الإمارات وأهلي بالجزائر، نريد إخراج الزكاة هذا العام لهم (بنية الزكاة ولكن على أساس أنها هدية منا لأهلي) وبما أني سأسافر لهم بعد شهر هل يمكن شراء بعض الهدايا لهم من مال الزكاة، (ن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أن الزكاة تدفع من جنس المال المزكى ولا تعطى قيمة، وبوجوب هذا يقول جمهور أهل العلم وهو الراجح عندنا، اللهم إلا إذا كان في دفع القيمة مصلحة للفقير فهنا تراعى مصلحة الفقير ويعطى له الأصلح، لأن الزكاة شرعت لمصلحته هو أولاً. أما في حالة السائلة فلا تظهر مصلحة للفقير في دفع الزكاة له قيمة على شكل هدايا. ولذلك، فإنا نقول للسائلة: ادفعي زكاة مالك عينا للفقراء المحتاجين، وطيبي بها نفساً، وأخلصي النية فيها ولا تدفعيها قيمة. علماً بأنه لا يجب إعلام الفقير بأن ما دفع إليه هو من قبيل الزكاة. ثم إذا كان بإمكانك أن تقدمي بعض الهدايا ولو قلَّ لأهلك وجيرانك، فذلك من مكارم الأخلاق، وفيه الأجر إن شاء الله تعالى، وإن كان مجحفاً بك فلا حرج عليك، لأن تقديم الهدايا ليس واجباً، وإنما الواجب المؤكد الذي هو أحد أركان الإسلام إخراج الزكاة. فيجب على المسلم الاعتناء بها وأداؤها على الوجه الذي يبرىء ذمته ويرضي الله تعالى، وفي الأخير ننبه إلى أن الأبوين لا تدفع لهما الزكاة لوجوب نفقتهما على الابن، فلتنتبه السائلة لذلك. أما عن نقل الزكاة من بلد وجوبها إلى بلد آخر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يمكن بيع زكاة الغنم مثلاً، وقسمتها بين عدد من المحتاجين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، وقيامك بإخراج الزكاة من العين الواجبة هو الأصل ويلزمك دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة كالفقراء وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين لأن ذلك تصرف فيما لا تملك. وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، وعليه فإن قمت بإخراج الزكاة من جنس المال شاة مثلاً، ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلا من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على القول الراجح كما تقدم. والله أ علم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجب إعلام الشخص الذي ستعطى له زكاة المال بأن هذا المبلغ هو زكاة أموالي. أو يكتفى بالنية فقط.؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجب إعلام من تدفع له الزكاة أنها زكاة وإنما يشترط أن ينوي المزكي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى"، الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن بعض أهل العلم كره للمزكي أن يخبر الفقير أن ما يدفعه له زكاة لئلا يخجله أو يكسر قلبه. ونقل ابن قدامة في المغني أنه قيل للإمام أحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟ وننبه هنا إلى أن الراجح أن إظهار الزكاة أفضل من إخفائها لأنها إحدى دعائم الإسلام وشعائره العظمى التي في إظهارها منفعة ومصلحة راجحة للفرد وللمجتمع. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) [ البقرة: 271]: ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات، الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
اقترض أخي من زوجي مبلغاً من المال ولم يستطع سداده على الرغم من مرور سنتين على ذلك فهل إذا سددت أنا هذا المبلغ لزوجي على أساس أنه من أخي هل يمكن أن أحتسبه من زكاة المال؟ أفادكم الله وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك صرف زكاة مالك لأخيك المحتاج، ولا يجزئ أن تسددي عنه دينه من زكاتك إلا بإذنه، لأنه لا بد من تمليك الزكاة للفقير، ثم هو بالخيار إن شاء سدد دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر قد يكون أهم من قضاء الدين بالنسبة له. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عملت بالتجارة لمدة سنتين وربحت مبلغ أربعين ألف جنيه فما هو نصاب الزكاة وللأسف سرق مني أخي مبلغ 500 جنيه فهل يجوز لي أن لا أطالبه بالمال وأقتطعة من نصاب الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا اكتملت فيه شروط الوجوب من تمام الملك، وحلول الحول في غير الحرث، وبلوغ النصاب وهو من الذهب خمسة وثمانون جراماً، وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً. وفي النقود المتداولة ما يساوي قيمة الأقل من المقدارين المذكورين. وعلى هذا، فإذا كان مال السائل يساوي أحد هذين النصابين أو أكثر ومضى على ملكه له سنتان فإنه يجب إخراج الزكاة لسنتين. أما إذا لم يكتمل النصاب في السنة الأولى فليس مطالباً بإخراج الزكاة عنها، وقدر الزكاة في النقود وعروض التجارة هو ربع العشر . أما فيما يتعلق بالمال الذي سرقه أخوك فلك أن تهبه له أو تتصدق به عليه، لكن لا يجوز لك أن تعتبره من الزكاة الواجبة، لأن الزكاة لابد فيها من نية إخراجها وقت دفعها، كما لابد أيضاً فيها من أخذ وعطاء. واعتبار المال المسروق زكاة ليس فيه إلا إبراء فقط، فليس يوجد فيه شيء مما تقدم. وننبهك إلى أن تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها محرم تحريماً شديداً لأن الله قد وقت للزكاة وقتاً كما وقت للصلاة وقتاً وأوجب أداءها فيه ورتب الوعيد على تأخيرها عنه فليحذر المسلم من ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عندما أردت إخراج زكاة مالي ، طلب مني أحد الأشخاص إقراضه مبلغاً من المال ليتمكن من إتمام عملية شراء بيت له ، على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات لمدة لا تزيد عن سنة ، وهذا الرجل أنا أثق به جدا، فهل يجوز أن أقرضه من زكاتي وكلما سدد جزءاً منها أقوم بصرفها في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة إذا وجبت عليك لا يجوز لك تأخير إخراجها، إلا لعذرٍ كغياب المال أو انتظار إعطائها لفقير صالح أو قريب ، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً . وبالتالي فيجب عليك دفع الزكاة إلى أهلها بمجرد وجوبها عليك، ولا يجوز لك الإقراض منها أو تأخيرها عنهم بأي وجه، ولك أن تقرض صاحبك من مالك، لا من مال الزكاة ، أو إن كان من أهل الزكاة فلك أن تعطيه منها بدلاً من أن تقرضه . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أريد إخراج الزكاة عن الودائع الأجنبية بالعملة المحلية و لا أعلم هل يتم تحويل العملة حسب السوق السوداء أم حسب البنوك؟ و هل يتم إحتسابها حسب سعر صرف العملة عند التغيير أم بمتوسط سعره على مدار العام؟ شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أراد إخراج زكاة عملةٍ ورقية بعملة ورقية أخرى، فإنه يخرج الأحظ للفقراء عند اختلاف الصرف، والعبرة في مقدار الصرف بوقت الإخراج لا بمتوسط السعر على مدار العام. وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي أسئلة وهي: السؤال الثاني: عن زكاة الذهب هل يحسب ربع العشر من قيمة الذهب اليوم بالمصنعية أم بسعر عيار الذهب فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 2- فإذا بلغ الذهب الزكوي نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه ربع عشره إذا أراد المزكي أن يخرج الوزن، وكانت القيمة والوزن سواء، أما إذا كانت القيمة أكثر من الوزن فالعبرة بالقيمة لا الوزن. وعليه فإن الذهب المصنع يجب فيه ربع العشر بالنسبة لقيمته لا بالنسبة لقيمة عيار الذهب فحسب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
يعمل لدي في مزرعتي عامل من بنجلاديش مسلم، المطلوب من هذا العامل من قبل وزارة العمل أن يدفع لهم سنويا حوالي 1000 ريال كتجديد لبطاقة عمله التي يجب أن تجدد كل سنة، أقوم أنا بدفع هذا المبلغ من حسابي الخاص، هل يمكن أن أعتبر هذا المبلغ جزءا من زكاة مالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز أن يعتبر هذا المبلغ جزءا من زكاة مالك، لأن الزكاة يشترط في إجزائها تمليك المستحق لها. فإذا كان هذا العامل أحد المستحقين للزكاة، فأعطه هذا المبلغ، ثم هو بالخيار، إن شاء دفعه لوزارة العمل، وإن شاء انتفع به في شيء أهم من ذلك بالنسبة له. وإن كان غير مستحق للزكاة، فلا يجوز إعطاؤه أصلا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله علمت أن زكاة المال الدائر عليها حول يفضل إخراجها في رمضان لما فيها من الأجر المضاعف, وهل يجوز إعطاء الأب والأم أو الإخوان؟ حتى وإن كانوا يملكون المال وإنما عملا بقول الأقربون أولى بالمعروف, وهل يجب تقسيم الما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الوقت الأفضل بل المتحتم فيه إخراج الزكاة هو وقت الوجوب وهو تمام الحول. وتأخيرها عن وقت الوجوب إذا كان زمنا يسيرا لمصلحة، لا بأس به، قال ابن قدامة في المغني: فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز. انتهى. وعليه، فإن تأخيرها عن وقت وجوبها حتى تصادف رمضان، غير جائز، إذ ليست فيه مصلحة. أما إعطاء الزكاة للأقارب، فإن كانوا أغنياء، فلا يجوز دفعها لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرة سوي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أما إن كانوا فقراء، فالأب والأم تجب نفقتهما حينئذ، ولا يجوز دفع الزكاة لهما. أما الإخوة الفقراء، فالأولى تقديمهم في الدفع على غيرهم، لأنها صدقة وصلة. ولا يجب عليك توزيع الزكاة على الفقراء بالتساوي، بل يجوز لك إعطاء فقير واحد ما يستغني به، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يجوز أيضا أن يدفع من زكاته للفقير الواحد أكثر من نصاب ولو صار به غنيا، لأنه دفعه له بوصف جائز. انتهى. وخلاصة القول أن الأفضل إخراج الزكاة عند تمام الحول، سواء صادف ذلك رمضان أم لا، وأن تأخير إخراجها زمنا يسيرا لمصلحة كدفعها لقريب محتاج -مثلا- جائز، ولا يشرع تأخيرها لمجرد مصادفة رمضان. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا معاق وأستعمل كرسيا متحركا، أتقاضي جراية عجز وأكسب بعض المال في البنك، هل من الواجب زكاته مع العلم بأن الجراية ضئيلة وأحتاج إلى مدخراتي للعيش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا وفرت من هذا المرتب الذي تتقاضاه قدر نصاب، وهو 85 جراماً من الذهب أو قيمته حتى حال عليه الحول، وجبت عليك فيه الزكاة، أما إن كان لا يحول الحول على نصاب منه فلا تجب الزكاة عليك. وننبه إلى أنه إذا كان البنك الذي تودع فيه بنكا ربوياً، فلا يجوز الاستمرار في استثمار مالك فيه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عندي سؤال حول الزكاة هل يجب على الطالب الزكاة إذا خصص مالا لغرض الدراسة خاصةالدراسة في الخارج نرجو منكم الإفادة في أقرب وقت ممكن بارك الله في علمكم وجزاكم كل خير ELKUSHLI
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، وكونه مخصصاً للدراسة أو للزواج أو نحو ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأن مال نام بالقوة واجتمعت فيه شروط الزكاة من الملك التام والنصاب والحول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الفاضل: توفي والدي قبل أسبوعين وقد بلغ إلينا أنه لم يدفع زكاة قبل عامين من وفاته، حيث إنه سأل أحد الشيوخ وأفتاه بعدم دفع الزكاة نظرا لأنه جالس عن العمل (لا يعمل)، وكان خلال هذه الفترة يبعث إلى إخوانه المحتاجين في فلسطين ببعض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمتى حصل عند والدكم في تلك السنة مال زكوي وبلغ نصاباً فإن الزكاة فيه واجبة، وجلوس والدكم عن العمل لا يمنع الوجوب، وعليه فيجب إخراج زكاته من التركة قبل القسمة، فإن الزكاة دين الله وهو أحق بالقضاء، قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]، فجعل الله الميراث للوارث بعد قضاء دين المورث وتنفيذ وصاياه، والزكاة دين قائم لله وللمساكين، وفي الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. وسواء أوصى الميت بالزكاة أو لم يوص كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما ما بعثه والدكم من الأموال إلى فلسطين فلا تعتبر من الزكاة، إلا إن كان ينوي عند الإخراج أنها من الزكاة. وأما السؤال عن مفسر للأحلام فإنه لا يوجد لدينا من يقوم بذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
فقد توفي جدي وترك مبلغا من المال والظاهر أنه لم يكن يزكي عنه، ولا نعلم منذ متى لم يخرج الزكاة، فعن كم عاماً نزكي وهل نحسب الزكاة ونطرحها من المبلغ ثم نعيد الكرة، أي أخرج الزكاة من المال عن العام الأول ثم أطرح المبلغ من المبلغ الذي عندي ثم أزكي عن المبلغ ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان جدك قد مات ولم يزكِ عن ماله فإنه يجب على ورثته إخراج الزكاة من ماله، لأن الزكاة دين لله ودين الله أحق بالقضاء. وأما عن الأعوام التي تزكى فإنها الأعوام التي لم يخرج الزكاة فيها قلت أو كثرت، وإذا حصل الشك في قدرها فليعملوا بالأحوط، فمثلاً إذا حصل الشك هل هي عن عامين أو ثلاثة فليجعلوها عن ثلاثة. وإذا أخرجتم زكاة عام فإن المقدار المخرج لا يدخل في الحساب في زكاة العام الذي يليه، فيخرج ربع عشر الباقي بعد إخراج الزكاة، وهكذا في كل عام. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل تستحق الزكاة على أموال الدولة وأموال البنوك والشركات المملوكة لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة في المال العام الذي تملكه الدولة بما في ذلك بنوكها وشركاتها الاستثمارية، لأن العلماء قرروا من شروط وجوب الزكاة في المال وجود مالك له، وهذا غير متوافر في المال العام. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
كان لي دفتر توفير وتراوح المبلغ المودع به إلى عشرة آلاف جنيه لمدة 5 سنوات ولم أقم بسداد زكاة المال حيث كان هذا المبلغ كان مجنباً لزواجي وبعد الزواج أردت أن أقوم بسداد هذه الزكاة عن الفترة الماضية فقمت بحسابها وعندما أردت سداده قيل لي انه يمكن أن تدفع هذه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: في الحديث الشريف: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والنية المحتسبة شرعا، هي التي تكون عند مباشرة الفعل واقعا، وعليه فإن ما قدمت لإخوتك من مصروفات تكفي لتغطية نفقات التعليم، لا تحسب من الزكاة، لعدم نيتك ذلك عند إخراجك لها، هذه واحدة.<br> ثانياً: عندما كنت تقوم بتغطية نفقات التعليم لإخوتك، لم يكن هذا المبلغ محرزا عندك، والأصل في إخراج الزكاة توفر شروط منها؛ بلوغ النصاب، مرور الحول الهجري، الملكية التامة، فراغ الذمة من الانشغال بدين يستغرق المال الموجود تحت يدك.<br> ثالثاً: وما أفتاك به بعضهم من أن المرء يثاب رغم أنفه، لا مجال لهذا القول هنا، لأنك عندما كنت تنفق على تعليم إخوتك، ما كنت مرغما على ذلك، وإنما كان ذلك منك حبا وكرامة، وبرا منك بوالدك الذي ما كان في ذات يده يكفي لإغناء إخوتك عن ما قدمته إليهم، وإنما مجال هذا التعبير "يثاب المرء رغم أنفه" يكون في شيء يفعله المؤمن بغير اختياره وبغير إرادته، وعلى كل فلك أجرك في مساهمتك مع والدك في تعليم إخوتك، وأجرك على ذلك مضاعف، ففيه أجر الصدقة وأجر الصلة، إلا أن هذه الصدقة لما لم تتوفر وراءها نية الزكاة، فليست من الزكاة المفروضة وإنما هي من الصدقة والصدقة أعم من الزكاة. <br> رابعاً: يجوز لك أن تقدم زكاة هذه الوديعة في دفتر التوفير، إلى إخوتك إذا كانوا مستحقين فليسوا لك بأصل ولا فرع. <br> خامساً: احتسب ما أنفقته على تعليم أخوتك لوجه الله تعالى، واعمد إلى هذه الوديعة، وطهرها من حقوق الفقراء والمساكين، بإخراج قدر الزكاة منها، وجنب نفسك عن فسخ العزائم ونقض الأعمال، وإبطالها ولا تأتي الأعمال الصالحة دبارا، قال تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}البقرة:189، والمعنى في الآية الكريمة، أن نأتي الأمور من مداخلها، ومقدماتها، والنية مكانها في بداية الأعمال رأسأ، لا بعد الفراغ منها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين -
  • Dec 06,2005
أنا طبيب ولدي مختبر للتحاليل الطبية وأريد أن أعرف كيف أزكي عن هذا المعمل؟ أرجو تبسيط الفتوى بشكل يسهل علي أن أؤدي زكاة مالي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الزكاة على موقع إسلام أون لاين نت:<br> زكاة مالك تكون على حسب الخطوات التالية:<br> 1. حدد يوماً لإخراج الزكاة كل عام، وليكن بعد مرور عام على أول مبلغ مدخر وصل النصاب من أرباح المختبر.<br> 2-احسب كل السيولة المادية، والنقود المتوافرة لديك في الخزينة. أو في البنوك من أرباح المختبر.<br> 3-أضف إليها كل ديونك المرجوة التي تأمل استردادها خلال السنة.<br> 4- اخصم منها الديون الحالية التي عليك يوم إخراج الزكاة. <br> 5- اخصم نفقاتك الخاصة، ونفقات أسرتك، وقيمة فواتير الكهرباء والماء والغاز، ورواتب العمال والموظفين وبقية الخدمات الأخرى إن وجدت.<br> 6- لا تحسب الأصول الثابتة، مثل المبنى، والمكاتب والأجهزة ونحوها، ولا تحسب كذلك المحاليل التي تستعمل في المختبر؛ لأن هذه الأشياء في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة، وإنما تجب الزكاة في إيراد المختبر الذي يبقى عند حولان الحول كما هو معلوم.<br> 7- ادفع الزكاة عن المتبقي (بعد الديون) بنسبة 2.5% كل عام.<br> <b>ملاحظة:</b> لو عندك مال آخر تزكي عنه.. يمكنك إضافة أرباح المختبر له كل عام، وتزكي عنهما جميعاً، ويمكنك كذلك عمل حول خاص بالمختبر دون المال الآخر.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 07,2005
أنا شريك مع إخواني في محل تجاري كبير به بضاعة بمبلغ مليون جنيه، وعلي ديون وأعول أسرة.. فهل علي زكاة؟ وكيف أخرجها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:<br> فيقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، والزكاة حق مفروض في أموال الأغنياء؛ مواساة للفقراء ومعاونة لذوي الحاجات وتقوية لأواصر المودة بين الأغنياء والفقراء وتطهيرًا للقول وتزكية للنفوس؛ حيث إنها تطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل، ونفوس الفقراء من الحقد والحسد والكراهية والبغضاء.<br> والصلاة والزكاة فرضتا على أمم الأنبياء السابقين كما حكى القرآن الكريم ذلك حيث يقول بعد ذكر سيدنا إبراهيم والأنبياء بعده: {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين}. والزكاة وإن كانت فريضة محكمة فإنها لا تجب إلا بشروط محققة وضوابط محددة من أهمها أن يكون المال نصاباً وحال عليه الحول زائداً عن الحوائج الأصلية وخالياً من الديون.<br> وأقول للسائل: احسب ما عليك من الديون وما تنفقه على أسرتك التي تعولها، واطرح كل هذا من الأموال والبضائع التي عندك، فإن تبقى لك بعد هذا مقدار النصاب أو يزيد وجبت عليك الزكاة في هذا الجزء الباقي بعد الخصم بواقع 2.5%، أي تخرج عن كل ألف خمسة وعشرين جنيهاً. وضع نصب عينيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه ما نقص مال من صدقة ولا ظُلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر}. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. المحرر: النِّصاب هو المِقدار المحدد الذي إذا زاد المال عنه وجبت فيه الزكاة، وإذا كان المال أَقل مِنه لم تجب فيه زكاة، وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب‏، وينطبق ذلك على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏، ‏وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏، والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏).<br> ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة‏، والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏، وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها، ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه.<br> أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه‏, ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول‏, ‏ ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول‏، ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء‏.‏<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Dec 07,2005
متى يدفع المسلم زكاة المال؟ وما النصاب؟ إذا كانت لديّ كمية من المال المدخر لا أستخدمها في أية مشاريع تجارية هل عليها زكاة سنوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن الزكاة حق المال، والنصاب المقرر شرعًا في زكاة المال هو ما يساوي 85 جرامًا ذهبًا، والزكاة الواجبة فيه هو ربع العشر 2.5% إذا مر على هذا المال عام كامل، وتكون الزكاة في هذا المال لتوافر الشروط فيه، وقبوله للنماء.<br> يقول الشيخ موافي محمد عزب الموافي رئيس قسم توجيه الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف القطرية:<br> مما ذكره جمهور العلماء أن الزكاة حق المال، فمن ملك ما يساوي قيمة 85 جرامًا ذهب، وهو النصاب المقرر شرعًا في زكاة المال، والذهب، والفضة، وعروض التجارة، فيجب عليه أن يخرج الزكاة التي مقدارها ربع العشر أي 2.5%، وذلك إذا مرَّ على هذا المال عامًا كاملاً هو ما يعرف بالحول.<br> فإذا كان لديك من المال ما يمكن أن تشتري به 85 جرامًا من الذهب فيجب عليك أن تزكي إذا كان قد مر على امتلاكك لهذا المال عام كامل، ولا عبرة بسن المزكي، فكل من ملك مالاً وبلغ النصاب المذكور يجب عليه أن يزكي صغيرًا كان أو كبيرًا.<br> وبالنسبة للمبلغ الذي لديك فيجب فيه الزكاة حتى ولو كنت لا تستثمره؛ لأنه مال توافرت فيه كل الشروط التي توجب الزكاة من قبول المال للنماء، وبلوغ النصاب، وحولان الحول ، والخلو من الدين، قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِم… "(سورة التوبة: الاية 103).<br> والله أعلم.<br> <br> نشرت هذه الفتوى على موقع إسلام أون لاين نت في يوم الأربعاء 5/ 12/ 2001م ضمن حلقة من حلقات الفتاوى المباشرة.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد عزب الموافي
  • Dec 07,2005
أنا أعمل مهندسا في الأعمال الهندسية الحرة ولست موظفا وأنا أقوم في نهاية كل شهر باخراج 2.5% من كل ما أحصل عليه في ذلك الشهر دون انتظار الحول وفي بداية رمضان قمت بإحصاء ما أملك فوجدته 8000 ديناراً أردنياً بالإضافة إلى قطعتي أرض بقيمة 13000 ديناراً أردنيا عل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.... <br> فإذا كنت قد دفعت زكاة كسبك شهرياً، فلا تجب عليك الزكاة مرة أخرى في المال المتبقي؛ لأنه لا ثنى في الزكاة، أي لا تتكرر الزكاة في عام واحد مرتين، ومن هنا فالمبلغ الذي دفعت زكاته، لا يجب عليك دفع زكاته، مرة أخرى، أما بقية المبالغ والأموال الزكوية الأخرى التي لم تدفع زكاتها، فتدفع زكاتها بنسبة 2.5%.<br> أما القرض الذي أعطيته لعمتك الفقيرة فلا يجوز اعتباره زكاة الآن، لأنه يشترط في الزكاة أن تصحبها النية عند الدفع، كما أنه يشترط أن يخرج من يد الإنسان وهو يملكه ملكية كاملة، فعليك أن تصبر حتى ترد عليك عمتك القرض، ثم حينئذ لك الحق أن تعطيه إليها، إذا كانت ممن يجوز صرف الزكاة إليها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 08,2005
اقترض مني شخص مبلغا من المال لأكثر من عام فهل أدفع زكاة على هذا المبلغ المقترض مني حيث إني لم أخذه بعد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن الديون بصورة عامة ومنها القرض على نوعين: <br> ديون مرجوة، أي هناك أمل في استرداد هذا الدين، فهذا النوع تجب فيه الزكاة بالإجماع مهما طالت مدة الدين، لأن طول المدة جاء برضا الدائن، ولأن الدين مال مملوك لصاحبه لا ينبغي أن يكون تعطيله على حساب حقوق الفقراء والمساكين. <br> وديون غير مرجوة أي لا أمل في استردادها وذلك إما بسبب كون المدين معسراً أو أنه مماطل، فهذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد استرداده فعلاً، وعندما يرد تدفع زكاته لسنة واحدة ولو طالت فترة الدين لسنوات، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 08,2005
أعطيت ابن أخي الفقير مبلغ 25 ألف درهم على أن يسددها لي حال الاستطاعة ولم يستطع ابن الأخ سداد المال لي فقلت أنا سأعطيك نفس هذا المبلغ واعتبره زكاة مالي لهذا العام وأنت تعيد إلي المال بعد أن تقبضه بيدك علما بأن نيتي في المرة الأولى كانت المداينة وليس الزكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:<br> أولاً: جزاك الله خيراً على إقراضك لابن أخيك هذا القرض، ولك ما يبشرك بعظم الأجر وكبير المثوبة على هذا القرض الحسن إن شاء الله.<br> ثانياً: إذا تعذر على المدين سداد الدين فاللدائن الإمهال حتى الميسرة لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة}280 البقرة<br> ثالثاً: إن دام العسر ولم يجد المدين – "ابن الأخ" ما يسدد به هذا الدين، ويفي فمن الجائز شرعا التصدق به عليه فرضاً (زكاة) أو نافلة (تطوعية) للحديث الشريف "في المال حق سوى الزكاة"، وقد قال تعالى في شأن كيفية التعامل بين المدين المعسر ودائنه " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " 280 البقرة رابعاً: لك أجر إسقاط هذا الدين عن ابن أخيك وأجر زكاة مالك إن شاء الله للحديث الشريف: "الصدقة على القرابة أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة" فضلا عن تنفيس الكربة وتفريج الهم والتيسير على المعسر.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 08,2005
ما هي طريقة إخراج الزكاة عن الراتب، خاصة أن الدخل على أساس شهري. هل علي أن أحدد تاريخ لحساب زكاتي كل عام أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال بعض الفقهاء بضم الباقى من الراتب في آخر السنة إلى بقية أموال الشخص، وتدفع الزكاة عن هذا المتبقي بنسبة 2.5% وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة في الرواتب من حيث هي وإنما تجب في المتبقي من الراتب بعد حولان الحول عليه أو حولان الحول على بقية أمواله، حيث لا يشترط حولان الحول على كل الأموال وإنما على رأس المال البالغ حد النصاب (وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) <br> ولكن جماعة من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يرون وجوب الزكاة في الرواتب التي تفيض عن الحاجة، وعلى ضوء ذلك فأصحاب الرواتب على ثلاثة أنواع:<br> 1 - أصحاب رواتب لا تكفيهم أو أنها بقدر الحاجة، فهذه الرواتب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع إلا إذا ادخرها شخص وبلغ هذا المدخر النصاب ( ما يعادل 85 جرامًا) وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكيّه بنسبة 2.5%. <br> 2 - أصحاب رواتب تفيض رواتبهم عن حاجتهم الأصلية(المأكل، المشرب، الملبس، والمركب...)، ولكنهم يدَّخرون الفائض دون صرفها إسرافا، وحينئذ يبقى المال الفائض وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% <br> 3 - أصحاب رواتب تزيد رواتبهم عن حاجاتهم الأصلية، ولكنهم ينفقونها يمينًا وشمالاً بحق وبدون حق، بحيث لا يبقى لديهم شيء، فهذا النوع يجب عليهم الزكاة في المقدار الذي يفيض عن هذه الحاجة، فلو أن شخصًا راتبه 10 ألاف ريال، وهو يحتاج فعلاً إلى 5 ألاف فقط في الشهر، لو أنفق بعدل وعقل وحكمة، ولكنه صرف الكل فحينئذ تجب الزكاة في الخمسة الباقية التي صرفها، وكان المفروض أن يدخرها، فتكون زكاته بالنسبة لهذا الشخص في 60 الف ريال (التي يمكن ادخارها خلال العام) أي يجب عليه أن يدفع 1500 ريال في السنة، ويمكن أن يوزعها على اثني عشر شهرًا، بحيث يدفع في كل شهر 125 ريالاً. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Dec 08,2005
لديَّ ورشة لصيانة وتصليح السيارات الخاصة، وفيما يلي بيانات عن نشاطها خلال الحَوْل المُنتَهِي في 30 من ذي الحجة 1420هـ <br> * إيرادات الورشة: <br> – إيرادات الميكانيكا (100000) جنيه – إيرادات الكهرباء (80000) جنيه <br> - إيرادات السمكرة (10000) جنيه –
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: <br> فيقول الأستاذ الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> في ضوء البيانات والمعلومات السابقة تظهر قائمة حساب الزكاة كالتالي: البيان: <br> * الإيرادات الزكوية <br> - إيرادات تصليح ميكانيكا: 100000 <br> - إيرادات تصليح كهرباء: 80000 <br> - إيرادات تصليح السمكرة: 10000 <br> - إيرادات تصليح متنوعة: 10000 <br> - إجمالي الإيرادات الخاضعة للزكاة: 200000 <br> * يخصم: التكاليف والنفقات <br> - أجور عمال التشغيل: 25000 <br> - إيجار الورشة: 15000 <br> - مستلزمات التشغيل: 15000 <br> - كهرباء وقوى: 12000 <br> - مصارف ضيافة: 3000 <br> - ضرائب مُسَدَّدَة: 10000 <br> - إجمالي الخصومات: (80000) <br> ــــــــــ المتبقي: 120000 <br> <br> - * يُخصَم: نفقات المعيشة والديون المُسَدَّدَة <br> - نفقات المعيشة: 25000 <br> - ضرائب مُسَدَّدَة: 15000 <br> ــــــــ (40000) <br><br> * وعاء الزكاة: 80000 (صافي الإيرادات وتُمثِّل المُدَّخَر) <br> * مقدار النصاب: <br> - 85 جرامًا من الذهب × 29 جنيهًا = 2465 جنيهًا <br> - الوعاء وَصَلَ النصاب <br> * حساب مقدار الزكاة: <br> 80000 × 2.5% = 2000 جنيه ( على أساس التقويم الهجري) <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Dec 08,2005
عندي مال أدَّخِره لمشروع يُنَفَّذ بعد سنتين، ولو أخرجت عنه الزكاة نقص المال وتعطّل المشروع. فما رأي الدِّين في ذلك
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن المال المدخر إذا بلغ حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن الحاجات الحالية، ولا عبرة بالحاجات المستقبلية لأنها غيب لا يعلمه إلا الله، ولو نقص المال المدخر في أثناء الحول عن النصاب لا تجب منه الزكاة حتى يكمل النصاب. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: مادام المبلغ وصل إلى حد النّصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن حاجاتِك الحالية أما المُستقبلة فلا عبرة بها؛ لأن المستقبل غَيب لا يعلَمه إلا الله، والزّكاة نسبتها قليلة جِدًّا (2.5%) لا تؤثِّر على المشروع تأثيرًا واضحًا، والمبادَرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجعلْ له مِن أَمْرِه يُسْرًا) (سورة الطلاق: 4). <br> هذا، ولو نقص المال المدَّخَر في أثناء الحول عن النِّصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب، وهنا يبدأ حول جديد، وإذا كان النقص عن النصاب مقصودًا به سقوط الزكاة كان من الحِيل المُحرّمة. <br> أما إذا زاد المال المدّخر في أثناء الحول، فإن الزيادة تأخذ حول النِّصاب حتى لو وضعت في آخر الحَول، وذلك على رأي بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزّيادة حول جديد تزكى عند انتهائه، والرأي الأول أسهل في الحساب، ويدخل تحت جَواز إخراج الزكاة قبل موعدها، والرأي الثاني أدقُّ وأضبط للحِساب، ولا مانِع من الأخذ بأحد الرأيين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 08,2005
سؤالي يتعلق بوالدي، وتتلخص القضية بأنه منذ حوالي عشر سنوات كان والدي يمتلك حسابًا كبيرًا في البنك واستمرت الحال اليسيرة لعدة سنوات، وفي ذلك الوقت قدر والدي قيمة زكاة المال لبضع سنوات فاتته أن يدفع فيها الزكاة، وكان المبلغ كبيرًا، وقرّر أن يرسل قيمة الزكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإذا كان وقت وجوب الزكاة، فيجب إخراجها إلى مستحقيها، ولا يجوز بأي حال حبس مال الزكاة ولا استثماره إلا في ظروف وضوابط شرعية معينة، ويجوز للأب أن يسترد ما وهب من هبات وعطايا، بحيث يتمكن من سداد دينه، وفكاك رقبته،والأبناء البررة يسعون في سداد ما على أبويهم من ديون، سواء كانت هذه الديون لله تعالى، أو لخلق الله تعالى، بل إن دين الله تعالى أحق بالوفاء.<br> إليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: الزكاة حق الله تعالى ونصيب عيال الله في أموال وكلاء الله تعالى، كما في الأثر: "الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي". <br> ثانياً: ما دام قد دخل وقت وجوب إخراج هذه الزكاة، فإن فرض الوقت هو إخراج هذه الزكاة إلى مستحقيها فإنها لا تقع بيد الله بمكان قبل أن تقع بيد الفقير، كما جاء بذلك الأثر؛ ولذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعطِّر وتطيب درهم الصدقة، قبل أن يتناوله الفقير، أو المسكين من يدها. <br> ثالثاً: الجزاء من جنس العمل، بتأخير حق الله تعالى عن وقته ومستحقيه، يكون التأخير والحبس عن دخول الجنة، وقد صحّ أن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان في صلاة، انفتل من صلاته مسرعًا إلى غرفة من غرف أزواجه، قبل أن يختم الصلاة، ثم عاد مسرعًا، فلما رأى ما بالصحابة من العجب من سرعته، قال صلى الله عليه وسلم: "ذكرت شيئًا من تبر، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بإخراجه"، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام، خشي من حبسه للزكاة عن مستحقيها، وقد دخل وقتها، أن يؤدي ذلك إلى حبسه - وهو من هو- عن دخول الجنة. <br> رابعًا: بإحراز الزكاة عن سائر الأموال، ارتفعت يد المزكي عن ملكية هذه الأموال (الزكاة)، وأصبحت يده عليها يد أمانة، حتى يؤديها إلى أهلها، وعليه فليس له الحق في استغلاله، أموال الزكاة هذه. <br> خامساً: في حالة واحدة فقط يجوز لمن أخرج زكاة ماله، أن يقوم هو بنفسه أو أي جهة خير عامة، تتوكل عنه في القيام بتشغيل أموال الزكاة هذه واستثمارها في مشروع يدر ربحًا مشروعًا وفيرًا، فتتحول أموال الزكاة هذه من كونها صدقة عادية مؤقتة النفع، إلى صدقة جارية دائمة النفع على أن يكون كل نفع من رأس مال هذا المشروع (أي الزكاة)، وكل ربح ينتج عن هذا المشروع، يوجه كله إلى مصارف الزكاة الواردة في الآية: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60). <br> وتكون كما قلنا بهذا الطريق صدقة جارية، كلما استمر نفعها، عاد ثواب ذلك وأجره إلى من أخرجها، وتصرف فيها هذا التصرف، للحديث الشريف: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". <rb> سادسًا: أما إذا قام الصديق لتحويل أموال الزكاة، إلى مشروع استثماري كي يستفيد وينتفع مخرج الزكاة، من عائدها فذلك لا يجوز شرعًا، ويؤدي إلى محق البركة في الدنيا، وهذا هو الواقع الآن، حيث ذهبت بركة المال للتصرف غير المأذون به شرعًا، ولحبس حق الفقراء عنهم: "وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء"، والإفلاس الكائن حاليًا، هو نتيجة طبيعية لهذا التصرف من الصديق الذي لم يكن محل ثقة، بهذه المشورة الآثمة، وشدة الحساب والعقاب في الآخرة في الانتظار.<br> سابعاً: ما زالت ذمة الغني الذي أخرج زكاة ماله إلى هذه الصديق، ليتوكل عنه في توزيعها، ثم قام ذلك الصديق بهذا المشروع الآثم، ما زالت ذمة صاحب هذه الأموال، والذي أخرج هذه الزكاة، مشغولة بدين الله هذا، ولا تسقط الديون إلا بالأداء. <br> ثامناً: ينبغي أن تسعوا في فكاك رقبة الوالد، وإبراء ذمته وإخلاء مسئوليته، وكما رعاكم صغارًا فعليكم أن ترعوه كبارًا. <br> تاسعاً: في الهدي النبوي ما قد تقرر من أن الأبناء البررة يسعون في سداد ما على أبويهم من ديون، سواء كانت هذه الديون لله تعالى، أو لخلق الله تعالى، بل إن دين الله تعالى أحق بالوفاء للحديث الصحيح: "فدين الله أحق بالوفاء"، فيلزمكم سداد هذا الدين، بعلمكم به ووقوفكم عليه وليس من علم كمن لا يعلم. <br> عاشراً: يجوز لأبيكم أن يسترد ما وهبكم من هبات وعطايا، وهي الحالة الوحيدة في الشرع التي يجوز فيها الرجوع في الهبة: "رجوع الوالد عن هبته لولده وإلا فلا"، وذلك الرجوع فيما وهبكم بحيث يتمكن من سداد دينه، وفكاك رقبته.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
لدي زكاة واجبة على الأموال وسأخرجها في شهر رمضان إن شاء الله لأن الثواب فيه أكثر فهل في تأخيرها حرمة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فزكاة الأموال تجب بانقضاء عام هجري كامل على بدء بلوغ النصاب المعتبر شرعًا.<br> وقد رُوي مرفوعًا من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول." وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. <br> وتاريخ بَدء النصاب يختلف من شخص لآخر فربَّ إنسان يبلغ نصابُه في المحرم وآخر في صفر وثالث في ربيع وهكذا. ويترتَّب على ذلك أن يظل توزيع الزكاة على مدار العام فينتفع الفقراء وذوو الحاجات طوالَ السنة وهذه حكمة إلهية سامِيَة.<br> وعلى هذا فليس شهر رمضان بذاته يتحتم بَدء أو نهاية للزكاة، بل هو بالنسبة للزكاة كسائر شهور العام الهجري. لكن من المعروف أن للحسنة في شهر رمضان منزلة خاصة فقد قال -عليه الصلاة والسلام - كما رواه ابن خزيمة وابن حبان: "مَن تقرب فيه بخَصلةٍ من الخير كان كمَن أدَّى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فيما سواه." وعلى هذا فيُمكن تعجيل إخراج الزكاة قبل الحَوْل حتى تصير في رمضان فمَن ينته حوله في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أخرج زكاته في رمضان لعِظَم الثواب فقد أدى زكاته وتَقبَّل الله منه. <br> أما من ينتهي حوله قبل رمضان فيحرُم عليه تأخيرها؛ لأن الأصل إبراء الذمة وأداء الحقوق لأصحابها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر
  • Dec 13,2005
عُدت من الأراضي المُقدَّسة بعد أداء العمرة، وبدل أن أُعطيَ الأهلَ والأصدقاء هدايَا كما تعود الناس أعطيتُهم نُقودًا، فهل يصحُّ أن أَحسب هذه النقود مِن زكاة المالِ أم لابدَّ مِن توزيع الزكاة على الفقراء والمَساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وكل ركن له طريق مرسوم في الأداء لا يجوز الخروج عنه، وما أظن أن واحدًا يقول بجواز ما ذكره السائل؛ لأن الجميع يعلم أن الزكاة كالصلاة لابد فيها مِن النِّيَّة لأنها عمل والأعمال بالنِّيَّاتِ، وللزكاة مصارفُ تُوجَّه إليها حدَّدها القرآن الكريم في سورة التوبة، قال تعالى: (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمَساكينِ والعاملينَ عليها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهمْ وفِي الرقابِ والغَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فريضةً مِنَ اللهِ).<br> فمَا فَعَلْتَه مِن تَوزيعِكَ النقودَ بدل الهدايا على الأهل والأصدقاء لا يجوز أن يُخصم مِن زكاة المالِ؛ لأنك لم تُخرجه ناويًا إخراج الزكاة، ولأن مَن أعطيتَهم هم أهلٌ وأصدقاءُ يأخذون اليوم ليَرُدُّوا غَدًا، فهم ليسوا مِن الفُقراء والمَساكين.<br> ويَدفعني عَجَبي لأقول: أتجعل ما ليس فرضًا سببًا لإسقاط فرضٍ؟ الهدايا شيءٌ تَعارَفَه الناس وليس مَفروضًا مِن ربِّ الناس، فمَن أهدَى فله الردُّ مِن المُهدَى إليه، ومَن لم يَهْدِ فلا تثريبَ عليه ولا تَقصيرَ منه، أيُجعَلُ ذلك سببًا لمَنْع الزكاة في هذا العام جُزئها أو كُلِّها؟ هذا لايجوز. انتهى كلام الشيخ <br> المحرر: تنص الفتوى على عدم اعتبار الهدية زكاة لعدم وجود نية مسبقة على أنها زكاة ، كما أن الزكاة لا تعطى إلا للفقراء على عكس الهدية التي تعطى لأي أحد.<br> لكن يجوز دفع الزكاة للفقراء بنية الزكاة على شكل هدية، إن رأى المزكي ذلك مناسباً لنفسية الفقير، وهذا ما نحبذه، وعندها تصبح الهدية وسيلة لا أكثر ولا أقل، ومن ثم فلا تدخل هذه الصورة في عدم الجواز لاختلافها عن صورة السؤال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 13,2005
توظفت مع بداية هذه السنة وبدأت أدخر من راتبي شهرياً وأتمنى أن أزكي في شهر رمضان لأتمكن من إخراج الزكاة كل سنة في هذا الشهر. السؤال: هل إذا جاء شهر ذي الحجة(عندها تكون أموالي التي استلمتها في شهر محرم لبثت في الخزنة سنة كاملة) أزكي من جديد، وإلا تكفيني زكا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فللمسلم في طريقة إخراج زكاته مسلكان: <br> الأول: أن يجعل حولاً لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند تمام الحول وهذا قد يشق على من تأتيه أموال في كل شهر كمن يدخر من راتبه. <br> الثاني: أن يجعل له شهراً في السنة يزكي فيه جميع ماله منه ما مضى عليه الحول، ومنه مالم يمض عليه حول وهذا أسهل وأيسر للموظف الذي يدخر من راتبه. <br> والسائل هنا حين اقتطع من راتب شهر محرم هل هذا المال بلغ النصاب أم لا؟ فمتى بلغ النصاب بدأ الحول، وإذا أراد أن يجعل زكاته في رمضان فعليه في أول رمضان يمر عليه وعنده نصاب الزكاة، أن يخرج الزكاة إن لم يكمل حولا ثم يصبح رمضان في كل سنة تمام حول الزكاة له. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- محمد بن صالح الفوزان من علماء المملكة العربية السعودية
  • Dec 13,2005
1. أقوم شهرياً بادخار مبلغ صغير من راتبي وذلك تحت مسمى للفقراء والمساكين فهل يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر وخصمه من زكاة المال (احتسابه كزكاة مال) مع اني لم أدفعه بالفعل؟ <br> 2. مال الزوجة يعتبر منفصل بالنسبة لمالي مع العلم أن الأموال جميعها معي ولكني أ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> 1. فعزلك لبعض المال بنية الصدقة به على الفقراء دون تمليكهم إياه أو تمليك وكيل عنهم لا يخرج هذا المال عن ملكك، ولذا فإذا حال عليه الحول، فإنك تضمه إلى مالك وتزكي الجميع. <br> 2. وأما ما يتعلق بزكاة مال زوجتك فإنه يجب عليها إخراج زكاة مالها، فإن وكلتك بإخراجها عنها أجزأها ولا حرج عليك حينئذ في جمع زكاة المالين وتوزيعها على مستحقيها الذين سبق ذكرهم.<br> 3. وأما ما يتعلق بنقص المال أثناء الحول فهو على قسمين: الأول: أن ينقص عن النصاب ثم يبلغ نصاباً فإنك في هذه الحالة تستأنف الحول من حين بلوغ المال النصاب مرة أخرى وتزكي الجميع عند نهاية الحول ولا تلزمك زكاة المال الذي نقص عن النصاب لأنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ولم ينقص أثناءه عنه.<br> الثاني: أن ينقص ولكن دون أن يبلغ به النقص إلى أقل من النصاب فالواجب عليك في هذه الحالة عند نهاية الحول زكاة الجميع ما دام المال الزائد ناتجا عن رأس المال لأنه تبع له ولا يشترط له الحول.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 13,2005
هل يجوز إخراج الزكاة عن المال المدخر لشراء بيت للضرورة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالزكاة على المال الذي يحول عليه الحول لدى مالكه هي بمقدار 2.5% . فهذا المبلغ الذي تدخره من أجل بناء منزلك ما دام قد مر عليه عام كامل فيجب إخراج زكاته، ولا يجوز تعطيل الزكاة بحجة أنك تحتفظ به من أجل بناء المنزل.<br> وليعلم الأخ السائل أن الزكاة لا تنقص مالا، وقد يبارك الله له بعد إخراج زكاة ماله ويصرف الله عنه ما لا يعلمه.<br> ويحضرني في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأولياء اليتامى فقد أمرهم بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أو الزكاة. وهذا يعني أنه يجوز شرعاً ادخار المال لغرض معين، ولكن لا يجوز تعطيل زكاته بسبب هذا الغرض، وإنما يجب على من عنده مال أن يحركه لينمو فيستفيد صاحبه ويستفيد الآخرون ويؤدي الغرض منه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. محمد السيد الدسوقي -أستاذ الفقه كلية الشريعة- قطر
  • Dec 14,2005
أنا بلا عمل؛ لكني أتلقى أموال من التأمين الاجتماعي بدأت هذا الشهر بمبلغ (890) دولارًا شهريًّا، ولدينا كذلك حسابات ادخار بمبلغ (160000) دولار في البنوك التي تعطي فائدة.<br> زوجتي لديها بعض الذهب التي تملكها لاستخدامها الخاص لكنها تحتفظ بها في خزينة البنك
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فتجب الزكاة على أموالك بنسبة (2,5 %)، وكونك دون عمل لا يعفيك من الزكاة لتوافر شروطها، كما أن الله فرض هذه النسبة الصغيرة للزكاة وجعل فيها الخير الكثير؛ إذ إن كلمة الزكاة تعني: البركة والنماء والطهارة والصلاح، وهذا من أثر الفريضة في مال المسلم.<br> وتُحسَب زكاتك على النحو التالي:<br> أصل المال، وهو (160000) دولار × (5, 2%) = (4000). أما الفائدة التي تعطى على هذا المبلغ من البنك الربوي فلا زكاة فيها، ولا يجوز لك الانتفاع بها، وينبغي عليك التصدق بها في وجوه الخير عد المصاحف والمساجد ولا يرجى منها الثواب غير أنها تدفع الذنب إن شاء الله.<br> أما عن المال المدخر من التأمين الاجتماعي فيُضَاف إلى بقية الأموال الأخرى مع أول حول، ويزكي الجميع بنسبة (2.5%)، بعد أن تقوم أولاً بالإنفاق من هذا التأمين على حاجاتك الأساسية كالمأكل، والملبس، والمسكن، ونحوه، وهذا كل شهر؛ فإذا بقي معك في نهاية العام شيء منه؛ فإنك تضمه لمالك وتزكيه بالنسبة التي ذكرناها.<br> أما عن الذهب؛ فإن كان للاستخدام الشخصي (الزينة) فليس عليه زكاة، ذلك إن كان في حدود المعتاد، وما يزيد عن المعتاد يُزكَّى بنسبة (2.3%) ويُقدَّر المعتاد بحلي المثل أي مثيلاتها من النساء في نفس الطبقة الاجتماعية.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 14,2005
أعرف رجل فقير معدم يعول أسرة كبيرة وأعطي له زكاتي كل عام مرة واحدة لكنني وجدت أنه يستفيد من المال الذي أعطيه له في فترة معينة فقط وباقي العام يعاني الظروف الصعبة فهل يجوز أن أُقسِّم زكاة مالي على عدد شهور السنة، أُخرج كل شهر مبلغ محدد أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه وبعد:<br> فإحساسكِ أيها الأخ بالغير شُعور مَشكور، وانخراطك النفسيّ في مشاكل الغير والتفكير في طريقة حلِّ هذه المشاكل اهتمام بأمر المسلمين، والاهتمام بأمر المسلمين شاهد لصاحبه على أنه مِنهم، وهذا يُفهم مِن قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن لمْ يَهتمَّ بأمْرِ المسلمين فليس منهم".<br> لكن الدين أيها الأخ ليس بالرأْي، وإنما هو بالأخذ عن كتاب اللهِ وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان الدين بالرأي لكان باطنُ الخُفِّ أولَى بالمَسْح مِن ظاهره، هكذا وَضَّح الإمام عليٌّ. إن الدين طاعة لأمر الله وانقياد لشرْعه.<br> إن الزكاة واجبة على الفور متى بلَغ المالُ المُزكَّى النِّصاب وحال عليه الحول، وأرجو أن تُنْصت جيِّدًا لقول الله: (وآتُوا حَقَّه يومَ حَصادِهِ) وعليه فزكاة مالِكِ تُخرَج يوم انتهاء الحول عليها وهي بالغةُ النِّصاب. ولو أخرتها وجزأتها على أشهر السَّنة بعد حولان الحول فقد تراخيتِ في إخراجها، والتراخي تقصير في حق الله. لكن إذا كنت تُريد إخراج زكاة المال قبل أن يَحول عليه الحول، وقسَّمت مبلغ الزكاة القادمة على شهور السنة، بحيث يكون آخرُ قسط هو آخرَ الحول، فلا بأس، بناءً على أن بعض الفقهاء يُجيز إخراج الزكاة مُقدَّمًا.<br> وليس بخافٍ أن مَن رأى مِن الأئمة عدمَ جواز إخراج الزكاة مُقدمًا بَنَى رأيه على أن الزكاة ليست هي الواجبَ الوحيدَ في المال، وإنما هناك وُجوهٌ للبرِّ تَقِي مَصارع السُّوء، يُخرجها الإنسان إذا رأى ذوي الحاجات وتأثَّرت نفسُه لهم، وفي هذا توسيع لدائرة التكافُل والتراحُم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 14,2005
رجل ميسور الحال، مُؤَدٍّ فرائضَ الله حريصٌ عليها، يُخرج زكاة ماله قبل أن يَحول عليها الحوْل، ودافعه إلى ذلك أنه يرى مُحتاجينَ فيتعجَّل إعطاءَهم جُزءًا مِن زكاته، علِم ذلك منه شيخٌ فقال: إن ما أعطيتَه للمُحتاجين قبل حَوَلانِ الحول صدَقةٌ، والزكاة لا تجب إل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه وبعد: <br> فإن الأمة الإسلامية في حياتها الحاضرة في حاجة ماسَّة إلى مَن هم على شاكِلة الرجل مَوضوع السؤال، ذلك الرجل الذي لا يَستطيع أن يرى مُحتاجًا وهو قادر على سدِّ حاجته إلا سعَى في سدِّ هذه الحاجة ابتغاءَ مَرضاة الله عز وجل، مثلُ هذا الرجل زكَّى الله نفسَه وآتاها تقوى فأصبحت خيرًا تَفِيضُ بالخير وتَنعم بالرضا.<br> أيها الأخ الكريم، سؤالك يكشف عن أن الفقهاء الذين رأوا أن الزكاة لا تَجب إلا بحوَلانِ الحول كانوا أصحاب نَظرةٍ صائبةٍ ووَرَعٍ كامل؛ إذ إنهم قاسوا نفوس الناس على أنفسهم، تلك النفوس التي تجد اللذَّة في العَطاء وتُنفقُ لِيُنْفَقَ عليها. قدَّر هؤلاء الفقهاء أن كل الناس مِثلهم يُعطون ولا يَخشَونَ مِن ذي العرش إقْلالًا، فجعلوا الزكاة كالصلاة يُلتزم فيها بالنصِّ ولا يُفتات عليه بالزيادة ولا يُلْتفُّ حولها بالنقص، فكل ما أخرجه الإنسان مِن المال قبل حوَلان الحول صدَقةٌ لا زكاة، هذا رأيهم.<br> وهناك فريق آخر مِن العلماء يُحبب الناس في الزكاة ويَعمل لحساب حب زيادة المال حسابه في النفس البشرية، فرأى أن تَعجيل دفْع الزكاة قبل حوَلانِ الحول جائز ولا غُبار عليه.<br> إن لهؤلاء أدِلَّتُهم ولهؤلاء أدلتهم. ولنا أن نختار، والذي أختاره أنا الأخْذُ بجَواز دفع الزكاة قبل أن يَحُول على المال المُزكَّى عنه الحولُ، ما دام المُزكِّي قد نوَى عند إخراج المال أنه مِن زكاته؛ ذلك أن مُجاراة الواقع الذي لا إفراط ولا تفريط فيه عن حدود الدين مما يُناسب هذا العصر الذي رأى فيه كثير مِن الناس أن الأمانة مَغْنَمًا، والزكاةَ والصدقةَ مَغْرَمًا، ويا ليتنا تكون على طريق "أنْفِقْ يُنْفَقْ عليك". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 14,2005
لي ابن معتقل على ذمة بعض الأمور وله مال كبير بارك الله له فيه وأنا أقوم على ماله ومعي أحد إخوانه فهل ماله عليه الزكاة أم لا؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد اختلف العلماء في زكاة الأسير والمسجون ونحوهما، ولك الخيار في أي رأي مما سنذكره لك بالتفصيل نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية التي جاء فيها ما نصه: <br> من كان مأسورًا أو مسجونًا قد حيل بينه وبين التّصرّف في ماله والانتفاع به، ذكر ابن قدامة أنّ ذلك لا يمنع وجوب الزّكاة عليه; لأنّه لو تصرّف في ماله ببيعٍ وهبةٍ ونحوهما نفذ، وكذا لو وكّل في ماله نفذت الوكالة. <br> أمّا عند المالكيّة فإنّ كون الرّجل مفقودًا أو أسيرًا يسقط الزّكاة في حقّه من أمواله الباطنة، لأنّه بذلك يكون مغلوبًا على عدم التّنمية فيكون ماله حينئذٍ كالمال الضّائع، ولذا يزكّيها إذا أطلق لسنةٍ واحدةٍ كالأموال الضّائعة. <br> وفي قول الأجهوريّ والزّرقانيّ: لا زكاة عليه فيها أصلًا. <br> وفي قول البنانيّ: لا تسقط الزّكاة عن الأسير والمفقود، بل تجب الزّكاة عليهما كلّ عامٍ، لكن لا يجب الإخراج من مالهما بل يتوقّف مخافة حدوث الموت. <br> أمّا المال الظّاهر فقد اتّفقت كلمة المالكيّة أنّ الفقد والأسر لا يسقطان زكاته; لأنّها محمولان على الحياة، ويجوز أخذ الزّكاة من مالهما الظّاهر وتجزئ، ولا يضرّ عدم النّيّة; لأنّ نيّة المخرج تقوم مقام نيّته. ولم نجد لغير من ذكر تعرّضًا لهذه المسألة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 15,2005
أعمل في مجال إنتاج البرامج العربية والدينية وأبيعها للجمهور على أقراص الليزر، علمًا بأن عملنا ينحصر في إعداد البرنامج ثم التعاقد مع مصنع في السعودية لإنتاج نسخ البرامج التي نبيعها للجمهور.. فهل عليّ زكاة على هذه البرامج؟ وكيف أخرجها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن إنتاج البرامج العربية والدينية تخضع للزكاة مثل غيرها من الكسب الحلال، وتحسب بأن يحدد صاحب العمل ميعادًا في السنة لحساب وإخراج الزكاة، ثم يحسب إيراد المبيعات، ويخصم منه كافة النفقات التي أنفقت على عملية الإنتاج وكذلك نفقات معيشته، ويكون الفرق بين الإيرادات والنفقات هو وعاء الزكاة، ويحسب مقدار النصاب بما يعادل خمسا وثمانون جرامًا، فإذا بلغ المتبقي من الإيرادات النصاب، أخرج زكاته وهي اثنان ونصف في المائة من المبلغ. <br> يقول الدكتور حسين حسين شحاته أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر وخبير المعاملات المالية: أي كسب حلال يخضع للزكاة؛ ودليل ذلك قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (سورة البقرة: 267) ، وقوله عز وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)(سورة التوبة: 103)، والأخ السائل يعمل في مجال إنتاج البرامج، ويحصل من هذا العمل على كسب يخضع للزكاة.. وتحسب هذه الزكاة على النحو الآتي: أولاً: يحدد له ميعادًا في السنة لحساب وإخراج الزكاة؛ حيث إن الزكاة حولية<br> ثانياً: يحسب مقدار الإيراد الذي حصل عليه من إنتاج هذه البرامج "إيراد المبيعات".<br> ثالثاً: يخصم من إجمالي الإيراد كافة النفقات التي أُنفقت على عملية الإنتاج، وكذلك نفقات المعيشة إن لم يكن له مصدر إيراد آخر، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة. <br> رابعاً: يحسب مقدار النصاب، وهو ما يعادل خمسًا وثمانين جرامًا من الذهب، مقوّم على أساس سعر الجرام في المكان الذي يعيش فيه، فإذا وصل الوعاء المحسوب في بند "ثالثاً" النصاب المحسوب في بند "رابعا" تُحسب الزكاة. <br> خامساً: حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة، وهو اثنان ونصف في المائة. <br> وتطبق الخطوات السابقة إذا كان لدى المزكي سجلات ودفاتر يسجل فيها إيراد مبيعات البرامج، وكذلك كافة النفقات والمصروفات التي أُنفقت عليها، وكذلك مسحوباته لأغراض المعيشة، أما إذا لم يوجد لدى المزكي مثل هذه السجلات، إي ليس عنده دفاتر؛ فيمكن أن يحسب الزكاة على أساس ما ادخره فعلا من نشاطه المذكور، ويقارنه بالنصاب، فإذا وصل النصاب تحسب الزكاة على أساس "اثنين ونصف في المائة". <br> ويلاحظ أنه إذا كان لدى المزكي مصادر مال أخرى يضيفها إلى المدّخَر من نشاطه المذكور، ويزكي الجميع إذا وصل النصاب علي أساس "اثنين ونصف في المائة" <br> ونذكّر بأن الأصول الثابتة التي تُستخدم في إنتاج البرامج من أجهزة ومعدات ووسائل وأدوات وسيارات وعقارات وما في حكم ذلك، لا يخضع للزكاة؛ لأن هذه كلها من عروض القُنْية المعفية من الزكاة؛ لأنها ليست نامية، بل تستخدم في النشاط. <br> ونذكر السيد الأخ السائل بأنه يجب أن يكون له ميعاد سنوي يحسب فيه الزكاة ويخرجها؛ حيث إن الزكاة حولية، والعبرة بوصول ما ادخره من نشاطه في نهاية الحول للنصاب، ولا ينظر إلى ذلك خلال الحول من تقلبات. <br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Dec 15,2005
أنا طالب أعمل لأكمل دراستي في أمريكا وليس عندي دخل آخر والحمد لله أن راتبي يحقق لي العيش بشكل مناسب لكن دون أى ادخار . فهل علي أن أُخرج زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فشكر الله لك أخي الكريم حرصك على أداء حقه، ونقول لك: <br> قال بعض الفقهاء بضم الباقي من الراتب في آخر السنة إلى بقية أموال الشخص، وتدفع الزكاة عن هذا المتبقي بنسبة 2.5% <br> وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة في الرواتب من حيث هي وإنما تجب في المتبقي من الراتب بعد حولان الحول عليه أو حولان الحول على بقية أمواله، حيث لا يشترط حولان الحول على كل الأموال وإنما على رأس المال البالغ حد النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. <br> ولكن جماعة من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يرون وجوب الزكاة في الرواتب التي تفيض عن الحاجة، وعلى ضوء ذلك فأصحاب الرواتب على ثلاثة أنواع: <br> 1 - أصحاب رواتب لا تكفيهم أو أنها بقدر الحاجة، فهذه الرواتب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع إلا إذا ادخرها شخص وبلغ هذا المدخر النصاب ( ما يعادل 85 جرامًا) وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكيّه بنسبة 2.5%. <br> 2 - أصحاب رواتب تفيض رواتبهم عن حاجتهم الأصلية(المأكل، المشرب، الملبس، والمركب....)، ولكنهم يدَّخرون الفائض دون صرفها إسرافا، وحينئذ يبقى المال الفائض وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% <br> 3 - أصحاب رواتب تزيد رواتبهم عن حاجاتهم الأصلية، ولكنهم ينفقونها يمينًا وشمالاً بحق وبدون حق، بحيث لا يبقى لديهم شيء، فهذا النوع يجب عليهم الزكاة في المقدار الذي يفيض عن هذه الحاجة، فلو أن شخصًا راتبه 10 آلاف ريال، وهو يحتاج فعلاً إلى 5 آلاف فقط في الشهر ، لو أنفق بعدل وعقل وحكمة، ولكنه صرف الكل فحينئذ تجب الزكاة في الخمسة الباقية التي صرفها، وكان المفروض أن يدخرها، فتكون زكاته بالنسبة لهذا الشخص في 60 ألف ريال(التي يمكن ادخارها خلال العام) أي يجب عليه أن يدفع 1500 ريال في السنة، ويمكن أن يوزعها على اثني عشر شهرًا، بحيث يدفع في كل شهر 125 ريالاً. والله أعلم. انتهت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي. <br> ووفقا لقولك فإن راتبك يُستهلك في الإنفاق على دراستك وتكاليفها، فطالما كان الأمر كذلك ولا فائض في مالك فلا زكاة عليك إن شاء الله لعدم توافر شروط الزكاة في مالك الذي ذكرت. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 15,2005
أن والدي يعاني من مرض نفسي ويرفض العلاج، المهم أنه لا يخرج زكاة المال من أول ما وضع المال في البنك، فهل بهذا يكون مطعمنا حراماً أم لا، علما بأن المال في تصرفه هو ونحن لا نملك شيئا وهو يخرج الزكاة في رمضان ولكن القليل منها أي الحد الأدني فهل تخرج أمي الزكا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالذي يظهر أن الحالة النفسية التي أصابت والدك خفيفة ولا يزال يحسن التصرف والتدبير ونحو ذلك، ولذا فالواجب عليه إخراج زكاة ماله بنفسه ولا تجزئ عنه إذا دفعها غيره إلا إذا دفعها بإذنه، وسواءً كان الدافع لها عنه ابنه أو زوجته أو غيرهما. <br> والواجب عليك في هذه الحالة مناصحته لإخراج زكاة ماله، وينبغي أن تتحيني الأوقات المناسبة وتستعملي الرفق والحكمة في ذلك، وتبيني له أهمية الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام العظام، لعله يستجيب ويخرج زكاة ماله كاملة وهي ربع العشر -أي اثنان ونصف في المائة-، فإن لم يفعل فحاولي إحصاء ماله كل سنة، ومقدار الزكاة فيه واستئذنيه في إخراج الزكاة عنه من مالك إن استطعت أو من مال والدتك، فإن أذن ودفعت عنه أجزأت، وإن لم يأذن لم يجزئ ولكن تخرج من تركته بعد موته. وكذلك عليك أن تنصحيه بإخراج المال من البنك إذا كان ربوياً ولو لم يأخذ عليه فائدة، لأن في بقائه في البنك إعانة لأهله على الإثم والعدوان، لأنهم يستعملونه في القروض الربوية والمعاملات المحرمة. <br> وإذا استطعتم أن تستغنوا عن النفقة من هذا المال فهو أفضل، وإن لم تستطيعوا فلا حرج عليكم في ذلك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 16,2005
رجل كانت زكاته في شوال ولكنه في هذه السنة نسي أن يزكي وتذكر بعد عدة شهور فماذا يفعل وكيف يزكي ماله؟ وخصوصاً أنه لا يتذكر كم المبلغ الذي كان معه في شهر شوال، عندما حال عليه الحول فكيف يزكي ماله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهذا الشخص الذي كان يزكي في شهر شوال، ثم نسي في هذه السنة أن يزكي وتذكر بعد عدة أشهر، عليه أن يخرج الزكاة حينما تذكرها فوراً ولا يؤخرها، وكونه نسي فهذا معفو عنه؛ لأن النسيان لا اختيارله فيه، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى: (وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) قال: دخل في قلوبهم منها شيء،فقال النبي صلى الله عليه وسلم "قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا" قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)-(البقرة: من الآية286)- قال الله تعالى: قد فعلت - الحديث)، وفي سنن البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه)، لكن لما تذكر فعليه أن يخرج زكاته فوراً. <br> أما قول السائل: إنه لا يتذكر كم كان معه في شهر شوال عندما حال عليه الحول فماذا يفعل؟ عليه أن يخرج زكاة ما غلب على ظنه أنه ماله، فإذا كان غلب على ظنه أن ماله عشرة آلاف يخرج زكاة عشرة آلاف، وإن كان ما يدري عن المال وشك هل هو عشرة آلاف أو اثني عشر أو خمسة عشر ألفاً، فإنه يخرج الزكاة عن خمسة عشر؛ حتى يحتاط لدينه، وإن كان عنده غالب الظن فليعمل بغالب الظن، حتى يرى أنه يبرئ ذمته. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور ناصر سليمان العمر أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  • Dec 16,2005
شخص أعطاني مبلغاً وقال هذه زكاة أموالي أرجو إعطاءها لمستحقيها فهل يجوز لي الأخد من هذه الزكاة أو إعطاء أحد الأقارب منها وماذا أفعل بشأنها؟ <br> هل لو عندي زكاة خاصة بي أنا دون توكيل من أحد فهل يجوز أن أقدم الزكاة المفروضة للمحتاجين دون الرجوع إلى الجمعيا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجوز إعطاء هذه الزكاة لكل من دخل في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) [التوبة:60] سواء كان المستحق للزكاة أنت أو غيرك من أقاربك أو غيرهم، فإذا كان الذي تريد إعطاءه منها غير مستحق لها، فإنها لا تجزئ عن صاحبها ويجب عليك ضمانها، لأنك أعطيتها لغير مستحقها، ولأن الذي أعطاها لك، أخبرك أنها زكاة، وهذا يعني أنه ينبهك على ألا تخرجها إلا في مصارفها، فإذا خالفت ذلك فقد خنت الأمانة، وضمنت ما نشأ عن مخالفتك وهذا إذا لم يكن المزكى عين لك أناساً بأعينهم وبأوصافهم تصرف لهم، فحينئذ يجوز صرفها لغير من عينهم المزكي. <br> أما عن سؤال الجمعيات الخيرية: <br> فالجمعيات الخيرية إنما أنشئت لتسهيل وضبط تفريق الزكوات على أهلها المستحقين، فإذا أمكن أن يقوم صاحب الزكاة بصرفها في مصارفها المستحقة لها، فلا حاجة إذاً لإعطائها الجمعيات الخيرية، وخاصة إذا كان صاحب المال له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة، أما إذا لم يكن له ذلك فالأولى وضعها لدى الجمعيات الخيرية المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة، لأن هذه الجمعيات لديها خبرات ومعلومات وكوادر تمكنها من وضع الأموال في موضعها الصحيح، مما قد لا يكون متوفراً لدى صاحب المال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 16,2005
أقيم في دولة أوربية وقد تم إنشاء رابطة لمصريين في هذا البلد فهل يجوز صرف زكاة مالي إلى هذه الرابطة خاصة أنها تقوم بتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين المقيمين هناك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الاستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر:<br> الزكاة ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وقد حدد القرآن الكريم مصارفها - أي الجهات التي تصرف إليها - وذلك في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60). <br> وعلى ذلك إذا كانت الرابطة التي أقامها المصريون في هذا البلد تقوم بتعليم اللغة العربية والعلوم الدينية ولا يوجد لها أي مصدر للصرف عليها. ومن يقومون بالتعليم ليسوا متبرعين بعملهم وفي حاجة إلى المساعدة فلا مانع شرعاً من إعطاء جزء من أموال الزكاة لتلك الرابطة بقدر ما يكفيها والقائمين عليها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.علي جمعه أستاذ أصول الفقه جامعة الأزهر
  • Dec 16,2005
ما مقدار زكاة القمح؟ وهل يجوز بيع المحصول كله، ثم إخراج الزكاة نقداً لا قمحاً؟ وهل تخرج الزكاة في التبن؟ وكيف ذلك؟ التكاليف مثلاً: 1000درهم، والأرباح 5000 درهم. هل أزكي على الأرباح فقط، أم في التكاليف والأرباح؟<br> سؤالي الثاني: ورثت عقارات من أبي -رحمه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فزكاة القمح ونحوه إن كان سقيه بلا مئونة، كالذي يسقى بماء الأمطار ونحوها ففيه العشر، وإن كان السقي بمئونة، كالذي يسقى بالمكائن ونحوها ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة من القيمة إذا بيع جميع المحصول دفعة واحدة، ولا زكاة في التبن، ولا اعتبار بالتكاليف، وإنما تخرج الزكاة أو نصف العشر من المحصول أو القيمة. <br> <b>زكاة العقار والثمار:</b> <br> أما بالنسبة للعقارات المؤجرة فليس في عينها زكاة، وإنما في الأجرة إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً فزكاتها ربع العشر، وأما إذا استلمتها وأنفقتها فلا زكاة فيها واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع الذي تجود به نفسك. <br> وزكاة ثمرة النخيل عليك وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، والعشر إن كانت تسقى دون مؤونة، وإخراج الزكاة من عين الثمرة، فإن بعتها جميعاً ولم تستبق منها شيئاً، فإن شئت فاشتر مقدار الزكاة من السوق، أو ادفعها من القيمة التي بعت بها، وحاسب نفسك أخي في ذلك محاسبة الشريك الشحيح براءة لذمتك؛ لأن الزكاة إذا خالطت مالاً ولم تخرج منه أفسدته؛ لأنها حق الفقراء. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان من علماء المملكة العربية السعودية
  • Dec 17,2005
أنا شاب أمتلك شاحنتي نقل كبير - أتقاضى عنهما إيجار شهري مبلغ 3600 دولار أمريكي، فما هي زكاة هذا الإيراد الشهري؟ وهل تخرج شهريًّا أم سنويًّا؟ وما مقدار هذه الزكاة؟ الأمر الثاني هل يمكن إخراجها عينيًّا مثل (الأطعمة أو الأقمشة)، مع أن الإيراد نقدًا؟ مع العلم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فإن الزكاة الواجبة عليك في هذه الحالة هي زكاة ريع الشاحنة، أي إيجارها، وهذه تجب بعد حولان الحول على ملك الريع إذا تكامل نصابه من بداية الحول إلى نهايته، ويجب فيه ربع العشر. <br> أما الزكاة فتجب في المال المأخوذ ريعًا عن هذه الشاحنة، ولم يجز غير الحنفية إخراج القيمة في الزكاة كالطعام والأقمشة ونحوها، ومعنى هذا أن الراجح من آراء العلماء هو إخراج النقد. <br> علماً بأن الزكاة تجب عليك فيما تملك لا فيما يملك شريكك، فتخرج زكاة ما يخصك، ولا تخرج زكاة ما يخص شريكك إلا إذا وكلك في إخراج الزكاة عنه. انتهى كلام الشيخ <br> المحرر: الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها‏، ‏ لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت‏، ‏ ومع ذلك ‏ يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة ‏، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عين السلعة التي يمتلكها، والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. وهذا هذا ما اختارته الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ‏‏المنعقدة في القاهرة ‏14‏ ربيع الأول ‏1409‏ ه- الموافق ‏25‏/‏10‏/‏1988‏ م. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر
  • Dec 17,2005
طبيعة عملي تستدعي أن أتاجر في الشقق والعمارات السكنية والجديدة التي لم تسكن بعد وأتعامل فيها بالإيجار والتمليك والزراعة أحياناً وكل أصناف التعامل ولذلك أحتار جداً في طريقة الزكاة فكيف لي ذلك منكم بطريقة محددة دون اختلافات فقهية كثيرة أحياناً لا أفهمها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فتكون زكاة العقارات على نية صاحبها، ولا تخلو من أربع حالات: <br> 1- أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيره من الأغراض الشخصية، وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت. <br> 2- أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر، فهذه فيها الزكاة على قيمتها كل عام. <br> 3- أن يمتلكها بنية الزراعة والحرث، فهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة، والواجب إخراجها عند الحصاد، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، وتساوي في وقتنا الحاضر 653 كيلو غرام تقريباً، فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة، ومقدار الواجب يكون 10% من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بدون كلفة يتحملها المزارع، أو 5% إذا كانت المزروعات تسقى بجهد وكلفة أو 7.5% إذا كانت المزروعات تسقى بكل من الطريقتين السابقتين. <br> 4- أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ريع إيجارها وإيرادها، وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة، وتحسب زكاة الإيراد أو العائد في هذه السنة مع بقية الأموال والنقود التي يملكها صاحب العقارات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير وهل يجوز للزوج كذلك أن يدفع الزكاة لزوجته أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فأما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع، لأن زوجة الإنسان جزء منه، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يعطي نفسه، ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً، وقد اختلف العلماء في دفع الزكاة للزوج، والراجح جواز ذلك، إذا كان الزوج من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> لا يجزئ الرّجل إعطاء زكاة ماله إلى زوجته. قال ابن قدامة: هو إجماع، قال الحنفيّة: لأنّ المنافع بين الزّوجين مشتركة، وقال الجمهور: لأنّ نفقتها واجبة على الزّوج، فيكون كالدّافع إلى نفسه، ومحلّ المنع إعطاؤها الزّكاة لتنفقها على نفسها، فأمّا لو أعطاها ما تدفعه في دينها، أو لتنفقه على غيرها من المستحقّين، فلا بأس، على ما صرّح به المالكيّة وقريب منه ما قال الشّافعيّة: إنّ الممنوع إعطاؤها من سهم الفقراء أو المساكين، أمّا من سهمٍ آخر هي مستحقّة له فلا بأس، وهو ما يفهم أيضًا من كلام ابن تيميّة. <br> وأمّا إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه: فذهب الشّافعيّ وصاحبا أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر، إلى جواز ذلك لحديث { زينب زوجة عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما، وفيه أنّها هي وامرأة أخرى سألتا النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هل تجزئ الصّدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتامٍ في حجرهما؟ فقال: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصّدقة } <br> وقال ابن قدامة: ولأنّه لا تجب عليها نفقة الزّوج، ولعموم آية مصارف الزّكاة، إذ ليس في الزّوج إذا كان فقيرًا نصّ أو إجماع يمنع إعطاءه. <br> وقال أبو حنيفة، وهو رواية أخرى عن أحمد: لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدّتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقاتٍ ; لأنّ المنافع بين الرّجل وبين امرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزّكاة الّتي تعطيها لزوجها ; ولأنّ الزّوج لا يقطع بسرقة مال امرأته، ولا تصحّ شهادته لها. <br> وقال مالك: لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها. واختلف أصحابه في معنى كلامه، فقال بعضهم: بأنّ مراده عدم الإجزاء، وقال آخرون: بإجزائه مع الكراهة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل يجوز إعطاء جاري الشيعي من الزكاة أم لا يجوز كما أفتى بعض العلماء في دولة ما بأن دفع الزكاة لهم حرام ولا تصح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:<br> أولاً: من الفقهاء من يجيز إعطاء الزكاة حتى لغير المسلم لقوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} والشاهد من الآية "أسيرا" والأسير لا يكون مسلما، إذا كان هذا فما بال "الشيعي" الذي يقر بوجود الله تعالى!!. <br> ثانياً: الشيعة ليسوا بسواء، إنما المحك والمقصود بمفهوم التشيع، كما قال الحافظ الذهبي في كتاب "سير أعلام النبلاء" وقد ترجم فيه الكثير من حفاظ الأمة ونبلائها وأورد ما وصف فيه البعض من هؤلاء الأعلام من التشيع ثم أردف قائلا: "ولكنه التشيع المحمود" على أصل معناه وهو حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون مبالغة ولا مغالاة وهذا أصل عند جميع المسلمين. <br> ومن ثم نقول.. من كان على هذه الدرجة فلا بأس من إعطاء الزكاة له.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين-
  • Dec 17,2005
عندي شركة صغيرة لإنتاج الفيديو، وهي تعمل في المجال الدعوي والحمد لله، والآن أريد إخراج زكاة التجارة.علما بأن وضعي كالآتي: <br> عليّ ديون تُسدد كل شهر لأصحاب الخامات التي أعمل بها، ولي أموال تستحق على أقساط شهرية تقريبًا ولذا لا يكون معي سيولة نقدية إلا ق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمن الناحية الفقهية هذه تدخل في عروض التجارة وزكاة عروض التجارة تتم حسب الخطوات التالية: <br> 1. تقييم كل الأشياء المعدة للبيع بقيمتها السوقية. <br> 2. إضافة الديون المستحقة للشركة إلى القيمة السابقة. <br> 3. يخصم من مجموع المبلغين السابقين ما يأتي: <br> أ. الديون التي على الشركة <br> ب. الأصول الثابتة كأجهزة الفيديو والكمبيوترات وكل وسائل الإنتاج الباقية حيث لا تجب فيها الزكاة. <br> 4. ثم بعد هذه العمليات تجب الزكاة على القيمة الصافية المتضمنة الفقرتين 1، 2 بنسبة 2.5%. <br> أما أنه ليس لديك سيولة فيجوز لك أن تنتظر إلى أن تتوافر لك السيولة فتدفع منها الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 17,2005
لي أخت مصابة بإعاقة عضوية عمرها 40 سنة وهي غير متزوجة، تحصلت في إطار مساعدة الدولة للمعوقين على مساعدة تتمثل في فتح محل لبيع المواد الغذائية، يبلغ رأس ماله حوالي 2000 دينار تونسي، وهو المورد الوحيد لرزقها. <br> وقد بدأت العمل في هذا المحل منذ حوالي السنة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين نت: <br> أولا نحب أن نوضح أنه لا زكاة في الأصول، أي أن المحل نفسه لا زكاة فيه، كذلك أي أدوات لمهنة البيع بالمحل مهما بلغت مما لا يُعد للبيع، وإنما الزكاة على البضائع المعروضة للبيع، كذلك النقود السائلة التي بالمحل يوم إخراج الزكاة.<br> وإذا كانت أختك عليها دفع أقساط أو ديون طويلة الأجل للدولة، وهذا هو المحتمل في مثل هذه الحالات... فإن قسط العام أو دينه يخصم من المال الذي تجب فيه الزكاة.<br> وننبه على أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة. وعلى الأخت الكريمة صاحبة المحل أن تخصص شهرًا هجريًا في السنة تخرج فيه زكاتها عن المال المستحق فيه الزكاة (البضائع والنقود الموجودة بعد خصم أي دين أو ضريبة واجبة الدفع عند دفع الزكاة)، إذا بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ونسبة الزكاة 2,5 % بالمائة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
أنا طالبة في الجامعة، تصرف لي مكافأة خاصة شهرية بقيمة 2000ريال منذ العام الماضي وأدخرها، ووصلت الآن إلى 20000، وقد بدأ صرفها لي من تاريخ 21-2-1425هـ، وسؤالي هو: متى كان يجب علي إخراج زكاة مالي؟ هل وقتها الآن أم تأخرت؟ ولو كنت قد تأخرت فكم يجب علي أن أخرج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فهذه المكافأة أختي الكريمة تعتبر مالاً مكتسبًا تجب فيه الزكاة، على أن يتم حساب ما تم كسبه طوال العام، فإذا بلغ في نهاية العام ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب فتجب فيه الزكاة بنسبة 2,5 بالمائة. <br> على أن يكون هذا الحساب على المتبقي من المال بعد إنفاقك على الحاجات الأساسية (كالمأكل والملبس والمسكن ومصاريفك الشخصية). أما إذا لم يتبق معك شيء فلا زكاة عليك، وإن تبقى فتحسب بالطريقة السابق ذكرها وبنفس الشروط. <br> والزكاة هنا تجب –كما أشرنا- في نهاية العام، فيجب عليك إخراج الزكاة عن العام الذي مضى فقط، وأعني الفترة من2-1425هـ إلى الفترة 2-1426هـ، على أن يتم حساب العام الجديد من شهر 2/1426هـ إلى آخر ما يتمم عامًا من ذلك التاريخ في 1427هـ. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
كيف يتم عمليا تحديد مقدار الزكاة؟ علما بوجود ديون وقروض لي وضرائب مختلفة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..<br> فكل ما عليك أخي هو أن تقوم بتخصيص شهر من كل عام هجري وتسميه شهر الزكاة، في هذا الشهر تجمع ما بقي معك من أموال بعد ما أنفقت طول العام، فإذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب) فإنك تزكيه بنسبة 5, 2%. <br> وإليك أخي بعض التعليقات على ما جاء في رسالتك لتوضيح الأمور: <br> - بالنسبة للقروض (الديون التي لك عند آخرين) فهذه الديون نوعان: <br> 1. ديون مرجوة الأداء (صاحبها واثق من استردادها)، وهذه تجب فيها الزكاة بواقع 2,5% إذا بلغت نصابًا، والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. <br> 2. ديون غير مرجوة الأداء (المعدومة أو المشكوك في ردها)، وهذه الديون لا يجب فيها الزكاة إلا عند استيفاء الدين فيخرج ما قيمته 2,5% إذا بلغت نصاباً. <br> 3. يتم خصم الديون الحالية التي عليك، وأعني بالديون الحالية أي الواجبة الأداء في يوم إخراج الزكاة، وكذلك الضرائب التي تدفعها. <br> وكقاعدة عامة في الزكاة، فإننا نقول لك: <br> إن المرء يعمل ويكسب فينفق من كسبه على حاجاته الأساسية (كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه)، وكذلك يدفع ما يمكن أن يكون عليه من ضرائب أو أقساط أو ديون، أو أي التزامات أخرى قد تكون عليه شخصية أو اجتماعية كنفقات الدراسة لأبنائه أو إعالته لوالديه (إن كان عائلهم)، وبعد ذلك إن بقي معه مال ادخره وبلغ هذا المال نصابًا ( قيمة 85 جرامًا من الذهب) ومضى عليه الحول، وجبت تزكية هذا المال بنسبة 5, 2% منه، وذلك حق الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة في مال المسلم الذي رزقه الله إياه، وكذلك لتتم البركة في مال المسلم، يقول تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أنا أعمل كمقاول في سورية وأملك آليات خاصة بعملي تقدر قيمتها بمليون ليرة سورية تقريبا دخلي السنوي غير محدد وذلك حسب عدد المشاريع التي آخذها وهذه المشاريع متداخلة مع بعضها بالقيمة المالية والزمنية وهناك ديون على كقيمة مواد استخدمها في التنفيذ وهناك كشوف مال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فلحساب زكاة الشركة عليك بتحديد يوم إخراج الزكاة، وفي هذا اليوم عليك بعمل الميزانية العمومية، واستخراج البيانات المالية، والوضع المالي للشركة، ومن ثم عليك بعمل الآتي: <br> 1. حساب الموجودات الزكوية وهي كل ما تدخل في حساب الزكاة، وفصلها عن الموجودات الأخرى التي لا تدخل في الحساب مثل الأصول الثابتة. <br> 2. حساب المطلوبات وهي كل ما تحسم من الموجودات، وفصلها عن المطلوبات الأخرى التي لا تحسم من الزكاة.<br> 3. حسم المطلوبات من الموجودات لاستخراج وعاء الزكاة. <br> 4. إذا بلغ الصافي(الوعاء) نصابا وهو ماقيمته 85 جرام ذهبا خالصاً فعليك أن تخرج منه نسبة 2،5% زكاة إذا كان حسابك بالسنة الهجرية ونسبته 2،5775%إذا كان حسابك بالسنة الميلادية. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الشرعية للإفتاء صندوق الزكاة القطري
  • Dec 19,2005
هل يجوز لي أن أدفع الزكاة قبل ميعادها أو أؤخر الزكاة بعد وجوبها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> تخضع فريضة الزكاة لمجموعة من الأحكام التي تحدد مسألة دفع الزكاة قبل حلول الحول ومسألة تأخير الزكاة بعد وجوبها وهي كالتالي: <br> 1 - الزكاة واجبة على الفور، فمتى تحققت أسبابها وجب إخراجها فوراً، ويأثم إذا أخّرها بدون سبب، لأن الأمر يقتضي الفورية، وهذا مذهب الجمهور.<br> 2 - يجوز تعجيل الزكاة - أي إخراجها قبل موعدها - إذا كانت مما يشترط فيه الحول، وهذا مذهب الجمهور، وخالفهم المالكية. أما ما لا يشترط فيه الحول - كالزروع والثمار - فلا يجوز تعجيله عند الجميع. <br> 3 - ولا يجوز تأخير الزكاة عند توجُّبها إلّا لحاجة مشروعة، كانتظار قريب محتاج، ومن أخرها لغير سبب مشروع أثم بذلك عند الجميع، وإذا هلك المال كله أو بعضه قبل إخراجها لا تسقط عنه بل هو ضامن لها. <br> 4 - وإذا قسم الزكاة من ماله لإِخراجها في مصارفها فضاعت، فإذا كان مُفَرِّطاً في المحافظة عليها، ضمن وعليه إخراج غيرها، وإذا لم يكن مُفرطاً مقصراً، لا يضمن ويُزكي الباقي على الأرجح. <br> 5 - والزكاة لا تسقط بعد توجُّبها مهما مضى عليها من الزمن، وتؤخذ من صاحبها عن جميع السنوات السابقة عند الجمهور. <br> 6 - بل إن الزكاة لا تسقط بالموت، وتُخرج من التركة وإن لم يوصِ بها الميت، وهذا مذهب الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم:«... دَينُ الله أَحقُّ أن يُقضى»، رواه الشيخان. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 19,2005
أنا موظف براتب شهري 2000ريال سعودي. العائلة كلهم يعتمدون علي الله ثم علي وأعطي المصاريف كلها من راتبي. ولي زوجة وبنت ووالدي واخوة وأخوات أقوم بالنفقة عليهم. ولكن السؤال كيف أعطي زكاة مالي ومصدر مالي هو الراتب فقط، ولكن كل راتبي مصروف في عائلتي. ولذا متى أ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ محمد صالح المنجد: <br> من كان له راتب شهري، ويقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئاً بحيث لا يجيء آخر الشهر إلا وقد نفذ ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول (أي مرور سنة كاملة على ملك النصاب). <br> وبناءً عليه فلا يلزمك أيها السائل زكاة، إلا إذا ادخرت من مالك شيئاً يبلغ النصاب، وحال عليه الحول. <br> وأما من قال لك بأن زكاة الراتب كزكاة الزرع لا يشترط له الحول فكلامه فيه نظر. <br> ولما كان أكثر الناس يعملون بالراتب يحسن بنا أن نذكر طريقة إخراج الزكاة بالنسبة للرواتب: <br> للموظف مع راتبه حالين: <br> الحال الأولى: أن يصرفه كله، ولا يدخر منه شيئاً، فلا زكاة عليه، كحال السائل. <br> الحال الثانية: أن يدخر منه مبلغاً معيناً أحياناً يزيد وأحياناً ينقص فكيف يحسب الزكاة في هذه الحال؟<br> الجواب: " إن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه، حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه، يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويُخرج زكاة كل مبلغ على حِدَه كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. <br> وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصابٍ مَلَكه منها،وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يُعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (9/280) <br> مثال ذلك: استلم راتب شهر محرم، وادخر منه ألف ريال، ثم صفر ثم بقية الشهور.. فإذا جاء محرم من السنة الثانية فإنه يحسب جميع ما عنده ثم يخرج زكاته.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)
  • Dec 19,2005
هل هناك زكاة واجبة على نظام الجمعيات المتبعة في توفير الاموال بين الأعضاء وكيف يتم حسابها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> لو فرض أنه تكونت جمعية مالية مكونة من 15 فردا يدفع كل منهم شهريا مبلغ 1000 جنيها، وذلك في أول المحرم 1420 هجرية. وقبض أحدهم هذه الجمعية في أول شعبان 1420 هجرية بعد سبعة شهور فهل عليه زكاة؟ والجواب: <br> تجب الزكاة على المتبقي من الجمعية، وتحسب كما يلي: <br> إجمالي الجمعية المقبوضة = 1000 في 15= 15000 جنيها.<br> يطرح: الأقساط المتبقية وهي ثمانية = 5000 جنيها <br> الصافي الخاضع للزكاة = 7000جنيها <br> يطرح ما أنفق منها على الحاجات الأصلية <br> وما في حكمها ونفتر ض أنه 2000 جنيها. <br> وعليه يكون وعاء الزكاة = 5000 جنيها <br> مقدار الزكاة = 5000 *2.5% = 125 جنيها. علماً بأن قيمة النصاب تتغير على حسب سعر الذهب يوم إخراج الزكاة سواء ارتفع أم انحفض. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Dec 19,2005
كل عام ميلاديٍّ يَتمُّ عملُ ميزانية للشركات تَشمل جميع تكْلفة تنفيذ الأعمال المُسندة إليها وكذلك كافَّة المصاريف المُترتبة على تَنفيذ هذه الأعمال وحساب الأرباح الناتجة عن تنفيذ هذه الأعمال بعد استقطاع الضرائب المُستحقَّة حسب القوانين واللوائح الجاري العمل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر سابقاً:<br> مادامت هذه الشركات تُحققُ أرباحًا من أعمالها وهذه الأرباح بعد خصْم كافَّة المَصروفات والضرائب فإن هذه الأرباح إذا تَحقَّقتْ فيها شروط الزكاة من بلوغ النصاب، وحولان الحول وَجبتْ فيها الزكاة بواقع 2.5%. <br> وطريقة حساب الزكاة هي أن تُقوَّمَ أصول الشركة في نهاية كلِّ عام ويُخصم من قيمة هذه الأصول جميع تكلفة تنفيذ الأعمال وكافَّة المَصروفات المترتبة على هذا التنفيذ والضرائب المُستحقَّة عليها وما يُجنَّب لحساب العمليات وغيرها وتُخصم قيمة التكاليف والمصروفات من القيمة الفِعْلية التي قُوِّمتْ بها أصول الشركات فيَظهر قيمة الربح أو الخسارة وعند تحقيق أرباح يُدفع عنها زكاة بواقع 2.5% أي رُبع العُشر.انتهى كلام الشيخ <br> المحرر: الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول. <br> والأفضل للأفراد والشركات والمؤسسات المالية اتخاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات، أو على الأقل أن تعد لها ميزانية خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية. <br> غير أنه يجوز للإنسان المسلم الذي يتعذر عليه إخراج زكاته بالأشهر العربية لظروف معينة أن يخرجها بالأشهر الميلادية. ولكن عليه أن يعرف أن الفرق بين السنة الهجرية، والسنة الميلادية أحد عشر يومًا، ومن هنا يجب عليه إذا أراد أن يخرج زكاته بالأشهر الميلادية مراعاة هذا الفرق الزمني وإخراج ما يعادله من نصاب الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Dec 19,2005
أنا رجل أعمل بالاستثمار في العقار، ولقد حل موعد الزكاة ولكن العقارات التي أمتلكها وأستثمر فيها لم تَسِل إلى الآن، وأقصد بأني أريد أن أبيع العقارات حتى أمتلك سيولة لأدفع بها الزكاة، حيث إني أستثمر أموالي بشراء العقار، ومن ثَم بيعه خلال أشهر، ولكن السوق تعا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن موعدها ما دامت وجبت؛ إذ حبس الزكاة يؤدي إلى الحبس عن دخول الجنة؛ إذ الجزاء من جنس العمل، وقد ورد في الصحيح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي بأصحابه فلما انفلت من صلاته قام مسرعًا إلى حجرة من حجراته حتى عجب الصحابة من سرعته، فلما عاد ورأى ما بهم من العجب، قال: "ذكرت شيئًا من تبر فخشيت أن يحبسني فأمرت بإخراجه"، وعلى هذا فلا يجوز التأخر في إخراج الزكاة عن موعدها لهذا الحديث الصحيح. <br> ثانياً: الأولى بك المسارعة إلى إخراج الزكاة وليكن لسان حالك يقول ما قال كليم الله: {وعجلت إليك ربي لترضى} (طه: 84). <br> ثالثاً: على أنه يجوز إخراج الزكاة قبل اكتمال الحول، لما قد ورد أن النبي صلى الله قد أخذ زكاة أموال عمه العباس لسنتين مقدمًا، فينبغي لك أن تراعي حق الله عز وجل وتسارع إليه طلبًا لمغفرته ورضوانه، قال تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين} (آل عمران: 133). <br> رابعاً: أما عما ذكرت من قرب حلول أقساط عليك وأنك إذا أخرجت الزكاة حال ذلك بينك وبين سداد القسط، فاعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى وبامتثالك للنصوص التي ذكرناها سابقًا بالمسارعة لإخراج الزكاة ما دامت قد وجبت فتلك وسيلة إلى الله تعالى بتفريج الكروب، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"؛ ولقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا} (الطلاق: 2 -3). <br> خامساً: على أنك بهواجسك لقرب حلول القسط وبإخراج زكاة ما تتمكن من سداد القسط، فذلك بنظرتك إلى لحظتك الآتية، وواقعك المعيش الآن، والأرزاق بيد الله تعالى وقد قال تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرًا} (الطلاق: 7)، وكما في الحديث: "لن يغلب عسر يُسرين"؛ لقوله تعالى: {فإن مع العسر يسرًا * إن مع العسر يسرًا} (الشرح: 5 - 6)؛ لما في تقرير العلماء أن المعرفة إذا تكررت كانت واحدة وأن النكرة إذا تكررت تعددت. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
انطلقت منذ عامين تقريباً في مشاريع انجازات لصالح الغير فقمت بإدخال شركاء لمشاركتى بأموالهم مقابل أرباح متفق عليها السؤال هو: ما حكم الزكاة في هذا الموضوع هل هي مشتركة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فإذا بلغ مجموع ما يخص كل واحد من الشركاء نصابا بتقويم أحد النقدين 85 جراماً من الذهب أو يحسب بحساب نصاب الفضة كأن يبلغ ما قيمته تعادل قيمة (642) جراماً من الفضة فقد بلغ بذلك النصاب، وبحولان الحول الهجري عليه، ونية الاستثمار عند كل من الشركاء، وفراغ الذمة من الانشغال بدين يستغرق هذا المال المملوك. فتكون الزكاة اثنين ونصف في المائة كل عام. أما المال المستفاد أثناء حولان الحول ما دام من جنس رأس المال فإنه يضم إليه ويكون حولهما واحداً وتخرج الزكاة عن كليهما. <br> ويمكن لكل كل شريك أن يحسب مجموع ما يملك بما فيه هذا المال المشارك به في هذه المشاريع فما بلغ مجموع ممتلكاته نصابا من جنس واحد من أجناس المال وحال عليه الحول الهجري أخرج زكاته وما استفاده أثناء العام من هذا المال أخرج زكاته لحولان الحول على أصله على النحو الذي فصلنا أعلاه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
قامت سيدة بادخار مبلغ من المال، وكان مصدر هذا المال بعضه من أخيها الميسور والذي يساعدها وآخر من والدتها والبعض الآخر كان من مصروف البيت، وقد قامت بوضع هذا المبلغ في البنك، حيث إنها سيدة منزل وغير متعلمة، ولا تعمل، والهدف من هذا كان لتجهيز بناتها، حيث إن ز
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور حسين حسين شحاته الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> ندعو الله تعالى للأخت السائلة أن يطهرها ويزكيها، ويبارك لها في بناتها. واعلمي يا أختي أن الزكاة عبادة، وطاعة، وبركة، وطهرًا، ونجاة من النار. والزكاة تجب على المال المملوك النامي، أو القابل للنماء متى وصل النصاب، وحال عليه الحول.<br> فالمال الذي أتى لك من أخيك أو من غيره، وأصبحت مالكة له، وتستطيعين التصرف فيه، فيجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، حتى ولو كان مدخرًا لغرض الإنفاق على بناتك عند الزواج، فقد أفتى الفقهاء أن أي مال مدخر لغرض الحج، أو لغرض الزواج، أو لغرض العمرة، أو لغرض بناء منزل، أو لأي غرض من الأغراض الأساسية يدفع عنه الزكاة سنويًّا إذا بلغ النصاب بنسبة 2.5%. <br> وتأسيسًا على ذلك، عليك أن تحددي في نهاية كل سنة مقدار المبلغ المدخر، وتحسبي عليه الزكاة بنسبة 2.5% هجري.<br> والزكاة لا تتقادم، بمعنى أنك إذا كنت في الماضي لم تحسبي الزكاة، فاجتهدي في تحديد المبلغ الذي كان موجودًا في نهاية كل سنة، واحسبي عليه الزكاة وسدديها. <br> وكوني على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يبارك في المال الذي تدفع عنه الزكاة، مصداقًا لقوله تبارك وتعالى: "يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات"، وقوله عز وجل: "وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون"، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "ما نقص مال من صدقة".<br> وعندما تقومين بأداء الزكاة وهي 2.5% سوف يبارك الله عز وجل لك في الباقي وهو 97.5% بركة معنوية، منها أن يرزق الله سبحانه بناتك بأزواج صالحين من ذوي الدين والأخلاق، ويحفظهن لك، وهذا أفضل من أنك لا تدفعي الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Dec 30,2005
هل تخضع مِطحنة الحبوب ومصانع الطوب لفريضة الزّكاة؟ وإذا كانت تخضع فهل يقتصِر التكليفُ الشرعي على الآلات والبناء أو يضاف إليها الإيراد طَوال العام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن مطاحن الحبوب ومصانع الطوب لا تخضع آلاتها ولا بناؤها لفريضة الزكاة، على حين تخضع المواد الأولية التي تعمل فيها وثمراتها المالية من استثمارها للزكاة، إذا بلغت النصاب ومر عليها الحول لأنها مال تجاري نام. <br> يقول الشيخ مصطفي الزرقا" رحمه الله" أستاذ الفقه في الجامعات السورية في رده على سؤال مماثل:<br> نص الفقهاء على أن المال الذي يخضع لفريضة الزكاة هو المال النامي فعلاً أو تقديرًا من حيوان ونبات وغيرها بشرائط.<br> فأما الحيوان والنبات فلكلٍّ منهما - شرعًا - نظام تفصيلي خاص ليس مسؤولاً عنه الآن. <br> وأما سواهما فيشمل السلع التجارية والذهب والفضة ولو غيرَ مسكوكين، ثم سائر النقود المَتداوَلة من غيرهما (يدخل فيها اليوم المسكوكات المَعدِينة والأوراق النقدية، والمراد بالسلع التجارية ما هي تحت المتاجرة بالفعل لا مجردُ كونِها قابلة للاتجار بها. <br> وأما الذهب والفضة وسائر النقود فتشمل المخزون المكنوز، والمستثمر فعلاً؛ لأنها تعتبر نامية تقديرًا، والشرع يحظر النقود وتعطيلها عن الاستثمار الذي خُلقت له، بخلاف السلع، فإنها محلٌّ للانتفاع بعينها استهلاكًا أو استعمالاً، فميَّز شرعًا فيها بين النامي فعلاً وبين ما هو مخصَّص لوفاء الحاجات الشخصية كمفروشات البيت، وكُتُب القُنية ولو صاحبُها غيرَ عالِمٍ. <br> ويُستثنَى من ذاك بعض مستثنيات في حالات، منها آلات الحرف والصناعات التي يستخدمها صاحبها العامل فعلاً في العمل الإنتاجي بخلاف هذه الآلات إذا كان صاحبها يتاجر بها تجارة، فإنها خاضعة للزّكاة. <br> هذه خلاصة موجَزة مكثَّفة (دون تفصيل الشرائط غير المسؤول عنها) لما يقرره العلماء. <br> ومنها يُعلم أن المَعامل سواء أكانت للطوب أم للطحن أم سوى ذلك لا تخضع آلاتها ولا بناؤها لفريضة الزكاة بحسب ظاهر نصوص الفقهاء، ولكنْ تخضع الموادُّ الأولية التي تعمل فيها وثمراتها المالية التي تنتج من استثمارها بشَريطة النصاب الزائد والحول؛ لأنها عندئذٍ مال تجاريٌّ نامٍ.<br> وشَريطة الحول ليس معناها أن تبقَى المنتجات مجمَّدة حتى تمضيَ عليها سنة لكي تخضعَ للزكاة، بل إنَّ الحوْل يسْري عليها لو بَقِيَت، ويستمرُّ اعتباره ساريًا دون انقطاع على عوضها ونمائها لو بِيعت في أثنائه؛ لأن عِوَضَها خَلَفٌ عنها.<br> على أن من فقهاء العصر من يرى ضرورة إخضاع معامل الصناعة الآلية اليوم بآلاتها ومبانيها للزكاة؛ لأنها قد تمثل اليوم رؤوس أموال (ضخمة استثمارية نامية) بخلاف آلات الصناعة اليدوية قديمًا. لكنني أرى أن هذا لا يجوز لفرد أن يُفتيَ من تِلقاء نفسه، بل يتوقف على اجتهاد جماعي من وظيفة مَجمع فقهي نرجو أن يوجد في العالم الإسلامي.<br> على أنه إذا نظرنا إلى أعمق من الظاهر قد ندرك أن المصانع الآلية المتطورة بصورتها الحاضرة الضخمة اليوم - آلات وبناء - قد يكون في عدم إخضاعها للزكاة مصلحة لا تقل عن المصلحة الملحوظة في إخضاعها إن لم تزِد، فإن ما تفتَحه من أبواب العمل المُنتج للعمال والفقراء، فتحرِّك فيهم طاقات كبرى كانت عُرضة للتعطيل والشلل، وتَدِرُّ أرزاقًا لأولادهم وأُسَرِهم، وتُدير دولاب الاقتصاد العام في جميع أنواعه، إن هذا الأثر كلَّه تستحق به المَعامل هذا التشجيع على إنشائها بعدم إخضاعها لتكليف الزّكاة لو أن أصحابَها جَنَوْا من ورائها أرباحًا وثرْواتٍ ضخمةً، ولا سيما إذا عرَفنا أن تلك الثروات والأرباح خاضعة للزكاة، إلى جانب ما تفرضه النظم المالية اليوم من ضرائب لا يفلِت منها بناءٌ ولا آلةٌ ولا دَخْلٌ) ولو أدَّى أصحابُها زكاة مواردها لكان فيها خير عَميم.<br> فلا أرى من الجائز بتفقُّهٍ فردي ومرتجل أن يُفْتَى بإخضاع مباني المعامل وأثاثها، وآلاتها لتكليف الزكاة، ولنسِرْ على خُطى فقهائنا الأولين في الصورة الابتدائية الأولى، ففيها حكمة ورَويّة ومصلحة تنطبق على الصورة المتطورة الحديثة لهذه المعامل. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (أستاذ الفقه بجامعات سوريا)
  • Dec 30,2005
أنا صاحب بعض المشاريع التجارية وأريد أن أسأل:هل يمكن لي أن أخرج بعض من زكاة مالي بضاعة بدلاً من المال النقدي مع العلم بأنني لا أفعل ذلك إلا إذا وجدت أن الفقير يحتاج نوع البضاعة التي أملكها ولا أعطي له أي بضاعة إلا إذا كان لها فائدة بالفعل خاصة في البضاعة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز لك دفع الزكاة من البضاعة التي تمتلكها، خاصة إذا كنت تخرج زكاتك بنفسك، وتعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة التي تمتلكها، والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. <br> يقول فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله: <br> يرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها. <br> وهناك قول ثان للشافعي: أنه يجب الإخراج من العين، ولا يجوز من القيمة. <br> وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها. وقال أحمد والشافعي -في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال قال في المغني لابن قدامة: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته. <br> وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظرًا لمصلحة الفقير، فإنه يستطيع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر. <br> ويمكن العمل بالرأي الأول في حال واحدة بصفة استثنائية: أن يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. <br> وبعد أن رجَّحتُ هذا رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد هذا الترجيح؛ فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً: <br> 1- يجوز مطلقًا. <br> 2- لا يجوز مطلقًا.<br> 3- يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.<br> قال: وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 02,2006
أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، أتيت إلى هذه البلاد من أجل الدراسة لكن الظروف عاكستني فلم أدرس، فبدأت بالعمل وهذه السنة الثانية لي وأنا أعمل والحمد لله، ويوجد لدي مبلغ من المال تعدى النصاب الذي ذكرتموه لي بمراحل وهذه الأموال أجمعها وأرسلها شهريًا إلى والد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور حسين حسين شحاته أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: <br> فنشكر لك أخي الكريم هذه الرغبة والعزيمة في الاعتماد على نفسك، وفقك الله لما فيه الخير، ونقول لك: إن المبلغ الذي عندك تجب فيه الزكاة طالما حال عليه الحول (مضى عليه عام هجري) ووصل النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، وعليك حساب الحول على بعد مرور عام على أول مبلغ وصل حد النصاب، ويكون هذا ميعاد زكاتك من كل عام على أن تكون على هذا النحو = 20000 × 5, 2% = 500. <br> وكقاعدة عامة نقول للأخ الكريم: إن المرء يعمل ويكسب فينفق من كسبه على حاجاته الأساسية (كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه)، وكذلك يدفع ما يمكن أن يكون عليه من ضرائب أو أقساط أو ديون، أو أي التزامات أخرى قد تكون عليه شخصية أو اجتماعية كنفقات الدراسة لأبنائه أو إعالته لوالديه (إن كان عائلهم)، وبعد ذلك إن بقي معه مال ادخره وبلغ هذا المال نصابًا ( قيمة 85 جرامًا من الذهب) ومضى عليه الحول، وجبت تزكية هذا المال بنسبة 5, 2% منه، وذلك حق الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة في مال المسلم الذي رزقه الله إياه، وكذلك لتتم البركة في مال المسلم، وقد قال الله تعالى في الآية 130 من سورة التوبة: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا". <br> ونذكرك أخي الكريم أنه إن كان المبلغ الذي تدخره قد بلغ نصابًا ومضى عليه حول، ولم تخرج الزكاة عنه ومضى عليه حول آخر؛ فإن مقدار الزكاة عن الحول الأول هو دين واجب الأداء، إلى جانب زكاة الحول الحالي.هذا ونسأل الله العظيم أن يبارك لك في عملك ورزقك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Jan 02,2006
أنا أقوم بدراسة الماجستير من حسابي الخاص الذي جمعته على مدى عامين من العمل. فهل هذا المال توجب عليه الزكاة؟ وكم مقدارها إذا كان مجموع المال الذي أملكه 4000 دولار تقريبًا وهو حتى لا يكفي للدراسة خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن المال قد مرّ عليه أكثر من عام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: فإنه يجب عليك إخراج الزكاة على هذا المال، فقد بلغ النصاب ومر عليه الحول، ومقدار الزكاة 2.5%، أي على كل ألف دولار خمسة وعشرون دولارًا (25 دولارًا)، وكلما مرّ حول على المال بالغ النصاب فائض عن الحاجة الآنية فقد وجبت فيه الزكاة.<br> ثانياً: ندعو لك بالبركة في هذا المال، الذي توفر لك من عمل شاق، ففي الحديث: "أطيب ما أكل العبد من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده".<br> ثالثاً: أما قولك أن هذا المال لا يكفي للدراسة خلال الفترة المقبلة، فهذه غيبيات والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ومن الواجب على أصحاب الأموال، أن يعملوا على تنميتها واستثمارها، حتى لا تأكلها الزكاة والنفقة. <br> رابعاً: ننصح بالاستمرار في الكسب الحلال، وتنمية الرصيد، وعدم الاتكال، وما دام الله تعالى قد فتح لك بابًا من أبواب الرزق فلا تغلق هذا الباب، وليكن لديك من الفقه والوعي، ما تتمكن به من تأمين مصروفات عيشك وحياتك، مع الإقبال على الدراسة حتى تزداد علمًا، وترقى بمستواك المادي والمعيشي، والذي يسَّر لك جمع وتوفير هذا المبلغ في مثل ظروفك قادر أن يعطيك أكثر، فأيقن بالخلف، وثق بالرزاق ذي القوة المتين: "مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاق" (النحل: 96).<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
استطعت بتوفيق من الله الحصول على مبلغ من المال وقررت شراء دكاكين فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ؟ وإن كانت واجبة فهل لي اعتبارها كدين علي حتى تتيسر السيولة المادية أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فكل مال بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة سواء كان المال مُعدًّا للتجارة أو لشراء عقار أو لغير ذلك من المقاصد، فالزكاة تتبع المال الذي تتحقق فيه الوصفان المطلوبان دون اعتبار لما هو مُعدّ له، وقد أوجب عامة أهل العلم الزكاة حتى في مال اليتيم والمجنون مع أن كلاًّ منهما غير ملزم بالتكاليف الشرعية، وهو حكم خارج على أصول الشرع وقواعده؛ إذ ليس في شرائع الإسلام تكليف يلزم به الصبي إلا الزكاة على رأي من قال بوجوبها في ماله، ومع ذلك اعتبره الفقهاء وأخذوا به، فما بالك بالمال الذي يملكه من هو مكلف بالواجبات الشرعية فهذا تجب عليه الزكاة قطعًا وإجماعًا.<br> أما الإعسار فإنه عذر شرعي فمن وجبت عليه الزكاة وليس لديه مال يؤدي به زكاته بقيت الزكاة في ذمته إلى أن يجد من المال ما ينفقه في لزكاة، وذلك في أول فرصة تسنح له..<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب
  • Jan 02,2006
إن كسب العمل اتسع نِطاقه كثيراً في العصور الحاضرة، وأصبح يدر على بعض الناس أموالاً كبيرة في كثير من الأحيان مثل الطبيب، والمهندس، والمحامي، وبعض الموظفين فهل في هذا الكسب زكاة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> ‏ يرى بعض العلماء بأن هذه الدخول مهما بلغت لا زكاة فيها، إلّا إذا ادخر منها مال حال عليه الحول وبلغ النصاب، ويرى البعض تزكية هذه الدخول عند قبضها دون انتظار للحول، كما يمكن لصاحب المال المستفاد أداء زكاة هذا المال أثناء الحول، وذلك بضم المال المستفاد إلى أقرب نصاب إن كان عنده مال آخر، ويزكّى الجميع عند تمام الحول، أما مقدار الزكاة الواجبة هنا فهو ربع العشر (2.5%). <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ فيصل مولوي: <br> المقصود بكسب العمل ما يكسبه الإنسان بعمله. وهو نوعان: <br> عمل يباشره الشخص بنفسه دون أن يكون خاضعاً لغيره، ويسمى: المهن الحرة، كالطبيب، والمهندس، والمحامي، والخياط، والنجار... إلخ. <br> وعمل يكون فيه العامل مرتبطاً بغيره، كحكومة أو شركة أو فرد، ويكون له بالتالي راتب محدَّد أو أجر مُعين.<br> الرأي التقليدي المشهور:أن هذه الدخول مهما بلغت لا زكاة فيها، إلّا إذا ادخر منها مالاً حال عليه الحول وبلغ النصاب، أو عند الأحناف بلغت النصاب في أول الحول وآخره. <br> حكم المال المستفاد <br> المال المستفاد هو كل مال يستفيده المسلم ويملكه ملكاً جديداً بوسيلة مشروعة. <br> ومع أن الجمهور من الصحابة والفُقهاء يرون أن المال المستفاد لا تجب فيه الزكاة، إلّا بعد حولان الحول عليه، وعلى ذلك مذاهب المالكية والشافعية والأحناف، إلّا أن هناك من قال بغير ذلك كابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية، ومن بعدهم: عُمر بن عبد العزيز، والزُّهري، والحسن، ومكحول، والأوزاعي، وشبيه بهذا قول في مذهب الحنابلة، حيث يُروى عن الإِمام أحمد بن حنبل فيمن أجر داره وقبض أجرتها أنه (يُزكيه إذا استفاده) كما في المغني، وهو مذهب الناصر والصادق والباقر، من أئمة آل البيت ومذهب داود الظاهري أيضاً. <br> ولا بدّ من الإِشارة إلى أن معاوية كان يأخذ الزكاة من الأُعطيات - وهي الرواتب التي توزّعها الدولة على الموظفين والجنود - كما أن عمر بن عبد العزيز أيضاً كان يأخذ الزكاة من الأعطية، إذا خرجت لأصحابها، ومعنى ذلك أنهما نفذا اجتهادهما على صَعيد الدولة، ولم يُرْوَ اعتراض أحد من الصحابة أو التابعين على ذلك. <br> النصاب والمقدار <br> يحدَّد النصاب بنصاب النقود، وهو ما قيمته 85 غراماً ذهباً، وهذا أقرب، باعتبار أن الناس يقبضون المال المستفاد نقوداً. وتخرج الزكاة عند كل دفعة يقبضها المسلم إذا بلغت نصاباً وإذا لم تبلغ يضمها إلى دفعات السنة الأخرى ويزكيها في آخر السنة إذا بلغت نصاباً وإذا بقيت، أما إذا استهلكت فلا زكاة، ولا شك أنه يطرح من المال نفقات الحاجات الأصلية قبل تحديد النصاب والمقدار. <br> أما مقدار الزكاة الواجبة هنا فهو ربع العشر (2.5%). والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 02,2006
أخرج زكاة مالي كل عام في شهر صفر وفي العام الذي يليه أخرج زكاة المبلغ الذي كان في رصيدى شهر صفر الماضي فقط أي ما دار عليه الحول فهل ما أفعل صحيح؟؟ أم أن عليّ إخراج الزكاة عن كل ما وفرته خلال العام بغض النظر عن حلول الحول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فللمسلم في طريقة إخراج زكاته أن يجعل حولاً لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند تمام الحول، وهذا قد يشق على من تأتيه أموال في كل شهر كمن يدخر من راتبه، أو أن يجعل له شهراً في السنة يزكي فيه جميع ماله منه ما مضى عليه الحول، ومنه ما لم يمض عليه حول، وهذا أسهل وأيسر للذي يدخر من دخله على فترات عدة، وهذا أدعى لمصلحة الفقير.<br> يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد: <br> يشترط لوجوب الزكاة شروط منها حولان الحول، وهو أن يمر عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً، وحولان الحول شرط في وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجة وصححه الألباني <br> المال المستفاد أثناء الحول نوعان: <br> الأول: ما كان ربحاً ناتجاً عن المال، فهذا حوله حول أصله.<br> الثاني: ما كان مالاً مستقلاً استفيد بوجه مشروع كإرث أو هبة، أو ادُّخر من راتب، فلا يجب زكاته إلا أن يحول عليه الحول من يوم بلغ نصاباً. <br> وللمسلم أن يُخرج زكاة جميع ما توفر لديه في شهر صفر، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه، من باب تعجيل الزكاة، لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه أن العباس رضي الله عنه " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك ". صحيح الترمذي <br> وهذا أيسر من أن يجعل الإنسان لكل مالٍ مستفادٍ حولاً مستقلاً حتى لا يتداخل عليه المال ويختلط عليه حسابه فيدخل عليه شيء من مال الزكاة، أو يصبح في تشكك وحرج هل استوفى الإخراج أم لا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)
  • Jan 02,2006
عندي صيدلية دواء فهل يجوز إخراج الزكاة عنها في صورة أدوية للمحتاجين أو للمستشفيات التي تعالج غير القادرين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالأصل أن تقوم الأدوية آخر كل سنة وتخرج عنها الزكاة نقدا بنسبة 2,5%. وقال الإمام أبو حنيفة بجواز إخراج الزكاة من عين مثل هذه الأدوية، والأولى مراعاة مصلحة الفقير. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:<br> الصيدلية التي تشتري وتبيع الأدوية نشاطها تجاري، فتجب فيها الزكاة في آخر الحول بمقدار ربع العشر. <br> وجمهور العلماء يقول: تقوَّم الأدوية والسلع التي هي موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة، وليس من عين السلع للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها، ويخرج من ثمنها، وعلى رأيهم: لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة. <br> وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه: جواز إخراج الزكاة من عين السلع التي يتاجر فيها، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي. والأولى: اعتبار ما فيه مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية في فتاويه، أو مصلحة التاجر إذا كانا الحالة راكدة، وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم سبيل الله المنصوص عليه في آية: (إنما الصدقات).}.<br> فإن العلماء قالوا: لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين؛ لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء من المسلمين. <br> فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى منهم يعالجون في مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 02,2006
هل يجوز إخراج زكاة المال لمحتاج بإطعامه وجبة غذائية مناسبة جداً على اعتبار أنني متأكد من احتياجه للطعام لأنني لا أستطيع أن أعطيه أي مال لأنني غير متأكد من حالته وإن كان ظاهر أمره أنه فقير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد عرض بعض الفقهاء هنا لمسألة، وهى ما إذا أطعم يتيمًا أو ضيفًا فقيرًا بنية الزكاة: هل يجوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، باعتبار أنه أباحه لهم؟ <br> نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة؛ لأنه لا بد من تمليك، والإطعام ليس بتمليك، وإنما هو إباحة. لكن قالوا: إذا دفع إليه المطعوم ناويًا يجزئه، كما لو كساه؛ لأنه بالدفع إلى الفقير بنية الزكاة يملكه، فيصير آكلاً من ملكه، بخلاف ما لو أطعمه معه (الدر المختار وحاشيته: 2/3). وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفه الفقراء من الزكاة بشروط: <br> 1. أن ينوى الزكاة. <br> 2. أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب.<br> 3. أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله.<br> 4. أن يقبضه الفقير أو يخلى بينه وبينه مع علمه بذلك.<br> 5. أن يعلم الفقير أنه زكاة؛ لئلا يعتقد مجازاته، ورد الجميل بمثله. (شرح الأزهار وحواشيه ص 542). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 03,2006
سيدة وجبت عليها الزكاة ولكنها تأخرت أكثر من أسبوعين من أجل أن توزع الزكاة، وفي خلال هذين الأسبوعين، سُرقت أموالها، فهل تخرجها مرة ثانية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالتأخير في إخراج مبلغ الزكاة بعد فصله أو تمييزه، يوجب الزكاة مرة أخرى، وذلك إن تسبب التأخير في إخراجها أو في ضياعها، أو سرقتها. <br> يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت: <br> اتفق الفقهاء على أن مال الزكاة، إذا تلف بعد وجوب الزكاة بسبب من المزكِّي نفسه، فإنه يُضمَن، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه إلى المستحقين، وإن تلف المال بتفريط أو بلا تفريط بعد التمكن من أداء الزكاة، فللفقهاء تفصيل: <br> المالكية والشافعية: قيَّدوا ضمان الزكاة بأمرين:<br> أن يتمكن من الأداء للمستحقين فلا يؤديها، وأن يفرط في حفظ المال، فيُضمن في الحالين، ومن التفريط أن يحبس الزكاة عنده أياماً مع قدرته على توصيلها للمستحقين، حتى يتلف المال كله أو بعضه بحيث يصير الباقي أقل من نصاب، فإنه يضمن جزء الزكاة لتفريطه بعد إخراجه مع التمكن منه، لكن لو تلف قبل التمكن بعد الحول فلا ضمان لانتفاء التقصير. <br> والحنفية: يسقطون الزكاة إذا تلف مال الزكاة كله بعد الوجوب أي بعد مضي الحول، وإن هلك بعض النصاب سقط من الواجب فيه بقدر ما هلك منه. <br> والحنابلة: لا يسقطون عن المزكي الزكاة وإن تلف المال بلا تفريط بعد التمكن من الإخراج، فإذا تلف المال كله أو بعضه إثر إمكان إخراج الزكاة منه إثر وجوب الزكاة بتفريط وبغير تفريط فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبها كما لو كانت لو لم تتلف، قالوا: لأنه حق متعيَّن على رب المال، تلف قبل وصوله إلى مستحقه، لم تبرأ منه ذمته، فهو بذلك كدين الآدمي. <br> ورأي المالكية والشافعية يرجح والله أعلم لأن المسلم لا يؤاخَذ ما لم يفرط قصداً، أو تقصيراً بيناً، فإذا تمكنت السيدة من إخراج الزكاة، وهذا ظاهر في السؤال، ومع ذلك أخرت إخراجها أياماً فهي مقصرة وعليها أن تخرجها مرة ثانية، فذمتها لا تبرأ، ويحسن قول المالكية أن التأخير بعد التمكن من الإخراج إذا كان يوماً أو يومين، فإنه لا يعد تقصيراً، وتبرأ الذمة إن تلف المال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت
  • Jan 03,2006
أنا مدين بآلاف الدولارات، وأقوم بجمع هذا المبلغ مما يبقى من راتبي الشهري فهل علي إخراج الزكاة عما أجمعه من مال لسداد هذا الدين الذي سيستغرق سنوات؟ علمًا أن الدين كان لإنفاقي على تعليمي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: طالما أن الدين موزع على آجال (أقساط) هذه الآجال مقدرة بالأقساط، ولما تحن آجالها بعد فما يتجمع من هذا المال تحت يدك وبلغ نصابًا وحال عليه الحول وفاض عن القسط الذي حل أجله من أقساط الدين ففيه الزكاة بواقع 2.5%. <br> ثانياً: ورد في السؤال أن هذا الدين سيستغرق سداده سنوات، فهذا معناه أن هذا الدين لم يحن أو لم يأن أجل سداده كله فورًا، وعليه فلا مناص من إخراج الزكاة. <br> ثالثاً: وما ذكرت في سؤالك من أنك قد استدنت هذا الدين لتغطية نفقات التعليم فهذا لا ينهض مبررًا لإسقاط حق الله تعالى -إذا وجب- فيما يتجمع تحت يدك من مدخرات تفيض عن حاجتك وترصدها لسداد هذا الدين، فضلاً عن مواجهة طوارئ الحياة وأزماتها التي تعرض من آن لآخر. <br> رابعاً: وهذا يقتضيك الاستمرار في السعي وبذل قصارى الجهد وتعديد مصادر الدخل حتى تجمع بين الحسنيين: <br> 1. إبراء الذمة من الدين الذي تنشغل به.<br> 2. الادخار لطوارئ الزمان وعوارض الأحداث <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
لدينا محل تصوير وطباعة، يوجد به أجهزة تصوير، وأجهزة كمبيوتر، وطابعات تستعمل للطباعة والتصوير، وكذلك يوجد به أدوات مكتبية للبيع.. كيف نُخرِج الزكاة عنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فما تقوم به هو: نشاط تجاري؛ ولذلك تُطَبَّق عليه زكاة عروض التجارة؛ وعليه فيجب في نهاية العام حساب النقود السائلة الموجودة والخاصة بهذا المحل، والبضاعة التي تُشتَرَى بقصد بيعها لتحقيق ربح (هذا يعني ألاَّ تحسب الآلات التي تقوم بالتصوير، ولا تحسب أي آلات أخرى تكون لازمةً لهذا النشاط مثل: الورق، أو السيارة التي تُستخْدَم في نقل البضائع...) فإذا بلغ ما حُسب ما يساوي قيمة (85) جرامًا من الذهب؛ فهو إذن قد بلغ النصاب، وبعد مرور عام من بدء النشاط (استكمال الحَوْل) تُدفَع الزكاة بنسبة (2,5 %).<br> أما إذا كان هناك "دَيْنٌ ما" عليهم؛ فتخصَم جميع الديون التي عليهم إذا كانت حالَّةً (مطلوبةً في خلال نفس العام على سبيل المثال) فإذا بقي ما يساوي النصاب يدفع منه (2,5%). <br> وكذلك لو أن المحل اشترى أدوات بالتقسيط تُعتَبر أقساط العام المُزَكَّى عنه من الديون التي تُخصَم عند حساب المال الذي تجب فيه الزكاة، أما الديون التي لهم والخاصة بهذا النشاط؛ فإنها تجب فيها الزكاة، إما عند الحول كل عام، وإما عند قبض هذا الدين عند بعض الآراء. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 03,2006
نحن مجموعة من التجار نمتلك محلات تجارية في أكبر المناطق التجارية بمصر، وقد اتفق التجار أعضاء الرابطة فيما بينهم على أن يخرجوا مساعدات عاجلة لإخوانهم في رفح وهذه المساعدات تتنوع على حسب نشاط كل تاجر ومن هذه المساعدات ( مواد تموينية وغذائية ـ أدوية ـ أقمشة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:<br> فأسأل الله لكم التوفيق، والسداد، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وفي رزقكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. <br> يجوز للمزكي دفع الزكاة قيمة من البضاعة التي يمتلكها، سواء كانت ( أقمشة أو مواد غذائية أو أدوية أو بطاطين أو أغطية أو مخيمات )، إذا كان المزكي يخرج زكاته بنفسه بدلاً من الدولة، ويعلم أن المحتاج في حاجة إلى عَيْن السلعة التي يمتلكها، أما إن كانت السلعة أو البضاعة لا تنفع الفقير، أو كان في غنى عنها، أو يضطر إلى بيعها بثمن أقل، فالأرجح في هذه الحالة إخراج الزكاة قيمة، بدلاً من السلع أو البضاعة، وإليك تفصيل ذلك في أقوال العلماء. <br> يقول الأستاذ الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> يجوز إخراج الزكاة لأهالي رفح على هيئة مواد عينية أو بضاعة، بشرط احتياجهم لهذه المساعدات بالفعل، فإن كان أحدهم في حاجة إلى غذاء،أو قوت له ولأولاده،أو إلى خيمة يأوي إليها وأفراد أسرته، أو غطاء يحميه من البرد، أو دواء يكون سبباً في الشفاء أو لمنع تفشي الأمراض، فلا مانع مطلقاً من إخراج الزكاة بهذه الصورة، والأمر راجع إلى مصلحة الفقير، وظروفه، واحتياجاته،وأوضاعه، فالذي يناسب محتاجاً، ربما لا يناسب غيره، والذي يناسب مسلماً ربما لا يناسب غيره فهذا أحوج إلى المال، وهذا أحوج إلى البطاطين أو السلاح أو الدواء أو المخيمات، وأينما تكون مصلحة المسلم المحتاج إلى مال الزكاة، فيجوز إخراج الزكاة له بما يتناسب مع هذه المصلحة، لأن أصل الزكاة مبني على مصلحة الفقير،كانت هذه المصلحة عبارة عن مال أو أشياء معينة.انتهى <br> ويقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> يرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها. <br> وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها. وقال أحمد والشافعي -في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال قال في المغني لابن قدامة: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته. <br> ويرجح رأي ابن قدامة عند مصلحة الفقير، إن استطاع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر. <br> ويمكن العمل بالرأي الأول عندما يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة في أصلها دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. <br> وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد ذلك: فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:<br> 1- يجوز مطلقًا. <br> 2- لا يجوز مطلقًا. <br> 3- يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. <br> وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه أ.هـ<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 03,2006
تعلمون جيداً ما يحدث لإخواننا في رفح وفلسطين من تشريد وتنكيل وإرهاب واغتيالات بل وأحداث جسام تفوق الوصف أو الخيال وحسبنا الله ونعم الوكيل. عموماً سؤالي يخص زكاة مالي التي ستكون واجبة علي بعد شهور وأرغب بشدة وكلي أمل في الله أن أتمكن من إرسال قيمة الزكاة ا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد... <br> فيجوز تعجيل الزكاة، والمسارعة بدفعها، إلى مسلمي فلسطين، ويعتبر هذا واجباً دينياً لمن ملك المال والنصاب، وإليك تفصيل ذلك في فتاوى العلماء:<br> يقول الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر:<br> إن دفع الزكاة مقدما جائز شرعاً، ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه: أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (رواه الخمسة إلا النسائي ). <br> وأجاز الحنفية وغيرهم للمالك،أن يعجل زكاته، لما أراد من السنين بدون قيد. حتى قالوا: لو كان له ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة لعشرين سنة مستقبلة جاز؛ لوجود السبب، وهو ملك النصاب النامي. بخلاف العُشر فلا يجوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج الثمرة، وبالأولى قبل الزراعة أو الغرس، لعدم وجود سبب الوجوب.<br> أما تعجيل الزكاة من أجل المسارعة بدفعها إلى مسلمي فلسطين، فيعتبر واجباً دينياً، لمن ملك المال والنصاب خاصة مع توقع أن تتفاقم الأمور بشكل مأساوي، مع وجود ترتيبات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية، ولا يتصور شرعاً الانتظار حتى يتعرضوا للهلاك والضياع والإبادة، وتعجيل الزكاة من أجل أي مسلم، يتعرض للجوع،أو المرض، أو الهلاك، أو للدفاع عن نفسه، هو على رأس الضرورات والأولويات، بلا قيد أو شرط.انتهى وقد جاء عن دار الإفتاء المصرية ما نصه:<br> يجوز شرعا إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب، وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها، ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها، ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه، ومسارعة إلى الخير، وتحقيقا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة، وهو سد خلة المحتاج. <br> ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه، وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل، لتغير حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. <br> ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين:<br> يجوز تعجيل زكاة الأموال التي يشترط لها الحول قبل حلول الحول، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة،وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، ويدل على ذلك أحاديث منها: <br> ** عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك ) صحيح سنن الترمذي 1/207. <br> ** وعن علي أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: ( إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ) صحيح سنن الترمذي 1/207. <br> ** وفي رواية أخرى عن علي أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنا كنا احتجنا فاستسلفنا من العباس صدقة عامين ) قال البيهقي: وهذا مرسل، وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه، بأنه روي في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق وروى هو أيضاً مرسلاً ومتصلاً كما سبق، وقال به من الصحابة ابن عمر، وقال به أكثر العلماء كما نقله الترمذي، فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به " المجموع 6/146. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 03,2006
أرجو الرد على السؤال التالي: دفعت مبلغ 5000 دينار لإحدى شركات استيراد السيارات كدفعة أولى لشراء سيارة، على أن يتم تكملة الباقي عند استلام السيارة، ولكن الشركة أحضرت سيارات تكلفتها عالية، حيث إن سعر السيارة في السوق أرخص، ثم إنني لا أستطيع تكملة باقي المبل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> في الحالة الأولى: هذا المبلغ إذا بلغ نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا ذهبيًّا، ففي الحالة الأولى التي قمت فيها باسترداد هذا المبلغ، بعد مضي ثلاث سنوات، بعد إقالتك لعقد البيع وفسخك له، فإنه تجب فيه الزكاة، عن كل عام من الأعوام الثلاث، لاستيفائه لشروط الزكاة، من بلوغ النصاب، وبلوغ الحول، وإمكانية استردادك المبلغ في أي لحظة وهو ما قد تم، عندما وجدت أن السعر قد غلا وعلا، وعليه فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال ثلاث مرات لكل سنة مرت من الثلاث. <br> في الحالة الثانية: في حالة ما إذا أتممت عقد البيع، ولم تحدث إقالة ولا فسخ، فلا زكاة على هذا المال؛ لأنه بتثبيتك للأقساط ودفعك لها تباعًا، تكون قد خرجت هذه الأموال من تحت يدك، وزالت ملكيتك لها، فلا زكاة فيها. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
موظف يتسلم راتباً شهرياً ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينة يومياً في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة, فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة, وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة, مع أن التوفير كما أسلفنا لم يمض على
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فمن ملك نصاباً من النقود, ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى, ولا ناشئة عنها, بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه, وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً, فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه, حريصاً على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة, فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه, يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه, ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله, كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. <br> وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة, وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصاريف الزكاة على جانب نفسه, زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها. <br> وهذا أعظم لأجره, وأرفع لدرجته, وأوفر لراحته, وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين, وسائر مصارف الزكاة, وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكراً لله على نعمه وكثرة عطائه, وأملاً فيه سبحانه أن يزيده من فضله, كما قال سبحانه: [ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ] [ سورة إبراهيم , الآية: 7 ]. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية
  • Jan 03,2006
نحن خمسة أفراد، دفع كل فرد منا مبلغا من المال؛ لتكوين مشروع صغير يدر بعض الربح. فهل تدفع الزكاة على المبلغ الإجمالي، أم تدفع على مبلغ كل شريك بمفرده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> ففي هذه المسألة رأيان معتبران، رأي يقول بوجوب الزكاة على الفرد إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول، ورأي يقول بوجوب الزكاة على المجموع، ويعاملون على أنهم شخص واحد، وذلك إذا بلغ المال المجموع النصاب، ولكم الخيار. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: <br> ذهب الأحناف إلى أن: الزكاة في هذه المسألة تجب على نصيب كل واحد من الشركاء، فإذا بلغ نصيبه النصاب، وحال عليه الحول؛ وجبت زكاته وإن لم يبلغ النصيب نصابا فلا زكاة عليه، ولا أثر للخلطة في ذلك. <br> وذهب المالكية إلى أن: الزكاة تكون على مجموع الأنصبة، إذا كان كل نصيب يبلغ نصابا. أما إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا فلا زكاة على المجموع.<br> وقال الحنابلة والشافعية: إن الشركة في المال المخلوط تخرج الزكاة على مجموع المال إن بلغ نصابا. <br> وعليه: فهناك رأي يقول: الزكاة على الفرد إن بلغ نصبيه نصابا. ورأي يقول: الزكاة على المجموع، فيعامل المجموع كشخص واحد، ومن كان نصيبه أقل من نصاب تجب عليه الزكاة؛ بسبب هذه الخلطة. والأمر الخلافي لا يتحتم اتباع مذهب معين منه، اللهم إذا اختار ولي الأمر فيلزم؛ لأن من قواعد التشريع: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 03,2006
أملك قطعة أرض قيمتها الحالية 60 ألف جنيه تقريبًا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويًا مع العلم بأنها غير محياة حاليًا‏؟‏
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> 1. إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول. <br> 2. أما إن أعددتها لتبني عليها مسكنًا لك فلا زكاة عليها. <br> 3. وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها وتنتفع بإجارتها، فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من النقود. <br> 4. وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة، فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار، على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار‏.‏ <br> المحرر: نفيدك علماً أخي السائل الكريم بأنه إذا كانت عليك زكاة في أي الأنواع التي ذكرناها لك، فإن الزكاة تظل دينًا عليك، وذلك عن السنوات السابقة من أول ملكيتك لهذه الأرض، لا تبرأ ذمتك، إلا بأداء الزكاة، وإن تكاثرت الأعوام، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم أو بمرور السنوات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية
  • Jan 03,2006
متى يزكى الورث‏؟‏ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقدًا أو عقارًا‏؟‏
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فتجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابًا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك. <br> وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته، إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول. <br> أما إذا كانت التركة إبلًا أو غنمًا أو بقرًا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا ببلوغ النصاب، وأن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره، ويقصد بالسوم الرعي، وأما الهبة فالحكم فيها كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله‏.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية
  • Jan 03,2006
هل يجوز دفع الزكاه عن الأخ المتوفى حديثاً مع العلم بأني لا أعرف شيئاً عن وضعة المالي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبداية جزاك الله خير الجزاء على حرصك على طاعة الله، وعلى برك لأخيك بعد وفاته، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.<br> كما أقول لك: الصحيح والراجح أن الزكاة لا تسقط بالموت. <br> وينبغي عليك إخراج الزكاة عن أخيك من تركته، ولا يحتاج ذلك لوصيته، لأن دين الله أحق أن يقضى، وإذا كنت لا تعلم وضعه المالي ولم تستطع حساب ما فات فيمكنك ذلك بالتقريب أو بغلبة الظن.<br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال، بل تخرج من تركته، وإن لم يوص بها. هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة <br> وفي كتب المالكية: أن الزكاة: تارة تخرج من رأس المال، وتارة تخرج من الثلث، أي من تركة الميت، فإن أوصى بها فمن الثلث، وإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها فمن رأس المال. <br> وقال النووي: إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا، بل يجب إخراجها من ماله. <br> وقال الأوزاعي والليث: تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا، ولا يجاوز الثلث. <br> وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن سليمان والثوري وغيرهم:: لا تخرج إلا أن يكون قد أوصى بها <br> وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنها تسقط بموت المكلف، إلا أن يوصي بها، وتخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت، ولا يلزم الورثة إخراجها، وإن أخرجوها فصدقة تطوع؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم (هذا قول أبي حنيفة في زكاة الذهب والفضة. أما الزرع والماشية فقد اختلفت عنه الرواية فيهما: أتسقط أم تؤخذ بعد موته؟ <br> ومعنى هذا: أن الحنفية يقولون: مات آثمًا بترك هذه الفريضة، ولا سبيل إلى إسقاطها عنه بعد موته كتارك الصلاة والصيام، ولهذا قال بعض الحنفية: إذا أخَّر الزكاة حتى مرض يؤدي سرًا من الورثة. <br> والصحيح هو القول الأول، فإن الزكاة -كما قال ابن قدامة- حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي، ولأنها حق مالي واجب، فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين، وتفارق الصوم والصلاة، فإنهما عبادتان بدنيتان، لا تصح الوصية بهما، ولا النيابة فيهما. <br> وقد ورد في الصحيح: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) مع أن الصيام عبادة بدنية شخصية، وجازت فيه النيابة بعد الموت، فضلاً من الله ورحمة، فأولى بذلك الزكاة، وهي حق مالي. فالذي يتأكد لنا أن الزكاة حق أصيل ثابت، لا يسقطه تقادم ولا موت، وأنها تؤخذ من التركة وتُقدَّم على كل حق وكل دين سواها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 04,2006
لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها فهل يجب علينا دفع زكاة الأرباح مع أننا تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير وإذا كان يلزمنا ذلك فهل يجب عل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن مكتب الشئون الشرعية ببيت الزكاة الكويتي ما نصه: <br> هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوه الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ إن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغنى عن الزكاة الواجبة، لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل الصدقة التطوع. <br> وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذة الجمعية، وبذلها لولي الأمر حيث طلبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها في السنوات التي لم تدفع زكاتها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 04,2006
أنا طالب من إندونسيا أدرس في اليابان وأحصل على منحة دراسية (مبلغ مالي) من الحكومة اليابانية فهل علي زكاة في هذه المنحة..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة (وما يقوم مقامهما من العملات العملات اليوم، وما يقاس عليهما ). <br> وحيث أن المال الذي لديك هو مرتب من العملة الورقية يدفع إليك منحة من الحكومة اليابانية فإنه ينبغي عليك في هذه الحالة: <br> (1) أن تنظر بعد عام في الرصيد الذي لديك( المال المدخر ) وتخرج في كل سنة 2.5 في المائة إذا بلغ هذا المال النصاب ( ماقيمته 85 جراماً من الذهب ). <br> (2) إن كنت تنفق هذه المنحة أولاً بأول ولايبقى لديك منها شيء يبلغ النصاب، أو يحول عليه الحول فلا زكاة عليك في هذه الحالة<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)
  • Jan 04,2006
أنا طالبة مسلمة أريد أن أعرف وقت وجوب الزكاة ؟ إذا كنت أحصل على 200-300(دولار) كل أسبوعين فهل علي زكاة؟ ما هو الحد الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة؟ أين أدفع الزكاة؟ هل يجب أن يكون الآخذ مسلماً؟ ما هي الأماكن التي تدفع فيها الزكاة في الدول الأوروبية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية): <br> 1- وقت وجوب الزكاة: إذا احتفظتِ بالمال لمدة عام كامل وجبت فيه الزكاة، ومقدارها 2.5 %، فهذا المبلغ الذي تحصلين عليه كل أسبوعين ليس عليه زكاة إلا إذا مضى عليه عام كامل، أو كان عائدا عليك من تجارة حان وقت الزكاة فيها. <br> 2- ادفعي الزكاة في البلد الذي تعيشين فيه إن كان فيه فقراء، وإن وجدت بلدا آخر فيه فقراء أحوج من بلدك فلا بأس أن تدفعيها لهم. <br> 3- نعم يجب أن يكون الذي يأخذ الزكاة مسلما، إلا في حالة ما إذا كان كافرا نريد أن نرغبه في الإسلام، ويغلب على ظننا أن ذلك يرغبّه في الإسلام، فيجوز أن تدفع له الزكاة. <br> 4- الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة يختلف باختلاف نوع المال هل هو ذهب أو فضة، وأنت بلا شك تسألين عن زكاة المبالغ النقدية كالدولار، والذي يظهر أن المبلغ المذكور في السؤال إن حال عليه حول وجبت فيه الزكاة لأنه يزيد على النصاب. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)
  • Jan 04,2006
ما الحكم إذا كانت علي ديون تستغرق كل مالي، ولكن هذه الديون طويلة الأجل، فهل لا يجب علي إخراج الزكاة لوجود الدين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالديون إذا كانت طويلة الأجل، فإنها لا تمنع إخراج الزكاة، أما إن كانت قصيرة الأجل، ولم يقصد بالاستدانة التهرب من الزكاة، فهي تمنع الزكاة، فإن كان قد استدان لأجل التهرب من الزكاة وجب عليه إخراجها، وإن كان مدينًا دينًا قصير الأجل. <br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي:<br> الديون نوعان: ديون طويلة الأجل،فالدولة أحياناً تعطي بعض الناس لبناء مسكن على أن يسدده في عشرين أو ثلاثين سنة، والدين مثلاً مليون ريال أو مليون درهم، هذا الدين الطويل لا يمنع الزكاة وإلا فإن الإنسان سيظل إلى ما شاء الله من السنين، يكون عنده مال ويقول أنا مدين بمثله أو بأكثر منه. إنما يُسقِط هذا الدَين الزكاة في قسطه السنوي، كأن يكون عليه في الشهر 2000 درهم، وفي السنة 24000 درهم يمنع الزكاة بمقدار 24000 درهم، أما الدين طويل الأجل لا يمنع الزكاة، أما الديون قصيرة الأجل فهي تمنع الزكاة، ما لم يكن قاصداً أنه يستدين ليمنع الزكاة، فيلجأ إليها كحيلة حتى لا يدفع الزكاة، وهو ليس في حاجة إلى الدَين،فهنا يعامل بنقيض قصده، أما إن كان مديناً بأكثر مما يملك أو لم يبق له نصاب أو أكثر من نصاب، فلا زكاة عليه حتى يقضي هذا الدين، إذا كان دينًا قصير الأجل. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 04,2006
عندي خمسون ألف جنيه في بنك غير ربوي والحمد لله وأتقاضَى منها عائدًا شهريًّا أنفقها في الغذاء والدَّواء فهل على هذا المبلغ زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم سابقاً:<br> قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا وصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ). <br> وقال تعالى: (والذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهبَ والفِضّةَ ولاَ يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)<br> وقال المفسِّرون: ما أُدِّيَ زكاتُه فليس بكنز وعن عليٍّ - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس عليك شيء - يعني في الذَّهَب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. <br> رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصحَّحه البخاري.<br> وقدر العلماء العشرين دينارًا بخمس وثمانين جرامًا من الذهب فإذا بلغ ما عند الإنسان من النقود ثمن ذلك وجبتْ فيه الزكاة، ومقدارها ربع العُشْر، أي اثنان ونصف في المائة؛ لأنَّ النقود الورقية التي نتعامَل بها تقوم مقام العُملة من الذَّهب والفضة. <br> والمال الذي عند السائلة يَزيد على النِّصاب كثيرًا، وعلى هذا فتجب عليه الزكاة إذا مرَّ عليه عامٌ، ومقدار الزكاة على الخمسين ألفًا ألفٌ ومائتانِ وخمسون أي على كل ألف خمس وعشرون جنيهًا هذه هي الزَّكاة الواجبة في هذا المال.<br> ولنُذكِّر السائلة الكريمة بأمرين: <br> أوله: أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعدا بالخَلَفِ لمَن يؤدي زكاة ماله، قال تعالى: (ومَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) وقال تعالى: (ومَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُريدونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعِفونَ) وهذا في الدنيا قبل الآخرة. <br> وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقَص مالٌ من صدقه". ثانيهما: أنَّه إذا كانت الصدقة تطهِّر المال وتُنمِّيه وتُباركه، فإن عدم إخراجها يُتلِف المال كما بيَّن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال فيما ترويه عنه، صلى الله عليه وسلم، عائشةُ - رضي الله عنها -: ما خالَطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكتْه - رواه الشافعي، والبخاري في التاريخ ورواه الحميدي وزاد: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تُخرجها فيُهلك الحرام الحلال.<br> هذا على مستوى الأفراد أما على مستوى الجماعات فقال - صلى الله عليه وسلم - في شأنه: ولم يمنعوا زكاة أموالِهم إلا مُنِعُوا القطرَ من السماء، ولولا البهائم لم يُمْطَروا - أي يمنع الله تعالى عنهم الرزق. <br> هذا بالإضافة إلى الجزاء الأخروي على الحالين؛ حال أدائها أو حال منعها قال تعالى: (إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنّاتٍ وعُيونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ) إلى أن قال تعالى: (وفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ للسَّائِلِ والمَحرومِ). وقال: (لاَ يَحْسَبَنَّ الذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيامةِ). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 04,2006
نظرًا لتعدد الفتوى بخصوص زكاة المال فأرجو إفادتي عن الرأي الشرعي في بعض ما يعِنُّ لنا بخصوص زكاة المال حتى نلتزم به أنا وأفراد أسرتي. <br> هل يجوز إخراج زكاة المال خلال السنة على أقساط بحيث يتمُّ سداد باقي القيمة كاملة، بمعنى أن تُخرَج الزكاة على دفعات س
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم سابقاً: <br> يجوز تقديم الزكاة قبل موعد وجوبها وهو ما عبَّر عنه الفقهاء، بحُلول الحول وذلك متى وُجِد سبب وجوب الزكاة، وهو النِّصاب الكامل؛ أن يكون مالكًا للنِّصاب الذي تجب به الزكاة؛ وهو ما قيمته "85" خمسة وثمانون جرامًا من الذهب. <br> وممَّن ذهب إلى هذا الحسن البصري، وسعيد بن جُبير والزهري والأوزاعي، وأبو حنيفة و الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد. واستدلوا لجواز تعجيل الزكاة بما روى أبو داود وغيره عن عليٍّ أن العبّاس سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته - أي زكاة ماله - قبل أن تحلَّ فرخَّص له في ذلك. <br> وما رواه البيهقي عن عليٍّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنّا كنا احتَجْنا فاستَسْلفنا العبّاس صدقتَه. وقد جاء معنى ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وأمّا العباس فهي عَلَيَّ ومثلُها معها. واستدلوا من جهة النظر والقياس بأن هذا تعجيل لمالٍ وُجِد سبب وجوبه قبل وجوبه، وذلك جائز. كتعجيل قضاء الدين قبل حُلول أجلِه وكأداء كفّارة اليمين بعد الحَلِف وقبل الحِنْث. وإذا كان التعجيل الزكاة جائزًا على هذا النحو فإنه يجوز تقسيطها؛ لأن الأمرَ لا يعدو أنه يقدم جزءًا من الزكاة في كل قسط، وكما يجوز له تعجيل الزكاة كلِّها فمن باب أولى تقديم جزء منها كلما بدا له ذلك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 04,2006
دفع إليَّ بعضُ الأسر مبلغًا من السلام عليكم ورحمة الله:المال أُتَاجِر لهم فيه، وسؤالي: زكاة المال مَنْ يدفعها؛ التاجر أم أصحاب المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> فواجبي أولًا أن أحيِّيَ فيكَ حرصَكَ على مرضاة الله، صحيحٌ أن الزكاة فرض، قيام المسلم به نهوض بالواجب الدينيّ وليس تفضلًا، لكنه على أيَّة حال بِرٌّ، لمن يقوم به الشكرُ، إن لم يكن بالفعل فبإذاعة هذا البِرِّ وحمده على ملأٍ من الناس، فجزاكَ الله خيرًا. <br> وللإجابة على السؤال أقول: إن أخرجت زكاة نصيبك أنتَ وسلَّمْتَ نصيب الآخرين لهم ليخرجوا هم الزكاة الواجبة عليهم بأنفسهم فلا ضَيْرَ، وإنْ أخْرَجْتَ أنتَ الزكاة المستحقَّة على نصيبك ونصيبهم بعد إعلامهم بأنك ستسلم لهم ربحهم صافيًا قد أخرَجتَ زكاتَه فلا حرج. <br> وأنا أرشِّح الخيار الثانيَ؛ لأن فيه مضاعفةً للأجٍر لك ولهم: لكَ لأنك ناولت، ولهم باستجابتهم لدعوتك من ناحية، ولفعلهم الزكاة ثانيًا. <br> وإذا كانت ضرائب المنبع مضمونة الوفاء فأولى أن تكون زكاة النماء والتطهر كذلك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 04,2006
هل يجوز إخراج زكاة صيدلية الدّواء في صورة أدوية للمستشفيات التي تعالِج غير القادرين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> الصيدلية التي تشتري وتبيع الأدوية نشاطها تجاري، فتجب فيها الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول: تُقَوَّم الأدوية والسلع التي هي موضع التجارة وتخرج الزكاة على تاجر الجلود بأن يقوِّمَها ويخرج من ثمنها، وعلى رأيِهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها، فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة. <br> وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السِّلع التي يتاجَر فيها، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي، والأولى اعتبار ما فيه مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية في فتاويه.] <br> وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم " سبيل الله " المنصوص عليه في آية ( إنّما الصّدقاتُ..) فإن العلماء قالوا: لابدّ أن تصرف الزكاة للمسلمين، فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضَى منهم يعالجون في مستشفى علاجًا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعًا صحيحًا من الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
ما حكم زكاة المبالغ الموفَّرة لغايات البناء والزَّواج خاصة أنني لا أملك سوى هذا المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن المال المدخر للبناء أو الزواج وما شابه ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول. <br> يقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا - رحمه الله - في رده على سؤال مماثل: <br> ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. <br> وهكذا المالُ المدَّخر لغايات البناء أو الزّواج يشمله هذا النصُّ، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول. <br> والنصاب يقدَّر بعشرين مثقالاً من الذَّهب، أو ما يعادل قيمتَها، أو بمئتي درهم من الفضة، أو ما يعادِل قيمتها. وهناك من يَرى اليوم: أن الفضة لم تَبْقَ نقدًا، وأن أسعارها غير ثابتة. <br> وأنه عندما وردَ تقدير النصاب منها بمئتيْ درهم، كان الدينار يساوي عشرة دراهم، فيعادل النصاب منها عشرين مثقالاً من الذَّهب باعتبار أن الدينار مثقال؛ فينفي اعتبار الذهب أساسًا، وهذا رأي له وجاهته. <br> ويقول الدكتور على محيي الدين القره داغي أستاذ الفقه بجامعة قطر: <br> ما دام المبلغ موجودا ودار عليه الحول وقد بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائها. فالمبلغ المرصود للحج أو الزواج أو نحوهما مال نامٍ تجب فيه الزكاة بالشرطين السابقين، وقد ذكر بعض الفقهاء من شروط الزكاة أن يكون المال زائدا عن الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية المتطلبات الأساسية للإنسان مثل البيت والسيارة وما يحتاج إليه البيت من فرش ونحوه، فمثل هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، وهذا يختلف عن المال المرصود للحج أو الزواج ونحوهما كما ذكرنا.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 04,2006
أعمل مدرسًا في الجامعة، وقد كلفت في هذه الفصل بإعطاء محاضرات إضافية مقابل مبالغ مالية زيادة على الراتب، وحسب قوانين الجامعة فإن هذه المبالغ ستُدفع لي في نهاية الفصل الدراسي الذي انتهى الآن ولم يبق إلا الامتحانات النهائية، ومن المتوقع إعطائي هذه المبالغ ال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإذا كان موعد الزكاة السنوي عندك هو الخامس عشر من رمضان، فإنك تزكي في هذا الوقت عن كل ما تمّ قبضه خلال السنة الماضية، أما ما لم تقبضه حتى هذا التاريخ فيدخل في زكاة السنة المقبلة، ولا عبرة بأنك قمت بالعمل خلال السنة المنصرمة، طالما أنك لم تقبض أجر هذا العمل. <br> لكن إذا أردت التزام الأورع والأفضل فإنك لا تضمّ زكاة هذه المبالغ إلى السنة المقبلة، وإنما تزكّيها فور قبضها وكأنها كانت ديناً لك في ذمة الجامعة، والديون تزكّى عند قبضها، ولا يشترط أن يمرّ عليها سنة جديدة.. وفي هذه الحالة فإنك تزكي هذه المبالغ ولو لم تبلغ حد النصاب الشرعي وحدها؛ باعتبارها منضمة إلى مقدار أموالك التي زكّيتها خلال السنة الماضية، فلو افترضنا أن هذه المبالغ الإضافية لا تزيد عن خمسمائة دولار فإن الزكاة غير واجبة عليها؛ باعتبارها لم تبلغ النصاب، ولكن أموالك التي زكّيتها في شهر رمضان كانت تزيد عن النصاب بطبيعة الحال وهذه الخمسمائة دولار تضاف إليها، لكن تدفع زكاتها عند قبضها، وليس في الخامس عشر من رمضان. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 04,2006
أخرج الزكاة وقت وجوبها، فهل يمكنني إيداعها لدى من يقوم بصرفها في صورة مرتبات شهرية لأسر الفقراء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية:<br> فالأصل أن من وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، لأن هذا حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. <br> إلا أن العلماء بعد أن قرروا ما تقدم، استثنوا بعض الصور التي يجوز فيها تأخير دفع الزكاة، ومنها: <br> قال صاحب الإنصاف: ويجوز التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد، على الصحيح من المذهب. <br> وقال ابن قدامة في المغني: إن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس، وإن كان كثيراً لم يجز إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً. <br> وذكر ابن مفلح في الفروع وعنه: أي أحمد: " له أن يعطي قريبه كل شهر شيئاً، وعنه لا. وحمل أبو بكر الأولى على تعجيلها" قال صاحب المحرر: وهو خلاف الظاهر.. وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين. <br> و خلاصة المسألة أنه إذا كان صرف الزكاة في صورة مرتبات شهرية للفقراء، فيه مصلحتهم، فلا مانع منه، لاسيما إذا قام رب الزكاة بعزلها عن ماله، ووضعها عند شخص آخر، ليقوم بصرفها على الفقراء، فإنه بذلك يسلم من المحاذير التي في تأخير الزكاة من خشية الموت والإفلاس، وضياع الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبدالله الفقية مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Jan 04,2006
لي دين على شخص يقدر بمبلغ ثلاثمائة دينار، وكان طالبًا وقد تخرج، وهو الآن عاطل عن العمل، وقد دفعت إليه الزكاة الواجبة في ذلك المبلغ، فهل يجوز ذلك، وهل أنا مطالب فعلاً بإخراج الزكاة عن المبلغ المذكور وهو لا يزال دينًا عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الدين إذا كان مرجو الأداء ومأمول سداده وجب على صاحبه أن يخرج زكاته لأنه مملوك له، وتكون زكاته كلما حال عليه الحول، أما إن كان الدين ميئوسًا من سداده فلا زكاة فيه إلا حين قبضه، ويزكي عنه لسنة واحدة، ودين السائل هي مرجو سداده تجب فيه الزكاة، وإذا دفع زكاة هذا المبلغ للمدين العاطل عن العمل وليس له مورد رزق فزكاته صحيحه. <br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> إذا كان الدين حيًا - أي أن المدين معترف به غير جاحد له، وهناك أمل بسداده يجب أن تخرج عنه الزكاة، لأنه مملوك لصاحبه، لم يمت، والزكاة تجب عن كل مال مملوك. <br> وزكاة مثل هذا الدين المرجوّ، واجبة كل عام. <br> وبعض الأئمة يرى تأجيل دفع زكاته إلى حين قبضه، والبعض الآخر يقول بتزكيته في الحال. <br> والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الحول.<br> وإذا كان ميتًا، ميؤوسًا منه، لا يرجى من المدين قضاؤه كأن يجحده مثلاً ولا بينة عليه، فمثل هذا الدين لا زكاة فيه، إلا حين القبض، وعندئذ يزكيه لسنة واحدة. وبعضهم يرى ألا زكاة فيه إلا بعد مرور عام على قبضه. <br> والسائل يرجو الوفاء بدينه عندما يحصل المدين على عمل يمكنه من قضاء دينه، فيعتبر دينه حيًا مرجوًا، تجب فيه الزكاة. وإذا دفع الأخ السائل زكاته لمثل ذلك الطالب الذي انقطع عن أهله وعن موارد رزقه فزكاته صحيحة، لأن الطالب في هذه الحالة إما فقير أو مسكين وإما ابن سبيل انقطع عن ماله، وإما من الغارمين، أي المدينين. <br> وبعد تخرجه أيضًا يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان عاطلاً عن العمل. لأن الشهادة التي حصل عليها لا تجعله غنيًا بذاتها، ولا تطعمه من جوع، أو تكسوه من عري، والزكاة إنما تحرم على الغني بماله أو بكسبه، وهو محروم من هذا وذاك، فهو من أهل الاستحقاق للزكاة حتى يجد عملاً لائقًا بمثله يكتسب منه تمام كفايته، فالزكاة عليه جائزة من أكثر من وجه.<br> بل يجوز إسقاط الدين عنه واحتسابه من الزكاة، كما هو رأي بعض الفقهاء. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
أنا مقيم في بلاد أجنبية - احتساب الزكاة حسب التقويم الهجري يسبب لي بعض الصعوبات وذلك بسبب الضرائب - وقيمة الأسهم وغيرها من الأمور التي تعتمد على السنة الميلادية، هل يمكنني إخراج الزكاة مثلاً كل أول سنة ميلادية وتكون بواقع قسمة 355÷365 ثم الضرب في 25. لتصب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> فيقول فضيلة الدكتور محمد السيد الدسوقي - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة قطر:<br> يجوز للإنسان المسلم الذي يتعذر عليه إخراج زكاته بالأشهر العربية لظروف قاهرة أن يخرجها بالأشهر الميلادية. <br> ولكن على المرء أن يعرف أن الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية أحد عشر يومًا، ومن هنا يجب عليه إذا أراد أن يخرج زكاته بالأشهر الميلادية مراعاة هذا الفرق الزمني وإخراج ما يعادله من نصاب الزكاة. <br> مثلاً: يخرج ما قيمته 2,5% ( 025, ) من زكاة أمواله عن 354 يومًا، ثم يحسب قيمة زكاة اليوم الواحد، ومن ثم حساب زكاة الأحد عشر يومًا لتضاف إلى القيمة الكلية للزكاة. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د. محمد السيد الدسوقي -أستاذ الفقه كلية الشريعة- قطر
  • Jan 05,2006
هل يجوز إخراج القيمة بدل العَيْن في الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز إخراج القيمة بدلا من العين في الزكاة، نظرًا لمصلحة الفقير، فقد تكون القيمة أنفع له حيث يشتري ما يلزمه، ويجوز أيضًا إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، كصاحب التجارة الراكدة فيمكن أن يخرج زكاته من السلع مراعاة لمصلحته.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:<br> الزكاة واجبة في أصناف حدَّدها القرآن والسنة، حدَّد أوعيتها كما حدَّد مقاديرها ومِن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والثمار، فهل تُخرَج الزكاة من جنس هذه الأوعية، أو يجوز إخراج قيمتها نقدًا أو من نوع آخر؟ <br> جمهور الفقهاء على أن الزكاة تُخرَج من جنس المال المزكَّى، لكن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل العيْن، كما أجازه مالك في رواية وكذلك الشافعي في قول له، وفي قول آخر هو مُخيَّر بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عَيْنها. ومن الأدلة على ذلك: <br> 1- أن زكاة الإبل قد تُخرَج من غيرها، وهي الغنم، ففي خَمْس من الإبل شاة، وفي عَشْر شاتان كما هو معروف.<br> 2- النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر في حديث البخاري "مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة، وعنده الحقة فإنه يؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهمًا". <br> 3- ما رواه الدارقطني وغيره أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن: ايتُونِي بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة، فإنه أيسر عليكم و أنفع للمهاجرين بالمدينة، والخميس هنا هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع ويقال سمى بذلك لأن أول من عمله هو الخمس أحد ملوك اليمن، ولم يَثبت أن النبي أنكَر عليه أن يأخذ القماش بدل الذرة والشعير. <br> 4- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر: "أغْنُوهم عن سؤال هذا اليوم" رواه البيهقي أراد أن يُغنَوْا بما يَسُدُّ حاجتهم، فأي شيء سَدَّ حاجاتهم جاز. <br> 5- قول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (سورة التوبة: 103) ولم يَخُص شيئًا من شيء. <br> هذه هي أدلة جواز إخراج القيمة بدل العين في الزكاة كما ذَكَرَها القرطبي في تفسيره "ج 8 ص 175". <br> وأَوْرَدَ دليل الرواية الثانية عن مالك بعدم الجواز - وهو ظاهر المذهب - بأن الحديث يقول "في خَمس من الإبل شاة، وفي أربعين شاة شاة". وقال القرطبي: نص على الشاة، فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به، وإذا لم يأت بمأمور به فالأمر باق عليه. ونوقِش هذا الدليل بأنه قد يَظهَر في أخْذ شاة عن أربعين شاة، ولكن لا يظهر في أخذ شاة عن خمس من الإبل، فالجنس مختلف، وقد يُرَدُّ ذلك بأن الجنس واحد وهو الأنعام ولا يَضُر اختلاف النوع، فيؤخذ من الغنم بدل الإبل. <br> والاستدلال ضعيف لا يقوى أمام أدلة المُجيزِين، وبخاصة الدليل الثاني والثالث، حيث النص في الأول على البدل وهو شاتان وعلى القيمة "أو عشرين درهمًا" وفي الثاني على البدل وهو القماش بدل الحبوب.فما استيسر من أي شيء بَدَلَ ما نُصَّ عليه فلا مانع منه؛ لأنه صدقة خرجت من ماله لا تَنقُص عن قيمة ما نُصَّ عليه، وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يَستحِق الزكاة، والزكاة في عُروض التجارة تكون من القيمة؛ لأنها تقوم عند آخر الحَوْل، ودليله ما رواه أحمد وأبو عبيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمَرنِي عمر - رضي الله عنه - فقال: "أَدِّ زكاة مالِك. فقلت: ما لي مال إلا جِعَاب وأُدُم، فقال: قوِّمها ثم أدِّ زكاتها". والجعاب جمع جُعْبة، وهي كِنانة النِّبَال أي كِيسها، والأدم هو الجلد، يقول صاحب المغني: " ج 3 ص 58": وهذه قصة يُشتَهر مثلها ولم تُنكَر فيكون إجماعًا. وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عيْن السلع كسائر الأموال. <br> وبِنَاءً علي هذه الأقوال أَرَى أن يُراعَى مصلحة المزكِّي في تجارته الراكدة فيجوز أن يُخرِجها من السلع، وقد أشار ابن تيمية في فتاويه (ج 1 ص 299) إلى مراعاة المصلحة والدين يسر، وحيث توجد المصلحة فثَمَّ شرْع الله <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها وهو مرور الحول في النقود والتجارة والأنعام، ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو اثنين، وجوز أبو حنيفة إخراجها قبل شهر رمضان. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو الحول في النقود والتجارة والأنعام، والدليل على ذلك ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن كان في السند مقال. وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه؟<br> قال: يجزيه، وعن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول، وقال مالك: لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول، للأحاديث التي ربطت وجوبها بالحول كحديث على الذي رواه أبو داود وفيه مقال، وقال بذلك ربيعة وسفيان الثوري وداود. <br> يقول ابن رشد: وسبب الخلاف في هل هي عبادة أو حق للمساكين؟ <br> فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة - أي التي لها أجل - أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. <br> ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر - فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وأما قبل ذلك ففيه خلاف.<br> فعند أبي حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان، وعند الشافعي يجوز من أول شهر رمضان، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
ميعاد زكاتي في شهر مايو القادم إن شاء الله فهل يمكنني إخراجها هذا الشهر أي شهر مارس الجاري وإذا أخرجتها هل تحسب زكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز دفع الزكاة قبل وجوبها، في حين لا يجوز دفع الزكاة بعد وقتها إلا لضرورة معينة. <br> يقول الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> دفع الزكاة مقدما جائز شرعاً ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عليّ: أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (رواه الخمسة إلا النسائي كما رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي ). <br> وأجاز الحنفية وغيرهم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون قيد. حتى قالوا: لو كان له ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة لعشرين سنة مستقبلة جاز؛ لوجود السبب وهو ملك النصاب النامي. بخلاف العُشر فلا يجوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج الثمرة، وبالأولى قبل الزراعة أو الغرس، لعدم وجود سبب الوجوب.<br> وقد جاء عن دار الإفتاء المصرية ما نصه: <br> يجوز شرعا إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب، وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها، ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير، وتحقيقاً لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج.<br> ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين، ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 05,2006
أم لأيتام ورثت مالاً عن طريق التأمين التجاري، وفيه نصاب، وحال عليه الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة وهو للدراسة؟ علما بأنه لو قسم على الأيتام الثلاثة لا يتوافر فيه نصاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: إذا بلغ المال الذي تم رصده لإتمام الدراسة النصاب، وحال عليه الحول الهجري ففيه زكاة. <br> ثانياً: هذا المال الموروث ما دام قد بلغ النصاب؛ فقد وجبت فيه الزكاة كلما مر الحول عليه؛ للحديث الشريف: "من ولي يتيما له مال؛ فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"، "وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها"، ثم إن القول بأنه "لو تم توزيع هذا المال على الأيتام الثلاثة لا يتوفر فيه نصاب" لا يؤخذ به؛ حيث إن هؤلاء الأيتام لا يتملكون هذا المال لعدم توفر الأهلية لديهم، وإنما يكون ذلك إذا بلغوا النكاح، وأنسنا منهم الرشد، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا} النساء: 6. <br> ثالثاً: الوصي أو الولي على هؤلاء الأيتام من واجباته العمل على تنمية هذا المال واستثماره، وإلا أتت عليه النفقة والصدقة. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
أمامي مشكلة أرجو أن تساعدوني في حلها وهي أنني لي وقت معين أخرج فيه زكاة مالي وهو أول أيام رمضان كل عام وجميع الفقراء في البلد يعلمون هذا الوقت الذي تعودت أن اخرج فيه الزكاة فيتجمعون أمام الفيلا الخاصة بي وقد عودتهم على ذلك مما يلفت نظر المارة ويعرف معظم أ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فأدعو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يرزقك الإخلاص في السر والعلانية، وأكرمك الله أينما كنت. أما عن سؤالك فأقول لك: <br> يجوز لك إظهار الزكاة لأن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام،، وفي إظهارها وتعظيمها، تقوية للدين، وتأكيد لشخصية المسلمين، كما أن إظهار المسلم لإخراج زكاته دعوة لغيره ليعمل بعمله، لكن يشترط لكل هذا الإخلاص لله، والبعد عن الرياء والسمعة، لأن الرياء يفسد النية، ويلوث العمل، ويحبط الأجر، ونحسبك على خير، ولا نزكيك على الله. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ليراه غيره، فيعمل عمله، ولئلا يساء الظن به، هذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب إظهارها، وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم، وذلك أن الزكاة من شعائر الإسلام التي في إظهارها وتعظيمها والمعالنة بها تقوية للدين وتأكيد لشخصية المسلمين، ويجب أن يكون الحرص على هذه المعاني الكريمة رائد المزكي، لا مراءاة الناس التي تفسد النية، وتلوث العمل، وتحبط الأجر عند الله. (المجموع: 6/233). <br> أما الحرص على إظهار شعائر الإسلام وتعظيمها وتحبيبها إلى الناس، فهذا من دلائل الإيمان، وعلامات التقوى. قال تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). (الحج: 32). <br> ولعل هذا هو المراد بالاختيال الذي يحبه الله في الصدقة الذي جاء به الحديث النبوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل. (رواه النسائي)<br> وأصل ذلك قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي). البقرة: 271). انتهى كلام الدكتور القرضاوي<br> المحرر: حفاظاً على شعور الفقير، وراحة لبالك من جلسة الفقير تلك أمام مسكنك، يمكنك أن ترسل مساعدتك لكل فقير في بيته، وإن جاز الأمر في عمومه، خاصة إن لم يتيسر البديل. <br> مع العلم بأن جواز الجهر عند إخراج المال، خاص بفريضة الزكاة، لأن الزكاة فرض ككل الفروض الأصل فيها أنها من شعائر الإسلام، وفي إظهارها وتعظيمها تقوية للإسلام والمسلمين، في حين نجد أن الصدقات التطوعية أن السر فيها أولى وأفضل، إلا عند الضرورة أو الحاجة، أو وجود مصلحة للفقير من ذلك، كتشجيع الغير على التبرع له. <br> إن الفروض مثل الصلاة، والحج، والصوم،عبادات تؤدى بصورة جماعية، يعرفها ويطلع عليها كل الناس، وبالتالي لا يمكننا أن نستثني الزكاة عن بقية الفروض، خاصة أن المجتمع المسلم كان يؤدي الزكاة إلى بيت المال علانية، وكان الحاكم يأخذ الزكاة من الرعية علانية، بل كانت الدولة تعلن الحرب على من ينكرها أو يمنعها، ولو كان الأصل أنها تؤدى سراً، أو تعطى سراً ما كان للدولة أن تتدخل في هذا الأمر. <br> ولو تصورنا قائلاً يقول: بأن الأصل في الزكاة هو العلانية،عندما تؤخذ الزكاة من قبل الحاكم فقط لا من قبل الأشخاص فنقول له: <br> هذا لا يؤثر في الحكم، لأنه من باب أولى أن يظهر الأشخاص في عصرنا إخراج الزكاة عندما يخرجونها بأنفسهم،خاصة عندما غيبت فريضة الزكاة من قبل الدول. <br> كما أن إحياء شعائر الله عند ترك الناس لها أعظم وأفضل من إحياء شعائر الله عند تطبيقها بالفعل. <br> وعموماً فالأمر مرجعه لعلاقة المسلم بربه، كما يتوقف على درجة إخلاص المسلم لله عند إخراج الزكاة، وما تتوقف عليه ظروفه، ولا يمكننا تعميم الحكم الواحد على كل الأشخاص، وفي كل الظروف والأحوال. <br> كما أن الأصل ليس في أداء الأعمال فقط، لكن في قبول الله لها، نسأل الله القبول.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
أنا اعتدت إخراج الزكاة في رمضان. هذه السنة وجدت المنزل الذي أودّ أن أشتريه وعقدت النية آخر يوم من شعبان لشرائه (مصادفة محضة حيث إني أبحث منذ مدة)، ودفعت نصف الثمن في أول يوم من رمضان. السؤال: هل عليّ أن أدفع زكاة المال الذي كنت أدًخره لشراء البيت.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: مادمت قد اعتدت إخراج زكاة مالك في رمضان من كل عام، ودخل عليك رمضان هذا العام، فقد وجب إخراج زكاة هذا العام، وعقدك النية من آخر يوم من شعبان، لشراء المنزل المنتظر، لا يعفيك من إخراج الزكاة. <br> ثانياً: في آخر يوم من شعبان، لم يبقَ إلا سويعات عن بزوغ هلال رمضان، فعليه فقد دخل وقت زكاة هذا العام، فيما ألزمت به نفسك، من حق الله عز وجل عليك، ولو زادت المدة المتبقية عن رمضان عن سويعات، لما سوّغ لك تبديد رأس المال هذا وتفويت حق الله فيه؛ لأنه يجوز إخراج الزكاة قبل مرور تمام الحول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس رضي الله تعالى عنه. <br> ثالثاً: يجب عليك إخراج زكاة هذا المال، ما دام قد مرّ معظم الحول، بل كله إلا ساعات، حتى يبارك الله تعالى لك في مالك، وبيتك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
إلى أي سن تكون نفقة الأب على ابنه واجبة؟ وهل بالإمكان اعتبار المال الذي ينفقه الأب على تعليم ولده البالغ من العمر 18 عاما أو أكثر زكاة أو حتى صدقة، خاصة إذا لم يكن هناك دخل للوالد، وإنما هو ينفق مما ادخره في سنوات عمله؟ وهل ينطبق نفس الشيء على البنت؟ وهل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: يكون إنفاق الأب على ابنه واجبا ما دام صغيرا غير محترف حرفة، يتكسب منها لقمة عيش، ويؤمّن حاجياته. <br> ثانياً: لو تقدمت بالابن السن، وبلغ سن النكاح، وأنس منه الرشد، ولكن ما زال يطلب العلم؛ فإن الإنفاق عليه يكون من الواجبات على الأب. <br> ثالثاً: الإنفاق على البنت من واجبات الأب حتى تحترف حرفة تتكسب منها، أو حتى تتزوج؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} البقرة: 233. <br> رابعاً: هذا المال المدخر تجب فيه الزكاة. <br> خامساً: المبلغ الذي ادخره الوالد للإنفاق منه على هذه الأسرة، من الواجب عليه أن يتعهد هذا المال بالتنمية والاستثمار، بالطرق المشروعة، دون مغامرة ولا مخاطرة بهذا المال؛ حتى لا يتعرض للضياع، وإلا أكلته النفقة والصدقة، وتعرض الأولاد -فضلا عن نفس الوالد- للضياع، وفي الحديث: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"، فلا يقعد الوالد عن تنمية هذا المال واستثماره، حتى لا تأكله النفقة، ويريد أو أنت تريد الامتناع عن إخراج الزكاة، لحاجة الأولاد إلى النفقة المتجددة والمتنوعة. <br> سادساً: على أنه في كل الأحوال للوالد فيما ينفقه على أولاده حتى على زوجه صدقة؛ للحديث: "حتى اللقمة تضعها في فيه زوجك لك بها صدقة"، أما زكاة فلا؛ إذ لا تجوز الزكاة على من يجب عليك الإنفاق عليه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
أنا شاب أعيش في فرنسا وأتنقل بين دول أوروبا وأعمل في التجارة. وعملي هو بيع ملابس للناس على دفعات (بالتقسيط بدون فائدة) وأقوم بعملي من خلال فان تجاري (سيارة)وتوجد في داخل الفان (السيارة) ملابس للبيع؛ حيث أقوم بعرضها على الزبائن في كل مره أذهب فيها إليهم لج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فبداية نقول بعدم الزكاة على السيارة؛ لأن مهنتك تخضع لزكاة عروض التجارة، وهي على السلع التي يشتريها الإنسان بنية بيعها، والسيارة لا ينطبق عليها ذلك، فالسيارة هنا تعتبر من الأصول الثابتة للنشاط التجاري، والفقهاء يتفقون أنه لا زكاة في الأصول الثابتة.<br> والمال الذي معك الآن هو 6 آلاف دولار وألفا دولار قيمة البضائع، وهذا المال (8 آلاف دولار) هو ما يخضع للزكاة ويزكى به في نهاية العام التجاري (عام من بدأ النشاط التجاري) بنسبة 2,5 بالمائة من هذا المبلغ أي 200 دولار.<br> أما الدين فتدفع زكاته عند قبضه أي أن الجزء الذي يقبضه من الدين يخرج الزكاة عنه بنسبة 2,5 بالمائة. إلى هنا انتهت إجابة الدكتور رفعت العوضي. <br> وبعض العلماء يقولون بتزكية هذا الدَّيْن كلما حال عليه الحَوْل، وإليك أخانا فتوًى للدكتور يوسف القرضاوي بهذا الخصوص: إذا كان الدَّيْن حَيًّا - أي أن المَدين مُعتَرِف به، غير جاحد له، وهناك أمل في سداده؛ فيجب أن تخرج عنه الزكاة؛ لأنه مملوك لصاحبه، لم يمت، والزكاة تجب عن كل مال مملوك، وزكاة مثل هذا الدَّيْن المَرجُوِّ، واجبة كل عام.<br> وبعض الأئمة يرى تأجيل دفع زكاته إلى حين قبضه، والبعض الآخر يقول بتزكيته في الحال، والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الحَوْل.<br> وإذا كان ميتًا، ميؤوسًا منه، لا يُرجَى من المدين قضاؤه؛ كأن يجحده مثلاً، ولا بينة عليه، فمثل هذا الدين لا زكاة فيه، إلا حين القبض، وعندئذٍ يزكيه لسنة واحدة. وبعضهم يرى ألاَّ زكاة فيه إلاَّ بعد مرور عام على قبضه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ ـ د.رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 05,2006
أنا أعمل بمجال المقاولات، وليس لدي محل أو مكتب، والحمد لله فضله كبير، ولدي مال حوالي 1800000، أملك منه الآن 900000، والباقي قيد التحصيل، ولا أعلم متى يُحصَّل، وأنا أفعل التالي: أقوم بتوزيع 2.5% من الموجود، والذي أحصله أخرج زكاته في وقته، وإني أدفع للكفيل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: هذا المال بفضل الله تعالى زاد على النصاب أضعافا مضاعفة، وبمرور كل حول هجري تجب فيه الزكاة. <br> ثانياً: الموجود منه تحت يدك، ولك فيه كامل التصرف تكون الزكاة فيه بمقدار 2.5% كما ذكرت. <br> ثالثاً: ما لك من ديون لك إذا قبضتها أن تخرج عنها زكاتها مرة واحدة لسنة واحدة (نفس النسبة المذكورة آنفا) وإلا فلا، كأن تكون ديونا معدومة لوجودها على معسرين لا يجدون ميسرة، إذا استمر بهم هذا الحال، لك أن تتصدق عليهم، وتحسب ما عليهم من ديون من زكاة مالك، وتسقطها عنهم؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة:280. <br> رابعاً: لك الأجر في برك وإحسانك إلى الكفيل، في تفقدك له بجزء من زكاة مالك، وذلك من التراحم الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين؛ لقوله تعالى: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} الفتح: 29، ما دام الكفيل مستحقا، حتى تقع الزكاة موقعها المشروع.<br> خامساً: لك أجرك وثوابك في سداد ديون إخوانك، وتوجيه جزء من زكاة مالك في سداد ديونهم، ولك في ذلك أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة، كما في الصحيح. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
لقد اشتريت أرضًا بقيمة 600000 ريال قبل رمضان بأيام، وهذه الأرض استثمارية سوف أبنيها ثم أبيعها، مع العلم أن زكاة أموالي أخرجها في بداية رمضان كل عام.. هل قيمة هذه الأرض تدخل في زكاة مالي في هذا الشهر المبارك، أم في العام القادم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: لالتزامك بإخراج زكاة مالك كل عام في شهر رمضان يجب عليك المضي قدمًا في هذه السُّنة هذا العام، (فأحب الأعمال إلى الله أدومها)، وهذا أمر قد وجب عليك بدخول وقته. <br> ثانياً: لا يسقط عنك هذه السنة، ولا يخلي ذمتك من المسؤولية إقدامك على توجيه هذا المبلغ هذه الوجهة قبل دخول موعد إخراج الزكاة السنوي (شهر رمضان). <br> ثالثاً: بشرائك هذه الأرض الاستثمارية لتقوم ببنائها ثم بيعها، لا تدخل هذه الأرض وما سينتج عنها من أرباح بعد البناء في زكاة هذا العام، إنما الذي يدخل فقط هو رأس المال (أي مبلغ 600000 ستمائة ألف ريال) لمرور ما يقرب من العام عليه، وتكون هذه زكاة مال، ثم بعد الفراغ من البناء والبيع في العام القادم يتم إخراج الزكاة على أنها زكاة عروض تجارة؛ أي يتم إخراج الزكاة باحتساب رأس المال (600000 ستمائة ألف ريال) ومعه الأرباح الناتجة بعد البناء من البيع، وتكون بواقع 2.5% كما الشأن في زكاة المال.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
هل يجوز لي دفع الزكاة عن طريق الإنترنت أم لا يجوز لي ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبداية لا خلاف عند معظم العلماء في جواز التوكيل لإخراج الزكاة أو لاستلامها، وكما يجوز التوكيل للفرد يجوز التوكيل لبعض مواقع الإنترنت، والإنترنت صار من التعاملات الحديثة التي يلجأ الناس إليها خاصة في هذا العصر حلاً لمشكلة السفر والتجوال، حتى أصبح الإنترنت صورة من التعاملات الاقتصادية والحياتية التي لا يمكن لأحد أن يتجاهل أهميتها ودورها. <br> إن أي موقع متى صار ثقة في تعامله صار كالوكيل الثقة الذي يدفع الزكاة عن موكله، وكما ينبغي على الموكل أن يختار الوكيل الثقة الذي يجب أن يتوافر فيه الأمانة وحسن التصرف، فإن من واجب المزكي أن يختار الموقع الثقة الذي يثق الموكل في تعاملاته. <br> لكن ليعلم السائل بأن دفع الزكاة عن طريق الإنترنت محفوف بالمخاطر، رغم استخدام بعض المواقع للتقنيات الحديثة ووسائل الحماية المتقدمة، وبالتالي فإننا نوصي السائل الكريم بعدم دفع الزكاة عن طريق الإنترنت إلا إذا تأكد من وصول أمواله للجهات المعنية، وتأكد من صدق هذه الجهات، وبرغم أننا لا نقصد التشكيك في صدق أو نوايا بعض المواقع، لأنه ليس لنا ذلك، إلا إننا ننادي بأخذ الحيطة والحذر، ويمكنك دفع الزكاة بنفسك كبديل آمن، أو أن توزعها عن طريق أحد الثقات إن كان وقتك أو ظروفك لا تسمح. <br> ظني أن الإنترنت قد انتشر بين الناس انتشاراً واسعاً لا ينكره أحد، لكن المؤكد أن الفقراء ينتشرون في عالمنا الإسلامي أكثر مما ينتشر الإنترنت نفسه، ولن يعجز المسلم أن يؤدي زكاته بنفسه أو أن يعطيها للآخرين.<br> ربما كان دفع الزكاة عن طريق الإنترنت هو الأسهل والأيسر والأسرع بالنسبة لك وللبعض،لكن من المؤكد أنك لو تكبدت أي مشقة للوصول إلى الفقراء بنفسك فلن تحرم الأجر والثواب إن شاء الله، وإذا كان دفع الزكاة عن طريق الإنترنت يتم بطريقة آلية ميكانيكية لا روح فيها ولا حياة برغم قيمة العمل نفسه، إلا أن دفع الزكاة بنفسك يجعلك تعيش الإيمان بصورة عملية، ويجعلك لا تنسى لحظات قيمة ترى فيها ابتسامة فقير أو يتيم أو محتاج، وإذا كانت الآلة قد ساهمت بصورة أو بأخرى في أن يبتعد الإنسان عن نفسه، فأرجو أن لانسمح لها أن تبعدنا عن طعم وحلاوة الإيمان عندما نرى بأعيننا الابتسامة على وجه فقير محتاج، أو نمسح على شعر يتيم ينتظرنا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الزكاة في الموقع
  • Jan 05,2006
لقد قرر قانون العمل وجوب وضع جزء معين (11%) من راتب العامل الشهري لكل شهر في صندوق العمال إذا عين العامل في وظيفة ما في البلاد. هذا الشرط المقرر مكتوب في خطاب عرض التعيين إذا عرضت وظيفة ما، ويستقطع هذا الموضوع المدخر في الصندوق العمال من راتب العامل الشهر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> 1. بالنسبة للجزء الأول من السؤال وهو اقتطاع نسبة 11% من راتب العامل هو لون من ألوان التكافل الاجتماعي، وهو ما يسمى بالتأمينات الاجتماعية في دول العالم، هذه النسبة التي تقتطع يحتفظ بها للعامل، ويقوم بأخذها عند بلوغه سن التقاعد أو ما شابه ذلك مما تحدده قوانين تلك البلاد؛ ولهذا فإن اقتطاع هذا المبلغ من الراتب الشهري يكون حلالاً لا شيء فيه. <br> 2. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فهو حق الزكاة في هذا المال المدخر للعامل لدى الجهة التي يعمل بها، فإنه لا زكاة عليه هو ؛ لأن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا، والعامل هنا لا يملك التصرف في هذا المال؛ ولهذا تجب الزكاة عليه يوم قبضه عن سنة واحدة فقط، أما ما كان قبل ذلك فلا شيء عليه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر
  • Jan 05,2006
حكم زكاة المبالغ المُبدلة بسَندات حكومية، كسندات التنمية، ولو بفائدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالسندات قروض من الناس إلى الدولة، فتستحق فيها الزكاة، بشرطها المذكور إذا بلغت نِصابًا، ولكن زكاة الدُّيون ومنها القروض، إنما تجب على الدائن في مبلغ الدَّين، بعد أن يقبضه فيُزكِّيَ عنه بالنسبة إلى الماضي، وأما قبل قبضه، فلا يجب عليه زكاة فيه. <br> أما موضوع الفائدة، فهذا أمر آخر، فإن الفائدة ربا لا يجوز له أن يأخذَه ويستفيد منه. <br> فإن أراد أن يأخذه ليتصدق به على الفقراء، دون أن يحتسِبَ هذه الصدقة من الزَّكاة، بل يكون صاحبه فقط واسطة لِتحويل مبلغ الفائدة إلى الفُقراء؛ لأنّه هو لا يستحقُّه، فلا بأس بذلك. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (أستاذ الفقه بجامعات سوريا)
  • Jan 05,2006
ما طريقة حساب زكاة المال في حالة وجود رصيد في البنك، وحال عليه الحول، هل يكون الحساب على الرصيد المتبقي في الحساب بعد مرور العام، علمًا بأنه يتم السحب والإيداع على مدار العام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن مما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن السنة وعاء المال، بمعنى أنه لا عبرة للشهر أو لتاريخ الذي حدثت فيه عملية السحب أو الإيداع ما داما في نفس السنة، فمثلاً لو أودع مبلغ قبل نهاية الحول بيوم أو يومين فكون حكمه كحكم الذي مر عليه اثني عشر شهرًا، فلا عبرة باختلاف التاريخ ما دام في نفس الحول وعليه فنقول للسائل بأن الرصيد المتبقي في حسابك في نهاية الحول هو الذي يجب عليك زكاته، ما دام قد بلغ النصاب، بصرف النظر عما حدث خلال الحول من سحب أو إيداع، ونضيف أيضًا أن مقدار الزكاة في كل ألف جنيه 25 جنيهًا.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد عبد الفضيل القوصي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 05,2006
هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، متى تحقق السبب، وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها، ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو اثنين، وجوز أبو حنيفة إخراجها قبل شهر رمضان.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو الحول في النقود والتجارة والأنعام، والدليل على ذلك ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن كان في السند مقال. وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه؟ قال: يجزيه. <br> وعن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول، وقال مالك: لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول، للأحاديث التي ربطت وجوبها بالحول كحديث على الذي رواه أبو داود وفيه مقال، وقال بذلك ربيعة وسفيان الثوري وداود. <br> إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة - أي التي لها أجل - أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر - فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر - رضي الله عنما -، وأما قبل ذلك ففيه خلاف. <br> فعند أبي حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان، وعند الشافعي يجوز من أول شهر رمضان، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين. <br> وقد جاء عن موسوعة الفتاوى المصرية ما نصه: <br> لا مانع شرعا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب، وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها، ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها، ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير، وتحقيقا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج، ‏ ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه، وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا فى حالة أفضل من الحالة التى هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
نحن مجموعة من التجار نمتلك محلات تجارية في أكبر المناطق التجارية بمصر، وقد اتفق التجار أعضاء الرابطة فيما بينهم على أن يخرجوا مساعدات عاجلة لإخوانهم في فلسطين وهذه المساعدات تتنوع على حسب نشاط كل تاجر ومن هذه المساعدات (مواد تموينية وغذائية ـ أدوية ـ أقمش
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> بداية أسأل الله لكم التوفيق، والسداد، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وفي رزقكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.<br> يجوز للمزكي دفع الزكاة قيمة من البضاعة التي يمتلكها سواء كانت (أقمشة أو مواد غذائية أو أدوية أو بطاطين أو أغطية أو مخيمات) إذا كان المزكي يخرج زكاته بنفسه بدلاً من الدولة، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة التي يمتلكها، أما إن كانت السلعة أو البضاعة لا تنفع الفقير أو كان في غنى عنها، أو يضطر إلى بيعها بثمن أقل فالأرجح في هذه الحالة إخراج الزكاة قيمة بدلاً من السلع أو البضاعة. <br> وإليك تفصيل أراء العلماء في ذلك: <br> يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> يرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها. <br> وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها.<br> وقال أحمد والشافعي -في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال قال في المغني لابن قدامة: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته. <br> ويرجح رأي ابن قدامة عند مصلحة الفقير، إن استطاع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر. <br> ويمكن العمل بالرأي الأول عندما يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة في أصلها دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. <br> وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد ذلك: فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:<br> 1- يجوز مطلقًا. <br> 2- لا يجوز مطلقًا. <br> 3- يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.<br> وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه أ.هـ <br> ويقول الأستاذ الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> يجوز إخراج الزكاة لمسلمي فلسطين على هيئة مواد عينية أو بضاعة بشرط احتياجهم لهذه المساعدات بالفعل، فإن كان أحدهم في حاجة إلى غذاء أو قوت له ولأولاده أو إلى خيمة يأوي إليها وأفراد أسرته أو غطاء يحميه من البرد أو دواء يكون سبباً في الشفاء أو لمنع تفشي الأمراض فلا مانع مطلقاً من إخراج الزكاة بهذه الصورة، والأمر راجع إلى مصلحة الفقير وظروفه واحتياجاته وأوضاعه فالذي يناسب فقيرا ربما لا يناسب غيره والذي يناسب مسلماً ربما لا يناسب غيره فهذا أحوج إلى المال، وهذا أحوج إلى البطاطين أو السلاح أو الدواء أو المخيمات، وأينما تكون مصلحة المسلم المحتاج إلى مال الزكاة فيجوز إخراج الزكاة له بما يتناسب مع هذه المصلحة لأن أصل الزكاة مبني على مصلحة الفقير كانت هذه المصلحة عبارة عن مال أو أشياء معينة.انتهى<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 05,2006
لأخي دفتر توفير في أحد البنوك وهو يعمل بالخارج ويقوم بتحويل راتبه على الدفتر شهريا وبالتالي فهو في زيادة مستمرة وقد يقوم بإجازة ويسحب جزء كبير من المبلغ كيف يتم حساب الزكاة على الحول الكامل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الحسابات القائمة على التوفير إن كانت في بنوك إسلامية فالعبرة بالنسبة للزكاة فيها هي عند حولان الحول أي وقت أداء الزكاة لصاحب هذه الودائع، حيث يدفع الزكاة عن رأس المال والربح المضموم إلى رأس المال دون النظر إلى الأشهر التي زادت فيها هذه العوائد، فالعبرة بالأخير لأن هذا ناتج من رأس مال تجب فيه الزكاة فحولان الحول معتبر بالنسبة لأصل المال وليس بالنسبة للربح أو بعبارة أخرى لا يشترط أن يحول الحول على الربح وإنما على رأس المال فقط. <br> أما إذا كانت هذه الحسابات إذا كانت في بنوك ربوية فتجب الزكاة في رأس المال فقط بنسبة 2.5 % لأن الزيادات الواردة عليه ربا محرم يجب التخلص منه في وجوه الخير. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 05,2006
تعلمون جيداً ما يحدث لإخواننا في العراق من غزو وعدوان وتنكيل وإرهاب وقتل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولي سؤال أرجو الرد عليه بسرعة: زكاة مالي ستكون واجبة علي بعد 5 شهور وأرغب بشدة وكلي أمل في الله أن أتمكن من إرسال قيمة الزكاة الآن إلى إخواني المسلمين في العر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.... <br> فبداية نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في العراق على عدوهم نصراً عزيزاً كريماً، ترفع فيه هامة الحق وتدحر فيه جبهة العدوان، ويجوز بل يجب على كل مسلم تعجيل الزكاة وغير الزكاة بدفعها إلى العراق، والمسارعة في ذلك، ويعتبر هذا واجباً دينياً لمن ملك القدرة والمال والنصاب.<br> يقول الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> إن دفع الزكاة مقدما جائز شرعاً ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عليّ: أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (رواه الخمسة إلا النسائي كما رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي. <br> وأجاز الحنفية وغيرهم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون قيد. حتى قالوا: لو كان له ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة لعشرين سنة مستقبلة جاز؛ لوجود السبب وهو ملك النصاب النامي. بخلاف العُشر فلا يجوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج الثمرة، وبالأولى قبل الزراعة أو الغرس، لعدم وجود سبب الوجوب. <br> أما تعجيل الزكاة من أجل المسارعة بدفعها إلى العراق فيعتبر واجباً دينياً لمن ملك المال والنصاب خاصة مع توقع أن تتفاقم الأمور بشكل مأساوي مع وجود ترتيبات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية، ولا يتصور شرعاً الانتظار حتى يتعرضوا للهلاك والضياع والإبادة، وتعجيل الزكاة من أجل أي مسلم يتعرض للجوع أو المرض أو الهلاك أو للدفاع عن نفسه هو على رأس الضرورات والأولويات بلا قيد أو شرط.انتهى <br> وقد جاء عن دار الإفتاء المصرية ما نصه: <br> يجوز شرعا إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج. <br> ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. <br> ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله- جامعة القدس - فلسطين:<br> يجوز تعجيل زكاة الأموال التي يشترط لها الحول قبل حلول الحول، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، ويدل على ذلك أحاديث منها: <br> عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك ) صحيح سنن الترمذي 1/207. <br> وعن علي أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: (إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام) صحيح سنن الترمذي 1/207. <br> وفي رواية أخرى عن علي أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنا كنا احتجنا فاستسلفنا من العباس صدقة عامين) قال البيهقي: وهذا مرسل، وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه، بأنه روي في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق وروى هو أيضاً مرسلاً ومتصلاً كما سبق، وقال به من الصحابة ابن عمر، وقال به أكثر العلماء كما نقله الترمذي، فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به " المجموع 6/146. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 05,2006
عندي مبلغ من المال أدخره من أجل شراء منزل، وكنت أظن أنه ليس عليه زكاة، وبالتالي لم أدفع زكاته لمدة عامين، وعندما علمت أن عليه زكاة، فالسؤال الآن أنا كنت دفعت لأخي عند زواجه 1000 جنيه؛ لأنه كان في حاجة ماسة لها. هل لي أن أعتبرها من الزكاة المستحقة عليّ منذ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: المال المرصود الذي بلغ نصابًا، ومرّ عليه الحول وهو فائض عن الحاجة، مع فراغ الذمة من الاشتغال بدين يستغرق السيولة النقدية التي في اليد، هذا المال بهذه المواصفات تجب فيه الزكاة. <br> ثانياً: كونك علمت مؤخرًا بوجوب الزكاة، على المال الذي أحرزته هذا بعد مرور عامين، لا يعفيك التأخر في العلم بذلك، ولا يسوغ لك التأخر أكثر من ذلك في إخراج حق الله تعالى. <br> ثالثاً: كونك قد قدمت في سالف الوقت ما مقداره (1000 جنيه) لأخيك مساعدة له في زواجه، لم تكن النية الباعثة على إخراج ودفع هذا المال أنه زكاة، وعليه فلا يحق لك أن تعتبره زكاة؛ إذ قد مضى وانتهى والحديث الصحيح يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والنية المعتبرة شرعًا هي التي تكون مقرونة بمباشرة العمل، لا مستدبرة للعمل، وعليه فلا يحق لك اعتبار هذا المبلغ من المال زكاة.<br> رابعاً: لا يعني ذلك أنه لا يجوز لك دفع زكاة مالك لأخيك؛ إذ يجوز للمسلم أن يدفع زكاة ماله لأخيه ما دام مستحقًّا للزكاة؛ لدخوله في واحد من أصناف الزكاة الثمانية؛ إذ ليس هذا الأخ بأصل ولا فرع، وإنما يجوز لك فيما تستقبل من أيام، أن تدفع زكاة مالك لأخيك إذا كان مستحقًّا.<br> خامساً: لتعلم أن في المال حق سوى الزكاة، للحديث الشريف: "في المال حق سوى الزكاة".<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 17,2006
أنا متزوجة ومغتربة، وأنا أجمع نقودا لشراء منزل عندما أعود لبلدي، هل يجب علي أن أدفع الزكاة على هذا المال؟
بسم الله والحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. <br> فالمال المعد لقضاء حاجة مثل منزل أو التعليم، لا يعفى من الزكاة؛ لأن الزكاة حق مالي ثابت في الأموال، بنص القرآن الكريم: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} ما دام هذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول دون أن يصرف، أما لو صرف أثناء الحول أو قبل حَوَلان الحول فلا تجب الزكاة فيه، وكونك مغتربة لا يكون سببا في تبرئة ذمتك من الزكاة، فالزكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة، سواء كانوا مغتربين أم مقيمين. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 17,2006
الوالد يعمل ببيع وشراء السيارات المستعملة، وهو في كل سنة يخرج مالاً ويوزعه على الأقارب والمحتاجين، ولكن لا يحسبه بطريقة صحيحة، يعطي المبلغ حسب عدد المحتاجين، وليس حسب مقدار الزكاة؛ بإيجاز كيف يخرج أبي الزكاة إذا كان لديه سيارات للبيع ورصيد بالبنك، وكذلك ل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة في ببيع وشراء السيارات المستعملة ما يأتي: <br> أولاً: تقييم جميع البضائع أو السيارات بقيمتها السوقية. ثانياً: إضافة ما لديه من السيولة النقدية والودائع البنكية. <br> ثالثاً: إضافة الديون المرجوة على الآخرين.<br> ثم يخصم منها الديون التي عليه لأجل التجارة، ثم يدفع الزكاة عن المتبقي بنسبة 2.5%، هذه الطريقة الصحيحة في زكاة التجارة. <br> أما بالنسبة لزكاة السنوات السابقة فعلى والدك أن يراجع نفسه ويتدارك ما فاته، فإذا وجد أنه قد دفع أقل من المطلوب فإنه يعوض ذلك النقص بأموال يدفعها الآن بنية الزكاة ولا كفارة سوى ذلك، أما إذا تيقن الشخص بأنه كان يعطي أكثر مما يجب عليه في الزكاة فلا يجب عليه شيء آخر وصار ما دفعه من الصدقات.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 17,2006
هل يجب إخراج الزكاة على أموال الأبناء؛ حيث إني أقوم بادخار أي مبلغ يحصلون عليه في حسابهم، ولكني لا أستطيع أن أخرج الزكاة عليه وكذلك والدهم، وذلك لظروف مالية صعبة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنقول لك أختنا الفاضلة: إنه من حيث المبدأ فإنه تجب الزكاة في مال الصبي الذي لم يصل البلوغ، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "اتجروا بمال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة"، ومعنى ذلك أنه وجبت فيه الزكاة.<br> وعليه، فالمال المدخر إذا مر عليه الحول وبلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2,5 %. <br> ويلاحظ من السؤال أن المال الذي يدخر هو مال فائض عن حوائجهم الأصلية، وهذا يضع قيدًا على أن الظروف صعبة. <br> كما أن الزكاة تخرج من حساب مالك المال، فليس عليكم دفعها من حسابكم الخاص وإنما تخرج من مال الأبناء. <br> والزّكاة نسبتها قليلة جِدًّا (2.5%) لا تؤثِّر تأثيرًا واضحًا، والمبادَرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجعلْ له مِن أَمْرِه يُسْرًا) (سورة الطلاق: 4).<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 18,2006
هل يجوز تأجيل دفع الزكاة بسبب عدم وجود سيولة وعدم التمكن من الحصول على الديون الخارجية المستحقة لنا، وأيضًا وجود ديون مستحقة علينا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: لا يجوز تأجيل دفع الزكاة، للسبب المذكور؛ لقوله تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه" (الأنعام: 141)، هذه الآية وإن وردت في زكاة الزروع والثمار، إلا أن المأخوذ منها أداء حق الله تعالى حينما يجب، ثم إن العبادات في الإسلام ومنها الزكاة قد قدر الله تعالى لها مواقيت كما قدر لها مقادير، وهذه العبادات إنما تؤتي ثمارها المرجوة، ويتفيأ المجتمع ظلالها الوارفة إذا وقعت في مواقيتها، وبمقاديرها، ثم إن الأعمار بيد الله تعالى، والأقدار مغيبة، والله غالبٌ على أمره، وخير البر عاجله، ولن يعدم ذو اليسار وسيلة ولا حيلة، يستطيع بها الأداء والوفاء، بحق الله عز وجل، وحق خلقه، وشعاره ما قال كليم الله: "وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى" (طه: 84). <br> ثانياً: أما ما يتعلق بمسألة الديون المستحقة لكم، والمستحقة عليكم، فالقول فيها على النحو الآتي:<br> ما عليكم من ديون لا زكاة عليكم فيها؛ إذ من شروط وجوب الزكاة الملكية التامة، وبلوغ النصاب، ومرور الحول هجريًّا، ولا ملكية لكم فيما عليكم من ديون.<br> أما ما لكم من ديون خارجية، فإن كانت على ملء بمعنى ميسور، وفي إمكانه الوفاء والسداد، حين الأجل، فمن الأقوال في ذلك: إخراج زكاة هذه الديون المستقرة في ذمة المدين والمعترف بها، كلما مرّ عليها الحول، ومن قائل: ينتظر حتى يتم قبض واستلام هذه الديون، وعليه يتولى الدائن أداء زكاتها مرة واحدة لعام واحد، وأما إذا كانت هذه الديون على معسر، وعليه فلا يتمكن المدين من الوفاء والسداد حين الأجل، فالقول هنا واحد لأهل العلم، وخلاصته: الصبر حتى يتيسر المدين، فإن وجد سدادًا ووفاء وقبض الدائن دينه أدى زكاته مرة واحدة لعام واحد. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 18,2006
يدخر والدي جزءاً من المال (من أجل تزويج أخي) وهذا المبلغ كبير ومر عليه أكثر من عام وتم وضع هذا المبلغ بكامله في بنك غير ربوي فهل على هذا المال زكاة؟ مع العلم بأن الوالد لا يملك أي مال آخر سوى هذا المال وأخي لا يستطيع تزويج نفسه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فعلي الوالد أن يزكي على ما ملك من المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولو كان ينوي به تزويج أخيك، و حتى يصرف هذا المال المدخر في الزواج أو غيره، لكن لو نقص المال المدخر عن النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب <br> يقول الشيخ مصطفى الزرقا أستاذ الشريعة بالجامعات السورية " رحمه الله " في رده على سؤال مماثل:<br> ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. والمال المدخر، لغايات البناء أو الزواج، يشمله هذا النص، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحَالَ عليه الحول. <br> ويقول الشيخ عطية صقر من علماء الأزهر الشريف بمصر:<br> ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن الحاجة الحالية أما المستقبلية فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا يعمله إلا الله، والزكاة نسبتها قليلة جدًا (2.5%) لا تؤثر على المشروع تأثيرًاً واضحًاً، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً)سورة الطلاق: 4 <br> هذا ولو نقص المال المدخر في أثناء الحول عن النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب، وهنا يبدأ حول جديد، وإذا كان النقص عن النصاب مقصودًا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة. <br> أما إذا زاد المال المدخر في أثناء الحول فإن الزيادة تأخذ حول النصاب حتى لو وضعت في آخر الحول، وذلك على رأي بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد تزكى عند انتهائه، والرأي الأول أسهل في الحساب، ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها، والرأي الثاني أدق وأضبط للحساب، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 19,2006
موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال شهر يقل التوفير وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمض عليه الحول ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر فكيف يزكيه؟ السؤال الثاني: موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودع في خزينة لديه كل ما اس
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلما كان السؤال الأول والثاني بمعنى واحد، وكان لهما نفس الجواب رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملا تعميما للفائدة وهو: <br> من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة، وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه، كإرث أو هبة أو أجور عقار مثلا، فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخصص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه، وإن أراد الراحة سلك طريق السماحة، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائه وأملا فيه سبحانه أن يزيده من فضله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 19,2006
أريد أن أسأل عن زكاة الأرض المستأجرة للزراعة، من حيث الكيفية، وعلى من تجب؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> من أعظم نعم الله على الإنسان أن مهد له الأرض، وجعلها خصبة صالحة للإنبات، مهيأة للإثمار، وجعلها المصدر الأول لرزق الإنسان، ومعيشته كما كانت الأصل في تكوينه ونشأته.<br> قال تعالى: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى}. <br> وقال تعالى: {ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون}. ومهما عمل الإنسان فيها، فلا أثر لعلمه وزرعه، بجانب قدرة الله وقوته قال تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطامًا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون}. <br> وهذه النعمة العظيمة لابد أن تقابل بالشكر للمنعم المتفضل ـ جل في علاه ـ وأول مظاهر الشكر على تلك النعمة هو أداء الزكاة عنها، مما خرج منها، امتثالاً لقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}. وقال تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر}. <br> وبالنسبة لزكاة الأرض المستأجرة للزراعة، فالذي أميل إليه وأرجحه هو أن يشترك المالك والمستأجر في الزكاة، كل بحسب استفادته، فلا يعفى المستأجر منها إعفاء كليًا، وكذلك المالك؛ لأن الأرض لا تخرج زرعًا بدون عمل، والعمل وحده لا يخرج زرعًا بدون أرض صالحة للزراعة، فكل منهما مكمل للآخر، ولا يستغنى عنه، فإذا كان الواجب إخراج إردب مثلاً، فإنه يقسم بين المالك والمستأجر، كل على حسب حصته ودخله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 19,2006
لي قريب فقير وبحاجة ماسة إلى المال، وقد أخرجت زكاة مالي لهذه السنة، فهل يجوز لي أن أعطي قريبي من زكاة مالي عن السنة القادمة أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين: <br> يجوز تعجيل زكاة الأموال التي يشترط لها الحول قبل حلول الحول، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، ويدل على ذلك أحاديث منها: <br> عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك) صحيح سنن الترمذي 1/207. <br> وعن علي أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: ( إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ) صحيح سنن الترمذي 1/207.<br> وفي رواية أخرى عن علي أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنا كنا احتجنا فاستسلفنا من العباس صدقة عامين ) قال البيهقي: وهذا مرسل، وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه، بأنه روي في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق وروى هو أيضاً مرسلاً ومتصلاً كما سبق، وقال به من الصحابة ابن عمر، وقال به أكثر العلماء كما نقله الترمذي، فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به " المجموع 6/146. <br> ما رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله رسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها). وفي رواية أخرى: (وأما العباس فهي عَلَيَّ ومثلها معها ) رواه مسلم. وقد اختلف أهل العلم في المراد بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حق صدقة العباس على أقوال منها ما قاله الحافظ ابن حجر: " وقيل معنى قوله (عَلَيَّ) أي هي عندي قرض، لأنني استلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحاً بما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي "، - ثم ذكر الروايات الواردة في تعجيل العباس صدقته وبين حال إسنادها - ثم قال: ".... وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. فتح الباري 4/76. <br> ومما يدل على جواز تعجيل الزكاة، ما ورد في جواز تعجيل صدقة الفطر قبل وقت الوجوب، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ( أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ) رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن وغيرهما. <br> ومما احتج به العلماء على جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، قياس ذلك على جواز الكفارة قبل الحنث، لما ثبت في أحاديث كثيرة منها، قوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير ) رواه مسلم. *وقد أجاز الحنفية تعجيل زكاة سنوات كثيرة، وأجاز الحسن البصري أن يعجلها لثلاث سنوات فقد روى أبو عبيد بإسناده عن حفص بن سليمان قال: " قلت للحسن: أأخرج زكاة ثلاثة أعوام ضربة - أي دفعة واحدة - فلم ير بذلك بأساً " الأموال ص703. والأولى هو ألا يزيد التعجيل عن حولين، لأنه هو الذي وردت به النصوص. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 19,2006
أحيانًا لا تتوفر لديَّ سيولة مالية وقت وجوب الزكاة، فهل يجوز لي أن أخرجَها على مراحلَ، ولاسيما أن هناك من الفقراء مَن يحتاجون إلى مساعدة شهرية، ولو أعطيتها لهم كلها في وقت واحد أنفقوها على عَجَل، وظَلُّوا في حاجة ماسَّة إلى المساعدة بعد أيام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب، لكن يمكن تأخيرها عند الضرورة أو لمصحة داعية تقتضي ذلك. كما يمكن دفع الزكاة بالتقسيط لكن بشرط أن يكون ذلك قبل الوجوب لا بعد الوجوب. <br> كما يمكن تأخير الزكاة لعذر مالي حلَّ بالمزكي، لكن تبقى الزكاة دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> المفروض أن الزكاة إذا وجبت على المسلم فلا يجوز له أن يؤخرها عن أوانها، لأن الإسلام يأمر بالمسارعة إلى الخيرات كما قال الله تعالى: "فاستبقوا الخيرات" وقال تعالى "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" كما لا يضمن الإنسان عمره، ولا يعرف إنسان ماذا يكسب غداً وما يحل به بعد غد، فالتسويف حرام في الفرائض بصفة عامة، والفقير المحتاج لا ينتظر من يتأخر عليه، فيجب على المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها، أما إذا دفع الزكاة قبل أن تحل، وذلك إذا كان هناك ضرورة شرعية، كحاجة محتاج فيمكن في هذه الحالة أن نقسط قبل الوجوب لا بعد الوجوب. <br> إن تأخير الزكاة عن وقت إخراجها الواجب لا يجوز إلا لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك. مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف. <br> وله أن يؤخرها لعذر مالي حلَ به، فأحوجه إلى مال الزكاة، فلا بأس أن ينفقه ويبقى دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له. <br> وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة، وكذلك ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير. لحصول الإمكان، وإنما أخّر لغرض نفسه، فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخير مطلقًا؛ إذ دفع ضرره فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة (نهاية المحتاج: 2/134). <br> واشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز، ونقل عن أحمد قوله: لا يجرى على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها، وكذلك إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة، وتختلف أحوالها، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب، لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها؛ لأنه يمكنه جمعها، بتعجيلها في أول واجب منها (المغني: 2/685). <br> وصرح بعض المالكية: أن تفريق الزكاة واجب على الفور، وأما بقاؤها عند رب المال، وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام، فلا يجوز (حاشية الدسوقي: 1/500). وللإمام أو من ينوب عنه من الموظفين المسئولين، في جمع الزكاة أن يؤخر أخذها من أربابها لمصلحة كأن أصابهم قحط نقص الأموال والثمرات. واحتج الإمام أحمد على جواز ذلك بحديث عمر: أنهم احتاجوا عامًا فلم يأخذ منهم الصدقة فيه وأخذها منهم في السنة الأخرى (انظر: مطالب أولي النهي: 2/116). وقد ذكر أبو عبيد عن ابن أبي ذباب. أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة (وكان عام مجاعة) فلما أحيا الناس (أي نزل عليهم الحيا: وهو المطر) بعثني فقال: اعقل فيهم عقالين، فاقسم فيهم عقالاً وائتني بالآخر (الأموال ص374)، والعقال: صدقة العام. وكان ذلك من حكمة عمر -رضي الله عنه- وحسن سياسته ورفقه بالرعية، فأخر الزكاة عن الممولين في عام المجاعة، كما درأ القطع عن السراق في مثل هذا العام فقال: (لا قطع في عام سنة) (المرجع السابق ص559)، والسنة: القحط. وفي حديث أبي هريرة المتقدم في تعجيل الزكاة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال معتذرًا عن تأخير العباس لصدقته: (هي عليَّ ومثلها معها). قال أبو عبيد: أرى -والله أعلم- أنه أخَّر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذها (نيل الأوطار: 4/159). <br> ويقول الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> ليس لك أن تؤخر الزكاة عن موعدها، وعليك أنْ تُدَبِّرَ المالَ الذي تزكي به كما تُدَبِّر المالَ الذي تدفعه للشيكات والكمبيالات إذا حان وقت سدادها، فحق الله تعالى أولى بالاهتمام "دَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. <br> ولك أيها الأخ الكريم أنْ تُخْرِجَ زكاتَك على مراحل وبالتقسيط المريح بشرط أن تكون مُعَجَّلة لا مُؤَجَّلة، بمعنى أنك تخرج زكاة العام القادم في العام الحالي، وتعطي الفقراءَ الذين تعرفهم مساعدة شهرية فإذا حال عليك الحَوْل، وتبقى عليك شيء فأخرجه. <br> وفي ذلك تيسير عليك وعون لمن تساعدهم.<br> وقد قَبِلَ النبي -صلى
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 20,2006
أخرج زكاة أموالي كاملة في وقتها ولكني أؤخرها وأصرفها على مستحقيها مجزأة (رواتب شهرية) مراعاةً لحالهم. فلو أعطيتها لهم دفعة واحدة (لصرفوها دفعة واحدة وظلوا معوزين. فهل هذا التصرف صحيح من الوجهة الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> إن تأخير الزكاة عن وقت إخراجها الواجب لا يجوز إلا لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك؛ مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف. <br> وله أن يؤخرها لعذر مالي حلَ به، فأحوجه إلى مال الزكاة، فلا بأس أن ينفقه ويبقى دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له. <br> قال شمس الدين الرملي في فتاواه: وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة، وكذلك ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير. لحصول الإمكان، وإنما أخر لغرض نفسه، فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخير مطلقًا؛ إذ دفع ضرره فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة (نهاية المحتاج: 134/2). <br> واشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز، ونقل عن أحمد قوله: لا يجرى على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها، <br> انتهى <br> وبناء على ذلك نقول: يجوز للسائل أن يقسط زكاته المدفوعة للمستحقين على صورة رواتب شهرية؛ وذلك للمصلحة العامة المترتبة على هذا التنظيم؛ ولكن ينبغي له أن يخرجها أولا جملة واحدة؛ ويضعها في مكان منفصل عن بقية أمواله. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
وجبت علي الزكاة هذا الشهر لكنني أنوي السفر بعد أسبوع إن شاء الله مما تترتب على ذلك أنني أعاني من ضائقة مالية في الوقت الحالي فهل يجوز لي تأخير الزكاة بعض الوقت أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:<br> الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب، لكن يمكن تأخيرها عند الضرورة أو لمصحة داعية تقتضي ذلك.<br> كما يمكن تأخير الزكاة لعذر مالي حلَ بالمزكي، لكن تبقى الزكاة دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور القرضاوي حفظه الله: <br> إن تأخير الزكاة عن وقت إخراجها الواجب لا يجوز إلا لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك. مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الجر المضاعف. <br> وله أن يؤخرها لعذر مالي حلَ به، فأحوجه إلى مال الزكاة، فلا بأس أن ينفقه ويبقى دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له. <br> قال شمس الدين الرملي: وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة، وكذلك ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير. لحصول الإمكان، وإنما أخر لغرض نفسه، فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخير مطلقًا؛ إذ دفع ضرره فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة (نهاية المحتاج: 2/134). <br> واشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز، ونقل عن أحمد قوله: لا يجرى على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها، وكذلك إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة، وتختلف أحوالها، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب، لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها؛ لأنه يمكنه جمعها، بتعجيلها في أول واجب منها (المغني: 2/685). <br> وصرح بعض المالكية: أن تفريق الزكاة واجب على الفور، وأما بقاؤها عند رب المال، وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام، فلا يجوز (حاشية الدسوقي: 1/500). وللإمام أو من ينوب عنه من الموظفين المسئولين، في جمع الزكاة أن يؤخر أخذها من أربابها لمصلحة كأن أصابهم قحط نقص الأموال والثمرات. واحتج الإمام أحمد على جواز ذلك بحديث عمر: أنهم احتاجوا عامًا فلم يأخذ منهم الصدقة فيه وأخذها منهم في السنة الأخرى (انظر: مطالب أولي النهي: 2/116). وقد ذكر أبو عبيد عن ابن أبي ذباب. أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة (وكان عام مجاعة) فلما أحيا الناس (أي نزل عليهم الحيا: وهو المطر) بعثني فقال: اعقل فيهم عقالين، فاقسم فيهم عقالاً وائتني بالآخر (الأموال ص374)، والعقال: صدقة العام. وكان ذلك من حكمة عمر -رضي الله عنه- وحسن سياسته ورفقه بالرعية، فأخر الزكاة عن الممولين في عام المجاعة، كما درأ القطع عن السراق في مثل هذا العام فقال: (لا قطع في عام سنة) (المرجع السابق ص559)، والسنة: القحط. وفي حديث أبي هريرة المتقدم في تعجيل الزكاة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال معتذرًا عن تأخير العباس لصدقته: (هي عليَّ ومثلها معها). قال أبو عبيد: أرى -والله أعلم- أنه أخَّر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذها (نيل الأوطار: 4/159). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
هل فى الراتب الشهري زكاة أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين. وهذا النوع من المكاسب ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء في هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها. وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2,5%) لكل عام. <br> وذهب البعض إلى أنه زكاة هذه الأموال المستفادة تكون عند قبضها بمقدار ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما من الدين. فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> الأصل في الزكاة أن تؤدى على الفور، ولا تؤجل إذا توافرت شروطها،، ويأثم من أخرها دون عذر، لكن يجوز تأخيرها لمصلحة داعية أو ضرورة معتبرة وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور القرضاوي:<br> تأخير الزكاة بغير عذر، ولغير حاجة، لا يجوز، ويأثم بهذا التأخير، ويتحمل تبعته لأن الزكاة واجبة على الفور. <br> "فمن وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخّرها، وهو قادر على أدائها، ضمنها؛ لأنه أخّر ما يجب عليه، مع إمكان الأداء فضمنه، كالوديعة" (المجموع: 5/331). <br> وفي كتب الحنفية: أن تأخير الزكاة من غير ضرورة، تُرَد به شهادة من أخرها، ويلزمه الإثم، كما صرح به الكرخي وغيره، وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة: أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها قالوا: وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها يعنون: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن. <br> قال العلماء: والظاهر أنه يأثم بالتأخير ولو قلّ، كيوم أو يومين؛ لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان، وقد يقال: المراد ألا يؤخر إلى العام القابل بمعنى إذ لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم. <br> وعندي: أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذهب، وإن كان التسامح في يوم أو يومين، بل أيام، أمرًا ممكنًا، جريًا على قاعدة اليُسر ورفع الحرج. أما التسامح في شهر وشهرين، بل أكثر، إلى ما دون العام. كما يُفهم من نقل "البدائع"، فلا يصح اعتباره، حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة. <br> واشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز. <br> ونقل عن أحمد قوله: لا يجرى على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها، وكذلك إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة، وتختلف أحوالها، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب، لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها؛ لأنه يمكنه جمعها، بتعجيلها في أول واجب منها. <br> وكذلك صرح بعض المالكية: أن تفريق الزكاة واجب على الفور، وأما بقاؤها عند رب المال، وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام، فلا يجوز. <br> وعليه فلا يجوز تأخير الزكاة إلا لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك. مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الاجر المضاعف. <br> وله أن يؤخرها لعذر مالي ضروري حلَ به، فأحوجه إلى مال الزكاة، فلا بأس أن ينفقه ويبقى دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 21,2006
شخص يُوجد عنده مِقدار من المال يَستحق إخراج الزكاة عنه، ولكن هذا الشخص مَدين، فهل يجوز له دفعُ الدَّيْن عليه قبل إخراج الزكاة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يقول الدكتور أحمد الشرباصي "رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> الزكاة فريضة إسلامية ثابتة بالكتاب والسّنة والإجماع، وهي تجب على الإنسان المالك للنِّصاب، وفي زكاة المال لا تجب الزكاة في نِصابه إلا إذا مرَّ عليه عام هجري، وهو ما يعبَّر عنه في الفقه الإسلامي بقولهم: أن يَحُول عليه الحَوْلُ. ولكنَّ الفقهاء قالوا: إن الشخص إذا كان عنده مال يَستحق إخراج الزكاة عنه، ولكنه مَدين، فإنه يبدأ أولاً بقضاء الدَّيْن الذي عليه، فإنْ بقي شيء بعد وفاء الدَّيْن، واستحق إخراج الزكاة فإنه يُخْرج، والسبب في ذلك هو أن المالك المدين لا يُعَدُّ غنيًّا أو قادرًا أو مالكًا، إذ أن المال الموجود في يديه قد صار مُسْتحقًّا للدائنين، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صَدَقَةَ إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنى" والغِنى غير مُتحقَّق في هذه الحالة، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم - في شأن الزكاة: "تُؤْخَذ مِن أغنيائِهِم، وتُردُّ على فقرائهم". <br> وكذلك قال الله - تبارك وتعالى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (التوبة: 103). وكلمة "أموالهم" تدُل على أنهم مالكون لها مُتصرفون فيها، وعند وجود الدَّيْن في مال الإنسان لا يكون مالِكًا له حقيقةً. وهذا الحكم يُطَبَّق سواء أكان الدَّيْن الذي في ذِمة الإنسان دَيْنًا للعِبَاد، كَمَا في حالات الاقتراض ووجوب مالٍ في مِلْك الإنسانِ لِغَيْرِه مِن النَّاس، أو كان الدَّيْن لله عَزَّ وجل، كَمَا في النُّذور والكفّارات؛ وذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول "دَيْن الله أحقُّ بالقضاء". <br> ومن هذا نفهم أنَّ الشخص المسئول عنه يبدأ أولًا بقضاءِ دَيْنِهِ الذي عليه كله فإن بَقِي من ماله بعد ذلك قَدرٌ يبلغ النصاب، فإنه يزكِّي عن هذا القدر فقط، وإن بقي بعد قَضاء الدَّيْن ما لا يبلغ حدَّ النصاب، أو لم يَبْقَ شيء إطلاقًا، فإنه لا يكون مأمورًا بإخراج الزكاة في هذه الحالة.انتهى كلام الدكتور الشرباصي " رحمه الله " <br> ‏في الديون طويلة الأجل المعطاة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من أموال الزكاة القسط اللازم دفعه سنويا فقط لا جميع الديون.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 21,2006
إنني عربي مُقيم في البرازيل، وأتاجر في الثياب المَخِيطة، وأُريد أن أُخرج الزكاة فكيف يكون ذلك؛ لأن هنا في البرازيل لا يُوجد مُسلمون غير أولاد العرب، والجميع هنا غير مُحتاجين، فأرجوكم أن تُفيدوني عن كيفية إخراج الزكاة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> أوجب الإسلام الزكاة في مال التجارة، إذا بلغ النِّصاب الأدنى لمال التجارة، ومَرَّ عليه العام، والنسبة في الزكاة هي ربع العُشْر، أي بنسبة 2.5 في المائة وذلك لقول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (البقرة: 267).<br> يقول الطبري في تفسير هذه الآية: يعني بذلك جلَّ ثناؤه: زكُّوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو بصناعة، من الذهب والفضة، ورُوي مِن عِدَّةِ طرق في قوله: (مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)، قال من التجارة.<br> وقد جاء في السُّنَّةِ ما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نُخرج الصدقة مما نُعد للبيع. <br> وروى الدارقُطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: <br> " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البَزِّ صدقته " والبز أي الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. فهو يشمل الأقمشة والمفروشات، والأواني والخردوات ونحوها، ولا خلاف في أنَّ الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء، إذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي.<br> فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة. <br> هذا غير الأحاديث العامة الأخرى التي تُطالب بالزكاة في سائر الأموال، مثل: أدُّوا زكاة أموالكم " كما روى الترمذي - من غير فصل بين مال ومال. على أنَّ مال التجارة هو أعم الأموال؛ لأنه يشمل كل مال يُتجر فيه من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك، فكان أولى بالدخول في عموم هذه النصوص. <br> وأما فيما يتعلق بما يذكره السائل من أن الموجودين معه ليس فيهم مُحتاج يستحق الزكاة فإنه يستطيع أن ينقل هذه الزكاة إلى مكان آخر قريب أو بعيد لمَن يستحق هذه الزكاة من المسلمين، ويستطيع أن يُنفق هذه الزكاة في سبيل الله، بأن يُقَدِّمها إلى هيئةٍ تَعْمَلُ لنُصْرَة الإسلام، أو العمل بأحكامه، فقد نَصَّ الفقهاء على أن مثل هذا يُعد من مصرف "سبيل الله". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- شيخ أحمد الشرباصي (رحمه الله) الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 23,2006
تعلمون جيداً ما يحدث لإخواننا المسلمين في أفغانستان من هجرات جماعية على الحدود مع بعض الدول الإسلامية ومن هذه الدول باكستان، ولي زميل سيسافر إليها قريباً لارتباطه بعمل هناك وسؤالي هو: أن زكاة مالي ستكون واجبة علي في شهر مارس من العام القادم إن شاء الله أي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> أخي الكريم: أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك على هذا الشعور العظيم بإخوانك وإن تباعدت المسافات بينكم. <br> وإن كان أملك في الله أن تتمكن من إرسال مساعدات مالية لإخوانك اللاجئين على الحدود فأملنا نحن في الله أن يغفر لك ويبارك فيك وفي أمثالك من أصحاب الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى وأقول لك: <br> يجوز تعجيل الزكاة من أجل حاجة الفقير إذا ملك المزكي المال والنصاب، وتأتي حاجة اللاجئين الأفغان على رأس الأولويات والضروريات التي من أجلها تعجل الزكاة , وإليك تفصيل ذلك. <br> يقول الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> أن دفع الزكاة مقدما جائز شرعاً ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عليّ: أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (رواه الخمسة إلا النسائي كما رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي. <br> وأجاز الحنفية وغيرهم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون قيد. حتى قالوا: لو كان له ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة لعشرين سنة مستقبلة جاز؛ لوجود السبب وهو ملك النصاب النامي. بخلاف العُشر فلا يجوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج الثمرة، وبالأولى قبل الزراعة أو الغرس، لعدم وجود سبب الوجوب. <br> أما تعجيل الزكاة من أجل المسارعة بدفعها إلى مسلمي أفغانستان اللاجئين فيعتبر واجباً دينياً لمن ملك المال والنصاب خاصة مع توقع أن تكون حالتهم مأساوية نظراً للأعداد الكبيرة مع وجود ترتيبات لا تفي حتى بالحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية، كما أنهم سيكونون في أشد الاحتياج للمواد الغذائية والدوائية والأغطية ونحوها، ولا يتصور شرعاً الانتظار حتى يتعرضوا للهلاك، وتعجيل الزكاة من أجل أي مسلم يتعرض للجوع او المرض أو الهلاك هو على رأس الضرورات والأولويات في عصرنا بلا قيد أو شرط.إنتهى<br> وقد جاء عن دار الإفتاء المصرية ما نصه:<br> يجوز شرعا إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج. <br> ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. إنتهى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 23,2006
كنت أعمل في إحدى الشركات، ثم حصلت على مبلغ من المال كمكافأة لنهاية الخدمة، ثم قمت باستثمار هذا المبلغ في بعض المشروعات التجارية، أو كودائع مالية، فهل يجب علي الزكاة عن المبلغ الأصلي للمكافأة أم على عائدها، مع أن أداء الزكاة قد يؤدي إلى إنخفاض دخلي الشهري
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد<br> حين امتلكت مبلغ المكافأة المالية التي تبلغ النصاب فقد تعلق بذمتك شرعاً أداء الزكاة عنها وعن عوائدها بعد أن يحول الحول، مادام ذلك فائضاً عن حوائجك الأصلية والضرورية في هذا الحول نفسه، ويتكرر هذا في كل حول، لأن الشأن في أمر الزكاة أن ينظر فيها إلى مجموع ما يمتلكه المسلم بأسره، فإن بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فائضاً عن حاجاته: وجبت فيه الزكاة. <br> أما عن انخفاض دخلك الشهري بأداء الزكاة فهو انخفاض ظاهري فحسب، لأن الزكاة كما هي تطهير وطاعة، فهي أيضا: زيادة ونماء وستلمس هذا في وجوه شتى، ظاهرة ومستمرة، وكن على يقين من قوله تعالى: ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) ومن قوله صلى الله عليه وسلم " ما تقص مال من صدقة"<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 23,2006
أنا صاحب شركة سيارات تأجير فهل أزكي على السيارات نفسها؟ أم الزكاة على دخل السيارات؟ ومتى أحسب ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> السيارات التي لا تعرض للبيع وإنما هي للاستعمال أو التأجير لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول على الأجرة. <br> والأفضل أن تزكي الأجرة آخر كل سنة ولو لم يتم الحول على بعضها، إذا تم الحول على بعضها وبلغ النصاب. <br> ومثل السيارات جميع ما يعد للإيجار، كالدور والعمارات والدواب والأدوات والمعدات، فإن الزكاة في أجرتها فقط.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
  • Jan 23,2006
ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة خاصة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه الحول.‏
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار فى مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول.<br> والمبدأ الذي يحكم هذه المسألة هو:‏ <br> أن‏ التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر تجب الزكاة فيه على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب.‏ <br> والله أعلم.‏
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله
  • Jan 23,2006
أخرجتُ زكاة مالي عند تمام الحول، وكان ممَّن أعطيتُهم رجلٌ يعولُ أسرةً، وحالته المادية سيئة؛ لأنه إن فرَّجت عنه يومًا أو يومينِ فماذا ببقية أيام السنة، وهنا طرأت لي فكرة، وهي أن أُقسِّم زكاة مالي على عدد شهور السنة، أُخرج كل شهر حقَّه، فهل فكرتي هذه جائزة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> إذا كنت تُريدين إخراج زكاة المال قبل أن يَحول عليه الحول، وقسَّمتِ مبلغ الزكاة القادمة على شهور السنة، بحيث يكون آخرُ قسط هو آخرَ الحول، فلا بأس، بناءً على أن بعض الفقهاء يُجيز إخراج الزكاة مُقدَّمًاًً، أما إذا قسم مبلغ الزكاة بعد حلول الزكاة فهذا لا يجوز. <br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: <br> إحساسكِ أيتها الأخت بالغير شُعور مَشكور، وانخراطك النفسيّ في مشاكل الغير والتفكير في طريقة حلِّ هذه المشاكل اهتمام بأمر المسلمين، والاهتمام بأمر المسلمين شاهد لصاحبه على أنه منهم يشعر بآلامهم وهمومهم. <br> لكن مع العلم أيتها الأخت أن الدين ليس بالرأْي، وإنما هو بالأخْذ عن كتاب اللهِ وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان الدين بالرأي لكان باطنُ الخُفِّ أولَى بالمَسْح مِن ظاهره، هكذا وَضَّح الإمام عليٌّ. <br> إن الدين طاعة لأمر الله وانقياد لشرْعه، والزكاة واجبة على الفور متى بلَغ المالُ المُزكَّى النِّصاب وحال عليه الحول، والله تعالى يقول: (وآتُوا حَقَّه يومَ حَصادِهِ) أي أن زكاة مالِكِ تُخرَج يوم انتهاء الحول عليها وهي بالغةُ النِّصاب. ولو أخَّرْتِها وجَزَّأْتِها على أشهر السَّنة بعد حلولها فقد تراخيتِ في إخراجها، والتراخي تقصير في حق الله. <br> لكن إذا كنت تُريدين إخراج زكاة المال قبل أن يَحول عليه الحول، وقسَّمتِ مبلغ الزكاة القادمة على شهور السنة، بحيث يكون آخرُ قسط هو آخرَ الحول، فلا بأس، بناءً على أن بعض الفقهاء يُجيز إخراج الزكاة مُقدَّمًا. <br> وليس بخافٍ أن مَن رأى مِن الأئمة عدمَ جواز إخراج الزكاة مُقدمًا بَنَى رأيه على أن الزكاة ليست هي الواجبَ الوحيدَ في المال، وإنما هناك وُجوهٌ للبرِّ تَقِي مَصارع السُّوء، يُخرجها الإنسان إذا رأى ذوي الحاجات وتأثَّرت نفسُه لهم، وفي هذا توسيع لدائرة التكافُل والتراحُم. <br> وهناك فريق آخر مِن العلماء يُحبب الناس في الزكاة ويَعمل لحساب حب زيادة المال حسابه في النفس البشرية، فرأى أن تَعجيل دفْع الزكاة قبل حوَلانِ الحول جائز ولا غُبار عليه. ولهؤلاء أدِلَّتُهم ولهؤلاء أدلتهم، ولنا أن نختار. <br> والذي أختاره أنا الأخْذُ بجَواز دفع الزكاة قبل أن يَحُول على المال المُزكَّى عنه الحولُ، ما دام المُزكِّي قد نوَى عند إخراج المال أنه مِن زكاته؛ ذلك أن مُجاراة الواقع الذي لا إفراط ولا تفريط فيه عن حدود الدين مما يُناسب هذا العصر الذي رأى فيه كثير مِن الناس أن الأمانة مَغْنَمًا، والزكاةَ والصدقةَ مَغْرَمًا، ويا ليتنا نكون على طريق "أنْفِقْ يُنْفَقْ عليكَ".<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 23,2006
هل على الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة زكاة؟ وكيف أخرجها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا زكاة على الرواتب، أو الأجور، أو أرباح المهن الحرة حين قبضها ولكن تضم إلى سائر ما عندك من الأموال فتزكى جميعاً عند تمام الحول، وبلوغ النصاب. <br> وإليك تفصيل ذلك: <br> هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.<br> وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب العلماء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه كله عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء في هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها. <br> وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2,5%) لكل عام. <br> وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكى هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المقبوض نصاباً وكان زائداً عن حاجاته الأصلية وسالماً من الدين. فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Jan 23,2006
هل يجوز للمزكي أن يقسط الزكاة كأن يرسل قسطاً للجامعة عن أحد الناس الفقراء؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> لا يجوز تأخير الزكاة أو تقسيطها دون عذر، أما إن كانت هناك ضرورة، أو مصلحة للفقير فيجوز تقسيط الزكاة بشرط أن يكون ذلك قبل وجوب ميعادها. <br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله: <br> المفروض أن الزكاة إذا وجبت على المسلم فلا يجوز له أن يؤخرها عن أوانها، لأن الإسلام يأمر بالمسارعة إلى الخيرات كما قال الله تعالى: "فاستبقوا الخيرات" وقال تعالى "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" كما لا يضمن الإنسان عمره، ولا يعرف إنسان ماذا يكسب غداً وما يحل به بعد غد، فالتسويف حرام في الفرائض بصفة عامة، والفقير المحتاج لا ينتظر من يتأخر عليه، فيجب على المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها، أما إذا دفع الزكاة قبل أن تحل، وذلك إذا كان هناك ضرورة شرعية، كحاجة محتاج فيمكن في هذه الحالة أن نقسط قبل الوجوب لا بعد الوجوب.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
بالنسبة لما يكون للموظفين من مبالغ نقدية لدى الحكومات أو المؤسسات التي يعملون فيها، باعتبار هذه المبالغ مكافآت مستحقه لهم، أو مدخرات مرصودة لحسابهم. هل في هذه المبالغ زكاة أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد<br> الجواب عن هذا السؤال إنما يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه الأموال المذكورة من مكافآت ونحوها: هل تُعَد ملكًا تامًا لهؤلاء الموظفين أم لا؟ <br> أعني: هل يستطيع هؤلاء الموظفون صرفها متى شاءوا وفقًا للأنظمة المتبعة؟ أم لا يستطيعون؟ وهل هي حق لهم أم منحة من الدولة أو المؤسسة؟ <br> فإن كانت منحة وهبة فإنها لا يتم ملكها إلا بالقبض.<br> وإن كانت حقًا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال مِلْك تام، وهي كالدَيْن المرجو، أي إنه بمنزلة المال الذي في يده. فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حَوْل، إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدَيْن ونحوه.<br> أما على مذهب مالك في الديون: لا زكاة فيها إلا إذا قبضها فيزكيها لعام واحد، وإن بقيت على ملكه أعواماً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
أمتلك صيدلية وتحقق أرباحاً والحمد لله فهل على الصيدليات زكاة؟ وإن كان هناك زكاة فهل يمكن إخرج أدوية للمحتاجين بدلاً من المال؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> فالصيدليات نشاط تجاري فيه الزكاة إن حقق ربحاً بلغ النصاب وحال عليه الحول، كما يجوز لك أن تخرج الزكاة دواء إن اقتضت مصلحة المحتاج ذلك وهذا على رأي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهما وإليك تفصيل أراء العلماء:<br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: <br> الصيدلية التي تشتري وتبيع الأدوية نشاطها تجاري، فتجب فيها الزكاة في آخر الحول بمقدار ربع العشر (2.5 في المائة) وجمهور العلماء على أن تُقوَّم الأدوية والسلع التي هي موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة، وليس من عين السلع للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها، ويخرج من ثمنها، وعلى رأيهم: لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة. <br> وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه: جواز إخراج الزكاة من عين السلع التي يتاجر فيها، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي. والأولى: اعتبار ما فيه مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية في فتاويه، أو مصلحة التاجر إذا كانا الحالة راقضة، وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم سبيل الله المنصوص عليه في آية: { إنما الصدقات.. }. <br> ولكن العلماء قالوا: لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين؛ لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء من المسلمين. فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى منهم يعالجون في مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
قد تكاسلت عن دفع زكاة المال، وقد مر عليّ ثلاث سنوات دون أن أقوم بدفعها. فهل يلزمني دفعها عن هذه السنوات، أم أن السنوات التي مرت تسقط عني؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: <br> فإن الزكاة حقٌ أوجبه الله للفقراء والمساكين وسائر المستحقين. فمن مقتضى ذلك ألا تسقط -وقد وجبت ولزمت- بمرور عام أو أكثر؛ لأن مضي الزمن لا يسقط الحق الثابت. ولذلك يكره تأخيرها.<br> يقول الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا): <br> من كان يملك النصاب، ولم يؤد زكاته بعد تمام الحول، يجب عليه أن يخرجها في أي وقت شاء، وعليه أن يبادر بالقضاء، ولا تسقط عنه مهما مر عليها من سنوات، غير أن بعض العلماء قال: يخرج زكاة عام واحد، والبعض الآخر قال: يخرج زكاة عن كل عام مضى، وهذا هو الراجح.<br> فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر -حسب تحديد القانون- فإن الزكاة تظل دينًا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته، ولا يصح إسلامه، ولا يصدق إيمانه، إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام. (انتهى)<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
كلفت من قبل أحد المحسنين بحمل مبلغ من الزكاة لتوصيله إلى مستحقيه، ففُقِد مني في الطريق. فهل يكون هذا المبلغ ديناً عليّ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: <br> نعم يكون هذا المبلغ دينا عليك إذا قصرت في حفظه، ولم تفعل ما يجب لحفظه كما تحافظ على مالك. أما إذا لم تقصر في حفظه وهلك بسبب لا دخل لك فيه فلا يكون دينا عليك، وإنما يكون دينا على من وجبت عليه الزكاة. <br> يقول عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا: <br> مادام المبلغ الذي سيخرج زكاة قد عزل عن أصل المال؛ فيجب إعطاؤه لمستحقيه فلو ضاع وجب إخراج مبلغ آخر؛ لأن الزكاة استقرت في ذمته، فلا يبرأ حتى يوصلها إلى من يستحقونها. <br> وعليه فلو وكل المزكي شخصا يدفع الزكاة فضاعت من الوكيل، لم تسقط ووجب إخراجها، والوكيل إن كان قد قصر في حفظ هذه الأمانة، ضمنها، وإن لم يكن قد قصر فلا ضمان عليه، هذا في تلف الزكاة. <br>أما في تلف المال الذي ستخرج عنه الزكاة: فإن كان التلف كحريق أو وباء بعد الحول والتمكن من إخراجها، فقد استقرت الزكاة في ذمة صاحبها، ويجب إخراجها سواء كان التلف بتفريط أو غير تفريط، ويمكن إنذاره إلى ميسرة لكي يتمكن من أدائها. <br> أما إذا كان التلف قبل الحول والتمكن من الأداء؛ فقد سقطت الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 23,2006
أملك مبلغا من المال يقدر بحوالي 13000 ريال سعودي أدخره. اشتريت سيارة بالتقسيط بمبلغ 32000 و باقي عليّ حوالى19000 ريال فما هو مبلغ الزكاة المستحق علىّ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> سلام الله عليك -أخانا - ورحمته وبركاته، وجزاك خيرًا لحرصك على أداء حقه، ونقول لك:<br> أما المال فتخصم من المبلغ الإجمالي المدخر ما عليك من أقساط حالّة (أي عليك دفعها في نفس العام)، وإذا بلغ الباقي نصابًا، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب بسعر السوق، وجبت تزكيته بنسبة 5, 2%. <br> وعن السيارة، فإن كانت للاستخدام الشخصي فلا زكاة فيها، وإن كانت سيارة للأجرة لا تجب الزكاة في قيمتها، ولكن ما بقي من دخلك الصافي منها في آخر العام (الدخل بعد خصم الضرائب والإنفاق على الحاجات الأساسية كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه) يُضم إلى باقي مالك ويزكى الجميع إن بلغ نصابا بنسبة 2.5%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 24,2006
هل تؤدى الزكاة عن المال الموروث علمًا بأن هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> الزكاة -أخانا الكريم - فرض على من يملك المال. <br> وعليه، فإن كان المورِّث، رحمه الله، قد أخرج زكاة هذا المال، فعلى الورثة إذا بلغ حق كل واحد منهم في المال النصاب وهم يمتلكونه ويتصرفون فيه، وجب عليهم تزكيته كلما حال عليه الحول. <br> أما إن لم يكن المورِّث قد أخرج زكاة المال قبل وفاته، أصبحت الزكاة هنا دينًا؛ على الورثة إخراجه من المال المورَّث قبل توزيعه على الورثة، والله أعلم. <br> وفقكم الله وهدانا وإياكم لما يحب ويرضى.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 24,2006
هل الزكاة واجبة فى مال القصَر؟ و إذا كانت واجبة فمن الذى يخرجها إذا كان المجلس الحسبى هو الذى يتولى إنماءه؟ وهل تؤجل لبلوغهم الرشد إذا خشى تلاعب بعض الأوصياء بالمال بحجة إخراج الزكاة؟ وهل تكون فى كل المال أم فى نمائه فقط؟
بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد: <br> هذا المسألة مختلف فيها، فإن كان القصر فى حاجة إلى المال فلا زكاة، وإلا وجبت الزكاة. <br> يقول أ.د عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> الزكاة فى مال اليتامى أو القصر قد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أوجبها بناء على أن الزكاة تجب فى المال وتتعلق به، وفى إيجابها مصلحة الفقراء، واستدلالا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" وفي سنده مقال. وبما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة". قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (السنن الكبرى: 4/107، وانظر المجموع: 5/329). والمراد بالصدقة: "الزكاة" كما صرحت بذلك بعض الروايات. <br> ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة فى مال اليتامى - القصر - لأن الزكاة عبادة، والصبى غير مكلف، فلا يكلف بالزكاة.<br> استنادا لحديث:( رفع القلم عن ثلاثٍ: عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ). <br> وأرى أن من الخير التوسط بين هذين الرأيين، فإذا كان القصر فى حاجة إلى المال فلا تجب الزكاة، وإن لم يكونوا فى حاجة إليه بأن كان لهم مالٌ كثيرٌ وجبت فيه الزكاة. <br> والذى يخرج الزكاة - إذا وجبت - هو الوصى (المجلس الحسبى فى هذه المسألة) وإذا خان أحد الأوصياء أو أكل المال فهو آثم إثما عظيماً والمسؤلية عليه وتبرؤ ذمة القصر بأخذه نسبة الزكاة. وتسقط الزكاة إذا لم يخرجها الوصى فلا يطالب بها القصر بعد البلوغ. <br> والزكاة تخرج عن جميع المال، أى رأس المال ونمائه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن الأزهر
  • Jan 24,2006
استقلت من العمل، وأخذت مستحقاتي من صندوق الادخار وأريد أن أعرف ما مقدار زكاة هذا المال؟ وهل يخرج عن الأعوام السابقة أم عند استلامي لهذا المال وحولان الحول عليه، حيث إنهم استقطعوا من راتبي 6 % ووضعت المؤسسة 12% عن كل شهر عمل منذ 1/5/1997م – 31/1/2001م، ومق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> نقول لك -أخانا الكريم -:إن ذلك المال يجب أن يضم إلى باقي مالك وعند موعد إخراج الزكاة تخرجها عن المال كله، أما إن لم يكن عندك مال غيره فبعد أن يمضي حولا من استلامك هذا المال فإنك تزكيه، وذلك بعد إنفاقك منه على حاجاتك الأساسية كالمأكل والملبس والمسكن ونحو ذلك، فإن تبقى معك ما يبلغ النصاب (ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب) فعليك تزكيته بنسبة 5, 2%. وإن كان هذا المال زائدًا عن احتياجاتك الأساسية فعليك تزكيته كله بنسبة 5, 2% أي 175, 104 دولار من المبلغ كله كما ذكرته وهو: 4167 دولار. والله أعلم.<br> وفقك الله أخانا الكريم وبارك لك في كل ما رزقك.
  • موقع إسلام أون لاين- د. أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة
  • Jan 24,2006
لدي مبلغ من المال لم يحول الحول عليه بعد، هل يجوز الآن إخراج مبلغ من المال للفقراء واعتباره جزء من الزكاة حين يحين موعدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليك أخانا،أما بعد، <br> لا مانع شرعا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج -‏ ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.ويطمئنك الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن دفع الزكاة مقدما جائز قائلا: "كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجل صدقة عمِّه العباس رضي الله عنه، أي يطلب من عمِّه العباس رضي الله عنه أن يدفع زكاته مقدمًا. بناء على هذا فإن دفع الزكاة مقدمًا جائز".<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- موسوعة الفتاوى المصرية
  • Jan 24,2006
أريد أن اسأل عن زكاة الراتب، كم مقدارها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، <br> شكر الله لك حرصك على أداء حقه، ونقول لك: <br> قال بعض الفقهاء بضم الباقى من الراتب في آخر السنة إلى بقية أموال الشخص، وتدفع الزكاة عن هذا المتبقي بنسبة 2.5% <br> وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة في الرواتب من حيث هي وإنما تجب في المتبقي من الراتب بعد حولان الحول عليه أو حولان الحول على بقية أمواله، حيث لا يشترط حولان الحول على كل الأموال وإنما على رأس المال البالغ حد النصاب (وهو ما يعادل 85) جرامًامن الذهب.<br> ولكن جماعة من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يرون وجوب الزكاة في الرواتب التي تفيض عن الحاجة، وعلى ضوء ذلك فأصحاب الرواتب على ثلاثة أنواع:<br> 1 - أصحاب رواتب لا تكفيهم أو أنها بقدر الحاجة، فهذه الرواتب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع إلا إذا ادخرها شخص وبلغ هذا المدخر النصاب ( ما يعادل 85 جرامًا) وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكيّه بنسبة 2.5% <br> 2 - أصحاب رواتب تفيض رواتبهم عن حاجتهم الأصلية(المأكل، المشرب، الملبس، والمركب....)، ولكنهم يدَّخرون الفائض دون صرفها إسرافا، وحينئذ يبقى المال الفائض وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% <br> 3 - أصحاب رواتب تزيد رواتبهم عن حاجاتهم الأصلية، ولكنهم ينفقونها يمينًا وشمالاً بحق وبدون حق، بحيث لا يبقى لديهم شيء، فهذا النوع يجب عليهم الزكاة في المقدار الذي يفيض عن هذه الحاجة، فلو أن شخصًا راتبه 10 ألاف ريال، وهو يحتاج فعلاً إلى 5 ألاف فقط في الشهر، لو أنفق بعدل وعقل وحكمة، ولكنه صرف الكل فحينئذ تجب الزكاة في الخمسة الباقية التي صرفها، وكان المفروض أن يدخرها، فتكون زكاته بالنسبة لهذا الشخص في 60 الف ريال(التي يمكن ادخارها خلال العام) أي يجب عليه أن يدفع 1500 ريال في السنة، ويمكن أن يوزعها على اثني عشر شهرًا، بحيث يدفع في كل شهر 125 ريالاً.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
أقوم بأخراج الزكاة قبل تمام الحول (قبل موعدها)، وذلك لوجود مناسبات (مثل العيدين)، حيث أرى انها مناسبة لمساعدة الفقراء. فهل تصح الزكاة أم أنها تعتبر صدقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليك أخانا،أما بعد، <br> لا مانع شرعا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج -‏ ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.<br> ويطمئنك الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن دفع الزكاة مقدما جائز قائلا: "كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجل صدقة عمِّه العباس رضي الله عنه، أي يطلب من عمِّه العباس رضي الله عنه أن يدفع زكاته مقدمًا. بناء على هذا فإن دفع الزكاة مقدمًا جائز".<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- موسوعة الفتاوى المصرية
  • Jan 24,2006
أنا أقدر زكاة مالي عند آخر الحول، وأعرف فقراء هم أولى بدفعها إليهم في وجهة نظري، ولكن أعرف إنهم إذا أخذوها دفعة واحدة أنفقوها بسرعة واشتدت حاجتهم بعد ذلك، ورأيت أن من المصلحة أن أعطيهم كل شهر مقدارًا منها حتى ينتهى العام وقد برئت ذمتي من الزكاة تمامًا، فه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> يجيب عله هذه المسألة فضيلة الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقاً - بقوله: عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها للجهات المستحقة، فقد روى البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعًا فدخل بعض بيوت أزواجه، ثم عاد، فوجد في وجوه القوم تعاجبًا لسرعته فقال: "ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته" وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" رواه الحميدي وزاد، قال: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال". <br> وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها. <br> لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها على فترات فلا مانع، كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو جعلها كراتب شهري لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم، وبعد ذلك تحتاج إلى مساعدة. <br> وما دام الإنسان يبغى المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 25,2006
هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ وما واجب الوصي حيال هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:<br> روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" وفي سنده مقال.<br> وصح هذا المعنى موقوفًا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.<br> وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة". قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (السنن الكبرى: 4/107، وانظر المجموع: 5/329). والمراد بالصدقة: "الزكاة" كما صرحت بذلك بعض الروايات. <br> ووجه الاستدلال بالحديث: <br> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الأوصياء على اليتامى خاصة والمجتمع الإسلامي عامة: أن يعملوا على تنمية أموال اليتامى بالتجارة وابتغاء الربح، وحذَّر من تركه دون تثمير ولا استغلال فتأكله الصدقات وتستهلكه، ولا ريب أن الصدقة إنما تأكله بإخراجها، وإخراجها لا يجوز إلا إذا كانت واجبة؛ لأنه لا يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير وينفقه في غير واجب، فيكون قربانًا له بغير التي هي أحسن (انظر مقارنة المذاهب في الفقه للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس ص 48 - طبعة سنة 1953م، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير: 2/493 <br> والله أعلم <br> انتهى كلام الشيخ القرضاوي؛ وبناء عليه نقول: إن الزكاة واجبة في أموال اليتامى؛ مع وجوب تنمية هذه الأموال من قبل الأوصياء بالتجارة وابتغاء الربح. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أخت وضعت مهرها- الذي يقدر بمبلغ 2500 دولار أمريكي - في حساب جار في البنك بدون ربح، فهل تدفع عن هذه الأموال الزكاة إذا حال عليها الحول؟
الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد <br> فكل من ملك نصابًا من النقود ملكية تامة، وكان فاضلا عن حوائجه الأصلية، وسالمًا من الدين الذي يستغرقه أو ينقصه عن النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا. <br> فإذا كانت هذه الأخت السائلة المالكة لهذا المبلغ (2500 دولار) وهو يزيد عن النصاب (النصاب ما قيمته 85 جراما من الذهب) ولم تكن في حاجة لنفقة ضرورية لأنها في كفالة زوجها ولم يكن عليها دين (ينقص المبلغ عن النصاب) فالواجب عليها أن تخرج الزكاة عنه كل حول. <br> والأولى بها أن تضعه في مشروع استثماري إسلامي ترجو به النماء لمبلغها المدخر؛ حتى لا تأكله الزكاة السنوية. كما جاء في الحديث الحاث على الاتجار في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 25,2006
سمعت شيخا يتحدث فى الإذاعة ويقول: إن المال الذى يودعه الشخص فى شركات الاستثمار لا يدفع هو عليه زكاة وإنما الزكاة تجب على الشركة المستثمرة فقط لأنه لا يجوز دفع زكاتين وأنا اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار فى أحد البنوك الإسلامية فهل يكون علًٍَِى زكاة ه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> لا شك أنه لا يمكن أن يكلف الله نفساً فوق وسعها؛ ويفرض على المسلم دفع زكاتين لمال واحد؛ ولكن إذا تم تفويض البنك بدفع الزكاة فلا ينبغي على العميل دفع الزكاة مرة أخرى. <br> وقد جاء في فتاوى مجموعة دلة البركة: <br> (إن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته لأنه لا بد من النية ولا تتصور إلا منه، ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك كمهمة إخراج لكن من حساب العميل وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول: <br> 1 - إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة لأن هذا توكيل فتعتبر إرادة الوكيل. <br> 2 - إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة. <br> 3 - إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة.<br> 4 - إذا صدر فانون يُلزم البنوك بإخراج الزكاة عن الأموال التي تستثمر لديها، ففي أي من هذه الحالات يقوم البنك بإخراج الزكاة، ولا يحتاج للنية في الحالة الأخيرة، لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزامًا فيُغني عن النية.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة دلة البركة
  • Jan 25,2006
هل يجوز لي أن أدفع زكاة أموالي مقدما إذا وجدت من يستحقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> لا مانع شرعا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج -‏ ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا فى حالة أفضل من الحالة التى هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.‏ <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- دار الإفتاء بالأزهر
  • Jan 25,2006
إذا بعت سيارة بالتقسيط، فهل تجب الزكاة فى مجموع الأقساط كلها سواء تم استلامها أم لم يتم استلامها بعد؟ أم تجب على الأقساط التى تم استلامها فقط؟ وهل تجب الزكاة فور تسلم القسط الشهري أم بعد أن يحول الحول بعد تسلمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> أما عن أقساط السيارة فيقول الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف: <br> إن الأقساط التي يتسلمها أخانا السائل خلال الحول تضم إلى المال الواجب فيه الزكاة، وتزكى الأموال بنسبة ربع العشر. <br> أما عن الأقساط التي لم يتم استلامها فهي كالدين والديون نوعان: ديون مرجوة التحصيل، فتخضع للزكاة؛ لأنه قد توافر فيها شروط المال الخاضع للزكاة وتُزَكّى سنوياً بنسبة "اثنين ونصف في المائة". <br> والنوع الثاني دين غير مرجوّ يطلق عليه "ديون مشكوك فيها"، ويرى الفقهاء أنها لا تُزَكّى، وعند قبضها تضاف إلى بقية الأموال النقدية، وتُزكى معها في نهاية الحول، ولا يشترط أن يمر عليها حول كامل، بنسبة اثنين ونصف في المائة). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن الأزهر
  • Jan 25,2006
اشتريت قطعة أرض زراعية للبناء منذ حوالي ست سنوات، وكان ثمنها ثلاثة وثلاثين ألف ريال والقانون حال بيني وبين البناء. ومازالت تحت إجراءات القانون لتأخذ البراءة للبناء وبنيت في مكان آخر وما زلت أبني، فهل قطعة الأرض هذه تجب عليها الزكاة؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..، <br> فالأمر يتوقف على ما إذا كنت في حاجة إلى هذه الأرض لتبني عليها مسكنًا لك ولأسرتك، فهذا من حوائجك الأصلية التي لا تكون فيها زكاة، أما إذا كان عندك مسكنًا في ملكك ويكفيك ولست في حاجة إلى هذه الأرض، فينبغي أن تدفع زكاةً عليها، على أن هناك رأيًا يرى أنه لا تدفع عليها الزكاة إلا إذا بيعت، فتدفع الزكاة عليها من ثمنها، بواقع 2,5%، أو إذا أقيم عليها بناء واستغل هذا البناء، بمعنى أن يستثمر ويكون هناك دخل منه، فإنه يدفع من هذا الدخل الزكاة بواقع 5% أي نصف العشر قياسًا على ما يخرج من الأرض الزراعية، فالشرع إذا كان يعفي من أصل البناء وهو الأرض، فإنه يزيد من نسبة الزكاة كما يعفي من قيمة الأرض الزراعية، ويزيد في قيمة الزكاة، بمعنى أن تكون ضعف الأموال الأخرى أي 5%، والله تعالى أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 25,2006
هل يجوز تقسيط الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> المفروض أن الزكاة إذا وجبت فلا يجوز أن يؤخرها عن أوانها، فإن الإسلام يأمر بالمسارعة إلى الخيرات كما قال الله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) (البقرة: 148) وقال: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) (آل عمران: 133) ولا يضمن أحد عمره ولا يعرف إنسان ماذا يكسب غدًا وما يحل به بعد غد، فالتسويف حرام في الفرائض بصفة عامة، والفقير المحتاج لا ينتظر الإنسان أن يتأخر عليه. ومن هنا يجب على المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها. فأما إذا دفع قبل أن تحل الزكاة معجلاً وذلك إذا كان هناك اعتبار شرعي صحيح كحاجة محتاج فيمكن في هذه الحالة أن نقسط قبل الوجوب لا بعد الوجوب،<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أود أن أسأل عن زكاة المال؛ فأنا موظف بسيط وعندي مبلغ من المال ادخرته عندما كان أولادي صغارًا، وأنا عندي 4 أولاد في مراحل مختلفة من الدراسة، وهذا المبلغ بالكاد سيكفي مصاريف التعليم حتى الجامعة لأولادي الأربعة، مع العلم أن راتبي الحالي لا أستطيع أن أدخر منه
هذا المال يجب الانتفاع به وعدم حبسه، وليكن بإيداعه أحد البنوك الإسلامية مثلاً، وإن كان يبلغ نصابًا، وحال عليه الحول، دفعت زكاته من عائده، وينمو المال بمقدار الباقي من الأرباح بعد دفع الزكاة، وسيبارك الله لك، فقد قال صلى الله عليه وسلم "ما نقص مال من صدقة". <br> كما نذكرك أخانا أن الزّكاة نسبتها قليلة جِدًّا (2.5%) لا تؤثِّر تأثيرًا واضحًا، والمبادَرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجعلْ له مِن أَمْرِه يُسْرًا) (سورة الطلاق: 4).
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة - جامعة قطر
  • Jan 25,2006
أنا شخص أقيم وأعمل في الإمارات، وأهلي في اليمن يقومون بإخراج زكاة الفطر عني في اليمن، فهل يجب عليَّ إخراج زكاة الفطر عني ومن أعول من الأسرة أم أن إخراج الزكاة هناك كاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> إخراج الزكاة عنك باليمن صحيح إن كنت وكلت أهلك بذلك وإن كنتم في عيشة مشتركة، ومتفقين على ذلك، فهذا يعتبر أيضًا وكالة منك وهو كاف إن شاء الله تعالى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أرجو الاستفسار عن إخراج الزكاة حول ما أملك حسب الآتي على سبيل المثال موجودات في البنك 1000$ أسهم في شركات، 1000 أسهم في شركات باسمي إخواني تعود ملكيتها لي، 1000 مساهمتي في جمعية إسكان مقابل قطعة أرض للبناء عليها، 1000 ديون على والدي وأخوتي،1000 نصيب في بن
أخانا الكريم حساب الزكاة أمر بسيط جدًا، فالزكاة تختلف عن الضرائب؛ إذ إنه ليس عليك أخانا الكريم أن تعد كشفًا بكل ما أنفقته خلال العام، الزكاة أبسط من ذلك. <br> كل ما عليك هو أن تقوم بتخصيص شهر من كل عام هجري وتسميه شهر الزكاة، في هذا الشهر تجمع ما بقي معك من أموال بعد ما أنفقت طول العام، فإذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب) فإنك تزكيه بنسبة 5, 2%. <br> وإليك أخانا بعض التعليقات على ما جاء في رسالتك لتوضيح الأمور: <br> - بالنسبة للديون: الديون نوعان ديون مرجوة الأداء (صاحبها واثق من استردادها)، وهذه تجب فيها الزكاة بواقع 2,5% إذا بلغت نصابًا، والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. <br> ديون غير مرجوة الأداء (المعدومة أو المشكوك في ردها)، وهذه الديون لا يجب فيها الزكاة إلا عند استيفاء الدين فيخرج ما قيمته 2,5% إذا بلغت نصابًا.<br> - النفقات خلال العام لا تذكر في حساب الزكاة، فإنما الزكاة على ما تبقى. <br> - الزكاة تكون على ما يملكه الفرد؛ لذلك فما هو باسم إخوانك غير أن ملكيته تعود لك وجبت زكاته عليك. <br> - الأرض والمباني التي تشتريها لحاجتك أو حاجات أولادك (للسكن) لا زكاة فيها، أما إن كانت لغير ذلك فحكمها كما يلي: <br> 1- أرض للاستخدام الشخصي (السكن)، وهذه لا زكاة فيها مهما كان ثمنها. <br> 2- للاستثمار، أي للبيع مع جني ربح في ثمنها، وهنا تعد سلعة وزكاتها 5, 2% من قيمتها الفعلية كل عام.<br> 3- للإيجار، وهذه يزكى إيجارها في نهاية كل حول إن بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب) بنسبة 5, 2%. <br> وكقاعدة عامة في الزكاة، فإننا نقول لك أخانا الكريم: <br> إن المرء يعمل ويكسب فينفق من كسبه على حاجاته الأساسية (كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه)، وكذلك يدفع ما يمكن أن يكون عليه من ضرائب أو أقساط أو ديون، أو أي التزامات أخرى قد تكون عليه شخصية أو اجتماعية كنفقات الدراسة لأبنائه أو إعالته لوالديه (إن كان عائلهم)، وبعد ذلك إن بقي معه مال ادخره وبلغ هذا المال نصابًا ( قيمة 85 جرامًا من الذهب) ومضى عليه الحول، وجبت تزكية هذا المال بنسبة 5, 2% منه، وذلك حق الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة في مال المسلم الذي رزقه الله إياه، وكذلك لتتم البركة في مال المسلم، وقد قال الله تعالى في الآية 130 من سورة التوبة: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا". <br> بارك الله لك ورزقك غنى الدنيا والآخرة.
  • موقع إسلام أون لاين- أ.يوسف كمال محمد مدرس الاقتصاد بجامعة أم القرى سابقا
  • Jan 25,2006
عندي شقة في مدينة ساحلية أستخدمها أحيانًا للاصطياف لنفسي وأسرتي، وأؤجرها بقية أيام الصيف. والسؤال ما حكمها في الزكاة؟ وهل الزكاة على رأس المال (ثمن الشقة) أم على عائدها من الإيجار؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> أخانا الكريم، طالما أن هذه الشقة تستخدم في الإيجار فالزكاة على الإيجار، هذا إن لم يكن يستخدم في الإنفاق على الحاجات الأساسية كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه، أو في دفع التزامات شخصية أو اجتماعية، وعليه فإن كان الإيجار يصرف على مثل تلك الأمور فلا زكاة عليك، وإن تبقى منه شيئا، فإنه يضم لباقي الأموال التي تملكها، إن كان هناك غير هذا الإيجار، فإن بلغ مالك النصاب (85 جرامًا من الذهب) في نهاية العام فإنك تزكيه بنسبة 5, 2%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
اشتريت عربة بالقسط بضمان وديعة ببنك إسلامي على ست سنوات، ولي حساب آخر؛ فهل تخرج الزكاة على الوديعة والحساب الآخر أم على الحساب فقط، وهل يخصم المبلغ المتبقي من حساب العربة من إجمالي ما أملك أم لا؟
نقول لك أخانا إنه:<br> - إذا فرض أن السيارة للركوب والاستعمال الشخصي فليس عليها زكاة.<br> - إذا كانت الوديعة مرهونة ولا يمكن التصرف فيها لأنها مرتبطة بسداد بقية أقساط السيارة، فليس عليها زكاة حيث لا يمكن التصرف فيها، ولكن إذا حُرَّرَ جزء منها فهذا الجزء يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع بنسبة 5, 2% إذا بلغ الجميع النصاب (85 جرامًا من الذهب).<br> - إن لم يكن هناك أموال لدى السائل غير الحساب الآخر فتخضع الأموال المودعة في الحساب الآخر للزكاة في نهاية الحول، إذا وصلت النصاب بنسبة 5, 2%. <br> هذا وكقاعدة عامة، فإن المرء يخصم من ماله الديون أو الأقساط أو الضرائب الحالة (الواجب دفعها نفس العام) قبل حساب الزكاة.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Jan 25,2006
أنا صيدلي، كيف أخرج الزكاة؟
أخانا الكريم، ننصحك بأن تجعل في ميزانيتك السنوية شهرًا يُسمّى شهر الزكاة، أي أنك تحدد شهرًا من الشهور الهجرية لتخرج فيه زكاتك كل عام. <br> ونأتي إلى كيف تحسبها، فنقول لك: عليك في شهر الزكاة الذي تحدّد أن تسجل كل ما عندك من أموال (نقود، شهادات استثمار، أسهم،..).<br> وعن موجودات الصيدلية فإنك تحسب الأدوية (السلع) والنقود الموجودة بالصيدلية، وهذا يُسمى رأس المال المتداول، أما الأصول الثابتة كالعقار والأجهزة (كالآلات الحاسبة وماكينات الصرف وأرفف الأدوية وما إلى ذلك ..) فلا تدخل في وعاء الزكاة، والمقصود بوعاء الزكاة "كمُّ المال الذي تجب فيه الزكاة". <br> كما أنك تقوم بخصم أي ديون أو أقساط حالّة (عليك دفعها في نفس العام)، وكذلك يتم خصم الضرائب المدفوعة. <br> وبعد أن تجمع صافي ثروتك بالطريقة التي أوضحناها، فإذا بلغت النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، فإنك تزكيها بنسبة 2,5%.
  • موقع إسلام أون لاين- أ.يوسف كمال محمد مدرس الاقتصاد بجامعة أم القرى سابقا
  • Jan 25,2006
هل نستطيع احتساب كفالة الأيتام ضمن زكاة المال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> كفالة الأيتام أخانا الفاضل تُعد من صلب الزكاة، بل إنها تزيد، قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:"أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا. وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا". رواه البخاري. <br> ويمكنك كذلك أخانا الكريم أن تخرج زكاتك مقدمًا (أي قبل الموعد الواجب فيه إخراجها) إن كان ذلك لتلبية حاجة الأيتام، ونذكر هنا أن النية يجب أن تعقد قبل الدفع لهم وليس بعده، كأن يخرج الإنسان جزءاً من ماله للأيتام ثم يقول سأحسب هذا المال من الزكاة، هذا لا يجوز لأن الزكاة فريضة يجب توافر النية عند أدائها.والله أعلم.<br> تقبل الله منك ورزقك صحبة نبيه الكريم في جنة النعيم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
عندي دخل شهري (3200) دولار أمريكي، أعول أبواي المريضين. ما هو مقدار الزكاة الذي يجب عليَّ دفعه كل شهر؟
إن الله –سبحانه وتعالى- فرض الزكاة، وجعلها حقًّا للفقراء والمساكين، وهناك شروط لوجوبها، من أهمها: بلوغ النصاب والحَوْل، وبالنسبة للنصاب فهو ما يُقَدَّر بما قيمته (86) جرامًا من الذهب على حسب السعر في البلد الذي تقيم به؛ فإذا كانت الأموال التي يملكها الإنسان مدخرةً، وحال عليها الحَوْل، وبلغت نصابًا؛ فالواجب إخراجه لتزكية هذه الأموال هو (2,5%) منها. وذلك بعد استقطاع جميع النفقات الشخصية والاجتماعية. <br> وعليه فعلى أخينا الكريم أن ينفق ما ينفق من راتبه على الحاجات الأساسية: كالمأكل، والملبس، والمسكن ونحوه...، وينفق كذلك على التزاماته العائلية والاجتماعية، وعلى رأسها إعالة أبويه المريضين؛ فإذا تبقى معه في نهاية الحَوْل ما يبلغ النصاب؛ فعليه تزكيته بنسبة (2,5) بالمائة.
  • موقع إسلام أون لاين- د.صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
مرتبي يُحوّل بالكامل للبنك وأسحب منه كل شهر مبالغ مختلفة حسب احتياجي، فقد أسحب المرتب كله وأزيد، وقد أسحب أقل من ذلك، فهل تجب فيه الزكاة؟ <br> وإذا كانت تجب فكيف يتم حساب الحول؟ وماذا عن السنين التي لم أدفع عنها الزكاة عن جهل مني؟
يُفضل أن تجعلي شهرًا مخصصًا تخرجين فيه زكاة مالك، ولك أن تخصصي أي شهر هجري شئتِ. وفي هذا الشهر من كل عام تقومين بحساب ما بقي من راتبك بعد الإنفاق على حاجتك الأساسية (كالمأكل والملبس والمسكن)، أو أي التزامات مادية (كديون أو أقساط)، أو اجتماعية (كالمساهمة في نفقات الوالدين إن كانوا في حاجة إلى ذلك). <br> فإذا تبقى معك ما يبلغ قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 28، فإنك تزكينه بنسبة 2,5%. <br> أما عن الأعوام السابقة فنقول لك إن الزكاة دين لا يسقط إلا بدفعه، وعليه فيجب أن تقدري قيمة الزكاة الواجبة عن السنوات السابقة ودفعها في أسرع وقت ممكن. وفقك الله لما يحب ويرضى.
  • موقع إسلام أون لاين- أ.يوسف كمال محمد مدرس الاقتصاد بجامعة أم القرى سابقا
  • Jan 25,2006
لديّ صيدلية ولدي أموال أخرى مودعة في البنك الإسلامي، فهل أخرج الزكاة عن إيراد الصيدلية؟ وهل تعتبر الأدوية الموجودة في الصيدلية رأس مال يتوجب إخراج الزكاة عنه، وما هي نسبة الزكاة؟ وما هي النسبة التي يتوجب إخراجها عن الأموال المودعة في البنك الإسلامي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أختنا الكريمة، ننصحك بأن تجعلي في ميزانيتك السنوية شهرًا يُسمّى شهر الزكاة، أي أنك تحددين شهرًا من الشهور الهجرية لتخرجي به زكاتك كل عام.<br> ونأتي إلى كيف تحسبيها، فنقول لك: عليك في شهر الزكاة الذي تحدّد أن تؤيدي كل ما عندك من أموال (نقود، شهادات استثمار، أسهم،..)، وبالطبع الوديعة البنكية تدخل في ذلك. وعن موجودات الصيدلية فإنك تحسبين الأدوية (السلع) والنقود الموجودة بالصيدلية، وهذا يسمى رأس المال المتداول، أما الأصول الثابتة كالعقار والأجهزة (كالآلات الحاسبة وماكينات الصرف) وأرفف الأدوية وما إلى ذلك.. فلا تدخل في وعاء الزكاة، والمقصود بوعاء الزكاة "كمُّ المال الذي تجب فيه الزكاة". <br> كما أنك تقومين بخصم أي ديون أو أقساط حالّة (عليك دفعها في نفس العام)، وكذلك يتم خصم الضرائب المدفوعة. <br> وبعد أن تجمعي صافي ثروتك بالطريقة التي أوضحناها، فإذا بلغت النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، فإنك تزكيها بنسبة 2,5%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أنا موظف منذ عشر سنوات في شركة أعمل فيها مدير مبيعات، ومنذ سنتين بدأت مبيعاتي تتحسن والحمد لله، ونتيجة لذلك مدخولي بدأ يزيد، وخلال هذه الفترة كنت أحوِّل ما أملك لبناء بيتي في سوريا والباقي أصرفه على بيتي وأهلي في سوريا ولا يتبقى معي شيء منه. <br> منذ ستة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> أخانا الفاضل، زكاة مالك تسمى زكاة كسب العمل، وعليه فإنك تنفق من كسبك على حاجاتك الأساسية ويدخل بها المأكل والملبس والمسكن ونحوه. <br> وهنا لا يشترط مرور الحول في هذا المبلغ، فزكاته تُدفع في نهاية الحول الذي اكتسب فيه الدخل بنسبة 2,5%. وتبين من السؤال - أخانا الكريم - أنك تملك الآن 158000 ريال. <br> وعليه فالزكاة مقدارها 3950 ريالاً، أما وإن كان الدين الذي أقرضته لأخيك (20000 ريال) كان جزءًا من هذا المبلغ، ففي هذه الحالة تخرج الزكاة عن المتبقي الذي تملكه في يدك وهو 138000 ومقدارها 3450 ريالاً. هذا، وفور استلامك الدين من أخيك عليك بتزكيته بنسبة 2,5% أي ما يساوي 500 ريال. وبعض العلماء يقولون بتزكية هذا الدَّيْن كلما حال عليه الحَوْل، وإليك أخانا فتوًى للدكتور يوسف القرضاوي - جزاه الله خيرًا - بهذا الخصوص: <br> إذا كان الدَّيْن حَيًّا - أي أن المَدين مُعتَرِف به، غير جاحد له، وهناك أمل في سداده؛ فيجب أن تخرج عنه الزكاة؛ لأنه مملوك لصاحبه، لم يمت، والزكاة تجب عن كل مال مملوك، وزكاة مثل هذا الدَّيْن المَرجُوِّ، واجبة كل عام.<br> وبعض الأئمة يرى تأجيل دفع زكاته إلى حين قبضه، والبعض الآخر يقول بتزكيته في الحال، والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الحَوْل. <br> وإذا كان ميتًا، ميؤوسًا منه، لا يُرجَى من المدين قضاؤه؛ كأن يجحده مثلاً، ولا بينة عليه، فمثل هذا الدين لا زكاة فيه، إلا حين القبض، وعندئذٍ يزكيه لسنة واحدة. وبعضهم يرى ألاَّ زكاة فيه إلا بعد مرور عام على قبضه. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
لقد قمت ببيع سيارة بالتقسيط بمبلغ 90 ألف ريال، قيمة كل قسط 1500 ريال.. والسؤال: كيف أقوم بزكاة هذا المبلغ، علمًا أنني لم أقبض منه شيئًا، وذلك لعسر المشتري.. فهل يجب عليّ إخراج زكاة كل سنة على حدة أم لا بد من إخراج زكاة كامل المبلغ المذكور، وهو أقساط شهرية
يقول الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن الدَّيْن لا يزكيه صاحبه إلا عند قبضه؛ وعليه فإن زكاة السائل تُدفع بنسبة 2,5% من كل قسط عند قبضه. <br> وبعض العلماء يقولون بتزكية هذا الدَّيْن كلما حال عليه الحَوْل، وإليك أخانا فتوى للدكتور يوسف القرضاوي بهذا الخصوص: <br> إذا كان الدَّيْن حَيًّا - أي أن المَدين مُعتَرِف به، غير جاحد له، وهناك أمل في سداده؛ فيجب أن تخرج عنه الزكاة؛ لأنه مملوك لصاحبه، لم يمت، والزكاة تجب عن كل مال مملوك، وزكاة مثل هذا الدَّيْن المَرجُوِّ، واجبة كل عام. <br> وبعض الأئمة يرى تأجيل دفع زكاته إلى حين قبضه، والبعض الآخر يقول بتزكيته في الحال، والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الحَوْل. <br> وإذا كان ميتًا، ميؤوسًا منه، لا يُرجَى من المدين قضاؤه؛ كأن يجحده مثلاً، ولا بيّنة عليه، فمثل هذا الدين لا زكاة فيه، إلا حين القبض، وعندئذٍ يزكيه لسنة واحدة. وبعضهم يرى ألاَّ زكاة فيه إلاَّ بعد مرور عام على قبضه.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
أقرضت أخي مبلغًا من المال على أن يسدده لي على دفعات، 5000 جنيه كل عام لمدة 7 أعوام هل أدفع زكاة على هذا المبلغ؟
من حيث الأصل، الدَّين الذي للإنسان عند الغير تجب فيه الزكاة لكن متى تجب؟ هذا هو السؤال، يقول بعض العلماء بوجوب دفعه عند تسلمه، منهم الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والذي يقول: إنه وفقًا لكلام السائل فإنه يتسلم الدَّين على شكل دفعات كل عام 5 آلاف جنيه، فيضاف هذا المبلغ (5000 آلاف جنيه) إلى النقود المدخرة عنده (أو أي أموال أخرى في حوذته)، ويخرج الزكاة بنسبة 2,5%، ويزكى هذا المبلغ الذي يتسلمه سنويا بنسبة 2,5% لأنه بلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب. <br> وبعض العلماء يقولون بتزكية هذا الدَّيْن كلما حال عليه الحَوْل، وإليك أخانا فتوًى للدكتور يوسف القرضاوي بهذا الخصوص: <br> إذا كان الدَّيْن حَيًّا - أي أن المَدين مُعتَرِف به، غير جاحد له، وهناك أمل في سداده؛ فيجب أن تخرج عنه الزكاة؛ لأنه مملوك لصاحبه، لم يمت، والزكاة تجب عن كل مال مملوك، وزكاة مثل هذا الدَّيْن المَرجُوِّ، واجبة كل عام.<br> وبعض الأئمة يرى تأجيل دفع زكاته إلى حين قبضه، والبعض الآخر يقول بتزكيته في الحال، والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الحَوْل. <br> وإذا كان ميتًا، ميؤوسًا منه، لا يُرجَى من المدين قضاؤه؛ كأن يجحده مثلاً، ولا بينة عليه، فمثل هذا الدين لا زكاة فيه، إلا حين القبض، وعندئذٍ يزكيه لسنة واحدة. وبعضهم يرى ألاَّ زكاة فيه إلاَّ بعد مرور عام على قبضه.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
لدي شقة لم أستلمها بعد قيمتها الإجمالية - 70000 سددت من قيمتها حوالي - 44000 والباقي أقوم بسداده على أقساط شهرية على أساس 1000 كل شهر، وقد عقدت النية على استخدام هذه الشقة حين استلامها للسكنى بإذن الله. هذا ولدي شقة أخرى تعد قيمتها الإجمالية حوالي _ 26000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> أخانا الكريم، بالنسبة للشقة الأولى فهذه لا زكاة فيها لأنها للسكنى. أما الثانية فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بدأت في تأجيرها بالفعل (أي إذا أصبحت الشقة تدر عليك ربحًا)، وهنا تجب الزكاة، وتكون بنسبة 10% إذا بلغ هذا الإيجار ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويلاحظ أن الزكاة تجب في نهاية العام. <br> أما عن المال الذي تحتفظ به في البنك؛ فأولاً أخانا، نحن نميز بين نوعَيْنِ من الإيداع في البنك: <br> إيداع يُسمَّى حسابًا جاريًا (لا يُدرُّ ربحًا)، وآخر يُسمَّى حسابًا استثماريًّا (يأخذ أرباحًا). فأمَّا الحساب الجاري؛ فإن هذا المال يُعتبَر ثروةً مكتنَزَةً؛ ولذلك فإذا بلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة (85) جرامًا من الذهب، ومرّ عليه الحَوْل؛ فهذا تجب فيه الزكاة بنسبة (2,5) بالمائة.<br> وأما النوع الثاني- وهو الحساب الاستثماري- فهذا المبلغ مقصود به الاستثمار؛ ولذلك فإنه لا يُعتَبَر ثروةً معطَّلةً. والثروة العاملة التي تحولت إلى أصل رأسمالي مُنتِج لا تُفرَض الزكاة على عينها؛ وإنما تُفرَض الزكاة على الربح، أو الدخل الذي يتحقق منها، ومعدَّل الزكاة في هذه الحالة هو (10%)، أما النصاب فهو ما يساوي قيمة (85) جرامًا من الذهب، ويكون المعدل (10%) على صافي الربح بعد خصم كل التكاليف المُتحمَلَة للحصول على هذا الربح، ويدخل فيها: الضرائب، وما إلى ذلك من تكاليف...، وتُدفَع الزكاة بمجرد الحصول على الربح. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
من هم الذين يستحقون الزكاة؟ وهل يعتبر أبناء الأخت المتوفى والدهم وليس لهم عائل يستحقون الزكاة وكما يقال (الأقربون أولى بالمعروف ) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة تعطى للأصناف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). [التوبة : 60] ، والفقير والمسكين هو من لا دخل له ، أو له دخل لا يكفيه . والغارم هو من عليه دين في أمر مباح . فإذا كان أبناء أختك يندرجون تحت صنف من هذه الأصناف جاز إعطاؤهم من الزكاة ، وهم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي وحسنه النسائي وأحمد. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل أدفع زكاة الذهب إلى فلسطين كتبرعات كلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإن الذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة وذلك بالإجماع إذا لم يكن حلياً، فإن كان حلياً ففيه خلاف، والأحوط هو إخراج الزكاة عنه، وأولى من يصرف لهم الزكاة هم إخواننا في فلسطين، والواجب على المسلمين نصرتهم ليس بالزكاة فقط، بل كل حسب استطاعته، فمن استطاع بالنفس فبالنفس، ومن استطاع بالمال فبالمال، ومن استطاع بنشر قضيتهم عبر الخطب والمحاضرات والكتابات ووسائل الإعلام فليفعل وفي قدرة كل مسلم الدعاء لهم بالنصر والتمكين والدعاء على أعدائهم بالهزيمة والخذلان وينبغي للداعي أن يتحين أوقات إجابة الدعاء بصدق وإخلاص فرب دعوة خرجت فماً وأزالت كربة. ونسأل الله لإخواننا في فلسطين الفرج عن قريب، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم آمين . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة هدايا للأقارب المحتاجين ومنهم والدا الزوجة ؟ وهل يجوز القيام ببعض الأعمال الترميمية اللازمة لمنزل الأبوين رغم أن أبي غني وقادر ماديا ولكن لا يريد القيام بذلك وأمي تعيش في ظروف صعبة بسبب الافتقار إلى مرافق ضرورية جدا في البيت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذين تصرف لهم الزكاة ثمانية أصناف بيَّنَهم الله تعالى في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [ التوبة :60] . فإن كان الأقارب من هؤلاء الأصناف وكانوا ممن لا تجب على المزكي نفقتهم جاز له أن يدفع لهم الزكاة على أنها زكاة، ولا يلزمه أن يقول لهم إنها زكاة . وأما ترميم بيت الأبوين فلا يجوز صرف الزكاة فيه، سواء كان الأب غنياً أم فقيراً وسد حاجة الأم وتوفير ضروريات الحياة لها من مسؤوليات أبنائها إن لم يتولى الأب القيام بذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
والدي عاجز وغير قادر على العمل ، وأسرتي مكونة من الوالد والوالدة وأخ يدرس في الجامعة. وأنا أعتبر المعيل لهم بعد الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي الذي يدرس بالجامعة ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد … يجوز لك أن تدفع الزكاة لأخيك الذي في الجامعة إذا كان فقيراً محتاجاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة "، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما . وقد قيد بعض العلماء جواز دفع الزكاة للقريب بما إذا لم تقطع بها ما كنت تدفعه له فإن قطعت بها ما كنت تدفعه له لم يجز دفعها إليه ولم تجزئك أنت فيجب عليك أن تخرجها مرة أخرى . وهذا القيد قيد وجيه لأن الأمر آل بك إلى أنك دفعت مبلغاً من الزكاة لتحمي به مبلغاً من مالك كانت الظروف تملي عليك أن تدفعه . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لي أخ مريض وله أسرة وحالته المالية سيئة ومرضه عبارة عن حالة نفسية ويحتاج لمبالغ كبيرة للعلاج ومصاريف أبنائه في التعليم. السؤال: هل يجوز دفع زكاة مالي لأخي وحالته كما بينت لكم - حتى يتسنى له علاج نفسه وبناء بيت له ولأولاده. علماً بأن أحد أولاده تخرج وعمل م
الحمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخيك هذا إن كان على الحالة التي ذكرت بل إن ذلك أولى، لما في المسند والسنن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة" رواه أحمد. وعليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تقطع بهذه الزكاة ما كنت تصرفه على أخيك فإن أديت إليه الزكاة بنية أن تقطع بها ما كنت تعطيه فقد عصيت الله، والزكاة ما زالت في ذمتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" والله تعالى اعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لي عدد معين من الإخوة والأخوات وأنا والحمد لله أنعم الله علي بالرزق الوفير وأريد أن أوزع زكاة المال فهل يحق لأخوتي من هذه الزكاة علما بأن أحدهما يتعلم بالجامعة والآخر يعمل عملاً بسيطاً والأخت الأولى متزوجة وعندها من الأولاد أربعة وحالتها في حدود الكفاف أو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: للمرء أن يعطي إخوانه وأخواته من الزكاة إذا لم يكن هو القائم بالنفقة عليهم بمعنى أنه لم يكن هو عائلهم . ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله أباه أو أمه ولا أولاده لأن هذين الصنفين تتعين النفقة عليه لهما .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما حكم الزكاة على الفاسق؟ كما أرجو إرسال بعض أسماء المراجع عن هذا الموضوع ؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: إذا فسق المسلم فسقاً لا يخرجه من الملة جاز إعطاء الزكاة له إذا كان فقيراً بشرط ألا يستعين بالزكاة على فسقه كشراء الخمر والسعي في الزنا ونحو ذلك ، فإن علم أنه سيصرفها في هذا ، فلا يجوز أن تعطي له لما فيه من التعاون على الإثم ، والله جل وعلا يقول (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). [المائدة : 2]. أما إذا كان فسقه بسرقة الأموال ونحوها فيجوز أن يُعطى الزكاة إذ غلب على الظن أنها ستكفه عماَّ كان يفعله . هذا وعلى السائل الكريم ، أن يعلم أن دفع الزكاة إلى غير الفاسق أفضل من دفعها إلى الفاسق بلا خلاف . أما بالنسبة للمراجع ، فارجع إلى أبواب مصارف الزكاة في كتب الفقه ، وفي كتب التفسير عند قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ).[ التوبة: 6]. والعلم عند الله .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تجوز مسألة الشخص المعسر شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة بشروط معتبرة فيهم، فقد روى مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً". وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع" رواه أحمد وأبو داود. فدل ذلك على حرمة المسألة إلا لثلاثة: الأول: رجل تحمل حمالة: إما دية وجبت عليه، أو أصلح بين طائفتين متحاربتين بمال أو نحو ذلك، فهذا له المسألة ولو كان غنياً فإنه لا يلزمه تسليمها من ماله. الثاني: رجل أصابت ماله جائحة أو آفة سماوية أو أرضية أهلكت ثماره أو زرعه إما بالبرد أو بالغرق أو الزلزال أو غير ذلك. فتحل له المسألة حتى يحصل ما يقوم بحاله ويسد خلته. وقد حث الإسلام في مثل هذا على التعاون على الخير والبر. قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [المائدة: 2]. الثالث: من أصابته فاقة أو حاجة شديدة بعد أن كان غنياً، فهذا تحل له المسألة بشرط أن يشهد ثلاثة من أهل بلده بأنه أصابته فاقة، ويكونون من ذوي العقول لا ممن غلبت عليهم الغباوة والغفلة، وقيل: يكفي في الشهادة على ذلك اثنان قياساً على سائر الشهادات، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وحملوا الثلاثة في الحديث على الندب، ولا يخفى أن ظاهر الحديث لا يساعد على ذلك فالراجح اشتراط الثلاثة وهذا في حق من كان غنياً ثم افتقر، وأما من كان فقيراً أصلاً ولا يستطيع الكسب فإنه يحل له السؤال وإن لم يشهدوا له بالفاقة، ويقبل قوله لحديث أنس السابق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " رواه أبو داود والترمذي. فمن ألمت به الصفات المذكورة حلت له المسألة، وعليه أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والرجاء، وأن يأخذ بأسباب الكسب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أريد إخراج زكاة حلي زوجتي فهل يجوز إعطاؤه لابن أخيها الذي يريد أن يكمل تعليمه مع العلم أن له أعماماً أغنياء جداً أم الأولى أن أحتسبه من المبالغ التي أرسلها أصلا لأخي من أجل الدراسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأخي الكريم يجوز لك أن تعطي زكاة حلي زوجتك لابن أخي زوجتك إذا كان فقيراً أو مسكيناً ـ ثم بعد ذلك إذا ملك المال يحق له صرفه في أي جهة هو يريدها، سواء لتكميل دراسته أو غير ذلك. والله تعالى أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز إعطاء زكاة الأموال لامرأة محتاجة ولكن يوجد لديها راتب قليل لا يسد حاجتها المعيشية ؟ وللعلم هي تصرف على عائلة كبيرة لا يوجد لديهم معيل غيرها أرجو الإفادة أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة ليست ممن تلزمك النفقة عليهم فيجوز لك إعطاؤها من الزكاة، أما إذا كانت ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز دفع الزكاة لها، ثم إن عليك أن تستفسر عن حال الراتب الذي ذكرت أنها تتقاضاه. هل عدم كفايته يعني أنه غير واف بالضروريات فيجوز الدفع لها، أم يعني أنه واف بالضروريات وغير واف بالكماليات فلا يجوز الدفع؟ ثم إن عليك أيضا أن تتنبه إلى أن هنالك من الفقراء من لا يتقاضى راتباً أصلاً وليس عنده أي مصدر من مصادر الرزق، وهو أولى ممن عنده ما ل لا يكفيه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
نحن لجنة خيرية تعنى بتحفيظ القرآن وعلومه، فهل يجوز لنا الإنفاق من أموال الزكاة علىالمشاريع التالية: تحفيظ القرآن، إنشاء وتجهيز مراكز لتحفيظ القرآن، رواتب المحفظين، المشاريع التي تعنى بعلوم القرآن من تفسير ومطبوعات والتي تخدم الهدف الذي نسعى له وهو إيجاد ج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فإن الله جل وعلا يقول: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) .[التوبة:60]. هذه مصارف الزكاة ، وقد نص العلماء على أن من صرفها في غيرها فقد عصى ربه ولم تبرأ ذمته. وقد أدخل بعض أهل العلم ما سألتم عنه تحت بند " في سبيل الله" والتحقيق أن هذا البند خاص بالجهاد في سبيل الله ومستلزماته من نفقات المجاهد وما يحتاج إليه من عتاد ونحوه ، فإذا أمكن صرفه في هذا السبيل فلا يعدل به عنه ، وإن لم يمكن صرفه فيه، فللعلماء فيما يفعل به مذهبان : أحدهما أنه يرد إلى بقية الأصناف من الفقراء والمساكين والعاملين عليها..إلخ. ومنهم من قال يصرف في مثل ما سألتم عنه. ولعل التحرير في المسألة أنه إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا العمل ماسة ، ولا يوجد وجه آخر يكفي لأن يصرف منه عليه ، صرف فيه مراعاة لمن قال بدخوله ، وإلا فلا . والعلم عند الله تعالى .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
الإخوة الأحبة،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أتتني سائلة في رمضان إلى حيث أعمل وقالت لي: أهل الخير دلوني عليك لأنك تحب مساعدة الناس وأنا محتاجة.. وحينما سألتها من دلها علي رفضت القول، وشرحت قصتها ومفادها أنها بحاجة لدعم مالي لإجراء عملية لوالدها..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: إذا تبين لك أن هذه المرأة غير مستحقة للزكاة وكنت قد قلت لها إن هذا المال زكاة عند ما سلمته لها فعليك أن تسترجعه منها وتدفعه إلى مستحقيه. فإن لم يمكنك استرجاعه أجزأ ولا يجب إخراج زكاة ثانية على الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قبول صدقة ذلك الرجل الذي تصدق على غني وهو لا يدري. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أما إذا تبين لك أنها غير مستحقة ولم تكن قد قلت لها إن هذا المال زكاة عند تسليمه لها ففي هذه الحالة تتحمل أنت المسؤولية عن هذه الزكاة لأنه كان ينبغي لك لما ارتبت في هذه المرأة ـ أن تبين لها أن هذه زكاة وأنه لا حق فيها لغير الأصناف الذين بينهم الله تعالى في محكم كتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما بصره ورآهما جلدين. قال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب" والحديث في المسند والسنن. وعلى هذا فعليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية عنك وعمن وكلوك على زكاتهم لتقصيرك في هذه الناحية. أما المتبقي عندك من مال فاستشر أصحابه فيمن تدفعه لهم. والله ولي التوفيق.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز إعطاء الزكاة لسيدة بترت ساقاها وتحتاج لشراء جهاز يساعدها على الحركة؟علماً بأن زوجها موظف بالمعاش وليس لديه دخل آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: إذا كانت هذه المرأة عاجزة عن شراء هذا الجهاز وهي محتاجة إليه فإن إعطاء الزكاة لها جائز؛ بل إنه قد يكون أفضل من إعطائها لغيرها لأن وصف الفقر قد انضم إليه وصف الزمانة الذي يمنع عادة من القدرة على الكسب، وقد نص أهل العلم على أن أولى الفقراء بالزكاة أمسهم حاجة إليها، والفقير الزمن أمس حاجة من الفقير غير الزمن. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز إخراج زكاة الذهب إلى الأب أو الأم إذا كانا محتاجين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز إخراج زكاة الذهب ولا غيره من أنواع الزكاة إلى الوالدين الفقيرين وإن علوا، لأن نفقتهم واجبة على الولد المزكي، ففي دفعها إليهم حماية لماله من النقص بما كان سيدفعه لهم من نفقة واجبة ، فكأنه صرفها في واجب من واجباته، وأشبه ما لو دفعها في دين عليه. ومثل الوالدين الأولاد الذين تلزمه مؤونتهم لفقرهم، وكذا الزوجة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز أن تعطي الجدة الزكاة لأولاد الابن المتوفى؟ مع العلم أن أولاد الابن لهم وديعة صغيرة مجمدة لحين بلوغ سن الرشد وأيضا أم الأولاد لها راتب شهري من عملها بالإضافة إلى معاش الأب المتوفى ...مع العلم أن الأولاد في مراحل التعليم المختلفة....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للجدة دفع زكاة مالها لأولاد ابنها إذا كانوا فقراء حقاً بحيث يكون ما يملكونه من وديعة ونحوها بمجموعه لا يكفي لسد حاجاتهم الضرورية، أما إذا لم يكونوا بهذه الصفة فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لكونهم غير مستحقين لها. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها؟ أو تتصدق عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: فيجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير، في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والدليل على ذلك أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبيّ الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" رواه البخاري. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز صرف الزكاة لكل مما يلي: 1-أم الأب. 2-الخدم والسائقين. 3-أخت الزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه قال جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ويجوز دفعها لأخت الزوجة والخدم والسائقين إذا كانوا فقراء أو مساكين بحيث لا يكون راتب أحدهم يكفي للإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم، وبشرط أن لا يكون ذلك لمصلحة العمل وأن يكونوا مسلمين لأن الزكوات والكفارات والنذور لا يجوز دفعها إلا للمسلمين، وأما أم الأب وهي الجدة فقد اختلف أهل العلم في جواز دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة ، فقيل لا يجوز دفع الزكاة لها لأنها إن كانت فقيرة وجبت نفقتها على ابنها أو ابنه إن كان غنياً، ولأنها تستغني بنفقة ابن ابنها فأشبهت من يكتسب كل يوم ، وقيل تعطى والأول أصح . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز اعطاء زكاة مالي لابني الذي لايجد من ينفق عليه لأن أباه يرفض الإنفاق عليه وأنا أتولى هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلمي رحمك الله أن ما تقومين به من إنفاق على ولدك لن يضيع الله جل وعلا أجرك فيه إذا كنت تبغين به وجه الله تعالى، قال تعالى: (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) [البقرة: 272]. وقال صلى الله عليه وسلم: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" رواه النسائي وأحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وقد قرر أهل العلم أن نفقة الابن غير المستغني بكسبه لعجز أو مرض أو نحوهما واجبة على أبيه الغني، وإلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق " وأبدأ بمن تعول". فعليك أن تنصحي أباه وتبيني له أنه مفرط في واجب من الواجبات وهو النفقة على ابنه، وتذكريه بقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ "أن يحبس عمن يملك قوته". ولئن كان الله تعالى عذب امرأة في هرة منعت عنها نفقتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يمنع النفقة عن من هي واجبة له. وأما إعطاؤه من زكاة مالك أنت فلا يجوز، لأن أهل العلم صرحوا بأن زكاة مال الوالد لا يجوز أن تصرف للابن لأنه مكلف بالنفقة عليه من صلب ماله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز للمرأة المتزوجة إعطاء والدها من زكاة مالها للمساعدة في مصاريف علاجه ومساعدته في أعباء الحياة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك إعطاء الزكاة لوالدك، بل يجب عليك مساعدة والدك من مالك. قال ابن المنذر : (أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تجوز الزكاة على أهل البيت ( السادة)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأهل البيت لا يجوز دفع الزكاة إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس " رواه مسلم. وسواء أعطوا حقهم من الخمس أم لا، لعموم الخبر، ولأن منعهم منها لشرفهم، وشرفهم باق. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما هو حكم الاتفاق على الزواج الثاني برضا الأطراف المعنية و كذلك رضا الزوجة الثانية بالتكفل بكل المصاريف بعد أن تعرض الزوج المتقدم لها لضائقة مالية شديدة و هل يدخل هذا في زكاتها و هل يصح لها أن تدفع الزكاة لعائلته من مالها ان كانت مقتدرة و ترغب في هذا..ونش
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأطراف التي يجب أن تحصل منها موافقة مسبقة على الزواج الثاني ثلاثة: الزوج والزوجة الثانية ووليها. فإذا حصل اتفاق من هؤلاء الثلاثة على الزواج، مع توفر شروط صحته الأخرى وانتفاء موانعه، كان الزواج صحيحاً، أما الزوجة الأولى فلا يجب أن تستشار في ذلك، ولا تتوقف صحة الزواج على موافقتها، إلا أن الزوج إذا استطاع أن يقنعها بالزواج الثاني بتبيين مزاياه الدينية والدنيوية، وتبيين أن حقوقها مصونة لها على كل حال، فإن ذلك أحسن وأولى أن يقلل من رد فعلها السلبي تجاه ذلك. أما تكفل الزوجة الثانية بكل المصاريف من نفقة وسكن ونحو ذلك فهو جائز، لأن ذلك حق لها فلها إسقاطه، إلا المهر فليس لها إسقاطه بالكلية، ولكن لها أن تخففه إلى أقل ما يسمى مالاً يتمول، وقد حدد بعض أهل العلم ذلك بربع دينار أو قيمته. بل إن تخفيف المهر مطلوب شرعاً لأنه يحقق مصالح كثيرة، كما أن المغالاة في المهر تسبب مفاسد كثيرة منها انتشار العنوسة بين الرجال والنساء، ومنها إثقال كاهل كثير من المتزوجين بالديون التي تحملوها في مهور نسائهم إلى غير ذلك من المفاسد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيفه، وبارك للذين حصل منهم تخفيف له. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: " ما هذا؟" قال :إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:" بارك الله لك، أولم بشاة". وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة " أما صرف هذه المرأة زكاتها فيما كان لها على الزوج من نفقة وسكنى فإنه لا يجزئ، لأن الزكاة ستكون في هذه الحالة وقاية لمالها وذلك غير جائز. أما دفع زكاتها للزوج أو لعياله من غيرها فهو جائز إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أنا سيدة أملك مبلغاً من المال هل أستطيع أن أزكي بعض هذا المال على ابنتي , علماً بأن ابنتي متزوجة ولاتعمل وزوجها حالته المادية جيدة جداً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله، ولا إلى فروعه أبناءً وبنات عند جمهور أهل العلم. وكون ابنتك لا تعمل لا يعني أنها ممن يستحق الزكاة، فإن للزكاة أهلاً حددهم القرآن بقوله: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين……) [التوبة: 60] ومادام زوجها غنياً - كما أشرت في سؤالك - فنفقتها واجبة عليه. والحاصل أن ابنتك لا يجوز أن تعطى من الزكاة، لا منك ولا من غيرك، إلا أن تكون من الغارمين أصحاب الديون، أو تكون فقيرة ولا عائل لها، فيجوز دفع الزكاة لها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما هو حكم أكل الصدقة في هذا الزمان لمن يتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الإمام جعفر الصادق رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصدقة المفروضة ( الزكاة ) لا تحل لآل البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تبغى لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" رواه مسلم وأحمد. غير أن كثيراً من الفقهاء رجح جواز أخذ آل البيت للصدقات إن هم منعوا حقهم من الخمس المذكور في قول الله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) [الحشر: 7]. وذلك عوضاً لهم عن حقهم الذي منعوا عنه لظلم الحاكم، أو لخلو بيت المال، أو غير ذلك من الأسباب، ولأن في القول بعدم جواز إعطائهم من الصدقات إمعاناً في إفقارهم، وتثبيتاً لعوزهم وهذا يتنافى مع واجب الحب الذي فرضه الله علينا تجاههم كما قال تعالى: (قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) أما صدقة التطوع فالجمهور على أنه يجوز لهم الأخذ منها لأنها ليست أو ساخ الناس وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له: " أتشرب من الصدقة فقال: ( إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ) والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي حول الزكاة أنا أعمل في السعودية ولي ولله الحمد زوجة وأولاد معي وكذلك زوجتي تعمل والمال الذي نحصل عليه نضعه سوية في صندوق في بيتنا ونصرف مصروفاً واحداً أي لا يوجد فرق بيني وبين زوجتي ولا يوجد حساب خاص لكل واحد ولي أخ وأختان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن دفع الزكاة للإخوة أو الأخوات الذين هم من أهلها جائز بل مرغب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وعليه فإن ما تفعله أنت وزوجتك من دفع زكاتكما إلى إخوتك وأختها عمل جائز وطيب. في قول أكثر أهل العلم، أما بخصوص أم زوجتك التي ذكرت أن ابنتها ـ التي هي زوجتك ـ موظفة وأن لها أموالاً، فليست من أهل الزكاة لوجوب نفقتها على ابنتها الغنية، ما دامت غنية وباذلة. وبالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال وهي: جواز دفع الزكاة أقساطاً، فالواجب على الغني إخراج المقدار الواجب كله بمجرد حلول حوله، أو وقت وجوبه، فإن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الزكاة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى، ومن الحاجة إلى الكفاية، ويجوز دفع الزكاة أقساطا بشروط : الأول : أن يكون الشخص الذي تصرف له الزكاة ممن لا يحسن تدبير شئونه كالصغير والمعتوه والمبذر . الثاني : أن يدفعها المزكي إلى غيره ممن له ولاية على ذلك الفقير ليتولى تقسيطها . الثالث : إن كان المزكي هو ولي الفقير فعليه إخراج الزكاة، وفصلها عن ماله ، ثم يتولى دفع الأقساط إلى مستحقها . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز إعطاء الزكاة لصديق من المذهب الشيعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة حق لمن كان داخلاً في عموم المسلمين من أي طائفة كان، شيعياً أو غيره، ما لم يأت بما يناقض الإسلام، كأن يكون من الذي يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، أو يسبونهم، أو يكفرون أبابكر وعمر رضي الله عنهما، أو يسبونهما، أو يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك، أو يعتقدون أن هناك قرآناً غير القرآن الذي حفظه المسلمون، أو يعتقدون العصمة في أحد من الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، وإن كان فقيراً فهو ليس من أهلها، وإن كان غير ذلك وإنما قد يقع في بعض البدع، فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، بشرط أن يكون داخلاً تحت واحد من أصناف الزكاة الثمانية. وإن وجد من هو مثله، أو أحوج منه ممن ليس من أهل البدع، فهو أولى بزكاتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تستطيع إعطاء ابنها مقدار الزكاة المفروضة عليها إن كان في حاجة لهذه الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الابن قادراً على الكسب، لكن كسبه لا يفي بحاجاته الضرورية، أو كان غارماً لا يستطيع سداد ما عليه من الديون، فلا حرج في دفع زكاته إليه، أما إذا كان صغيراً لا يكتسب فالأظهر عدم جواز دفعها إليه، لأن نفقته واجبة على أبيه إن كان حياً قادراً، وإلا فعلى أمه إن كانت قادرة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز إنفاق مال الزكاة على شؤون المسجد وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فإن الله جل وعلا يقول: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) .[التوبة:60]. فهذه مصارف الزكاة ، وقد نص العلماء على أن من صرف الزكاة في غير مصارفها فقد عصى ربه ولم تبرأ ذمته. وقد أدخل بعض أهل العلم ما سألتم عنه تحت بند " في سبيل الله" والتحقيق أن هذا البند خاص بالجهاد في سبيل الله ومستلزماته من نفقات المجاهد وما يحتاج إليه من عتاد ونحوه. ولو كان المراد بذلك كل أبواب الخير من بناء المساجد وتمويل المشاريع الخيرية -كما ذهب إليه بعض أهل العلم- لدخلت جيمع الأصناف تحته، ولم يكن لما خصصته الآية بالذكر فائدة. وبناء على هذا فإذا أمكن صرفه في هذا السبيل فلا يعدل به عنه ، وإن لم يمكن صرفه فيه، فللعلماء فيما يفعل به مذهبان : أحدهما أنه يرد إلى بقية الأصناف من الفقراء والمساكين والعاملين عليها..إلخ. ومنهم من قال: يصرف في مثل ما سألتم عنه. ولعل التحرير في المسألة أنه إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا العمل ماسة، ولا يوجد وجه آخر يكفي لأن يصرف منه عليه، صرف فيه مراعاة لمن قال بدخوله، وإلا فلا . والعلم عند الله تعالى .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز دفع الزكاة لبناء مستشفى في فلسطين المحتلة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد جعل الله تعالى مصارف الزكاة محصورة بأصناف ثمانية فقط، وذلك في قوله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]. والتحقيق أن المقصود بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله ومستلزماته، وكل ما يحتاجه المجاهد، وإن مما يحتاجه المجاهد حاجةً ملحة: التداوي، والعلاج الطبي بما لا يمكن مباشرته إلاّ في مستشفى، كالعمليات الجراحية. وبما أنّ مسلمي فلسطين - في هذا العصر - كلهم في حالة حرب مع العدو الكافر اليهودي، فيمكن اعتبار بناء مستشفى لمسلمي فلسطين بأموال الزكاة داخلاً في صنف: (في سبيل الله). كذلك فإن صنفي: (الفقراء والمساكين) يحتاجون إلى العلاج الطبي، وإلى الدواء، وهو من حاجاتهم الضرورية، مثل الطعام، والشراب، والكساء، فيمكن أيضاً اعتبار بناء مستشفى لمعالجة الفقراء والمساكين من مسلمي فلسطين من أموال الزكاة جائزاً من هذا الوجه. خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أهل فلسطين لا موارد مالية ثابتة لهم، مع أنهم محاصرون، ويعيشون محنة استيلاء أعداء الله عليهم. هذا، ومما يجدر التنبه له أن على الجهة الدافعة للزكاة لبناء المستشفى أن تحرص- حسب ما تقدر عليه - على أن لا يتسلم إدارة المستشفى، وتسيير شؤونه إلا من يوثق في أمانته، وأن يجعل المستفيد من المستشفى - بالدرجة الأولى - ممن تشملهم بنود أصناف الزكاة المتقدمة، أعني: المجاهدين والفقراء والمساكين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هنالك لجنة للزكاة مشكلة في بلدتي، ولديها مبلغ من المال فهل يجوز استثمار هذا المبلغ : أولا: في مشروع استثماري. ثانيا: هل يحق للجنة أن تتبرع أوتساهم بمبلغ من المال الذي هو حصيلة الزكاة لديها في بناء مدرسة عامة للبلدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأموال المجمعة من الزكاة لا يجوز استثمارها ولا المساهمة بها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة، وذلك لأن مصارف الزكاة محصورة (بإنما) وهي من أقوى أدوات الحصر، وذلك في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. والمراد بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) هم الغزاة المجاهدون، ولهذا فقد اتفق الجمهور على أنه لا يجوز صرف الزكاة على بناء المساجد، ولا إصلاح الطرق والجسور والقناطر، ونحو ذلك مما لم يذكر في الآية الكريمة، ولا شك أن المدرسة تدخل في هذه المذكورات التي لا تصرف فيها الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
مسلم يعاني من مرض و ليس لديه المال لعلاج نفسه وطلب أو منح زكاة لغرض العلاج و نظرا لعدم كفاية المبلغ فقد قام بإدخال هذا المبلغ في التجارة علما بأن المبلغ الذى سوف يتحصل عليه قد يستغله في العلاج و قد يستغله في شراء حاجياته الأساسية وهل يجوز منحه زكاة خلال ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الشخص محتاجاً ولا يجد ما يكفيه لسد حاجته وضرورياته -ومن ذلك العلاج- فلا بأس أن يعطى من الزكاة بقدر حاجته ، فإن أعطيت له فقد صارت ملكاً له ، فله أن يتجر بها من أجل أن تزيد حتى يستفيد منها في علاجه واحتياجاته وغير ذلك. وأما عن إعطائه من الزكاة خلال فترة التجارة ، فإذا كانت أموال التجارة لا تكفيه لو أخرجها وأنفقها ، فلا بأس أن يعطى بقدر الكفاية ، وإذا كانت تكفيه -للنفقة وللعلاج- فلا يحق له أن يأخذ من الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
جدة توفيت وغرق قبرها بالمياه الجوفية ولابد من الإصلاح هل يجوز لي إصلاح القبر بمال الزكاة علما بأن لها أبناء قادرين ويرفضون الإصلاح مما يهدد الجثه بالغرق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فلا يجوز لك إصلاح هذا القبر بمال الزكاة، لأن ذلك لا يدخل في أحد المصارف الثمانية ‏المنصوص عليها في كتاب الله، وعليك أن تسعى في إصلاح القبر بمالك الخاص، أو بمن ‏يتصدق تطوعاً لهذا الغرض.‏ والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل التبرع بجزء من الزكاة لعمل حجرة عمليات بمستشفى حكومى أو حجرة غسيل كلى أو عناية مركزة للأطفال يحسب من زكاة المال أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة:60] والمراد بقوله: (في سبيل الله) المجاهدون. وينبغي أن يعلم أن الزكاة يجب أن تملَّك للفقير ، ثم يتولى هو الإنفاق على نفسه بما يحتاجه من طعام ، أو شراب ، أو دواء. وهذه المشاريع الخيرية النافعة ينبغي أن يساهم فيها المسلمون بصدقاتهم التطوعية ، وبأوقافهم ، أما الزكاة فلا تصرف في إلا في مصارفها المحددة من الشارع. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
قامت والدتي وأخواتي بدفع قيمة زكاة أموالهم لصالح إنشاء مستشفى لعلاج مرض سرطان الأطفال، والآن شكَّكَنا البعض في مشروعية دفع الزكاة لمثل هذه المشروعات، فماذا نفعل الآن خاصة مع صعوبة إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بناء المستشفيات ليس من مصاريف ،وعليه، فإن ما أخرجته أمك وأخواتك من الزكاة للمستشفى لا تبرأ به الذمة، ويلزمهن إخراج الزكاة مرة أخرى، ما لم يكن على فتوى عالم في هذه المسألة، فإن كن قد اعتمدن على فتوى عالم فنرجو أن تكون قد برأت ذمتهن. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بإخراج مقدار الزكاة من أموالي وقمت بدفع بعض منها والباقي موجود عندي في البيت حتى الآن وهو موجود على طرف ولم أتصرف بشيء منه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن تأخير الزكاة وإخراجها على دفعات. وتقدم الكلام عن صرف الزكاة في إعمار المساجد وغيرها مما هو خارج عن المصارف الثمانية المذكورة في الآية والحاصل أنه يلزمك إخراج الزكاة فوراً لمستحقيها، ولا يصلح أن تعطيها للجنة إعمار المسجد الأقصى لأجل إعمار المسجد، وإذا لم يكن في قريتك فقراء فيمكنك إرسالها عبر الجمعيات الخيرية أو غيرها للفقراء في فلسطين أو غيرها من البلاد الإسلامية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز دفع مال الزكاة لشراء أسهم وقفية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة حق للمصارف الثمانية التي بينها الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. فلا يصح أن توقف أموال الزكاة، لأن في ذلك إخراجاً لها عن ملك مستحقيها. أما إن قصد بالسؤال استثمار أموال الزكاة في مشاريع لها ريع، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز ذلك بشروط، وإليك نص القرار: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13صفر 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه قرر ما يلي: توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
يبنى الآن في مصر مستشفى سرطان الأطفال الجديد، فهل يجوز أن أضع جزءاً من الزكاة ( زكاة المال ) في الحساب الخاص بهذا المشروع أم لا ؟؟ وهل في حالة أن ذلك يجوز فهل يحتسب هذا أيضا صدقة جارية أم لا ؟؟ جزاكم الله خير الجزاء ..... شكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرقات ونحو ذلك من مال الزكاة لأن الله تعالى قد حدد مصارفها الثمانية في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. وأما دفع مال تطوعاً في بناء المستشفى فهو صدقة جارية يؤجر صاحبها عليها ما دام الناس ينتفعون بهذه المستشفى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
يبنى الآن في مصر مستشفى سرطان الأطفال الجديد فهل يجوز أن أضع جزءاً من الزكاة (زكاة المال) في الحساب الخاص بهذا المشروع أم لا؟ وهل في حالة أنه يجوز ذلك هل يحتسب هذا أيضا صدقة جارية أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبقت الإجابة على حكم دفع الزكاة في المشاريع الخيرية وإذا علمت أن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو عدم الجواز، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك بنية الزكاة الواجبة، لكن إذا أردت دفعه بنية الصدقة والمساهمة في هذا العمل الخيري العظيم، فنرجو أن يكون ذلك داخلاً في حكم الصدقة الجارية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز دفع زكاة المال لإيجار مسجد مع العلم بأنني في دولة غير مسلمة والمسجد بالإيجار؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه من الأحسن أن ينبه المصلون إلى أهمية التبرع لإيجار المسجد، فالغالب أنهم لا يمتنعون من ذلك، خاصة أن أوضاعهم الاقتصادية قد لا تكون سيئة. فإذا لم يفد ذلك ولم توجد طريقة لإيجار المسجد إلا من الزكاة فالراجح أن ذلك جائز إن شاء الله.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" .. صدق الله العظيم أيها السادة العلماء. هل يجوز عمل أو بناء أعمال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد حصر الله تعالى استحقاق الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الستين من سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة: 60 ] ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود ببند "في سبيل الله" الجهاد والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
إذا دفع لي أحد أصدقائي مبلغاً من زكاة ماله حتى أدفعه للمحتاجين من الناس هل يجوز أن أدفع جزءاً منه لوالدتي مع العلم أني أنفق على والدتي؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة مصارفها معلومة وقد حددها الشارع الحكيم فلم يترك لأحد من البشر تحديدها، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..) [التوبة: 60]. وهذه الزكاة لا حظ فيها لغني لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " وقوله أيضاً: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" أخرجه أبو داوود والترمذي. ولأن أخذ الغني لها يمنع وصولها لأهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها. ووالدتك هذه إذا كنت ذا يسار فإنها تستغني بنفقتك عن المسألة وتكون غنية بكون نفقتها واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. وأما إذا كنت فقيراً ووالدتك كذلك، فلك أن تعطيها من هذه الزكاة التي أنت وكيل على توزيعها. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز للأم أن تعطي زكاة أموالها لابنتها المطلقة لسداد دين يثقل كاهلها ، علما بأنها تعمل إلا أن راتبها لا يكفي لها ولبناتها ؟ وجزاكم ا لله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للأم أن تدفع زكاة أموالها لابنتها لسداد ديونها إذا لم يكن عندها ما تسدد به كل الديون، لأن كون البنت مدينة بدين لا تستطيع سداده جعلها مصرفا للزكاة، ولا مانع من دفع الأم الزكاة لها لهذا الغرض، ثم إنه ينبغي لهذه المرأة العاملة أن تقتصد في الإنفاق حتى لا تثقل كاهلها بالديون. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول إمكانية دفع الزكاة لأخي المديون للبنوك أخي كان من رجال الأعمال و دارت الدائرة عليه فلم يتبق من أملاكه سوى المنزل الذي يعيش فيه و هذا المنزل أيضا محجوز لأحد البنوك و لولا تدخلي لقام البنك ببيع المنزل في المزاد العلني. أق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبارك الله فيك على وقوفك إلى جانب أخيك فيما أصابه من هلاك ماله . وعليك أن تذكر أخاك بقول الله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) . [ الشورى: 30]. فلعله كان يتاجر أو يدير أعمالاً لا تحل في الشرع، أو أنه لا يؤدي زكاة ماله، فكانت عقوبته الإفلاس. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله ، فعليه أن يبادر بالتوبة والعودة إلى الله تعالى ، وأسأل الله أن يعوضك خيراً على برك وإحسانك . وأما بخصوص سؤالك : فاعلم أن الله قد ذكر في كتابه مصارف الزكاة فقال سبحانه : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). [ التوبة: 60]. والغارمون على قسمين: الغارم لإصلاح ذات البين. وهو الذي يتوسط بالصلح بين جماعتين أو أهل قريتين إذا حصل بينهما تشاجر في دماء أو أموال ، فهذا يعطى من الزكاة معونة له على الإصلاح ولو كان غنياً إن لم يدفع من ماله ، فإن دفع لم يعط . والثاني : إذا استدان في حاجة مباحة ، أو دخل في عقد مباح ، أو محرم وتاب منه ، فيعطى من الزكاة إن كان فقيراً وفاء دينه . وعليه فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك بالقيد السابق ، وإن كنت قد دفعت له شيئاً فيما مضى، ونويت به الزكاة وقت الإخراج فإنه يحسب زكاة ، وإذا لم تنو إلا متأخرا أي بعد الدفع فلا يحسب زكاة . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز الانفاق من أموال الزكاة لتمويل مجلة إسلاميه بحتة؟ أفيدونا أثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمصارف الزكاة ثمانية، تكفل القرآن ببيانها، قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]. فلا يجوز دفع الزكاة لتمويل المجلة المذكورة، لخروجها عن هذه الأصناف، والذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله وما يحتاجه المجاهد من نفقة وعتاد، ولو كان المراد بذلك أبواب الخير كما ذهب إليه بعض العلماء لدخلت جميع الأصناف تحته ولم يكن لهذا التقسيم فائدة، فإن إعانة الفقير والمسكين والمدين يندرج تحت أبواب الخير، فظهر أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من قصر هذا المصرف على الجهاد وأهله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يمكن احتساب الزكاة من الأموال التي أنفقها على أهلي كمساعدة مني مع العلم بأن والدي موجود ولا ينفق عليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود من أهلك والدك ووالدتك وزوجتك وأبناؤك فهؤلاء لا تجوز الزكاة عليهم لأن نفقتهم واجبة عليك. أما إن كان المقصود من أهلك إخوانك وأخواتك فإن كانوا فقراء ومساكين وكانوا ضعفاء لا يتكسبون فما مضى من نفقتك عليهم لا يحسب من الزكاة، ولكن ما سيأتي يمكنك أن تحسبها من الزكاة بشرط أن تسلمها لهم يتملكونها ويتصرفون بها كيفما شاءوا. وهذا أيضاً بشرط أن لا يكون إعطاؤك الزكاة لهم مانعاً من ما كنت تعطيه إياهم في السابق. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
معي مبلغ من المال وأنا على وشك أن أتزوج فكيف أزكي هذا المال مع العلم أني أعطي عماتي ما تيسر بين الحين والآخر وأهلي أيضاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولو كان المال معداً للزواج أو الحج أو غير ذلك. وما تعطيه لعماتك لا يحسب من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند دفعه، وكنَّ ممن يستحققن أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم أو غير ذلك مما بينه الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]. ولا يخفى عليك أن الزكاة نماء وبركة للمال، وأنها لا تمثل شيئاً كثيراً مقارنة بالمال المزكى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
السلام عليكم ورحمة الله ما حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة-المرجو تفصيل المسألة مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب اختلافهم وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد اختلف العلماء في حد الغنى الذي يمنع صاحبه من استحقاق الزكاة، فذهب الشافعي إلى أنه أقل ما يصدق عليه اسم الغنى، وذهب أبو حنيفة إلى أن المانع من استحقاق الزكاة هو ملك النصاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مالك النصاب غنياً، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه وفيه: "إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم". وقال مالك: ليس في ذلك حد، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد وسبب اختلافهم هو: هل الغنى المانع معنى شرعي؟ أم معنى لغوي؟ فمن قال: إنه معنى شرعي، قال: وجود النصاب هو الغنى، ومن قال: إنه معنى لغوي، اعتبر في ذلك أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أن أقل ما يصدق عليه الاسم محدود في كل زمان وفي كل شخص جعل حده هذا، أي أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أنه غير محدود، وأنه يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص وغير ذلك، قال: الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة غير محدود. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه من قال: إنه غير محدود إلا بما تقوم به الحاجة وتحصل به الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارق والذي يرويه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وفيه: "فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش"، أو قال: "سداداً من عيش". فالحديث دليل على أن من لم يكن عنده ما تقوم به حاجته وتحصل به كفايته تجوز له المسألة، وما دام كذلك فحكم الفقراء منسحب عليه ولو كان يملك أكثر من نصاب، والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لماذا يحتاج الإسلام للمؤلفة قلوبهم فيتألف قلوبهم بالمال، فإذا لم تكن هناك قناعة بالإسلام في نفوسهم فما حاجة الإسلام إليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما شرعه الإسلام من إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من الزكاة دليل على ما في هذه الشريعة من الرحمة والإحسان، وحب الخير والهداية للإنسان، ودليل كذلك على أهمية إيصال الدعوة إلى الناس وإزالة العقبات التي تمنع ذلك من رئاسة أو مال أو جاه ، سعياً إلى هدايتهم، أو سلوكهم طريق الحياد على الأقل. فالإسلام من غاياته ومقاصده نشر دعوته وإظهار نوره، وتمكين العقول والأفئدة من التفكر فيه والتدبر في عظمته. ولما كان بعض الكبراء والرؤساء يقفون حجر عثرة في الطريق، كان استمالتهم وتألفهم بالمال والإحسان ليخلوا بين الناس وبين الإسلام، وليجدوا هم في الإسلام ما يشبع نهمتهم، التي ما تلبث أن تتهذب بعد إسلامهم. وهذا أمر محمود حسن بل في غاية الحسن والكمال. وكذلك قد يدخل الرجل في الإسلام دون قناعة تامة به، فيظل مهزوز الاعتقاد، مرتاب القلب، لا يكاد يفرق بين الإسلام والمذاهب الأرضية، حتى إذا ما رأى صفاء الإسلام ونقاءه، ورحمته وإحسانه، وبذل أهله أموالهم -تقرباً إلى الله- لإخوانهم، وتوادهم وتعاطفهم، أدرك أن ديناً يصنع بأهله ذلك دين رباني إلهي لا يقارن بمذاهب الناس وأهوائهم. والحاصل أن الإسلام ليس بحاجة إلى أحد لكنه حريص على هداية كل أحد. وقد اختلف العلماء في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة: فقيل : هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام، ويتألف بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف إيمانهم. وقيل: هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع، يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. يقول القرطبي رحمه الله ( والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان، والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر). أهـ واختلف العلماء في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، فذهب الأحناف إلى انقطاع هذا السهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهور الدين وقوته، فلا يعطى مشرك تألفاً بحال. وذهب الجمهور إلى بقاء هذا السهم، وأنه متى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا. ولعل هذا أشبه بمقاصد الشرع. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل تجوز الزكاة على طالبة علم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت طالبة العلم هذه مشمولة بأحد أوصاف أهل الزكاة جاز دفعها لها. وأهل الزكاة تولى الله تعالى تعيينهم في محكم كتابه فعدهم ووصفهم وحصرهم في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]. أما مجرد كون هذه الفتاة طالبة علم مع عدم شمول هذه الأصناف لها فلا يجعلها مستحقة لدفع الزكاة إليها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يحق لكل العاملين في مجال الزكاة أن يعطوا منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للعاملين في مجال الزكاة جباية وتوزيعاً وغير ذلك حقاً في هذه الزكاة بموجب عملهم فيها بشرط أن يحتاج إلى هذا العمل في شؤون الزكاة، يدل على ذلك قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها…) الآية [التوبة:60] فالعاملون جمع بأل الجنسية، فهو مستغرق لجميع ما يدخل تحته، بما فيه الجابي والموزع والراعي والحارس والسائق… فلا يخرج واحد من هؤلاء من هذا العموم إلا بدليل يخصصه، ولا دليل هنا. هذا هو الحق إن شاء الله ، وليس مع من استثنى بعضهم من هذا الحق دليل ينتهض به قوله، قال ابن العربي في معرض الرد على من يرى أنهم أو بعضهم يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة: ( وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليلاً، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصاً، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا). وقال النووي في المجموع (قال أصحابنا: ويعطى الحاشد، والعريف، والحاسب، والكاتب، والجابي والقسام، وحافظ المال، من سهم العامل لأنهم من العمال…). ومعناه أنهم يعطون في السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الزكاة لأنهم يزاحمون العامل في أجرة مثله قال أصحابنا: (والحاشد هو: الذي يجمع أرباب الأموال. والعريف: كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أرباب الصدقات إذا لم يعرفهم). وقال ابن قدامة: (ويعطى منها أجر الحاسب، والكاتب، والحاشد، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين ) انتهى. ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها. فأما أجر الوازن والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال لأنه من مؤنة دفع الزكاة) ج2ص518 فالحاصل أن كل من احتيج إليه في إقامة هذا الركن من الدين فليعط تحت بند " العاملين" والعلم عند الله.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
رجل رب أسرة تتكون من خمسة أفراد له مصدر دخل يكفيه للمعيشة فقط وليس له منزل خاص به وهو يقيم في منزل لزوجته ولا يملك سيارة وعليه بعض الديون ونحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله تعالى هل يحق لي أن أعطيه من زكاة مالي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة من مقاصدها كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى، ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. قال القاضي عبد الوهاب: (لم يحد مالك لذلك حداً فإنه قال: يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها). وعلى هذا فإن من كان مصدر دخله لا يكفيه إلا في نفقته وكسوته فقط، في الوقت الذي هو محتاج إلى مسكن وسيارة، فهو من أهل الزكاة، فالمسكن من ضرورات الحياة كما هو معلوم، وكذلك السيارة بالنسبة لمن هو في حاجة ماسة لها، ينضاف إلى هذا أن المذكور مدين فهو من الغارمين، فيحق له أن يأخذ من نصيبهم ما يفي بقضاء ديونه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا أم لثلاثة أولاد اثنان منهم متزوجان والصغير مازال. أريد إخراج الزكاة لهذه السنة، فهل أستطيع أن أعطيها لابني المتزوج الثاني حيث أن حالته المادية صعبة ويعول أربع أطفال أم لا أستطيع، حيث أن الابن الآخر حالته ميسورة والحمد لله وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك، لكونك غير قائمة بالإنفاق عليه، وإنما تمنع الزكاة على من وجبت نفقته عليك، وليس ولدك الفقير ممن تجب عليك نفقته ـ والحال كما ذكرت ـ من أنه صار بالغاً قادراً إلا أنه لا يكسب ما يكفيه وأولاده، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول" رواه الأثرم في سننه والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
تجب الزكاة على الأبناء المستقلين إذا كانو معسرين وعليهم ديون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فيجوز إعطاء الأبناء في مثل هذه الحالة من الزكاة من سهم الغارمين على الراجح من أقوال أهل العلم . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
إحدى أخواتي وضعها المادي أقل بكثير من بقية العائلة هل تجوز عليها الزكاة علما بأن لديهم بيت ملك وراتبا شهريا 8 آلاف ريال يذهب منه 2600 أقساط السيارة والباقي يضيع في مصروفات البيت وعدد أفراد الأسرة 8 بالإضافه إلى أنها حامل وليس لديهم ما يكفي لشراء كسوة العي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكر الله تعالى من أهل الزكاة الفقراء والمساكين . وحَدُّ الفقير أو المسكين من لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه. وهذا الراتب المذكور يكفي فيما نعلم ، بل قد يزيد عن حاجات هذه الأسرة لطعامهم وشرابهم وكسوتهم المعتادة ومصاريف دراستهم ونحو ذلك، فليسوا أهلاً للزكاة، والواجب البحث عن فقراء المسلمين الذين لا يجدون طعاماً ولا شراباً ولا كساء ، ومن لم يهتد إلى هؤلاء فعليه أن يدفع زكاته إلى إحدى الجمعيات الخيرية الموكلة بذلك. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أشكر لكم حسن تعاملكم وسؤالي هو أنني أعول طفلا في الحادية عشرة من عمره تركه أبوه لي ولم يره منذ ولادته رغم كل المحاولات الممكنة للإصلاح وتم الطلاق وأخذ علي ورقه تقول إنني تسلمت مبلغا هو اللازم للإنفاق على الولد إلى نهاية سن الحضانة وكان ذلك مقابل الطلاق وإ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فنسأل الله أن يأجرك على رعاية ولدك والإحسان إليه، والصبر على ما نالك من الأذى.‏ وأما الزكاة فإنها واجبة في هذا المال، ولو كان مدخراً لزواج أو غيره، فكل مال بلغ نصاباً ‏وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ‏والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر .‏ فإذا حال الحول فانظري إلى ما عندك من المال ( أصله وربحه) وأخرجي القدر المذكور.‏ ولا يجوز دفع الزكاة إلى الابن لوجوب نفقته عليك، فدفع الزكاة له حماية لمالك، وإبقاء ‏له في ملكك.‏ واعلمي أن الزكاة بركة ونماء للمال وطهارة للإنسان، كما قال الله تعالى: ( خذ من ‏أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة:103] والمال مال الله تعالى، فلا ينبغي أن ‏يبخل الإنسان على ربه بما أعطاه له. والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز أن أزوج ابني من أموال الزكاة لأنه طالب وليس لديه وارد؟ علما أن له أبياً وقد لايتمكن أبوه من زواجه .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك ليتزوج بها، أو ليصلح بها حاله، إذ لا يلزمك شرعاً دفع نفقات زواجه، وقد نص العلماء على أن الزكاة يجوز أن تدفع فيما لا يلزم المزكي مما يحتاجه الفقير من نفقات. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ما حكم صرف الزكاة للفقراء والمساكين من اليهود والنصارى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من تعطى لهم الزكاة قد حصروا في ثمانية أصناف فقط، قد بينت في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم...) [التوبة: 60]. ومن دفع الزكاة للفقراء من يهود ونصارى باعتبار أنهم من صنفي الفقراء والمساكين، فإن فعله غير جائز وذمته لم تبرأ، لأن الزكاة لا تدفع لكافر، ما لم يكن من المؤلفة قلوبهم، فيجوز دفعها له، والدليل على عدم الإجزاء المتقدم ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، وضمير الجمع في أغنيائهم وفقرائهم يعود على المسلمين. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز إعطاء الكفار من الزكاة تحت صنفي الفقير والمسكين، أما إعطاؤه تحت بند المؤلفة قلوبهم، فقد تقدم تحت الرقم: 5331. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ما حكم الشرع في الزوج المتوسط الحال في عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟ وهل ما تنفقه الزوجة على بيتها من دفع إيجار ومأكل ومشرب وملابس ومصروفات مدارس وجامعات من زكاة المال أم هذا واجب عليها ولايحتسب من الزكاة؟ علماً بأني قد تعبت نفسياًمن هذا الحال أنا وأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتر، ولا يكلف بما عجز عنه، ولا يعذر فيما أطاق، قال الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلى ما آتاها) [الطلاق: 7]. وبناءً على ذلك فعلى زوجك أن يشعر بالمسؤولية عليه تجاهك، وتجاه أبنائه، ولينفق عليكم مما آتاه الله تعالى. وليعلم أن تحمل الإنفاق هو من جملة أسباب القوامة التي جعلها الله تعالى له عليكم، كما قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34]. كما أن الإنفاق على العيال فيه أجر كثير، لمن أحسن النية، وابتغى وجه الله تعالى، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاصٍ، وفيه: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك". كما أن التفريط في الإنفاق على من تجب النفقة له فيه إثم كبير، لما في المسند وصحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته". هذا بالإضافة إلى أن الرجل يعمل ويكد ويرتكب المخاطر ليكسب مالاً طيباً يهيأ به ظروفاً طيبة لنفسه وأسرته، وطبيعة الرجل الكريم ومروءته تدفعانه إلى ذلك، كما يعد خلاف ذلك من الشح المذموم شرعاً وعادةً. ثم على الزوجة والأولاد أن يراعوا حال معيلهم - إذا لم يقصر - ولا يكلفوه ما لا يطيق، وليقنعوا بما آتاهم الله تعالى، ولا ينظروا إلى من هم فوقهم في المستوى المعيشي، فإن ذلك كفيل لهم - بإذن الله تعالى- أن يجلب لهم السعادة والطمأنينة والاستقرار. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه" . وفي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله" وهذا لفظ مسلم. وأما إنفاق المرأة على زوجها وأولادها فغير واجب عليها، فإن قامت به وأحسنت النية، فهي مثابة على ذلك إن شاء الله تعالى. وأما دفع المرأة لإيجار البيت، ونفقات العيال، واحتساب ذلك زكاة، فلا يجزئ عنها، لأن الزكاة حق واجب في المال يجب إخراجه منه، ولا يجوز لدافعها أن يقي بها ماله مما كان لزاماً عليه أن يدفعه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب الشرعي، أو على سبيل الوجوب العرفي الذي تمليه المروءات والأعراف. وهذه المرأة يلزمها بطبيعة الحال أن تدفع إيجار البيت الذي تسكنه، وتنفق على نفسها وعلى عيالها إذا لم يقم الزوج بذلك، فكأنها إذا دفعت الزكاة في ذلك وَقَتْ مالها وحفظته مما كان لازماً لها، وبإمكان هذه المرأة أن تلزم الزوج بتحمل واجباته من النفقة إما بطريق الحجة والبرهان وعرض كلام أهل العلم عليه، وإما بتوسيط أهل الإصلاح وإما برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية. والأولى - حقيقة - بالمرأة التي لها مال تغطي زكاته هذه النفقات كلها الأولى بها أن تنفق على بيتها وعيالها، وتحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك، وأن تخرج الزكاة طيبة بها نفسها، وأن لا تفكر أصلاً في وسيلة تحول بها بين الفقراء - الحقيقين وبين ما فرض لهم من مال الله الذي هي مستخلفة فيه. وننبه إلى أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إن كان فقيراً في أصح قولي العلماء، ويشترط أن تملكه أياها ثم هو يتصرف فيها كيف ما يشاء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لدي ابن عمره 9سنوات وأريد أن أزوجه عندما يبلغ مباشرة فهل يمكن أن أشتري من الآن بأموال زكاتي أثاثا لبيته مثلا أو ذهبا لمهره لأن أموال زكاتي قليلة لا تكفي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حبسك زكاة مالك إلى أن يبلغ ابنك، فتزوجيه بها، أو تشتري له بها أثاثاً تدخرينه له، كل ذلك غير جائز لعدة أسباب: - أن الابن المذكور ليس من مصارف الزكاة، لوجوب نفقته على أبيه القادر على الإنفاق الباذل له. - أن الراجح أن دفع الزكاة من الوالدة إلى الابن الفقير غير جائز، لوجوب نفقته عليها إن مات الأب أو عجز، والحال أن الابن ما زال يسكن معها. - أن الواجب في الزكاة أن تصرف لمن يستحقها في الحال، لا لمن يُقَدَّر أن يستحقها بعد سنوات. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يمكن أن أشتري بأموال زكاتي كتبا لابني الذي يدرس أو أدفع أجور دراسته، وأبوه بدل أن ينفق على تعليمه يكمل هو دراسة الدكتوراة ويشتري أرضا ويحاول أن يبنيها لأنه لايملك بيتا ولا سيارة وليس لديه إلا ما يدرس به ابنه ومصروف الطعام والأطفال .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إخراج الأم زكاة مالها على هذا الولد، لتساعده في مصاريف دراسته لا يجوز لأمرين: أحدهما: وجوب ذلك على أبيه القادر على نفقته، والقائم على مصاريف تدريسه حسب ما في نص السؤال. الثاني: اشتراط الفقهاء في جواز إعطاء الفقراء والمساكين أن لا يكون أحدهم من فروع المزكي، ولا أصوله، قال في المغني: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد وإن سفل). يعني: وإن نزلت درجته من أولاد البنين والبنات. والحاصل أن بعض الفقهاء لم يقيدوا حرمة ذلك بحالة وجوب النفقة، بل ولا بالإرث. نص عليه أحمد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي حوال الزكاة أنا صاحب مؤسسة أخرج الزكاة كل سنة في شهر رمضان الكريم وأقوم بإخراجها بأكثر من النسبة المحددة شرعآ وأقوم بإعطاء موظفي المؤسسة كلهم عيدية، وأقوم بخصمها من مخصص الزكاة مع العلم أني مداوم على هذه الطريقة حوالي 15 سنة م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك مستقبلاً هو أن تخرج ما أوجبه الله تعالى عليك من زكاة مالك لا تنقص منه شيئاً، ولست مطالباً بأن تزيد عليه. ويجب عليك أن تدفعه إلى مستحقيه الذين خصهم الله تعالى به في محكم كتابه، حيث يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. ولا يجوز لك أن تجعل الزكاة وقاية لمالك مما كان يجب عليك شرعاً: كالنفقات الواجبات، أو يتحتم عليك عادة: كالبذل في المعروف والمروءات، ومن جملة ذلك العيدية إن جرى العرف على أن مثلك عليه أن يعطيها لأمثال هؤلاء العمال. أما فيما مضى، فإن كان المبلغ الذي تدفعه للموظفين عندك يساوي الزائد على الزكاة الواجبة، أو أقل من ذلك، فلا يلزمك الآن شيء. وأما إن كان المبلغ أكثر من الزائد على الزكاة فما زال في ذمتك ما نقص من الزكاة الواجبة، فعليك أن تخرجه فوراً، وإن شككت في قدره، فاحتط حتى تبرأ ذمتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أخذت خادمتي معي للعمرة على نفقتي الخاصة والسؤال: هل يجوز احتساب تكلفة سفرها من زكاة المال ، علماً بأني أعطيها جزءاً من زكاة المال كل عام؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة حق حصره الله جل وعلا فيمن ذكرهم في محكم كتابه، حيث قال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. وليس في الزكاة حظ لغني، ولا لذي قوة قادر على الكسب، والغني إما أن يكون غنياً بنفسه، أو بغيره كغنى الزوجة بزوجها، أو الأولاد بأبيهم، وهكذا. وهذه الخادمة لا يتصور فقرها لأن نفقاتها محمولة عليك ولها مرتب، وحملها معك في أسفارك لخدمتك، فنفقاتها جزء من نفقاتك، فلا يصح حساب ذلك من الزكاة. أما إن علمت أن لها من تنفق عليهم، ولا عائل لهم قادراً على الإنفاق غيرها، فيمكنك إعطاؤها من الزكاة لتنفق بذلك عليهم لا لتصرفه في شؤونها هي. ويحسن التنبيه إلى أنه لا يجوز أن تسافر الخادمة إلا مع محرم لها، لأنها مسلمة مطالبة بأحكام الشرع، وفي الحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا موظف وأتقاضى راتباً مقداره (5000) ريال وزوجتي معلمة وراتبها (5600) ريال واشتريت أرضاً بمبلغ (433000) ألف ريال وأقوم ببنائها بأفضل الأدوات الممكنة ولم أكمل بناءها نظرا لانتهاء السيولة المادية لدي . هل أستحق الزكاة لأكمل بناء البيت علما بأنني أريد أن أ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة لا تدفع لأجل التغالي في البناء ولا المعيشة ، وإنما تدفع لمن كان فقيراً محتاجاً ، أو قام به وصف من الأوصاف التي نزل القرآن بأنَّ من قامت به كان من أهلها ، وهذا السائل الذي يريد الأخذ بوصف الفقر هنا ليس بفقير ، ولبيان حدِّ الفقر الذي يجوز صرف الزكاة لمن اتصف به ، وما رجحه العلماء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
فتاة تعمل عندنا في المنزل وعائلتها فقيرة فقرا مدقعاً وفي احتياج دائم للمال فيأخذون أجرها الشهري ولذلك فقد فتحت لها حسابا في البنك لايعلم أهلها عنه شيئا تحسبا لحين تحتاج مالاً لزواجها. وهذا الحساب نودع لها فيه من زكاة أموالنا وهو يزيد على النصاب الزكوي. ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإذا كانت هذه الفتاة محتاجة فلا بأس من إعطائها من الزكاة بقدر حاجتها فقط، والمراد ‏بالحاجة الأشياء الأساسية التي يشق العيش بدونها كالمسكن والكسوة والمأكل والمشرب ‏والعلاج ونحو ذلك، وليس من ذلك الادخار لغرض الزواج، ولا بأس بإعطائها من الزكاة ‏وقت زواجها إذا كانت حينئذ محتاجة.‏ ومن أُُعطي من الزكاة لحاجة، وبلغ ما أعطي نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت عليه ‏الزكاة.‏ ونشير هنا إلى أنه لا يجوز وضع المال في البنك الربوي، ولو لم يؤخذ عليه فائدة لأنه من ‏التعاون على الإثم والعدوان ولكن ينبغي وضع المال في البنك الإسلامي، أوفي البيت، أو ‏عند أمين.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز دفع زكاة الذهب لأهل في منزل واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أهل المنزل الواحد إذا كانوا فقراء أو مساكين، فلا حرج في دفع الزكاة إليهم كلهم، ولا عبرة بوجود الأب إذا كان فقيرا لأن وجوده وهو فقير كعدمه، فتدفع الزكاة إليه، أو إلى زوجته أو أولاده أو إليهم جميعاً، لا حرج في ذلك كله. ويدفع لهم من الزكاة ما يرفع عنهم اسم الفقر. أما إذا دفع للأب ما يصير به غنياً، فلا يجوز دفع الزكاة إلى أولاده، ولا إلى زوجته في هذه الحالة لوجوب نفقتهم على الأب، وهذا بخلاف الزوجة فلو كانت غنية أصلاً، أو دفع لها من الزكاة ما تستغني به، فلا يمنع ذلك من دفع الزكاة لزوجها حيث كان فقيراً. وإذا كان الذي يريد دفع الزكاة إلى أهل في منزل واحد - حسب تعبيره - هو أحد أفراد الأسرة نفسها، فلا يجوز له دفع الزكاة إليهم جميعاً، ولا إلى أحد منهم، لأنه إما أن يكون أباً أو أحد أولاده، وكل منهما تجب عليه نفقة باقي الأسرة المحتاجين، وكل من وجبت عليه نفقة شخص لم يجز أن يدفع زكاة ماله إليه. اللهم إلا إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو أم الأسرة، فيجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، لما في صحيح البخاري من أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". وجواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يعد الإنفاق على حفر الآبار في مناطق الجفاف كما في السودان من مصارف الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمصارف الزكاة ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ[التوبة:60]. وليس من هذه المصارف حفر الآبار ولا غيره من المشاريع الخدمية العامة، كالمستشفيات ودور الأيتام وما شابه ذلك، إلا أن من أهل العلم من اعتبر هذه الأشياء داخلة في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هو في الجهاد خاصة. لكن يجوز أن تصرف الزكاة للفقراء والمساكين من أهل تلك المنطقة، ثم هم يحفرون بهذه الأموال آبارًا أو ما شاءوا.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز دفع الزكاة لرجل متهاون في صلاة الجماعة وينام عن بعض الصلوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فدفع الزكاة للمتهاون في حضور الصلاة مع الجماعة، أو الذي ينام عنها، ولم يتركها بالكلية، جائز مجزئ. لكن ينبغي للمسلم أن يخص بزكاته أهل الصلاح والخير، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين" رواه أحمد وحسنه السيوطي. والآخية: عروة، أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب. أما من يترك الصلاة فإنه لا تدفع له الزكاة. قال شيخ الإسلام: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. والله تعالى أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إخراج الزكاة لأداء دين ميت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فقد اختلف العلماء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز ‏دفعها لقضاء دين الميت، وقال: إن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت ‏الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة ‏قد دفعت إلى غير مستحقيها. والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة ‏لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً، بل قال بعضهم ‏دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.‏ وهذا القول الأخير هو الراجح، لأن من مات من أفراد ‏المسلمين -وعليه دين لم يترك له وفاء- يشرع قضاؤه عنه من بيت ‏مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‏‏" ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقروا إن شئتم : ( النبي أولى ‏بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ‏ضياعاً فليأتني وأنا مولاه" هذا هو الأصل، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن ‏يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو صاحب الدين، ومما يدل لصحة القول الأخير ‏أيضاً أن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد ‏التمليك، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين ‏يملكون. ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهم بقية الأصناف ومنهم الغارمون. قال تعالى: ‏‏(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ‏وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ‏فكأنه تعالى قال: الصدقات في الغارمين، ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط ‏تمليكه، وعليه فيجوز الوفاء عنه.‏ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية برد الله ثراه.‏ والله تعالى أعلم. ‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
إنني أريد أن تجيبونني على سؤالي هذا أنا موظفة ولي راتب شهري أخصص جزءاً منه لأختي حيث وضعها المادي سيئ وهي متزوجة ولها أولاد هل يجوز أن أعتبر جزءاً من هذا المبلغ كزكاة عن أموالي وهل من الضروري أن أعلمها أن هذا المبلغ هو زكاة . ولكم جزيل الشكر ... إنن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت أختك محتاجة ولا يعطيها زوجها من النفقة ما يكفيها لفقره فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها وتجزئك ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعينه لها زكاة، لأن ذلك ليس بلازم شرعاً. وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إلى الأقارب بين قائل بالجواز، وقائل بالمنع اختلافاً كثيراً، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو: جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والدا أو ولداً تجب نفقته، بدليل ما ورد في الأقارب خاصة من النصوص المرغبة في الصدقة عليهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه. وبدليل عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي، مثل آية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60]. وحديث معاذ وفيه: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" رواه البخاري. فإن هذه العمومات تشمل الأقارب، ولم يرد مخصص صحيح يخرجهم عنها. أما الزوجة والوالدان والأولاد في حال وجوب نفقتهم، فقد خصصوا منها بالإجماع الذي ذكره أهل العلم، كابن المنذر، وأبي عبيدة، وصاحب البحر الزخار. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة ، وتكون من سهم العاملين عليها ، كما نص القرآن ، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه ، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته ، وإذا كان محتاجاً -حقاً- لأكثر من أجرته ، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه ، ويسد حاجته ، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين. فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا ، وأن يأخذ بوصفه فقيراً ، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بعض الناس يقول إنني مريض وأحتاج إلى العلاج فأشتري له الدواء وأحسبه من الزكاة ولكن بعد ذلك أكتشف أنه يبيع هذه الأدوية و يكذب علي فماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فشراؤك الدواء لبعض من يدعي المرض، ثم حسابه من الزكاة لا يعتبر زكاة مجزئة ‏إلا بشرطين: أولاً: لا بد من نية الزكاة، وأن تكون مصاحبة لإعطائهم الدواء أو قبله، لا ‏بعده.‏ ثانياً: أن يكون هؤلاء المرضى -حسب زعمهم- فقراء محتاجين حقاً، وعليه فلو اتضح ‏أنهم كاذبون في دعواهم الفقر بل أغنياء فقد صرفت الزكاة في غير ‏مصارفها ولغير مستحقيها، ويلزمك دفع الزكاة مرة أخرى كما هو مذهب الإمام ‏الشافعي. وهناك من قال بأنه لا يلزمك دفع الزكاة مرة أخرى إذا كنت قد اجتهدت ‏وتحريت وبحثت عن الفقير ولم تقصر في البحث. قال الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: ( وأما إذا قصر ‏في التحري، ولم يبال من صرف إليه زكاته، وتبين أنه أخطأ المصرف الصحيح، فعليه أن ‏يتحمل تبعة خطئه الناشئ عن تقصيره وتفريطه، ويلزمه إعادة الزكاة مرة أخرى حتى تقع ‏موقعها…) ( 2/743) وبناء على ذلك فإننا ننصح السائل ‏الكريم بعدم التعجل في دفع الزكاة لغير مستحقيها، وإن كان لا يستطيع الوصول إلى ‏مستحقيها، فيمكنه دفعها إلى من يمكنه توصيلها إلى المستحقين من أفراد أو جمعيات خيرية ‏عنيت بهذا الأمر.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يفضل إخراج الزكاة مرة واحدة لشخص واحد أوعدة أشخاص أفيدونى جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الزكاة كثيرة فالأفضل أن توزع على عدة أشخاص، لتكثر وتتعدد الفائدة المنشودة منها. وأما إن كانت قليلة بحيث لو وزعت على عدة أشخاص لا يصل إلى أحدهم ما يسد له حاجة، فإن الأفضل أن تعطى لشخص واحد لسد حاجته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
1-أريد الاستفسار إذا كان أخو الزوجة يعمل ويتقاضى راتباً جيداً ويقوم بتجهيز نفسه للزواج وعليه ديون كثيرة وأقساط وترتيبات تجهيزات الفرح فهل يجوز أن أعطيه جزءا من زكاة المال لكي يسدد به بعض أقساطه أو أن نساهم معه في مصاريف العرس. الرجاء الإفادة ولكم جزيل الش
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس أن تعطي أخا زوجتك من زكاة مالك، إذا كان حاله كما ذكرت، فهو مصرف للزكاة من وجهين: الأول: أن عليه ديوناً فهو من الغارمين. الثاني: أنه محتاج للمال من أجل الزواج. ولكن ذلك مشروط بعدم كفاية راتبه لذلك، فإذا أعطي الزكاة فلا يعطى إلا بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات، فليتنبه لذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فسؤالي متعلق بزكاة المال والذهب. فهل يصح شرعا إخراج زكاة المال أو زكاة الذهب لأحد الأقارب لمساعدته في نفقات زواجه. أفادكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من إعطاء المال -ذهباً أو غيره- للشخص لمساعدته في تكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور:33] فقوله حتى يغنيهم الله من فضله: يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدوداً من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين…) [التوبة:60] والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أساهم في العمل الخيري ويعطيني البعض الزكاة أو الصدقة لتوزيعها في مصارفها: هل يجب توزيع الزكاة على مصارفها الثمانية بالتساوي؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأحمد جواز صرف الزكاة في صنف واحد، أو أكثر بحسب الحاجة، والمصلحة . وذهب الشافعي إلى عدم جواز ذلك وأوجب تعميمها على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى. استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم" ففيه الأمر برد جملتها إلى الفقراء، وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم ثم أتاه مال فجعله في صنف آخر، وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس، وعيينه بن حصن، وعلقمه بن علاثة، وزيد الخير حيث قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن. لكن جمهور العلماء مع ذلك يرون أنه من الأفضل في القسمة أن يقدم الأكثر حاجة، فالذي يليه. واستدل الشافعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك" رواه أبو داود عن الصدائي. وذهب الجمهور إلى أن كل صنف يعطى بقدر حاجته، فالغارم بقدر ما عليه إذا كان دينه في غير معصية ولا سرف، وابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده. واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة: فمالك والشافعي لم يحدداه، وكره أبو حنيفة أن يعطى مقدار نصاب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
1- هل يجوز أن أعطي جدتي (والدة أمي) من أموال زكاتي مع العلم أنها كبيرة بالسن وتعيش عند ولدها وهو محدود الدخل والصرف عليها يزيد من أعبائه؟ 2- وهل يجوز لأمي أن تعطي أمها من أموال زكاتها؟ 3- وهل يجوز لي أن أعطي خالي من أموال زكاتي؟ 4- وهل يجوز لأمي أن تعط
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وخلاصة ذلك أنه يجوز أن يعطى القريب من الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية، بل هو أولى من البعيد، ولكن يشترط لذلك ألا يكون ممن تجب النفقة لهم، والذين تجب النفقة لهم هم أصول الشخص وفروعه على الراجح من أقوال العلماء، والمراد بالأصول والداه ووالدوهم وإن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً، والمراد بالفروع أولاده وأولادهم، وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لي ابن رجل يعمل مدرساً ويستقل بحياته عني ويعول طفلاً صغيراً ودخله لا يكفيه وله شقة تمليك عليها أقساط متراكمة ولما تقدم لا يسددها ومهدد بالطرد منها، هل يجوز لي أن أسددها عنه من مال الزكاة المستحقة على؟ وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان ابنك كما ذكرت فهو من مصارف الزكاة، فيجوز لك أن تسدد عنه ثمن الشقة من زكاة مالك لأنه غارم، والغارم أحد مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم المولى عز وجل في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) [التوبة:60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
1-لي مال تجب عليه زكاة المال فهل يجوز أن أعطي جزءا من زكاة هذا المال لوالد زوجي (حماي) لأنه في احتياج دائم.
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا دخلوا ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل...) [التوبة60]، وعليه فإنه لا بأس أن تعطي أبا زوجك من زكاة مالك ما دام فقيراً، بل هو أولى من غيره. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
رجل يعيش مع أبيه في منزل واحد ولكن منفصل عنه في الطعام والشراب وهذا الأب له زوجة أخرى وأنجب منها أولادا بالإضافة إلى أولاده من الأولى ولكنه بخيل فهل يجوز لهذا الرجل الذي يعيش في بيت أبيه أن يعطي الزكاة لزوجة أبيه ولإخوته سواء لأبيه وأمه أو لأبيه فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز صرف الزكاة للأب، وإن كان فقيراً، لأن الولد تلزمه نفقة الأب، ومن لزمته نفقته لم يصح دفع الزكاة إليه. أما زوجة الأب والأولاد، فإن نفقتهم على أبيهم مادام قادراً عليها، وليذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه، وفي رواية لأحمد وغيره " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " فإن لم ينفق عليهم لبخله أو فقره، فيجوز دفع الزكاة إليهم، ويشترط في جواز دفع الزكاة إلى زوجة الأب أن لا تكون هي الزوجة الوحيدة، له لأنها إن كانت الوحيدة، وكان الأب فقيراً والابن موسراً لزمه نفقتها تبعاً للزوم نفقة الأب، وعند ذلك لا يجوز دفع الزكاة إليها. كما أنها إذا كانت أماً للمزكي ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة لا يجوز دفع الزكاة إليها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
1-عندي مبلغ من المال أريد أن أزكي منه مثلا 90000 هل أخرج الزكاة من نفس المال أم أخرج عنه من مال آخر وهل يجوز أن أعطي مثلا شخصا 3000 لحاجته إليها دفعة واحدة لكي يسد بها دينه ويسدد ما عليه من فواتير االكهرباء والماء أم أعطي كل شخص100درهم أفيدوني ..جزاكم الل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي الحالة المذكورة يجوز لك إخراج زكاة ذلك المال من نفسه، أو من مال آخر، بشرط أن يكون ما تخرجه يساوي ربع عشر المال الواجبة فيه الزكاة، كما يجوز إعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد يسد بها جميع احتياجاته، ما دام ممن يستحقون الزكاة، إذ توزيع زكاة المال الواحد على جميع الأصناف المستحقين للزكاة أو على أكثر من واحد من صنف معين غير واجب، ولا مستحب، بل يفعل المزكي ما هو أولى بحسب الحاجة، قال ابن تيمية: (فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف واجبة، ولا مستحبة، بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة، كما كان أصل الاستحقاق معلقاً بذلك، والواو تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء، فيشتركون في أنها حلال لهم، وليس إذا اشتركوا في الحكم المذكور، وهو مطلق الحِل يشتركون في التسوية، فإن اللفظ لا يدل على هذا بحال) انتهى. وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافاً للشافعي ورواية لأحمد. ويجوز لك صرف زكاتك كلها أو بعضها إلى من لك عليه دين إذا كان ممن تصرف لهم الزكاة، وبعد أن يتملكها لا حرج أن يرجع إليك منها مالك عنده من دين، بشرط أن لا يكون في ذلك احتيال منك لإسقاط الدين من زكاتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز لبعض المقيميين أخذ مساعدات دائمة أو مقطوعة من صندوق الزكاة، علماً بأن أوضاعهم في بلدانهم ممتازة ولهم مدخرات، بحجة أن الراتب الذي يتقاضونه؟ في دول المهجر ليس كافياً لهم في الإعاشة وتعليم أبنائهم؟ وهل يجوز أن يدخروا شيئاً من راتبهم للمستقبل، والأخذ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله عز وجل تولى قسم الزكاة بنفسه، ولم يترك هذا الأمر لأحد من خلقه، فقال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز له أن يأخذ من الزكاة، ومن لم يكن منهم، فليس له حظ فيها. والفقير هو: العادم ومن لا يجد نصف كغايته. والمسكين هو: من له دخل أكثر من نصف كغايته ولكن لا يكفيه الكفاية التامة. وابن السبيل هو: المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، فيعطى ما يرجع به، وقد اختلف أهل العلم فيما لو كان غنياً في بلده هل يجب عليه أن يقترض حتى يصل إلى بلده أم لا؟ على قولين. وعليه، فنقول للأخ السائل إن كان هذا المقيم له من دخله، أو من ماله المدخر ما يكفيه، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنيِّ" رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وإن كان له دخل لا يكفيه فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسد به حاجته لسنةٍ أو لعمر غالباً بحيث يعطي ما يشتري به عقاراً يستغله، أو له آلة خياطة أو غيرها إذا كان يحسن استغلالها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
1- إذا كان هناك جمعية خيرية تقوم بجمع أموال الزكاه وكذلك أموال اشتراكات الأعضاء وتقوم بتوزيعها على الأيتام وهناك نشاط بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن للأطفال والسيدات وتقوم بعمل مسابقات في حفظ القرآن الكريم ولا تجد من أموال الاشتراكات ما يكفي لهذا فهل يجوز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] والجمعية بمثابة الساعي على الزكاة، ولا يجوز للساعي التصرف فيما يحصل عنده من الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وتمويل هذه الأنشطة ليس من هذه المصارف في الأصل إلا أن بعض أهل العلم أدخلها تحت مصرف ( في سبيل الله ). والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إعطاء الزكاة لليتامى كمرتب شهري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمجرد اليتم ليس موجباً لاستحقاق الزكاة، وعليه فاليتيم ليس من أهل الزكاة إلا إذا توفرت فيه صفة من صفات أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله:( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [التوبة:60] وعليه، فإذا كان اليتيم فقيراً فلا بأس أن تدفع الزكاة إلى وليه القائم عليه دفعة واحدة، فإن كان وليه لا يحسن التصرف في ماله فلا بأس أن تصرفها له على هيئة مرتب شهري حسب حاجته، ولا يحل لك التصرف فيها ما دامت عندك، إلا بما فيه تنميتها وحفظها له. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل كفالة اليتيم تُغني عن الزكاة الواجبة ؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كفالة اليتيم لا تغني عن الزكاة الواجبة إلا بشرطين: الأول: أن يكون اليتيم فقيراً الثاني: أن ينوي الشخص عند دفعه لما يدفعه أن ذلك من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم" إنما الأعمال بالنيات ..." متفق عليه فلو تخلف واحد من ذين الشرطين لم تكن كفالة اليتيم مجزئة عن الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أريد أن أسأل أيضا عن حكم دفع زكاة المال للفلسطينيين (للإغاثة) مع العلم أنه ليس كل من يعيش على أرض فلسطين مسلما؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة كما هو معروف تصرف لواحد من المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. وعليه فلا بد من صرفها لمن اتصف بواحدة من تلك الصفات المذكورة في الآية، ولا يجوز ولا يجزئ دفعها لغير المسلمين ولا إشراك غير المسلمين فيها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز دفع زكاة المال إلى ملجأ للأيتام وملجأ للأطفال اللقطاء أم ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز إعطاء الزكاة لملجأ اللقطاء، لأن الأطفال الذين يرعاهم من صنف الفقراء الذين نص الله عليهم في القرآن ضمن الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، بشرط أن لا تكون متكلفة بايوائهم والنفقة عليهم والقيام بسد احتياجاتهم وبشرط إنفاقها عليهم، وعدم استخدامها في الأبنية وغيرها من الأشياء التي لا تؤول ملكيتها إليهم. أما ملجأ الأيتام، فحكمه كحكم ملجأ اللقطاء، إلا أنه لا ينفق منها إلا على من اتصف من الأيتام بالفقر أو المسكنة، لأن بعض الأيتام لا يتصفون بهذا الوصف لمالٍ ورثوه، أو راتب يكفيهم قد فرضته لهم الدولة، أو غيرها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يعطى القاتل عمداً من أموال الزكاة ؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي ؟ علماً أن السؤال عاجل جداً جدا لأنه يتعلق بإنقاذ حياة رجل مسلم مكث في الس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع أهل العلم على أن دية القتل العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد حكاية هذا الإجماع: (وهذا قضية الأصل، وهو أن بدل المتلف، يجب على المتلف، وأرش الجناية على الجاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. وقال لبعض أصحابه: حين رأى معه ولده: ابنك هذا؟ قال: نعم، قال :أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها، فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره. وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والأكساب، وإنما خولف هذا الأصل في القتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره، تخفيفاً عنه، ورفقاً به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ). انتهى فإن كان للجاني مال أخذ منه قدر الدية، وإن ثبت إعساره أُنظر إلى ميسرة، وكان ذلك دينا في ذمته. وحينئذ لا مانع من دفع الزكاة إليه باعتباره غارماً من الغارمين، والأصل في ذلك قوله تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. وقوله تعالى:الغَارِمِينَ شامل بعمومه من لزمه الغرم وهو الدين، سواء استدانه لمصلحة نفسه أو استدانه لغيره، إلا أن كثيراً من الفقهاء قيدوا ذلك بكون الدين لم يؤخذ في معصية لئلا يصبح ذلك ذريعة لإنفاق المال في الحرام اعتمادا على سداده في الزكاة. ومحل هذا ما لم يتب من معصيته، فإن تاب أعطي من الزكاة لأن التوبة تجب ما قبلها على ما صرح به جمع من أهل العلم. قال في مغني المحتاج: (مثل من لزمه الدين بإتلاف مال الغير عدوانا فلا يعطى (قلت:الأصح يعطى) مع الفقر(إذا تاب) عنها (والله أعلم) لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها، فصار النظر إلى حال وجودها كالمسافر لمعصيته إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل). على أن إلحاق مسألة القاتل هنا بمن استدان في معصية محل نظر، إذ يبعد أن يقدم أحد على القتل العمد اتكالا على توفية الدين من الزكاة، لما في القتل العمد من تعريض النفس للقتل قصاصاً. وما اعتمدناه من جواز دفع الزكاة لهذا القاتل في حال إعساره قد صرح به جماعة من أهل العلم، قال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: (وهي في الخطأ على عاقلة القاتل، وأما في العمد فهي في مال القاتل وحده.... فمن لم يكن له مال ولا عاقلة، فهي في سهم الغارمين في الصدقات، وكذلك من لم يعرف قاتله . وقال أيضاً في حديث عبد الله بن سهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم: وَدَاهُ مائة ناقة: (ثم إن كان قاتل عبد الله قتله خطأ، فالدية على عاقلته، وإن كان قتله عمدا فالدية في ماله. فهو غارم أو عاقلته، وحق الغارمين في الصدقات بنص القرآن، قال الله عز وجل:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]) وقال أيضاً: (وفي العمد يكون القاتل إذا قبلت منه الدية غارماً من الغارمين، فحظهم في سهم الغارمين واجب، أو في كل مال موقوف لجميع مصالح أمور المسلمين). انتهى. من المحلى 10/282-284، المسألة (2028). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاويه(11/32) : (ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة، لقوله تعالى:وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]. وقال فيمن بقي عليه بعض الدية وثبت إعساره: (إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة). وقال الشيخ عبد الله البسام في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام(5/235): (أما الدية في قتل العمد فتجب في مال الجاني، وتكون ضمن الديون التي في ذمته، فإن كان موسرا لزمه الوفاء، وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، ويسوغ أن يدفع له من الزكاة ليوفي به هذه الدين لأنه من الغارمين، وإن مات فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين). انتهى. ولم نقف على فتاوى في هذه المسألة للعلماء الذين ذكرهم السائل. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل التبرع إلى الانتفاضة الفلسطينية يحتسب من زكاه المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأن أولى من تصرف لهم الزكاة هم إخواننا في فلسطين، لأنهم أشد حاجة من غيرهم لذلك، ولكن يشترط أن تصرف في مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...) [التوبة:60]. كما يشترط أن ينوي بها الدافع أنها زكاة وليست صدقة، فإذا نواها صدقة تطوع فلا يصح أن يحتسبها من الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يمكن إعطاء زكاة المال إلى زوج ابنتي؟ علماً بأنه طبيب جراح متخرج حديثا من الجامعة وقد استدان مالا من بعض أصدقائه لدفع أجرة المنزل الذي يسكنه مع ابنتي ولا يستطيع سداد هذا الدين على المدى المنظور لأنه متخرج حديثا وبالتالي لا زبائن من المرضى لديه. أرجو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى جعل للغارمين نصيباً من الزكاة، فقال سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. والغارمون جمع غارم وهو: الذي عليه دين، وهم قسمان: - غارم لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة أو كسوة أو زواج أو سكن أو مرض ونحو ذلك. - وغارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير، وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين. فأما الغارم لمصلحة نفسه، فمن شروط إعطائه من الزكاة أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، فيعطى منها وكذلك إن كان لا يملك شيئاً ولكنه يقدر على العمل والكسب فلا يمنع ذلك إعطاءه الزكاة، وأما إن كان غنياً قادراً على سداد الدين لم يعط من الزكاة ، ولا يشترط أن يكون هذا الغارم صفر اليدين حتى يُعطى من الزكاة، فقد صرح العلماء أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية ونحو ذلك من حاجيات الحياة مانعة من إعطائه ما يقضي دينه. ومن شروط إعطائه: أن يكون قد استدان في مباح أو في طاعة، فلو استدان في معصية فلا يعطى. وعلى هذا، فيجوز لك إعطاء زوج ابنتك من زكاتك إذا كان من هؤلاء الغارمين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أعمل بالسعودية ولله الشكر والحمد ولي أخ يصغرني بتسع سنوات ويعمل مدرسا وشريكا لي ولإخوتي في مشروع تجاري عبارة عن مغسلة ملابس وهو مقدم على الزواج وراتبه بالإضافة إلى نصيبه من المشروع لا يكفيه لأن يكون زواجه فى مستوى باقي الإخوة فهل من الممكن إعطاؤه من زكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يجد كفايته، ولا ما يفي بحاجته، فإن كان ما يحصل عليه أخوك من عمله مدرساً، ومن مشاركته في العمل التجاري المذكور لا يكفيه في ضرورياته، -وهذا مستبعد- فيجوز إعطاؤه من زكاتك بهذا الشرط، فإن العلماء جعلوا من تمام كفاية الفقير ما يتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى النكاح، وأجازوا للأخ دفع زكاته لأخيه مادام فقيراً. انظر حاشية الروض المربع 1/400 وننبه هنا إلى أن المعتبر من مؤن الزواج هو مهر المثل ومستلزمات الوليمة المناسبة وجهاز المسكن ونحو ذلك من الضروريات والحاجات المعتبرة شرعاً، وأما ما زاد على ذلك من المغالات في المهور والبذخ والتبذير في إعداد الوليمة وتجهيزات المسكن فالحاجة إليه غير معتبرة شرعاً بل إن منه ما يكون محرماً أصلاً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أيها العلماء الأجلاء لدي سؤال أود أن تتكرموا بالإجابة عليه في أسرع وقت إن أمكن ذلك نص السؤال: هل يجوز بناء سكن عائلي لفقير محتاج إلى سكن من الزكاة أو من الفوائد الربوية؟ والله يتولى أجركم إنه لا يضيع أجر المحسنين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بين الله تعالى في محكم كتابه مصاريف الزكاة بقوله تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. وعلى هذا فإن الزكاة تدفع لهذه الأصناف الثمانية أو لأحدها، والأصل أن تدفع الزكاة للفقير يتصرف فيها كيف شاء لأنه أدرى بحوائجه وبترتيب أولوياته. هذا إذا كان أهلاً للتصرف وتدبير المال..... أما إذا كان لا يحسن التصرف ورأيت أن من مصلحته بناء بيت يحتاج إليه في سكنه فقد فعلت خيراً، وهذا البيت يعتبر ملكا له.... وليس وقفاً أو عرية من صاحب الزكاة لأن الفقير ملكه باستحقاقه للزكاة. وأما الفوائد الربوية فيجب على المسلم أن يتخلص منها لأنها مال خبيث، وخير ما يتخلص منها فيه أن يصرفها في أعمال البر والخير ومنها -طبعا- بناء بيت أو بيوت للفقراء والمحتاجين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل تجوز زكاة المحصول على أحد الورثة علما بأنه من غيرعمل وأن الورثة لم يقسموا التركة وغير معروف متى يقومون بتقسيمها؟ وبارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يخلو حال المال الذي ذكرتم من واحد من أمرين: الأول: أن تكون الزكاة وجبت فيه قبل موت الميت فلا يعطى أحد أبنائه منها، لاتفاق العلماء على منع إعطاء زكاة الآباء للأبناء. الثاني: أن تكون الزكاة وجبت في المال بعد موت الميت وقبل القسم -كما ذكرتم- فهذا لا تجب الزكاة فيه على واحد منكم حتى يكون لكل واحد منكم نصاباً كاملاً عند جمهور العلماء. وعلى هذا، فإذا تقررت الزكاة فلا مانع من إعطاء الأخ المذكور من الزكاة إن كان ممن ذكروا في الآية:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أنا فتاة تقدم لخطبتي شاب شديد التدين ولكن أهله ممن يهتمون بملذات الحياة فقط , ولقد وافق أبي عليه بسبب أخلاقه و تدينه , وأنا الآن أقوم بإرسال بعض المال له من خلال أخي حيث أن والديه لا ينفقان عليه وهو ينام في الجامع الملحق بكليته حيث أنه الآن في السنة الدرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أحسنتم عندما اخترتم صاحب الدين والخلق، وامتثلتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه الترمذي عن أبي هريرة. وفيما يخص المال الذي تدفعينه إليه لا شك أنه عمل من أعمال الخير نظراً لأنه شاب في مرحلة الدراسة وأهله لا يصرفون عليه، وكونه صدقة أو غيرها فذلك راجع إلى نيتك وقصدك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه. وإذا كنت تقصدين بالصدقة زكاة المال المفروضة فلا مانع أيضاً من دفعها له إذا كان من أهلها، وإذا لم يكن من أهلها فلا تدفع إليه، لأن الزكاة لا يدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لدي زكاة مال هل يجوز استخدام هذا المال في علاج ابنة أختي من مرض مزمن مع العلم أن لدى أهلها عقارا وسيارة وحالتهم ميسورة ويصرفون عليها القليل ويتكلف العلاج عدة الآف من الجنيهات شهريا أفيدوني أفادكم الله؟ وشكرا......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن العلاج يكلف عدة آلاف من الجنيهات، وأن أهل الفتاة يصرفون عليها القليل، ولم يكن للفتاة مال تملكه بإرث أو غيره، فلا حرج عليك في دفع الزكاة لها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أعطيت ابن خالي( وهو موظف بسيط يحتاج للمال باستمرار) من زكاة المال وهو قد ورث من أبيه مبلغا بسيطا قبلها. وقيل لي بعد ذلك إن المبلغ الذى أعطتيته إياه قد اشترى به بلاطا لشقته( حيث لم يكن بها بلاط ) فهل هذه الزكاة تعتبر في مصرفها أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان راتب ابن خالك وما ورثه لا يزيل عنه صفة الفقر والحاجة فلا حرج عليك في دفع الزكاة ولا تسأل بعد ذلك عن أي شيء صرفها فيه، فالمهم بالنسبة لك أن يكون هو مسكيناً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يصح إعطاء الزكاة لامرأة أجيرة تشتغل عندي بالبيت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه المرأة العاملة عندك من المسلمين، وكانت أجرتها لا تكفي لنفقاتها ونفقات من تعول، فيجوز إعطاؤها، بشرط التأكد من أن حالتها هي ما ذكرنا من أن ما عندها لا يسد حاجاتها وحاجات من تعولهم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أنا طبيب وأحد زملائي يعمل طبيب تخدير بمكة المكرمة وقد توفي أحد المرضى تحت التخدير معه وحكمت المحكمة عليه بدية 80000 ريال هل يجب علي مساعدته بالمال لدفع الدية أم يجب البحث عنه هل هو مخطئ أم لا قبل مساعدته وهل يمكن الدفع من مال الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا القتل خطأ أي لم يتعمد صاحبه القتل فالدية على عاقلته وعليه الكفارة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول ابن المنذر رحمه الله. وإن كان القاتل قد تعمد القتل فالدية عليه وليس على عاقلته شيء منها، والأخ السائل لا يجب عليه دفع شيء من الدية على كلا الاحتمالين إلا إذا كان من عاقلة القاتل فيجب عليه أن يتحمل قسطه من الدية إن كان القتل خطأ. وأما هل يعطى من الزكاة ما يدفعه دية؟ فالجواب: أنه إذا لزمته الدية وكان معسراً لا يستطيع الأداء، أعطي من الزكاة من سهم الغارمين فإنه واحد منهم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لنا جار شاب لا يملك مالا ليتزوج وقد بلغ 32 عاما فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ليتزوج أم يعطى من مال وهب لبر الجار وهل يجوز إعطاؤه مبلغ 30ألفا لأنه من وسط اجتماعي كبير أم يعتبر هذا المال تبذيرا أرجو الإجابه تفصيلا جزاكم الله خيراً......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وأما كم يعطى؟ فهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. وينبغي أن يعطى ما يكفي مثله لمؤن الزواج قلَّ أو كثر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أنا عندي النية لمساعدة زوجة الأب بمبلغ معين عند سفرها لأداء فريضة الحج كجزء من رد الجميل لهذه السيدة الفاضلة هل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة أموالي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت زوجة أبيك فقيرة فهي من المستحقين للزكاة الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. ولم تكن مكفية بنفقة زوج أو غيره . وعليه فلا بأس في صرف مبلغ من المال لها من زكاتك، بشرط أن لا يكون ذلك بقصد حماية مالك من دفع مساعدة كنت ملزماً بدفعها عرفاً وعادة. وأما إذا كانت من غير أهل الزكاة فلا يحل لك اعتباره من الزكاة، وإنما هو إحسان منك تثاب عليه إذا أحسنت النية والقصد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يحوز إعطاء زكاة المال للأقارب من الإخوة الأيتام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن تدفع زكاتك إلى إخوتك الأيتام إذا كانوا تحت صنف من الأصناف التي حددت الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. ولما قرر أهل العلم من أنه تجوز الزكاة على الأقارب، وأن في ذلك صدقة وصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد وغيره. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
ما حكم إخراج الزكاة على المديون؟ و ما مقدارها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عد الله سبحانه الغارمين من الأصناف الذين لهم الحق في أن يعطوا من الزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. فإذا تقرر أن الغارم -وهو المدين- من أهل الزكاة، فإنه يعطى ما يكفي لقضاء دينه، قال القرطبي في تفسيره: (ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به، ما يقضي به دينه، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين). ومما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: "أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه". ومن هذا يتضح للسائل جواز إعطاء الزكاة للشخص المدين بقدر سداد دينه، وسد حاجته إذا كان محتاجاً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز الدفع من الزكاة للأخ المحتاج لتغطية تكاليف زواجه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك دفع الزكاة لأخيك إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرت آية التوبة، ولا حرج في أن يصرف ذلك في متطلبات النكاح ما دام هو فقيراً محتاجاً بل إن دفعها له وهو مقدم على إعفاف نفسه أمر مستحسن، أما إذا لم يكن فقيراً فلا يجوز دفعها إليه بحال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إخراج الزكاة للأهل والأقارب. مع العلم بأن الأهل والأقارب موظفون ولكن الوضع المادى لهم يحتاج للمساندة. وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والداً أو ولداً.ويشترط أن يكون أولئك الأقارب متصفين بأحد أوصاف مستحقي الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (التوبة: من الآية60).
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي باختصار أني أتولى ومنذ سنوات طويلة مساعدة والدتي المنفصلة عن والدي وكذلك بعض إخوتي المقيمين معها ( أشقاء وغير أشقاء) بمبالغ شهرية مناسبة تغطي سبل معيشتهم، وفي نفس الوقت لي بعض من المبالغ المالية المودعة لدى أحد البنوك الإسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الراجح من كلام أهل العلم هو جواز دفع الزكاة لأي قريب إذا كان ممن يستحقون الزكاة ما عدا الوالدين والأولاد، بل إن بعضهم جوز دفعها للوالدين إذا كانا محتاجين. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ثم الأصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو وجود النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل. وقد وضع جماعة من أهل العلم قاعدة للزكاة على الأقارب فقالوا: إن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لا يلزمه القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيرهم. والحاصل أنه إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فيجوز أن تدفع زكاة أموالك لإخوانك الذين هم من أهل الزكاة، وهي بذلك تكون صدقة وصلة إن شاء الله تعالى، أما أمك فلا تدفع إليها، هذا هو الراجح في المسألة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أود السؤال عن زكاة الأموال وبالتحديد فإن زوجي يساعد أخا له( محتاجاً جدا) بمعدل 100 دولار شهرياً. فهل يمكن احتساب مبلغ المساعدة هذا كزكاة أموال. وشكرا جزيلاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إعطاء الزكاة للقريب ما لم يكن والداً أو ولداً، بشرط أن يكون متصفاً بأحد صفات أهل استحقاق الزكاة الثمانية، وأن ينوي جعلها من الزكاة قبل إعطائها له، فإذا أعطاها له بغير نية الزكاة، ثم أراد أن يحتسبها من الزكاة، فلا تجزئ عنه، ويجب عليه إخراج الزكاة مع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..." متفق عليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة مالي إلى إخواني وهم على النحو التالي كلهم يعملون ولكن لا يكاد يكفيهم الدخل ومنهم الصغير لا يقدر على الزواج وإنشاء بيت الزوجية فهم الأولى أم غيرهم من فقراء المسلمين ؟ وجزاكم الله خيراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسلم الذي له دخل لا يكفيه هو ولا يكفي من تجب عليه نفقته يعتبر مسكيناً، وهو من مصارف الزكاة الثمانية. وعليه؛ فإن كان إخوانك هؤلاء من هذا النوع جاز لك أن تصرف الزكاة إليهم ليحققوا كفايتهم والزواج من الكفاية، وهم أولى بزكاتك من الأجانب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إعطاء جزء من مال الزكاة لأختي كنوع من صلة الرحم حتى لو كانت حالتها المادية جيدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في دفع الزكاة للأخت بشرط أن تكون داخلة في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وبشرط أن لا تكون ممن تجب عليك نفقتهم. لكن إذا كانت حالتها المالية جيدة بحيث كان معها ما يكفيها لحاجتها فلا تعتبر مسكينة ولا فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوزأن تعطي الزوجة شيئاً من أموال الزكاة لزوجها خاصة أنه فقير ودخله محدود ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها على قولين: القول الأول: ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك إعطاء المرأة زوجها. القول الثاني: جواز ذلك وهو قول جماهير الفقهاء، منهم: الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. قال الشوكاني : (وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله ) انتهى وهو مذهب ابن حزم رحمة الله على الجميع أنه يجوز للمرأة أن تصرف من زكاة مالها على زوجها إذا كان فقيرًا. واستدلوا بما وراه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله: ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب ؟ فقال: امرأة عبد الله، فقال: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة". ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري. قال الشوكاني في نيل الأوطار: (استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها). وقال ابن حزم في المحلى: (وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود). وساق الحديث السابق. والقول الراجح هو قول الجمهور: أنه يجوز للمرأة أن تدفع من زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر، أما الأثر فحديث زينب السابق. وأما النظر فما قاله أبو عبيد رحمه الله: (أن الرجل يجبر على نفقة زوجته وإن كانت موسرة، وليست تجبر هي على نفقته وإن كان معسرًا، فأي اختلاف أشد تفاوتًا من هذين). انتهى وهذا يرد قياس أبي حنيفة رحمه الله، إذ هو قياس مع الفارق. قال ابن قدامة في المغني في بيان الجواز: (ولأنه - أي الزوج - لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا). انتهى فإن قيل: إن الصدقة الواردة في الحديث صدقة تطوع لقوله: ولو من حليكنَّ. وإن قولها: أيجزئ عني - أي في الوقاية من النار - ؟ قيل: إنه لا يستقيم ذلك لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي قولها: أيجزئ عني؟ أي أيجزئ عني في الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتجزئ عني؛ لأن الغرض منها قصد الأجر والثواب، والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع. قال الشوكاني رحمه الله: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، أمَّا أولاً: فلعدم الدليل المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل. وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لهما ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصل عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا أو تطوعًا. انتهى وهذه القاعدة التي أشار إليها الشوكاني هنا أول من وضعها وقعدها هو الإمام الشافعي. وإليها الإشارة بقول الشنقيطي في مراقي السعود: ونزلن ترك الاستفصال === منزلة العموم في المقال . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أخت زوجتي تحضر للزواج ودخلها 300 جنيه في الشهر, والدها متوسط الدخل (حوالي 1500 جنييه في الشهر) ولا يملك أي أرصدي أو مدخرات غير ثمن سيارة باعها(حوالي 15000 جنيه):عنده من الاولاد 6 تزوج أربعه منهم. ما أعرفه عنه أنه دائما في ديون والواضح من معيشتهم أنهم أقل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك أن تعطي أخت زوجتك من زكاة مالك إذا كان حالها على ما وصفت. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
1-أخي بنى بيتا ولم يكمله وهو الآن عليه ديون هل يجوز لي إعطاءه جزءا من زكاة مالي 2-هل يجوز مساعدة أخي على الزواج من أموال الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة ليستعين بها على ما ذكرت من شأن الزواج أو قضاء الدين أو غير ذلك من الأمور المشروعة؛ لكن بشرط أن لا يجد ما يقضي به دينه أو يتم به نكاحه وقد قال الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (التوبة:60) وإلا فلا يجوز إعطاؤها له لعدم استحقاقه للزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
ما حكم دفع الزكاة للأب -الجدة- بنت الإبن اليتيمه - العمه من فتاوى الشيخ ابن باز ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما قال ابن قدامة في المغني: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه). أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: (إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي). المجموع 6/229. وما يقال في الأب يقال في الجد والجدة، فالأب وإن علا له نفس الحكم هنا في مذهب الجمهور، وكذلك لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى أولاده وإن سفلوا كابن الابن لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، وعدم الجواز مشروط بوجوب نفقتهم عليه، فإذا لم تجب نفقتهم عليه جاز أن يدفع زكاته إليهم، وهذا مذهب الجمهور. أما ما عدا الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنه يجوز الدفع إليهم من الزكاة. ما لم يكن دافع الزكاة إليهم هو المنفق عليهم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أريد دفع زكاة ذهبي الذي أستخدمه، حسب معلوماتي بأنه يلزم تزكيته فإذا كان كذلك فلي أخ ليس له دخل ولكنه شاب يدخن ويستخدم شرب الشيشة وهو بحاجة ماسة، وبجانبي يسكن عوائل تحق لهم الصدقه وأحوالهم ضعيفة فلمن أدفع زكاتي وفقكم الله....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على الذهب الملبوس والأحوط إخراج زكاته. ويجوز دفع الزكاة للأخ إن كان فقيراً بل الدفع إليه أولى ففي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي لكن إن كان يستخدم مال الزكاة في معصية الله، كما يظهر من حال أخيك، فلا يجوز لك دفع زكاتك إليه إلا إذا علمت أنه لن يصرفها في المعصية فلا بأس بصرفها إليه مع نصحه وإرشاده في ترك الحرام والبحث عن عمل يكتسب منه ما يعف به نفسه عن صدقات الآخرين وقد روى أبو داود والنسائي عن عبيد بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أرسلت مبلغاً من زكاة مالي لإحدى قريباتي واستعملته أو أكملت عليه لأداء فريضة الحج وعندما جاءت للأراضي المقدسة ساعدتها بجزء من الزكاة أيضا فهل يجوز ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت قريبتك ممن لا تلزمك نفقتها، وليس لها زوج غني ولا غيره ينفق عليها جاز لك أن تدفع زكاتك إليها بل دفعك الزكاة إليها أفضل، لكونها صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود: "لك أجران أجر القرابة وأجر الصلة". متفق عليه واللفظ لمسلم قال الإمام مالك: (أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وقال مطرف: رأيت مالكاً يدفع زكاته لأقاربه). ولها أن تحج من هذا المال وتعتمر، لأنه مال مملوك لها بوجه مباح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم تزوجت رجلاً منذ زمن بعيد وأنجبت منه ولداً وبنتاً ثم توفي وتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتين الذي حدث أن ابنتي من زوجي المتوفى تزوجت من رجل وأنجبت منه ثلاث بنات ثم حدثت بعض الخلافات التي أدت إلى وقوع الطلاق بينهما شفهيا لكن لا يوجد ورق رسمي به
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لابنتك هذه أن تأخذ من زكاة مال زوجك إذا كانت من الأصناف المستحقة للزكاة، ككونها فقيرة أو عليها دين، ولا يمنع ذلك كون هذا الرجل زوجاً لك. لأن هذا الرجل لا تجب عليه نفقة ابنتك، وليست الزكاة قاصرة على الأجانب. بل إعطاء القريب المحتاج من الزكاة أفضل من إعطاء البعيد المحتاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. ولكن يشترط في هذا القريب الفقير ألا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لمن تصرف الزكاة مع الدليل الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى قد تولى في كتابه بيان مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. وإليك بيان المقصود بكل من هذه الأصناف الثمانية بصورة مختصرة: الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين: وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئاً، أو يجدون بعض ما يكفيهم.. على خلاف بين الفقهاء أيهما أشد حاجة؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه. والصنف الثالث: العاملون على الزكاة: وهم الذين يتولون جمع الزكاة، ولا يشترط فيهم وصف الفقر، بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين دخلوا في الإسلام حديثاً يعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باق لم يسقط على خلاف بين الفقهاء في ذلك. الصنف الخامس: في الرقاب: وهم على ثلاثة أضرب: الأول: المكاتبون المسلمون: فيعانون لفك رقابهم. الثاني: إعتاق الرقيق المسلم. الثالث: الأسرى من المسلمين. الصنف السادس: الغارمون: وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم على تفصيل لذلك في كتب الفقه. الصنف السابع: في سبيل الله: والمراد بذلك، إعطاء الغزاة المتطوعين للجهاد، وكذا الإنفاق في مصلحة الحرب وكل ما يحتاجه أمر الجهاد. الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده. هذه نبذة مختصرة عن كل صنف من الأصناف الثمانية. ولمعرفة تفاصيلها تراجع كتب التفسير والفقه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي يرثني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان أخوك هذا فقيراً أو مندرجاً تحت صنف من الأصناف الثمانية الذين هم مصارف الزكاة ولم تتعين عليك نفقته فإنه لا بأس عليك في دفع الزكاة إليه سواء كان وارثاً أو غير وارث، على الراجح من أقوال الفقهاء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمه الله و بركاته هل يجوز دفع أموال وشراء لوازم دور رعاية الأيتام مع العلم أن معظم الأطفال لقطاء؟ وذلك من أموال الزكاة والصدقة و الأموال المخصصة لكفالة اليتيم ؟ و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في كل من اليتيم واللقيط أنهما ليسا من الأصناف التي تستحق دفع الزكاة إليها وهي الثمانية التي بينها الله في كتابه إلا أنه إذا تحقق في كل منهما صفة من صفات مستحقي الزكاة كالفقر مثلاً فيجوز حينئذ دفع الزكاة إليه. وبما أنه يغلب على دور رعاية الأيتام أو اللقطاء أن يكون من تقوم برعايته فقيراً فإنه يجوز دفع أموال الزكاة إليها. وقد سبق بيان استحقاق الأيتام للزكاة إذا اتصفوا بصفة من صفات مستحقي الزكاة. أما إذا كان اليتيم غنياً فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، بل تجب حينئذ الزكاة في ماله على الراجح من أقوال العلماء ويجوز للجهة القائمة على الرعاية أن تشتري من أموال الزكاة ما يحتاجه هؤلاء الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء ونحو ذلك مما يعود عليهم بالنفع المباشر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إعطاء مال زكاة لمن ملك نصابا ويريد شراء منزل ولا يملك كامل قيمة المنزل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ملك نصاباً من المال وحال عليه الحول لزمه زكاته ولو كان قد ادخره لشراء منزل ونحوه. ولا بأس أن يعطى له من الزكاة لشراء منزل يسكنه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل تجوز الزكاة للأخت التي عليها دين وهي ليست فقيرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف الغارمين أي المدينين، ومن كان عليه دين استدانه لمصلحته الخاصة أو للمصلحة العامة كالإصلاح بين طائفتين متقاتلتين فإنه يعطى من الزكاة بشروط ذكرها الفقهاء، فإن كان غارماً لمصلحة غيره فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنياً، وإن كان غارماً لمصلحته فلا يعطى من الزكاة إن كان غنياً. وعليه؛ فإن كانت أختك استدانت لمصلحتها الخاصة ديناً في أمر مباح وهي غنية بحيث تستطيع سداد دينها من مال آخر تملكه زائداً عن حاجات معيشتها من ملبس ومطعم ومشرب ومركب ومسكن ونحوه، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، وإن كان ما عندها من المال الزائد عن حاجتها لا يفي بدينها فإنها تسدد بما عندها من مال ما يمكن سداده، ثم يجوز إعطاؤها من الزكاة لما تبقِّى من الدين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: هل يحل لمن عليه مهر لمطلقته -وهو دين عليه لها- هل يحل له الأخذ من مال الزكاة لأدائه؟ علما بأن أحواله المادية متعثرة، فهو يعول أسرة كبيرة وراتبه لا يكفي ؟ وجزاكم الله خيراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كان مديناً لمطلقته بمهرها وليس له مال زائد عن نفقاته واحتياجاته ومن يعول فيعتبر من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. لأن الله تعالى جعل للغارمين نصيباً من الزكاة، قال جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والغارمون: جمع غارم، ويدخل فيه كل من استدان في جائز شرعاً وليس له مال يقضي منه، ولا شك أن الاستدانة في المهر جائزة في الأصل. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أنا شاب قوي قادر على العمل وعليّ ديون، ولكن بسبب صعوبة الظروف التي نمر بها وقلة مجالات العمل فإني أعيش ظروفا صعبة حيث لا أملك بيتا وأدفع أجرة شهرية ومصاريف أساسية أخرى، أدبرها من خلال أشغال وأعمال أقوم بها. السؤال: هل يجوز أن آخذ زكاة المال من والد زوجت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام عملك وكسبك لا يفي بنفقاتك وقضاء دينك فلا حرج عليك في قبول الزكاة من والد زوجتك أو غيره وصرفها في قضاء حوائجك أو قضاء دينك أو شراء ما يعينك في عملك كسيارة أو غيرها لأنك فقير وغارم -أي مدين- وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. هذا إذا كنت فعلاً على الوضع الذي ذكرته في السؤال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يستطيع الرجل إعطاء أخته الأرملة من أموال الزكاة وهي ليس لديها أي دخل ولها ابن كبير يعمل وله أسرة وقد يعطيها شيئاً من مرتبه ولكنه أكيد غير كاف، ولها غير زوجي عدة إخوان قد قرروا وزوجي معهم مبلغا شهريا، سؤالي هو: هل تجوز لها الزكاة أم أن زوجي تجب عليه إعا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الأخت فقيرة وكان ابنها غير قادر على إعالتها فإنه يجوز لإخوتها أن يعطوها من زكاة أموالهم بقدر كفايتها، ولا ينبغي لهم أن يقطعوا عنها لذلك ما كانوا يعطونها على سبيل التبرع والصلة، بل ينبغي لهم أن يستمروا على ما كانوا يدفعون شهرياً لأختهم فإن ذلك من أعظم القربات. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل تجوز الزكاة على الجدة والخالة والعمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والخالات إن كانوا من الأصناف الثمانية. أما الجدة، فلا تعطى من زكاة حفيدها، لأنها من أصوله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز دفع جزء من زكاة المال للأخوات للمساعدة في تجهيز أولادهم للزواج؟ وفقكم الله....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان أولاد الأخوات فقراء لا يستطيعون الزواج إلا بمالٍ يدفع إليهم، جاز دفع الزكاة إليهم، وهم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وحسنه. ولكن ينبغي أن يملك هؤلاء الأولاد المال، ثم هم يشترون به ما يحتاجون إليه في أمر زواجهم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
إعطاء الزكاة لأحد الأقارب وكان في عسر من أمره وعندما فتح الله عليه أراد إرجاع المال دون أن يعلم نية المزكي عنه فرفض المزكي استرداد المال هل هذا يجوز أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا القريب من أهل الزكاة حين صرفها إليه وليس ممن تجب عليك نفقته فالزكاة حلال له، ولا يردها لأنه في حال فقره كان من أهلها فأبيحت له وملكها بقبضها ولا يحل للمزكي بعد ذلك استردادها قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
رجل ينفق على ابنه المتزوج فهل يجوز أن يجعل نفقته على ابنه جزءاً من زكاة ماله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الابن البالغ مكتسباً فإن نفقته لا تجب على أبيه، وهنا تأتي مسألة: هل يجوز إعطاء الأصول والفروع الذين لا تجب النفقة عليهم من الزكاة؟ حيث إن لأهل العلم في ذلك قولان: الأول: قول الحنفية والحنابلة وهو: عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا. والثاني: قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو: اختيار شيخ الإسلام إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة وهو الأقرب، وإليك أقوال أهل العلم مفصلة للتوضيح والفائدة: قال النووي في المجموع 6/223 : (وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي). انتهى وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي: (سئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئاً من فطرته أو عسكه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنياً بما لا يمنع معه إطلاق الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا ؟ فأجاب بأنه: يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء؛ لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صدق مال نفسه لنفسه، وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك، بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر). انتهى وقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة 1/ : (ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنه إن كان صغيراً فنفقته على أبيه، وإن كان كبيراً فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في مال ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه). انتهى وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب النفقة عليهم لم يجز دفعها إليهم إجماعاً؛ وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليهم كولد البنت وغيره مما ذكر، كما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز والحالة هذه، واختاره القاضي في المجرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين. انتهى وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير 1/499: عند قول الشارح (كره له تخصيص قريبه) إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع: في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة، لأنها لا تجب إلا بالحكم، فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الأخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها. ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير، وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبد الباقي من جواز أخذ الأب من زكاة ولده. وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى: أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته، بل تبقى ساقطة عن ابنه. والثانية: أن يشتد حاله ويصير في فقره إلى الغاية، وهذا يجب على ابنه أن ينفق، ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته. انتهى من الدسوقي. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يصح إعطاء الزكاة إلى أخواتي حيث أن لا دخل لهن أبداً مع العلم وجود راتب الضمان الذي تستلمه والدتي يصرف على إعاشتهم وشراء ما يحتاجه البيت من المصروف اليومي فقط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من دفع الزكاة للأقارب المحتاجين ما لم يكونوا أصولا أو فروعاً فإن نفقتهم عند حاجتهم تجب على والدهم، كما تجب على الوالد نفقة ولده، أما الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي طلحة رضي الله عنه في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين . رواه البخاري. ومما اشتهر على ألسنة الناس: الأقربون أولى بالمعروف، وهو ليس بحديث، ولكنه كلام حكيم يدل على صحة معناه حديث أبي طلحة في البخاري المذكور.. والحاصل أنه لا مانع شرعاً من دفع زكاة مالك الواجبة وصدقاتك التطوعية لأخواتك إذا كن محتاجات، ولكن لا يجوز دفعها لوالدتهم إذا كانت والدة لك لأن نفقتها تجب عليك إذا كانت محتاجة -كما أشرنا-، أما إذا لم تكن والدة لك فلا مانع من دفع الزكاة لها إلا إذا كان أبوك حياً وتلزمك نفقته فإنه لا يحل لك في هذه الحالة صرف الزكاة إليها لأن نفقتها تلزمك تبعاً لزوم نفقة أبيك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
زميل لي بالعمل يعول أسرة ومصاب بداء عضال يستلزم مصاريف كثيرة جداً تفوق طاقته كما أنه مهدد بفقد وظيفته لعجزه عن العمل بسبب هذا الداء ... فهل هو من مستحقي الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة إلى زميلك هذا لأنه -حسب ما وصفت في سؤالك- يدخل ضمن الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، بل إنه من أولاهم استحقاقاً لها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم لي أخ يعمل سباكاً وفني تصليح بشكل عام وكانت لديه سيارة قديمة صغيرة الحجم لم تعد تتسع لأهله ولا لعدة العمل ولم تعد تصلح له، قام والده ببيع سيارته الخاصة لكي يستطيع إنجاز الأعمال التي توكل إليه عبر الهاتف حيث ليس لديه محل والسيارة جز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا لم يكن ما يحصل عليه الأخ من أعماله وحرفته كافياً له ولعياله، ولم يكن له مصدر آخر فإنه من مصارف الزكاة لكونه غير قادر على كسب كفايته وكفاية من يمونه. فهو إذن أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، ولا شك أنه أولى من غيره من أهل الزكاة بزكاة إخوته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القربى ثنتان: صلة وصدقة. رواه الإمام أحمد وصححه، والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. على أن هذا الرجل مصرف للزكاة من وجه آخر وهو كونه غارماً مديناً، وقد عد المولى جل وعلا الغارم من مصارف الزكاة . فالخلاصة أن هذا الأخ من مصارف الزكاة من وجهين: أحدهما لكونه غارماً، والثاني أن ما لديه من الحرفة لا يغنيه كما ذكر في السؤال.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متي يجوز لطالب العلم أن يأخذ من زكاة المال ؟ وهل يمكن ذلك في حال كونه موسرا لكنه يتفرغ للتعليم بدون مقابل ؟ وهل ما يقال في طالب العلم ينطبق على الداعية المتفرغ ؟ وهل يمكن الإنفاق في خدمة الدعوة من زكاة المال – مثل شراء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالداعية وطالب العلم المتفرغ الذي ليس لديه ما يغنيه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فإن كان له ما يغنيه أو استطاع أن يتعلم ويتكسب لم يجز له أخذ الزكاة، وقيل إذا تفرغ جاز له الأخذ من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب ، لا نشغله بطلب العلم عن الكسب، نقل ابن عابدين في المبسوط: قوله لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم أو الغازي ومنقطع الحج. قال ابن عابدين: والأوجه تقييده بالفقير، ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادراً على الكسب، إذ بدونه لا يحل له السؤال. انتهى من الدر المختار. قال النووي في المجموع: قالوا: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لتقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيماً بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. انتهى. وما يقال في طالب العلم يقال في الداعية والمحفظ. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى: عندما سُئل هل يحل أخذ الزكاة لمن اشتغل بعلم شرعي يشتري بها كتباً وكل ما يعينه على طلب العلم أو لا؟ فأجاب بقوله: إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي مُمَوّنه بتعلم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه أو يتعلم القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية مُموَنه اللائقة بهم العمر الغالب ثم ما أخذه يصير ملكه فله أن يصرفه في شراء كتب علوم الشرع وآلاتها. وأما حكم جواز صرف الزكاة لأمور الدعوة من طبع كتب ونشرات وشراء أجهزة ونحو ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز أن أوزع زكاة المال على أخواتي اليتيمات اللاتي لهن معاش أو جزءاً منه على الأقل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت أخواتك فقيرات ومعاشهن لا يكفي لسد متطلباتهن فإن الأفضل أن تدفع لهن الزكاة فهي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة." رواه الترمذي. أما إذ كن غنيات فلا يجوز دفع الزكاة لهن لأن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لي أخ مقبل على الزواج هل يجوز له أن يأخذ من زكاة المال الخاصة بوالدي كي يتم ما تبقى له من فرش منزله بالأثاث اللازم للزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، لوجوب نفقتهما بعضهما على بعض، وفي إعطاء الزكاة لبعضهم البعض تخلص من النفقات الواجبة، والزكاة الأصل فيها الغرم لا الغنم، لكن تزويج الوالد ولده المحتاج إلى النكاح غير واجب عند جمهور الفقهاء، ومادامت نفقة الوالد على ولده للزواج غير واجبة، فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة لهذا الغرض، بل هو أولى من غيره، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم دفع الأب أو الأم الزكاة إلى البنت وزوجها لاحتياجهما، وهل يعرف الزوج بأنها زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الراجح عند أهل العلم أن البنت إذا كانت فقيرة ولا تجب نفقتها يجوز للأب أو الأم اعطاؤها من الزكاة. ولا يشترط إعلام زوجها بأن الذي أعطي لهما من الزكاة، بل الأحسن إخفاء ذلك لأن الزكاة تدخل في عموم الصدقة، والصدقة من الأفضل إخفاؤها لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. قال الله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:271]. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ..... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث متفق عليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد: كل من المحلين لأبي وأخي الأكبر أخرجا الزكاة عن المحل الأول الذي يعملان فيه، مع العلم بأن أخي الأكبر هو الذي يصرف على العائلة، أبي له مال في فرنسا وأخرج عنه مال الزكاة وأعطاها لأمي كي تخرجها لك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه السؤال عن دفع زكاة مال الأب إلى ابنه، فإن فيها أنه لا يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لابنها إلا إذا كان مدينا فتدفعها في دينه، وهذا الحكم لا تختلف فيه الأم عن الأب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز لي أخذ الزكاة من والدتي التي لديها حساب في البنك لحاجتي لقضاء ديني والباقي من مبلغ الزكاة للزواج مع أن الوالدة أنا المعيل لها والحساب الذي لها تريد أن تعطيني إياه لمساعدتي على الزواج عندما أكمل الجزء المتبقي من المهر وبالتالي إذا أعطتني مال الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في أخذ زكاة مال أمك ما دمت مديناً، ولا تجد ما تفي به دينك ومحتاجاً للزواج، لأن أمك غير ملزمة بالنفقة عليك ما دمت قادراً على الكسب والإنفاق على نفسك، وإعالة غيرك. ولو قُـدِّرَ أنها ملزمة بالنفقة عليك لفقرك، وعدم قدرتك على الكسب لإعاقة مثلاً، فإنه يجوز لها أن تصرف لك الزكاة لقضاء الدين أو الزواج، لأنهما غير داخلين في ما تلزم به من النفقة، لأن الممنوع هو أن تصرف لك الزكاة لتنفقها على نفسك، وهي ملزمة بالنفقة عليك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
شخص ليس له عمل ويملك مبلغاً من المال مودعاً في بنك إسلامي ويعيش على الربح الشهري هل تجوز زكاة مال عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان قصدك هل عليك زكاة في هذا المال، فالجواب أنه لا زكاة عليك فيه، إلا إذا كان نصاباً فتجب عليك زكاته مع ربحه الباقي معه عند نهاية الحول. وأما إذا كان قصدك هل يجوز أن تأخذ من مال الزكاة، فالجواب لا يجوز لك ذلك لأنك تملك ما يمكن أن تنفقه على نفسك، وأيضاً يمكنك البحث عن عمل تكتسب منه ما تنفقه على نفسك، ومعلوم أنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل تجوز الزكاة وكفالة اليتيم على ابن السفاح؟ و شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ابن الزنا يعتبر عند أهل العلم شخصاً بريئاً لا يؤاخذ بما ارتكبه أبواه، لقول الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]. فيحرم تعريضه لخطر الضياع. أما دفع الزكاة له فيجوز إذا كان متصفاً بأوصاف مصارف الزكاة ككونه مسلماً فقيراً حرا، بل قد يكون إعطاؤه أفضل من غيره إذا كان في أشد الحاجة، بحيث لا يحظى بالرعاية الكاملة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ لدي نصيب من مال الزكاة وفي نفس الوقت لدي أقارب محتاجون للزكاة مثل أختي وعمتي وخالتي فهل من الأفضل ان أختار إحداهن وأدفع له النصيب كاملا أم أوزعه بينهن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز لك دفع الزكاة إلى قريباتك هؤلاء، لكن بشرط أن يكن ممن وصف في هذه الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]. أما بخصوص أيهن أولى بصدقتك، فهذا يرجع إلى حالهن، فمن كان منهن أشد احتياجاً من غيرها قدمت على غيرها بالزكاة، فإن تساوين في الفقر وأمكن توزيع الزكاة عليهن فلا بأس، فإن لم يمكن فأولاهن بها أختك، لأنها الأقرب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يمكن إعطاء جزء من مال الزكاة إلى شخص فى حاجة إلى عملية جراحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القرآن الكريم حدد مصاريف الزكاة في الأصناف الثمانية المذك ورة في سورة التوبة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السّ َبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. فإذا كان الشخص المذكور محتاجا أو لا يجد ما يكفيه لعمليته أو ا لنفقة عليه..فإنه من مصارف الزكاة ولا حرج في دفعها إليه -إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أبغي أسأل عن الزكاة، هل يجوز لزوج أختي أن يعطيني بعضاً من زكاة ماله علما بأني عذراء وأني أعيش مع أختي التي هو زوجها.يعني في بيته لأن أبي وأمي بعيدان عني ولأن ظروفهم صعبة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من إعطاء أخت الزوجة من ا لزكاة إذا كانت فقيرة ولا عائل لها، لأنها ليست من الأقارب الذين تجب نفقتهم... ورب ما تكون الزكاة عليها أفضل من الزكاة على غيرها، فهي صدقة وصلة -إن شاء الله تعالى- . وننبه السائلة الكريمة إلى أن زوج أختها ليس من محارمها، فلا يجوز لها وضع ثيابها أمامه أو الخلوة به. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم أرجو إفادتي بما يلي: من هم المؤلفة قلوبهم, و ما الفرق بينهم و بين الطرق التبشيرية عند النصارى.. هذا السؤال للرد على نصراني.؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمؤلفة قلوبهم في الإسلام على قسمين: الأول: كفار يرجى إسلامهم، وهؤلاء يعطون -الآن- من الزكاة على مذهب المالكي ة والحنابلة، ولا يعطون على مذهب الحنفية والشافعية. الثاني: مسلمون يرجى ثباتهم، وهؤلاء يعطون عند المالكية والشافعية والحنابل ة. وذهب الحنفية إلى أن المؤلفة لا يعطون شيئا -الآن- سواء أكانوا كفارا أم مس لمين، لأن الله قد أعز دينه، فلا حاجة إلى تألُّفِهم، ومن كان من المسلمين لم يثبت ويرسخ في الإسلام وكان فقيرا، فإنه يعطى لا لكونه من المؤلفة، وإنما لكونه من الفقر اء. هذا بيان من هم المؤلفة قلوبهم في الإسلام وحكم إعطائهم من الزكاة. والفرق بين هذا وبين التنصير واضح لكل عاقل، حيث إن التأليف لمقصد عظيم هو إخراج هؤلاء من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق، وعلى عكسه تماما التنصير، فهو إخراج للناس من النور إلى الظلمات، ومن الإسلام إلى الكفر ، ومن الحق إلى الباطل المحض. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أختي تعيش مع أمي ووالدي توفاه الله وله معاش شهري تستلمه أمي شهرياً لا يكاد يكفي تكاليف المعيشة وأنا أقوم بمساعدتهم مالياً أي أمي وأختي، والآن أختي مقبلة على الزواج وهو في بلادنا (مصر) يتكلف مالاً كثيراً لا تتحمله البنت من تبعات في تجهيز المنزل. علماً بأن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النفقة على الأقارب لا تجب إلا إذا كانوا أصولاً أو فروعاً، وعليه فإن نفقة إخوتك ليست واجبة عليك، فإذا كان الراتب الذي تركه الوالد لا يفي بحاجاتهم فلا بأس في صرف الزكاة إليهم، ومن ذلك نفقات الزواج وتجهيزات العروس بشرط ألا يتجاوز الحاجيات إلى الكماليات. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
سؤالي هو كالآتي:- لدي أموال زكاة أعطيت منها لشخص محتاج لعملية في القلب ونصح بعملها في الخارج وهو لا يملك ثمنها، وآخر يود الستر والزواج ساعدته في أموره الضرورية من أثاث البيت كالغسالة والبراد وما شابه مع عدم استخدامه إلا في الضروري، إذا كانت هذه الشرائح تج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الشخص محتاجاً إلى العلاج ولا يجد قيمته فإنه فقير تصرف إليه الزكاة من قسم الفقراء والمساكين، بل إنه أولى من غيره من الفقراء لأنه زاد على الفقر بالمرض والحاجة للعلاج، ومن المعلوم أن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقير، فكل من كان أشد حالة وأقسى ظروفاً كان أولى بها، والمحتاج إلى الزواج ولا يجد ما يتزوج به أو يؤثث به ما يحتاجه في البيت بالمعروف فإنه هو الآخر من مصارف الزكاة. وإذا كنت قد صرفت الزكاة إلى هذين الشخصين بنية الزكاة فقد برئت ذمتك، وأما إذا صرفتها إليهما بغير نية الزكاة فلا تبرأ ذمتك، بل يجب عليك إخراج زكاتك مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.... متفق عليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لدي قطعة أرض فضاء بمصر أعدها لبناء منزل لي، وأدخر حاليا مبلغا من المال للبناء، علماً بأن لدي شقة أسكن فيها أنا وأسرتي، هل تجب زكاة المال على الأرض والمبلغ الذي أدخره؟ وكيف أحسب مقدار الزكاة؟ وهل يجوز دفع جزء من زكاة المال لسداد ديون على والدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس في هذه الأرض التي تعدها لبناء منزل عليها زكاة مفروضة؛ لأن هذه الأرض من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.. . أما المال الذي تدخره للبناء فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول - أي إذا مر عام هجري كامل على امتلاكك للنصاب، ومقدار النصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب، ومقدار الزكاة الواجبة في هذا المال ربع العشر، أي 2.5%، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. رواه أبو داود. أما صرف جزء من زكاة مالك لسداد ديون على والدك فيجوز ما دام والدك من الغارمين، وسيصرف ما تدفعه إليه في قضاء ما عليه من ديون، نص أهل العلم على ذلك . قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (4/457): ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضاً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يعطى من يملك كتباً كثيرة تبلغ في مجموعها نصاب الزكاة بل وتزيد إذا كان فقيرا؟ وهل يفرق في الحكم بين من كان محتاجا لهذه الكتب للقراءة والتدريس كطالب العلم وبين من لا يحتاج إليها كالعامي وكبير السن مثلاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ملك كتبًا تبلغ قيمتها نصابًا أو أكثر فلا يجوز صرف الزكاة له، إلا إذا كان محتاجًا لهذه الكتب لتعلم أو تعليم أو إفتاء أو نحو ذلك. وقد نص العلماء على التفريق بين المحتاج وغيره. قال صاحب الحاشية على فتح القدير - وهو من أئمة الحنفية - : وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل - يعني أهل العلم - إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح، لا يخرجون بها عن الفقر، وإن ساوت نُصُباً، فلهم أن يأخذوا الزكاة... بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة... ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير، أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقًا... أي في منع إعطائهم من الزكاة. وفي "مواهب الجليل" للحطاب المالكي: قال أبو الحسن الصغير: وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها، كما يحتاج المجاهد للفرس؟ وهذا الذي يقتضيه النظر. اهـ وقال أيضًا: وفي شرح الرسالة للجزولي الشيخ: وإذا كانت عنده كتب هل يعطى من الزكاة أو تباع عليه؟ فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه. وإن كانت للطب نظر، فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة، وإن لم يكن في البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة، وإن كانت للفقه نظر، فإن كان ممن ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها، وعلى القول بالمنع لا تباع ويعطى من الزكاة. اهـ وللشافعية تفصيل قريب من هذا ذكره النووي في المجموع، والسيوطي في الأشباه والنظائر. وملخص كلام من وقفنا على كلامه من أهل العلم في هذه المسألة - وإن اختلف بعضه عن بعض في بعض الجزئيات - هو التفريق بين المحتاج إلى الكتب وغيره، وبين نوعية الكتب التي عنده، فلا يعطى الجميع حكمًا واحدًا بإعطائهم الزكاة أو منعهم، بل كلٌ يعامل حسب حاله على ما قدمنا من تفصيل. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
رجل ينفق على ابنته المطلقة وعلى أولادها، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟ خاصة وأن مطلقها لا ينفق عليها ولا على أولادها... وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر أنك أردت أن تقول في بداية سؤالك: رجل لا ينفق على ابنته المطلقة.. فإن كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يعطي هذا الرجل زكاة ماله لابنته تلك إذا كانت فقيرة. وإن كنت تعني أنه ينفق عليها وعلى أولادها، وتريد معرفة ما إذا كان يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله، فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنه في تلك الحالة كأنه دفع الزكاة لنفسه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لي بعض الأقارب لا يقدرون على مصاريف الحج أو العمرة هل لي أن أرسل لهم من زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الشخص مكفياً بنفقته على نفسه أو نفقة غيره عليه، فلا يصح أن تصرف إليه الزكاة ليحج بها أو يعتمر. أما إذا كان فقيرًا فلا حرج في صرفها إليه لفقره. وإذا حج بها فحجه صحيح ولا شيء عليه، وعلى من دفعها إليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
في حالة وفاة أحد الأصدقاء وتم الزواج من أرملته لمساعدتها في تربية الأولاد هل ما يتم صرفه على أولاده لاستكمال تعليمهم في المدارس والجامعات يحسب من زكاة المال بالنسبة للزوج الجديد أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا نشكر الزوج على كفالته لهؤلاء الأيتام، وزواجه من هذه الأرملةِ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ في الْجَنَّةِ، وَالسَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ. رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفرقه في موضعين بنحوه. وأما دفع الزكاة لهؤلاء الأيتام - وهم أبناء زوجته - فإنه يجوز؛ لأنهم ليسوا ممن تلزمه نفقتهم، ولكنه يشترط لذلك شرطان: أولاً: أن يكونوا من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة إليهم. أي فقراء أو مساكين، أو غيرهم من مصارف الزكاة. ثانيًا: أن ينويَ عند دفعه ما يدفعه إليهم أن ذلك من الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى. رواه الشيخان. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لدي أخ يكبرني، ولديه بيت يقدر بقيمة مالية كبيرة، ولكنه غير قادر على توفير معيشته، ولا يعمل ولا يوجد له مورد مادي يعيش منه، سؤالي: هل يجوز إعطاؤه زكاة المال؟ وهل يجوز توزيع الزكاة على شهور السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا البيت الذي يملكه أخوك مسكناً، وكان على القدر الذي يليق به، فإن امتلاكه له لا يخرجه عن كونه مسكيناً إذا لم تكن له كفاية من غيره، ويعطى من الزكاة ما يكفيه، ولا يكلف بيعه. يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج شرح المنهاج: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه، وَلَاقَ به، وإن اعتاد السكن بالأجرة. ا.هـ ومثل هذا لو كان له عقار يؤجره، والإيجار لا يكفيه، يقول زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ومن له عقار -مثلاً- قليل أي ينقص دخله عن كفايته فهو إما فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمامها -أي تمام الكفاية- ولا يكلف بيعه. ا.هـ ويفهم من كلام العلماء في هذه المسألة، ومنه ما نقلناه عن ابن حجر رحمه الله أنه إذا كان المسكن فوق اللائق به كلف بيعه وسكن في سكن يليق به، وما زاد من الثمن إن حصلت به كفاية خرج عن المسكنة فلا يعطى من الزكاة، وأما عن تقسيط الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل تجوز مساعدة من أخذ قرضا ربويا بالسداد حيث إنه الآن مضطر جدا للمساعدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أخذ قرضاً ربوياً تجوز مساعدته في قضائه إذا اضطر للمساعدة، لكن بشرط أن يتوب من الربا، وذلك لأن المرء إذا استدان في الفساد ثم تاب منه يجوز أن يعطى من الزكاة. قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن. قال المواق: قال اللخمي، قال محمد بن عبد الحكم: إذا حسنت حالة من تداين في فساد أعطي من الزكاة. (3/233). وأما إذا لم يتب، فإن مساعدته لا تجوز، لأنها عون له على مواصلة الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز لي إعطاء صدقة المال إلى من أكفلهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأنه يجوز لك دفع زكاة مالك لمن تكفلت نفقته تبرعاً، قال البهوتي في دقائق أولى النهي: ويجزى من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع تخرجه؛ بل روى البخاري: إن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
كيفية إخراج الزكاة عن الذهب ؟ وهل ذهب الأطفال عليه زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما حكم زكاة الذهب وكيفيتها. وأما هل تجب في ذهب الطفل زكاة؟ فالجواب أن أهل العلم مختلفون في وجوب الزكاة في مال الصبي، فذهب فريق وهم الجمهور إلى وجوبها، واستدل هؤلاء بعموم النصوص التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء مطلقا ولم تستثن الصبي، بينما ذهب فريق من العلماء إلى عدم الوجوب، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في مال الصبي، ذهبا كان أو غيره من الأموال الزكوية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
استلفت من أبي مالا ومر الآن عليه الحول والنصاب ويريد أن يزكيه هل يجوز لي أن آخذ الزكاة بحكم فقري (فأنا طالب علم شرعي فقط) خاصة وأني لم أفلح في الغرض الذي استلفت لأجله المال؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للأب أن يعطي الزكاة لولده لفقره في حالة وجوب نفقته عليه، كأن كان الولد صغيراً أو عاجزاً عن الكسب أو كسب ولم يحصل ما يكفيه، لأنه بذلك يُسقط واجباً لزمه فهو يحمي ماله ويقيه. وعليه.. فإذا كنت قادراً على الكسب ولكن منعك منه التفرغ للعلم وكنت ذا نجابة فيه، فإنه يلزم والدك النفقة عليك. ولا يجوز له صرف الزكاة إليك من سهم الفقراء، ولكن يجوز له أن يصرفها إليك من سهم الغارمين -المدينين- ولك بعد ذلك الانتفاع بها، ولك قضاء الدين الذي عليك، سواء كان الدين له أو لغيره. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إعطاء الأصحاب من الزكاة مثل قرض وأنت تعلم أنهم لا يستطيعون السداد، وذلك لكي يقبلوا المساعدة، النقود لتأسيس بيت والزواج وليست سداً للجوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هؤلاء الأصحاب فقراء أو مساكين فإنهم يستحقون الزكاة ولو كان ذلك للزواج، ولكن يشترط لإجزاء دفع الزكاة إليهم تمليكهم إياها، أما إعطاؤها لهم في صورة قرض فلا يجوز. وإذا علم من حالهم أنهم لا يقبلون الزكاة فيحرم دفعها إليهم، لأنها لا تدخل في ملكهم إلا إذا قبلوها. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ... إن كان فقيراً، لكنه لا يقبل الزكاة فهذا لا نعطيه، لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل في ملكه، لأن من شرط التملك القبول، وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف، أعطه صدقة تطوع، ولا تقل: هذه صدقة، وأنت مأجور، أما أن تدخل في ملكه ما لا يريد فهذا لا يصح ولا يجوز... انتهى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أبي مدين بمبلغ كبير من المال، ولديه قطعة أرض لو باع فداناً واحداً منها لسدد جميع ديونه، لكنه يرفض البيع ويعيش بمعاشه الذي لا يكفيه وهذه الأرض لا تدر له دخلا، فهل يجوز أن يسدد زوجي ديون أبي من زكاة ماله، وهل لا بد أن يدفع مال (الزكاة) لأبي؟ وجزاكم الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان والدك تحمل الديون لمصلحة نفسه هو فلا يعتبر من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، نظراً لامتلاكه لهذه الأرض التي تفضل عن حوائجه الأصلية وأداء ديونه، ويجب على والدك أن يبيع منها ما يوفي به دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه مسلم، وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
ما الفرق بين النفقة والصدقة، وهل يعتبر ما أعطيه شهريا من المال لعمتي التي ربتني صدقة أو نفقة، حتى يتسنى لي فهم جواز إعطاء زكاة المال للعمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنفقة هي الإخراج، والمقصود بها في كتب الفقهاء المال المصروف، وموجباتها ثلاثة: 1- ملك النكاح. 2- ملك اليمين. 3- القرابة على الخلاف المعروف. والنفقة لا تكون إلا واجبة، فإن أعطيت من لا تلزمك النفقة عليهم فهي صدقة. وما تعطيه لعمتك صدقة لا نفقة، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها، فيجوز لك دفع الزكاة إليها إن كانت أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إعطاء إخوتي المتوفى أبي عنهم من الزكاة، علما بأني أقوم بإعالتهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز دفع الزكاة لإخوتك المحتاجين ولو كنت تقوم بإعالتهم، بل دفعها لهم أولى من دفعها للأبعدين، أما غيرهم ممن توفي عنهم والدك فإن كانوا ممن تلزمك نفقتهم كأمك المحتاجة فلا يجوز، وإن كان غير ذلك مثل زوجة أبيك التي ليست أمك فيجوز. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
لي أخت تعمل لكي تساعد زوجها في مصاريف البيت، ومصاريف مدارس الأولاد، وبدون عملها، لا يستطيع زوجها أن يقوم بكل تلك المصاريف، وقد قامت مؤخرا بالتسجيل في أحد المراكز من أجل الحصول على دورة في الحاسب حتى تتمكن من تحسين وضعها، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي ل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الأخت المذكورة تحتاج هذه الدورة لما يترتب عليها من سد لبعض ما تحتاجه، وزوجها لا يعطيها كفايتها لفقره، فلا بأس بإعطائها من زكاة مالك، لأنها متصفة بصفة الفقر، التي من اتصف بها فهو من مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في آية التوبة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم و رحمة الله > تحية طيبة وبعد .... > هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
زكاة المال أنا متزوج وأعول ولي ثلاث أخوات إناث واثنان من البنين ووالدي متوفي، وأمي وأخواتي البنات يأخذن معاشا يكفي لمعيشتهن عيشة كريمة وأخي الأكبر متزوج والآخر لم يتزوج بعد، هل يجوز لي أن أساعد أخي فى الزواج ( من زكاة المال )، هل يجوز أن أعطي لأخواتي البن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما أمك فلا يجوز دفع الزكاة لها على أية حال، لأن نفقتها واجبة عليك إن كانت فقيرة، وإن لم تكن فقيرة فليست من أهل الزكاة أصلاً، وكذلك لا تجوز الزكاة لأخواتك إن كن غير فقيرات، كما هو ظاهر سؤالك (يأخذن معاشاً يكفي لعيشتهن معيشة كريمة)، أما أخوك فإن كان فقيراً فلا بأس بدفع الزكاة إليه لإعانته على الزواج، لأن الزواج من الكفاية لمن احتاج إليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز أن يعطى الأخ غير المقيم معك من مال الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك إعطاء زكاة مالك لأخيك سواء كان مقيماً معك أم لا بشرط أن لا يكون ممن تجب عليك نفقته، فإن كان ممن تجب نفقته لم يجز إعطاؤه من الزكاة. هذا بالإضافة إلى كونه واحداً من ضمن الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
ما حكم إعطاء الزكاة للأخت غير المتزوجة نظرا لعدم وجود مورد مادي لها؟ وما الحكم إن تم إعطاء الزكاة لها أن تصرف على أولاد معطيها الزكاة كالعيدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة أو مسكينة، فراجعها. وأما عن صرف الأخت المستفيدة من الزكاة ما تأخذه منها على أولاد المخرج، فإن كان يعطيها الزكاة من أجل أن تصرفها على أولاده، فإن ذلك لا يجوز، لأنه إنما يخرجها على من تجب عليه نفقته، وإن كانت تفعل ذلك من تلقاء نفسها، فلا مانع -حينئذ- لأنها بتسليمها لها صارت ملكا لها، فلها أن تصرفها حيث تريد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم سؤالي حول الزكاة أنا أعمل في مكتب تجاري قد أعطيت مبلغا من المال وقدره أكثر من 8000 $ والآن يقول لي بأن أحداً قد أكل ماله وهذا المبلغ يصبح دينا علي، فهل أستطيع أن آخذ الزكاة من صاحب المكتب وأسدد به الدين بدلاً من الدين الذي أعطيته، الرجاء الإج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمبلغ الذي أعطيته لصاحب المكتب من أجل المضاربة به على أن يكون الربح بينكما، غير مضمون عليه إذا لم يتعد أو يفرط، أما إذا تعدى أو فرط، فهو ضامن للمال، سواء كان تعديه عليه بإتلافه مباشرة، أو بإعطائه لمن كان سبباً في ضياعه أو إتلافه. أما عن أخذك الزكاة من صاحب المكتب، فهو جائز إذا كنت متصفاً بأحد أوصاف مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. وفي حال كون صاحب المكتب غير ضامن للمال، وليس لك من المال ما تسدد به الدين جاز لك الأخذ من الزكاة ما تقضي به دينك. علماً بأنه لا تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي صار ديناً لك في ذمة صاحب المكتب إذا كان هذا المبلغ غير مضمون السداد، فإن كان مضمون السداد، فالزكاة واجبة فيه كسائر أموالك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجوز الزكاة على بنات أخي زوجي ووالدهم غير محتاج ولكنه بخيل على بناته لدرجة أن البنات يلبسن الملابس الباقية عن عماتهن وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، بخلاف ما إذا كان كبيرا، فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه وإن كان ينفق عليه، هذا ولمّا كان الولد الصغير غنيا بغنى أبيه ومكفي به لم يجز دفع الزكاة إليه. جاء في "مجمع الأنهر": ولا تدفع -أي الزكاة- إلى غني وطفله، لأنه يعد غنيا بغنى أبيه عرفا. اهـ. وجاء في "نهاية المحتاج": والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. لكن إن تعذر حصول هؤلاء الأولاد على كفايتهم، كأن أعسر الأب أو منعهم بخلا أو لسبب آخر، فيجوز دفع الزكاة إليهم. قال في "مغني المحتاج": محل الخلاف إذا كان يمكن الأخذ من القريب والزوج، وإلا، فيجوز الأخذ بلا خلاف. اهـ. وذكر في "تحفة المحتاج" أن المنفق الغائب ومثله الحاضر الممتنع عدوانا أنه يجوز لقريبه الأخذ من الزكاة، وعليه، فلا نرى مانعا من إعطاء هؤلاء البنات من الزكاة بوصف المسكنة والفقر إذا لم يمكن لهن أخذ ضرورياتهن من والدهن. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
زكاة المال أنا متزوج وأعول، وأبي متوفى وله معاش يكفي لعيشة كريمة لإخوتي (ثلاث بنات وأخ لم يتزوج) هل يجوز إعطاء أخي من زكاة المال لمساعدته على الزواج؟ وهل لي مساعدة إخوتي في مصاريف الدراسة؟ وهل يمكن إعطاء أمي مبلغا من الزكاة تدخره لزواج البنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام معاش والدك يكفي لحياة كريمة -كما ذكرت- بالنسبة لأخيك وأخواتك، فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك، ولا من زكاة مال غيرك، لأنهم لم يتحقق فيهم وصف من الأوصاف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة: 60].ويستوي في ذلك إعطاؤها لهم للزواج أو للدراسة، حتى يتحقق فيهم أحد أوصاف مصارف الزكاة، فإذا تحقق فيهم، جاز لك إعطاؤها لمن تحققت فيه الشروط منهم، وإعانة أخيك على الزواج لعدم استطاعته، تُعد مصرفا من مصارف الزكاة، لأن الزواج من الكفاية التي تعطى الزكاة لتحقيقها، وقد نقل أصحاب الموسوعة الفقهية عن فقهاء المالكية تصريحهم بأن مال الزكاة إن كانت فيه سعة، جازت الإعانة به لمن أراد الزواج. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السادة العلماء الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: عندي أخ عمره 35 عاما لا يعمل ومصاب بمرض نفسي يجعله هائما على وجهه في الشوارع وهو يملك 3 شقق سكنية يسكن في أحدها، فهل يجوز لنا -نحن إخوته - أن نخرج زكاة المال لعلاجه؟ مع العلم بوفاة والديه وليس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام أخوكم مالكا لهذه الشقق السكنية فهو غني فلا يستحق الزكاة، لكن إذا بيعت هذه الشقق السكنية واستغرق العلاج هذا المبلغ أو نقص هذا المبلغ عن سداد تكاليف العلاج، فلا حرج عليكم -إن شاء الله- في دفع الزكاة إليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنته الفقيرة والمتزوجة بفقير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تزوجت البنت سقطت نفقتها عن أبيها إلى أن تفسخ نكاحها لأنها في هذه الحالة تستحق النفقة من زوجها، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد، ولو كان الزوج معسراً إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين. فإذا تم الفسخ وكانت البنت بالغة قادرة على الاكتساب بخياطة أو مهنة تليق بها فنفقتها على نفسها، فإن كانت عاجزة عن الاكتساب فنفقتها على أبيها، ومتى كانت النفقة ساقطة عن الأب كحال زواجها، فله -أي الأب- دفع الزكاة إليها، ومتى كانت نفقتها على أبيها فلا يصح له دفع الزكاة إليها، لأن في ذلك استعاضة عن النفقة الواجبة بالزكاة وحماية المال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل هل الأم ملزمة بدفع زكاة مالها لولدها أو لغيره من الأقارب إن كان زوجها فقيرا؟ مع الشكر الجزيل. والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان والد الولد فقيرا، فإن نفقته أي الولد تجب على أمه، وبالتالي، فلا يجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، لأن كل من وجبت له النفقة حرمت عليه الزكاة. أما غير الولد من الأقارب كالأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فلا حرج في دفع الزكاة لمن كان يستحقها منهم، بل هم أولى بها. ولكن لا يجب دفع الزكاة إلى شخص معين كعم وأخ مثلا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم أنا شاب تونسي متزوج أبلغ من العمر 31 عاماً، أقوم بالإنفاق على بيتي وعلى بيت والديّ بمبلغ قار يومي إلى جانب استخلاص الفواتير الأخرى، أرجو من سيادتكم أن ترشدوني إن كانت هذه المصاريف تعد زكاة بالنسبة لي، علما بأني لا أخرج الزكاة لأني لا أبلغ الح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تنفقه على بيتك وبيت والديك لا يحسب من الزكاة، وإنما هو من النفقات الواجبة أو المندوبة في حقك، أما الزكاة بمعناها الشرعي فهي شيء غير ذلك، فإذا توافر عندك مال يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج ربع العشر منه (2.5%) في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، وإلا فلا زكاة عليك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل تجوز لي وتقبل مني الصدقة على الفقراء والمحتاجين وأمي عليها دين ومتعسرة في السداد، وهل يجوز أن أعطيها أموال الصدقة لتسدد دينها أم الأفضل أن أقتسمها بينها وبين الفقراء والمحتاجين، علما بأنني في أشد الحاجة لثواب الصدقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من سداد دين الأم من زكاة أموال ولدها -ذكراً أو أنثى- بشرط ألا تستخدم أموال الزكاة في نفقتها الخاصة، لأن نفقتها واجبة عليه، علماً بأن إعطاء الزكاة للأم في هذه الحالة لسداد ديونها أفضل من إعطائها لغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وأما صدقة التطوع فالأمر فيها أسهل، فيجوز إعطاؤها للأم لسداد دينها ولقضاء حوائجها، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها، ولا ينبغي أن تترددي في تنفيس الكرب عن أمك وإبراء ذمتها من الدين، فهي أحق الناس ببرك وصلتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
هل يمكن إعطاء الزكاة لذوي القربى لمساعدتهم في أيام العيد ولمعرفتي أن بعضهم يستدين من أجل قضاء هذه الأيام والقول لهم إنها هدية مراعاة لشعورهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك دفع الزكاة إلى ذوي قرابتك إذا تحقق شرطان: الأول: أن يكونوا من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة. الثاني: أن لا يكونوا ممن تجب عليك نفقته. فإذا تحقق هذان الشرطان جاز دفع الزكاة إليهم، بل إن دفع الزكاة إليهم أفضل لتحقق مصلحتين هما: الصدقة والصلة، روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة صدقة وصلة. ولا يلزم إخبارهم بكونها زكاة، ولكن لا ينبغي إخبارهم أيضاً أنها هدية، فيمكن أن تدفعها لهم وتسكت. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
ابن أخي طفل يتيم وأمه عاطلة عن العمل. أبي كافله لكنه أيضاً متقاعد. هل يجوز لي دفع الزكاة له؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع من إعطاء هذا اليتيم من الزكاة ما دام متصفاً بالفقر أو المسكنة، والفقير الذي هو مستحق للزكاة هو من لا دخل له أو له دخل لا يكفيه، والزكاة على القريب الذي هذه صفته أفضل من الزكاة على غيره، كما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، ويضاف إلى ذلك الإحسان إلى اليتيم وما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل، ففي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك، وتدرك حاجتك. أخرجه الطبراني، وصححه الألباني. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بعت محل عملي والمبلغ عندي أنتظر فرصة الحصول على مشروع آخر ومر الحول على المبلغ، فهل علي زكاة ولي إخوة يعملون بمرتبات جيدة أحدهم ألف دينار وأخر أقل لكنهم يقومون بأعمال في البيت فهل تجوز الزكاة لهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة واجبة عليك لتوافر شروطها وهي بلوغ النصاب وحولان الحول. أما بخصوص دفع الزكاة إلى إخوتك فإنه ينظر فيه، فإن كانوا فقراء جاز دفع الزكاة إليهم ولك في ذلك زيادة أجر، وإن كانوا أغنياء كما هو الظاهر من سؤالك فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، إلا أن يكون أحدهم مديناً فيجوز إعطاؤه من الزكاة ليسدد منه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمان الرحيم سؤالي هو:في الزكاة أم زوجتي في هولندا لاتوجد عندها تعويضات ولا أوراق الإقامة وتسكن مع بنتها الأخرى المطلقة,مع العلم بأنها هي التي تقوم برعايتها في كل المصاريف هل يجوز أن أدفع إليها زكاة الفطر ؟ وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن لا مانع من إعطاء زكاة الفطر لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت عندها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته وعليه فإذا كانت أم زوجتك تنفق عليها ابنتها المطلقة وتقوم عليها فلا تدفع زكاة مالك لها لأنها ليست من مصارف الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1- هل لي أن أخرج زكاة مالي فى تسديد ديون والدي المتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء دين الميت من الزكاة على قولين: فذهب الحنفية وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة هي المذهب إلى أنه لا تعطى الزكاة في قضاء دين الميت، قال أحمد: لا يقضى من الزكاة دين الميت ويقضى منها دين الحي. انتهى. وذهب المالكية والشافعية في قول آخر، والحنابلة في رواية وهو اختيار ابن تيمية إلى أنه لا بأس أن يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء إن تحققت فيه شروط الغارم. بل قال الدسوقي في حاشيته: بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي. انتهى، والراجح عندنا هو القول الثاني. وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في قضاء دين أبيك المتوفى من الزكاة إن لم يترك وفاء لهذا الدين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أنا موظف ميسور الحال، وراتبي بالنسبة لأمثالي في بلادنا جيّد والحمد لله، وقد كنت أسكن مع والدتي في بلدٍ ورثناه عن والدي رحمه الله، ولكني أردت التوسّع بعد الزواج فاقترضتُ لشراء مسكن جديد في منطقةٍ راقيةٍ، وشرعت في تسديد القرض على أقساط، ولكن الراتب محدود فه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فللغارِم حقّ في مال الزكاة، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم). التوبة:60.<br> والغارم الذي له حقّ في أموال الزكاة هو: من احترق بيته، أو يصيبه السيل فيذهب متاعه، ويُدان على عياله، ومن ركبته الديون في غير فساد ولا تبذير، كما روى ذلك الطبري عن مجاهد في تفسير هذه الآية.<br> وروى أيضاً عن قتادة: أما الغارمون؛ فقوم غرقتهم الديون، في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.<br> وحدَّ الإمام القرطبي في تفسيره الغارمين بالذين ركبهم الدَين ولا وفاء عندهم به.<br> ثمّ قال: ولا خلاف فيه. اللهم إلا من إدَّانَ في سفاهةٍ فإنه لا يُعطى منها، ولا من غيرها إلا أن يتوب. ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين .اهـ.<br> أمّا إذا كان الحال كما يُفهَم من كلام السائل أنّه استدان للتوسّع وليس مضطراً ولا مُحتاجاً لذلك أصلاً، ولديه مورد رزقٍ يكفيه حاجته ويفضُل منه بحسب حال المعيشة في بلده، فليس له أن يأخُذَ من مال الزكاة ما يسدد به دينه، بل يسدّده من كدِّ يده بحسب طاقَته، فإن عجِز عن السداد من دَخله (كما لو كان راتبه لا يكفيه ولا يُغنيه) واضطر للمَسكن الذي اشتراه، فله عندئذٍ أن يأخذ من مال الزكاة بقدر حاجته، وليحذر من التوسّع في تقدير الضرورة، وكلّ إنسانٍ على نفسه بصيرة.<br> وكذلك الحال بالنسبة للتجّار الذين يستوردون البضائع بموجب قروض وضماناتٍ مصرفيّة ضخمة، لا يُعتَبرون غارِِِمين، لأنّ تجارتهم إنّما هي للتوسّع في العمل، وطلب الرزق، وليست للحاجة، ولولا ذلك لشارك أصحاب الملايين الفقراءَ والمساكينَ نصيبَهم من الزكاة بدعوى أنّهم غارمون.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 07,2005
هل يعطى آل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن إعطاء آل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة في هذا الزمن جائز لأنهم منعوا من حقهم في خمس الخمس، وأنهم أولى من غيرهم في الاستحقاق. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي:<br> إن الزكاة في أصلها قد فرضت لسد حاجة المسلمين فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وكان آل النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن هذه الحاجة لأن عندهم من خمس الخمس ما يغنيهم، فكان من العدل والإنصاف أن يكتفوا بذلك، ولا يزاحموا مستحقي الزكاة في حقوقهم أضف إلى ذلك أن الزكاة في الحقيقة هي أوساخ الأموال وطهرة لأصحابها فلا ينبغي أن تصرف للآل الأطهار لعدم الحاجة إليها بعد أخذهم نصيبهم من خمس الخمس.<br> وإذا أدركنا هذه العلة في حال آل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لوجد أنهم لا يعطون ذلك الحق من خمس الخمس لعدم قيام الجهاد، ولا يعطون من بيت المال شيئاً، بل إنهم قد أُسلموا للفقر والحاجة، فهم بين حالتين: إما أن يصبروا على ذلك الفقر والحاجة والمسكنة وفي ذلك من الضرر بهم ما لا ينبغي أن يكون في مجتمع مسلم يرقب الله في آل نبيه صلى الله عليه وسلم.<br> وأما أن يضطروا إلى الاستجداء والمسألة، وذلك عار على المسلمين أن يروا آل نبيهم يتكففون الناس وقد وصاهم نبيهم في آله خيراً، وهم مع ذلك لا يكرمونهم لإكرام جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيعرضونهم للمذلة والاستخفاف.<br> إذاً لم يبق من سبيل إلا أن يعطى المستحق منهم من الزكاة ما يغنيه عن السؤال ويذهب عنه الحاجة.<br> وقد ذهب إلى القول بإعطائهم من الزكاة عند منعهم من حقهم في خمس الخمس جماعة من مجتهدي الأمة في سائر المذاهب، بل قال السادة المالكية: إن إعطاءهم في هذا الحال أفضل من إعطاء غيرهم.اهـ <br> ويعجبنا ما قاله القرضاوي هنا حيث قال ما نصه: والعجب ممن حَرَّموا الزكاة على بني هاشم والمطلب ولم يجوزوا لهم أخذها ولو منعوا خمس الخمس في بيت المال لعدم هذا الخمس كما في هذا الزمن، أو لاستبداد الولاة به كما في أزمنة مضت كيف يصنع الفقراء والمحتاجون من هؤلاء إذا لم يعطوا من الزكاة لهذه الضرورة، وهل من إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا حتى يهلكوا جوعاً ولا يعطوا من مال الزكاة الذي هو حق معلوم، لذلك نفتي ونقول إن إعطاء آل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة في هذا الزمن مع هذه الحيثيات جائز، وأنهم أولى من غيرهم في الاستحقاق.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية دبي
  • Dec 07,2005
أنا أعرف المصارف التي تأخذ من الزكاة فهل توجد أصناف لا تأخذ من الزكاة أو لا تُصرف لهم الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فبالفعل توجد أصناف معينة لا تأخذ من الزكاة وهم خمسة أصناف نذكرها لك في ما يلي:<br> أولاً: الأغنياء:<br> لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تحل الصَّدقة لغني... »، رواه الخمسة.<br> يستثنى من ذلك: الغزاة في سبيل الله، والعاملون عليها، والغارمون لمصلحة الغير، كما هو مذهب الجمهور.<br> ويعتبر الولد الصغير مكفياً إذا كان أبوه غنياً، كما تعتبر الزوجة غنية إذا كان زوجها غنياً، فلا تعطى إليهما الزكاة. ثانياً: الأقوياء المكتسبون: <br> لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تَحل الصدقة لِغني، ولا لذي مِرَّة سَوي » رواه الخمسة - ذو المرّة هو القوي سَليم الأعضاء -.<br> ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه الصدقة: « إن شِئتما أعطَيتكما، ولا حَظَّ فيها لِغني، ولا لِقَوي مكتَسب »، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.<br> ولا بدّ أن يكون مكتسباً بالفعل، فإن لم يجد عملاً يأخذ من الزكاة.<br> ولا بدّ أن يكون كسبه كافياً، وإلّا يجوز له أن يأخذ من الزكاة حتى يبلغ الكفاية.<br> ثالثاً: غير المسلمين:<br> 1. أجمع العلماء أن الزكاة لا تعطى لكافر محارب ولا لمرتد ولا لملحد.<br> 2. واتفق جمهور العلماء والأئمة الأربعة، أنها لا تعطى لأهل الذمة بصفة الفقر، ويمكن أن تعطى عند بعضهم بصفة تأليف القلوب. ويجوز عند الجميع إعطاء أهل الذمّة من صَدقة التطوع، كما ينبغي على بيت المال أن يكفيهم من غير الزكاة.<br> 3. ويجوز إعطاء الفاسق من الزكاة، إلّا إذا كان مجاهراً بفسقه، مصرّاً عليه، فتكون الزكاة إعانة له على فسقه. ويجوز إعطاء عائلته لأنها لا تؤخذ بذنبه.<br> 4. ويجوز إعطاء الزكاة لكل مسلم، ولو كان من الفرق المخالفة لأهل السنّة، طالما أنه لا يزال يعتبر مسلماً، ولم يقع في بدعة مكفِّرة.<br> والأفضل في جميع الأحوال إعطاء الزكاة للمسلم المتمسك بدينه. <br> رابعاً: الأقارب <br> 1. لا يجوز أن يدفع الزّوج زكاته إلى زوجته، لأنه مكلف بالإِنفاق عليها، وإذا دفع لها فكأنما دفع لنفسه. أما الزوجة فيجوز لها أن تخرج زكاتها لزوجها عند الجمهور، لحديث زوجة ابن مسعود عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هي وامرأة من الأنصار، فقال: «... لهما أَجران أَجر القرابة وأجر الصَّدقة» رواه الشيخان.<br> 2. ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين إذا كان مكلفاً بالإِنفاق عليهما، فكأنه دفعها لنفسه، كما لا يجوز دفعها للأولاد في حالة ما إذا كان مكلفاً بالإِنفاق عليهم لنفس السبب.<br> 3. ويجوز دفع الزكاة لسائر الأقارب، حتى عند الأحناف الذين يتوسعون في فرض النفقة للأقارب، ولكنهم لا يعتبرونها مانعاً من إعطائهم الزكاة، لأن المانع هو اتصال المنافع بين المعطي والآخذ، بحيث يكون المعطي قد دَفع لنفسه، كما في حال الزوجين والوالدين والأولاد.<br> خامساً: آل محمد صلى الله عليه وسلم:<br> وهم بنو هاشِم عند الجمهور وزاد الشافعية بني عبد المطلب أيضاً:<br> 1. يرى جمهور الفقهاء أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم أخذ الزكاة، ولهذا [ كَانَ النَبِّيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ] رواه البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد . فلا يكون لأحد عليه منة, ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات.<br> 2. سوهذا المنع يشمل الزكاة وصدقة التطوع، وهي أولى بالمنع. <br> 3. وعند الأحناف أن هذا المنع خاص في عَهده صلى الله عليه وسلم، لمنع التهمة، أما بعد وفاته فيجوز أن يأخذوا من الزكاة.<br> 4. ويجوز زكاة الهاشمي لمثله.<br> 5. وإذا حُرم آل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم في خمس الخمس من الغنائم والفَيء، جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة باتفاق العلماء.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Dec 07,2005
أختي متزوجة ولديها طفلان في مدرسة خاصة وهي موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وعند دخول المدارس تقترض منا مصاريف الأولاد وتسددها وقتما تستطيع من خلال جمعية هل هذه الأخت تستحق مساعدة منا من المبلغ المخصص لزكاة المال ؟ لي ابن عم مريض بالسرطان وعلاجه مكلف جدا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد جاء عن الإفتاء المصرية ما نصه:<br> الزكاة فرض وركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وتجب على من ملك النصاب الشرعي للزكاة وكان هذا المال فائضاً عن حاجة المزكي وحاجة من تلزمه نفقته وأن يحول عليه الحول وتعطى للأصناف الوارد ذكرهم في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60) بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال:<br> أولاً: ما دام أن آخت السائل موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وطفلاهما في مدارس خاصة ولديهما القدرة على سداد ما تقترضه لمصاريف الأولاد عن طريق عمل جمعية فلا يجوز له أن يعطيها من مال الزكاة الذي هو حق للفقراء والمساكين إلا إذا عجزت عن السداد فتأخذ من سهم الغارمين.<br> ثانياً: أما عن ابن عم السائل الذي يعاني من مرض السرطان إذا كان ما يعطيه له والده وما تساعده به الحكومة لا يفي بعلاجه واحتياجاته الضرورية فلا مانع من إعطائه قدراً من مال الزكاة بمقدار ما يسد حاجته العلاجية والمعيشية.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- دار الإفتاء بالأزهر
  • Dec 08,2005
من هم العاملون على الزكاة المذكورون في آية: {إنما الصدقات}؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> العاملون على الزكاة هم الذين يُخَصَّصُون لجمع الزكاة ممن تجب عليهم وتوزيعها في مصارفها الشرعية. وكان هؤلاء يعينون من الحاكم المسلم، ونظراً لتفرغهم للقيام بهذ الشعيرة الهامة في الإسلام، والتي هي أحد أركان الإسلام ؛ فقد جعل الله لهم الحق في أن يأخذوا من الزكاة راتباً يسد حاجاتهم هم وأهليهم.<br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: العاملون على الزكاة هم: الذين يوليهم الإمام أو نائبه للعمل على جمعها من الأغنياء، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظة والحراس، ورعاة الأغنام، والكتبة، وغيرهم.<br> ويجب أن يكونوا من المسلمين، وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة من آل رسول الله (صلى الله عليه وسلم). <br> وقد صح في حديث مسلم "أن بعضا منهم طلب من الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يؤمرهم على الصدقات فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس". وقال النووي: ومعنى "أوساخ الناس": أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ويجوز أن يكون العاملون من الأغنياء، لأن أخذهم من الزكاة أجر على أعمالهم. وقد جاء ذلك في حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة: "لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة وهم: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصِدِّقَ عليه منها، فأهدى منها لغني.<br> وكان الرسول يعطي عمر المال، فيقول عمر له: أعطه من هو أحوج إليه مني، فقال له الرسول (صلى الله عليه وسلم): "ما آتاك الله (عز وجل) من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس: فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا، فلا تتبعه نفسك". رواه البخاري.<br> والأجرة تكون بقدر الكفاية. جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود وسنده صالح: "من ولي لنا عملا وليس له منزل، فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم، فليتخذ خادما، أو ليست له دآبة، فليتخذ دآبة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غالّ أي: خداع أو سارق.<br> وقد فسر بعض العلماء ذلك: بأن العامل على الزكاة له أن يتزوج ويسكن ويأتي بخادم من عمالته التي هي أجر مثله، ولا يزيد علي ذلك أو بأنه إن لم يكن له مسكن ولا خادم، فيستأجر له المسكن والخادم مدة مقامه في عمله.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 08,2005
بجواري يسكن بعض النصارى؛ وفي أغلب الأحيان أرى أنهم يستحقون الزكاة؛ فهل من الممكن صرف زكاة أموالي لهم أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، فيما عدا المؤلفة قلوبهم - وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم-، وإن كان هناك خلاف في وجودهم الآن وفي جواز إعطائهم إن وجدوا، والدليل على عدم إعطاء الكفار من الزكاة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا.<br> واختلفوا في زكاة الفطر فجوّزها أبو حنيفة، وعن عمرو بن ميمون وغيره أنهم كانوا يعطون منها الرهبان، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا يعطون، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار. <br> لكن صدقة التطوع يجوز أن يُعطَى منها غير المسلم، لما صح من إجازة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت أبي بكر أن تبر أمها وكانت مشركة، وقال لها: "صلي أمك"، ويؤيد هذا قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)، وقال تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)، فالآية مطلقة والأسير خاصة قد يبقى على دينه ولا يسلم، قالوا: ومنه إعطاء عمر صدقة لليهودي الذي وجده يسأل.<br> وأختار أنه لا يجوز لك أيها السائل أن تعطي من زكاتك لغير المسلم، ويجوز أن تساعده بصدقة تطوع رعاية لحق الجوار. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 13,2005
هل يحق لكل العاملين في مجال الزكاة أن يعطوا منها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية:<br> فإن للعاملين في مجال الزكاة جباية وتوزيعاً وغير ذلك حقاً في هذه الزكاة، بموجب عملهم فيها، بشرط أن يحتاج إلى هذا العمل في شؤون الزكاة، يدل على ذلك قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها…) التوبة:60. <br> فالعاملون جمع بأل الجنسية، فهو مستغرق لجميع ما يدخل تحته، بما فيه الجابي والموزع والراعي والحارس والسائق... فلا يخرج واحد من هؤلاء من هذا العموم إلا بدليل يخصصه، ولا دليل هنا. هذا هو الحق إن شاء الله، وليس مع من استثنى بعضهم من هذا الحق دليل ينتهض به قوله.<br> قال ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن: <br> في معرض الرد على من يرى أنهم أو بعضهم يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة: (وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليلاً، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصاً، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا. <br> قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: "ويعطى الحاشد، والعريف، والحاسب، والكاتب، والجابي والقسام، وحافظ المال، من سهم العامل لأنهم من العمال..."، ومعناه أنهم يعطون في السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الزكاة لأنهم يزاحمون العامل في أجرة مثله. قال أصحابنا: (والحاشد هو: الذي يجمع أرباب الأموال. والعريف: كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أرباب الصدقات إذا لم يعرفهم. <br> وقال ابن قدامة: "ويعطى منها أجر الحاسب، والكاتب، والحاشد، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين " انتهى. ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها. فأما أجر الوازن والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال لأنه من مؤنة دفع الزكاة. <br> فالحاصل أن كل من احتيج إليه في إقامة هذا الركن من الدين فليعط تحت بند " العاملين." <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقية مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 13,2005
لدي أقارب وأصدقاء وأنا فى صراع لتقدير هل هم يستحقون الزكاة أم لا؟ أرجو تحديد المستحق للزكاة بمعنى الحد الأدنى للحاجة الضرورية للفرد أو الأسرة في العصر الحالي التى يستحق عندها الزكاة دون ترك المسألة لتقديري الشخصي بلغة الأرقام
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فلا يمكن لي ولا لأحد أن يحدد ذلك لأن الحاجيات تختلف من بلد إلى آخر ، فبعض الأشياء تعتبر من الحاجيات او الضرورات في بلد ما، ولا تعتبر منهما في بلد آخر، أو كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "قد يملك الإنسان فأسا ودرهما وهو غني، وقد يملك ألف درهم وهو فقير نظرا لكثرة حاجياته وكثرة عياله ونحو ذلك ". وقد حدد القرآن الكريم ثمانية أصناف وجعل منهم بعض الأصناف لمن لا يجد الكفاية من العيش وهم الفقراء والمساكين، فالفقير هو الذي لا يملك شيئا معدم، أما المسكين فهو يملك شيء وله راتب وله دخل ولكنه لا يكفيه وعائلته كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المسكين الذي يملك السفينة ومع ذلك سماه الله بالمسكين، فقال تعالى { أَمَّاالسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ َأعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً} 79الكهف. فهؤلاء المساكين كانت لهم دخول ناتجة من سفينتهم ولكنها لم تكن كافية لحاجاتهم، وهكذا، فمن هنا على الإنسان المزكي أن ينظر في أحوال هؤلاء ويسعى جاهدا أن يعطي زكاته للمستحقين من الفقراء والمساكين والمدينيين الذين لا يملكون من الأموال لقضاء ديونهم وكذلك أهل الجهاد ونحوهم ممن ذكرهم القرآن الكريم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 14,2005
أرغب في السؤال عن مصارف الزكاة ولمن تجب؟ وهل يجوز دفعها إلى مطلقتي البائن بينونة كبرى، وهي فقيرة وليس لها دخل وهي أمّ لابنتي، علما بأنها تعيش في بلد آخر، ولكن ابنتي منها تعيش معي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد حدد الله عز وجل مصارف الزكاة في الآية 60 في سورة التوبة، يقول الله عز وجل: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، ومن المصارف المعاصرة التي تدخل في نطاق هذه الآية الفقير والمسكين والطلبة الفقراء المستقيمين، والإنفاق على اللاجئين وعلى أسر المعتقلين في سبيل الله، وعلى أسر الأسرى، وعلى إخواننا المجاهدين في فلسطين.<br> كما يجوز إنفاق الزكاة على إنشاء المدارس الإسلامية في أفريقيا لمواجهة حملات التنصير، كما يجوز إنفاق الزكاة على المراكز الإسلامية التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كما يدخل في مصادر الزكاة المعاصرة مساعدة المراكز الطبية الإسلامية في البلاد الإسلامية الأفريقية، وكذلك يجوز إنشاء مشروعات استثمارية وتمليكها للفقراء والمساكين ليعمل فيها أبناؤهم.. وبصفة عامة نقول: إنه يجوز إنفاق الزكاة في أي مشروع يهدف إلى جعل كلمة الله العليا. <br> وبخصوص سؤال الأخ عن إعطاء الزكاة لمطلقته البائنة نقول: نعم يجوز، بل هي أولى؛ حيث أنك غير ملزَم بالإنفاق عليها بعد تطليقها، ولا يجوز إعطاء الزكاة لابنته؛ لأنه ملزم بالإنفاق عليها؛ حيث يرى الفقهاء أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يلزم الإنفاق عليهم ديانة وشرعاً.<br> وفي كل الأحوال نقول للأخ السائل: يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان، إذا لم يوجد في المكان الأول مَن هم من مستحقي الزكاة، أو استوفوا، وفي رأي أحد الفقهاء يجوز نقل الزكاة لتُعْطى لمتسحقيها من ذوي الأرحام.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. حسين شحاته
  • Dec 14,2005
لماذا يحتاج الإسلام للمؤلفة قلوبهم فيتألف قلوبهم بالمال، فإذا لم تكن هناك قناعة بالإسلام في نفوسهم فما حاجة الإسلام إليهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فما شرعه الإسلام من إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من الزكاة دليل على ما في هذه الشريعة من الرحمة والإحسان، وحب الخير والهداية للإنسان، ودليل كذلك على أهمية إيصال الدعوة إلى الناس وإزالة العقبات التي تمنع ذلك من رئاسة أو مال أو جاه ، سعياً إلى هدايتهم، أو سلوكهم طريق الحياد على الأقل. <br> فالإسلام من غاياته ومقاصده نشر دعوته وإظهار نوره، وتمكين العقول والأفئدة من التفكر فيه والتدبر في عظمته. ولما كان بعض الكبراء والرؤساء يقفون حجر عثرة في الطريق، كان استمالتهم وتألفهم بالمال والإحسان ليخلوا بين الناس وبين الإسلام، وليجدوا هم في الإسلام ما يشبع نهمتهم، التي ما تلبث أن تتهذب بعد إسلامهم. وهذا أمر محمود حسن بل في غاية الحسن والكمال.<br> وكذلك قد يدخل الرجل في الإسلام دون قناعة تامة به، فيظل مهزوز الاعتقاد، مرتاب القلب، لا يكاد يفرق بين الإسلام والمذاهب الأرضية، حتى إذا ما رأى صفاء الإسلام ونقاءه، ورحمته وإحسانه، وبذل أهله أموالهم -تقرباً إلى الله- لإخوانهم، وتوادهم وتعاطفهم، أدرك أن ديناً يصنع بأهله ذلك دين رباني إلهي لا يقارن بمذاهب الناس وأهوائهم.<br> والحاصل أن الإسلام ليس بحاجة إلى أحد لكنه حريص على هداية كل أحد. <br> وقد اختلف العلماء في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة:<br> 1. فقيل : هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام، ويتألف بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف إيمانهم.<br> 2. وقيل: هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام.<br> 3.وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع، يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام.<br> يقول القرطبي رحمه الله: والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان، والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر.<br> واختلف العلماء في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، فذهب الأحناف إلى انقطاع هذا السهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهور الدين وقوته، فلا يعطى مشرك تألفاً بحال.<br> وذهب الجمهور إلى بقاء هذا السهم، وأنه متى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا. وهذا أشبه بمقاصد الشرع.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقية مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 14,2005
هل نسخ سهم المؤلفة قلوبهم في عصرنا أم لا؟ وهل يجوز صرفه الآن في استمالة بعض أصحاب النفوذ في البلاد الغربية لتاييد المسلمين أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء في فتاوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في الكويت ‏8‏ جمادى الآخرة ‏1413‏ هـ الموافق ‏2‏/‏12‏/‏1992‏:م‏)‏ ما يلي: <br> مصرف المؤلفة قلوبهم ‏(‏الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية‏)‏ هو من التشريع المحكم الذي لم يطرأ عليه نسخ كما هو رأي الجمهور‏.‏ ‏ <br> ‏أولاً: أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي‏:<br> 1) تأليف من يرجى إسلامه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن له دورا كبيرا في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين‏.‏<br> 2) استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء ونحوهم للإسهام في تحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم‏. <br>‏ 3) تأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا المسلمين‏.‏<br> 4)‏‏ إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله وتثبيت قلبه على الإسلام وتوفير كل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويا وماديا لحياته الجديدة‏.<br> ثانياً: يراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية‏:‏<br> ‏ أ‏)‏ أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعا‏.<br> ب‏)‏ أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى وألا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة‏.<br> ج‏)‏ توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا‏, أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم وما قد يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين‏.‏ <br> د‏)‏‏ تستخدم الوسائل والأسباب المتقدمة الحديثة والمشاريع ذات التأثير الأجدى واختيار الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا المصرف‏.‏ <br> والله أعلم .‏ ‏
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة دلة البركة
  • Dec 14,2005
ما هو حكم جمع الأموال وتوزيعها في مصارفها الشرعية بواسطة المؤسسات الخيرية غير الحكومية؟ وهل يجوز لهذه المؤسسات أن تنفق جزأً من هذا المال على المصروفات الإدارية التي يستلزمها توزيع أموال الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد... <br> فاتفق العلماء على أن الزكاة تصرف إلى أصحابها بإحدى الطرق الثلاث:<br> 1. أن يقوم المزكّي نفسه بصرفها إلى من يعرف من المستحقّين.<br> 2. أن يدفعها لولي الأمر المسلم الذي يقوم بصرفها على المستحقّين لها، ويكون في هذه الحال وكيلاً عن المزكّي.<br> 3. أن يدفعها إلى وكيل آخر ويفوّضه بصرفها على المستحقّين، ويمكن أن يكون هذا الوكيل فرداً أو جماعة.<br> وفي هذا العصر، ونظراً لفقدان ولي الأمر المسلم الذي يقوم بجمع الزكاة وصرفها على المستحقّين، ونظراً لضعف الروابط الاجتماعية واتساع المدن وكثرة المحتاجين غير المعروفين، أصبح من الصعب على المزكّي أن يعرف المستحقّين ويصرف زكاته لهم.<br> فقامت الجمعيّات والمؤسسات الخيرية بهذه المهمة، وهي بلا شكّ أقدر على معرفة المستحقّين وصرف الزكاة إليهم، وصار أصحاب الحاجات يقصدونها ويطلبون منها، وهذا أسهل عليهم في معرفة من تجب عليه الزكاة.<br> هذه الجمعيّات تكون في مثل هذه الحالة بمثابة الوكيل الشرعي عن المزكّي. وهذا الأمر جائز باتفاق ولا نعلم فيه خلافاً. وإذا قامت الجمعيّات بهذه المهمّة جاز لها أن تأخذ من الزكاة نصيب (العاملين عليها) خاصّة حين تكلّف من يقوم بجباية الزكاة، ودراسة أحوال المحتاجين لمعرفة مدى استحقاقهم للزكاة، ثم توزيعها عليهم.<br> ويلاحظ هنا أنّ الجمعيّات لا يحقّ لها أن تأخذ من هذا المصرف الزكاة إلاّ المصاريف الإدارية المتعلّقة بجباية الزكاة وتوزيعها دون سائر نفقات هذه الجمعيّات، وأنّ هذه النفقات لا يصحّ أن تزيد عن سُبُع مِقدار الزكاة في أقصى الاحتمالات باعتبار أنّ مصرف (العاملين عليها) هو (واحد من سبعة) حسب نص الآية الكريمة وبعد زوال مصرف (تحرير الأرقّاء) بانتهاء الرِّق وذلك حسب رأي الشافعية.<br> والدليل على جواز أخذ الجمعيّات من نصيب (العاملين عليها) إذا قامت بجباية الزكاة وتوزيعها، أن الآية الكريمة خصّصت هذا المصرف للعاملين عليها دون أن تحدّد لهم أيّة صفة أخرى، فكل من عمل في جباية الزكاة وتوزيعها تحقّق فيه هذا الوصف، وجاز له أن يأخذ أجره من الزكاة، لا نعلم خلافاً حول هذه المسألة إلاّ بعض الذين يرون بأن مهمة جباية الزكاة وتوزيعها تقع على عاتق الدولة الإسلامية، فلا يجوز أن تقوم عنها الجمعيّات بذلك. <br> والمقدّمة الأولى صحيحة، وهي أن مهمّة جباية الزكاة وتوزيعها تقع على عاتق الدولة.<br> لكن واجب الزكاة يقع على صاحب المال سواء وجدت الدولة أم لم توجد.<br> ومن أخرج زكاته بنفسه جاز له ذلك حتى مع وجود الدولة. وهو جائز من باب أولى إذا لم توجد الدولة. ويجوز له أن يوكّل من شاء بإخراجها حتى مع وجود الدولة. <br> والوكالة شرعاً تصحّ لفرد أو لجمعية ، والواجبات الشرعية المناطة بالدولة لا تسقط بعدم وجودها، بل تصبح على عاتق الأفراد والجماعات بحسب الاستطاعة، كإقامة العدل بين الناس. فكيف إذا كانت هذه الواجبات أصلاً يشترك فيها الأفراد كالزكاة؟<br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Dec 14,2005
هل يجوز للأم دفع جزء من زكاتها لابنها الذي يدرس مغتربا لعدم استطاعة والده الإيفاء بمتطلبات حياته الدراسية أم لا؟ علماً بأنني لا أعرف مدخراتي تماماً وهل يجوز لي دعم مشروع الأسر المنتجة الكادحة من مال الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فللأم أن تدفع زكاة مالها لزوجها- الأب لهذا الدارس– أو لولدها الدارس المغترب مباشرة لحاجته، وقلة ذات يد أبيه – زوجها- لأنها ليست مكلفة بالإنفاق والإعالة في وجود الأب - ولها بتوجيه زكاتها لزوجها وأولادها أجر الصلة وأجر الصدقة وأصل ذلك ما في صحيح البخاري كتاب الزكاة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ – أي على رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِم".<br> أما بخصوص المبلغ المدخر: إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الملكية التامة، وخلت الذمة من الانشغال بدين يستغرق السيولة النقدية المملوكة. فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، ولا بد من نقطة نظام بحساب وتقدير المبلغ الذي يحول عليه الحول لتحسب زكاته بدقة حتى يحسب حسابه في الزكاة على النحو الذي فصلنا. <br> دفع الزكاة لدعم معارض منتجات الأسر الكادحة:<br> لا بأس أيضاً بدفع الزكاة لدعم معارض منتجات الأسر الكادحة ليسهم ذلك في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، وذلك من مصرف المساكين ،وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم، ويتعففون عن سؤال الناس. كما قال تعالى في توصيف هذه الفئة: " أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً {79}الكهف.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 14,2005
أسست مدرسة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في عاصمة بلدي. والحقيقة أن المدرسة ليست لها موارد مالية لتسيير شئونها الإدارية والمالية سوى رسوم يدفعها الطلاب الذين لا يبلغ عدهم 25 طالبا ما يجعل استمرار المشروع صعبا. السؤال هو هل يجوز لي اخذ مال الزكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين نت: <br> يجوز دفع الزكاة في مثل هذه الأعمال على رأي من توسعوا في مدلول مصرف " في سبيل الله"، على أن يراعى فيه الضوابط الآتية: <br> 1. أن يكون هذا العمل ضرورياً لخدمة الإسلام والمسلمين، ولا يوجد مراكز تحقق نفس الهدف المطلوب. <br> 2. أن لا توجد جهة مسؤولة تتكفل بهذا المشروع ولا يوجد بديل من الصدقات التطوعية دون الزكاة. <br> 3. أن يراعى في الرواتب والمصاريف عدم الإسراف.<br> 4. أن تراعي قوانين دولتك حتى لا تتعرض إلى ضرر ما جراء مخالفة قانونية بسبب صرفك لأموال الزكاة على مشروع مثل هذا. <br> 5. أن يكون المشروع لخدمة الفقراء وغير القادرين دون غيرهم. <br> 6. أن لا يكون أصل المشروع ربحياً إلا أن يكون هذا الربح عائداً على أصل المشروع ودعمه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 15,2005
متي يجوز لطالب العلم أن يأخذ من زكاة المال؟ وهل يمكن ذلك في حال كونه موسرا لكنه يتفرغ للتعليم بدون مقابل؟<br> وهل ما يقال في طالب العلم ينطبق على الداعية المتفرغ والمحفظ للقرآن الكريم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالداعية وطالب العلم المتفرغ الذي ليس لديه ما يغنيه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فإن كان له ما يغنيه أو استطاع أن يتعلم ويتكسب لم يجز له أخذ الزكاة، وقيل إذا تفرغ جاز له الأخذ من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب ، لا نشغله بطلب العلم عن الكسب، نقل ابن عابدين في المبسوط: قوله لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم أو الغازي ومنقطع الحج. <br> قال ابن عابدين: والأوجه تقييده بالفقير، ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادراً على الكسب، إذ بدونه لا يحل له السؤال. انتهى من الدر المختار. قال النووي في المجموع: قالوا: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لتقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيماً بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. انتهى. <br> وما يقال في طالب العلم يقال في الداعية والمحفظ. <br> قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى:عندما سُئل هل يحل أخذ الزكاة لمن اشتغل بعلم شرعي يشتري بها كتباً وكل ما يعينه على طلب العلم أو لا؟ <br> فأجاب بقوله: إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي مُمَوّنه بتعلم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه أو يتعلم القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية مُموَنه اللائقة بهم العمر الغالب ثم ما أخذه يصير ملكه فله أن يصرفه في شراء كتب علوم الشرع وغيرها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 15,2005
عندما أقرأ كتاب الله الكريم أرى في أكثر من آية وأكثر من موضع الآيات القرآنية تتحدث عن ابن السبيل فمن هو ابن السبيل؟ ولماذا اهتم الإسلام هذا الاهتمام به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> ابن السبيل عند جمهور العلماء: "كناية عن المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد، والسبيل: الطريق. <br> وعن ابن زيد قال: ابن السبيل المسافر، غنيًا كان أو فقيرًا، إذا أصيبت نفقته أو فقدت. أو أصابها شيء. أو لم يكن معه شيء، فحقه واجب" . تفسير الطبري 14/31. <br> عناية القرآن بابن السبيل: ذكر القرآن الكريم هذا اللفظ "ابن السبيل" في معرض العطف عليه والإحسان إليه ثماني مرات. <br> 1. ففي القرآن المكي يقول الله تعالى في سورة الإسراء: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا) (الإسراء: 26). <br> 2. وفي سورة الروم: (فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله) (الروم: 38 ). <br> 3. وفي القرآن المدني يجعله الله تعالى من مصارف الإنفاق - فرضًا كان أو تطوعًا - قال تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) (البقرة: 215). <br> 4. ويأمر بالإحسان في الآية التي سميت آية الحقوق العشرة: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم) (النساء: 36). <br> 5. ويجعل له حظًا في بيت مال المسلمين من خمس الغنائم: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال: 41).<br> 6. كما يجعل له حظَا من الفيء: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (الحشر: 7). <br> 7. ويجعل له سهمًا من الزكاة، وهي آية الصدقات في قوله تعالى: (إنما الصدقات...).إلى آخرها. <br> 8. ويجعل له حظًا آخر - بعد الزكاة - في مال الأفراد، ويجعل ذلك من عناصر البر والتقوى: (وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة) (البقرة:177) <br> عناية لم يعرف لها نظير!!<br> إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمنقطعين لهي عناية فذَّة، لم يُعرف لها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائع. وهي لون من ألوان التكافل الاجتماعي فريد في بابه. فلم يكتف النظام الإسلامي بسد الحاجات الدائمة للمواطنين في دولته، بل زاد على ذلك برعاية الحاجات الطارئة التي تعرض للناس لأسباب وظروف شتى كالسياحة والضرب في الأرض. وخاصة في عصر لا توجد فيه طرق للمسافرين أو فنادق أو مطاعم أو محطات مُعَدة للاستراحة كما في عصرنا. <br> وفي الواقع العملي نجد ابن سعد يروي لنا: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اتخذ في عهده دارًا خاصة أطلق عليها "دار الدقيق"، وذلك أنه جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يُحتاج إليه، يعين به المنقطع به، والضيف ينزل بعمر. ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به، ويحمل من ماء إلى ماء (طبقات ابن سعد: 3/283 - طبع بيروت). <br> وفي عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يحدثنا أبو عبيد أنه أمر الإمام ابن شهاب الزهري أن يكتب له السُنَّة في مواضع الصدقة. أي ما يحفظه من سُنَّة الرسول أو سُنَّة الراشدين في المواضع التي تُصرف فيها الصدقة، فكتب له كتابًا مطولاً، قسمها فيه سهمًا سهمًا. ومما جاء في الكتاب عن ابن السبيل قوله: "وسهم ابن السبيل يقسم لكل طرق على قدر من يسلكها ويمر بها من الناس، لكل رجل راحل من ابن السبيل، ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلاً أو يقضي حاجته. ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه، وعلفوا دابته، حتى ينفد ما بأيديهم، إن شاء الله" (الأموال ص 580). <br> فهل رأت البشرية رعاية لذوي الحاجات مثل هذه الرعاية في نظام غير نظام الإسلام، أو في أمة غير أمة الإسلام؟‍!<br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 15,2005
قال لي بعض الإخوة بأن إنفاق الزكاة على المجلات أو الصحف الإسلامية جائز رغم أنها ليست من الأصناف الثمانية فما وجه ذلك
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجوز صرف الزكاة إلى الصحف والمجلات الإسلامية التي تعمل على توعية الناس بدينهم وربط تعاليم الإسلام بواقعهم وتوجيههم للتي هي أقوم؛ لأن صرف الزكاة في هذا الباب هو صرف لها في سبيل الله الذي هو أحد المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل"، وفي سبيل الله: وإن كان يطلق على الجهاد في الاصطلاح الشرعي إلا أنه لا يعني قصره عليه، وحصر الإنفاق فيه، بل يطلق على جميع وجوه الخير وأعمال الصلاح. <br> قال الرازي في تفسيره :لا يوجب قوله: في سبيل الله: القصر على الغزاة؛ ولذا ورد النقل عن بعض الفقهاء بجواز صرف الصدقة إلى جميع وجوه الخير كتكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله: في سبيل الله عام في الكل (انتهى). <br> وقال ابن الأثير في كتابة النهاية في شرح غريب الحديث: مصرف سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والتطوعات، وإذا أطلق فهو الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. <br> إن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام بين الخلق وتعريفهم به وهو ما تقوم به الصحف الإسلامية، فهي تحقق الغاية من الجهاد وتعمل على الوصول إلى المقصود منه، وبذلك تكون داخلة في مفهوم الجهاد ومندرجة تحت مدلوله، فيكون صرف الزكاة إليها صحيحًا حتى على رأي من أوجب قصر: في سبيل الله على الجهاد. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب
  • Dec 15,2005
سيدة محتاجة في بلاد الغربة وتريد العودة إلى بلدها، هل يجوز شراء تذكرة لها بنية أنها من الزكاة وإعطائها إياها بدلاً من تسليمها النقود والتي قد تتحرج في أخذها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالسيدة المذكورة ما دامت مسافرة فهي من مصارف الزكاة لدخولها في عموم ابن السبيل المذكور في آية مصارف الزكاة. <br> قال ابن قدامة في المغني: ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه، وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وله اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به وهذا قول قتادة، ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وهو المختار. انتهى.<br> هذا إذا كانت غنية ببلدها وليس لهاما ترجع به إلى بلدها.. فإن كانت فقيرة فيه أعطيت لفقرها وسفرها. <br> قال ابن قدامة أيضاً: فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الأمرين. انتهى. <br> ولا مانع من إعطائها تذكرة بدل النقود فهذا من قبيل إعطاء القيمة في الزكاة على ما يظهر وهو جائز على الراجح إذا كان مشتملاً على نفع أكثر للققير. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 16,2005
هل يجوز لي شراء سيارة لأسرة تحتاجها كوسيلة مواصلات من أموال الزكاة أم لا يجوز لي ذلك ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> (1) فإن وسيلة المواصلات بالرغم من أنها من الحاجات الأساسية للشخص فإنه من الممكن سد هذه الحاجات بطرق غير تملك الوسيلة نفسها ، وذلك عن طريق تأمين المنفعة بإعطاء المحتاج من الزكاة مايتمكن به من تأمين أجور استخدامه لوسائل المواصلات العامة. <br> ولذا لايجوز شراء سيارات من أموال الزكاة وتمليكها للفقير تمليكاً خاصاً للاستعمال الخاص ، وهذه هي القاعدة العامة. (2) يجوز أن يشترى من الزكاة سيارة كوسيلة مواصلات في حالات خاصة لا يمكن من خلالها استخدام النقل العام، كحالات المعاقين ومن في حالتهم وظروفهم. <br> (3) كما يجوز شراء سيارة أو تصليحها من أموال الزكاة لمن تكون وسيلة كسب ومعيشة له، وذلك لما في هذا من إغنائه عن الزكاة بكسبه الخاص. <br> ولذلك مضى كثير من الفقهاء على أنه يجوز أن يعطى للفقير ثمن أدوات الحرفة إن كان من أصحاب الحرف. <br> والله اعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 16,2005
لي أخت مات عنها زوجها (أرملة)فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60). <br> وإذا تحقَّقت هذه الأوصاف الموجِبة لاستحقاق الزكاة في شخص قريب لا يجب على المزكِّي نفقته، كان هو أَوْلى بالزكاة من غيره، وتعتبر صدقة وصلة، فالأقربون أولى بالمعروف. <br> وأخت المزكي التي مات عنها زوجها، لا تجب نفقتها على أخيها؛ لأن النفقة إنما تجب للأصل وللفرع فقط أي للآباء ومن في حكمهم والأبناء ومن في حكمهم بشروط خاصة. <br> فهذه الأخت الأرملة إذا كانت في حاجة وليس عندها ما يكفيها فهي أحق بالزكاة والصدقة. <br> وذات يوم ذكرت ميمونة بنت الحارث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها أعتقت وليدةَ فقال - عليه الصلاة والسلام: "لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لأجرك" وفي رواية في الموطأ "لو أعطيتِها أختكِ كان أعظم لأجرك". <br> وعندما نزلت الآية الكريمة: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن أحب أموالي إلى حديقة وإنها صدقة لله أرجو بِرَّها وذخرها عند الله فضعْها يا رسول الله حيث شئت، فقال - عليه الصلاة والسلام: "بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Dec 16,2005
أسست فصل مسائي في بلدتي لأجل تعليم أولاد الفقراء العاجزين القراءة والكتابة فهل يجوز أن يدفع أغنياء البلد شيئًا من زكاة أموالهم للإعانة على هذا التعليم وذلك بدفع رواتب بعض المدرسين الذين انتدبناهم لهذا العمل وهم سيتفرغون له لأنهم من المؤهلات العلمية الذين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن مجلة المنار* المجلد 16 الجزء 11 ص832 ما نصه:<br> إذا كان من يقوم بالتدريس في هذه المدرسة من غير القادرين وليس لهم راتب أو عمل يكفيهم فلا خلاف في جواز دفع الزكاة لهم، ولا يكلفون أن يتركوا التعليم لأجل كسب آخر، وإن قدروا عليه؛ لأنهم قائمون بفرض من فرائض الدين، وهو تعليم ما يجب علمه على المسلمين، فإن كانوا لا يحسنون كسبًا آخر فالأمر أظهر. <br> ويجوز أن يوكل مؤتي الزكاة القائم على المدرسة في صرف ما يعطيه إياه من زكاته على مستحقيه من المعلمين أو التلاميذ الفقراء أو المساكين، ولكن المعلمين ونظار المدارس لا يعدون من الأصناف التي تجب لها الزكاة لذاتهم، إلا على التوسع في تفسير: [وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ]( التوبة:60)؛ لأن المشهور عند جمهور الفقهاء أن المراد بهذا الصنف الغزاة في سبيل الله. وزاد بعض الأئمة في الحج، ورأيي أن المراد بسبيل الله: كل عمل صالح من المصالح العامة يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى. وبهذا التوسع تدخل النفقة على تعليم العلوم المطلوبة شرعًا.<br> وجملة القول: أن القائمين بأمر التعليم يُعْطَوْنَ من مال الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين بخلاف ذلك، ومثل ذلك إعطاؤها لأولياء التلاميذ الفقراء؛ لينفقوا منها على تعليم أولادهم، ويجوز التوكيل في الدفع للمستحق أيضًا، وأظن أن هذا كافٍ في المقصود. <br> والله أعلم.<br> **مجلة المنار: أسسها رشيد رضا عام 1898 واستمرت نحواً من أربعين عاما هجريا( 1315- 1354 / 1898- 1935) وكانت في بدايتها صحيفة أسبوعية ثم تحولت إلى مجلة شهرية. <br> ولقد قامت (المنار) بدور كبير في نشر الدعوة الإسلامية و الدفاع عن أهلها والعمل على توعية الناس بدينهم ونشر العلم والإيمان ومحاربة الجهل والخرافة بين المسلمين.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
أنا أعرف مصارف الزكاة الشرعية وبعض الأشياء الخاصة بها فهل هناك أصناف من الناس لا يجوز دفع الزكاة إليها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهناك أصناف غير مستحقة للزكاة وهي: <br> 1. بني هاشم, ويدخل فيهم: آل العباس, وآل علي, وآل جعفر, وآل عقيل, وآل الحارث بن عبد المطلب, وآل أبي لهب, لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد, وإنما هي أوساخ الناس) أخرجه مسلم. <br> 2. من يعول من أقاربه: فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم؛ لأنه يقي بها ماله حينئذ, أما من كان ينفق عليه تبرعاً, فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته, ففي الصحيح: (أن امرأة عبد الله سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها, أفتعطيهم زكاتها, قال: نعم. <br> ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله, وهم آباؤه وأجداده, ولا إلى فروعه, وهم أولاده وأولاد أولاده. ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته, لأنها مستغنية بإنفاقه عليها, ولأنه يقي بها ماله. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها, ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه, لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. <br> 3. الأغنياء: والغني هو من يملك كفايته وكفاية من يعوله من أهله كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني) [رواه الخمسة]. <br> 4. القوي السوي المكتسب: كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) [رواه الخمسة]، أي: القوي السليم الأعضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. ويستثنى من هذين الصنفين خمسة أصناف، هي: (الغارم، والمجاهد، والعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، وابن السبيل) فيعطون من الزكاة وإن كان عندهم ما يكفيهم لحوائجهم الأصلية. <br> 5. الكفار: فلا يعطى الكفار من الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) [متفق عليه]. أي: فقراء المسلمين، ولا يستثنى من ذلك إلا صنف المؤلفة قلوبهم، فإنها تعطى للكفار لتأليفهم أو لدفع شرهم. <br> ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة, فإن دفعها لمن يعلم عدم استحقاقه للزكاة فلا تجزئ عنه، بل يجب أداؤها مرة أخرى لمن يستحق. وأما إذا دفعها إليه ولم يعلم عدم استحقاقه فإنها تجزئ وإن تبين أنه غير مستحق بعد ذلك؛ وذلك لحديث الرجل الذي تصدق على غني وسارق وزانية فقبل الله منه [متفق عليه]. أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه, فالدفع إليه يجزئ, اكتفاء بغلبة الظن, ما لم يظهر خلافه, (لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر, ورآهما جلدين, فقال: إن شئتما أعطيتكما منها, ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب).<br> المحرر: بالنسبة لدفع الزكاة لآل البيت فقد علل صلى الله عليه وآله وسلم منع الزكاة لآله بأن في خمس الخمس ما يكفيهم، وأخذ من هذا التعليل بعض العلماء بأنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس جاز صرف الزكاة إليهم وبهذا أفتى جماعات من المعتبرين من أرباب العلم والاجتهاد، وعند الأحناف أن هذا المنع خاص في عَهده صلى الله عليه وسلم، لمنع التهمة، أما بعد وفاته فيجوز أن يأخذوا من الزكاة. <br> كما يجوز زكاة الهاشمي لمثله. ومن ثم إذا حُرم آل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم في خمس الخمس من الغنائم والفَيء، جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة، وهذا ما نختاره في الفتوى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 17,2005
نحن جمعية خيرية كبرى نقوم على الزكاة والصدقات ونريد منكم أن توضحوا لنا الحالات التي يمكن لنا أن نصرف لها الزكاة تحت بند مصرف " الغارمين" على أن تشمل الحالات العصرية وذلك لحاجتنا الماسة إلى ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ناقش المشاركون في الندوة الرابعة (المنامة - 1994م) البحوث المقدمة عن مصرف " الغارمين"، وانتهوا إلى بعض الصور التي تدخل في هذا المصرف، وهي: <br> 1. المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح، وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم. <br> 2. المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين، أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين، ولا يشترط الفقر في هذا القسم. <br> 3. الضامن مالاً عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن معسراً. <br> 4. لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية، كالخمر، والميسر، والربا، إلا إذا تحقق صدقة توبته. <br> 5. يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به، ولم يسدد ورثته دينه، ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته، وحفظ لأموال الدائنين. <br> 6. الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك من كان له مال سواء كان نقداً أو عقاراً أو غيرها مكنه السداد منه.<br> 7. إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم فلا يجوز له أن ينفق هذا المال إلا في سداد غرمه، أما إذا أخذه بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه في حاجاته. <br> 8. الغارم الفقير أو الغارم المسكين أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين الذي ليس بغارم، لأن الأولين اجتمع فيهم وصفان: الغرم والفقر أو المسكنة،و الآخرين ليس فيهما إلا وصف الفقر. <br> 9. يجوز إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من ديون قلت أو كثرت، إذا كان في مال الزكاة وفاء لتلك الديون، أو إن استغنى الغارم قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمر، أو لمن أخذها منه. فإن لم يستعط، فإنه يدفعها في مصارف الزكاة. <br> 10. يجوز إعطاء الغارم من مال الزكاة للعام الذي يحل دينه فيه ولو بقي من ذلك العام أشهر على موعد السداد، ولا يعطى لسداد دين العام التالي، إلا أن يصالح المدين صاحب الدين على السداد في الحال مع الحط من الدين. <br> 11. لا ينبغي لمن يجد دخلاً يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتماداً منه على السداد من مال الزكاة، فمال الزكاة يعطى لسد حاجة الفقراء، أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم، ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراء. <br> 12. يعطى ذوو قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الغارمون من هذا المصرف، إذا انقطعت حقوقهم المقررة شرعاً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- ندوات ومؤتمرات
  • Dec 17,2005
أنا أرملة ومعي مال أحتفظ به للزمن وأخرج الزكاة عنه وعندي ابن أختي يتيم ًلأبوين وأنا تعهدت به حتى ساعدته حتى كبر وتزوج وهو الآن يعمل لكن دخله يكفى لسد حاجته المعيشية فقط وأنا أدفع له إيجار الشقة وهو 80 جنيهاً كل شهر علماً بأنه من الصعب خصم قيمة هذا المبلغ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعًا إذا كانوا فقراء، بل هم أولى من غيرهم ؛ لأنه صدقة وصلة رحم، وما دام الإنسان يريد المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم. <br> يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: <br> ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعًا إذا كانوا فقراء، بل هم أولى بالإعطاء؛ لأنه صدقة وصلة رحم. فقد جاء في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". وقال بعض العلماء: إن المزكي لو كان له أقارب محتاجون، وأعطى زكاته لغير أقاربه المحتاجين فإن زكاته هذه التي أخرجها لغير أقاربه المحتاجين لا تسقط عنه الزكاة الواجبة عليه شرعًا. <br> وقد ذهب بعض الفقهاء: إلى أن المزكي يبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الجيران، وبالأولى يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم، فهي عندئذٍ تكون صدقة وصلة رحم كما ذكرنا. <br> أما بالنسبة لدفع مبلغ من الزكاة المستحقة شهريا بحيث تحسب من زكاة المال في آخر العام فيقول فضيلة الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقاً: <br> عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها للجهات المستحقة، فقد روى البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعًا فدخل بعض بيوت أزواجه، ثم عاد، فوجد في وجوه القوم تعاجبًا لسرعته فقال: "ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته" وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" رواه الحميدي وزاد، قال: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال". <br> وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها. لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها على فترات فلا مانع، كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو جعلها كراتب شهري لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم، وبعد ذلك تحتاج إلى مساعدة. <br> وما دام الإنسان يريد المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Dec 17,2005
أنا أجد صعوبة في معرفة مصارف الزكاة والمقصود بكل مصرف لأنني لا أفهم تفسير الآية فأرجو معرفة المصارف بشكل ميسر دون آراء؟؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد<br> 1. فالفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه. <br> 2. والمسكين: الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح. <br> 3. والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. <br> 4. والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. <br> 5. والمراد بقوله تعالى: ( وفي الرقاب ): عتق المسلم من مال الزكاة، عبداً كان أو أمة،ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. <br> 6. والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلحٍ مشروع. <br> 7. والمراد بقوله تعالى: ( وفي سبيل الله ) إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. <br> 8. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنياً في بلده. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية
  • Dec 17,2005
هل يجوز للمنتسبين إلى البيت النبوي أن يأخذوا من أموال الزكاة، علما بأن منهم الفقراء والمساكين، وما الأحوط لهم في دينهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية بحضرموت – اليمن: <br> علل صلى الله عليه وآله وسلم منع الزكاة لآله بأن في خمس الخمس ما يكفيهم، وأخذ من هذا التعليل أقوام بأنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس جاز صرف الزكاة إليهم وبهذا أفتى جماعات من المعتبرين من أرباب العلم والاجتهاد، فبذلك تعلم أنه لا ينبغي أن يُتركوا بفقرهم وحاجتهم فلا يُؤثرون بشيء من الهدايا ويُمنعون مع ذلك من الزكاة. <br> هذا بالنسبة لحكم إعطائهم، أما بالنسبة للواحد منهم فالأولى والأفضل له أنه مهما قدر أن يستعف عن الزكاة فليستعفف عنها يعفه الله تبارك وتعالى.. فهذا من باب فعل الأفضل لا الواجب وبالله التوفيق. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل يجوز المساعدة في أتعاب المحامين من أموال الزكاة سواء مساعدة الموقوفين على ذمة بعض القضايا، أو غيرهم ممن اضطرتهم الظروف للاستعانة بالمحامين للوصول إلى حقوقهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> العاجزون عن الوصول إلى حقوقهم والموقوفون على ذمة القضايا، واضطرتهم الظروف للاستعانة بمحامين بمقابل، يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا تعين وصولهم إلى البراءة أو الوصول إلى حقوقهم على دفع أتعاب المحاماة ولم يمكن تحصيل المبلغ من طريق آخر، وغلب على الظن البراءة أو إمكان الوصول للحق. <br> ويعطون في هذه الحالة باعتبارهم غارمين بعد تعاقدهم مع المحامين أو باعتبارهم فقراء.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Dec 17,2005
هل يجوز دفع الديات من مال مصرف الغارمين إذا عجزت العاقلة عن تحملها نظراً لأن المبلغ كبير فعلا ولا يمكن سداده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ناقش المشاركون في الندوة الثانية (الكويت - 1989م) البحوث المقدمة في موضوع دفع الديات من مال مصرف الغارمين وانتهوا إلى ما يلي: <br> أولاً: يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها، ويجوز دفع هذه المعونة من أموال الزكاة مباشرة إلى أولياء المقتول. أما دية القتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة. <br> ثانياً: توصي الندوة في هذا المجال بما يلي:<br> 1. مراعاة لقاعدة (الضروريات) ينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة ولا سيما من كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى. <br> 2.إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية فيها، تمول من اشتراكات، وتبرعات ورسوم (إضافية) على تراخيص السيارات والقيادة، لتكون ضماناً اجتماعياً للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها. <br> 3. تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للإستفادة من نظام (العواقل) المعروف في الفقه الإسلامي والقائم على التعاون والتناصر بين ذوي القرابة وبين أهل الحرف. وذلك بصورة ملائمة لمعطيات العصر.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
أريد أن أعرف منكم ما يجب علي أن أراعيه في قسمة الزّكاة بين الأصناف الثّمانية هل يجب أن أعطيهم جميعا بمعنى أن أسوي بينهم أم يجوز لي أن أعطي واحدا فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجب صرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورين في الآية، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، ومنقول عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، ومن ثم فلا يشترط التسوية أو إعطاء كل مصارف الزكاة، لأن هذا يرتبط بحاجات وظروف كل صنف. لكن على وجه العموم إذا كان مال الزكاة كثيراً فينبغي تعميم المال على المصارف الثمانية إذا وجدت، وإذا كان قليلاً فيعطى مصرف واحد دون غيره، وإذا كان أحد الأصناف الثمانية في حاجة ماسة وظاهرة فينبغي العناية بالصرف إليه، وينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، فإن كفايتهم وإغنائهم هو الهدف الأول للزكاة. <br> فقد جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> ذهب جمهور العلماء (الحنفيّة والمالكيّة وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الثّوريّ وأبي عبيدٍ) إلى أنّه لا يجب تعميم الزّكاة على الأصناف، سواء كان الّذي يؤدّيها إليها ربّ المال أو السّاعي أو الإمام، وسواء كان المال كثيرًا أو قليلًا، بل يجوز أن تعطى لصنفٍ واحدٍ أو أكثر، ويجوز أن تعطى لشخصٍ واحدٍ إن لم تزد عن كفايته، وهو مرويّ عن عمر وابن عبّاسٍ، قال ابن عبّاسٍ: في أيّ صنفٍ وضعته أجزأك. <br> واحتجّوا بحديث: {تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم} قالوا: والفقراء صنف واحد من أصناف أهل الزّكاة الثّمانية، وبوقائع أعطى فيها النّبيّ صلى الله عليه وسلم الزّكاة لفردٍ واحدٍ أو أفرادٍ، منها: {أنّه أعطى سلمة بن صخرٍ البياضيّ صدقة قومه}. وقال لقبيصة: {أقم يا قبيصة حتّى تأتينا الصّدقة فنأمر لك بها}. قالوا: واللّام في آية الصّدقات بمعنى " أو "، أو هي لبيان المصارف، أو هي للاختصاص، ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنهم. وصرّح المالكيّة بأنّ التّعميم لا يندب إلاّ أن يقصد الخروج من الخلاف، وكذا استحبّ الحنابلة التّعميم للخروج من الخلاف. <br> ذهب الشّافعيّة، وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة، إلى أنّه يجب تعميم الأصناف، وإعطاء كلّ صنفٍ منهم الثّمن من الزّكاة المتجمّعة، واستدلّوا بآية الصّدقات، فإنّه تعالى أضاف الزّكاة إليهم فاللّام التّمليك، وأشرك بينهم بواو التّشريك، فدلّ على أنّها مملوكة لهم مشتركة بينهم، فإنّه لو قال ربّ المال: هذا المال لزيدٍ وعمرٍو وبكرٍ قسمت بينهم ووجبت التّسوية، فكذا هذا، ولو أوصى لهم وجب التّعميم والتّسوية. وتفصيل مذهب الشّافعيّة في ذلك أنّه يجب استيعاب الأصناف الثّمانية في القسم إن قسم الإمام وهناك عامل، فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك، أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام، فالقسمة على سبعة أصنافٍ، فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم، ويستوعب الإمام من الزّكوات المجتمعة عنده آحاد كلّ صنفٍ وجوبًا، إن كان المستحقّون في البلد، ووفى بهم المال. وإلاّ فيجب إعطاء ثلاثةٍ من كلّ صنفٍ ; لأنّ الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع. قالوا: وينبغي للإمام أو السّاعي أن يعتني بضبط المستحقّين، ومعرفة أعدادهم، وقدر حاجاتهم، واستحقاقهم، بحيث يقع الفراغ من جمع الزّكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجّل وصول حقّهم إليهم. قالوا: وتجب التّسوية بين الأصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشدّ، ولا تجب التّسوية بين أفراد كلّ صنفٍ إن قسم المالك، بل يجوز تفضيل بعضهم على بعضٍ، أمّا إن قسم الإمام فيحرم عليه التّفضيل مع تساوي الحاجات، فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية، وكذا إن اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء، فإن اكتفى جميع أفراد الأصناف جميعًا بالبلد، جاز النّقل إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر، على ما يأتي بيانه.<br> وقال النّخعيّ: إن كانت الزّكاة قليلةً جاز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ، وإلاّ وجب استيعاب الأصناف، وقالا أبو ثورٍ وأبو عبيدٍ: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنفٍ واحدٍ. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل يجوز أن يعطى الموظفون العاملون في لجنة الزكاة من أموال الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمن المعلوم أن مصارف الزكاة حددتها الآية الكريمة:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). <br> ونظراً لغياب الدولة الإسلامية التي من واجبها القيام على شؤون الزكاة يجوز صرف سهم ( َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) لموظفي لجان الزكاة بشرط أن يكون الموظف متفرغأ للعمل في مجال الزكاة وما يتعلق بها. <br> فيجوز صرف رواتبهم منها، وكذلك يجوز أن يصرف للموظفين مكافآت عمل إضافية لمن كان يعمل بوظيفة أخرى إذا عمل لمصلحة الزكاة وقتاً خارج وقت وظيفته.<br> وينبغي مراعاة ألا يطغى الصرف على العاملين في مجال الزكاة على أي مصرف آخر من مصارف الزكاة ويجب عدم المغالاة في رواتب هؤلاء الموظفين وإنما يعطون راتباً يماثل رواتب أقرانهم ودون إسراف. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 17,2005
أنا موظف إداري وحالتي المادية ميسرة بفضل الله عز وجل فهل تجوز الزكاة على أختي التي لم تتزوج بعد والتي تدرس في الجامعة، علمًا بأن والديّ أحياء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> يجوز إعطاء الزكاة للأخت وكذا الأخ، أيًّا ما كانت حالتهم الاجتماعية، (عزابًا أو متزوجين)، وكذا بصرف النظر عن حالتهم التعليمية (يدرسون أم انتهوا من دراستهم)، وبصرف النظر عن حياة الأبوين، ما داموا مستحقين للزكاة، كأن يكونوا فقراء أو مساكين؛ لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60)، والعبرة بالحالة الاقتصادية، ومستوى المعيشة من حيث وجود الكفاية من عدمها، فقد تمتد حياة الأبوين وهما ذو عسرة، إلا أنه والحال هكذا يوجه الابن زكاة ماله لإخوانه وأخواته. لكن لا بد من الالتفات جيدًا إلى أمر هام، كيف تعاني الأخت من العسر وضيق ذات اليد، وهي في كنف أبيها، ولها أخ موسر إلى حد وجوب الزكاة، ومن الواجب عليه؛ أن يبرّ أبويه وأن ينفق عليهما ما داما محتاجين حتى يبلغ بهما حد الكفاية، والإغناء برًّا بهما، وإحسانًا إليهما، وإعانة لهما على الإنفاق على باقي الأبناء، الذين لا يتكسبون، قال تعالى: "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"، ثم إنه ببره بوالديه، وتأمين حاجياتهما، ومن يعولان، يضاعف الله تعالى عليه الأجر، أجر الصلة وأجر المعروف كما في الصحيح. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
كثيراً ما يحاول البعض الأخذ من الزكاة وهم ليسوا من أهلها للأسف حتى يضيعوا بذلك حق الفقراء والمساكين فما حكم من أخذ وهو ليس من أهلها وما حكم دافع الزكاة في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> من تحرى واجتهد فأخطأ ولم يضع زكاته في محلها، فهو معذور، ولا يتحمل تبعة خطئه؛ لأنه بذل ما في وسعه، ولن يضيع أجره على الله. <br> وأما إذا قصَّر في التحري، ولم يبال من صرف إليه زكاته وتبين أنه أخطأ المصرف الصحيح، فعليه أن يتحمل تبعة خطئه الناشئ عن تقصيره وتفريطه، ويلزمه إعادة الزكاة مرة أخرى، حتى تقع موقعها، لأنه حق لأهلها من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين، ولا تبرأ ذمته إلا بإعطائها إليهم. <br> لكن في كلتا الحالتين يجب على من أخذها وعلم أنها زكاة وهو ليس ممن يستحقها أن يردها، أو يرد عوضها إن كان قد استهلكها، وهذا إذا تأكد له أو غلب على ظنه أنه ليس من أهلها.<br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> لا يحلّ لمن ليس من أهل الزّكاة أخذها وهو يعلم أنّها زكاة، إجماعًا. فإن أخذها فلم تستردّ منه فلا تطيب له، بل يردّها أو يتصدّق بها ; لأنّها عليه حرام، وعلى دافع الزّكاة أن يجتهد في تعرّف مستحقّي الزّكاة، فإن دفعها بغير اجتهاده، أو كان اجتهاده أنّه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه، إن تبيّن الآخذ من غير أهلها، والمراد بالاجتهاد النّظر في أمارات الاستحقاق، فلو شكّ في كون الآخذ فقيرًا فعليه الاجتهاد كذلك. <br> أمّا إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنّه أنّه من أهل الزّكاة فتبيّن عدم كونه من أهلها، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: تجزئه، وقال آخرون: لا تجزئه، على تفصيلٍ يختلف من مذهبٍ إلى مذهبٍ، فعند أبي حنيفة ومحمّدٍ:إن دفع الزّكاة إلى من يظنّه فقيرًا ثمّ بان أنّه غنيّ أو هاشميّ أو كافر، أو دفع في ظلمةٍ، فبان أنّ الآخذ أبوه، أو ابنه فلا إعادة عليه، لحديث معن بن يزيد قال: { كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدّق بها فوضعها عند رجلٍ في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: واللّه ما إيّاك أردت، فخاصمته إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن }. ولأنّا لو أمرناه بالإعادة أفضى إلى الحرج ; لأنّه ربّما تكرّر خطؤه، واستثنوا من هذا أن يتبيّن الآخذ غير أهلٍ للتّمليك أصلًا، نحو أن يتبيّن أنّ الآخذ عبده أو مكاتبه، فلا تجزئ في هذا الحال. وقال أبو يوسف: لا تجزئه إن تبيّن أنّ الآخذ ليس من المصارف، لظهور خطئه بيقينٍ مع إمكان معرفة ذلك، كما لو تحرّى في ثيابٍ فبان أنّه صلّى في ثوبٍ نجسٍ. <br> وفصّل المالكيّة بين حالين: <br> الأولى:أن يكون الدّافع الإمام أو مقدّم القاضي أو الوصيّ، فيجب استردادها، لكن إن تعذّر ردّها، أجزأت، لأنّ اجتهاد الإمام حكم لا يتعقّب. <br> والثّانية: أن يكون الدّافع ربّ المال فلا تجزئه، فإن استردّها وأعطاها في وجهها، وإلاّ فعليه الإخراج مرّةً أخرى، وإنّما يستحقّ استردادها إن فوّتها الآخذ بفعله، بأن أكلها، أو باعها، أو وهبها، أو نحو ذلك.<br> أمّا إن فاتت بغير فعله بأن تلفت بأمرٍ سماويٍّ، فإن كان غرّ الدّافع بأن أظهر له الفقر، أو نحو ذلك فيجب عليه ردّها أيضًا، أمّا إن لم يكن غرّه فلا يجب عليه الرّدّ.<br> وقال الشّافعيّة:يجب الاسترداد، وعلى الآخذ الرّدّ، سواء علم أنّها زكاة أم لا، فإن استردّت صرفت إلى المستحقّين، وإن لم يمكن الاسترداد فإن كان الّذي دفعها الإمام لم يضمن، وإن كان الّذي دفعها المالك ضمن، وهذا هو المقدّم عندهم، وفي بعض صور المسألة عندهم أقوال أخرى. <br> وقال الحنابلة: إن بان الآخذ عبدًا أو كافرًا أو هاشميًّا، أو قرابةً للمعطي ممّن لا يجوز الدّفع إليه، فلا تجزئ الزّكاة عن دافعها روايةً واحدةً ; لأنّه ليس بمستحقٍّ، ولا تخفى حاله غالبًا، فلم يجزه الدّفع إليه، كديون الآدميّين. أمّا إن كان ظنّه فقيرًا فبان غنيًّا فكذلك على روايةٍ، والأخرى يجزئه، لحديث معن بن يزيد المتقدّم، وحديث أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: { قال رجل: لأتصدّقنّ بصدقةٍ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيٍّ، فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على غنيٍّ.... الحديث وفيه: فأتي فقيل له: أمّا صدقتك فقد قبلت، لعلّ الغنيّ يعتبر فينفق ممّا آتاه اللّه }. ولأنّ تخفى غالبًا.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بثلاث أشهر مع التيقن بقيمتها قبل موعدها وذلك لحاجة المستحق الشديدة. حيث أنني أدرس وهناك مسيحية ولله الحمد أسلمت وسوف تحضر من بلدها إلى البلد الذي أعيش فيه لإتمام إجراءات الزواج مع العلم أني صرفت أموالها كثيرة للمواصلة معها و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: لا بأس بإخراج الزكاة قبل مرور الحول وقد قال بجواز ذلك أكثر أهل العلم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة مال عمه العباس قبل اكتمال مرور الحول. <br> ثانياً: المستحقون للزكاة أصناف ثمانية ورد ذكرهم في الآية الكريمة من سورة التوبة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}التوبة:60، ويعتبر مادفعته في مصرف "المؤلفة قلوبهم" أو في مصرف "سبيل الله". <br> ثالثاً: مادام أن الزكاة لا تكون على من يجب على المزكي نفقته، فيجوز دفع الزكاة للمرأة المسؤول عنها لأنك لم تعقد عليها عقد الزوجية، ومادامت مستحقة للزكاة بنص الآية الكريمة آنفة الذكر.<br> رابعاً: لعل الله تعالى يعظم لك الأجر على توجيه زكاة مالك لهذا المصرف، لأنها إما أن تكون هذه المرأة من المؤلفة قلوبهم أي تتألف قلبها وقلب أهلها على الإسلام، أو يكون هذا المصرف (في سبيل الله) وفي الحديث الشريف:"لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم" متفق عليه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
هل يصح إعطاء الزكاة للعمال الذين حرموا ومنعوا من العمل بسبب الظروف الراهنة التي نعيشها ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن سدت طرق التكسب في وجهه ولا يجد عملاً، وإن كان قوياً قادراً على الكسب ولكنه لا يجد السبيل إلى ذلك. <br> يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين: <br> إن الأصل في الزكاة أن تصرف في المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). <br> فهؤلاء الذين تصرف لهم الزكاة فمن كان غنياً أو قادراً على الكسب فلا يجوز أن تصرف له الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني. والمقصود بذي مرة سوي أي الإنسان القوي السليم الأعضاء الذي يستطيع العمل والذي يفهم من النصوص الشرعية أن المقصود من يستطع العمل ويجد العمل والطريق إلى كسب العيش وأما من سدت طرق التكسب في وجهه ولا يجد عملاً فيجوز أن يعطى من الزكاة وإن كان قوياً قادراً على الكسب ولكنه لا يجد السبيل إلى ذلك كما هو حال كثير من العمال في وقتنا الحاضر الذي سدت سبل طلب الرزق أمامهم فإذا أعطوا من الزكاة فلا بأس بذلك. <br> قال الإمام النووي .[ قال أصحابنا - أي الشافعية - وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز] المجموع 6/191. <br> ويؤيد ما سبق ما رود في الحديث عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال:( أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين - أي قويين - فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح كما قال الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 19,2005
هل يجوز إعطاء الزكاة لأولاد الأخت المتوفاة مع العلم بأنهم لا يعملون ومرتب والدهم محدود للغاية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يجوز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعًا إذا كانوا فقراء، بل هم أولى من غيرهم ؛ لأنه صدقة وصلة رحم.<br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: <br> الزكاة اسم لجزء من المال يخرجه الغني من ماله إلى إخوانه الفقراء والمحتاجين؛ ليتطهر المجتمع بقدر الإمكان من عدو الإنسان القاهر وهو الفقر، وتتوثق عُرى الألفة والمحبة بين الأغنياء والفقراء، وتسري بينهم روح التراحم والتعاون، والمال كله مال الله. <br> قال تعالى: {وأنْفِقُوا مما جَعَلَكم مُسْتَخْلَفين فيه}. <br> وقال تعالى: {وآتوهم مِن مالِ اللهِ الذي آتاكم} وقد بين الله الجهات التي تُصرف إليها الزكاة والصدقات بقوله: {إنما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقابِ والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فريضةً مِن اللهِ واللهُ عليمٌ حكيم}. <br> وبالنسبة للسؤال فإني أقول: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعًا إذا كانوا فقراء، بل هم أولى بالإعطاء؛ لأنه صدقة وصلة رحم. فقد جاء في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". وقال بعض العلماء: إن المزكي لو كان له أقارب محتاجون، وأعطى زكاته لغير أقاربه المحتاجين فإن زكاته هذه التي أخرجها لغير أقاربه المحتاجين لا تسقط عنه الزكاة الواجبة عليه شرعًا. <br> وقد ذهب بعض الفقهاء: إلى أن المزكي يبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الجيران، وبالأولى يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم، فهي عندئذٍ تكون صدقة وصلة رحم كما ذكرنا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
هل تعتبر المؤسسات واللجان الخيرية القائمة في عصرنا من مصرف " لعاملين على الزكاة"؟ وهل يمكن تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإداراتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات؟؟ وهل يمكن لهؤلاء أخذ رواتبهم من مال الزكاة أم لا يجوز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ ما نصه:<br> 1‏. العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي تقررت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة‏.‏ <br> كما تعتبر هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية ولذا يجب أن يراعى فيها الشروط المطلوبة في العاملين على الزكاة‏. <br>‏ ‏2. المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض ‏(‏لتعلقها بمهام أساسية وقيادية‏)‏ ويشترط فيمن يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء منها‏:‏ <br> الإسلام والذكورة والأمانة والعلم بأحكام الزكاة في مجال العمل‏.‏ <br> وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه بعض تلك الشروط‏.‏ <br> ‏3. يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء‏, ‏ مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثمن الزكاة‏(‏‏12.5‏%‏)‏‏.‏ <br> ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقدر الحاجة ويحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى‏.‏ <br> لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئًا من الرشاوي أو الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية‏.‏ <br> ‏4. تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإداراتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات‏, ‏ وإذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر في زيادة موارد الزكاة‏.‏ <br> ‏5. تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو رخصتها تأسيًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبته للعاملين على الزكاة‏.‏ <br> والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال ويكون مسئولا عن ضمان تلفها في حالات التعدي والتفريط والإهمال والتقصير‏.‏ <br> 6. ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والدعاء لهم والمستحقين والتبصير بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع الإسلامي لتحقيق التكافل الاجتماعي والإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين‏.<br>‏ والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 19,2005
امرأة مطلقة، ولها طفلان تعيش في بيت مع أمها وأخيها. هل يجوز لزوجها - الذي طلقها - أن يدفع لأمها كل شهر جزءا من الزكاة مع العلم بأنه يدفع كل شهر نفقة لولديه أيضا؟ وما حكم إعطاء المطلقة من مال الزكاة؟ وما حكم انتفاع الأولاد بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز للرجل أن يعطي مطلقته إن كانت فقيرة من زكاة أمواله لأنها أجنبية عنه بسبب الطلاق، وتدخل في مستحقي الزكاة، أما الأولاد فلا يجوز لهم الانتفاع من مال الزكاة الذي يعطيه الرجل لمطلقته الحاضنة لهم، لأن نفقتهم واجبة عليه. وإليك تفصيل ذلك:<br> حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة، وليس من ضمن هذه المصارف الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع، ويذكر الشيخ القرضاوي العلة في ذلك الصنيع: زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا) (سورة الروم:21) فزوجة الإنسان جزء منه، وبيت الزوجية بيت لها، ولهذا قال الله تعالى:(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن) (سورة الطلاق:1) فبيوتهن هي بيت الزوجية.. بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، وهل يجوز للإنسان أن يعطي نفسه؟ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبدًا، وكذلك لا يجوز له أن يعطي أولاده فإنهم جزء منه أيضًا، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم "...انتهى هذا إذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة الزوج أما لو طلقت من الزوج، فإنها تصير أجنبية، وكل ما تستحقه من كونها زوجة يرتفع عنها بطلاقها وخروجها من عدتها ؛ فتصير أجنبية عنه، وينطبق عليها حكم النساء الأجنبيات ومن الأشياء التي كانت ممنوعة منها أخذها زكاة مال الزوج لما كانت زوجته، أما والحال أنها مطلقة وكانت فقيرة فإنها تدخل في مستحقي الزكاة، وكذلك أم المرأة المطلقة إن كانت فقيرة جاز له أن يدفع لها من مال الزكاة، مع الأخذ في الاعتبار عدم انتفاع أولاده من مال الزكاة ؛ لأن نفقة أولاده واجبة عليه، والزكاة حق الفقير فلا يجوز له أن يجور على مال الفقير ليطعم أولاده، وعلى هذا فيجوز لك أن تدفع الزكاة للأم أو المطلقة لكونهما فقراء، ولكن لا تدفع الزكاة لأولادك مباشرة لأن نفقة الأولاد واجبة عليك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أختي متزوجة ولديها طفلان في مدرسة خاصة وهي موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وعند دخول المدارس تقترض منا مصاريف الأولاد وتسددها وقتما تستطيع من خلال جمعية هل هذه الأخت تستحق مساعدة منا من المبلغ المخصص لزكاة المال؟ <br> - لي ابن عم مريض بالسرطان وعلاجه م
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فالزكاة فرض وركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وتجب على من ملك النصاب الشرعي للزكاة وكان هذا المال فائضاً عن حاجة المزكي وحاجة من تلزمه نفقته وأن يحول عليه الحول وتعطى للأصناف الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (التوبة:60) بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال:<br> أولاً: ما دام أن آخت السائل موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وطفلاهما في مدارس خاصة ولديهما القدرة على سداد ما تقترضه لمصاريف الأولاد عن طريق عمل جمعية فلا يجوز له أن يعطيها من مال الزكاة الذي هو حق للفقراء والمساكين إلا إذا عجزت عن السداد فتأخذ من سهم الغارمين.<br> ثانياً: أما عن ابن عم السائل الذي يعاني من مرض السرطان إذا كان ما يعطيه له والده وما تساعده به الحكومة لا يفي بعلاجه واحتياجاته الضرورية فلا مانع من إعطائه قدراً من مال الزكاة بمقدار ما يسد حاجته العلاجية والمعيشية. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر
  • Dec 19,2005
هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة. <br> هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة. <br> ثانياً: لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر
  • Dec 19,2005
هل يجوز دفع مال الزكاة للمسجد بشراء مكنسة كهربائية وأدوات تنظيف على سبيل المثال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز شراء آلة لتنظيف المسجد من مال الزكاة، لأن هذا لا يدخل في سهم " وفي سبيل الله" أحد المصارف الثمانية للزكاة. يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس:<br> فإن مصارف الزكاة حددها الشارع في الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (سورة التوبة: 60)، وقد اختلف الفقهاء في مدلول (في سبيل الله) قديما وحديثا: فجمهور الفقهاء القدامى والمحدثين يرون أن المقصود بسبيل الله سبحانه وتعالى في الآية هو الجهاد في سبيل الله وما ينفق لإعداد الجند المتطوعين للقتال والرباط في سبيل الله. ولكن بعض الفقهاء توسع في مدلول هذه الآية فأدخل في سبيل الله الإنفاق على الحج والإنفاق على المساجد والإنفاق على جميع وجوه الخير والإنفاق على جميع المصالح العامة، ولهم أدلتهم في هذا من الأدلة الدالة على دخول الحج في سبيل الله ما روي أن أحد الصحابة حج مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة الفريضة، فلما قفل راجعا إلى بيته قالت له زوجته: إني أريد الحج فقال لها: تعلمين أنه ليس لي إلا ناقة جعلتها في سبيل الله، وليس لي كذلك إلا صرام نخلي وهو قوت أهلي، فقالت سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقص عليه أمرك فذهبا يتدافعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه أمرهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: أعطها هذه الناقة فلتحج عليها فإن الحج من سبيل الله، والأدلة للذين جعلوا الإنفاق من سهم سبيل الله على وجوه الخير عامة والمصالح العامة في الدولة الإسلامية دليلهم على هذا توسعهم في مدلول قول الحق سبحانه "وفي سبيل الله" إلا أن علماء اللغة أجمعوا على أن المقصود بسبيل الله في هذه الآية يراد به ما ينفق علي الجهاد والغزو، وقد وردت هذه الآية "سبيل الله" في القرآن الكريم في عدة آيات لا يراد منها إلا الجهاد والغزو والهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. <br> إن الإنفاق من سهم سبيل الله إنما يكون على الجهاد بمدلوله الواسع سواء أكان جهاداً بالبنان أو جهادا باللسان وعلى الغزو كذلك والرباط في سبيل الله؛ ومن ثم فإن الإنفاق من سهم سبيل الله على شراء آلة التنظيف لتنظيف المسجد لا يدخل في سهم سبيل الله؛ وبالتالي فلا يجوز صرف الزكاة لمثل ذلك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
أنا متزوجة من شاب مسلم شيعي، والحمد لله حياتنا الزوجية قائمة على المودة والرحمة لا بد من الاختلاف في بعض الأمور، ولكن بحكمة ووعي أحاول تفاديها، ولكن هناك أمر شغلني جدا وافق زوجي على دفع زكاة المال طبقا للمنهج السني، ولكنه قال لي بأني أنا المسؤولة يوم الحس
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن مصارف الزكاة ليس فيها سني أو شيعي، وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل". <br> وأما بالنسبة لمقدار الواجب في المال فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يجب ربع العشر في كل مال بلغ نصاب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، ولم يكن من الزروع والثمار، فإذا كان من الزروع والثمار فإن زكاته تجب بحسب مقداره إذا بلغ نصاب الزكاة في الزروع والثمار بحيث يخرج منه العشر إذا كان يروى بماء المطر، ونصف العشر إذا كان يروى بمشقة، وتخرج زكاته يوم حصاده. وهذا كله ثابت بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. <br> ومثل هذا لا أعتقد أن يختلف فيه شيعي أو سني، فإذا كنت قد زكيت هذا المال وفقًا لذلك، فليس هناك مؤاخذة إن شاء الله، وإنما أنت مأجورة على اتباع شرع الله تعالى في إخراج الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
هل يمكن لي أن أعرف منكم مصارف الزكاة التي يمكن أن أعطيها زكاة مالي دون تفاصيل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور أحمد الشرباصي" رحمه الله" الأستاذ بجامعة الأزهر: في رده على سؤال مماثل: <br> الزكاة بصفة عامة قد حدَّد القرآن الكريم مَصَارفهَا، أي الجهات التي تُصرف إليها، وذلك في قول الله - تبارك وتعالى - في سورة التوبة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الآية: 60). <br> ورُوي أن بعض المسلمين جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريدُ منه بعض الزكاة، ولم يكن أحد الأصناف الثمانية المذكورة في الآية السابقة، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يرضَ بحُكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات (وهي الزكاة) حتى حَكَمَ فيهَا هو، فجزَّأهَا ثمانيةَ أجزاءٍ؛ فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعْطَيْتُكَ". <br> أما الجهات التي تُصرف إليها الزكاة فهم: <br> 1. "الفقير" هو الذي لا يجد كِفايته من مَطَالِبِ حياتِهِ الأساسية. <br> 2. "المسكين " هو المُحْتَاج الذي يَتعَفف عن سؤال الناس. <br> 3. "العامِلُ على الزكاة " هو الذي يتولَّى أمر جَمْعِهَا وتقديمها لوليِّ الأمر، وكذلك الذي يقوم بحفظها لتوزيعها.<br> 4. "الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ" هم الذين يُراد أن يَقْوَى إسلامهم؛ لأنهم دخلوا في الإسلام جديدًا، وما زالوا بحاجة إلى تقوية وتأييد، أو من يرجى إسلامهم. <br> 5. "وَفِي الرِّقَابِ "فالمُرَاد بِه الواقعون في الرِّق أو الأسْر، ويريدونَ التخلُّص منه بمال يقدِّمونه لمَنْ يَمْلِكون أَمْرَهُمْ، ويُسيطرون عليهم، فهؤلاء يأخذون من الزكاة لمساعدتهم على الخلاص من الاسترقاق والأسْر. <br> 6. "الغارم" هو الذي تَحمَّل ديونًا في أمور مشروعة. ولا يستطيع سَدادها لعَجْزِهِ وَفَقْرِهِ، وكذلك يدخل في الغارم مَن يقومُ بإصلاحٍ بين الناس، ويتحمَّل في ذلك نَفَقَةً أكثر مِنْ طَاقِتهِ.<br> 7. "سبيل الله" يُراد به هنا الطريقُ إلى رِضَى الله سبحانه، وأظهر صورة لسلوك سبيل الله - عزَّ وجل - هي صورة الجهاد في سبيله، فالمُتطوِّعُونَ مِن المُجَاهِدِينَ الذينَ ليْسَتْ لَهُمْ مُرَتبات كافية يستطيعون أن يأخذوا من الزكاة. <br> 8. "ابن السبيل" هو المُسافر المُنقطع عن بلده الذي لا يجد ما يَكفيه، بشرط أن يكون سَفَرُهُ فِي أمرٍ مَشْرُوعٍ وليس في مَعْصية. هذه هي الجهات التي تُصْرَف إليها كُلُّ أنواع الزكاة، ولكن الأفضل في زكاة الفِطر - وهي زكاة البَدَن - أن تُعْطَى للفقراء بوجه خاص. <br> ومعهم المساكين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال عن زكاة الفِطر: إنها طُهْرة للصائم من اللَّغْو والرَّفَث وطُعْمَة للمساكين، وقال عنها وعن الفقراء "أَغْنُوهُمْ عَن السُّؤالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
في مصنعي عمال في حاجة ماسَّة إلى معونات خارجية لأن رواتبَهم لا تكفيهم ومنهم من لديه كثير من الأولاد. فهل يجوز أن أعطيَهم زكاةَ مالي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنعم، يجوز أن تعطيَ هؤلاء العمال من زكاة مالك إن كانوا فقراء، وهم أولى من غيرهم؛ لأنك تعرف حاجتَهم إلى المساعدة، وأنت أقرب الناس إليهم بعد أهليهم وذويهم، لكن بشرط أن تخرجها خالصة لوجه الله تعالى، ولا ترجو من ورائها نفعًا دنيويًّا كأن يَزيدوا في الإنتاج، ويعطوا في العمل جهدًا أكبر ونحو ذلك من الأغراض، وبشرط ألا تَخْلِط بين الزكاة والعيدية والمكافأة التشجيعية وغير ذلك من المِنَح التي اعتادوا عليها، فالزكاة واجب شرعي وما سواها من المِنَح واجب عُرْفي. <br> وينبغي أن تقول للعامل هذا المبلغ من الله تعالى ليس له علاقة بالعمل، وليس من الضروري أن تُصَرِّح به بأنه زكاة منعًا للإحراج. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
هل يجوز لي دعم كتاب عن تاريخ فلسطين بترجمته من أموال الزكاة خاصة لما لهذا الكتاب من أهمية في ظروفنا الحالية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> إن دعم هذا الكتاب يعتبر من الصدقة الجارية أو من العلم النافع. خاصة إن تمحضت النية، وتجردت لكونها إظهاراً للحقيقة، وبيان كلمة التاريخ الفاصلة فيمن ينبغي أن تكون له السيادة والريادة على هذه الأرض، قبلة المسلمين الأولى، ومسرى رسول الله محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وأرض المحشر والمنشر كما جاء في الحديث: عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "قلت يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدس"، قال: "أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه". [أحمد وأبو داود]. <br> علماً بأنه إذا تجردت النية، وتحررت من كونه عملا ربحياً تجارياً، فلا بأس بتخصيص قدر من أموال الزكاة لترجمة هذا الكتاب إلى عدة لغات من لغات العالم الحية، جهادا في سبيل الله تعالى بالكلمة الطيبة والحجة الساطعة والدليل القاطع.. فذلك من مصرف سبيل الله،وهو المصرف السابع من مصارف الزكاة للآية الكريمة " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60}التوبة. <br> ومعلوم بأن مصرف "في سبيل الله " باب واسع يشمل كل مصلحة تحقق كلمة الله في أرضه، ومصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة. <br> هذا ولا ضير أن يكون الثمن أو القيمة رمزية لهذا الكتاب بالقدر المساوي أو المعادل لقيمة الأوراق والطباعة تكاليف النقل والتوزيع والنشر دون أية أغراض ربحية أو تجارية. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 22,2005
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة العاطلةعن العمل من زكاة ماله أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فاتفقت نظرة الفقهاء إلى دفع الزكاة للقريب، إذا كان ممن لا تجب نفقته على المزكي، بل هو أولى من غيره، وله في ذلك ثواب أعظم، لأنه وصل بذلك رحمه، بالإضافة إلى ثواب الزكاة، واختلفوا فيمن تجب نفقته عليه، فرأى قوم جواز ذلك، بشرط ألا تحسب من النفقة، ومنع ذلك آخرون، وقيد البعض الإنفاق من مال الزكاة على من تجب عليه نفقته، ألا تكون من سهم الفقراء والمساكين.<br> يقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق رحمه الله: ذهب الحنفية وأحمد في إحدى الروايتين عنه كما في "المغني" إلى جواز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بَقِيَّة الأقارب؛ كالإخوة والأخوات والأَعْمَام والعمات والأخوال والخالات إذا كانوا فُقَرَاء، بل هم أولى بالإعطاء؛ لأنه صدقة وصلة رحم، كما رواه سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثِنْتَان؛ صدقة وصلة" أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وقيل: يبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يَحْتَسِبْها من النفقة ا.هـ أي: وبالأَوْلَى من لم تجب نفقته عليه من الأقارب. <br> وذهب الشافعية "كما في المجموع" إلى أنه يجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي لا تجب نفقته عليه، ولا يجوز دفعها إليه مِن سَهْم الفقراء والمساكين إذا كانت نفقته واجبة عليه. وفي نيل الأوطار: "وأمَّا غير الأصول والفروع من القرابة الذين تَلْزَم نفقتهم، فذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيَّد بالله ومالك والشافعي إلى أنه لا يُجْزِئ الصرف إليهم". وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى: يجوز ويُجْزِئ لعموم الأدلة المذكورة في الباب اهـ. <br> وعليه فيجوز لك أن تدفع الزكاة لابنتك المتزوجة،لفقر زوجها،لأن ابنتك الآن لا تجب نفقتها عليك،وإنما على زوجها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله
  • Dec 22,2005
هل يجوز إعطاء زكاة أموالي لشخص واحد فقط من الثمانية أصناف المتسحقه للزكاة، وإذا كانت الإجابة بنعم هل يجوز أن أعطيها لأحد أقاربي الذي يعيش في بلد بعيد عن بلده وهو من أشد المحتاجين لهذه الأموال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فإن كانت الأصناف الثمانية موجودة؛ فالأولى للمسلم أن يجزئ زكاته عليها، وإن اقتصر على بعض الموجود من هذه الأصناف الثمانية كان ذلك أمرًا جائزًا. وحينما توجد الأصناف الثمانية، واختار المزكي الأولى، فقام بتجزئتها عليهم؛ فليس بلازم أن يسوي بينهم في الإعطاء، بأن يعطي كل واحد ثمن زكاته، بل يراعى في ذلك الحاجة. <br> فالصنف الذي حاجته إلى الزكاة أشد لا مانع من أخذه أكثر ممن كانت حاجتهم إلى المال أقل، وإذا وجد للمزكي شخص فقير قريب، كان أولى بصرف الزكاة له من غيره، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب الفقير ثنتان؛ صدقة وصلة" ولو كان غير مقيم في بلد المزكي، فهذه من المسوغات التي تجيز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عطية عبد الموجود لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 30,2005
هل يجوز أداء دين الميت من الزكاة أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:<br> الراجح أن نصوص الشريعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة، لأنه من الغارمين الذين يجوز الوفاء عنهم.<br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله:<br> ذكر الإمام النووي في ذلك وجهين في مذهب الشافعي: <br> أحدهما: لا يجوز، وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبى حنيفة وأحمد. <br> والثاني: يجوز، لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي وبه قال أبو ثور المجموع للنووي: 6/211 <br> وكذلك روى عن الإمام أحمد أنه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت، لأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه. وإن دفعها إلى غريمه وهو الدائن صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. المغنى: 2/667.<br> والقول الثاني: يجوز، لعموم الآية، وهى تشمل كل غارم، حيًا كان أو ميتًا، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه. <br> قال الخرشي في شرحه على متن خليل: ولا فرق في المدين بين كونه حيًا أو ميتًا، فيأخذ منها السلطان ليقضى بها دين الميت. بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة. أي لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي. شرح الخرشي وحاشية العدوى عليه: 2/218.. <br> وقال القرطبي "قال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت، لأنه من "الغارمين" قال -صلى الله عليه وسلم-: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا ( العيال) والمعنى: ترك صغارًا ضائعين لفقرهم. فإلي وعلي. تفسير القرطبي: 8/185.<br> والذي نرجحه: أن نصوص الشريعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة؛ لأن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقهم باللام التي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم (وهؤلاء هم الذين يملكون) ونوع عبر عنه بـ "في" وهم بقية الأصناف: (في الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل).. فكأنه قال: الصدقات في الغارمين ولم يقل: للغارمين.. فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وهذا ما اختاره وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية.، ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك دينًا أو ضياعًا فإلي وعلي. فتاوى ابن تيمية: 1/299 <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 30,2005
قمنا بعمل جمعية أهلية لمساعدة الأيتام والمحتاجين وصرف إعانات لهم، وتأتي لنا أموال زكاة (زكاة المال)، فهل يجوز الصرف من هذه الأموال على تأسيس هذه الجمعية؟ بمعنى هل يجوز أن نشتري من أموال الزكاة مكاتب وكراسي ونعطي رواتب لموظفي الجمعية من هذه الأموال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> من المعلوم أن من أسهم صرف الزكاة العاملين عليها، لكن لا ينبغي التوسع في هذا الباب إلا بالحد الذي لا يمكننا القيام بواجب جمع الأموال وصرفها إلا من خلال تأمين راتب للذي يقوم على هذا العمل. <br> أما التوسع فيما وراء ذلك فالقضية تحتاج إلى تأن وتحر شديدين، ولا أرى أن يتوسع في هذا الأمر إلا بالحد الأدنى جدًّا، فيمكنني أن أقوم بهذا العمل في بيت الشخص الموكل بالموضوع وأؤمن له مصاريف الهاتف والمواصلات والضيافة، بينما يجد البعض أنه قد يتوسع بتأثيث مكتب مكلف على حساب الفقراء. <br> والخلاصة أنه ينفق فقط ما لا بد منه لتحقيق فريضة الزكاة بالحد الأدنى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سعيد حوى أستاذ الشريعة في جامعة مؤتة – الأردن
  • Dec 30,2005
تعلمون جيدا ما يعيش فيه الشباب اليوم من فتنة تولد رغبة، وليس لديه من الأموال ما يستطيع بها أن يؤسس بيتا للزواج، فهل يجوز إعطاء الزكاة لمثل هؤلاء ليتزوج ويعف نفسه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فاختلف العلماء في دفع الزكاة لمن يريد الزواج، فمنهم من قال: يجوز دفع الزكاة للفقراء ولمن يستحقها ولمن يريد الزواج من غير الفروع والأصول، وذلك تخفيفا عنهم، ولكن بقدر الضرورة ومن غير إسراف ولا رياء. <br> وهو الراجح لعدم ورود نص يمنعه كما أنه يتفق مع روح الشريعة التي تحض على التكافل، وفيه عفة للمتزوج، ودرء فتنة قد يقع فيها، وهو مساهمة لإقامة بيت مسلم.<br> ومنهم من قال: لا يجوز دفع الزكاة لهم لأن الزواج ليس ضروريا في كل الأحوال، ومن يتعين عليه الزواج، يجب أن يتزوج بقدر ما معه. <br> يقول الأستاذ الدكتور: رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر:<br> حدث في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما أن جمعت الزكاة، وقال له الذين يتولون أمور الزكاة: إنهم لا يجدون فقراء، فقال "سدوا الدين عن المدين وزوجوا غير المتزوج"، وبناء على هذا، فإن الفقهاء قالوا: إنه يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج ولا يقدر عليه، هذا من حيث المبدأ، ونذكر: أن المسلم عليه أن يتحرى أين يصرف زكاته فإذا كان هناك شخص على سبيل المثال يموت جوعًا فهو في هذه الحالة أولى.أ.هـ <br> ويقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ علوم القرآن بجامعة الأزهر:<br> إنه طالما أن دخل الفقير لا يكفي لتغطية مصاريف الزواج، يمكن أن تدفع له الزكاة للإنفاق على زواجه، على أن تكون تلك النفقات في حدود المتعارف عليه دون إسراف أو تقطير، أي ما ينفقه الآخرون من نفس الطبقة أو المستوى الاجتماعي.أ.هـ ويقول الشيخ مصطفى الزرقا أستاذ الشريعة بالجامعات السورية " رحمه الله ":<br> ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. والمال المدخر، لغايات البناء أو الزواج، يشمله هذا النص، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحَالَ عليه الحول.أ.هـ <br> ويقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> معلوم أن إعانة المُقْدِم على الزواج ضَرورية لكن في غير سَرَفٍ ومبالغة، إن الزكاة لا تُعطَى لمَن يَشتري بها تليفزيونًا مُلونًا وفيديو، بل تُعطَى لتُقام بها حياةُ مُعْدَمٍ يُنتشَل مِن وَهْدة الفقر والحِرمان.<br> ويقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف لمن أراد أن يساعد أخاه من زكاة المال: <br> يجوز دفع جزء من زكاة مالك.. بل كل زكاة مالك لأخيك؛ لمساعدته في إتمام زواجه، وتحصين فرجه، وذلك من التعاون على البر والتقوى. <br> قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة: 2؛ وذلك لعدم قدرته المالية على الوفاء بمتطلبات الزواج شريطة عدم إسرافه وتبذيره وعدم مجاراته للتقاليد الاجتماعية من المغالاة والمفاخرة والمكاثرة في إقامة هذه المناسبات. <br> ولك في هذا العمل بنيتك الخالصة لوجه الله تعالى أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} الإسراء: 26-27. أ.هـ ويقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: دفع الزكاة للزواج، لا يجوز لا للقريب، ولا للبعيد، كما قال المحققون؛ لأن الزواج ليس ضروريا في كل الأحوال، بل هو مستحب لمن يستطيعه، كما في حديث الصحيحين: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". <br> والله (سبحانه وتعالى) قال: { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله }.<br> لكن لو تعين الزواج على شخص ليعصمه من المنكر؛ وجب أن يتزوج بقدر يناسب وضعه الذي هو فيه ما دام يقصد الخير من العفة، والشرف، ولا يعجز أي مجتمع أن يكون فيه من يحقق له رغبته. <br> أما الزواج في هذه الأيام - بالذات - الذي أخذ صورة مظهرية أكثر منها أدبية ودينية، فلا يجوز أن توجه الزكاة إليه أبدا.أ.هـ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 30,2005
هل يجوز استغلال أموال الزكاة في نقل جثث المسلمين من المهجر إلى البلد الأم، وهذا نظراً لعدم وجود مقابر إسلامية في المهجر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فأنا لا أرى أن تخرج الزكاة في نقل جثت الموتى المسلمين حقيقة، لأن هذه مسألة مكلفة تكاليف كبيرة جداً، وأرض الله واسعة، وأي أرض يمكن أن يدفن فيها المسلم، فعلى المسلمين في أي بلد أن يحاولوا إيجاد مقبرة لهم يدفنوا فيها.<br> كما أن هناك مسلمين، فقراء، جائعين، معدمين، وهناك من لا يجد سكن يبيت فيه، أو مدرسة ليتعلم فيها، وغيرها من الحالات، فالزكاة أولى أن تصرف في هذه الحاجات الأساسية بدلاً أن تصرف في نقل الموتى إلى ديارهم. <br> انتهى كلام الشيخ<br> المحرر: الفتوى خاصة باستجلاب جثت المسلمين من الخارج، ولا علاقة لها بنشاط بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تخصيص جزء من الصدقات أو الزكاة لتكفين ونقل الموتى داخل بلادهم فهذا موضوع آخر. <br> كما أن الفتوى لاتغلق باب الصدقة أو التطوع أو التعاون لاستجلاب جثت المسلمين من خارج دولهم، ولكن الفتوى تعنى بعدم جواز تخصيص الزكاة لهذه الناحية لأنها ليست من مصارفها، وأن المسألة يجب أن لا تخضع للعواطف دون النظر بعين الاعتبار للأولويات التي يجب مراعاتها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 30,2005
ما حكم دفع الزكاة لمحو الأمية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز أن يرصد من مال الزكاة لمحو الأمية وذلك لمصرف الزكاة " في سبيل الله " وهو المصرف السابع من المصارف الواردة في الآية الكريمة قال تعالى" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60}التوبة <br> وكلمة "في سبيل الله " اللفظ فيها عام فلماذا يتم قصره على نوع خاص؟؟ <br> وعليه فيدخل فيه جميع وجوه الخير … حتى تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك. <br> قال صاحب الظلال عند شرحه لآية الزكاة وخاصة عند مصرف " في سبيل الله ": وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة تحقق كلمة الله. <br> وفي تفسير المراغي:"والحق أن المراد بسبيل الله مصالح المسلمين العامة التى بها قوام أمر الدين والدولة – وضرب لذلك مثالا بتأمين طرق الحج وتوفير الماء العذب والغذاء وأسباب الصحة للحجاج. <br> واقول: لا شك أن محو أمية الأميين من المسلمين تعتبر في قمة مصالح المسلمين امتثالا لأول أمر أنزله الله تعالى على البشير النذير - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم – في قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {5} العلق. هذا وبالله التوفيق.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
أنا من مدينة قازان الروسية ذات الأغلبية المسلمة هل يجوز توجيه جزء من أموال الزكاة لتنظيم أنشطة رياضية تدفع شبح الانحراف عن الشباب الروسي المسلم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> فيجوز دفع الزكاة لتنظيم وإقامة أنشطة وبرامج لرعاية الشباب وحمايتهم من الانحراف والغواية وتحصينهم ضد التيارات الإلحادية والأفكار الإجرامية، وعليه فيكون الغرض أو الهدف من صرف قدر من الزكاة على أنشطة هؤلاء الشباب الروس تثبيت إسلامهم وتقوية إيمانهم وحياطتهم بشيء من الرعاية والعناية قبل أن تتلقفهم يد الإلحاد التي أطبقت على البلاد ردحا من الزمن إبان عهد الثورة البلشفية إلى أن انقشعت وتقلصت ولكن بقيت لها فلول وبقايا في الزوايا. <br> فلا بأس شرعا إن شاء الله تعالى بتوجيه قدر من الزكاة إلى هذه الجهة سواء كان من مصرف " في سبيل الله " أو "المؤلفة قلوبهم"، فذلك نوع من التألف في هذه الديار التي عاثت فيها الشيوعية فسادا وتعقبت كل موحد ولاحقت كل مقر بالتوحيد.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
هل مانع الزكاة يخرج من ملة الإسلام أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمانع الزكاة لا يعد كافراً إلا إذا أنكرها وجحدها، أو استهزأ بها، لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أما إذا لم ينكر فرضيتها لكنه يقول إن نفسي لا تطاوعني على أدائها فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:<br> مانع الزكاة كالمقصر في أي ركن من أركان الإسلام، يسأل عن سبب منعه لها، فإن قال: إنها غير مفروضة أو استهزأ بها، فهو كافر لا محالة، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة. أما إن قال هي مفروضة، ولكن نفسي لا تطاوعني، أو أريد أن أتمتع بمالي الذي جمعته بجهدي، ولا أريد أن يأخذه مني غيري، فهو مسلم، ولكنه عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر. <br> وينبغي علينا في الحالة الأولى أن نستتيبه - أى نطلب منه أن يتوب ويعطى الزكاة- حتى يؤمن بفرضيتها، فإن لم يتب؛ أقيم عليه الحد. <br> وينبغي علينا الحالة الثانية: أن ننصحه قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن استجاب فبها، وإلا قاطعناه كترجمة للإنكار بالقلب، ولا نقيم له وزنا، ولا احترما لعله يعود إلى الصواب. وهذا ما يجب أن نفعله مع كل مقصر في واجب من واجبات الدين، والكل يعرف ما قام به أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) في حرب المرتدين الذين منعوا الزكاة، كما جاء في الصحيحين حيث قال: "والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه".<br> يقول العلماء: على الحاكم أن يأخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عنها ويعزره أي: يعاقبه. وقال بعضهم: له أن يأخذ أزيد من الزكاة. <br> وقال أحمد والشافعي في قوله القديم: وهذه الزيادة تبلغ نصف ماله عقوبة له، والدليل ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي من حديث جاء فيه: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا (تبارك وتعالى) - أي: حقا واجبا- لا يحل لآل محمد منها شيء. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 02,2006
هل هناك ضرورة في إعطاء كل المصارف من الزكاة؟ وهل هناك أولوية معينة لأحد المصارف في حالة عدم الكفاية المالية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فينبغي تعميم الأصناف المستحقة للزكاة إذا كثر المال وتساوت الحاجات وتقاربت، ولا يشترط أن تسوى بينهم جميعًا في مقدار ما يصرف، ولكن يكون الصرف حسب الحاجة والعدد، ويجوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة لتحقيق مصلحة معتبرة شرعًا تقتضي التخصيص، وينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، لأن الإغناء هو الهدف الأول للزكاة، وينبغي أيضًا تحديد ما يصرف للعاملين على الزكاة جباية وتوزيعًا بمقدار الثمن من حصيلة الزكاة.<br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> 1- ينبغي تعميم الأصناف المستحقين إذا كثر المال، ووجدت الأصناف وتساوت حاجاتهم أو تقاربت. ولا يجوز حرمان صنف منهم مع قيام سبب استحقاقه ووجود حاجته. وهذا يتعين في حق الإمام أو السلطة الشرعية التي تجمع الزكوات وتفرقها على المستحقين. <br> 2- عند تعميم الأصناف الموجودين بالفعل من الثمانية، ليس بواجب أن نسوي بين كل صنف وآخر في قدر ما يصرف له، وإنما يكون ذلك حسب العدد والحاجة. فقد يوجد في إقليم ألف فقير، ولا يوجد من الغارمين أو ابن السبيل إلا عشرة. فكيف يعطى عشرة ما يعطاه ألف؟! لهذا نرى الأوفق هنا ما ذهب إليه مالك، ومن قبله ابن شهاب من إيثار الصنف الذي فيه العدد والحاجة بالنصيب الأكبر (قال الدردير في شرحه الصغير: يُندب إيثار المحتاج على غيره بأن يُخص بالإعطاء، أو يزاد له فيه على غيره، على حسب ما يقتضيه الحال: إذ المقصود سد الحاجة (1/234). خلافًا لمذهب الشافعي). <br> 3- يجوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة، لتحقيق مصلحة معتبرة شرعًا تقتضي التخصيص. كما أنه عند إعطاء صنف من الأصناف الثمانية لا يلزم التسوية بين جميع أفراده في قدر ما يُعطونه بل يجوز المفاضلة بينهم حسب حاجاتهم. فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آخر. المهم أن يكون التفضيل -إن وجد - لسبب ومصلحة لا لهوى وشهوة، ودون إجحاف بالآخرين من الأصناف أو الأفراد (من أجود ما قرأت في ذلك ما في شرح الأزهار (1/518) قال: "ولا يجوز للإمام ذلك التفضيل إذا كان غير مجحف بالأصناف الباقية، فأما إذا كان مجحفًا لم يجز؛ لأن ذلك حيف وميل عن الحق. معنى الإجحاف هنا: أن يعطي أحد الغارمين ما يقضي دينه والآخر دون ما يفي بدينه، أو يعطي أحد ابني السبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك. أو يعطي فقير ما يكفيه وعوله (عياله) والآخر دون ما يكفيه وعوله، من غير سبب مقتض لذلك كأن يكون المفضل مؤلفًا أو نحو ذلك. ويجوز للإمام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره لتعدد السبب فيه، الموجب لاستحقاق الزكاة، وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرًا مجاهدًا عاملاً غارمًا، فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجوه فيه"). أهـ <br> 4- ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، فإن كفايتهم وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة، حتى إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر في حديث معاذ وغيره إلا هذا المصرف: "تؤخذ من أغنيائهم، فتُرَد على فقرائهم" وذلك لما لهذا المصرف من أهمية خاصة. فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أموال الزكاة لينفقها على الجيش مثلاً، ويدع الفئات الضعيفة المحتاجة من أهل الفقر والمسكنة يأكلها الجوع والعرى والضياع، ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء. وكل هذا ما لم تطرأ ظروف خاصة مؤقتة تجعل علاجها مقدمًا على علاج الفقر والمسكنة. <br> 5- ينبغي الأخذ بمذهب الشافعي في تعيين الحد الأقصى الذي يصرف للعاملين على الزكاة جباية وتوزيعًا. وقد حدده بمقدار "الثمن" من حصيلة الزكاة، فلا يجوز الزيادة عليه، فإن مما يعاب على أكثر الضرائب الوضعية أن مقدارًا كبيرًا مما يجبى منها ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بالجباية، فلا تصل المبالغ المحصلة من الممولين إلى الخزانة إلا بعد أن تكون قد نقصت نقصًا ملحوظًا بسبب الإسراف في نفقات الجباية والتحصيل، وما تستلزمه فخامة المناصب، وأناقة المكاتب، والعناية بالمظاهر، والميل إلى التعقيد، من تكاليف جمة وأموال طائلة. وهذا في الحقيقة إنما يؤخذ من الجهات المستحقة التي تُصرف فيها حصيلة ما جبي من المال. وإلا، زيد بقدره على المكلفين المرهقين. <br> 6- عندما يكون مال الزكاة قليلاً، كمال فرد واحد ليس بذي ثروة كبيرة. فهنا يُعطى لصنف واحد، كما قال النخعي وأبو ثور، بل لفرد واحد كما قال أبو حنيفة؛ فإن تفريق هذا القليل على عدة أصناف أو عدة أفراد من صنف واحد، يضيع الفائدة المرجوة من الزكاة. وقد مر بنا في مصرف "الفقراء والمساكين" ترجيح مذهب الشافعي في الإغناء بالزكاة فهو أولى من إعطاء عدد من الأفراد دريهمات لكل منهم، لا تشفي ولا تكفي. وهذا ما لم يكن العدد الموجود في حاجة شديدة إلى إسعاف بأي شيء ولو قليلاً. فالتفريق أفضل وأولى عندئذ.والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 02,2006
هل يجوز إرسال زكاة المال لأهالي غزة وفلسطين التي كنت أنوي أن أدفعها في رمضان نظراً لظروفهم هذه الفترة؟ وهل تحتسب زكاة؟؟ علماً بأنكم قد ذكرتم لي من قبل أنه يجوز تعجيل الزكاة التي كنت سأدفعها في رمضان بدفعها هذه الفترة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولا: نعم يجوز إرسال زكاة المال وغير الزكاة، ففي المال حق سوى الزكاة كما في الحديث الشريف، إلى أهل فلسطين سواء منهم الجند الذين يذودون عن هذا البلد المسلم، أرضه وسماءه، بحره وثرواته، وكذا المدنيين منهم مثل القواعد من النساء والذين لا يجدون ما ينفقون، وأصحاب الأعذار، الذين أقعدتهم أعذارهم عن النهوض بواجب الدفاع والصد لهذا العدوان العاتي الطاغي، وذلك مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة:60) فسبيل الله هنا هم الغزاة والمرابطون في الثغور والمواني البحرية منها والجوية، حتى ولو كانوا أغنياء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم..." <br> ثانياً: إذا لم تف الزكاة بحاجات أهل البلد، وجب توفية النقص وتدارك الحاجة من سائر أموال المسلمين، للحديث الذي قلنا: "في المال حق سوى الزكاة". <br> ثالثاً: يجوز توجيه الوصية وهي تمليك مضاف لما بعد الموت في تركة المتوفى، يجوز توجيه مال هذه الوصية إلى هذه الجهة، وهي في حدود الثلث، لما قد ورد من أن عبد الله بن عمر أشد الصحابة متابعة والتزامًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءته امرأة فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله، قال ابن عمر: "فهو كما قال في سبيل الله". <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاة أموالها لزوجها الفقير أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> فيقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين: <br> نعم يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير وهذا قول جمهور أهل العلم ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فسأله، فإن كان ذلك يجزيء عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزيء الصدقة عنهما على زوجيهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال فسأله قال له: من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: زينب امرأة عبد الله. فقال: لهما أجران: أجر القرابة واجر الصدقة ) متفق عليه <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 02,2006
هل يمكن دفع الزكاة لابن الأخت بهدف الدعم البسيط للدخول الجامعة، وإذا كان المبلغ في حساب يزداد شهريًّا بواسطة الادخار، فهل الزكاة على أساس الرصيد النهائي أم ماذا؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين:<br> فيجوز دفع الزكاة للأقارب ما عدا الأصول والفروع والزوجة إذا توافرت فيهم شروط دفع الزكاة بحيث يدخلون في أحد مصارف الزكاة الثمانية، وإذا كان ابن أختك فقيرًا أي ليس عنده أي شيء أو مسكينًا عنده بعض الشيء ولكنه لا يكفيه للمعيشة أو الدراسة فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه داخل في الفقراء والمساكين. <br> أما بالنسبة للحسابات الادخارية: إذا كانت في البنوك الإسلامية فهي حلال، والزكاة في رأس المال والربح الناتج عنه مادام قد بلغ نصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، حيث تجب الزكاة في أخر السنة في المبلغ وربحه أي يضم الربح إلى رأس المال، ويدفع الزكاة عنهما بنسبة 2,5%؛ لأن هذا داخل في الأموال التجارية التي أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في أصلها المتداول وربحه <br> أما إذا كانت هذه الحسابات في ا لبنوك الربوية فإن الزيادة الناتجة هي الربا المحرم ويجب التخلص منه جميعًا لوجوه الخير، أما أصل المال فتجب فيه الزكاه- متى بلغ النصاب- بنسبة 2.5% <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 02,2006
هل يجوز إعطاء طالب العلم غير الشرعي مثل (علم الفلك أو علم الأحياء …) من مال الزكاة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيأخذ الطالب الفقير للعلم المحمود - ولو كان العلم غير العلوم الشرعية - من سهم الفقراء والمساكين، وقال بعض العلماء من سهم المجاهدين، خاصة إذا كان نجيباً، ومن كانت عنده القدرة والكفاية فليس له الأخذ من مال الزكاة، ومن العلماء من قال: يعطى طالب العلم لكونه طالب علم وإن كان قادراً على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم. <br> يقول الأستاذ الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> يقسم العلماء العلوم إلى نوعين: علوم محمودة فيها منفعة للبشرية، ويدخل فيها علم الفلك وعلم الأحياء، وعلم الطبيعة، وأي علم فيه خير للناس. سواء كان هذا العلم شرعيا، أو مدنيا. وعلوم منبوذة غير محمودة، وهي التي تسبب ضررًا للناس، وللبشرية، وللمجتمع، ولقد نهى الإسلام عن تعلمها نهائيًا. <br> ولقد أجاز الفقهاء أن يعطى لطالب العلم الفقير المستقيم من زكاة المال، باعتباره من مصرف الفقراء من ناحية، وتعينه الزكاة على التفوق العلمي لنفع الإسلام والمسلمين والناس من ناحية أخرى. ولم يجز بعض الفقهاء إعطاء زكاة المال لطالب العلم غير المستقيم، غير المنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية، حتى لا يهدر هذا المال. <br> وتأسيسًا على ذلك يجوز للأخ السائل أن يعطي زكاة ماله أو جزءًا منها لطالب علم الفلك أو علم الأحياء، أو علم الكمبيوتر، أو نحو ذلك إذا كان هذا الطالب فقيرًا ومستقيمًا، كما يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات والمراكز العلمية التي ترعى هؤلاء الطلبة إذا لم يوجد لديها مصادر أخرى. <br> ويجب على المزكي أن يضع سلم أولويات لمن يعطي زكاة ماله، حسب الحالة التي أمامه، على سبيل المثال في حالتنا هذه يقدم إعطاء الزكاة للمجاهدين في فلسطين على طلاب العلم، وتعطى الزكاة لرعاية أسر الشهداء والمعتقلين على طالب العلم، فلكل زمان ظروفه التي تتحكم في أولوية إعطاء الزكاة. أ.هـ وقد ناقش المشاركون في الندوة التي عقدها بيت الزكاة الكويتي البحوث المقدمة في موضوع مصرف الفقراء والمساكين وانتهوا إلى أنه يعطى من سهم الفقراء والمساكين: طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب. أ.هـ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Jan 02,2006
لدي زكاة مال، فهل يجوز لي صرفها لمؤسسة خيرية لبناء مبنى سكني لطلبة العلم الشرعي الفقراء المغتربين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمصارف الزكاة في الأصناف التي ذُكرت في القرآن وهم الفقراء الذين لا دخل لهم، أو دخلهم لا يكفيهم نصف الشهر، والمساكين الذين يكفيهم دخلهم أكثر من نصف الشهر، والعاملون عليها الذين يجبونها ويفرقونها إذا لم يكن لهم رواتب من الدولة، والمؤلفة قلوبهم ممن يُرجى إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه أو إسلام نظيره، والمُكاتبون أي المماليك الذين يشترون أنفسهم، والغارمون الذين تحملوا دينَّا لا يقدرون على سداده، والمُجاهدون الذين ليس لهم رواتب، وابن السبيل المنقطع الذي لا يقدر أن يصل إلى بلده. <br> ولا شك أن طلبة العلم إذا كانوا فقراء أو مساكين حل لهم الأخذ من الزكاة بالنفقة عليهم ولأجرة السكن وأجرة التنقل وقيمة الكتب التي يُحتاج إليها، فإذا كانت تلك المؤسسة الخيرية تُنفق على الفُقراء واليتامي والغارمين جاز أن يُدفع لها ما تتقوى به على كفالة اليتامى والإنفاق على الأرامل والضعفاء والعجزة ونحوهم رجاء أن يكون عندهم ما يُسبب استمرارهم في تلك المشاريع الخيرية، وقد يكون مبنى السكن لطلبة العلم المتغربين من جملة الأعمال الخيرية التي يعود نفعها لهؤلاء الفقراء المُتفرغين لطلب العلم، فيجوز بناؤه من الزكاة إذا لم يوجد مصارف غير الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
  • Jan 02,2006
نودّ أن نستفسر من فضيلتكم عما يتعلق بنظام الزكاة، كما نعلم أن الزكاة تُوزَّع على الأشخاص المعلومين وهم الأصناف الثمانية. فهل يجوز توزيع الزكاة على طلاب العلم (بمعنى أنهم يندرجون تحت هذه الأصناف)؟ وإذا كان جائزا ففي أي صنف من تلك الأصناف يدخلون؟ وما هي شرو
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: أولاً: يجوز توجيه نصيب من الزكاة إلى طلاب العلم إذا كانوا مستحقين، كأن كانت بهم فاقة أو مسكنة.<br> ثانياً: إذا كانت بهم فاقة أو مسكنة، فإنهم يدخلون في صنف: (الفقراء، أو المساكين)، أو يدخلون في صنف: (في سبيل الله) إذا كانوا طلبة علم شرعي، يتم تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا دعاة إلى الله عز وجل، أو يكونوا طلبة علم من العلوم الدنيوية (الطب، الهندسة، الزراعة، الكهرباء وغيرها) فطلب هذه العلوم فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الأمة، وإلا فلا، يتم تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا خبراء في هذه المجالات من مجالات المعرفة ليتحقق الاكتفاء الذاتي للمسلمين، في هذه المجالات. <br> ثالثاً: شروط أهلية القبول لهذه الزكاة مجموعة في كونهم مستحقين لها، لا يجدون ما ينفقون. <br> رابعاً: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق‏.‏ ‏‏(‏أخرجه مسلم في كتاب العتق عن عائشة‏).‏ <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
توفي شخص وعليه ديون ولم يترك وفاءً لديونه فهل يجوز أن نقضي ديونه من أموال الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> يجوز على الراجح قضاء الدين عن الميت لأن الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى:(وَالْغَارِمِينَ) باعتبار أن الآية شاملة لكل غارم حياً كان أو ميتاً. <br> يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس – فلسطين: إن من مصارف الزكاة مصرف الغارمين كما نصت على ذلك الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة الآية 60. والأصل عند أهل العلم أن الميت إذا كان عليه ديون وترك أموالاً أن تسدد ديونه من تركته فإن لم يترك أموالاً تفي بقضاء الدين فإن على بيت مال المسلمين قضاء ديونه. <br> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً لدينه فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته) رواه البخاري ومسلم. <br> والأصل إن لم يتيسر سداد الدين من بيت مال المسلمين كما هو الحال الآن في زماننا فيجوز على الراجح من قولي العلماء قضاء الدين عن الميت لأن الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى:(وَالْغَارِمِينَ) لأنها شاملة لكل غارم حياً كان أو ميتاً. بل إن بعض العلماء قد قال: قضاء دين الميت أحق من قضاء دين الحي لأن دين الميت لا يرجى قضاؤه.<br> قال الشيخ ابن العربي المالكي:[ فإن كان ميتاً - أي الغارم - قضي منها دينه لأنه من الغارمين ] أحكام القرآن 2/968. <br> وقال القرطبي: [وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعاً - أي عيال - فإلي وعليّ] تفسير القرطبي 8/185. <br> وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: (وَالْغَارِمِينَ) ولم يقل:(وللغارمين) فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/80. <br> والقول بجواز قضاء دين الميت من الزكاة هو قول مالك وأكثر أصحابه والشافعي في وجه وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال أبو ثور وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم من أهل العلم. <br> قال الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:[ والذي نرجحه: أن نصوص الشريعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة لأن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عنه استحقاقهم باللام التي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم - وهؤلاء هم الذين يملكون -. ونوع عبر عنه بـ ( فِي) وهم بقية الأصناف:(وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) فكأنه قال: الصدقات في الغارمين ولم يقل: للغارمين... فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وهذا ما اختاره وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية ويؤيد هذا حديث:(من ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ)] فقه الزكاة 2/633. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 02,2006
تطوَّع أهلُ قريتي بالتبرُّع الماليّ لشراء قطعةٍ من الأرض يُقَام عليها محطَّةٌ للصرفِ الصِّحيّ، وسار جماعة بين أهل القرية يؤكدون أنه لا حرج في تخصيص أموال الزكاة كلِّها لهذا المشروع، وفي نفسي ممَّا يقول هؤلاء شيء، فهل أنا مُحِقٌّ أم هم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالمسلم حياته إيجابية يتعاوَن مع إخوتِه على البرِّ والتقوى، ومشروعُ الصرف الصِّحيّ مشروعٌ ذو فائِدة كُبْرى؛ لأنَّ مردوده على صحَّة الفردِ وعافيتِه. والزكاةُ شُرِعَت في الإسلام لتؤخذ من أغنياءِ المسلمين فتُرَدُّ على فقرائِهم، ولو أنَّ أهل الزكاة أخرجوها جميعُهم كامِلَةً وأعطَوها لمستحقِّيها الحقيقيِّين لَمَا بقيَ في بلاد المسلمين شرقًا وغربًا محتاجٌ ولا فقيرٌ. ولأن الزكاة رُكْنٌ من أركان الإسلام عيَّن الرزاق سبحانه مصاريفها في قوله: (إنَّمَا الصَّدقَاتُ للفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حكيمٌ). <br> تأمَّل أخي السائل كلمة "إنَّما" في أول الآية و(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) في آخِرِها تجدْ أنه لا أنا ولا أنتَ ولا أحدَ يستطيع أن يُضِيفَ أو يَحْذِفَ من المستحقِّين شيئًا. <br> لكن العلماء أدخلوا في المصرِف السابع من مصاريف الزكاة المذكورة في الآية (وفِي سَبِيلِ اللهِ) كثيرًا من المشروعات التي يعود نَفْعُهَا إلى المجموع؛ كبناءِ المَدارس والمستشفيات وغيرها، ومشروع قريتكم يندرج تحت هذا المصرِف، مصرِف (وفِي سَبيلِ اللهِ) فلا بأسَ مِنْ إخراج بعض زكاةِ المال إليه وليس كلَّ الزكاة؛ لأن في القرية بالقطع محتاجًا يَعنينا أن نَسُدَّ حاجته ونَكْشِفَ شدَّته، فلا يُتْرَك فريسةً للعَوَزِ والحاجَةِ ليقام مشروع الصَّرْفِ الصِّحيّ. <br> ولْيَعلَمْ أهلُ القرية أن الزكاة ليست هي الواجبَ الوحيد في المال، فليبذُل الأغنياءُ للمشروع من الصدقات غير المفروضة ما يؤسسه ويقيم كيانه. وكم مِنْ مرافِقَ حيويَّةٍ أنْشِئَت في ماضينا القريب والبعيد على نَفَقَةِ واحدٍ من الذين أنعم الله عليهم بالوفرة في المال والأملاك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 02,2006
لنا شقيقة ميسورة الحال، إيراداتُها تُغطي احتياجاتها، ولها ابنٌ يتيمٌ أُصيبَ بحادثٍ أدَّى إلى إجراء عمليتَينِ كبيرتَينِ له بالعمود الفقريِّ وأصبحَ عاجزًا تمامًا عن الحركة، ويَتطلب ذلك علاجًا كثيرًا. فهل يَجوز لأخواله وخالاته الصرْف على علاجه في دولتنا أو ا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق: <br> يقول الله تعالى: (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملِينَ عليها والمُؤلَّفةِ قلوبُهمْ وفي الرقابِ والغارمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ) (التوبة: 60). <br> وقد حدَّدت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة وحصَرتْها في هذه الأصناف الثمانية الواردة في الآية وجعلت (في سبيل الله) أحد هذه المصارف وأطلقَ الحقُّ - تبارك وتعالى - هذا المصرف دون قيد أو شرط، مما يُفهم منه بأن كل ما كان في سبيل الله يصحُّ الصرْف عليه مِن مال الزكاة. <br> وفي وَاقعة السؤال، فما دامتْ أختُ السائل ميْسورةَ الحال فإنْ كان مالُها يُغطي نفَقات علاج ابنها فإنها تكون مُكلَّفة بالإنْفاق عليه مِن مالِها، ولا يَصحُّ أن يُعطَى هذا الولد من مال زكاة أخواله أو خالاته ما دامت أموالُ أمه كافيةً للإنفاق، فهو غنيٌّ بأموالِها، ولا يَنطبق عليهما أنهما من الأصناف الثمانية. أما إذا كانت أموالُ أخت السائل غير كافيةٍ لِنفَقات علاج ابنها العاجز وانتهت أموالُها فلا مانع من إعطائها ما تُكمل به علاج ابنها المريض مِن زكاة أموال إخْوتها وأخواتها؛ لأنها حينئذٍ تكون مُندرجةً تحت صنف من الأصناف الثمانية، حيث إن الزكاة تُؤخذ من الأغنياء وتُردُّ على الفقراء، ويكون ذلك من باب التعاون على البرِّ والتقوَى المأمور بهما في قوله تعالى: (وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتقوَى ولا تَعاوَنُوا على الإثْمِ والعُدوانِ واتَّقُوا اللهَ). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 02,2006
زوجة أخرجت زكاة مالها لزوجها المديون والمستحق للزكاة على أن يقضي بها دينه والسؤال اذا صرف هذا الزوج هذه الزكاة على نفسه وأولاده نظراً لحاجته وحاجتهم فهل يجوز له ذلك، وهل تبرأ ذمة هذه الزوجة من الزكاة أم يجب صرفها لغير زوجها؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> 1. فيجوز شرعاً أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها مادام مستحقا لذلك لخفة ذات يده، كما ذكرت السائلة من كون زوجها مديونا والدليل على ذلك؛ عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن‏:‏ قالت فرجعت إلى عبدالله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت، فقال عبدالله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أيجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن، قالت فدخل بلال فسأله، فقال له‏:‏ من هما‏؟‏ فقال امرأة من الأنصار وزينب، فقال‏:‏ أي الزيانب‏؟‏ فقال امرأة عبدالله، فقال‏:‏ لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة‏)‏‏.‏ متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". متفق عليه. ولقوله عليه السلام: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه الترمذي وابن ماجه. وهذه الأدلة التي ذكرنا دليل على مشروعية جواز إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها. <br> 2.: أما ما يتعلق بتوجيه الزوج هذه الزكاة في النفقة على نفسه وعلى زوجته صاحبة الزكاة فلا بأس بذلك شرعا، إذا المال قد تملكه هو لسبب شرعي لاستحقاقه للزكاة فقيراً كان أو مسكيناً وفي مصارف الزكاة لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة:60 <br> فبدفعها زكاة مالها لزوجها فقد برئت ذمتها، وأدت بذلك ركن الإسلام وشعبة الإيمان، وقد بلغت زكاتها محلها. ولا بأس بأن تتناول من هذا المال بإعطاء زوجها لها من هذا المال، فقد تملكه بسبب شرعي وله فيه كامل التصرف شرعا. <br> 3. للأولاد كذلك الانتفاع من هذا المال بيد أبيهم، وهذا لا بأس به شرعا إن شاء الله. فالمال في يد زوجها زكاة عليه منها، وفي انتقال هذا المال من يده إلى يدها نفقة مشروعة. وشاهد ذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
لي ولد متزوج يعيش عيشة عادية وأتولى الإنفاق عليه معظم الأحوال فهل يجوز أن أعطيه جزءًا من زكاة مالي لعمل عقيقة لمولوده في الأسبوع القادم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> فقد جعل الله تعالى للزكاة مصارف محددة، ولا يجوز أن تعطى الزكاة لغيرها، ولا يجوز إعطاء الابن من الزكاة على هذا النحو، ولكن يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية والعطية، ولا يُعطى من الزكاة. <br> يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> عندما يكسب الإنسان شيئًا من المال يكون له نوع اختصاص به؛ لأنه في يده، وهو مُستخلَف فيه من مالك المال وهو الله - تعالى - ويجب عليه أن يطيع الله فيما استخلفه فيه، وهو مسؤول أمام الله عن هذه الطاعة التي هي من الإيمان بالله ورسوله، قال تعالى: (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه..) وقد حدد الله مصارف الزكاة في كتابه الكريم، فليس للمزكي أن يتجاوز هذه المصارف، ويدفع الزكاة في غيرها، وليس من مصارف الزكاة أولاد الإنسان ولا آباؤه، فإن هؤلاء تجب نفقتهم على الإنسان، إن كانوا فقراء، فإذا دفع الزكاة إلى ابنه وابن ابنه وإن نزل، أو إلى أبيه وجده وإن علا فكأنما دفعها إلى نفسه؛ لأنه يوفر النفقة الواجبة عليه، وحاجة الابن تدفع من مال الإنسان، ولا تدفع من الزكاة. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 02,2006
بفضل الله أنشأنا جمعية خيرية إسلامية تعمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكما هو معروف أن قيمة الخدمة التي تقدم في هذا المجال مرتفع جدًّا، وأولياء الأمور الذين يترددون علينا من عامة الناس لا يملكون قيمة هذه الخدمة، وهذا يجعلنا في نهاية كل شهر نقع في مشكلا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جفعر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: عمل هذه الجمعية الخيرية، يدخل في إطار أعمال البر الواجب التعاون عليه؛ لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: 2). <br> ثانياً: ما دام أصحاب أولياء أمور ذوي هذه الاحتياجات الخاصة، من محدودي الدخل، وممن لا تتحمل ميزانية أسرهم تغطية نفقات هذا العلاج وتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة فإنهم يدخلون في الصنف الأول أو الثاني من مصارف الزكاة الوارد النص عليهم من قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (التوبة: 60). <br> ثالثاً:: كما أنه يمكن أن يكون الدعم لهذه الجمعية بتقديم أموال الزكاة إليها على أنها من المصرف السابع:{في سبيل الله}، ولا سيما إذا ما وجدت مؤسسات منافسة لهذه الجمعية الإسلامية من المراكز الكنسية التي تدعو إلى النصرانية وإلى الباطل وإن غلفت خدماتها ودعوتها إلى النصرانية بغلاف الخدمات الإنسانية. <br> رابعاً: وإن لم تفِ أموال الزكاة لتغطية نفقات هذه الجمعية لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين رواتب المدربين والمدربات، جاز لهذه الجمعية تلقي أموال أخرى من المحسنين، إضافة إلى الزكاة للحديث: "في المال حق سوى الزكاة". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
هل يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة امرأة مسلمة في إجراء طفل أنابيب علماً بأنها لا تستطيع تحمل نفقات أي علاج ولا يوجد لديها أي أبناء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإذا كانت هذه المرأة مستحقة للزكاة لكونها فقيرة فلا مانع من دفع الزكاة لها، لأن الله قال في محكم آياته: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60). <br> علماً بأن عملية التلقيح الصناعي لا تشرع في جميع الأحوال، وإنما تباح عند الضرورة، وبضوابط معينة منها أن يكون الحيوان المنوي والبويضة من زوج وزوجته متزوجين بزواج شرعي صحيح، ومنها أن تزرع اللقيحة بعد التلقيح الخارجي في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة إلى غير ذلك من الضوابط. وعليه، إذا تحققت الشروط والضوابط الشرعية في عملية التلقيح فيمكن دفع الزكاة لهذه المرأة، أما إذا كانت عملية التلقيح غير مشروعة، فنرى ألا تدفع لها الزكاة حتى لا تستعين بمال الزكاة على معصية الله، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: 2) <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
طلقت زوجتي ولي منها ولد وبنت أرسل لهما نفقة شهرية تعادل 33دولاراً أي راتب موظف مبتديء. فهل يجوز إعطاؤها زكاة مالي؟ وهل يجوز لي أن أقسم هذة الزكاة بصفة شهرية أيضا؟ مع العلم بأنها سوف تنفق منها بالتأكيد علي أولادي وماذا لو أعطيتها لأمها التي تعيش معها في نف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..<br> فيجوز دفع الزوج زكاة ماله لمطلقته؛ شريطة أن لا تحتسب النفقة من هذه الزكاة، وذلك إذا كانت هذه المطلقة فقيرة. كما يجوز أن تنفق المطلقة من هذه الزكاة على أولادها؛ لأنها في مثل هذه الحالة تعتبر متبرعة بمالها عليهم. <br> كما يجوز دفع هذا الزكاة لوالدتها أيضا إذا كانت فقيرة، وذلك لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة:60] فتعطى أم المطلقة من الزكاة إن كانت من جنس الفقراء. وأود التنبيه إلى أنه لا تجوز الزكاة للأولاد مباشرة، أو أن تدفع لأمهم لتنفقها على ولدك نيابة عنك، لأنه لايجوز دفع الزكاة للأولاد. انتهى كلام الدكتور علي الصوا.<br> المحرر: مع أن هذا الحكم خاص بمطلقة المزكي نفسه إلا أنه يشمل أي مطلقة أخرى ينطبق عليها نفس الشروط، وبالتالي يجوز دفع الزكاة لأي مطلقة بشرط أن تكون من الفقراء أو من مستحقي الزكاة. <br> كما أوضح أن كلمة المطلقة الواردة في الفتوى يقصد بها المطلقة طلاقاً لارجعة فيه فصارت مطلقة لازوجة. أما نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً فهي واجبة على الزوج، ومن ثم لايجوز للزوج دفع الزكاة إليها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي الصوا (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية)
  • Jan 03,2006
حفيدتي مَخطوبة، وهي تُجهز أثاث بيتها، وأنا أُعِينُها على عقبات التجهيز المالية وأخْصِمُ ما أعطيه لها مِن الزكاة، فما الحُكم؟ وإذا كان ابني الذي يعمل بالخارج يُرسل لي زكاةَ ماله لأُوزِّعَها فهل يجوز أن أقتطعَ مِن هذه الأموال شيئًا لجهاز تلك الحَفيدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالأصل أن الزكاة تُؤخذ مِن الأغنياء لتُردَّ على الفقراء، والنظام الإسلاميّ لا يَعُدُّ الزكاة تطوُّعًا وإنما هي فرض يَجمعه مُوظف مَخصوص، هو المعنيُّ بقوله تعالى: (والعَامِلِينَ عَلَيْهَا) يَجمعها ويُورِّدها إلى ديوان مخصوص، هو ديوان الزكاة الذي يُعِدُّ سجلاتٍ لمَن يستحقون الزكاة، فهل إذا كان هذا الديوان مَوجودًا كان سيُعطي حَفيدتَكِ مِن أموال الزكاة ما تُجهِّز به مَنزل الزوجية؛ مِن حجرة نوم وحجرة صالون وحجرة سفرة وأنتريه ومطبخ به ما به مِن الأثاث والأجهزة؟ الإجابة لدَيك أنت، بمعنى أنك تعلمين موقف حفيدتك مِن الغِنَى والفقر: هل هي ممَّن يستحق الزكاة أم لا؟ <br> على أن هنا أمرًا هامًّا يَغيب عن أذهان الكثيرين وهو أن الزكاة ليست هي الواجبَ الأوحدَ في المال، بمعنى أنك إذا كنتِ غَنِيَّةً يَزيد دخلك عن مَصاريفِكِ فماذا يمنعك أن تَجعلي إسهامك في تَجهيز بيت حَفيدتك نوعًا مِن البِرِّ القائم على الإحساس العُضويّ بها المُستوجِب لصِلَةِ الرَّحِم. <br> ومعلوم أن إعانة المُقْدِم على الزواج ضَرورية لكن في غير سَرَفٍ ومبالغة، إن الزكاة لا تُعطَى لمَن يَشتري بها تليفزيونًا مُلونًا وفيديو، بل تُعطَى لتُقام بها حياةُ مُعْدَمٍ يُنتشَل مِن وَهْدة الفقر والحِرمان. <br> فساعدي حَفيدتك، لكن اعلمي أن الزكاةَ (للفقراءِ والمَساكينِ والعاملينَ عليها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهمْ وفِي الرقابِ والغَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فريضةً مِنَ اللهِ والله عليمٌ حكيمٌ). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 03,2006
كان لي دفتر توفير وتراوح المبلغ المودع به إلى عشرة آلاف جنيه لمدة 5 سنوات ولم أقم بسداد زكاة المال حيث كان هذا المبلغ كان مجنباً لزواجي وبعد الزواج أردت أن أقوم بسداد هذه الزكاة عن الفترة الماضية فقمت بحسابها وعندما أردت سداده قيل لي انه يمكن أن تدفع هذه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: في الحديث الشريف:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والنية المحتسبة شرعا، هي التي تكون عند مباشرة الفعل واقعا، وعليه فإن ما قدمت لإخوتك من مصروفات تكفي لتغطية نفقات التعليم، لا تحسب من الزكاة، لعدم نيتك ذلك عند إخراجك لها، هذه واحدة. <br> ثانياً: عندما كنت تقوم بتغطية نفقات التعليم لإخوتك، لم يكن هذا المبلغ محرزا عندك، والأصل في إخراج الزكاة توفر شروط منها؛ بلوغ النصاب، مرور الحول الهجري، الملكية التامة، فراغ الذمة من الانشغال بدين يستغرق المال الموجود تحت يدك. <br> ثالثاً: وما أفتاك به بعضهم من أن المرء يثاب رغم أنفه، لا مجال لهذا القول هنا، لأنك عندما كنت تنفق على تعليم إخوتك، ما كنت مرغما على ذلك، وإنما كان ذلك منك حبا وكرامة، وبرا منك بوالدك الذي ما كان في ذات يده يكفي لإغناء إخوتك عن ما قدمته إليهم، وإنما مجال هذا التعبير "يثاب المرء رغم أنفه" يكون في شيء يفعله المؤمن بغير اختياره وبغير إرادته، وعلى كل فلك أجرك في مساهمتك مع والدك في تعليم إخوتك، وأجرك على ذلك مضاعف، ففيه أجر الصدقة وأجر الصلة، إلا أن هذه الصدقة لما لم تتوفر وراءها نية الزكاة، فليست من الزكاة المفروضة وإنما هي من الصدقة والصدقة أعم من الزكاة.<br> رابعاً: يجوز لك أن تقدم زكاة هذه الوديعة في دفتر التوفير، إلى إخوتك إذا كانوا مستحقين فليسوا لك بأصل ولا فرع.<br> خامساً: احتسب ما أنفقته على تعليم أخوتك لوجه الله تعالى، واعمد إلى هذه الوديعة، وطهرها من حقوق الفقراء والمساكين، بإخراج قدر الزكاة منها،وجنب نفسك عن فسخ العزائم ونقض الأعمال، وإبطالها ولا تأتي الأعمال الصالحة دبارا، قال تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}البقرة:189، والمعنى في الآية الكريمة، أن نأتي الأمور من مداخلها، ومقدماتها، والنية مكانها في بداية الأعمال رأسأ، لا بعد الفراغ منها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 03,2006
زوجي مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلاج من زكاة مالي أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز للزوجة أن تدفع لزوجها زكاتها لنفقة علاجه، ما دام لا يملك مالا، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> روى البخاري أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حُلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحق من تصدَّقت به عليهم، فقال - صلى الله عليه وسلم - "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق مَن تصدَّقتِ به عليهم" <br> فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وعند أحمد بن حنبل في رواية. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها، وحَمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة. <br> قال الإمام مالك: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز. <br> ومن هنا نقول لصاحبة السؤال: ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 03,2006
عندي بنت وحيدة وهي متزوجة من رجل على أدب وخلق لكنه فقير للغاية ولا يستطيع بأي حال أن يحسن من مستواه ومستوى عائلته المادي وذلك لأن حالته الصحية محدودة للغاية فهل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي وأسرتها؟ وهل لابد أن أعرفهم بأن ماأعطيه هو من الزكاة أم أكتفي بنيتي ب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالزكاة أحد أركان الإسلام وهي واجبة الأداء عند الحصاد بالنسبة للزرع والثمار، وعند حلول الحول بالنسبة للأموال المدَّخرة وعروض التجارة، وقد شدَّد الإسلام في عقوبة تارك الزكاة حتى قال تعالى: (فبشِّرْهم بعذاب أليم. يوم يُحمَى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتُم لأنفسكم فذُوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: 35).<br> وقد حدد الله سبحانه مصارف الزكاة في قوله سبحانه: (إنما الصدَقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60). <br> وإذا تحققت هذه الأوصاف الموجِبة لاستحقاق الزكاة في شخص قريب لا تجب على المزكي نفقته كان هو أولى بالزكاة من غيره وتُعتَبر صدقة وصِلة فالأقربون أولى بالمعروف. <br> والبنت المتزوجة لا تجب نفقتها على أبيها؛ لأنها في عصمة رجل ونفقتها لازمة على زوجها.. فإذا كان الزوج فقيرًا مستحقًّا للزكاة كان لأبيها المزكي أن يعطيَها بعض زكاته وله ثواب الصدقة وصلة الرحِم. <br> وحدثتنا كتب الصحاح أنه لما نزل قوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (آل عمران: 92) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن أحب أموالي إلي بَيْرَحَىْ أي حديقة، وإنها صدقة لله أرجو بِرَّها وذُخْرها عند الله فضعها يا رسول الله، حيث شئت فقال ـ عليه الصلاة والسلام: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. <br> وذات يوم ذكرتْ ميمونة بنت الحارث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها أعتقت وليدة فقال: لو أعطيتها أخوالكِ وفي رواية أختك - كان أعظم لأجرك. <br> أما عن الجزء الثاني من سؤالك،والخاص بإخبار ابنتك، أن ما تدفعه إليها من الزكاة، فيقول الدكتور يوسف القرضاوي: إذا لم تكن الحكومة المسلمة هي التي تتولى أمر الزكاة جباية وتوزيعًا، وكان الأفراد هم الذين يقومون بصرفها على مستحقيها -كما هو الشأن اليوم- فالأولى لمن يخرج الزكاة: ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يؤذى الآخذ ذلك القول -وخاصة إذا كان من المستورين الذين يتعففون عن أخذ الصدقات- ولا حاجة إليه. <br> قال في "المغنى": "وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا، لم يحتج إلى إعلامه أنه زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟!لا تخبره. وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟ <br> قال: "ولم يبكته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أن يقرعه"؟! (المغنى: 2/647). <br> بل قال بعض المالكية: يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير (حاشية الصاوي: 1/335). <br> وعند الجعفرية مثلما عند أهل السنة في ذلك: أنه لا يجب إعلام الفقير بالزكاة حين الدفع إليه ولا بعده. <br> قال أبو بصير: قلت للإمام الباقر(عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ الزكاة، فأعطيه منها، ولا أسمى أنها من الزكاة؟ قال: أعطيه ولا تسم، ولا تذل المؤمن (انظر: فقه الإمام جعفر الصادق: 2/88).<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 03,2006
لا ينكر عاقل دور الإعلام في التأثير على الرأي العام العالمي، والملاحظ أن بعض أجهزة الإعلام الغربي تستخدم بضراوة في الحرب العدوانية الأمريكية لإظهار المعتدين على أنهم دعاة سلام وإظهار المحتلين على أنهم محررون عظماء وغض الطرف عن القتل والدم والتشريد والكيل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز تخصيص جزء من مال الزكاة، والصدقات التطوعية، لإدارة الحرب النفسية على الأعداء، وللتأثير على الرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والغربي، لما للحرب النفسية والتأثير على الغير من ضرورة هامة، في إدارة المعارك.<br> يقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: مما لا يخفى على أحد أن الحرب النفسية أشد ضراوة ووطأة على قلوب وعقول المستهدفين، من الحرب المادية، انهاإذا أصابت واستحوذت، كانت أشد فتكًا به من سهام العدو، فينهزم الناس نفسيًا قبل أن يهزمهم العدو، قال تعالى: {أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} (آل عمران:165)، وقديما استخدمها المشركون ضد المسلمين كما في غزوة أحد،عندما أشاعوا فرية مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها، وعليه فلا بأس شرعًا بتوجيه جزء من أموال الزكاة نحو هذا السلاح من أسلحة الميدان.<br> ثانياً: ولئن ادعى هؤلاء المجرمون المعتدون أنهم أصحاب أرض، وهم أهل احتلال واغتصاب، أو أنهم دعاة سلام وتحرير، مع فتكهم بالمدنيين وتشريدهم، والتنكيل بهم، فما ذلك ببدعة في فلسفة أعمال المجرمين، وقد حكى القرآن الكريم عن طاغية عصره في عهد النبي المكلم – موسى عليه السلام- أن ذلك الطاغية قال عن موسى عليه السلام: {إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ} (غافر:26) فما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه اليوم بالأمس، والكفر كله ملة واحدة، قال تعالى: {أتواصوا به بل هم قوم طاغون} (الذاريات:53). <br> ثالثاً: يجوز تخصيص جزء من مال الزكاة بل وزيادة، لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي أو الأمريكي أوالغربي، لشناعة وفظاعة ما يرتكب من جرائم في حق الأبرياء والمسلمين، فذلك له تأثيره في توجيه الرأي العام وبيان كذب وافتراء ساسة البيت الأبيض الذين يدعون نظافة حربهم، وأنهم لا يستهدفون إلا قمة الحكم في بغداد. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
سؤالي حول ما ينبغي فعله تجاه ما يتعرض له إخواننا على أرض فلسطين الحبيبة، وهل يجوز دفع الزكاة لهم؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور محمد سعيد حوى أستاذ الشريعة في جامعة مؤتة بالأردن:<br> فإن الواجبات تجاه ما يتعرض له إخواننا كثيرة منها إحياء روح الجهاد بكل أشكاله، والضغط الشعبي لإحياء روح المسؤولية الرسمية تجاه فلسطين، والدعم المالي بلا حدود لتغطية نفقات أسر الشهداء والمعتقلين؛ ليثبت إخواننا في جهادهم، فقد لا يكونون بحاجة إلى أفراد من خارج فلسطين بقدر حاجتهم إلى التثبيت. مع إصلاح أنفسنا ليؤهلنا الله لإحياء فريضة الجهاد -إن شاء الله- وما ذلك على الله بعزيز. <br> كما أن إخواننا المسلمين في الغرب يمكن أن يقوموا بأنشطة إعلامية وضغوطات سياسية على حكومات بلدانهم وفق قوانين التجمع والتظاهر عندهم لتحصيل ما يمكن تحصيله من حقوق كخطوة على الطريق.<br> أما دفع الزكاة لهم، فهي من أعظم الأعمال أجرا -إن شاء الله ؛ إذ يجوز قطعا نقل الزكاة إلى غير بلدها؛ فإنه قد ثبت أنه كانت ترسل الصدقات إلى المدينة من الأطراف والمدن، ويتصرف بها النبي -عليه الصلاة والسلام- على الوجه الذي يراه مناسبا، والمسلمون وحدة واحدة تتكافأ دماؤهم وأموالهم.<br> وأما حديث: "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" الذي ورد في وصية رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ -رضي الله عنه- لما ذهب إلى اليمن، فلم يفهم منه الحصر في فقراء اليمن؛ إذ ثبت أن معاذا قد أرسل إلى رسول الله بعض هذه الزكوات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سعيد حوى
  • Jan 03,2006
هل يجوز دفع أموال الزكاة لإنشاء مشروعات خيرية مثل بناء المعاهد الدينية أو المدارس الإسلامية، أو دفع مرتَّبات الذين يقومون بالعمل في هذه المؤسَّسات الدينيّة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جاد الحق "رحمه الله" في رده على سؤال مماثل:<br> مصارف الزَّكاة محدَّدة بنصِّ القرآن الكريم، قال تعالى: (إِنَّما الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والغَارِمينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) "60 من سورة التوبة" هذه هي جملة أوجُه المستحقِّين للزكاة والصدقات، وكان من بينها بل السابع في تَعدادها الإنفاقُ في سبيل الله، وقد خصَّه بعض الفقهاء بأنه الإنفاق فيما يُعين المجاهدين في سبيل الله، وتوسَّع فيه آخرون، ومنهم العزُّ بن عبد السلام بأنَّه الإنفاق الذي يكون من شأنه تعزيز شأن المسلمين وتقويتهم سلمًا أو حربًا. <br> وهذا الرأي الأخير رأي له وجاهتُه اليوم ويحتمله النصُّ القرآني، ويمكن العمل به، وبخاصّة بالنسبة للمسلمين إذا كانوا أقليّة في بلد من البلاد، وكانوا في حاجة إلى منشآت صحية أو تعليميّة يتعلمون فيها شؤون دينهم ولغتهم لغة القرآن الكريم محافظة على أبنائهم. <br> وعلى هذا يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على إنشاء المشروعات الإسلامية؛ كبناء المعاهد الدينية والمدارس والمستشفيات وتمويلها، ودفع مرتَّبات الذين يعملون فيها، وتجهيزها بما يلزم من أدوات، مع إعطاء الأولويّة في إنفاق جزء من الزكاة على الفقراء والمساكين من المسلمين، فقد قدَّمهم الله في الذِّكْر في هذه الآية الكريمة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله (شيخ الأزهر سابقا)
  • Jan 03,2006
هل يجوز دفع الزكاة لأي أحد من أفراد العائلة والأقارب أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للأقارب، ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم، كالعم والخال والعمة والخالة وابن العم وابن الخال، بل هم أولى من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم، أما من تجب على الإنسان نفقتهم كالأبوين والأولاد والزوجة، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء أو مساكين يستحقون الزكاة، ولعله في ذلك لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليهم نفقتهم، فهو يعطي لنفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه، لكن يجوز دفع صدقة التطوع لجميع الأقارب دون استثناء، بل هم أولى من غيرهم. <br> إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> 1. أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) فبيوتهن هي بيت الزوجية، بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً. <br> 2. أما الأولاد فلا يجوز له أن يعطي أولاده لأنهم جزء منه أيضاً، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم ".<br> 3. أما الأب والأم فلا تجوز الزكاة لهما من الابن لأنه جزء منهما، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال،وهذا لا بأس به أيضاً. <br> 4. أما الأخوة، فهم إما فقراء أو أغنياء، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته، وإن كانت تلزمه نفقتهم.<br> أما الأخوة الأغنياء، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني، سواء كان أخاً أو غير أخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها. <br> 5. أما الأقارب الآخرون، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 03,2006
مات والدي منذ شهرين ولي أختان صغيرات في السن إضافة لوالدتي وأصبحت أنا العائل الوحيد لهن ولدى زوجي مبلغ من المال يخرج عليه زكاة ماله كل عام بمبلغ أعلى من القيمة المفروضة عليه تطوعا لله عز وجل ولديه هو فتاتان في عائلته قريبات من الدرجة الثانية أو الثالثة وه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز للزوج دفع الزكاة لأخوات الزوجة لأن نفقتهن غير واجبة عليه، كما يجوز دفع الزكاة لأقرباء الزوج من الدرجة الثانية أو الثالثة ليس لأنهما من هذه الدرجة،، لكن على اعتبار أن نفقتهما على غير الزوج، وإن كان الأولى معرفة صلة القرابة.<br> أما بخصوص اقتسام مبالغ الزكاة كمدخرات لهن فالأصل أنه يجوز ذلك بشرط التملك الكامل لهذه المبالغ من قبلهن أي لا يجوز للزوج الانتفاع بمال الزكاة هذا، لكني لأأرى ضرورة لهذا الأمر لأن الزكاة تدفع للضروريات الحالية من الطعام والشراب والعلاج والتعليم ونحوه، أما الضروريات المستقبلية فهذه علمها عند الله، وربما كتب الله الغني لهؤلاء الفتيات فيما بعد. لذا أرى أن يدفع الزوج الزكاة في كل ماتحتاجه الفتيات من الضروريات الحالية، وإن وجد مبالغ فائضة من زكاته فتدفع لفقراء آخرين، خاصة مع وجود فقراء هم أشد حاجة إلى لقمة العيش. <br> وأنبه الأخت السائلة إلى أنه يجوز لزوجك الكريم جزاه الله كل خير أن يدخر لهؤلاء الفتيات أي مبالغ في أي وقت من الصدقات التطوعية لكن ليس من مال الزكاة.. نسأل الله أن لكم الخير كله عاجله وآجله.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر
  • Jan 03,2006
هل يجوز صرفُ الزكاة الواجبة في أوْجه البِرِّ، مِثل بِناء المساجد، وبناء المستشفيات للفقراء، وصَرْفهَا فِي بنكٍ من بنوك الدم؛ لينتفع بها الناس؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:<br> يقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (أستاذ الفقه بجامعات سوريا)في رده على سؤال مماثل:<br> يقول تعالى عن مصارف الزكاة في سورة التوبة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِنِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الآية: 60). وهذه الآية الكريمة لم يَرِدْ فِيها نصٌّ على بِنَاءِ المساجد والمستشفيات وبنوك الدم؛ ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الزكاةَ يجوز صرفها في هذه الأمور، ولكن معنى كلمة "سَبِيل اللهِ" الواردة في الآية كان موضع نِقاش من المُفسرين والفقهاء، ومع أن المعنى الأصلي لكلمة سبيل الله هو الطريق الاعتقادي العملي المُوصل إلى مرضاة الله ومثوبته، فإن جمهور الفقهاء قالوا: إن المُراد بقوله: "وفي سبيل الله" هُمُ الغُزاة المُرابِطُونَ، وقد جَاءَ في كُتب الحنابلة أن المُراد هم الغُزاة الذين لا ديوان لهم، وذكر الإمام الشافعي أنه يُعْطى في سبيل الله ـ جل وعز ـ مَنْ غَزَا مِنْ جيران الصَّدقة فقيرًا كان أو غنيًّا، وَلَا يُعطى غيرهم، إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم، فيُعطاه من دفع عنهم المشركين. <br> ورُوي عن ابن عمر أن المُراد هم الحُجَّاج والعُمَّار. وفِي مذهب الحنفية أن المُراد هم مُنقطعو الحُجَّاج والْغُزَاة. وقيل: إن المُراد هم طلبةُ العِلْم. وقيل: كلُّ مَن سَعَى في طاعة الله وسُبُل الخيرات، مع الحاجة والافتقار. وقيل: إن لفظ "سبيل الله" فلا يجوز قَصْره على نوعٍ خاص، <br> ويدخل فيه جميع وجوه الخير مِنْ تَكْفِين الموتى، وبِناء الجسور، والحصون، وعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، وغير ذلك.. وجاء في كتاب "الروضة الندية": "ومن جُملة سَبيل الله الصَّرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبًا سواء كانوا أغنياء أم فُقَرَاءَ" وَقَدْ رَدَّ عَلَى هَذَا بَعضُ المُفسرين. وهكذا نرى أن كلمة "سَبِيل الله" احتملت أكثر من معنى عام أشار إليه هؤلاء، ولذلك جاء في "تفسير المنار" ما يلي: "التحقيق أن سَبِيلَ اللهِ هنا مَصَالِحُ المسلمين العامة التي بها قِوَامُ أمر الدين والدولة دون الأفراد، وأن حجَّ الأفراد ليس منها؛ لأنه واجب على المُسْتَطِيع دون غيره، وهو من الفرائض العَيْنية بشرطه، كالصلاة والصوم، لا من المصالح الدينية للدولة". <br> ويقول أحد المُتأخرين من الفقهاء: إن سبيل الله هي "ناحية المصالح العامة التي لا مِلْكَ فيهَا لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فمِلْكُهَا لله، وَمَنْفَعتها لخلْقِ الله، وأوْلاها وأحقُّها التكوين الحربي الذي تَرُدُّ الْأُمَّةُ به البَغيَ، وتحفظ الكرامة، ويشمل العَدد والعُدد على أحدث المُخْترعات البشرية، ويشمل المستشفياتِ عسكريةً ومدنيةً، ويَشمل تعبيد الطرق، ومَدّ الخطوط الحديدية وغير ذلك مما يعرف أهل الحرب والميدان"، كما يشمل إعداد الدعاة لنشر الإسلام، واستدامة الوسائل لحفظ القرآن وبقائه متواترًا؛ لأن سبيلَ اللهِ هو كلُّ مَا يحفظ للأمة مكانتها المادية والروحية.<br> وبِناءً على هذا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات ونحوها، على أن يكون هذا داخلًا في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله عز وجل.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ مصطفى الزرقا
  • Jan 03,2006
ما حكم بناء دار للأيتام في بلد إسلامي من أموال الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت: <br> يجوز بناء دار للأيتام بشروط لا يصح أن يتخلف منها شرط:<br> أولاً: أن تقتصر السكنى على الأيتام المسلمين، لأن شرط صحة الزكاة أن تكون لمسلم، وفي حال سكنى غيرهم يكون بأجرة تعود مصلحتها للدار أو الأيتام. <br> ثانياً: أن يكونوا فقراء، لأن من الأيتام من لا تجب عليه الزكاة إذا كان عنده مال. <br> ثالثاً: أن هذه الدار تخرج عن ملكية أصحابها البانين لها إلى ملكية الأيتام الفقراء.. لأن شرط الزكاة التمليك، فإن كانوا معينين فهي لهم بأسمائهم على الشيوع، وإن لم يكونوا معينين، أي يدخل أيتام ويخرج آخرون فهي ملك لجهة الفقراء، واليتم ينتهي بالبلوغ، وإذا استمر فيكون بوصف آخر كالفقر. <br> وإذا كانت لغير معينين، وتم تصفيتها بالهدم ونحوه، فقيمتها مال زكوي، لا يرجع لبانيها، وإنما يصرف في مصارف الزكاة على الفقراء، ومن كان فيها من الأيتام أولى من غيرهم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت
  • Jan 03,2006
نحن جمعية نقوم على رعاية الأيتام الذين لا عائل لهم ولا مأوى سوى ما تتلقاه الجمعية من تبرعات فهل يجوز من الناحية الشرعية دفع الزكاة المفروضة لهؤلاء الايتام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور عبد الهادي زارع الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> الزكاة المفروضة ركن من أركان الإسلام، وهي حق الله في المال الذي يبلغ النصاب المقرر شرعاً لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم " البقرة 254 <br> ثم ملكه الله سبحانه وتعالى للأصناف الذين عينهم الله في سورة التوبة قال تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.. الآية " فلهذا فالزكاة تمليك من الغني لله عز وجل معنى أخذاً من قوله تعالى " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له " البقرة 245 ولقوله صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل " وهي تمليك للفقير صورة يقبضها عنه الله عز وجل بإثباتها له بقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية ". <br> ويقتضي هذا، أن يكون المتملك للزكاة اهلاً للقبض، بأن يكون كبيراً عاقلاً - إلا ان الفقهاء اجازوا دفعها للفقراء واليتامى الذين لا يصح لهم قبض، ويقبضها لهم الولي، أو الوصي أو الأجنبي الذي يقوم عنهم (كدار الأيتام أو المؤسسات الخيرية)لأن هؤلاء أجتمع عليهم اليتم والفقر، فكانوا أحق بالزكاة قال صلى الله عليه وسلم: " خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه... "وقد نص على ذلك في الفقه الحنفي بأن من عال يتيماً فجعل يكسوه ويوفر له الطعام وينوي به عن زكاة ماله جاز له ذلك، أو أن يدفعها إلى من يعني بأمره ويقوم به. وعلى هذا فيجوز من الناحية الشرعية دفع الزكاة المفروضة او جزء منها إلى المؤسسات القائمة على كفالة اليتامى أو اللقطاء. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الهادي زارع الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 03,2006
أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني في أحد أمور زكاة المال، وهل يجوز صرف زكاة المال في كفالة اليتيم أم لا؟؟ وهل من الممكن إخراجها أيضا في مساعدة بناء مستشفى لسرطان الأطفال إلا أنني لا أعلم مدى أمانة القائمين على هذا المشروع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: إذا كان اليتيم مستحقا للزكاة، كأن كان فقيرا أو مسكينا، جاز صرف زكاة المال في كفالته، وإلا فلا، إذ ليس كل يتيم فقيرا، وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}التوبة:60. <br> ثانياًً: نعم من الممكن إخراج الزكاة مساهمة في بناء المستشفى الوارد ذكره في صيغة السؤال، وذلك يكون من الصدقة الجارية التي ينتفع بها الإنسان بعد موته، للحديث الصحيح: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وتكون هذه المساهمة كذلك من مصارف الزكاة الثمانية، مصرف في سبيل الله، وقد مرت الآية آنفا. <br> ثالثاً: الأصل الثقة من المسلم في أخيه والأمانة، إلا إذا ظهرت قرينة يعدل بها عن هذا الأصل، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} الحجرات:12، فاستصحبي الأصل وهو الثقة والأمانة وعدم التخوين وامض على بركة الله تعالى، وضع زكاة مالك في هذا المصرف إلى من جعلهم الله تعالى رعاة على هذا العمل، فإن وقعت منهم خيانة فيما بعد كان الإثم عليهم ولا ذنب لك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
أولا: هل يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال، أم أن مال كفالة اليتيم يجب أن يكون من حر مال المرء؟ ثانيا: أيهما أولى: كفالة يتيم غريب أم إعطاء المال كمساعدة –أو زكاة مال إن جاز- إلى الأخ المعاق الذي لا يعمل، علما بأن الوالدين يعتنيان به، ولكن من أجل مستقبله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور يونس محيي الدين الأسطل عميد كلية الشريعة ورئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية بغزة سابقاً: <br> الزكاة مشروعة للفقراء والمساكين، فإذا كان اليتيم فقيرا لا مال له جازت كفالته من الزكاة؛ لأنه من أهلها، وإذا لم يكن فقيرا بأن ورث مالا كثيرا لم يجز كفالته من الزكاة، وإن جازت من غيرها؛ لأن كفالة اليتيم لا تتوقف على احتياجه لفضيلة كفالة الأيتام. <br> أما الأخ المعاق ما دام له والد ينفق عليه احتياجاته الآنية فليس بمحتاج، وعليه فإن توجيه الكفالة إلى اليتيم ولو كان غريبا بعيد النسب أولى من توجيهها إلى أخ لتأمين مستقبله كما يقول السائل؛ لأن المستقبل في علم الله، وكفالة اليتيم المحتاج الآن أولى من الاحتياط لمستقبل أخ معاق؛ لأن المعاق إذا احتاج في المستقبل فلن يعدم من يكفله ويتبناه بإذن الله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 04,2006
فهل يجوز إخراج الزكاة للفلسطينيين، نظرا لهذه الظروف التي يمر بها إخواننا هناك، وقيامهم بالدفاع عن المسجد الأقصى أولى القبلتين ثالث الحرمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإنه يجوز إخراج الزكاة للفلسطينيين للوقوف أمام العدو الإسرائيلي الباغي، وهم أحوج ما يكونون إلى مثل هذه المساعدة، وهم داخلون في معني (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) المعبر عنهم بالغزاة الذين يجاهدون العدو، وهم بذلك مصرف من مصارف الزكاة المنصوص عليه في القرآن الكريم. <br> جاء عن دار الإفتاء بالأزهر ما نصه: <br> لقد بين الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في الآية رقم 60 من سورة التوبة والتي حددتها بثمانية مصارف، والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فإنهم اختلفوا في تحديد المراد منه، والأكثر على أن المراد منه الغزاة والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو، ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية والإنفاق على هؤلاء الغزاة وعلى كل من يدافع عن الأرض والعرض عن بيت من بيوت الله يشمل كل ما يحتاجونه، ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين، وكل ما يؤدي إلى مساعدتهم لتحقيق مطالبهم. والأخوة الفلسطينيون أحوج ما يكونون إلى مثل هذه المساعدة التي تُقوِّيهم على الوقوف في وجه هذا المعتدي الباغي الغادر المدجج بالعتاد والسلاح ونظم القتل الحديثة، فهم بلا شك داخلون في معنى "وفي سبيل الله" والمعبر عنهم بالغزاة، وهم بذلك مصرف من مصارف الزكاة المنصوص عليه في الآية السابقة. <br> غير أنه لاعتبار المبلغ المدفوع لهؤلاء المدافعين عن حقهم الشرعي من الزكاة الواجبة شرعا في المال، فإنه يجب على صاحبه أن ينوي عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله، إذ النية شرط من شروط إخراج الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- دار الإفتاء بالأزهر
  • Jan 04,2006
عندنا جمعية خيرية يقوم عليها رجال ثقات بفضل الله عز وجل وتشرف الجمعية على دار أيتام ضخمة فهل يجوز إخراج الزكاة إلى دار للأيتام أم لا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور علي القرة داغي أستاذ الفقه وأصوله بجامعة قطر: <br> يجوز إخراج الزكاة إلى أولياء أمور اليتامى؛ ليصرفوا هذه الأموال عليهم أو على المشرفين على دار الأيتام ليقوموا بصرفها عليهم؛ لأن اليتامى في هذه الأحوال فقراء ومحتاجون يجوز صرف الزكاة عليهم لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..."، <br> والصدقة على اليتيم الفقير أفضل من الفقير الكبير؛ وذلك لأن الإسلام أعطى ميزة لرعاية الأيتام لم تُعْط لغيرهم، ولكن بما أن الأيتام لم يبلغوا، لا يجوز إعطاء المال إليهم مباشرة؛ لأنهم ليسوا أهلاً لقبول هذه الأموال، وإنما تعطى هذه الأموال من الصدقة والزكاة إلى أولياء أمورهم سواء كانوا أولياء أمورهم أو المشرفين على دور الأيتام.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 04,2006
نحن جمعية خيرية كبرى تقوم على أعمال الزكاة والصدقات ولنا مجموعة من الأسئلة الهامة في نفس المجال وهي: 1.هل تعتبر المؤسسات واللجان الخيرية في عصرنا من العاملين عليه ؟ وليتكم تعرفونا على هذا المصرف بالتحديد ومن يشمله في عصرنا الحديث ؟ 2.هل يوجد ضابط معين لما
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ناقش المشاركون في الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ هذا الموضوع، والخاص بمصرف العاملين على الزكاة، وانتهوا إلى ما يلي: <br> 1‏ - ‏ العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي تقررت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة‏.<br>‏ كما تعتبر هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية ولذا يجب أن يراعى فيها الشروط المطلوبة في العاملين على الزكاة‏. <br> 2‏ - ‏ المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض ‏(‏لتعلقها بمهام أساسية وقيادية‏)‏ ويشترط فيمن يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء منها‏:‏ <br> الإسلام والذكورة والأمانة والعلم بأحكام الزكاة في مجال العمل‏.‏ <br> وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه بعض تلك الشروط‏.‏<br> 3‏ - ‏ يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء‏, ‏ مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثمن الزكاة‏(‏‏12.5‏%‏)‏‏.‏ <br> ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقدر الحاجة ويحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى‏.‏ <br> لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئًا من الرشاوي أو الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية‏.‏<br> 4‏ - ‏ تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإداراتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات‏, ‏ وإذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر في زيادة موارد الزكاة‏.‏<br> 5‏ - ‏ تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو رخصتها تأسيًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبته للعاملين على الزكاة‏.<br>‏ والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال ويكون مسئولا عن ضمان تلفها في حالات التعدي والتفريط والإهمال والتقصير‏.<br> 6‏ - ‏ ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والدعاء لهم والمستحقين والتبصير بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع الإسلامي لتحقيق التكافل الاجتماعي والإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين‏.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- ندوات ومؤتمرات
  • Jan 04,2006
عندي خادمة أسلمت وأود أن أثبتها على الإسلام، فقيل لي إنه يمكن أن تعطيها من الزكاة باعتبار أنها من المؤلفة قلوبهم.. فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيدخل من أسلم حديثا تحت سهم المؤلفة قلوبهم، ويراد به تثبيتهم على الدين الإسلامي، وتحصينهم من الإغراءات، فإذا ما ثبت الإسلام في قلوبهم، يمكن إعطاؤهم من الصدقات وتحول الزكاة لمن هم أولى. <br> يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت: المؤلفة قلوبهم صنف من الناس يجوز إعطاؤهم من الزكاة لورود ذكرهم ضمن الأصناف الثمانية في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" (التوبة). <br> والمقصود بالمؤلفة قلوبهم: <br> أولاً: الكفار الذين يرجى من إعطائهم المال أن نستميل قلوبهم للإسلام. <br> ثانياً:: الكفار الذين يخشى شرهم ومكرهم فيعطون من الزكاة لدفع هذا الشر عن المسلمين. <br> ثالثاً: الذين دخلوا الإسلام ويعطون من الزكاة لتثبيت إسلامهم، وهذا الصنف الأخير يعطى من الزكاة باعتبار أن غالب من يدخل الإسلام قد ترك أهله وأمواله، وربما يكون قد ترك مورد رزقه، فهو بحاجة إلى مواساته. <br> ومن هؤلاء من يتعرض إلى شبهات ودعوات من أصحاب الديانات الأخرى، ويُدفع له المال ليتحول إلى دينهم، فيعطى تثبيتاً له وسداً لحاجته ودفعاً لوسوسة الشيطان.<br> وعلى ذلك يجوز أن تُعطَى هذه الخادمة من الزكاة إذا كان القصد تثبيتها على الإسلام، خصوصاً إذا كان هناك من يحاول تشكيكها وإعادتها إلى ديانتها الأولى.<br> وإذا شعرت بأن هذه الخادمة حسن إسلامها وثبتت على إيمانها يمكن أن تعطيها إذا أحببت من الصدقات، وتصرف الزكاة إلى من هو أولى منها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت
  • Jan 04,2006
هل يجوز إخراج الزكاة على أسرة لها عائل وقادر على إعالتها، ولكنه مهمل ومتقاعس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور عيسى زكي عيسى المستشار الشرعي بالأمانة العامة للأوقاف الكويتية والأمين العام بالهيئة الشرعية لقضايا الزكاة المعاصرة: <br> طالما أن هناك عائلاً قادرًا على إعالة أسرته فهو المكلف شرعًا في الإنفاق عليها، فإذا أنفق عليها نفقة كافية لحاجتها الأساسية لم تكن هذه الأسرة فقيرة، وبالتالي لا يجوز إعطاؤها من الزكاة. <br> أما إذا قصَّر العائل في الإنفاق على أسرته فيجب عليها السعي لدى القضاء لإلزامه بالنفقة، ويجوز إعانتها من مال الزكاة، إذا كانت فقيرة إلى أن تستوفي حقها من عائلها المقصِّر. <br> ويجوز إعانتها من مال الزكاة لتحمل نفقات الدعوى أمام القضاء، إلى أن يصدر الحكم بإلزام العائل بأداء ما عليه من نفقة واجبة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 04,2006
ما مقدار ما يأخذ ابن السبيل من الزكاة؟ وهل يمكن أن نعطيه نفقة معينة في بعض الظروف الخاصة عندما نتأكد من حالته أم لا؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن ابن السبيل يعطي من مال الزكاة من النفقة والكسوة ما يكفيه مقصده أو موضع ماله إن لم يكن معه مال، فإن كان معه مال لا يكفيه أعطي ما يتم به كفايته، ويدبر له وسائل النقل ما يعينه الوصول إلى مقصده، فمن كان يلائمه ركوب القطار أو الباخرة لا يتحتم نقله بالطائرة، حتى لا يرهق مال الزكاة، ويعطى جميع مؤن سفره سواء أكان قادرًا على الكسب أم لا. <br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> يعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه مقصده، أو موضع ماله، إن كان له مال في طريقه. هذا إن لم يكن معه مال أصلاً. وإن كان معه مال لا يكفيه أعطي ما يتم به كفايته. <br> ويُهيأ له ما يركبه إن كان سفرًا طويلاً. وقدَّروا السفر الطويل بما تقصر فيه الصلاة، وهو نحو 80 كم، أو كان ضعيفًا لا يقدر على المشي. وإن كان قويًا وسفره دون مسافة القصر، لم يُعط المركوب، ويعطى ما ينقل عليه زاده إلا أن يكون قدرًا يعتاد مثله أن يحمله بنفسه. قالوا: وصفة تهيئة المركوب: أنه إن اتسع المال اشترى له مركوب. وإن ضاق اكترى له. وإنما قالوا ذلك؛ لأن وسائل الركوب والنقل كانت هي الدواب. <br> فلهذا قالوا: تُشتَرى أو تُكتَرى. أما الآن فقد تطورت وسائل النقل إلى السيارات والقطارات، والبواخر والطائرات، فلا سبيل إلى اشترائها بل يُكتَرى له ما يلائم حاله منها. فمن كان يلائمه ركوب القطار أو الباخرة، لا يُتجشم نقله بالطائرة، حتى لا يرهق مال الزكاة بما يمكن الاستغناء عنه. (ويعطى جميع مؤن سفره، لا ما زاد بسبب السفر فقط. وهذا هو الصحيح. (ويعطى سواء أكان قادرًا على الكسب أم لا. (ويعطى ما يكفيه في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع، وليس له في مقصده المال. <br> وقال بعض العلماء: لا يعطى للرجوع أثناء سفره وإنما يعطى عند رجوعه. وبعضهم قال: إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرجوع، وإن كان عزمه إقامة مدة لم يعط للرجوع. والصحيح الأول. <br> نفقة إقامة ابن السبيل: <br> وأما نفقة الإقامة بالمقصد فقد فصل في ذلك الشافعية فقالوا: إن كانت إقامته دون أربعة أيام - غير يومي الدخول والخروج - أعطي لها؛ لأنه في حكم المسافر، وله الفطر والقصر وسائر رخص السفر. وإن كانت أربعة أيام فأكثر - غير يومي الدخول والخروج - لم يعط لها؛ لأنه خرج عن كونه مسافرًا ابن سبيل، وانقطعت رخص السفر، بخلاف الغازي، فإنه يعطى مدة الإقامة في الثغر وإن طالت. والفرق أن الغازي يحتاج إليه لتوقع الفتح، ولأنه لا يزول بالإقامة اسم "الغازي" بل يتأكد، بخلاف المسافر. وقال بعضهم: يعطى ابن السبيل، وإن طال مقامه إذا كان مقيمًا لحاجة يتوقع تنجزها (انظر المجموع:215/6،216 والشرح الكبير ص 701،702). <br> وإذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء هل يسترد منه أم لا؟ قال الشافعية: نعم، سواء قتر على نفسه أم لا، وقيل: إن قتر على نفسه، بحيث بقي معه هذا الفضل من تقتيره لم يرجع بما فضل. وهذا بخلاف الغازي؛ حيث لا يسترجع منه إذا قتر على نفسه؛ لأن ما يأخذه الغازي يأخذه عوضًا، لحاجتنا إليه وقيامه بالغزو وقد فعل، وابن السبيل يأخذ لحاجته إلينا وقد زالت (المجموع: 216/6). <br> وقال الحنفية: لا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله، كالفقير إذا استغنى وعنده شيء من مال الزكاة فلا يلزمه التصدق (انظر: فتح القدير: 18/2، ورد المحتار: 64/2 <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 04,2006
رجل تكاثرت عليه الدِّيون ولا يستطيع الوفاء بها فهل يمكن أن نُعطيه من الزكاة؛ ليسدَّ ديونه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن المدين لنفسه أو لغيره وكان الدين بسبب مباح ولا يملك ما يوفى به دينه يعطي من الزكاة بمقدار دينه، ومن استدان لمعاص أو لهو ولا يعطي من مال الزكاة إلا إذا تاب. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:<br> يقول الله - تعالى - فيمن تُعطى لهم الزكاة (والغارمين) والغارمون هم الذين ركبهم الدَّين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبي في تفسيره، وجاء في "المغني" لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان: ضرب غرم لغير كإصلاح ذات البَيْن، وضرب غُرم لنفسه لإصلاح حاله في شيء مباح "ج 2 ص 699" والشرط استحقاق الغارم الزكاة ألا يكون دَيْنه في سفاهة أو محرم. فإن تاب أخذ منها. <br> ويقول القرطبي: إن الغارم يعطى من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به ـ ما يقضي به دينه ـ فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير فيعطى بالوصفين، كونه غارمًا وكونه فقيرًا.<br> وذكر الماوردي الأحكام السلطانية " ص123 أن الغارمين صِنفان، صنف منهم استدانُوا في مصالح أنفسِهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونَهم، وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فَضل. وقد صح في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تصدَّقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دَيْنه، فقال - عليه الصلاة والسلام - لغرمائه - أصحاب الديون - "خذ وا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". روى مسلم حديثًا عن قبيصة بن مُخارق بيَّن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تحلُّ لهم المسألة ويطيب لهم ما يأخذونه، وهم ثلاثة: <br> 1. رجل تحمَّل حِمالة، أي دفع دِية القتيل حتى لا يُقْتَل القاتل، فيُعطى من الزكاة مِقدار الدِّية فقط ويُمسك عن المسألة. <br> 2. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيُعطى حتى يصيب قَوامًا أو سدادًا من عيش. <br> 3. رجل أصابته فَاقَة أي فقر وشهد ثلاثة من العقلاء على فَقْره، فيُعطى حتى يصيب قوامًا أو سدادًا من عيش. وجاء في رواية "إنَّ المسألة تحل لأحد ثلاثة: ذي فقرٍ مُدْقع ـ شديد أفضى به إلى الدَّعقاء أي التراب - أو لذي غُرْمٍ مفظع - شديد شنيع - أو لذي دَم مُوجع " أي تحمل الدِّية عن القاتل حتى لا يُقْتل.<br> وجاء في كتاب "فقه المذاهب" الذي نشرته وزارة الأوقاف المصرية أن الحنفية قالوا: الغارم هو الذي عليه دَيْنٌ ولا يملك نِصابًا كاملاً بعد دَيْنِهِ، وأن المالكية قالوا: إنه المَدين الذي لا يمْلِك ما يُوفِّي به دَيْنه بشرط ألا يكون دَيْنه في فساد، ويُعطى إن تاب، وأن يكون الدَّيْن لآدمي وليس لله كالكفارة. وأن الشافعية قالوا: الغارِم هو المَدين وأقسامه ثلاثة: <br> أ ـ مَدين للإصلاح بين المُتخاصمين. <br> ب ـ من اسْتدان لمصلحة نفسه في مُباح أو غير مُباح بشرط التوبة. <br> ج ـ مَدين بسبب ضمانٍ لغيره وكان مُعْسرًا هو والمضمون. <br> ومهما يكن من شيء فإن المَدين لنفسه أو لغيره وكان الدَّيْن بسبب مُباح يُعطى من الزكاة بمقدار دَيْنِه، ومن استدان لمعاصٍ أو لَهوٍ لا يُعطى إلا إذا تاب. والقُرطبي تحدث عن دَيْن المُتوفَّى هل يُقضى من الزكاة أو لا؛ فقال: إن أبا حنيفة مَنعه، فالغارم من عليه دَيْن يُسْجَن فيه. والمالكية وغيرهم جعلوا الميت من الغارمين فيُقضى دَيْنه من الزكاة، وكما قلنا أكثر من مرة: إن الأمور الخلافية لا يجوز فيها التعصُّب، وللإنسان أن يختار ما فيه المصلحة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
حصر الله (تعالى) مصارف الزكاة في الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). فعدد الذين يستحقون الزكاة ثمانية كما جاء في الآية الكريمة، وأول
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد اختلف الفقهاء في تحديد الفقر الذي يُحل لصاحبه المسألة، فبعضهم توسع في ذلك وقال بأن غير الغني فقير، وأن الغني هو الذي يملك نصاب الزكاة. وبعضهم قال بأن الفقير هو الذي لا يملك مايكفيه لحاجته الضرورية، والأمر يرجع في ذلك إلى حالة كل واحد على حدة، والفقر معناه الحاجة إلى الغير، فمن افتقر لأمر ضروري من المأكل والملبس والمسكن والدواء حلت له الزكاة، وإلا فلا تحل له. كما ينبغي للمسلم ألا يذل نفسه بالسؤال أبداً إلا عند الضرورة. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: الفقراء والمساكين هم: المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، وإن كان هناك تفاوت في هذا الاحتياج. ورأى بعضهم أن الفقير أو المسكين: من لا يملك النصاب من المال، أما من يملكه زائدا عن ضرورياته فهو غني، ومن ليس بغني له الحق في أخذ الزكاة، كما في الحديث: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ". والقدر الذي يعطى للفقير والمسكين هو ما يسد حاجته الضرورية، أو يكفيه ما يحتاجه؛ ليكون غنيا وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال. والإمام مالك لم يضع لذلك حدا فقال: يعطى له من المسكن والخادم والدآبة، القدر الذي لا غنى له عنه. وقد جاء في حديث مسلم ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة. وأما الإنسان القوي الذي يقدر علي الكسب فهو كالغني لا يستحق الزكاة، وقد جاء ذلك في حديث رواه أبو داود والنسائي حيث جاء رجلان قويان يطلبان الصدقة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وهو يقسم الصدقات "فرفع بصره فيهما وخفضه ثم قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". وفى حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سويّ ". أي: قوي الجسم سليم الأعضاء. وهذا مذهب الشافعي. أما أبو حنيفة: فيجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدا، وهو نصاب الزكاة. قال: النووي سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم في التكسب بالبدن سئل: هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم. وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به. <br> وإذا كان هذا هو رأي بعض العلماء، فالذي أختاره أنا: أن الظروف لها دخل في مثل هذا الموضوع، والحالة الاقتصادية الضاغطة تدعو كل إنسان ليعمل ويكسب قوته بعرقه؛ ليكف نفسه عن المسألة ولا يوصف بالتعطل، وليزيد في الإنتاج.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
أخي رجل مسِنٌّ ومريض، ويَعول سبعة أفراد، وتعودنا إعطاءه الزَّكاة. والآن ورثِتْ زوجته عشرة آلاف جنيه ووضعتْهم في في بنك إسلامي لتأخذ منها عائدًا يساعِدها على المعاش، فهل يستحق زكاة بهذا الوضْع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور رفعت فوزي الأستاذ بكلية دار العلوم سابقاً: <br> فيقول الله تعالى: (إِنَّما الصَّدَقَاتُ للفُقَراءِ والمَساكينِ) والمساكين هم الذين لهم دَخْل ولكن لا يكفي معيشتهم الضَّرورية فإذا كان دَخْل أخيك من هذا العائِد، ومن غيره لا يكفي الإنفاق عليه، وعلى زوجته، وعلى أولاده من مأكَل ومسكن وخلاف ذلك ككُسوة، ومواصلات فإنه يستحقُّ زكاة توفِّر له وتكمل له ذلك. أمَّا إذا كان دخله يكفيه كل ذلك فإنَّه لا يستحق زكاة.<br> أما هذه العَشرة الآلاف فإنَّها وإن كانت يجِب فيها زكاة فإنها تُعتبر بهذا الوضع بعائدها فقط، وهي مِلْك الزوجة، وليس واجبًا عليها أن تنفِق على أخيك، بل ما تُنفِقه عليه من باب الصدقة كما بيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها - قالت لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أيُجزِئ عني أن أنفِق على زوجي وأيْتام لي في حِجري؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ ولك أجْران، أجرُ القَرابة وأجر الصدقة. <br> وفي رواية لهذا الحديث: فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيعُ منها، وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها. فهل لي من أجر فيما أنفقتُ عليهم؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفِقي عليهم، فإن لكَ في ذلك أجرَ ما أنفقتِ عليهم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 04,2006
لي أخ زوجته عندها فشل كلوي، وتحتاج إلى غسيل أسبوعيًّا فهل يجوز لي أن أعطيها من مال الزكاة؟ علمًا بأن عنده قطعة أرض ثمنها كبير ولكنه لا يستطيع أن ييبعها الآن حيث لا يجد لها مشتريًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم سابقاً:<br> يجوز في الحالة التي وصفَتها السائلة أن تتصدق على زوجة أخيها بدفع ما يلزمها من غسيل كلوي، وكذلك يجوز ذلك بالنسبة لابن أخيها بل وأخيها حتى تتغير ظروفه التي هو فيها ويجد ما ينفق على أهله. والله عز وجل يقول: (إنما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ) فأخوك وأهله من المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم لمتطلبات معيشتهم ومستلزماتها. <br> فإذا تغيرت ظروفه واستطاع أن يبيع قطعة الأرض التي عنده والتي يريد بيعها فإنه بذلك لا يستحق هذه الزكاة. <br> على أنه يمكنك أن تُقرضيه قرضًا حسنًا، فإذا تحسنت حالته وباع أرضه التي لها ثمن كبير كما تقولين سدد هذا القرض، على أنك مأجورة في الحالين، في حال دفع الصدقة له، أو إقراضه، ففي ذلك أجر صلة رحم في الحالين، وأجر الصدقة أو القرض. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 04,2006
هل يجوز أن يعطى الموظفون العاملون في لجنة الزكاة من أموال الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين:<br> من المعلوم أن مصارف الزكاة حددتها الآية الكريمة:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). <br> ونظراً لغياب الدولة الإسلامية التي من واجبها القيام على شؤون الزكاة يجوز صرف سهم ( َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) لموظفي لجان الزكاة بشرط أن يكون الموظف متفرغأ للعمل في مجال الزكاة وما يتعلق بها. فيجوز صرف رواتبهم منها، وكذلك يجوز أن يصرف للموظفين مكافآت عمل إضافية لمن كان يعمل بوظيفة أخرى إذا عمل لمصلحة الزكاة وقتاً خارج وقت وظيفته<br> ‏وينبغي مراعاة ألا يطغى الصرف على العاملين في مجال الزكاة على أي مصرف آخر من مصارف الزكاة ويجب عدم المغالاة في رواتب هؤلاء الموظفين وإنما يعطون راتباً يماثل رواتب أقرانهم.<br> ‏والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 04,2006
فتح بنك المغرب حسابًا خاصًّا لحساب ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال المغرب، فهل يجوز لي أن أساهم فيه من أموال الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: شرع الإسلام التكافل والمواساة بين المسلمين، ولا سيما عندما تنزل الجوائح وتمر بالبعض منهم الشدائد والنوازل، وذلك من باب التراحم لقوله تعالى: "أشداء على الكفار رحماء بينهم" (سورة الفتح: 29). <br> ثانياً: من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله ومن ابتلوا في هذه الزلازل، فشردوا من ديارهم، أو خر عليهم السقف من فوقهم، وخرج منهم من كتبت له النجاة، وبقيت له بقية من الحياة، ولكن ذهب الزلزال بالأخضر واليابس والممتلكات، فهؤلاء لهذه الحالة يدخلون في هذه المصارف والأصناف، وإليهم الإشارة لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" (التوبة: 60).<br> ثالثاً: المساهمة في هذا الحساب الذي فتحه البنك هو نوع من التكافل والتراحم المشروع وجوبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" رواه مسلم وأحمد وغيرهما. <br> بل إن لم تفِ أموال الزكاة لسد هذه الثغرة ولم تكفي لأن تكون بلسمًا لجراح المكلومين من هذه الزلازل النوازل، وجب على المسلمين من حول من أصيبوا بها تقديم ما لديهم من مال مما يستطيعون، ففي المال حق سوى الزكاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. <br> رابعاً: إذا حاك في صدرك شيء من كون هذا الحساب تم افتتاحه في بنك تجاري ربوي لا يقوم نظامه أصلاً على أحكام الشريعة فلا يغض ذلك من مشروعية التكافل والمواساة التي تنتج عن هذا الحساب؛ إذ الواجب على المسلمين أن كل من استطاع منهم أن يوقد شمعة يبدد بها دامس الظلام من حوله يجب أن لا يتوانى في ذلك، والحرام لا يحرم الحلال وفق القاعدة المشروعة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 04,2006
هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ عاقِل لكنّه تارِك للصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> وجه هذا السؤال وذكرت إجابته في فتاوى الإمام النووي فقال: إن كان بالغًا تارِكًا للصلاة واستمرّ على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه؛ لأنّه محجور عليه بالسّفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إلى وليِّه فيقبضها لهذا السّفيه وإن كان بلغ مصلِّيًا رشيدًا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يَحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه وصحّ في قبضه لنفسه كما تصحّ جميع تصرفاته. انتهى. <br> هذا الحكم فيمن ترك الصلاة كسلاً وهو معتقد وجوبها عليه، أما من تركها عمدًا جاحدًا لوجوبها فهو كافر، والكافر لا يُعطَى من الزكاة، ومهما يكن من شيء فإن دفع الزكاة للفقير المستقيم المواظِب على الصلاة والطاعة أولى من دفعها إلى غير المستقيم، وذلك تشجيعًا على الطاعة، ومقاومة للعصيان. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
هل يجوز دفع الزكاة لإنسان عليه دَين عاجِزٍ عن الوفاء به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> قال الله تعالى في مصارف الزكاة (والغارِمينَ) [ سورة التوبة: 60 ] يقول القرطبي عنهم: هم الذين رَكِبَهم الدَّينُ ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللّهم إلا مَن ادَّانَ في سَفاهة فإنّه لا يُعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوبَ، ويُعطى منها مَن له مال وعليه دَين محيط به ما يَقضى به دينه - يعني دَينًا مستغرِقًا لما يَملِكه - فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيُعطى بالوصفين. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أُصيب رجل في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ثِمار ابتاعَها فكثُر دينه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " فتصدَّقَوا عليه " فتصدّق الناس عليه فلم يبلُغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِغُرمائه " خُذوا ما وَجدْتم وليس لكم إلا ذَلِكَ ". <br> ويجوز لمن تحمَّل مالاً في إصلاح وصلاح أن يُعطَى من الصّدقة ما تحمّل به إذا وجب عليه، وإن كان غِنيًّا إذا كان ذلك يُجحف بماله كالغَريم. واختلفوا هل يُقضَى منها دين ميّت أم لا، فقال أبو حنيفة: لا، ولا يُعطى منها مَن عليه كفّارة ونحو ذلك من حقوق الله، وإنما الغارم من عليه دَين يُسجَن فيه ـ وقال علماؤنا وغيرهم: يُقضى منها دين الميِّت لأنه من الغارمين، قال - صلّى الله عليه وسلم - " أنا أولَى بكل مؤمِن من نفسه، مَن تَرك مالا فلأهلِه، ومَن ترك دَينًا أو ضَيَاعًا - عِيالاً - فإلَيَّ وعَلَيَّ ". وذكر الماوردي في " الأحكام السلطانية " ص123 أن الغارمين صِنفان، صنف منهم استدانُوا في مصالح أنفسِهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونَهم، وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فَضل. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
جعل الله من مصارف الزكاة المؤلَّفة قلوبُهم، فما هي مواصفاتهم؟ وهل يُوجد أحد منهم الآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ) (سورة التوبة: 60) المؤلَّفة قلوبهم: منهم مسلمون، ومنهم كافرون، والمسلمون أقسام أربعة: <br> القسم الأول: قَوم سادات المسلمين لهم نظراء من الكُفَّار، إذا أعْطيناهم من الزَّكاة يُرجَى إسلامُ نُظَرائهم، كعديِّ بن حاتم والزَّبْرَقان بن بدر حيث أعطاهما أبو بكر مع حُسن إسلامهما. <br> القسم الثاني: زعماء ضُعفاء الإيمان لكنَّهم مُطَاعُون في أقوامهم، ويُرجَى بإعْطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان في قلوبهم، كمَن أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزْوة حُنَين، وهم مُسْلمة الفتح، أي الذِين دخلوا في الإسلام حديثًا عند فتح مكة التي كانت غزوة حُنين عقب الفتح قبل أن يعود النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. <br> القسم الثالث: قوم من المسلمين يُخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته، وهم العملاء الذين يَنْشَطون حين يَرون الفائدة مُيسَّرة لهم. <br> القسم الرابع: قوم من المسلمين يُحتاج إليهم لجباية الزكاة؛ لأنهم ذَوُو نفوذ في أقوامهم، لا تُجْبى إلا بِسُلطانهم أو بقتالهم، فيُرتكب أخفُّ الضررين ويُعْطَوْن شيئًا من الزكاة بدل أن تضيع كلها. أما الكافرون من المؤلَّفة قلوبهم فهم: <br> 1. من يُرْجى إيمانه كصفوان بن أمية الذي أعطاه الرسول من غنائم حنين. <br> 2. من يُخشى شرُّه فيُعطَى من الزكاة ليُكفَّ شره عن المسلمين كأبي سفيان، وعُيينة بن حصن، والأقرع بن حابس. ويقال: إن هؤلاء أسلموا في فتح مكة قبل أن يُعطيهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من حُنين، فهم داخلون في القسم الثاني من المسلمين. <br> قال الإمام الشافعي: لا تُعطى الزكاة إلى المؤلَّفة قلوبهم إلا إذا كانوا مسلمين، فلا تُعطى لكافر، وأما الفاسق فلا مانع من إعطائه. <br> وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنَّ سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانتشار الإسلام، كما فعل عمر - رضي الله عنه - فلا تُعطى الزَّكاة لأحد منهم، مسلمًا كان أو كافرًا. والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم، وإن جاز إعطاؤهم من سهم " سبيل الله" لأنه جهاد، والجهاد وسائله كثيرة، منها المال، ويُمكن الرجوع إلى تفسير المنار لمَن يريد مزيدًا من التوضيح، وكذلك إلى " المغني لابن قدامه" باب الزكاة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
هل يجوز تقديم الزكاة للأعمى، ومن يُعاني الشلل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة عن مصارف الزكاة: <br> (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الآية: 60).<br> ونلاحظ أن الزكاة تُعطى للمحتاجين، ولذلك كان أول الأصناف التي ذكرتها الآية الكريمة هم الفقراء والمساكين. <br> وعبَّرت السنة النبوية المطهرة عن الزكاة بأنها تُؤْخذ من أغنياء المسلمين، وتُرَد عَلَى فقرائهم. <br> والأعمى إنسان مُصاب بفَقْد البصر، وهذا يجعله في العادة مُحتاجًا إلى مَن يُعاونه ويأخذ بيده، فإذا كان الأعمى فقيرًا أو مسكينًاً أو محتاجاً لضرورات الحياة استحق أخذ الزكاة، وربما يكون أولى بها من غيره. <br> ولكنَّ الأعمى إذا كان غنيًّا وقادرًا ومتمكنًا من مطالب حياته وحاجات معيشته فإنه لا يستحق أخذ الزكاة، لأن العبرة ليست في العمى وحده، ولكن في مدى احتياجه كذلك.<br> ومثل هذا يُقال عن المريض بمرض الشلل أو أي مرض فإن كان هذا المريض أو غيره يحتاج لثمن الدواء أو العلاج، أو يحتاج لضرورات الحياة، استحق الزكاة بلا خلاف. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 04,2006
هل يجوز شراء شقَّة لعملِ مُستوصفٍ خيريٍّ لخدمة للفقراء المسلمين من أبناء المنطة وذلك من أموال الزكاة والتبرُّعات والاشتراكات الشهرية الخاصَّة بأعضاء الجمعية الإسلامية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا مانعَ شرعًا من دفْع جزءٍ من زكاة المال لعمل مُستوصفٍ خيريٍّ لخدمة فقراء المسلمين، بشرط أن تكون النِّيَّة عند الدفْع مُنعقِدةً على أن هذا من مال الزكاة، وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية السابق: <br> الزكاة فريضةٌ ورُكن من أركان الإسلام الخمسة وقد بيَّن الله تعالى مَصارف الزكاة في قوله تعالى: (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملِينَ عليها والمُؤلَّفةِ قلوبُهمْ وفي الرقابِ والغارمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ) (التوبة: 60).<br> فقد حدَّدتِ الآية مَصارف الزكاة في ثمانيةِ أصنافٍ، أحدها (وفي سبيلِ اللهِ) وسبيلُ الله: الطريق الموصل إلى مَرضاته تعالى من العلم والعمل. <br> وقد أطلقَ الحقُّ - تبارك وتعالى - هذا المَصرِف من غير تقيِيد ولا تحديد وجعلَه عامًّا ليشمل جميع أوجه البرِّ والخير وسائر المصالح الشرعية التي هي ملاك أمر الدين والدولة، ويَدخل في عُمومه إنشاءُ المستشفيات بجميع أنواعها. <br> وقد رجَّح بعض العلماء أن سبيل الله يَنصرف إلى جميع وُجوه الخير والبرِّ ما دام أنه يَستفيد منها الفقراء والمساكين. وبناء على ذلك لا مانعَ شرعًا من دفْع جزء مِن زكاة المال لعمل مُستوصفٍ خيريٍّ لخدمة فقراء المسلمين، بشرط أن تكون النيَّة عند الدفْع مُنعقدةً على أن هذا مِن مال الزكاة. ولا مانع من تعاون الأفراد والجماعات بالتبرُّعات والاشتراكات الشهريَّة مع جزء مِن زكاة المال لعمل هذا المستوصف لعلاج الفقراء والمساكين لقوله تعالى: (وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتقوَى ولا تَعاوَنُوا على الإثْمِ والعُدوانِ) (المائدة: 2). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 04,2006
يوجد عندي أخ مستحق للزكاة وأرسل له مخصصاً شهرياً، هل يجوز لي أن أرسل له من زكاتي التي أخرجها في رمضان؟ وهذا يعني أن أحتفظ بمبلغ الزكاة عندي وأرسل له المخصص شهرياً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: <br> إذا كان أخوك ليس له أب ولا ابن بمعنى أنك ترثه لو مات، فتجب عليك نفقته ما دام فقيراً وأنت غني مقتدر؛ لقوله تعالى:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" [البقرة: 233]، ثم قال:"وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة: 233]، وعلى هذا فلا يجزئك أن تعطيه من زكاتك.<br> أما إذا كان له ابن أو أب حي فنفقته لا تجب عليك؛ لأنك لا ترثه لو مات، لأن أباه وولده يحجبانك عن إرثه، وعلى هذا يصح لك أن تعطيه من زكاتك، بل هي صدقة وبر وصلة.<br> ويجوز لك بعد إخراجها وتمييزها عن مالك أن تبقيها عندك وتقسطها لأخيك أقساطاً شهرية إذا كنت تخشى أن ينفقها في غير منفعته، ولكن بشرط ألا تنميها لمصلحتك ولا تستثمرها لنفسك، وإنما تكون عندك كأمانة لأخيك وتصبح وكيلاً له عليها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد
  • Jan 04,2006
هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لإخواننا في أي دولة والذين تضرروا من السيول أو من العواصف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس- فلسطين: <br> نعم يجوز أن يُعطى من مال الزكاة الذين تضرروا من السيول والعواصف، فخربت بيوتهم وتلفت مزارعهم ولم يعد لهم شيء، لأن هؤلاء يعتبرون من الغارمين وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة/60 <br> ويقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> أخَصُ من ينطبق عليهم وصف - الغارمين - أولئك الذين فاجأتهم كوارث الحياة ونزلت بهم جوائح اجتاحت مالهم واضطرتهم إلى الاستدانة لأنفسهم وأهليهم. فعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين، رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال وينفق على عياله ". ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن في المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً) صحيح مسلم <br> والحمالة هي ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة، والجائحة هي الآفة المهلكة للثمار والأموال. <br> قال صاحب عون المعبود: <br> من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه بحيث لم يبق له ما يقوم بعيشه حلت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته " عون المعبود 3/36. <br> ويدل على دخول هؤلاء في الغارمين فتجوز لهم المسألة ويعطون من الزكاة ما ورد في الحديث"عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نتساءَل أموالنا، قال: ( يتساءَل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح به بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعف ) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد 3/100. وقوله نتساءَل، أي يسأل بعضنا بعضاً في الأموال، وقوله والفتق أي الحرب تكون بين القوم تقع فيها الجراحات والدماء، وقوله فإذا بلغ أو كرب، أي فإذا بلغ مقصده بالسؤال أو قارب ذلك استعف " الفتح الرباني 9/67 <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 04,2006
دفعت جزء من زكاتي هذا العام في رمضان لجمعية تعمل على مشروع "تفطير صائم" والحمد لله كان المشروع للفقراء فقط؟ فهل يجوز احتساب ذلك من الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا ريب أن من حمل مصرف "سبيل الله" على معناه اللغوي العام، الذي يشمل كل طريق موصل إلى مرضاة الله. فهو يدخل في مضمونه كل عمل من أعمال القرب أو الخيرات. وأبادر فأقول: إن الجمعيات الخيرية التي تعمل على مساعدة الفقراء، مثل إطعامهم أو إيوائهم أو تعليمهم أو تدريبهم، أو علاجهم يجوز إعطاؤها من الزكاة المفروضة لا باعتبار ذلك في "سبيل الله" بل باعتبارها ممثلة للفقراء أو نائبة عنهم، فإعطاؤها بمثابة الإعطاء للفقراء أنفسهم، كالذي يعطي ولي اليتيم الفقير فهو أعطى اليتيم نفسه. ومشروع تفطير الصائم في رمضان يدخل في باب إطعام الفقراء ؛ ولا شك أنه مصرف من مصارف الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
لي دين على شخص وظروفه سيئة للغاية فهل يمكن لي احتساب هذا الدين من زكاة مالي؟ أم لايجوز لي ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز إسقاط الدَين عن المعسر واحتسابه زكاة، لأن الفقير هو المنتفع في النهاية بالزكاة بقضاء حاجة من حوائجه الأصلية وهى وفاء دينه، وهذا بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء، وأن يبرئه الدائن من دينه، ويعلمه بذلك، فمثل هذا المدين العاجز، إن لم يكن من الفقراء والمساكين، فهو من الغارمين، لكن ينبغي تقييد ذلك بدين القرض فقط لا بديون التجارات، خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة وهذا فيه مافيه. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> قال الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان (في مذهب الشافعي). أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا.<br> أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فلا يصح الدفع إليه، ولا نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق، وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه، ولو قال المدين: ادفع إلى زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل، أجزأه عن الزكاة، وملكه القبض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه (المجموع: 6/210 - 211). <br> ما ذكره النووي عن الحسن هنا نقله عنه أبو عبيد: أنه كان لا يرى بذلك بأسًا، إذا كان ذلك من قرض. قال: "فأما بيوعكم هذه فلا". أي إذا كان الدين ثمنًا لسلعة، كما هو الشأن في ديون التجار، فلا يراه الحسن مجزئًا، وهو تقييد حسن.<br> أما أبو عبيد فشدد في ذلك ولم يره مجزئًا بحال، ونقله عن سفيان الثوري، ورأى في ذلك مخالفة للسنة، كما خشي أن يكون صاحب الدين إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يئس منه، فيجعله ردءًا لماله يقيه به، ولا يقبل الله إلا ما كان له خالصًا (الأموال ص 595 - 596 - طبع دار الشرق). <br> وقال ابن حزم: من كان له دين على بعض أهل الصدقات، فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من الزكاة، أجزأه ذلك، وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه، وأحاله به على من هو له عنده، ونوى بذلك الزكاة، فإنه يجزئه.<br> برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة، وبأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأه. <br> واستدل ابن حزم بحديث أبى سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: أصيب رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تصدقوا عليه) قال: وهو قول عطاء بن أبى رباح وغيره (المحلى: 6/105 - 106). <br> وهو مذهب الجعفرية أيضًا. فقد سأل رجل جعفرًا الصادق قائلاً: لي دين على قوم قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة: هل لي أن أدعه، فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (فقه الإمام جعفر: 2/91).<br> وعندي أن هذا القول أرجح، ما دام الفقير هو المنتفع في النهاية بالزكاة بقضاء حاجة من حوائجه الأصلية وهى وفاء دينه، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعلمون). (البقرة: 280). <br> فهذا تصدق على المدين المعسر، وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك، والأعمال بمقاصدها، لا بصورتها، وهذا بشرط أن يكون عاجزًا عن الوفاء، وأن يبرئه من دينه، ويعلمه بذلك، فمثل هذا المدين العاجز، إن لم يكن من الفقراء والمساكين، فهو قطعًا من الغارمين، فهو من أهل الزكاة، والإبراء بمنزلة الإقباض، وهو يحقق للمدين حاجة نفسية، بإزاحة ثقل الدين عن كاهله فينزاح عنه هم الليل، وذل النهار، وخوف المطالبة والحبس، فضلاً عن عقوبة الآخرة. <br> غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بدين القرض لا ديون التجارات، أمر ينبغي اعتباره، خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة، وفيه ما فيه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
هل يجوز أن أقدم جزءًا من زكاة المال إلى أخي لمساعدته في تكاليف الزواج التي لا يستطيع القيام بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> نعم يجوز لك دفع جزء من زكاة مالك.. بل كل زكاة مالك لأخيك؛ إذ ليس لك بأصل ولا فرع؛ لمساعدته في إتمام زواجه، وتحصين فرجه، وذلك من التعاون على البر والتقوى. <br> قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة: 2؛ وذلك لعدم قدرته المالية على الوفاء بمتطلبات الزواج شريطة عدم إسرافه وتبذيره وعدم مجاراته للتقاليد الاجتماعية من المغالاة والمفاخرة والمكاثرة في إقامة هذه المناسبات. <br> ولك في هذا العمل بنيتك الخالصة لوجه الله تعالى أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} الإسراء: 26-27. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
أحد جيراني من موظفي الدولة له راتب محدود للغاية لا يكفي أسرته فهل يجوز دفع الزكاة إليه؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهذا الموظف إذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشة الضرورية فهو مِن المُحتاجينَ الذين يستحقون الزكاة. <br> يقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> مصارف الزكاة مُحدَّدة، قال تعالى: (إنَّمَا الصدَقَاتُ للفُقراءِ والمَساكينِ والعامِلينَ عليهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم وفي الرِّقابِ والغَارِمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حَكيمٌ) هذا حُكم الله في تحديد مَصارف الزكاة، فمَن كان مِن هذه الأصناف الثمانية وُجِّهَ إليه منها ما يُقيم حياته ويَكفُل له طُمأنينة العيش. <br> فالعِبْرَةُ ليست بكون مَن تسأل عنه مُوظَّفًا أو غير مًوظف، وإنما المُعَوَّلُ عليه: أهو ممَّن يُحقق له دخلُه الحدَّ الأدنَى مِن العيش أم لا؟ فإذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشة فهو مِن المُحتاجينَ، أي مِن الفقراء والمساكين، أي ليس مِن الأغنياء الذين لا يستحقون الزكاة. <br> وقد وضَّح العلماء حُدود الفقر والغنَى، فجعلوا الغنيَّ هو مَن ملَك النِّصاب الزائدَ عن الحاجة الأصلية له ولأولاده؛ مِن أكْلٍ وشُرْبٍ ومَلْبَسٍ ومَسكن وآلة حِرْفة، ونحو ذلك ممَّا لا غنَى عنه. وبالتالي يكون الفقير هو مَن عُدم هذا القدر.<br> والزكاة كما وضَّح الرسول الكريم لمعاذ: "تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ علَى فُقرائهم" فكأن الناس صنفان:<br> (1) صنف دافع للزكاة، وهو المالك للنصاب، أي هو الغنيّ.<br> (2) صنف آخذ للزكاة، وهو غير المالك للنصاب، أي الفقير.<br> انتهى كلام الشيخ <br> تجيز الفتوى دفع الزكاة للموظف محدود الدخل الذي لا يحقق له دخله الحد الأدنى مِن المَعيشة الضرورية إن رضي قبول الزكاة، لكن الفتوى لا تجيز دفع الزكاة لأي موظف على الإطلاق، لأن كثيراً من الموظفين لا يقبلون أي نوع من المساعدة مهما كانت حالتهم المادية، لذا تبقى مسألة دفع الزكاة للموظف المحتاج مرتبطة بقبوله من عدمه، وهنا تتعلق الزكاة بمن يأخذ لابمن يعطي. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل (الأستاذ بجامعة الأزهر)
  • Jan 05,2006
هل تجوز الزكاة على الجدة من الوالد والخالة والعمة؛ وذلك إذا كانت ظروفهم المالية ضيقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنذكر في هذا الباب قاعدة عامة شاملة، وهي أن الزكاة لا يجوز دفعها للأصول والفروع والزوجة، والمقصود بالأصول هم الوالدان والأجداد والجدات، والمقصود بالفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد وإن نزلوا.<br> وما عدا ذلك يجوز دفع الزكاة إليهم إذا توافرت فيهم شروط استحقاق الزكاة، من كونهم فقراء أو مساكين أو أحد المصارف الأخرى. <br> وبالتالي يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبناء العم وأبناء الخال، وجميع الأقارب ما عدا الأصول والفروع، بل إن الزكاة إلى الأقارب أفضل عند الله سبحانه وتعالى ما داموا مستحقين؛ لأنها صدقة وصلة. <br> أما الزوج فلا يجوز له أن يدفع زكاته لزوجته؛ لأنه تجب عليه نفقتها، أما الزوجة فيجوز لها أن تدفع جزءا من زكاتها لزوجها الفقير أو المسكين. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 05,2006
هل يجوز التصدق على الأقرباء (الأخت، أبناء الأخت)أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز دفع الزكاة للأقارب (أخت، أبناء الأخت) بشرط الاستحقاق؛ بأن يكونوا يدخلون تحت صنف من الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ…" (التوبة: 60)، والصدقة على هؤلاء وأمثالهم في درجة القرابة هذه وإن نزلوا أو بعدوا، يجوز أن تكون الصدقة عليهم من الصدقة المفروضة (أي الزكاة)؛ لأنهم: <br> 1. ليسوا بأصل لك (الأب والأم، وإن علوا) ولا فرع (الابن والبنت، وإن نزلوا)، فالزكاة المفروضة لا يجوز أن تعطى لواحد من هؤلاء؛ إذ يجب عليك الإنفاق عليهم، عند حاجتهم وفاقتهم. <br> 2. كل من يجب عليك الإنفاق عليه، لا يجوز أن يصيب من زكاة المال، إلا أن تكون الصدقة التطوعية، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "حتى اللقمة تضعها في فيّ زوجك لك بها صدقة". <br> 3. الأخت وأبناء الأخت، ليسوا لك بأصل ولا فرع، وإنما هم فرع لأبيك مثلك، وعليه يجوز إعطاؤهم من زكاة مالك.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
هل يصحّ دفع الزكاة وذلك لبناء مراكز للدعوة الإسلامية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز صرف الزكاة في بناء مراكز للدعوة الإسلامبة إن كانت هناك حاجة ماسة إليها، ولم يوجد بديل لها يؤدي نفس الغرض. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء: <br> حدّد الله تعالى المصارف الشرعية التي يصحّ أن تصرف إليها الزكاة وهي حسب نصّ الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).‏ <br> واتفق جمهور العلماء على أنّ مصرف (في سبيل الله) محدّد بالجهاد أو القتال، بينما يرى بعض العلماء - وخصوصاً المعاصرين - حمل كلمة (في سبيل الله) على كل عمل لخدمة المسلمين كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشقّ الطرق وبناء الجسور وغيرها. ويرى الدكتور يوسف القرضاوي أنّ كلمة (في سبيل الله) ليست محصورة بالقتال، ولكنّها تشمل كلّ أنواع الجهاد.<br> وبناءً على ذلك قد يكون بناء مدرسة إسلامية في أحد البلاد جهاد في سبيل الله يدخل تحت مصارف الزكاة كما لو كانت المدارس الموجودة في هذا البلد تحت يد المبشّرين أو العلمانيين اللادينيين، فإنّ بناء مدرسة إسلامية تحصّن أبناء المسلمين من هذه الانحرافات يعتبر من أعظم أبواب الجهاد ويصحّ دفع الزكاة فيه، بينما لا يصحّ ذلك في بلد إسلامي تقوم به المدارس الرسمية بهذا الدور. <br> ومثل ذلك يقال في بناء المستشفيات الإسلامية وغيرها من المشاريع. القرضاوي: الدكتور يقول (إنّ ميزانية الجيوش والدفاع في عصرنا - وكذلك في العصور السابقة - تقع على عاتق الدولة وتتطلّب نفقات هائلة تنوء بها الزكاة). ولهذا فهو يرى توجيه هذا المصرف إلى أنواع أخرى، كالجهاد الثقافي والتربوي والإعلامي وغيره بشرط أن يكون جهاداً خالصاً لله ولدينه. <br> إنّي أعتقد أنّ هذا الاجتهاد صحيح وهو يراعي الهدف الأصلي من إجازة صرف الزكاة (في سبيل الله) كما يراعي واقع الإسلام والمسلمين في هذا العصر الذي وجدت فيه أبواب أخرى كثيرة - إلى جانب القتال - تعتبر من أعلى أنواع الجهاد في سبيل الله وتحتاج إلى إنفاق كبير، وإذا لم ينفق عليها من مال الزكاة فستتعطّل. ومن الأمثلة التي ذكرها الدكتور القرضاوي واعتبرها من جهاد العصر وأجاز فيها صرف الزكاة: <br> 1 - إنشاء المدارس الإسلامية التي تعتمد التربية الإسلامية مع العلوم العصرية. <br> 2 - إنشاء المستشفيات الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية. <br> 3 - إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلام وتبليغ رسالته في ديار الغرب. <br> 4 - إنشاء مراكز إسلامية داخل بلاد الإسلام تحتضن الشباب المسلم وتقوم على توجيهه وحمايته من الإلحاد والانحراف. <br> 5 - إنشاء ودعم الصحف الإسلامية، ونشر الكتب الإسلامية.<br> 6 - تفريغ الدعاة والعاملين للإسلام في المجالات المذكورة وأمثالها. <br> بناء ً على ما سبق فإنّي أرى - مع أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي - جواز صرف الزكاة في بناء مراكز للدعوة الإسلامية. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ ـ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Jan 05,2006
زوجي دخله لا يسد احتياجات المنزل ومصاريف الأولاد، وأنا أملك بعض الأموال التي أدفع منها في المنزل وتربية أولادي، وما أدفعه ضعف دخل زوجي أو أكثر؛ فهل ما أدفعه يحتسب من زكاة المال؛ حيث إنني قرأت أنه يجوز للمرأة أن تزكي على زوجها الفقير؟ وهل زوجي بدخله الضئيل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي " من علماء الأزهر الشريف": <br> أولاً: إذا كان دخل الزوج لا يفي باحتياجات المنزل الضرورية ولا يكفي لتغطية نفقات من يعول (أفراد الأسرة) فيكون الرجل (الزوج) من المساكين، لقوله تعالى: "أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِين" (الكهف: 79)، عندهم سفينة ومع ذلك سماهم الله تعالى مساكين.<br> ثانياً: المساكين هم الصنف الثاني من الأصناف المستحقة للزكاة، كما في قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..." (التوبة: <br> وقد ورد في الحديث "ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطَن له فيُتصدَّق عليه، ولا يسأل الناس"، وقال تعالى: "... يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا" (البقرة: 273). <br> ثالثاً: نعم يجوز لك أيتها الأخت الفاضلة أن تحسبي ما تقدمينه من مساعدة لزوجك في تغطية نفقات المنزل من زكاة مالك؛ إذ الزوج ليس لك بأصل ولا فرع، ولك أجرك المضاعف، كما في حديث زينب امرأة ابن مسعود، وزينب الثقفية رضي الله تعالى عنهم؛ حيث ورد في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن جواز إعطاء الزوج من زكاة المال، وكذا الأقارب، فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم ولك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"، فأنت بذلك ممن يؤتون أجرهم مرتين؛ فبشراك! <br> رابعاً: ولتعلمي أن في المال حقًّا سوى الزكاة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما اقتضت الضرورة الزيادة فيما تعطينه لزوجك وتنفقينه على أولادك على قدر الزكاة؛ فلك أجرك بما أنفقت؛ إذ ليس من المروءة ولا الشرع ولا العقل أن تمسك المرأة وتضنّ وتبخل بمالها، بينما زوجها وأولادها يتضورون جوعًا. <br> أدام الله تعالى الودّ بينكما والرحمة والسكينة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
نحن لجنة دعوية من مهامها إرسال الدُعاة وطلبة العلم إلى جهات مختلفة في أوروبا لإقامة دورات شرعية والقيام بجولات دعوية، وحيث أن عملاً كهذا يحتاج إلى ميزانية تُصرف في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والتنقل وشراء الجوائز التشجيعية للطلاب وغيرها، وحيث يصع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهذه الأعمال الدعوية تعتبر في سبيل الله؛ فإنها وسيلة إلى نشر الإسلام وتمكينه في النفوس، وتعليم العلم الصحيح الذي تصح به العبادات، وفيها دعوة لغير المسلمين حتى يعتنقوا الإسلام بواسطة هؤلاء الدعاة الذين يقيمون تلك الدورات الشرعية والجولات الدعوية ويهدي الله بدعوتهم الخلق الكثير، فكل ذلك داخل في سبيل الله؛ فإن المجاهدين يبدؤون قبل القتال بدعوة الكفار إلى الإسلام ويرغبونهم فيه وقد يبذلون لهم شيئاً من الزكاة كَسَهْمِ المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك، فلكم صرف الزكاة في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والجوائز ونحو ذلك، وتدخل في سبيل الله أو سهم العاملين عليها أو في سهم المؤلفة قلوبهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
  • Jan 05,2006
هل يجوز دفع زكاة المال لأولاد أختي التي هجرها زوجها، ولا ينفق عليها، ولا على أولادها، مع العلم بأنها تعمل، ولكن مرتبها لا يكفيها هي وأولادها؟
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..<br> فيجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة وأولادها، باعتبار أن نفقة الأخت واجبة على زوجها، ولا يمنع عملها من أخذ الزكاة، لأن العبرة بحاجتها إلى مال الزكاة، فإن احتاجت إلى مال الزكاة فيجوز دفع الزكاة إليها، وإن لم تحتج إلى مال الزكاة فلا يجوز لأن الزكاة لا تعطى لغني. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الإسلامية -: <br> إن الله - تعالى - حدد مصارف الزكاة في قوله جل شأنه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). <br> فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز صرف الزكاة إليه، إلا إذا كان ممن لا تجوز عليهم الزكاة كما جاء في الحديث الشريف، فلا تجوز الزكاة لغير مسلم. <br> قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال له: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد إلى فقرائهم". فالزكاة يدفعها أغنياء المسلمين، ويأخذها فقراؤهم، ويستثنى المؤلفة قلوبهم، فإنهم يعطون من الزكاة تأليفًا لهم، ودفعًا لشرورهم، ولا تدفع الزكاة لواحد من بني هاشم، وبني عبد المطلب وهم آل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد،.. الحديث ". أخرجه مسلم. <br> وتحرم الزكاة على أصول المزكي وفروعه، فلا يصرف زكاته إلى والديه وأجداده وجداته من جهة الأب، أو الأم وإن علوا، ولا إلى فروعه، وهم الأولاد وأولاد الأولاد ذكورًا وإناثًا وإن سفلوا، أما سائر الأقارب فيجوز دفع الزكاة إليهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة، فيدفع زكاة ماله للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم ما داموا في حاجة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم اثنان صدقة وصلة". <br> ولا تدفع زكاة الزوج إلى زوجته، ولا زكاة الزوجة إلى زوجها عند جمهور الأئمة، ولا تدفع الزكاة إلى غني، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خموشًا أو خدوشًا أو كدوحًا في وجهه". والغني هو الذي لديه ما يكفيه، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة، وإن ملك نصابًا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 05,2006
لي أخ راتبه قليل، متزوج ولديه بنت؛ فهل يمكنني إعطاءه الزكاة؟ وإذا كان نعم؛ فهل يمكن إعطاء الوالدة مبلغ الزكاة؛ حتى تأتي هي بحاجته اليومية والضرورية، وحتى لا يصرف هو المال في أشياء حرمها الله، علما بأنني متزوج ولدي ثلاث بنات، أي أن أخي يعتبر وريثًا لي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز لك دفع زكاتك أو جزء منها إلى أخيك الفقير؛ لأن الفقير من الأصناف الثمانية المذكورة في مستحقي الزكاة حسب الآية الكريمة: "إنما الزكاة للفقراء والمساكين...(سورة التوبة: 60)". <br> ولا يحول دون أحقيته كفقير أنه أخ لك، وأنه يرثك؛ لأن الممنوع هو دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع من الأقارب، فإذا جاز إعطاء أخيك من زكاة مالك فأنت حر في تحديد الكيفية التي توصل بها إليه المال، على أن تراعي في ذلك انتفاعه ومصلحته على وجه صحيح. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. محمد السيد الدسوقي -أستاذ الفقه كلية الشريعة- قطر
  • Jan 05,2006
ما حكم إعطاء القروض الحسنة من الزكاة: أيجوز ذلك قياسًا للمستقرضين على الغارمين؟؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك، بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيمكن إعطاء المحتاج من مال الزكاة على أساس القرض لأنه كالغارم. <br> إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله : <br> أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة.. تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين. على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا.. والقضاء على الفوائد الربوية. <br> وهذا ما ذهب إليه الأساتذة: أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن "الزكاة" معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا، لترد إلى بيت المال (حلقة الدراسات الاجتماعية ص 254). فجعلوه من قياس الأولى. <br> وإلى مثل هذا الرأي ذهب الباحث العلامة الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي الأستاذ بجامعة استانبول وباريس وغيرهما، في بحث له بعنوان "بنوك القرض بدون ربا" (نشرته مكتبة المنار بالكويت في سلسة "نحو اقتصاد إسلامي سليم" الحلقة الثانية). وقد أيد رأيه بأن القرآن جعل في ميزانية الزكاة سهمًا للغارمين، وهم المديونون قال: ومن المعلوم أنه يوجد نوعان من المديونين: <br> 1- الذين لا يستطيعون بسبب الفقر المدقع وعدم الوسائل، أن يؤدوا ما عليهم من القرض في أجل مقدر. <br> 2- الذين لهم حاجات مؤقتة. ولهم الوسائل ليؤدوا -في وقت قصير- المساعدة التي تلقوها على وجه الدين (انظر: ص 8 - 9 من البحث المذكور). <br> يريد الأستاذ أن يجعل هذا الصنف من الغارمين، ولكن كيف وهو قبل أن يأخذ القرض لم يكن غارمًا؟. فالأرجح ما سلكه فقهاؤنا الثلاثة: أبو زهرة وزميلاه أخذًا بقياس الأولى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
هل يجوز صرف الزكاة لطلبة العلم الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة المالية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم لها بل إن هذا المجال مفضل ومقدم على غيره بشرط أن يكون المستحق طالبا مجتهدا ومتفوقا في دراسته، وأن يكون العلم الذي يدرسه مندوبا أو مباحا كالعلم الشرعي واللغة العربية وغيرها من العلوم الأخرى التي يعتبر تعلمها من فروض الكفاية والتي تحتاجها الأمة الإسلامية لتحقيق غاياتها وتطورها الحضاري. <br> أما إن كان مجال الدراسة محرما أو مشبوها أو ما شاكل ذلك فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة بل عليهم أن يتركوا دراستهم إلى مجال مندوب أو مباح. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
هل من الممكن إعطاء زكاة المال لأولاد العم المتوفى أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فذهب الحنفية وأحمد فى إحدى الروايتين عنه كما فى "المغنى" إلى جواز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع مع بقية الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا كانوا فقراء، بل هم أولى بالإعطاء لأنه صدقة وصلة رحم كما روى عن الرسول (: "الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة". <br> وجاء فى الفتاوى الظاهرية : يبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران. <br> وعلى هذا فيجوز لك إعطاء زكاة المال لأولاد عمك المتوفى الفقراء ولك الأجر والثواب إن شاء الله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ السيد وفا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
  • Jan 05,2006
هل يجوز إخراج الزكاة لدفع إيجار مسجد إذا كان المسجد مستأجراً في مدينة جامعية أمريكية صغيرة وحجم التبرعات من الطلبة المسلمين قليلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: لا بأس بتوجيه جزء من مال الزكاة أو تغطية كافة نفقات إعداد هذا المكان الوارد السؤال عنه لإقامة شعيرة الإسلام، ويعد ذلك ضمن المصرف الثامن من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60} }التوبة: 18.. <br> ثانياً: العمل على عمارة هذه الأماكن بناء أو إيجاره (كراء) من العلامات الدالة على الإيمان لقوله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ }التوبة: 18. <br> ثالثاً: العمارة لبيوت الله تعالى لها وجهان:<br> الأول: التشييد والبناء والصيانة والترميم للموضع أو للمكان الذي تمحض للصلاة كما يكون للموضع المستأجر وتخصيصه للصلاة. <br> الثاني: ارتياد هذه الأماكن واعتياد التردد إليها لإقامة الصلاة للحديث " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان".رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
هل يجوز للحاكم أن يَجمع أموال الزكاة ويدْفعها إلى الأعداء نظير الإفراج عن جنود المسلمين من أسرى الحرب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> ‏فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً:<br> كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بجِبَاية الزكاة يقوم بتوزيعها في مصارفها، وفعل ذلك أبو بكر وعمر من بعده، ثم رُؤي أن يتولى كل إنسان إخراج زكاة أمواله الباطنة وتوزيعها بنفسه على المصارف الثمانية المعروفة، التي منها "سبيل الله"، وسبيل الله وإن كان العلماء السابقون قد قصروه على الجهاد في سبيل الله لنشر الدين وحماية المقدسات - فقد رأى العلماء المحدثون سَعَةَ مجاله وتعدُّدَ ميادينه تبعًا لتطور الظروف، ليشمل كل خير تَعمُّ منفعتُه المسلمِين، والأمثلة على ذلك كثيرة وفداء الأسرى على التفسير القديم والحديث داخل في سبيل الله؛ لأنه مرتبِط بالجِهَاد الذِي يدفع به العدوَّ عن الوطن، فلا مَانع شرعاً من دَفع الزكاة من أجل ذلك الغرض. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
هل يجوز إخراج زكاة الأموال إلى أولاد الأخ المتوفى خاصة الذين يدرسون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولاً: يجوز إخراج زكاة الأموال، إلى أولاد الأخ المتوفى أو الحي، إذا كان كانوا من مستحقي الزكاة، إذ ليسوا لك بأصل ولا فرع.<br> ثانياً: بتوجيهك لزكاة مالك هذه الوجهة لك بذلك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، كما في الصحيح، فتكون ممن يؤتون أجرهم مرتين.<br> ثالثاً: يستحق أولاد أخيك أن ينالوا من زكاة مالك، مع حفظ ماء وجوههم، إذا كانوا في فاقة وحرمان، فقراء كانوا أو مساكين، بل هم أحق من غيرهم من الفقراء والمساكين، لقوله تعالى: { وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل} الإسراء. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
ما حكم دفع الزكاة للجيش العراقي لمواجهة العدوان الغاشم على أرض العراق؟ وهل يعتبر ذلك من مصرف في سبيل الله أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز إرسال الزكاة وغيرها من الأموال والمساعدات إلى جند العراق،أو مساعدة المدنيين، وإذا لم تف الزكاة بحاجاتهم وجب توفية النقص، وتدارك الحاجة من سائر أموال المسلمين، وهو أقل ما يجب أن يقوم به كل مسلم مع شعب العراق وجيشه.<br> يقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: يجوز إرسال زكاة المال وغير الزكاة إلى أهل العراق سواء منهم الجند الذين يذودون عن هذا البلد المسلم، أرضه وسماءه، بحره وثرواته، وكذا المدنيين منهم مثل القواعد من النساء والذين لا يجدون ما ينفقون، وأصحاب الأعذار، الذين أقعدتهم أعذارهم عن النهوض بواجب الدفاع والصد لهذا العدوان العاتي الطاغي، وذلك مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة:60) فسبيل الله هنا هم أهل الجهاد والمرابطون في الثغور والمواني البحرية منها والجوية، حتى ولو كانوا أغنياء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم...". <br> ثانياً: وإذا لم تف الزكاة بحاجات هؤلاء الغزاة، والقواعد، وجب توفية النقص وتدارك الحاجة من سائر أموال المسلمين، للحديث: "في المال حق سوى الزكاة". <br> ثالثاً: من الواضح تآزر وتعاون الكفار الفجار في حربهم الآثمة هذه ضد شعب العراق المسلم يتعاونون بالرجال وبالمال، ويوالي بعضهم بعضا في ذلك، وهو أقل ما يجب أن نقوم به مع شعب العراق المسلم وجيشه، الذي يذود عن حياض الأمة الإسلامية وكرامتها، قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} (الأنفال:73).<br> رابعاً: وإن أشد ما يندم عليه المسلم يوم القيامة ويعض عليه بنان الندم ما يمر به من مواقف يتمكن فيها من نصرة أخيه، فيخذله ولا ينصره، والأيام دول والجزاء من جنس العلم، قال تعالى: {مَن يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا} (النساء:123) وفي الحديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
هل التبرع للمجهود الحربى لتحرير الأرض والذود عن الدين والوطن ضد الأعداء يمكن احتسابه من زكاة المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق "رحمه الله" في رده على سؤال مماثل: <br> بين الله تعالى مصارف الزكاة فى قوله تعالى: {‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }‏ التوبة ‏60. <br> وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها والأكثرون على أن المراد من مصرف "في سبيل الله " هم أهل الجهاد.‏ <br> وأهل الجهاد هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية، والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامى ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم، كان ذلك من الزكاة المفروضة أو التبرع الواجب.<br>‏ والقوات المسلحة هى درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد، فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة، وهم بالتالى مصرف من مصارف الزكاة والمجهود الحربى يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها فى القيام بواجب الدفاع، فالدفع إليه أداء لواجب الزكاة فى مصرف من مصارفها، غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفوع للمجهود الحربى من الزكاة الواجبة شرعا فى المال على صاحبه أن ينوى عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله.‏ <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق رحمه الله
  • Jan 05,2006
أعتقد أنكم على علم بالمأساة التي يعيشها الشعب العراقي على يد الأمريكان المعتدين ونحن مجموعة من رجال الأعمال نمتلك بعض الأنشطة التجارية، وقد اتفقنا فيما بيننا على أن نخرج مساعدات عاجلة لإخواننا في العراق وهذه المساعدات تتنوع على حسب نشاط كل تاجر منا مثل (ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبداية نسأل الله عز وجل النصرة لإخواننا على من ظلموا وبغوا واعتدوا، ونسأل الله عز وجل النصرة منه وإليه، وأن يجزيكم خير الجزاء على شعوركم بإخوانكم، ويبارك مسعاكم إنه جواد كريم.<br> يجوز للمزكي دفع الزكاة قيمة من البضاعة التي يمتلكها سواء كانت (أقمشة أو مواد غذائية أو أدوية أو بطاطين أو أغطية أو مخيمات) إذا كان المزكي يخرج زكاته بنفسه بدلاً من الدولة، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة التي يمتلكها، أما إن كانت السلعة أو البضاعة لا تنفع الفقير أو كان في غنى عنها، فالأرجح إخراج الزكاة قيمة بدلاً من السلع أو البضاعة، وإليك تفصيل ذلك: <br> يقول الأستاذ الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> يجوز إخراج الزكاة لمسلمي العراق على هيئة مواد عينية أو بضاعة، بشرط احتياجهم لهذه المساعدات بالفعل، فإن كان أحدهم في حاجة إلى غذاء أو قوت له ولأولاده، أو إلى خيمة يأوي إليها وأفراد أسرته، أو غطاء يحميه من البرد، أو دواء يكون سبباً في الشفاء أو لمنع تفشي الأمراض، فلا مانع مطلقاً من إخراج الزكاة بهذه الصورة، والأمر راجع إلى مصلحتهم وظروفهم واحتياجاتهم وأوضاعهم، فالذي يناسب فقيرا ربما لا يناسب غيره، والذي يناسب مسلماً ربما لا يناسب غيره، فهذا أحوج إلى المال، وهذا أحوج إلى البطاطين أو السلاح أو الدواء أو المخيمات، وأينما تكون مصلحة المسلم المحتاج إلى مال الزكاة فيجوز إخراج الزكاة له بما يتناسب مع هذه المصلحة، لأن أصل الزكاة مبني على مصلحة الفقير، كانت هذه المصلحة عبارة عن مال أو أشياء معينة.انتهى <br> يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> يرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها. <br> وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها. وقال أحمد والشافعي -في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال قال في المغني لابن قدامة: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته. <br> ويرجح رأي ابن قدامة عند مصلحة الفقير، إن استطاع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر. <br> ويمكن العمل بالرأي الأول عندما يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة في أصلها دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. <br> وقد رأيت لشيخ لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد ذلك: فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:<br> 1- يجوز مطلقًا. <br> 2- - لا يجوز مطلقًا. <br> 3- - يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. <br> والقول الثالث هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه.انتهى <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 05,2006
أنا صاحب شركات كبرى في صناعة الحرير والغزل الصناعي وبفضل الله وحده أعول أسرة شهيد بمبلغ شهري ثابت والعائل الوحيد لهذه الأسرة أسير في سجون الاحتلال الصهيوني الغاصب، كما أدفع من زكاة مالي إلى بعض اللاجئين من المسلمين الذين شردوا من ديارهم ويسكنون في بعض الم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أخي الكريم: جزاك الله خيراً، ووفقك أينما كنت على برك بإخوانك ومراعاتك لهم، وإن كنت ترى أن ما تفعله من فضل الله عليك فإننا نرى ما تراه، لكننا نرى كذلك أنه من فضل الله على الأمة كلها أن أنعم عليها بأمثالك.<br> كما يجوز لك دفع الزكاة لأبناء الشهداء والأسرى واللاجئين دون خلاف يذكر، وهو أمر مشروع بل واجب، ما داموا من مصارف الزكاة وأهل استحقاقها، وهم أولى من غيرهم..<br> يقول الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: <br> يقول الله تعالى: { وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِى سَبِـيلِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُم' المُؤمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَغفِرَةٌ وَرِزقٌ كَرِيمٌ } الأنفال: 74 <br> ويقول تعالى: (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون). <br> ويقول تعالى: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً أن الله عنده أجر عظيم).<br> فبرغم أن جراحات الأمة غائرة إلى الحد الذي يسمح لنا أن نقول إن الصورة قاتمة، إلا أن الله دائماً ما يجند لهذه الأمة من يداوي بعض جراحاتها، ويدفع عنها صنوف اليأس والإحباط، وكأن الله لا يريد لهذه الأمة إلا أن تبقى وتبقى. <br> وما سأل عنه الأخ الكريم من دفع الزكاة لأسر الشهداء والأسرى هي صورة محددة من صور الجهاد في سبيل الله وإعانة للمجاهدين في أسرهم، إضافة لكونها زكاة في مصرفها الأصلي بلا ريب، وهو مصرف" سبيل الله " الذي دخلت عليه صنوفاً من البدائل في عصرنا فظهرت وكأنها الأصل، وأصبح الجهاد وما يدعمه ويقويه شكلاً من أشكال السراب في عصرنا.<br> أما دفع الزكاة للاجئين العراقيين فتأتي على رأس الأولويات والضروريات التي من أجلها تدفع الزكاة ماداموا في حاجة إليها، وهم بلا شك أحوج إليها من غيرهم، ولو كان احتياجهم مؤقتاً نظراً لتركهم بيوتهم وأموالهم وممتلكاتهم، ويجب على كل مسلم في كل أقطاب الأرض أن يهب لمساعدتهم دون تسويف أو تأخير أو تكاسل. <br> ويقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> دفع الزكاة لأسر الشهداء والأسرى واللاجئين: أمر مشروع، بل واجب إذا كانوا من مصارف الزكاة وأهل استحقاقها، كأن يكونوا من الفقراء والمساكين أو الغارمين أو أبناء السبيل، والزكاة على هؤلاء أولى وأفضل من الزكاة على غيرهم، لأن فيها سدا لحاجة المحتاج من ناحية، وإعانة على الجهاد في سبيل الله من ناحية أخرى. <br> وعلى المسلمين أن يساندوا أهالي إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله، وضحوا بأرواحهم من أجل دينهم وأمتهم، والذين تحملوا الأذى ومحنة الأسْر أو السجن في سبيل الله. وأن يكونوا لهم أهلا بعد أهلهم. فيكونوا للصغار آباء، وللكبار أبناء أو إخواناً، والواجب أن تكون هذه الأسر في كفالة الأمة المسلمة وفي رعاية كل أفرادها.<br> أما دفع الزكاة للمسلمين اللاجئين فلا يشك عالِم مسلم له بصر بالكتاب والسنَّة ومقاصد الشريعة في إعطاء هؤلاء من الزكاة سدَّاً لحاجتهم وإغاثة للهفتهم فهم فقراء ومساكين وفي سبيل الله وابن السبيل. <br> إن التخلِّي عن هؤلاء في محنتهم التي يعانونها هو إسلام لهم إلى أعدائهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" أي لا يخذله ولا يتخلَّى عنه.<br> وعليه: فيجوز إعطاؤهم من الزكاة والصدقات والوصايا وريع الأوقاف وحتى المال الذي فيه شبهة فهم مصرف لهذا كله.<br> يقول تعالى: {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فا عبدون} [الأنبياء: 92]. <br> ويقول النبي صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ).<br> ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 17,2006
هل يجوز أن تُدفع زكاة المال لامرأة ليس لها عائل ولا مال ولا وظيفة ولا زوج ولا أهل؛ وذلك لمساعدتها على مقومات الحياة من مسكن وملبس وعلاج والنفقة على أولادها، علماً بأنها تملك قليلا من ذهب الزينة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبالنسبة للزكاة ننظر إلى حالة الشخص، فإن كان ممن يدخلون ضمن أحد المصارف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فيجوز دفع الزكاة إليه، دون النظر إلى مصدر رزقه، فمثل هذه المرأة إذا كانت فقيرة، ليس لها مورد وليس لها مال، فيجوز دفع الزكاة إليها، لأنها تدخل في الفقراء أو المساكين، علما بأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا، أما المسكين فيملك وله مورد ولكنه لا يكفيه، كما قال الله سبحانه وتعالى {وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر}، لقد بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لهم سفينة، ومع ذلك أطلق عليهم وصف المسكين، مما يدل على أن المسكين له مورد مالي، ولكنه لا يكفي، ومع ذلك يجوز دفع الزكاة إليه. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 17,2006
هل يجوز دفع زكاة ماله إلى زوجات أولاده وأولاد أولاده؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فلا يجوز دفع الزكاة لزوجات الأولاد ولا للأحفاد، وإنما يجوز له أن يساعدهم بماله إن كان عنده مال. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-: <br> إن الزكاة أحد أركان الإسلام، ولعظم شأنها وأهميتها في تحقيق التكافل بين الأغنياء والفقراء قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه الكريم في اثنتين وثمانين آية، ومن ذلك قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وقوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم).<br> وقد شرعت الزكاة طهرة للمال وتقربا إلى لله، ويكون ذلك بدفعها للفقراء مواساة لهم وطهرة لمؤديها من الأدناس والشح والبخل، قال تعالى: (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)، (ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه). <br> وتسمى الزكاة صدقة؛ لأنها دليل على صدق إيمان صاحبها وهي طهارة وبركة قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)؛ فالزكاة صدقة، والصدقة زكاة، ولفظها يعم الفرض والنفل وكذا الصدقة، لكن الزكاة لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع. <br> وفي وجوب دفع الزكاة وعدم التهاون في أمرها أو في منعها بخلا بها يقول -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"، كما أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في قتال مانعي الزكاة قال: "والله لو منعوني عناقا -وهي صغار ولد الماعز- كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها"، ووافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعا منهم. <br> ويجب إخراجها على الفور ولا يجوز دفعها إلا للأصناف التي ورد ذكرها، وهي الأصناف الثمانية قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)، قال أحمد هي التي سماهم الله تعالى، وأخرج أبو داود مرفوعا: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء" وقال للسائل: "إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك". <br> ولا يجوز دفع الزكاة إلى والديه كأبيه وأمه وجده وجدته وإن علوا، ولا يجوز دفعها لولده وإن سفل كولد لابن؛ لأن ملك أحدهما في حكم ملك الآخر فكأنه دفعها إلى نفسه. وبناء عليه فإنه لا يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله لزوجات أولاده ولا لأولاد أولاده، وإنما عليه أن يساعدهم بماله ما دام عنده مال، فإن بقي بعد ذلك مال يبلغ نصابا دفع زكاة للفقراء والمحتاجين، لكن لا يوزعها على أولاده مما ذكرنا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 17,2006
أنا ميسور الحال ولديّ أخت متزوجة ولها أربعة أولاد.. فهل يجوز إعطاؤها من زكاة المال لتكون ميسورة الحال مثلي؟ مع العلم أن لديها عقارات، ولكنها لا تأخذ منها عائد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز إعطاء هذه الزكاة إلى أختك هذه؛ وذلك لأن مصارف الزكاة ذكرها الشارع على سبيل الحصر في ثمانية وردت في قول الحق سبحانه: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل...". <br> ولا ينطبق على أختك وصف من هذه الأوصاف التي وردت في آية الزكاة؛ ولذا فلا يجوز لك أن تعطيها من مال الزكاة، وإن كان يجوز لك أن تساعدها من غير مال الزكاة كصلة للرحم أو هدية تقدمها إليها أو نحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك من حق الله. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 17,2006
عندي أجراء (موظفون) يعملون في مصنع لي. فإذا اقتنعت أن أحدهم فقير وتجوز عليه الزكاة فدفعت إليه من زكاة مالي هل يصح ذلك؟ مع العلم أنني أدفع إليه أجره (راتبه) كاملاً. السؤال الثاني - أتعامل مع بعض أصحاب المهن لإنجاز شيء ما، فإذا رأيت أن أحد هؤلاء فقير، ودفعت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> (1) بالنسبة للسؤال الأول: إذا توفرت لديك المعلومات الكافية، والمبنية على الصدق واليقين، عن فقر أحد هؤلاء الموظفين، فقرًا حقيقيًّا واقعيًّا، رغم دفعك إليه راتبه كاملاً، المتفق عليه في العقد بينكما، جاز لك إعطاؤه من زكاة مالك، حيث يكون بحالة الذي وصفت مسكينًا، لا يكفيه دخله، وهو بذلك من المستحقين للزكاة للآية: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِين..." (التوبة: 60). <br> (2) بالنسبة للسؤال الثاني: الأجرة المتفق عليها لإنجاز عمل من الأعمال، هذه تمضي لحال سبيلها، كاملة غير منقوصة للحديث: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وللآية الكريمة: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ" (الطلاق: 6)، ولقوله تعالى: "قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا" (الكهف: 77)، من هذه النصوص وغيرها لا بد من توفية الأجير أجره على عمله، ولا سيما إذا أنجزه، أما بالنظر إلى حال هذا الأجير، فإذا أسفر النظر عن مسكنته وعدم وفاء وقيام ما يتعاطاه من أجر على مهنته، بمتطلبات حياته، فيكون مسكينًا مستحقًّا للزكاة، وبالتالي يُعطى من الزكاة، مع ضرورة الفصل بين أجرة العمل، والزكاة ولو على الأقل في ذمة ونية المعطي ووقت الأداء لكل منهما، حتى لا يتسرب إلى نفس الأجير ارتفاع أجرة العمل، فيتخذها سنة مطردة مع كل من يستنجزه هذا العمل بقدره وكيفيه، وفق مهنته وحرفته. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 18,2006
لي شقيقة ميسورة الحال، إيراداتُها تُغطي احتياجاتها، ولها ابنٌ يتيمٌ يبلغ من العمر 25 عامًا أُصيبَ بحادثٍ أدَّى إلى إجراء عمليتَينِ كبيرتَينِ له بالعمود الفقريِّ وأصبحَ عاجزًا تمامًا عن الحركة، ويَتطلب ذلك علاجًا كثيرًا بالداخل والخارج. لذا نطلب منكم الإفا
بسم الله، والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:<br> فيقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق والأستاذ بجامعة الأزهر: <br> يقول الله تعالى في مُحكم كتابه وهو أصدقُ القائلِينَ: (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملِينَ عليها والمُؤلَّفةِ قلوبُهمْ وفي الرقابِ والغارمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ) (التوبة: 60). <br> فقد حدَّدت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة وحصَرتْها في هذه الأصناف الثمانية الواردة في الآية وجعلت (في سبيل الله) أحد هذه المصارف وأطلقَ الحقُّ ـ تبارك وتعالى ـ هذا المصرف دون قيد أو شرط، مما يُفهم منه بأن كل ما كان في سبيل الله يصحُّ الصرْف عليه مِن مال الزكاة.<br> وبما أن أختك ميْسورةَ الحال فإنْ كان مالُها يُغطي نفَقات علاج ابنها فإنها تكون مُكلَّفة بالإنْفاق عليه مِن مالِها، ولا يَصحُّ أن يُعطَى هذا الولد من مال زكاة أخواله أو خالاته ما دامت أموالُ أمه كافيةً للإنفاق، فهو غنيٌّ بأموالِها، ولا يَنطبق عليهما أنهما من الأصناف الثمانية.<br> أما إذا كانت أموالُ أختك غير كافيةٍ لِنفَقات علاج ابنها العاجز أو انتهت أموالُها فلا مانع من إعطائها ما تُكمل به علاج ابنها المريض مِن زكاة أموال إخْوتها وأخواتها؛ لأنها حينئذٍ تكون مُندرجةً تحت صنف من الأصناف الثمانية، حيث إن الزكاة تُؤخذ من الأغنياء وتُردُّ على الفقراء، ويكون ذلك من باب التعاون على البرِّ والتقوَى المأمور بهما في قوله تعالى: (وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتقوَى ولا تَعاوَنُوا على الإثْمِ والعُدوانِ واتَّقُوا اللهَ).<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 18,2006
لي أخ تزوج في شهر سبتمبر الماضي وتمت مساعدته من قبل العائلة وخرج من هذا الفرح بدين حوالي 4000 دينار هل أعطيه من زكاة المال؟ ولي 3 أخوة يقوم والدي بالنفقة عليهم عمر أقل واحدة فيهم 19 سنة وهي طالبة بالجامعة وكذلك أخي الأخرى طالب في الجامعة عمره 22 سنة وأختي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> فأخي السائل يشترط في أخيك المديون أن يكون محتاجا فعلا وليس لديه شيء من الكماليات يمكن بيعه، وسداد ما عليه من ديون خوفا من أن تخرج الزكاة لغير مستحقيها فيضيع الفقير الذي لا يجد له قريبا غنيا يدفع له زكاته، فعليك أن توازن وتحدد من الأولى بالزكاة أخيك المديون، أم الفقير الذي لا يجد الطعام، أو الشراب.... <br> وبالنسبة للحالة التي ذكرتها في سؤالك، فإنه يجوز أن تعطي لأخوتك زكاة مالك طالما كانوا في حاجة لها، لأنك لست مطالبا بالنفقة عليهم، وهم من أهل الحاجة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الأقرباء صدقة وصلة رحم كذلك. فعن إخراج الزكاة للأقارب، ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في فتواه أن: <br> الذي ذهب من العلماء إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب - ما عدا الوالدين والأولاد - منهم من بنى ذلك على أن النفقة لا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب البر والصلة لا الإلزام والإجبار، ومنهم من رأى وجوب النفقة، ولم يرها - مع ذلك - مانعة من إعطاء الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والإمام يحيى، وهو الرواية الظاهرة عن أحمد، قال ابن قدامة: رواها عنه الجماعة، قال في رواية إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وقد سأله: يعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطى كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال أبو عبيد: هو القول عندي لقول النبي –صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" (رواه الخمسة إلا أبا داود)، فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرِّق بين وارث وغيره، ولأنه ليس من عمودي نسبه، فأشبه الأجنبي (المغني: 648/2).<br> وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين: فعن ابن عباس قال: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين. <br> وعن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن زكاة حلي لها (وكان يرى في الحلي الزكاة) فقالت: أعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم. <br> وقال سعيد بن المسيب: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي. <br> وسئل الحسن: أخي أأعطيه زكاة مالي؟ قال: نعم. <br> وسئل إبراهيم: امرأة لها شيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: نعم. <br> وعن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم. <br> وعن مجاهد قال: لا تُقبل ورحمه محتاجة (انظر هذه الأقوال في مصنف أبي شيبة: 47/4 – 48، الأموال: ص 581 – 582).<br> وهذا الرأي الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن ولدًا أو والدًا هو الذي نرجحه وهو الذي رجحه أبو عبيد في الأمول. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 19,2006
وفقني الله -عز وجل- لإعداد مائدة للإفطار كل يوم من أيام شهر رمضان، وأنفقت عليها من زكاة مالي، ولكن بعض أهل العلم قال لي: إن ذلك لا يجوز من زكاة المال، وبعضهم قال لي: إن ذلك جائز، وأنا حائر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز صرف مال الزكاة في موائد إفطار الصائم في رمضان ؛ لأن مال الزكاة مصارفه محددة ومن أولها الفقراء والمساكين أما موائد الإفطار فيجلس عليها الأغنياء والفقراء، ومن ثمَّ فعلى المسلم أن ينفق على هذه الموائد من مال الصدقة وليس مال الزكاة. <br> يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: <br> في المال حقوق كثيرة غير الزكاة أَجملها المولى -عز وجل- في قوله: "لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" (البقرة: 177).<br> ومدح الله -عز وجل- أقواما، فقال في شأنهم: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" (الإنسان: 8)، وذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من أحسن صفات المسلم أن يطعم الطعام، ويفشي السلام، ويصلي بالليل والناس نيام.<br> هذا في رمضان وفي غير رمضان، ولكن ثواب الصدقة والإحسان، وإفطار الصائم في رمضان مضاعف؛ لأن ثواب الأعمال في رمضان يضاعف أضعافًا كثيرة؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء"، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.<br> وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الصائم تصلي عليه الملائكة، إذا أُكل عنده حتى يفرغوا." وربما قال: "حتى يشبعوا" رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، ويُسنُّ الدعاء لصاحب الطعام بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما أفطر عنده سعد بن معاذ على خبز وزيت. ثم قال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّتْ عليكم الملائكة" رواه أبو داود بإسناد صحيح. <br> وينبغي أن يكون إعداد مثل هذه الموائد التي يطلق الناس عليها اليوم "موائد الرحمن" من الصدقات والتبرعات، ولا يصح أن تكون من مال الزكاة؛ لأن مصارف الزكاة محددة في قوله -تعالى-: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60)، وإعطاء الزكاة تمليك للفقراء والمساكين وغيرهم، أما الطعام فإباحة للمحتاجين وغيرهم، وقد عرفنا أن في المال حقوقًا سوى الزكاة؛ فهذا الإعداد لمثل هذه الموائد من حقوق المال غير حق الزكاة <br> ‏والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة
  • Jan 19,2006
سمعت أن الموظف صاحب المُرتَّب القليل تجوز عليه الزكاة، فما صحة هذا الكلام؟؟ وما الحُكم إذا كان هذا الموظف مُدخِّنًا؟ وهل إذا وضعتُ مبلغًا مِن زكاة مالي في وِعاءٍ إدخاريٍّ إسلاميٍّ لأبناء هذا المُوظف ليعينهم على الحياة أكونُ مُصيبًا أم مُخطئًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهذا الموظف إذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشة الضرورية فهو مِن المُحتاجينَ الذين يستحقون الزكاة، أما دفع الزكاة له مع كونه مدخناً فالأولى دفع الزكاة لغيره إن وجد من هو أفقر منه، أما دفع الزكاة على شكل مدخرات فهذا لا يجوز لأن الزكاة حقُّ الله تُعطَى لمُستحقيها الذين يَستفيدون بها في حال الوقت، أما المُستقبل فهو بيَدِ الله وحده. <br> يقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> مصارف الزكاة مُحدَّدة، قال تعالى: (إنَّمَا الصدَقَاتُ للفُقراءِ والمَساكينِ والعامِلينَ عليهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم وفي الرِّقابِ والغَارِمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حَكيمٌ) هذا حُكم الله في تحديد مَصارف الزكاة، فمَن كان مِن هذه الأصناف الثمانية وُجِّهَ إليه منها ما يُقيم حياته ويَكفُل له طُمأنينة العيش. <br> فالعِبْرَةُ ليست بكون مَن تسأل عنه مُوظَّفًا أو غير مًوظف، وإنما المُعَوَّلُ عليه: أهو ممَّن يُحقق له دخلُه الحدَّ الأدنَى مِن العيش أم لا؟ فإذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشة فهو مِن المُحتاجينَ، أي مِن الفقراء والمساكين، أي ليس مِن الأغنياء الذين لا يستحقون الزكاة. <br> وقد وضَّح أحد العلماء حُدود الفقر والغنَى، فجعل الغنيَّ هو مَن ملَك النِّصاب الزائدَ عن الحاجة الأصلية له ولأولاده؛ مِن أكْلٍ وشُرْبٍ ومَلْبَسٍ ومَسكن وآلة حِرْفة، ونحو ذلك ممَّا لا غنَى عنه. وبالتالي يكون الفقير هو مَن عُدم هذا القدر. <br> والزكاة كما وضَّح الرسول الكريم لمعاذ: "تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ علَى فُقرائهم" فكأن الناس صنفان: <br> (1) صنف دافع للزكاة، وهو المالك للنصاب، أي هو الغنيّ.<br> (2) صنف آخذ للزكاة، وهو غير المالك للنصاب، أي الفقير.. <br> أما الشق الثاني وهو: ما الحُكم إذا كان الفقير المُستحِقُّ للزكاة مُدخِّنًا؟ <br> أقول: إنه مُسلم يُدخِّن، أي هو مسلم يَخلط عملًا صالحًا وآخرَ سيِّئًا عسى الله أن يتوبَ عليه، فإذا كان إعطاؤه مِن الزكاة يجعله يتمادى في التدخين فالأوْلَى أن يُبْحَثَ عمَّن هو أكثر احتياجًا منه. <br> وأما وضع الزكاة في وِعاءٍ ادخاريٍّ لأولاد الفقير ليَجدوا في حياتهم المُقبِلة الكفاية، فهذا يتعارَض مع مبدأ أن "المال غادٍ ورائحٌ" فمَن يُدريك أنهم إذا كبِروا استمروا فقراءَ! لقد شاهدنا مَن نشأ في قاعِ المجتمع فلمَّا كبر صار مِن أصحاب الملايين. فالزكاة واجبة على الفور متى بلغ المالُ النِّصابَ وحالَ عليه الحول. والزكاة حقُّ الله تُعطَى لمُستحقيها الذين يَستفيدون بها في حال الوقت، أما المُستقبل فهو بيَدِ الله وحده. انتهى كلام الشيخ <br> يمكن دفع الزكاة لهذا الموظف المدخن بصورة عينية كالملابس أو المواد الغّذائية أو الأدوية الطبية إن احتاج ذلك، وذلك حتي يصعب عليه استعمال مال الزكاة في التدخين، ويمكن كذلك دفع الزكاة لزوجته إن غلب على الظن أنها تحسن التدبير حتى لا يتيسر له الحصول على مال الزكاة، ولا ينبغي منع الزكاة عن المدخن إن كان يعول أسرة إلا إذا تيقن المزكي أنه سيستعمل مال الزكاة في التدخين، والمسألة دائرة على المصلحة التي يراها المزكي مناسبة، على أن يقدم من هو أشد فقراً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 19,2006
هل يجوز إنفاق جزء مِن زكاة المال لبناء المساجد أو إصلاحها أو تدعيمها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن المسجد الذي يُراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في القرية، أو كان بها غيره ولكن يَضيق بأهلِها، ويحتاجون إلى مسجد آخر صحَّ شرعًا صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه، والصرْف على المسجد في تلك الحالة يكون من المَصرِف الذي ذُكر في آية المصارف الواردة في سورة التوبة باسم: "سبيل الله" (إنَّما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمُؤلفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ). <br> وهذا مَبْنِيٌّ على اختيار أن المقصود بكلمة: "سبيل الله" المَصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون كافَّةً، ولا تَخُصُّ واحدًا بعيْنه، فتشمل المساجد والمُستشفيات ودُور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها ممَّا يعود نفْعه على الجماعة. <br> وأحبُّ أن أُقرِّر هنا: أن المسألة محلُّ خلاف بين العلماء، وقد قال الإمام الرازي في تفسيره، بعد أن ذكر بعض الآراء فيها: "واعلمْ أن ظاهر اللفظ في قوله: (وفي سبيلِ اللهِ). لا يُوجب القصْر على الغُزاة أو غيرهم، ولهذا نقَل القفَّال في تفسيره عن بعض الفقهاء: "أنهم أجازوا صرْف الصدقات إلى جميع وُجوه الخير من تكفين الموتَى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن سبيل الله عام في الكل". وهذا هو ما أَختارُه وأطمَئِن إليه، وأُفْتِى به، ولكن مع القيْد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يُغني عنه غيره، وإلا كان الصرْف إلى غير المسجد أولى وأحقَّ. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمود شلتوت رحمه الله شيخ الأزهر الأسبق
  • Jan 19,2006
يتقدم إلينا بعض الآباء لطلب مساعدات لأبنائهم لمصاريف دراسة الطب أو الهندسة والطيران وحيث لا يتوفر في صندوق الصدقات أموال كافية لإغاثة هذه الحالات فهل يجوز شرعا دفع أموال الزكاة لمثل هذه الحالات؟ وهل يجوز شراء كتب إسلامية بها بلغات أجنبية لتوزيعها لمن يدخل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فقد رأت اللجنة في الجواب عن الشق الأول من السؤال الأول: أن الأمة كما هي في حاجة إلى علماء في الدين هي في حاجة إلى علماء في العلوم المختلفة، لأن هذه العلوم يجب وجوبا كفائيا أن يكون في الأمة علماء متخصصون في كل ما تحتاج إليه فإن كان أهل هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الإنفاق عليهم والأمة في حاجة إليهم، فلا مانع من أن يعطوا من مال الزكاة ما يقوم بحاجتهم من غير إسراف ولا تقتير، على أن يقدم الأهم على المهم. <br> وأما عن الشق الثاني من هذا السؤال فإن توزيع كتب مترجمة إلى اللغات الأجنبية تبين محاسن الإسلام وتدفع الشبهات عنه فإنه من قبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل الله وسبيل الله أحد مصارف الزكاة، ولا مانع من دفع الزكاة لشراء كتب إسلامية بها بلغات أجنبية لتوزيعها لمن يدخلون في الإسلام <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 19,2006
لي بعض الأقارب في العراق؛ وأنا أقطن في الكويت فهل يجوز لي أن أخرج صدقاتي وزكواتي لهم ولشعب العراق عموماً؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> شعب العراق، شعب مسلم، وحق المسلم على المسلم نصرته وعونه والاهتمام به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " <br> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"، فواجب الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية نصرتهم، وعونهم بأي طريقة كانت. <br> وأولى الناس بنصرة شعب العراق هم أقرب البلاد إليهم، والكويت أقرب جار لهم تربطه بهم رابطة الدين، والتاريخ، والنسب، وكثير من العوائل متداخلة، وممتدة بين الكويت والعراق. <br> ومادام الأمر كذلك فإن شعب العراق أولى بالصدقات، والزكوات من غيره، وخاصة عند توارد، بل تواتر الأخبار بأن الزكوات في العراق قليلة شحيحة، فإن غالب من كانت تجب عليهم الزكاة أصبحوا مستحقين لها. <br> فعلى الموسرين في الكويت وفي كل دولة عربية أو إسلامية أن تسخوا أيديهم لإخوانهم المنكوبين، فالنصرة بالمال لا تقل عن النصرة بالنفس، بل قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأهميته، قال تعالى: "انفٌرٍوا خٌفّافْاو ّثٌقّالاْ وّجّاهٌدٍوا بٌأّمًوّالٌكٍمً وّأّنفٍسٌكٍمً فٌي سّبٌيلٌ اللَّهٌ "(التوبة: 41). <br> وعلى اللجان الخيرية أن تلتفت إلى توجيه الصدقات والزكوات إلى جيرانهم من أهل العراق، وتخصص لهم صناديق خاصة لهذا الشأن، وليس لهم في ذلك منة، بل هو حق لله وواجب عليهم أداؤه لمستحقيه، وعلى من لهم أقرباء أن يخصصوا صدقاتهم وزكوات أموالهم لأقربائهم من أهل العراق، فهذا مما يُكتب لهم صدقة وصلة رحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: "لهما أجران أجر القرابة، وأجر الصلة" (متفق عليه). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت
  • Jan 19,2006
هل تحل الزكاة والصدقات للأصول والفروع وغيرهم من الأقارب أم لا؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فإن الصدقة أو الزكاة اسم لجزء من المال يخرجه الغني من ماله إلى المصارف التي حددها الله في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).<br> والزكاة والصدقة في نظر الإسلام هي نقل الأمة بعض مالها من إحدى يديها، وهي يد الأغنياء إلى اليد الأخرى، وهي اليد المحتاجة - يد الفقراء ومن على شاكلتهم - وتشريع الزكاة يعتبر أسمى تشريع يحقق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع.<br> وبالنسبة لجواز دفع الزكاة للأقارب فللفقهاء في ذلك أقوال، وتفصيل نجمله فيما يلي: <br> قال الحنفية وأحمد في رواية: يجوز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب، كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات إذا كانوا فقراء، بل هم أولى بالإعطاء؛ لأنه صدقة وصلة رحم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". <br> وينبغي للمزكي أن يبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الجيران، ويرى البعض أن المزكي لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز بشرط: أن لا يحتسبها من النفقة، وبالأولى من لم تجب نفقته عليه من الأقارب. <br> وذهب الشافعية: إلى أنه يجوز دفع الزكاة للقريب الذي لا تجب نفقته عليه، ولا يجوز دفعها إليه من سهم ونصيب الفقراء والمساكين، إذا كانت نفقته واجبة عليه. <br> والخلاصة: أن الأصول والفروع الذين تجب نفقتهم عليك أيها الأخ السائل الكريم لا يجوز إعطاؤك زكاتك لهم، أما إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليك كالبنت المتزوجة بفقير أو مسكين، وكالابن البالغ الكبير المستقل بمعيشته، فلا مانع من مساعدته بالزكاة والتبرع. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 19,2006
لي ابن متزوج، يعيش حياة عادية، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فإن الله - تعالى - هو الذي رزق الأموال، وخلق مصادرها، فأنزل من السماء ماءً، وأحيا به الأرض بعد موتها، وأنبت فيها من كل زوج بهيج. (وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور). <br> وقال تعالى: (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًّا وتستخرجوا منه حليةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون). <br> وقال تعالى: (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم). <br> وقال تعالى:(فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبًّا ثم شققنا الأرض شقًّا فأنبتنا فيها حبًّا وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلاً وحدائق غُلبًا وفاكهة وأبًّا متاعًا لكم ولأنعامكم).<br> وآيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن مصادر الأرزاق مخلوقة لله وحده، وأنه سخرها للإنسان، وذلل له الانتفاع بها، وأعطاه القدرة والوسائل التي يستطيع بها الاستفادة من كل هذه المصادر يقول الله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون). <br> فقدرة الإنسان وجهده وقوة أعضائه وذكاؤه وغباؤه مخلوق لله - تعالى - بالقدر الذي منحه الله إياه، ليس للإنسان دخل ولا خلق لشيء من ذلك. <br> ونتيجة ذلك أن مصادر الأموال ووسائل كسبها مخلوقة لله - تعالى - وبالتالي فإن الأموال كلها ملك لله - تعالى - وهو رازقها وخالق مصادرها وميسر أسبابها. <br> (والله هو الرزاق ذو القوة المتين) والإنسان عندما يكسب شيئًا من المال يكون له نوع اختصاص به؛ لأنه في يده، وهو مُستخلَف فيه من مالك المال وهو الله - تعالى - ويجب عليه أن يطيع الله فيما استخلفه فيه، وهو مسؤول أمام الله عن هذه الطاعة التي هي من الإيمان بالله ورسوله، قال تعالى: (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه..) وقد حدد الله مصارف الزكاة في كتابه الكريم. <br> وخلاصة القول: ليس للمزكي أن يتجاوز هذه المصارف، ويدفع الزكاة في غيرها، وليس من مصارف الزكاة أولاد الإنسان ولا آباؤه، فإن هؤلاء تجب نفقتهم على الإنسان، إن كانوا فقراء، فإذا دفع الزكاة إلى ابنه وابن ابنه وإن نزل، أو إلى أبيه وجده وإن علا فكأنما دفعها إلى نفسه؛ لأنه يوفر النفقة الواجبة عليه، وحاجة الابن تدفع من مال الإنسان، ولا تدفع من الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 19,2006
أخي يخرج زكاة الزراعة سنويا من كل محصول حبوب ومحصول الأرز هذا العام فيه مانع من إخراج زكاته هذا المانع هو أنه يريد أن يستعين بمقدار ما يخرجه من زكاته فى تزويجه لأولاده وأولاد إخوته الذين يزرعون هذه الأرض ويخرجون منها هذه المحاصيل بكدهم وعرق جبينهم لذلك أر
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> 1 -‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام وهى تمليك جزء معين من المال شرعا لفقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب بشروط معينة.‏ <br> ‏2 -‏ لا يجوز شرعا منع مقدار الزكاة الواجب بسبب تزويج الأولاد أو أولاد الإخوة.‏<br> ‏3 -‏ تزويج الأولاد ليس من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها.‏ وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق "رحمه الله ": <br> الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب على من توافرت فيه الشروط التى نصوا عليها فى كتب الفقه، وذكروا أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هى المبينة فى قوله تعالى {‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}‏ التوبة ‏60، والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى { وفى سبيل الله}‏ فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره، ففسره الجمهور بالغزاة (المجاهدون فى سبيل الله)‏ وفسره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات وحتى على هذا التفسير فليس تزويج الأبناء من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها.‏<br> وإذن فلا يجوز شرعا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة شرعا فى محصول أرز هذا العام بسبب تزويج الأولاد، بل الواجب عليه شرعا أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التى أوجبها الشارع الحكيم عليه، ومقدارها عشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونحوها (أى من غير آلات)‏ ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضا إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها، وإن كانت تسقى بآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب، فإن كان الأغلب بالآلات فالواجب نصف العشر، وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر، ويكون العشر أو نصفه من جميع الخارج من الأرض، وللسائل أن يتصرف فى الباقى من محصوله بعد إخراج الزكاة من مصالحه الخاصة من تزويج أولاده وأولاد إخوته وغير ذلك.<br>‏ والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق رحمه الله
  • Jan 19,2006
هل يجوز لي دفع الزكاة للأب والأم أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> الأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة للأب أو الأم لأن الابن جزء منهما، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد ذلك إذا كان أبواه فقيرين، وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما،وهذا رأي لا بأس به.<br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته، ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه (انظر: المغني لابن قدامة: 2/647). <br> ولأن مال الولد مال لوالديه. ولهذا جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أنت ومالك لأبيك) (تفسير ابن كثير: 3/305، والحديث رواه أحمد وابن ماجة <br> كما اعتبر القرآن بيوت الأبناء بيوتًا للآباء؛ إذ قال تعالى (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) (النور: 61 ).أي بيوت أبنائكم (تفسير القرطبي: 12/ 314)لأنه لم ينص عليهم في الآية كبقية الأقارب، ولأن أكل الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع الحرج عنه. <br> وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ومن هنا قال علماء الحنفية:: إن منافع الأملاك متصلة بين الوالدين والأولاد، فلا يقع الأداء تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، ولقوة الصلة بينهم لم تجز شهادة بعضهم لبعض (انظر: بدائع الصنائع:2/49). <br> وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى الأولاد؛ لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه. ولا يعكر على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن) إذ الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع - كما قال الشوكاني - وليست الزكاة المفروضة (نيل الأوطار:4/189). <br> ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الحسن ورواية عن أبي العباس من الشيعة : أنها تجزئ في الآباء والأمهات، وأيد ذلك جماعة من متأخري الزيدية فجوزوا صرفها في جميع القرابة من الأصول والفصول وسائر ذوي الرحم. واحتجوا بأن الأصل شمول العمومات لهم، ولا مخصص صحيح يخرجهم عنها (الروض النضير: 2/421). كما روي عن مالك: أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة (نيل الأوطار: 4/189). وكأن ابن المنذر وصاحب البحر -رحمهما الله- لم تصح عندهما هذه الروايات، إذا حكيا الإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة في الأصول - من الآباء والأمهات والأجداد والجدات - والفصول - من الأولاد وأولاد الأولاد (انظر البحر الزخار: 2/186). <br> والحجة التي ذكرها ابن المنذر وغيره هي سند هذا الإجماع، وذلك "أن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه". <br> وقد قيد ابن المنذر نقل الإجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم. فإذا لم تتحقق هذه الحال - بأن كان الولد معسرًا - وملك نصابًا وجبت فيه الزكاة - فقد قال النووي: إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال: " لا تجب نفقته"، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين، لأنه حينئذ كالأجنبي (المجموع: 6/229). وقال ابن تيمية: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. أيد ذلك بوجود المقتضى للصرف (وهو الفقر والحاجة) السالم عن المعارض (أي لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا المقتضى) وهذا الرأي لا بأس به. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 19,2006
هل يجوز دفع أموال الزكاة لإنشاء مشروعات إسلاميّة مثل بناء المعاهد الدينية أو المدارس الإسلامية، أو دفع مرتَّبات الذين يقومون بالعمل في هذه المؤسَّسات الدينيّة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> قال الشيخ جاد الحق " رحمه الله " في رده على سؤال مماثل:<br> مصارف الزَّكاة محدَّدة بنصِّ القرآن الكريم، قال تعالى: (إِنَّما الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والغَارِمينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) "60 من سورة التوبة". <br> هذه هي جملة أوجُه المستحقِّين للزكاة والصدقات، وكان من بينها بل السابع في تَعدادها الإنفاقُ في سبيل الله، وقد خصَّه بعض الفقهاء بأنه الإنفاق فيما يُعين المجاهدين في سبيل الله، وتوسَّع فيه آخرون، ومنهم العزُّ بن عبد السلام بأنَّه الإنفاق الذي يكون من شأنه تعزيز شأن المسلمين وتقويتهم سلمًا أو حربًا. <br> وهذا الرأي الأخير رأي له وجاهتُه اليوم ويحتمله النصُّ القرآني، ويمكن العمل به، وبخاصّة بالنسبة للمسلمين إذا كانوا أقليّة في بلد من البلاد، وكانوا في حاجة إلى منشآت صحية أو تعليميّة يتعلمون فيها شؤون دينهم ولغتهم لغة القرآن الكريم محافظة على أبنائهم. <br> وعلى هذا يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على إنشاء المشروعات الخيرية الإسلامية كبناء المعاهد الدينية والمدارس والمستشفيات وتمويلها، ودفع مرتَّبات الذين يعملون فيها، وتجهيزها بما يلزم من أدوات، مع إعطاء الأولويّة في إنفاق جزء من الزكاة على الفقراء والمساكين من المسلمين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله (شيخ الأزهر سابقا)
  • Jan 19,2006
ما المراد بقوله تعالى:(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية مصارف الزكاة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين:<br> يقول الله سبحانه وتعالى في بيان مصارف الزكاة:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة الآية 60.<br> وقد اختلف العلماء في المراد بعبارة (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) المذكورة في الآية فمنهم من رأى أن سبيل الله يراد بها سبيل الخير.[ المصالح العامة التي تقوم عليها أمور الدين والدولة دون الأفراد بالإضافة إلى المجاهدين والمرابطين كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس الشرعية والمعاهد الإسلامية والمكتبات العامة ومساعدة الجمعيات الخيرية على أداء مهماتها الإنسانية ودعم المؤسسات التي تقدم خدمات عامة لأفراد المجتمع وكذا الإنفاق على الجهاد شريطة ألا يأكل ذلك أسهم الأصناف الأخرى التي ذكرت في آية الصدقات ] إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص 100-101. ومن العلماء من يرى أن (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) الغزاة في سبيل الله فقط ولا يصح صرف الزكاة فيما سواه. ومن العلماء من يرى أن مصرف في سبيل الله يقصد به الجهاد والحج والعمرة. <br> وهنالك أقوال أخرى في المسألة ويجب أن نعلم أن لكل قول من الأقوال السابقة دليله. <br> وأرجح الأقوال هو القول الأول الذي يرى جواز صرف الزكاة في المصالح العامة وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء المتقدمين واللاحقين ولهم أدلة قوية على ما ذهبوا إليه منها. <br> أولاً: لا يوجد نص صريح في كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يمنع أن يصرف جزء من سهم (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في المصالح العامة أو يحصر الصرف في الجهاد. <br> ثانياً: ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى دية رجل من الأنصار قتل بخيبر مائة من إبل الصدقة رواه البخاري ومسلم. <br> وهذا من الإصلاح بين الناس وهو من المصالح العامة.<br> ثالثاً: إن المتأمل للآية التي حددت المصارف الثمانية للزكاة يجد أنها فرقت بين الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من جهة وبين بقية الأصناف الأخرى وهي الرقاب والغارمون وسبيل الله وابن السبيل من جهة أخرى في حرف الجر الذي سبق كلاً من المجموعتين فقد سبق ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم حرف اللام وسبق الأصناف الأخرى حرف (في) واللام تفيد التمليك أما في فتفيد الوعاء وعلى هذا فالأصناف الأربعة الأوائل يملكون الزكاة والأصناف الأخرى يستحقون الزكاة فتصرف عليهم لتحقيق مصالحهم ومنافعهم وما جاءت المصالح العامة إلا لهذا. إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص 103-104. <br> رابعاً: زعم بعض العلماء المعاصرين أن عبارة ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) إذا اقترنت بالإنفاق كان معناها الجهاد جزماً ولا تحتمل غيره مطلقاً. النظام الاقتصادي في الإسلام ص 208. <br> إن هذا الزعم غير صحيح وهذا الجزم غير مقبول وترده الآيات التي ذكر فيها (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ويراد بها غير الجهاد فمن ذلك قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم ) سورة التوبة الآية 34. <br> فالمراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم وليس الجهاد فقط وإلا لكان من أنفق ماله على بسبيل الله في الآية المعنى الأعم وليس الجهاد فقط وإلا لكان من أنفق ماله على الفقراء والمساكين واليتامى ونحوهم داخلاً ضمن الذين يكنزون وليس الأمر كذلك. ومن ذلك قوله تعالى:(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كلِّ سنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة الآية 261. <br> ومن ذلك قوله تعالى:(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) سورة البقرة الآية 262. <br> فهذه الآيات يفهم منها أن المراد بـِ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) المعنى العام وليس المعنى الخاص وخلاصة الأمر جواز الصرف في المصالح العامة للمسلمين ولكن يجب التدقيق والنظر العميق قبل الصرف حتى نتحقق أن ما نصرفه من هذا السهم هو فعلاً من المصالح العامة للمسلمين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 19,2006
زوجي مريض واستنفد ثروته في العلاج، وأنا أملك ثروة خاصة فهل يجوز أن أعطيَه زكاة مالي؟
: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> من تجب على الإنسان نفقته لا تجوز عليه الزكاة، فالإنسان ملزم شرعًا بالإنفاق على أصله لأبيه وأمه، وعلى فرعه لأبنائه وبناته وعلى زوجته، فهؤلاء لا يجوز إخراج الزكاة لهم، والمرأة لا تُكلَّف شرعًا بالإنفاق على زوجها. فإن تطوَّعت فهو خير. <br> ومن هنا فيجوز للمرأة أن تخرج زكاة أموالها إلى زوجها الفقير المحتاج متى كان ممن يستحقون الزكاة. <br> وهناك موقف مُشابه تَحكِيه كتب السنة الصحيحة عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ يا معشر النساء ولو من حليكنَّ، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد (أي فقير لا تملك) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، وإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم، فقال عبد الله: بل ائتِه أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتُها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُلقِيَتْ عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له: ائتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبِرْه أن امرأتين بالباب تسألانِك:َ أتجزئ الصدقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبِرْه مَن نحن، فدخل بلال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال رسول الله: مَن هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. <br> فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Jan 20,2006
هل يجوز أن أعطي جزء من الزكاه لأمي خلاف المصروف الذي أعطيه لها كل شهر أم لا يجوز لي ذلك؟؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> يرى بعض العلماء بعدم جواز دفع الزكاة للأم أو الأب ؛ لأن الابن جزء منهما،وهناك رأي للإمام ابن تيمية " رحمه الله " يرى فيه: أنه يجوز للولد أن يعطي زكاته لأبويه إذا كان أبواه فقيرين، وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما، وهذا الرأي وافقه فيه الدكتور القرضاوي حفظه الله <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور القرضاوي حول حكم دفع الزكاة لأفراد العائلة: <br> (1) بالنسبة إلى الزوجة لا يجوز دفع الزكاة لها بالإجماع، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) فبيوتهن هي بيت الزوجية، بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً. <br> (2) أما الأولاد فلا يجوز له أن يعطي أولاده لأنهم جزء منه أيضاً، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم ". <br> (3) أما الأب والأم فلا تجوز الزكاة لهما من الابن لأنه جزء منهما، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال،وهذا لا بأس به أيضاً. <br> (4) أما الأخوة، فهم إما فقراء أو أغنياء، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته، وإن كانت تلزمه نفقتهم. <br> أما الأخوة الأغنياء، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني، سواء كان أخاً أو غير أخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها. <br> (5) أما الأقارب الآخرون، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع. إنتهى كلام الدكتور القرضاوي <br> وعليه: فلا يجوز لك دفع الزكاة للأم إن كنت قادراً على نفقتها، أما إن كنت لا تستطيع النفقة عليها فيجوز لك دفع جزء من الزكاة إليها، واحتساب ذلك من الزكاة إن كانت الأم فقيرة أو من مستحقي الزكاة، وذلك على رأي الإمام ابن تيمية" رحمه الله ". <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
تقوم الجمعية الطبّية الإسلامية في طرابلس ببناء مستشفى يراعي الضوابط الشرعية فهل يصحّ دفع الزكاة لبناء هذه المستشفى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. <br> فقد حدّد الله تعالى المصارف الشرعية التي يصحّ أن تصرف إليها الزكاة وهي حسب نصّ الآية الكريمة: (الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلّفة قلوبهم، الغارمون، ابن السبيل المنقطع، في سبيل الله) <br> واتفق جمهور العلماء على أنّ مصرف (في سبيل الله) محدّد بالجهاد أو القتال، بينما يرى بعض العلماء - وخصوصاً المعاصرين - حمل كلمة (في سبيل الله) على كل عمل لخدمة المسلمين كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشقّ الطرق وبناء الجسور وغيرها. <br> ويرى الدكتور يوسف القرضاوي أنّ كلمة (في سبيل الله) ليست محصورة بالقتال، ولكنّها تشمل كلّ أنواع الجهاد. وبناءً على ذلك قد يكون بناء مدرسة إسلامية في أحد البلاد جهاد في سبيل الله يدخل تحت مصارف الزكاة كما لو كانت المدارس الموجودة في هذا البلد تحت يد المبشّرين أو العلمانيين اللادينيين، فإنّ بناء مدرسة إسلامية تحصّن أبناء المسلمين من هذه الانحرافات يعتبر من أعظم أبواب الجهاد ويصحّ دفع الزكاة فيه، بينما لا يصحّ ذلك في بلد إسلامي تقوم به المدارس الرسمية بهذا الدور. <br> ومثل ذلك يقال في بناء المستشفيات الإسلامية وغيرها من المشاريع.<br> يقول الدكتور القرضاوي: (إنّ ميزانية الجيوش والدفاع في عصرنا - وكذلك في العصور السابقة - تقع على عاتق الدولة وتتطلّب نفقات هائلة تنوء بها الزكاة). ولهذا فهو يرى توجيه هذا المصرف إلى أنواع أخرى، كالجهاد الثقافي والتربوي والإعلامي وغيره بشرط أن يكون جهاداً خالصاً لله ولدينه.<br> إنّي أعتقد أنّ هذا الاجتهاد صحيح وهو يراعي الهدف الأصلي من إجازة صرف الزكاة (في سبيل الله) كما يراعي واقع الإسلام والمسلمين في هذا العصر الذي وجدت فيه أبواب أخرى كثيرة - إلى جانب القتال - تعتبر من أعلى أنواع الجهاد في سبيل الله وتحتاج إلى إنفاق كبير، وإذا لم ينفق عليها من مال الزكاة فستتعطّل. ومن الأمثلة التي ذكرها الدكتور القرضاوي واعتبرها من جهاد العصر وأجاز فيها صرف الزكاة: <br> 1 - إنشاء المدارس الإسلامية التي تعتمد التربية الإسلامية مع العلوم العصرية. <br> 2 - إنشاء المستشفيات الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية. <br> 3 - إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلام وتبليغ رسالته في ديار الغرب. <br> 4 - إنشاء مراكز إسلامية داخل بلاد الإسلام تحتضن الشباب المسلم وتقوم على توجيهه وحمايته من الإلحاد والانحراف.<br> 5 - إنشاء ودعم الصحف الإسلامية، ونشر الكتب الإسلامية. <br> 6 - تفريغ الدعاة والعاملين للإسلام في المجالات المذكورة وأمثالها. <br> بناء ً على ما سبق فإنّي أرى - مع أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي - جواز صرف الزكاة في بناء مستشفى إسلامي في طرابلس، خاصة إذا كان فيه استفادة للمرضى الفقراء، ويعتبر داخلاً في مصرف (في سبيل الله) لكنّي لا أرى أن يدفع المزكّي أكثر من سبع زكاته لهذا المصرف، ويحرص على صرف الباقي للفقراء ولسائر المصارف الشرعية. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 20,2006
هل يجوز إعطاء الفقير من مال الزكاة للزواج؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: <br> من الفقهاء من يرى أن من تمام كفاية الفقير أن يعطى للزواج، واعتبروا الزواج من تمام الكفاية، على أن يكون بلا إسراف ولا تبذير، وأن يكون في حاجة ماسة للزواج، وهذا من الملامح الجيدة للفقهاء. <br> يقول الدكتور القرضاوي: <br> أحب أن ألقى مزيدًا من الضوء على مفهوم "الكفاية" المطلوب تحقيقها وإتمامها للفقير والمسكين، كما يتصورها الفقه الإسلامي. فمن الرائع حقًا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات الإنسان فحسب، بل في الإنسان دوافع أو غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه، وتطالبه بحقها من الإشباع، ومن ذلك غريزة النوع أو الجنس، التي جعلها الله سوطًا يسوق الإنسان إلى تحقيق الإرادة الإلهية في عمارة الأرض، وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما شاء الله. والإسلام لا يصادر هذه الغريزة، وإنما ينظمها، ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله. وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألوان مصادرة الغريزة، وأمر بالزواج كل قادر عليه مستطيع لمؤنته: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه). فلا غرو أن يشرع معونة الراغبين في الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه. <br> ولا عجب إذا قال العلماء: إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. بل قال بعضهم: إذا لم تكفه زوجة واحدة زوج اثنتين، لأنه من تمام كفايته كما جاء في فقه الإباضية.<br> وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادى في الناس كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ –أي الذين يريدون الزواج- وذلك ليقضى حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين. <br> والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: (على كم تزوجتها)؟ قال: على أربع أواق (4×40=160درهمًا). فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؟!! ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه) (والأواقي جمع أوقية وقد تساوى حينذاك 40 درهمًا وكانت الشاة تقدر من 5 دراهم إلى 10 فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره). <br> والحديث دليل على أن إعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم في مثل هذه الحال كان معروفًا لهم، ولهذا قال له: (ما عندنا ما نعطيك). ومع هذا حاول علاج حاجته بوسيلة أخرى.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
أريد أن أسأل عن مقدار زكاة إطعام المسكين ومن يستحقها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> إطعام المسكين له في الشريعة مكانة خاصة حماية وحفظا له من الضياع وذل الحاجة فقد جعل الله له سهما في الزكاة المفروضة فقال "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.. الآية وقد جعل إغاثته واعانته من أسباب النجاة من النار قال تعالى "فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة" وجعل له حقا في مال الأغنياء فقال تعالى "وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل" وحقا في الغنيمة والفئ وأمر بالإحسان اليه في جملة في الغنيمة والفئ وأمر بالإحسان اليه في جملة من أمر بالإحسان إليهم كما وردت الآيات بذلك وأوجب في كفارة الصيام والطهارة واليمين وصدقة الفطر إطعام مسكين كما أوجب ذلك في بعض ما يقع فيه الحاج من مخالفات قال تعالى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" وقال في جزاء قتل المحرم للصيد "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " وقد قدر ذلك بصاع أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كما يقول الأئمة من غالب قوت البلد والصاع أربعة إمداد وكل بلد من بلاد المسلمين له طريقته في تقدير المد بالوزن أو بالكيل ويمكن دفع القيمة نقدا كما قال الأحناف وقد اجتهد بعض العلماء فقدرها بعشرة دراهم ومنهم من زاد على ذلك على اعتبار ما يكفي اطعام مسكين وجبة معتدلة والأمر سهل وكلما زاد المسلم في الإنفاق زاده الله ثواباً وخيراً والله يتقبل منا صالح الاعمال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. عبد الفتاح عاشور أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر
  • Jan 20,2006
هل يجوز إعطاء الزكاة لمَن لا يلتزم بحدود الله؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> في البداية يجب أن نعلم أن المسلم لا يكفَّر بمعصية ما دام غير مستَحِلٍٍّ لها وما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة بعد أن يوفى حسابه، وإن زنى وإن سرق كما ورد بذلك صحيح الحديث. غاية ما في الأمر أن ذلك متروك لمشيئة الله العليا إن شاء عذبه بقَدْر معصيته وإن شاء عفا عنه. <br> استقراء الأحاديث الصحيحة يُرشد إلى ثُبوت أجر المتصدِّق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق، وفي حديث رواه مسلم: "قال رجل لأتصدقَنَّ الليلةَ بصدقة فخرج بصدقتِه فوضعها في يد زانِيَة فأصبحوا يتحدثون: تحدث الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانيَة، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، قال: اللهم لك الحمد على زانٍ وعلى غني وعلى سارق، فأُتِي فقيل له: أما صدقتُك فقد قُبِلَت، أما الزانية فلعلَّها تستَعِفُّ بها عن زناها، ولعل الغنيَّ يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستَعِفُّ عن سرقته". وإن مما لا يَغِيب عن البال أن من الأصناف الذين ذكرهم القرآن في مصارف الزكاة صنف المؤلَّفة قلوبُهم، وهم غير المسلمين ليُسلموا وضعاف الإيمان ليقوى إيمانهم أو أهل الجهالة والقسوة مدارةً لهم. <br> ذاتَ يوم قسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَسْمًا فقال له عمر: والله يا رسول الله لَغَيْرُ هؤلاءِ كان أحقَّ به منهم؟ فقال في صحيح مسلم: إنهم خيَّروني أن يسألوني بالفحش" أو يُبَخِّلوني فليست بباخل" أي أن هؤلاء قوم سُفَهاء أَلَحُّوا في المسألة فأعطاهم إياه لهم، ومما يؤكد هذا المعنى حديث البخاري: إني لأعطي الرجل وأدَع الرجل، والذي أدَع أحب إليَّ من الذي أُعطي". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Jan 21,2006
هل يجوز إعطاء هدايا عينية للمعتقلين أو أهاليهم في فلسطين من مال الزكاة؟ وهل يجوز استعمال مال الزكاة وصدقة الفطر في توزيع جوائز ونشاطات خيرية، الهدف منها هو الدعوة إن شاء الله كالمسابقات الرمضانية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> هذا سؤال جيد؛ لأنه يتعلق بمصارف الزكاة. ونقول للأخ السائل: إن المعتقلين في السجون الإسرائيلية يستحقون الزكاة في أكثر من وجه؛ فهم فقراء في الحالة التي هم عليها حيث إنهم لا يملكون موردًا للرزق، وهذا سبب جواز دفع الزكاة لهم ولأسرهم. كما أن الدراسات الفقهية الحديثة في مصارف الزكاة أدخلت أسرى المسلمين عند غير المسلمين في سهم المؤلفة قلوبهم؛ ولهذا فهم أيضًا يستحقون الزكاة من هذا المصرف. <br> وفيما يتعلق بزكاة المال يجوز إنفاق جزء منها على الدعوة الإسلامية؛ فعلماء الفقه الحديث تكلموا عن مداخل الدعوة الإسلامية، وقالوا: إنه يصرف عليهم من مصرف المؤلفة قلوبهم؛ لأنه خاص بالدعوة الإسلامية. <br> أما بالنسبة لزكاة الفطر، فالمراد بها توفير الضروريات لفقراء المسلمين في رمضان فتصرف في هذا المصرف. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 21,2006
هل يجوز إخراج الزكاة للفلسطينيين في ظل ظروف الانتفاضة الحالية؟ وهل يجوز لي التبرع بقيمة العقيقة الي المجاهدين في فلسطين، وهل هذا يجزيء عنها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> يقول الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف "أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر": <br> إعطاء الزكاة للمجاهدين من مال الزكاة أمر ضروري، تتطلبه ظروف الحياة الراهنة خاصة وأن المصرف السابع من مصارف الزكاة الثمانية هو "في سَبيلِ اللهِ"، وأول معاني هذا المصرف هو الجهاد في سبيل الله -عز وجل. <br> وأهل فلسطين يجاهدون أعداء الله، ويدافعون عن المُقدَّسَات الإسلامية خاصة الأقصى الأسير، ويدافعون عن الأرض والعِرْض. لكل هذا تجب مساعدتهم بمختلف الوسائل التي تُعينهم على الجهاد.<br> أما عن حكم التبرع بقيمة العقيقة الي المجاهدين في فلسطين، فيقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء: <br> العقيقة هي ذبح كبش أو أكثر شكراً لله بمناسبة ولادة مولود جديد، وهي سنّة مؤكدة، شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. <br> ولا تكون هذه السنة إلا بهذه الكيفية، ولا يجزئ عنها التبرع بقيمتها إلى المجاهدين في فلسطين، إلاّ أنّ هذا التبرّع في هذه الأيام بالذات -أيام انتفاضة الأقصى المبارك- يكاد يأخذ حكم الوجوب الشرعي على المستطيع، وربما كان ثوابه عند الله أهمّ من ثواب العقيقة، رغم أنّ هذه السنّة تحقّق في المجتمع الإسلامي نوعًا من التكافل والتعاون ذي الأثر الواضح، لكن المسلم يتعاطى خارج الفرائض بالأولويات.<br> وعليه: فإذا كانت مساعدة المجاهدين في فلسطين أولى من العقيقة فلا بأس للمسلم أن يرسل من المال إلى إخوانه هناك بمقدار العقيقة؛ فيحصل على ثواب مساعدة إخوانه في فلسطين، وقد يكون هذا الثواب يعادل أجر العقيقة أو أكثر من ذلك بحسب حاجة إخوانه هناك.. ولكن لا يمكن أن يقال: إنه أرسل ثمن العقيقة بمعنى أنه حقّق هذه السنّة المباركة، إنما حقّق أمراً مستحباً آخر، وقد يكون واجبًا وهو مساعدة إخوانه المجاهدين <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 23,2006
بفضل الله وحده أنا أعول أسرة شهيد بمبلغ شهري ثابت والعائل الوحيد لهذه الأسرة أسير في سجون الاحتلال كما أدفع من زكاة مالي إلى بعض اللاجئين من المسلمين الذين شردوا من ديارهم وسؤالي هو: هل يمكن احتساب هذا المبلغ الشهري من الزكاة السنوية أم لا؟؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> أخي الكريم: جزاك الله خيراً، ووفقك أينما كنت على برك بإخوانك ومراعاتك لهم، وإن كنت ترى أن ما تفعله من فضل الله عليك فإننا نرى ما تراه، لكننا نرى كذلك أنه من فضل الله على الأمة كلها أن أنعم عليها بأمثالك. <br> كما يجوز لك دفع الزكاة لأبناء الشهداء والأسرى واللاجئين لأنه أمر مشروع بل واجب إن كانوا من مصارف الزكاة وأهل استحقاقها. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: أما دفع الزكاة لأسر الشهداء والأسرى واللاجئين: أمر مشروع، بل واجب إذا كانوا من مصارف الزكاة وأهل استحقاقها،كأن يكونوا من الفقراء والمساكين أو الغارمين أو أبناء السبيل، والزكاة على هؤلاء أولى وأفضل من الزكاة على غيرهم، لأن فيها سدا لحاجة المحتاج من ناحية، وإعانة على الجهاد في سبيل الله من ناحيةأخرى. <br> وعلى المسلمين أن يساندوا أهالي إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله، وضحوا بأرواحهم من أجل دينهم وأمتهم، والذين تحملوا الأذى ومحنة الأسْر أو السجن في سبيل الله. وأن يكونوا لهم أهلا بعد أهلهم. فيكونوا للصغار آباء، وللكبار أبناء أو إخواناً، والواجب أن تكون هذه الأسر في كفالة الأمة المسلمة وفي رعاية كل أفرادها. <br> أما دفع الزكاة للمسلمين اللاجئين فلا يشك عالِم مسلم له بصر بالكتاب والسنَّة ومقاصد الشريعة في إعطاء هؤلاء من الزكاة سدَّاً لحاجتهم وإغاثة للهفتهم فهم فقراء ومساكين وفي سبيل الله وابن السبيل. <br> إن التخلِّي عن هؤلاء في محنتهم التي يعانونها هو إسلام لهم إلى أعدائهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" أي لا يخذله ولا يتخلَّى عنه. <br> وعليه: فيجوز إعطاؤهم من الزكاة والصدقات والوصايا وريع الأوقاف وحتى المال الذي فيه شبهة فهم مصرف لهذا كله.<br> يقول تعالى: {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فا عبدون} [الأنبياء: 92]. <br> وقوله صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). <br> وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة).انتهى كلام الدكتور القرضاوي أخي الكريم: جواز دفع الزكاة لأسر الشهداء والأسرى واللاجئين أمر لا خلاف فيه إن كانوا من مصارف الزكاة وأهل استحقاقها. <br> أما عن دفع الزكاة فأقول لك: مادمت أنك تدفع الزكاة على نظام القسط الشهري فينبغي عليك مراعاة أن يكون دفع هذه الأقساط قبل وجوب الزكاة لا بعد ميعاد وجوبها فيكون آخر قسط تدفعه قبل ميعاد وجوب الزكاة، لأنه يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها لكن لا يجوز تأخير الزكاة عن موعدها. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
تَمَّ تخصيص مساحة جيدة ومُتميزة من مستشفى الساحل التعليميِّ لصالح تطوير وتوسيع وحدة الكُلَى الصناعيَّة، مما يُمكنها من مُضاعفة إمكانيَّاتها الحالية، وذلك لتقديم أعلى مستوى علميٍّ وخدميٍّ لعلاج آلاف المرضَى الفقراء غير القادرين، وأعمال التطوير تتطلب كثيرًا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> لقد حدَّدت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملِينَ عليها والمُؤلَّفةِ قلوبُهمْ وفي الرقابِ والغارمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ) (التوبة: 60) <br> والأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فِئاتٍ وطوائفَ مُحدَّدة من المسلمين، لم يدخل تحتها بناء المستشفيات والمُستوصفات ومكاتب تحفيظ القرآن وبناء المدارس والمعاهد الأزهرية إلا تحت قوله تعالى: (وفي سَبيلِ اللهِ) فقد اختلف الفقهاء في تفسيرهم وفهمهم المراد من قوله: (وفي سَبيلِ اللهِ). <br> والذي استَخلَصَه بعض العلماء ورجَّحوا الأخْذ به أن سبيل الله يَنصرف إلى جميع وُجوهِ الخير، ومنها الأصناف المَذكورة إذا كان يَستفيد منها الفقراء والمساكين بالدرجة الأولى.<br> والواضح أن الحقُّ - تبارك وتعالى - قد أطلق هذا المَصرِف من غير تقيِيد ولا تحديد وجعلَه عامًّا ليشمل جميع أوجه البرِّ والخير وسائر المصالح الشرعية التي هي ملاك أمر الدين والدولة، ويَدخل في عُمومه إنشاءُ المستشفيات بجميع أنواعها. <br> والدولة وإن كانت هي المسؤولة فعْلًا بالإنفاق من ميزانيتها على بنائها فلا مانع مِن تعاوُن الأفراد والجماعات معها لقوله تعالى: (وتَعاوَنُوا على البرِّ والتقوَى ولا تَعاوَنوا على الإثْمِ والعُدوانِ) (المائدة: 2). <br> وكذلك امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مثَلُ المؤمنِينَ في تَوادِّهمْ وتَراحُمهمْ وتعاطُفِهمْ كمثَلِ الجسدِ إذا اشتكَى منهُ عضوٌ تَداعَى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحُمَّى". لذا ينبغي على كل فرد أن يتحمل جزءًا من هذا العَناء وتَتفرَّغ الدولة لأشياءَ أخرى ربما تكونُ أكثرَ أهميةً ولا يُشارك فيها الأفراد، مثل شَقِّ الترع وبناء الجُسور وتأمين الأفراد داخليًّا وخارجيًّا، إلى غير ذلك من المَهامّ الصعبة الملقاة على عاتق أي دولة. وعليه: فيَجوز شرعًا دفْعُ جزء من أموال الزكاة إلى هذه المستشفى أو إلى غيرها من المستشفيات التي تعالج المرضَى الفقراء غير القادرين، لكن بشرط أن تكون نية المزكي عند الدفْع مُنعقدةً لاحتساب ما دفَع من الزكاة، وأن لا يحرم من الزكاة بقيةُ الأصناف الأخرى المذكورة في الآية الكريمة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 23,2006
هل يجوز الزكاة على الفقير المدخن؟ مع العلم بأن كثيراً من أسرهم يعانون الجوع والحرمان..
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> أفتى الدكتور نصر فريد واصل مفتي حمهورية مصر العربية بأن المدخن لا يستحق الزكاة ولا الصدقة وإن كان فقيرًا؛ لأن اعطاءه المال يعينه على المعصية.<br> ورد عليه الدكتور محمد الطبطبائي أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت: بأن الزكاة يجوز إعطاؤها للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة في سورة التوبة، فإذا توافرت شروط استحقاقها للمدخن كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا أو ابن سبيل فإنه يعطى من الزكاة، ولا يمنع منها بسبب تدخينه. <br> وأضاف أنه لا يشترط عدم التدخين لاستحقاق الزكاة؛ إلا إذا تأكد المعطي من أن المدخن المستحق للزكاة سوف ينفق ما يأخذه من الزكاة في تدخين السجائر؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. <br> غير أن الدكتور الطبطبائي اتفق مع مفتي مصر فيما ذهب إليه من حرمة التدخين، وقال: إن حكم تدخين السجائر متعلق بضررها. <br> وإن الحكم الشرعي للتدخين هو التحريم.إنتهى <br> وعليه فقد اختلفت الأراء حول هذا الموضوع، ومع أننا نقدر لكل عالم رأيه لأن لكل واحد بواعثه، لكن ربما كان رأي الدكتور الطبطبائي هو الأقرب مراعاة لأسرة الفقير المدخن والتي تعاني الجوع والمرض وبالتالي نغلب إعطاء المدخن من أجل أسرته، لا من أجله هو. <br> والذي لا يُختلف عليه أنه لو وجد فقيران تساويا في نفس درجة الفقر لكن أحدهما مدخن والآخر غير مدخن فيعطى غير المدخن دون المدخن لأن المؤكد أن جزء من الزكاة يضيع بسبب التدخين. <br> والواقع العملي يؤكد أنه إذا تيسر للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجة المدخن أو أحد أفراد أسرته وغلب على الظن أنهم يحسنون التصرف والنفقة كانوا هم أولى من أن يأخذها المدخن بنفسه. <br> وبما أنه لا يمكننا أن نحمل المزكي أخطاء الفقير المدخن فالأقرب هو إعطاء الفقير المدخن، مادام أن المزكي لم يتأكد من أن المدخن الفقير سوف ينفق ما أخذه في التدخين فقط، وكذلك للأسباب التي ذكرناها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 23,2006
زوجي مريض واستنفد ثروته في العلاج، وأنا أملك ثروة خاصة فهل يجوز أن أعطيَه زكاة مالي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها الفقير، لأنها غير ملزمة شرعاً بالنفقة عليه. <br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره الدكتور محمد المسير: <br> من المعلوم أن من تجب على الإنسان نفقته لا تجوز عليه الزكاة، فالإنسان ملزم شرعًا بالإنفاق على أصله لأبيه وأمه، وعلى فرعه لأبنائه وبناته وعلى زوجته، فهؤلاء لا يجوز إخراج الزكاة لهم، والمرأة لا تُكلَّف شرعًا بالإنفاق على زوجها. فإن تطوَّعت فهو خير. <br> ومن هنا فيجوز للمرأة أن تخرج زكاة أموالها إلى زوجها الفقير المحتاج متى كان ممن يستحقون الزكاة.<br> وهناك موقف مُشابه تَحكِيه كتب السنة الصحيحة عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ يا معشر النساء ولو من حليكنَّ، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد (أي فقير لا تملك) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، وإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم، فقال عبد الله: بل ائتِه أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتُها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُلقِيَتْ عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له: ائتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبِرْه أن امرأتين بالباب تسألانِك:َ أتجزئ الصدقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبِرْه مَن نحن، فدخل بلال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال رسول الله: مَن هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. <br> فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Jan 23,2006
هل تجوز الزكاة على طلبة العلم واعتبار ذلك من مصارف الزكاة؟؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> تجوز الزكاة على طلاب العلم خاصة المتفوقين، وأصحاب القدرات الخاصة، وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور القرضاوي: <br> نعم يجوز، بل قال الفقهاء: إن المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة، والمتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة، لأن المتفرغ للعبادة يعمل لنفسه، أما المتفرغ للعلم يعمل للأمة، ثم أن العبادة لا تحتاج إلى تفرغ فليس عندنا رهبانية قال الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله). أما المتفرغ للعلم يعطى خصوصاً إذا كان نجيباً يرجى تفوقه، يعطى من الزكاة ولا حرج. <br> وأنا أدعو أغنياء المسلمين والمؤسسات الإسلامية أن تتبنى هؤلاء الطلاب النجباء وتنفق عليهم، فنحن نستثمر هنا القوة البشرية، فأعظم استثمار هو استثمار البشر، فلن ترقى الأمة إلا بهذه العقول النابغة، فلنتيح لها أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه العقول النجيبة. <br> ويمكن كذلك وضع وقف لهذا الغرض،، ويستثمر دخل هذا الوقف في الإنفاق على هؤلاء النجباء الذين لا يجدون ما ينفقوه مما قد يتسبب في ضياع هذه الملكة أو الموهبة أو القدرة الخاصة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
أمامي فرصة مناسبة للغاية عن طريق أحد الأصدقاء لإرسال مساعدات مالية للإخوة اللاجئين في الشيشان فهل يمكن حساب ذلك من زكاة المال؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> من الجميل أن تعتبر مساعدتك لإخوانك في الشيشان فرصة مناسبة والأجمل من ذلك أنك موصول بإخوانك مع تباعد المسافات بينكما وأعظم من ذلك كله أنك تتحين الفرص لكن في طاعة الله عز وجل الذي أساله أن يجزيك خير الجزاء <br> أما عن سؤالك فقد أجاب عنه فضيلة الدكتور القرضاوي بقوله: <br> لا يشك عالِم مسلم له بصر بالكتاب والسنَّة ومقاصد الشريعة في جواز إعطاء الزكاة لإخواننا بالشيشان سدَّاً لحاجتهم وإغاثة للهفتهم فهم فقراء ومساكين وفي سبيل الله وابن السبيل، والمسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. بل نقول أن التخلِّي عن هؤلاء الأخوة في هذه المحنة التي يعانونها هو إسلام لهم إلى أعدائهم والحديث يقول: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" أ ي لا يخذله ولا يتخلَّى عنه فيجوز إعطاؤهم من الزكاة والصدقات والوصايا وريع الأوقاف وحتى المال الذي فيه شبهة فهم مصرف لهذا كله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
في حال تكوين مؤسسة اقتصادية من موارد الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة للمستحق بهدف عمل مشروع تجارى صغير له يتحول به الشاب العاطل الذي لا يجد فرصة عمل إلى شاب منتج، بشرط أن يعطى مال الزكاة له على أساس أنه قرض حسن يؤخذ منه تباعا وبعد فترة زمنية محددة بهدف إعطائ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> شكر الله لك - أخانا الكريم - حرصك على أداء حقه على النحو الذي شرعه، ونقول لك: <br> إن إعطاءك الزكاة لعاطل على أنها قرض حسن غير جائز لهذه الأسباب: <br> أولا: إن إعطاءك الزكاة لعاطل ليبدأ عملاً تجارياً أمر مشروط بأن يكون ذلك الشاب محتاجًا حاجة حقيقية، فيُعطى حينئذ من مال الزكاة على أنه من الفقراء أو المساكين أو من الغارمين حسبما كانت حالته، أي أنه لكي يُعطى من مال الزكاة يجب أن يكون ممن ذكرهم الله - عز وجل – في قوله تعالى: "(إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمُؤلَّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة (60).<br> وعليه فإن لم يكن ممن جاء ذكرهم في الآية الكريمة فلا يصح أبدًا إعطاؤه من مال الزكاة وإن كان عاطلا.<br> الأمر الثاني: الذي نحب أن نشير إليه هو إنه إذا كان مبلغ الزكاة كبيرًا فإعطاؤه لفرد واحد شيء ليس صحيحا وإنما يوزع على أكثر من فرد. <br> ونأتي إلى الأمر الثالث: الذي نظنه أساس السؤال ونقول لك: إن الأصل في الزكاة هو تمليك الفقير؛ يُعطى الفقير – أو مستحق الزكاة – المال ويصبح ملكه يتصرف به كيف يشاء حسب حاجته. فلا يجوز أن تكون قرضا عليه أداؤه؛ ولربما يخسر المال في هذا المشروع ولا يمكنه الرد فيقع في مشكلة أكبر.<br> ويمكنك – أخانا- أن تفعل ذلك الأمر على حالين: الأول: أن يكون الأمر على سبيل التخيير لا الإلزام؛ أي تعلمه أن بإمكانه إن منّ الله عليه أن يُعطي هذا المال – عن طريقك- لمن يحتاجه، دون أن تشترط عليه الإرجاع بأي حال.<br> الثاني: أن تقوم بذلك الأمر على أنه عمل تطوعي وكأنك وقفت هذا المال لله وحينئذ يمكنك التصرف به على النحو الذي ذكرته. ونذكرك- أخانا الكريم- مرة أخرى بالنقاط التي ذكرناها كشروط لإعطائك الزكاة للشاب العاطل: <br> 1- أن يكون محتاجا من مستحقي الزكاة.<br> 2- أن تعطيه قدرًا معقولا. <br> 3- أن تملّكه المال يتصرف به كيف شاء لسد حاجته دون أن تلزمه بإرجاعه. <br> وفقك الله لما يحب ويرضى وبارك لك في كل ما رزقك.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن الأزهر
  • Jan 23,2006
هل يجوز أن يدفع أحدهم الزكاة لزوجته ومن تلزمه نفقته وإخوانه الأغنياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، <br> أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا) (الروم: 21) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى:(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن) (الطلاق: 1) فبيوتهن هي بيت الزوجية.. بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، وهل يجوز للإنسان أن يعطي نفسه؟ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبدًا. وكذلك لا يجوز له أن يعطي أولاده فإنهم جزء منه أيضًا، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم " وكذلك أبواه فهو جزء منهما، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال. <br> وهذا لا بأس به أيضًا. أما الإخوة، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف العلماء في ذلك. إذا كانوا فقراء وكانت نفقتهم تلزمه، هل يعطيهم أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي إخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالإخوة باقون على العموم، يجوز للأخ أن يعطي لإخوته من زكاته، وإن كانت تلزمه نفقتهم. أما الأقارب الآخرون، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع.<br> أما الإخوة الأغنياء - كما يقول السائل - فهؤلاء لا يجوز أبدًا أن يعطوا من الزكاة، لا يجوز أن يعطي من الزكاة غني، سواء كان أخًا أو غير أخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سويّ " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شرعيتها <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
أنا أدفع جزء من راتبي الشهري أقساط تعليم جامعي لأخوتي فهل يجوز اعتبار ذلك زكاة عن مالي؟
جزاك الله خيرا أخانا السائل لحرصك على صلة رحمك ونقول لك: نعم، يجوز أن تعطي لأخوتك زكاة مالك طالما كانوا في حاجة لها، لأنك لست مطالبا بالنفقة عليهم، وهم من أهل الحاجة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الأقرباء صدقة وصلة رحم كذلك، فعن إخراج الزكاة للأقارب، ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في فتواه أن: <br> الذي ذهب من العلماء إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب - ما عدا الوالدين والأولاد - منهم من بنى ذلك على أن النفقة لا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب البر والصلة لا الإلزام والإجبار، ومنهم من رأى وجوب النفقة، ولم يرها - مع ذلك - مانعة من إعطاء الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والإمام يحيى، وهو الرواية الظاهرة عن أحمد، قال ابن قدامة: رواها عنه الجماعة، قال في رواية إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وقد سأله: يعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطى كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال أبو عبيد: هو القول عندي لقول النبي –صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" (رواه الخمسة إلا أبا داود)، فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرِّق بين وارث وغيره، ولأنه ليس من عمودي نسبه، فأشبه الأجنبي (المغني: 648/2).<br> وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين: فعن ابن عباس قال: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين. <br> وعن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن زكاة حلي لها (وكان يرى في الحلي الزكاة) فقالت: أعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم. <br> وقال سعيد بن المسيب: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي. <br> وسئل الحسن: أخي أأعطيه زكاة مالي؟ قال: نعم.<br> وسئل إبراهيم: امرأة لها شيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: نعم. <br> وعن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم. <br> وعن مجاهد قال: لا تُقبل ورحمه محتاجة (انظر هذه الأقوال في مصنف أبي شيبة: 47/4 – 48، الأموال: ص 581 – 582). <br> وهذا الرأي الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن ولدًا أو والدًا هو الذي نرجحه وهو الذي رجحه أبو عبيد في الأموال.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
طلب شقيق زوجتي وهو ابن خالي مبلغًا من المال كقرض، ومع علمي بعدم قدرته على سداد المبلغ وافقت، وقبل تسليمه المبلغ نويت تزكية مالي. مع العلم أن المبلغ أكثر من زكاة المال.. هل يجوز احتساب المبلغ كزكاة مال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: <br> نعم يجوز لك يا أخي، إذا أقرضت قريبًا لك مالا ثم أعسر في سداد الدين، وكان محتاجًا؛ أن تعتبر هذا الدين من زكاتك وتتنازل له عن دينك وتعلمه بأنك تنازلت له عن دينك، إن لم يكن في المصارحة جرح له، فإن خشيت عليه أن يُجرح فلا تخبره، وهذا مرتبط بنيتك أنت، فهو في هذه الحالة صار من الغارمين، وصار من الفقراء. <br> وبذلك يدخل فيمن يستحقون الزكاة لفقره، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. وجزاك الله الخير الكثير. <br> وعن إخراج الزكاة للأقارب، ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في فتواه أن الذي ذهب من العلماء إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب - ما عدا الوالدين والأولاد - منهم من بنى ذلك على أن النفقة لا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب البر والصلة لا الإلزام والإجبار، ومنهم من رأى وجوب النفقة، ولم يرها - مع ذلك - مانعة من إعطاء الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والإمام يحيى، وهو الرواية الظاهرة عن أحمد، قال ابن قدامة: رواها عنه الجماعة، قال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وقد سأله: يُعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطى كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال أبو عبيد: هو القول عندي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" (رواه الخمسة إلا أبا داود)، فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرِّق بين وارث وغيره، ولأنه ليس من عمودي نسبه، فأشبه الأجنبي (المغني: 648/2). <br> وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين: فعن ابن عباس قال: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين. <br> وعن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن زكاة حلي لها (وكان يرى في الحلي الزكاة) فقالت: أعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم. <br> وقال سعيد بن المسيب: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي. <br> وسئل الحسن: أخي أعطيه زكاة مالي؟ قال: نعم.<br> وسئل إبراهيم: امرأة لها شيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: نعم. <br> وعن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم. <br> وعن مجاهد قال: لا تُقبل ورحمه محتاجة (انظر هذه الأقوال في مصنف أبي شيبة: 47/4 – 48، الأموال: ص 581 – 582).<br> وهذا الرأي الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن ولدًا أو والدًا، هو الذي نرجحه وهو الذي رجحه أبو عبيد في الأموال. <br> وبذلك يكون لك أخانا الحرية الكاملة في أن تسقط هذا الدين عن قريبك المعسر، طالما تأكدت أنه من الغارمين في غير معصية إن شاء الله ولك الأجر العظيم عند الله، مصداقًا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة…". <br> ونحب أن نشير هنا إلى أن الزكاة فرض، الهدف منه إعطاء المحتاج، وعليه فعلى مؤديه أن يتأكد أنه أعطاها لمن يستحقها؛ أي يتأكد من فقر الفقير وحاجته الحقيقية، أو يتأكد من عدم قدرة الغارم على سداد دينه.. وهكذا فعلى أخانا أن يتأكد من كون قريبه غارمًا أو فقيرًا بحق وأن يخلص نيته لله في غير حرج من القرابة أو النسب. والله أعلم. بارك الله لكم ووفقكم لما يحب ويرضى.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 24,2006
زوجي تزوج أخرى فليبينية وأخذها وأولادي للعيش معه بمصر، واستمررت أنا بالعمل بالإمارات بموافقته، وطبعًا أرسل له مالاً لاحتياجات أولادي شهريًا، وزوجي قد فتح مكتبًا خاصًا ووضع به سكرتيرة يدفع لها راتبًا. <br> الحقيقة الحمد الله أولادي حالهم ممتاز في المذاكرة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> أختي العزيزة، هل زوجك ممن يستحقون الزكاة الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، والملاحظ أن زوجك ليس من الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في الآية السابقة –عنده مكتب وسكرتيرة ويدخن – فأي احتياج عنده ليعطى من الزكاة، وعلى هذا فلا تجوز الزكاة عليه. <br> والله أعلم. <br> هداك الله ووفقك لما يحب ويرضى، وجمعك بأولادك على خير، وبارك لك فيهم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
هل يجوز إخراج الزكاة إلى مؤسسة دعوية باعتبارها صنفًا من الأصناف التي تستحق الزكاة أي داخل في معنى في سبيل الله؟
نعم، الفقهاء صنفوا الدعوة إلى دين الله من سهم "المؤلفة قلوبهم"، ونحب أن نقول هنا: إن مصارف الزكاة ثمانية وهي ما جاءت في قوله تعالى: } إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ (سورة التوبة: آية60). <br> ويمكن أن تدخل جهة معينة في أكثر من مصرف، والسائل عليه أن يجتهد بحيث لا يضع زكاته كلها في مصرف واحد.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
يوجد عندنا في المنطقة مؤسسة ثقافية تعنى بالأطفال إلى جانب توعية المجتمع المحلي، ويوجد فيها مكتبة طفل وتمارس نشاطات طفولة غير منهجية بشكل متواصل، وتعاني المؤسسة من عجز في دفع أجرة المقر وأحياناً من راتب الموظف. وتنقص مكتبة الأطفال الكثير من الكتب. <br> هل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> جزى الله أخانا الكريم خيرًا لتفكيره فيما ينفع أطفالنا وتأسيسهم الفكري والثقافي، ونقول له: إنه إذا كان هؤلاء الأطفال لا مأوى لهم أو أنهم مشردون بأي حال فهم بذلك يدخلون في سهم أبناء السبيل، وعليه فيمكن أن تخرج زكاة مالك لهم، كما أن طالب العلم إذا كان محتاجًا فإنه يجوز أن يعطى مال الزكاة. <br> أما إن كانت الدولة تنفق على هذه المؤسسة فهي هنا لا تحتاج المال. <br> هذا ويجوز بالطبع تقديم التبرعات كصدقة لمثل هذه المؤسسات فقد سأل أحد الصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال له: هل في المال حق غير الزكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
أنوي إعطاء زكاة مالي لبعض المرضى بالنظام التالي: أقوم بإخراج المبلغ المقدر للزكاة وأعطيه لشخص معين موثوق فيه ليشتري به دواء لهؤلاء المرضى..وستصل الزكاة لهؤلاء المرضى في صورة أدوية، فهل هذا جائز؟
جزاك الله خيرا أختنا الكريمة وتقبل منك، ونقول لك إن هذا جائز إذا كانوا من مستحقي الزكاة وهم من ذكرهم الله في قوله تعالى: } إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ (سورة التوبة: آية60) وقد أجاز الفقهاء أن تعطى الزكاة في صورة عينية حسب ما يحتاج إليها مستحقوها. <br> وإن لم يكونوا من مستحقيها فيمكن أن يُعطوا من المال على سبيل التصدق، فقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هل في المال حق غير الزكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 25,2006
هل يجوز إعطاء زكاة المال لرجل يريد الزواج، وليس لديه القدرة المادية للزواج، هو أخو زوجي، وهذا المال سيقدمه مهرًا للزواج.
حدث في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما جمعت الزكاة، وقال له الذين يتولون أمور الزكاة: إنهم لا يجدون فقراء، فقال ""سدوا الدين عن المدين وزوجوا غير المتزوج""، وبناء على هذا، فإن الفقهاء قالوا: إنه يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج ولا يقدر عليه، هذا من حيث المبدأ، ونذكر أختنا أن المسلم عليه أن يتحرى أين يصرف زكاته فإذا كان هناك شخص على سبيل المثال يموت جوعًا فهو في هذه الحالة أولى. أكرمكم الله وبارك لكم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ماهما النقدان ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكلمة (النقدين) يستعملها الفقهاء في باب الزكاة وباب البيوع ويريدون بها ، الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أم لا ، فيقولون: باب زكاة النقدين، وسمي الذهب والفضة بهذا الاسم لإنقادهما في المعاملات في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك ، والنقد هو الإعطاء في اللغة. واشتهر النقدان بهذا الاسم لأنهما الوسيلة التي ينقد بها الشخص قيمة ما أخذه من زكاة أو منفعة. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أمتلك ذهب اشتريته من الأردن و هو عيار 24 و21 وأريد أن أخرج عنه الزكاة، والذهب في أمريكا أو المدينة التي أعيش فيها فقط عيار 10,14, 18 وهو غالي الثمن فكيف يتم إخراج الزكاة هل على حساب سعر الذهب في الأردن أم في أمريكا علما بأن الفرق في السعر كبير جدا. جزاكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في زكاة الذهب أن تخرج من جنس الذهب، وعلى ذلك فينبغي أن تخرج من الذهب الذي عندك ربع عشره، ولا إشكال إذن. أما إن أردت إخراج قيمة الزكاة نقداً، بالدولار مثلاً فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في أمريكا وقت إخراج الزكاة، لأنه البلد الذي يوجد فيه المال المزكى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لدي مبلغ من المال في البنك ولكن أعطي من يحتاج منها أي أعطي الشخص مبلغا من المال ويرجع لي المال بالتقسيط كل شهر فهل أخرج عنها زكاة أفهمني كيف أخرج الزكاة * سعر الذهب = الناتج أقسمه على 2,5 وعندي ذهب للزينة هل أخرج عنه زكاة لقد قرأت في الفتاوى السابقة بوجوب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فهذا المبلغ الذي أقرضته لغيرك تجب فيه الزكاة إذا كان مقترضه مقراً بالدين، ملتزماً ‏بسداده في وقته المحدد، وليس معسراً. وأما كيفية حساب الزكاة، فأن تخرجي من مالك ‏‏2.5% فمن ملك 5000 ريالاً مثلاً، وجب عليه أن يخرج 5000 ×‏ 2.5 % = 125 ريالاً.‏ لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو ‏‏595 جراماً من الفضة.‏ وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته.‏ وطريقة إخراجها أن تعرفي قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر ‏‏2.5%.‏ فمن ملك 85 جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة 3000 -مثلاً- ‏وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 % = 75 ريالاً، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل ‏من 85 جراماً.‏ وننبه إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي ‏الإنسان على ماله، فله أن يودع في الحساب الجاري فحسب.‏ والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى ما فيه مصلحة المسلمين . أما بعد أود أن أسأل عن الزكاة للمال والذهب في آن واحد هل يجب الفصل بينهما في تحديد النصاب أي يؤخذ كل منهما على حده ويرى فيما إذا أتم النصاب أم لا .أم يجب الجمع بينهما حتى يتمم كل منهما الآخر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: ( أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ) انتهى. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات وضمها إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، ونصه: ( ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ) انتهى نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3، ج3 صـ 1895. أما ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فذهب الجمهور، وهم الحنفية، والمالكية، وهو رواية عن أحمد، وقول الثوري، والأوزاعي، إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهماً من الفضة، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب، ومن الآخر ما لا يبلغ النصاب يزكيان جميعاً. واستدلوا بأن نفعهما متحد من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القِيَم، وأروش الجنايات، ويتخذان للتحلي. وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصاباً، لعموم حديث: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" متفق عليه عن أبي سعيد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هناك من يقول بأن الذهب إذا كثر لدى المرأة يحرم عليها هل هذا القول صحيح؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز للمرأة أن تقتني ما تشاء من الذهب وغيره، ولكن الذهب إذا زاد عن الاستعمال العادي ووصل إلى حد الإسراف فإنه تجب فيه الزكاة وهي اثنان ونصف بالمائة (ربع العشر)، لأنه أصبح كنزاً، والله تعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة والذين لا يؤدون زكاة أموالهم، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة:34] . وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثُر، وإن كان تحت سبع أرضين، كما جاء عن ابن عمر وغيره من السلف. أما ما كان من الذهب للاستعمال، فالراجح من أقوال العلماء مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة فيه، وإذا أديت زكاته تورعاً وخروجاً من الخلاف، فذلك أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
اشتريت ذهبا قبل سنة بـ 3000 درهم وعندما بعته بعد سنة بعته بـ 3600 درهم ,الزكاة كم نسبتها وهل أحسبها على السعر قبل سنة عندما اشتريتها ,أم بعد سنة, وهل يجوز أن أخرج الزكاة على أهلي أو أخي ,علما بأنه غير ميسور الحال؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتحسب الزكاة بالنسبة إلى سعر يوم إخراج الزكاة وليس سعر يوم الشراء، أما صرف الزكاة إلى الأهل والأقارب، فإن كان هذا القريب من تلزمك نفقته شرعاً فلا يجوز دفع الزكاة إليه، وإن لم يكن كذلك وكان فقيراً لا يجد كفايته ولا ما يسد حاجته جاز لك دفع الزكاة له، والنفقة تجب للأصول والفروع فتجب للوالدين والأجداد والجدات وتجب للأبناء وأبنائهم، أما الإخوة، فالراجح أنها لا تجب لهم، وبالتالي فيجوز أن تدفع لهم الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
سؤالي يتعلق بزكاة الذهب والفضة حيث إنه لي متجر ذهب وفيه ما يلي: مواد خام من الذهب تصنع خلال السنة ذهبا وفضة مصنعة ومعروضة للبيع فكيف تحسب الزكاة خاصة أني دخلت بمضاربة مع صديق لي يقدم جهده ومني المال ويأخذ هو أجرة التصنيع على حدة وله باتفاقنا نسبة 50 % من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذهب والفضة من الأموال التي تجب الزكاة في عينها أصالة. وعليه، فمن ملك منهما نصاباً لأي غرض وجب عليه أن يخرج الزكاة عنه منه إذا تم عليه الحول الهجري. لذا، فإننا نرى أن من يتاجر فيها يجب عليه عند تمام الحول أن ينظر إلى ما في حوزته منها بالوزن، فيخرج عن كل خمسة وثمانين غراماً ما يعادل اثنين ونصفاً بالمائة (2.5%)، لأنها عين النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ولا ينظر إلى القيمة، ولا إلى الثمن، ثم إن شاء أخرج تلك النسبة من نفس الذهب أو الفضة وسلمها للمستحقين، وإن شاء أخرج ثمنها من العملة الموجودة. والمراد بثمنها الثمن الذي تعرض به للبيع أما بالنسبة للكيفية زكاة مال المضاربة، هذا وننبه السائل الكريم إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز، وبالتالي فلا يمكن له أن يجعل نسبته المفترضة من الربح رأسمال قبل أن يستلمها، لأنه لو حصل ربح ثم حصلت خسارة في رأس مال المضاربة جبرت خسارة رأس المال من الربح.. الأمر الذي يوضح أن العامل لا يملك حصته من الربح حتى يتصرف فيها ويجعلها رأس مال تدر له أرباحاً قبل أن يقتسم المال وتتمايز الحصص. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدتي لديها كمية من الذهب تضعه في البيت تستخدم جزءا منه والباقي تختزنه للزمن كما تقول فهل يخرج عنه الزكاة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما كان من هذا الذهب معداً للزينة والتحلي فإنه لا تجب الزكاة فيه على الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب جمهور أهل العلم، إلا أنه من الأحوط إخراج الزكاة عنه، خروجاً من الخلاف، ومراعاة لحظ الفقراء. هذا فيما أعد للزينة، أما الذهب المختزن للزمن، فهو مال مدخر، تجب الزكاة فيه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لدي كمية من الذهب وبنفس الوقت علي قرض لأحد البنوك مواز تقريبا لقيمة الذهب ، فهل تجب علي زكاة الذهب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الدين الذي عليك للبنك يستغرق ما معك من الذهب مضموماً إلى ما عندك من نقود، عروض تجارة إذا كان لك نقود أو عروض تجارة بحيث لا يبقى معك بعد خصم الدين نصاباً فلا زكاة عليك، وإن بقي نصاب، فعليك الزكاة، ولا يفوتنا أن ننبهك إلى أن القرض إن كان بفائدة ربوية، فهو محرم لا يجوز. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
قامت والدتي بشراء أونصات ذهبيه بقيمه 1800 دينار أردني سنه 1990 م في حرب الخليج خوفا من هبوط القيمة الشرائية للدينارالأردني وهي الآن تحتفظ بها لمساعدة ابنها في الزواج في المستقبل القريب كما أن أمي تخرج الزكاة عن هذه الأونصات الذهبية منذ سنة1990م وحتى هذه ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذهب المدخر، ولو للحاجة تجب زكاته إذا كان نصاباً، وحال عليه الحول باتفاق العلماء، والذهب المسؤول عنه بالغ نصاباً كما هو معلوم عند من يعرف قيمة الدينار الأردني، وعليه فإن كانت أمك قد زكت هذا الذهب الذي تملكه لكل السنوات الماضية -كما هو ظاهر السؤال- فقد برئت ذمتها، وإن لم تكن زكته لتلك السنوات الماضية، فالواجب عليها زكاته لكل تلك السنوات الماضية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجب أن ندفع زكاة الذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمتى بلغ الذهب النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، فإنه يجب أن يخرج منه ربع العشر أي 2.5% وهذا لا خلاف فيه إذا كان الذهب عند من يتاجر فيه أو يدخره. أما إذا كان عند امرأة تتحلى به، ففي زكاته خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأورع إخراج زكاته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أسأل عن زكاة على مال لا أعرف قيمة أرباحه كم هي هل أزكي عن رأس المال الذي أعرفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب عليك عند نهاية الحول أن تزكي رأس المال وما تحصل في يدك من ربح، وليس من العسير معرفة الإنسان للأرباح التي في يده، أما ما أنفقه من هذه الأرباح خلال الحول فلا زكاة عليه. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
عندي ذهب مر عليه عام وقمت ببيع هذا الذهب وقدره (12000) ريال وشغلت هذا المبلغ هل يجب عليه زكاة علما بأن بيع هذا الذهب لم يمض عليه عام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذهب الذي مرّ عليه حول في ملكك إن كان متخذاً للاستعمال العادي فلا زكاة فيه - على قول جمهور أهل العلم - لأنه من أموال القنية. أما إذا لم يكن للاستعمال، وإنما كان للتمول والادخار أو الاتجار فإن الزكاة تجب فيه عندما يحول عليه الحول من وقت دخوله في ملكك، وكذلك المبلغ الذي بيع به تجب فيه الزكاة، ويعتبر حوله حول أصله الذي هو الذهب هنا إذا لم يكن للقنية، أما إذا كان الذهب للقنية فإن حول الثمن يبدأ من وقت تسلمه، ووجوب الزكاة في هذا المبلغ يتوقف على نوع العمل الذي استثمرته فيه، فإن كان في عروض التجارة فإنها تقوَّم كل سنة وتخرج منها الزكاة. أما إذا كان شغل في أصول ثابتة فإن الزكاة تكون فيما تحصل منها إذا بلغ النصاب، ومقدار الزكاة 2.5% والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 13,2004
اشتريت بملبغ 20000 ريال ذهب مهر زواجي، وكانت نيتي أن أبيعه في حالة احتجت إليه، والآن وبعد مضي سنة على شرائه، فقد قمت بدافع الحاجة ببيعه، فهل يجب علي الآن أن أزكيه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد اشتريت هذا الذهب بنية بيعه عند الحاجة لا للتحلي به، فتجب عليك زكاته إذا كان يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى عند نهاية الحول. ويجب إخراج الزكاة فورًا؛ لأن تأخير إخراجها لغير عذر محرم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 13,2004
الأزهر حدد 3000 جنيه كحد أدنى لنصاب الزكاة فى حين أن 85 جراماً ذهباً وهو النصاب المعروف لزكاة الذهب يوازي حالياً فى سعر السوق حوالي 6000 جنيه، علماً بأنني أملك في البنك رصيد 3000 جنيه، فهل يتم إخراج زكاة الـ3000 جنيه التي في البنك أم الانتظار حتى تصل إلى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتحديد نصاب الزكاة في هذه النقود المتداولة اليوم يرجع فيه إلى قيمتها من الذهب أو الفضة، وهذا ما يجعل النصاب فيها متغيراً هبوطاً وصعوداً عند مقارنتها بالذهب أو الفضة، وعليه فكل من ملك منها قيمة نصاب من الذهب وجبت عليه الزكاة فيه سواء كانت قيمة النصاب ثلاثة آلاف أو أربعة أو ستة. وعلى هذا، فعليك أن تسألي أهل السوق عن سعر الذهب أو الفضة الخام غير المصنع، أو تبحثي عنه في الجرائد لأنه سعر معتمد من طرف الدولة، وتقارنيه بالنقود عندكم فإن وجدت أن مبلغ 3000 يساوي نصاباً زكيته -بعد أن يكون قد مر على ملكك له سنة قمرية- وإلا بأن كان أقل ولم يكن عندك مال آخر تضيفيه إليه فلا زكاة عليك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 13,2004
هل تجب الزكاة على المديون أو على الذي يتلقى مساعدات مالية له ولأطفاله من قبل أسرته على سبيل المثال مثل أمه وأخيه؟ علما بأنه يملك نصاب الزكاة الموضوع في البنك تحسباُُ للحاجة (وليس بمثلبة المال الفائض عن الحاجة)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن زكاة من ملك نصابا وكانت عليه ديون، وذلك في الفتوى رقم: 23855. أما من يتلقى مساعدات مالية وعنده مال زكوي يبلغ النصاب، فإن تلقيه للمساعدات لا يمنع وجوب الزكاة في ماله، وإن كان ادخاره للمال تحسبا للحاجة، هذا إذا كان المقصود أن هذا الشخص هو المزكي، أما إذا كان المقصود هو حكم صرف الزكاة لمن هذا حاله، فإذا كان الدين الذي عليه يستغرق المال الذي لديه، وكان قد استدانه في مباح، فإنه من مصارف الزكاة ما دام محتاجا، وإذا لم يستغرق المال، فإن كان الفاضل يفي باحتياجاته، فليس من مصارف الزكاة، وإن كان لا يفي، فهو من مصارفها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 13,2004
هل على المرتب بالنسبة للموظف زكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فزكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري على هذا المال. وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال فزكاه، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل على المرتب بالنسبة للموظف زكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فزكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري على هذا المال. وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال فزكاه، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته ( فيلا ) ، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين . والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر ، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده ، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول ، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً ، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال : ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ). [الروم : 39]. فالله وعد بالزيادة والمضاعفة. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
كيف يتم احتساب وإخراج الزكاة على المبالغ التي يدخرها الشخص من الراتب الشهري؟ حيث أن المبلغ المدخر من راتب كل شهر لا يحول عليه الحول ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فمن ادخر من راتبه الشهري مبلغاً من المال ، وبلغ هذا المبلغ نصاباً وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب حول كامل وجب عليه أن يخرج الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر، فإن نقص النصاب أثناء الحول استأنف حولاً آخر من حين اكتمال النصاب مرة ثانية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لدي بعض النقود القديمة والطوابع التي جمعتها واشتريتها منذ فترة طويلة لغرض الاقتناء. فهل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنقود القديمة وكذلك الطوابع التي اشتريتها بغرض القنية لا زكاة فيها إلا إذا كانت هذه النقود متداولة في التعامل بين الناس في البيع والشراء، أو كان فيها أحد النقدين الذهب والفضة فيكون فيه الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. أو كانت هذه النقود القديمة غير متداولة ولكنها معروضة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. فإذا لم يكن شيء مما ذكر متوفراً في هذه النقود فلا زكاة فيها. ولا ينبغي الاشتغال بجمع الطوابع لما فيها مضيعة للمال وعدم الفائدة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه" رواه الترمذي والدارمي. هذا والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا موظف في الدولة وأتقاضى مرتباً شهرياً من الدولة علما بأنني أوفر منه 100 دينار شهرياً لغرض شراء قطعة أرض لبناء مسكن؟ السؤال هل تجب الزكاة على المبلغ الذي تم توفيره بالمصرف؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: نعم تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي توفر بالمصرف لشراء الأرض إذا حال عليه حول وهو بالغ نصابا، لما رواه الترمذي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولما رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك". والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
جمدت جزءاً من مرتبي لدى شركتنا التى نمتلكها أنا وإخوتي بغية استثماره، علماً بأننا نكتسب عائدا جيدا ولكن محبة مني قررت أن آخذ مقدار عائد البنك من استثمار هذه المبالغ، وعلما بأن شركتنا ليست في حاجة دائمة إلى هذه الأموال إلا في حالات شراء أصول لمشروعاتنا فهل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه العوائد من المبلغ المجمد من حساب شركتكم لحسابك الخاص من استثمار البنك لأموالك، ولم يكن نسبة مئوية محددة من رأس المال، وكان هذا البنك غير ربوي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وعليك فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى أصله أو إلى مالك الذي هو من جنسه، وأما إن كان من جراء الربا فلا زكاة فيه، بل الواجب عليك التخلص منه لأنه مال غير مباح، وذلك بعد أن تتوب إلى الله جل وعلا. هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي أمثالك، والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
إذا كنت أعمل في وظيفة مضى على عملي بها خمس سنوات و من المفترض أن يكون لي مكافأة سنوية قدرها 1000 دينار أردني ما يقارب 1400 دولار أمريكي و لذا فإن رصيد المكافأة المستحقة لي هو 5000 دينار أردني ما يقارب 7062 دولار أمريكي فهل يتحقق عليها زكاة مال مع العلم بأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تقبضها فتزكيها لسنة واحدة لأن حكم هذه المكافأة حكم الدين الذي على المعسر أو المماطل، من حيث إنها حق لك ثابت على الجهة التي كنت تعمل عندها ولا تستطيع الوصول إليها إلا بعد نهاية الخدمة فاشبهت الدين من هذه الحيثية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
إذا مر الحول على النصاب وفي الوقت الذي أريد إخراج الزكاة يوجد عندي مال آخر لم يمر عليه الحول. هل تجب فيه الزكاة أيضا؟ وكم مقدار النصاب بعملة الدولار الأمريكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال الموجود عندك الذي لم يحل عليه الحول - إذا لم يكن مستفاداً من المال الأول- يجوز لك أن تضمه للمال الذي قد حال حوله فتزكيه معه. ويجوز أن تنتظر حتى يحول عليه الحول فإن حال عليه الحول فأخرج زكاته. وأما قدر النصاب الدلار فتعرفه بمعرفتك قيمة النصاب من الذهب والفضة. لأن الأصل في زكاة الأوراق النقدية هو قياسها على النقدين (الذهب والفضة) فالنصاب من الذهب عشرون دينارا (خمسة وثمانون غراما)، ونصاب الفضة مائتان من الدراهم (خمسمائة وخمسة وتسعون غراما) فإذا أردت معرفة نصاب عملة ما، فاعرف قيمة نصاب الذهب أو الفضة منها فتلك القيمة هي النصاب من تلك العملة، والأحوط لك أن تقدر النصاب بالفضة لأنها أرخص غالبا، وأنفع للفقير. والعلم عند الله.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أريد أن أعرف هل يجوز أن ندفع بدل المال لحما في زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فينبغي أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا أموال التجارة (عروض التجارة) فإنها تقوم وتخرج زكاتها قيمة (أي نقوداً). والأصل أن تدفع هذه النقود إلى الفقير يشتري هو بها ما شاء أو يقضي عنه بها ديونه. ولا يجوز أن يشترى بها طعام (لحم أو غيره) ثم يعطى للفقير، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يدفع للفقير طعام أو غيره تساوي قيمته قيمة النقود الواجبة بشرط أن يكون ذلك المدفوع أحظ للفقير من النقود. وعلى ما ذهب إليه الجمهور فلا يجوز لك أن تشتري لحما بقدر قيمة الزكاة الواجبة عليك وتوزعه على الفقراء، يضاف إلى ذلك أن إخراج اللحم غير مناسب في الغالب للشرط الذي اشترطه من خالفوا الجمهور، فالغالب على الفقير أن لا يكون اللحم أحظ له من ثمنه لأن اللحم مرتفع الثمن، ولو وصلت إليه النقود وأراد صرفها لكان اللحم في أخريات أولوياته. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أود أن أسال عن زكاة المال والذهب كم هي؟ وكيف تحسب؟ وهل تحسب عن المبلغ الإجمالي بفوائده أم بدون الفائده؟ كذلك هل علي أن أخرج الزكاة عن مال ادخرته لبناتي في دفاتر البنك علما بأنه لم يتعد العشرة آلاف لكل واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فنصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً وهو ما يقدر وزناً بخمسة وثمانين غراماً، فإذا ملك المسلم هذا المبلغ فما فوق وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع عشره أي 2,5% ، وزكاة المال تابعة في حكمها لزكاة الذهب، فالنصاب من المال هو ما يساوي هذا القدر من الذهب. وطريق معرفة ذلك أن تسأل عن ثمن غرام الذهب يوم حلول الحول ، ثم تضرب ذلك في خمسة وثمانين ، فالحاصل هو النصاب ، ثم تخرج عنه ربع عشره . والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ، ولو لم يحل الحول على الأرباح . والمبلغ الذي تدخره لبناتك تجب الزكاة فيما بلغ منه نصاباً وحال عليه حول في ملك من ادخرته لها . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا فتاه أعمل سكرتيرة في مكتب وأوفر من مرتبي شهرياَ مبلغاً من هذا المرتب والآن وبعد خمس سنوات أصبح هذا المبلغ خمسة آلاف جنيه وأنا أوفر هذا المبلغ كي أساعد في مصاريف الجهاز للزواج، فهل يستحق على هذا المبلغ زكاة مال ، وكيف أحسبها علماً بأن المبلغ ليس ثابتاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة فريضة من فرائض العبادات كالصلاة والصيام، وهي الركن الثالث في الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً". [رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما] ، ومن اكتمل لديه نصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول وجبت فيه الزكاة، وعلى ذلك يجب عليكِ إخراج الزكاة على هذا المال من حين تمام أول حول عليه وهو نصاب . وأما كيف تخرجين الزكاة عن هذا المبلغ، فعليك أولاً أن تعرفي قدر قيمة 85 جراماً من الذهب للسنة الأولى، فإن كان ما لديك يعادل هذه القيمة ، أو يزيد فتخرجي مما لديك مقدار 2.5%، والعام الثاني مثل ذلك تنظرين قيمة الذهب حيث إن قيمته تتغير من عام إلى عام حتى تتمي العام الخامس. ويجوز لك أن تدفعي الزكاة لأحد أقاربك غير الأصول وهم الأب والأم وإن علو، وغير الفروع وهم الأبناء وإن نزلوا، شرط أن يكون المدفوع إليه ذلك المال قد شمله أحد أصناف المصارف الثمانية، كأن يكون فقيراً ومسكيناً أو نحو ذلك، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] والله نسأل أن يعينك على زواجك وأن ييسر لك الزوج الصالح ويرزقك الذرية الحسنة الصالحة. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عملت موظفة لمدة 7 سنوات و سأستلم بنهاية الشهر جميع مدخراتى و تبلغ أحد عشر الف دولأر سؤالى هو كيف أحسب الزكاة؟ أي ما هى النسبة المئوية من كل المبلغ؟ و متى تجب على الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا كانت مدخراتك بحيث لا تستطيعين الوصول إليها طيلة هذه المدة السابقة ولا تستطيعين سحبها ولا التصرف فيها فعليك أن تزكيها زكاة سنة واحدة فقط وذلك بأن تخرجي منها نسبة اثنين فاصل خمسة في المائة 2.5% وذلك حسب المبلغ الذي ذكرته مائتان وخمسة وسبعون دولاراً وإن كان باستطاعتك الوصول إلى هذه المدخرات في الفترة السابقة متى شئت فعليك الزكاة لكل سنة من السنوات الماضية منذ أن بلغت مدخراتك النصاب وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا موظف وأدخر من راتبي فكيف أخرج الزكاة على مدخراتي. فهل أخرجهاعند وقت الإخراج 0 أم أن أي مدخر يجب أن يحول عليه الحول ؟ وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة: النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيهما: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري. فمن ملك نصاباً من النقود - وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة - ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة، وكانت غير متولدة من الأولى، ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من راتبه، وكإرث، أو هبة وأجور عقار مثلاً. فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه، حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه الحول من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله. وعلى هذا فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً، ووفر وادخر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من مال فأخرج منه ربع العشر 2.5 بالمائة زكاة فقد برئت ذمته وأدى ما عليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ما هو النصاب الشرعي للمال بالدولار أو الدينار الأردني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنصاب الشرعي للزكاة يقوم بالذهب أو الفضة، أيهما كان أحظ للفقراء كان النصاب به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. وعلى ذلك إن بلغ المال الذي عندك قيمة مائتي درهم (595 جراماً من الفضة) أو عشرين مثقالاً (85 جراماً من الذهب) وحال على هذا النصاب الحول فعليك أن تخرج منه ربع العشر زكاة أي 2.5بالمائة، سواء أكانت القيمة بالدينار أو بالدولار أو غير ذلك، لأن الأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فمن أراد أن يزكيها، فلينظر أيهما أحظ للفقراء ليقيس به ما عنده من نقودٍ. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا طالب في إحدى جامعات المملكة وكل طالب يحصل على مكافأة شهرية، فهل في هذه المكافأة زكاة باعتبارها راتباً يحصل عليه الطالب؟ وماذا أفعل في السنوات الماضية التي لم أخرج فيها الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني ، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". وأما السنوات الماضية التي توفر لك فيها نصاب من المال وحال عليه الحول فيلزمك إخراج زكاتها وذلك بمعرفة ما كان لديك من المال ، وإلا فبما يغلب على ظنك مع مراعاة الاحتياط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
كم هو النصاب في زكاة الأموال حسب العملة المغربية ، وكم يجب إخراجه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب في الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء. فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً ، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة . فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان ، فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها ، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة. وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب بالنسبة للعملة المغربية وغيرها ، أما الذي يجب إخراجه فهو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل الأموال المودعة بالبنوك تجب فيها الزكاة ؟ وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما معا، وكيفية حساب الزكاة على الإيداعات الشهرية : هل يؤخذ الرصيد في نهاية الحول أم يحسب متوسطه ؟ أفيدونا أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين: الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، ولك أن تجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً، أما الربح الناتج عن المال فحوله حول أصله. الثاني: أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي: فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء ونحوهم، ولا يجوز حسابه من الزكاة. وليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم، ولو تخلص الإنسان فيه من الفائدة الربوية، لما في ذلك من إعانة البنك على أكل الربا والتعامل به. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الفوائد ورأس المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فرأس المال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بعد تمام الحول من ملكه، سواء كان في بنك أو في غيره، ويضم له ربحه المستفاد منه ويزكى معه زكاة واحدة عند تمام حول الأصل، هذا إذا كان الربح مستفاداً بطريقة شرعية، فإن كان بطريقة ربوية ـ مثل غالب التعامل مع البنوك ـ فالواجب على صاحبه أولاً أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد ما زاد على رأس المال على من يتعامل معهم إن كان يعرفهم، لقوله تعالى مخاطباً لمن يتعاملون بالربا: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279]. وإن كان لا يعرفهم صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يحل له تملكه بأي وجه من الوجوه، وبالتالي فلا زكاة فيه إذ الزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك وليس هذا ملكاً له. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمن الرحيم السادة المحترمون موظف في ألمانيا، مقيم ومتأهل، لديه الراتب الشهري؛ لا زراعة ولا تربية حيوان و لا تجارة. يساعد أسرته في وطنه، يدفع هذا الكم من التأمينات و الضرائب ذات الألوان المختلفة في هذا البلد. تحت هذه العوامل؛ هل هناك زكاة أص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر منه نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" فإن نقص أثناء الحول بسبب النفقة أو دفع الضرائب أو غير ذلك انقطع الحول ، ويُستأنف به حول جديد إذا بلغ نصابا على النحو السابق . والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لدي بعض المال أستثمره في شركة مضاربة، وسؤالي :هل أخرج زكاة المال من الربح فحسب أم أخرجه من رأس المال والربح معا؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏ فإن هذا المال الذي يستثمر بطريقة المضاربة إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما ‏انضم إليه فإن الزكاة واجبة في مجموعه: رأس المال والربح، فتخرج من المجموع اثنين ‏ونصف في المائة. والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أدخر مبلغاً بالبنك للزواج وخلافه هل تجب الزكاة فيه؟ وما الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟ وهل توزيع مبلغ الفائدة على الفقراء يغنى عن الزكاة أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لك وضع هذا المبلغ في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي -إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم، والواجب هو صرفها في أوجه البر كإعطائها للفقراء، ووضعها في مصالح المسلمين، كإصلاح الطرق، أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، ثم إن توزيع هذه الفوائد على الفقراء لا يغني عن الزكاة، بل الواجب عليك إخراج الزكاة عن هذا المال المدخر، سواء كان للزواج، أو غيره إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من جنسه، وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، والزكاة حق واجب في المال لا يسقطه كون المال غير متاجر فيه، ولا كونه معدا للزواج. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
كيف يتم حساب زكاة العملة الصعبة(الدولار) من تاريخ الشراء وكيف تحسب قيمة الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن لوجوب الزكاة في النقود: الذهب والفضة، وما ألحق بهما من العملات المتعامل بها حالياً سبباً لابد من حصوله، وهو أن تكون النقود بالغة نصاباً. وأن لوجوبها أيضاً شرطاً لابد من تحققه، وهو مرور حول كاملٍ على امتلاك ربها لها. ويخضع تحديد بداية حولها لاعتبارات متعددة قد فصلها الفقهاء في كتبهم تفصيلاً، نذكر منه هنا ما يخص مسألة السائل فقط. فنقول: إن من اشترى عملة ما، سواء كانت دولاراً أو غيره، فلا يخلو ما اشتراها به من حالتين: الأولى: أن يكون ما اشتراها به هو نقوداً، أو مالاً للتجارة، وفي هذه الحالة يعتبر حول العملة التي اشتراها هو حول ما اشتراها به، فتزكى على حول أصلها الذي اشتريت به. الثانية: أن يكون ما اشتراها به ليس نقوداً، ولا مالاً للتجارة، وذلك بأن يكون من مقتنياته الأخرى الخاصة، كالعقار والأثاث والحيوان، ونحو ذلك، أو يكون واصلاً عن طريق إرث أو هبة. وفي هذه الحالة يستقبل بالعملة التي اشتراها حولاً من تاريخ شرائها، إذا كانت بالغة نصاباً. أما إذا كانت غير بالغة نصاباً، فإنما يبدأ حولها من حين ما تبلغ النصاب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟ هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح . ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن ‏رأس المال وربحه.‏ وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه ‏الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على ‏رأس المال الحلال.‏ وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار. والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أودعت في البنك مبلغا وقدره 2000 درهما ومضىعلى إيداعه سنة ونصف السنة تقريبا لكن لا أذكر في أي شهر تم الإيداع ، فهل هناك زكاة على هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإذا كنت قد وضعت هذا المبلغ في بنك ربوي فإن الزكاة تجب في رأس المال، أما ‏الأرباح ( الفوائد الربوية ) فهي مال خبيث يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء أو ‏وضعه في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات…إلخ هذا مع ‏أن الواجب إخراج المال من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي غير ربوي. وإذا ‏كنت قد وضعته في بنك إسلامي فالزكاة تجب على المبلغ كاملاً ( رأس المال مع ربحه) ‏إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما كونك لا تذكر الشهر الذي أودعت فيه المبلغ ‏فيمكنك معرفته عن طريق طلب كشف حساب من البنك، أو بحساب ذلك بما يغلب ‏على الظن. وبعد ذلك يلزمك دفع زكاة مالك، علماً بأن الحول يبدأ من وقت ملك النصاب، لا من وقت الإيداع في البنك والنصاب هو ما يعادل الأقل من قيمة ‏‏85 جراماً من الذهب، أو قيمة 595جراماً من الفضة، فإن وصل إليها المبلغ المذكور بنفسه أو بما ينضم إليه من مالك ‏الآخر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا حائر في موضوع الزكاة أفيدوني جزاكم الله خيرا أنا أدرس هنا في ألمانيا منذ بضعة أشهر وراتبي أتحصل عليه من المعونة التي تقدمها الدولة وسؤالي هو كيف أحسب الزكاة ومتى وقتها وما هو النصاب هل هو أن أحسب مقدار الزكاة من كل شهر أو من السنة ?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف، والمعونة التي يتلقاها الطالب من الدولة لا تجب فيهما الزكاة؛ ما لم يجتمع عند الشخص من ذلك ما يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه، وما لم يحل عليه الحول. والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل تجب الزكاة علي جمعية خيرية هدفها تكافل الأسرة وسد حاجة الضائق من أفراد العائلة؟ المورد عبارة عن مساهمات شهرية أو سنوية، كيف تخرج لو كانت هناك زكاة؟ هل يغير في الفتوي لو أن المبلغ المتبرع استخدم لإقراض أفراد العائلة علي أن يردوا القرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د فلا زكاة في أموال الجمعيات الخيرية التي تبرع بها أصحابها للفقراء والمحتاجين وجهات ‏البر، لأن هذه الأموال خرجت من ملكهم ابتغاء وجه الله تعالى.‏ والمال الذي يقترضه المحتاجون من الجمعيات الخيرية ثم يردونه إليها لا زكاة فيه كذلك. ‏ويصح وقف النقد لينتفع به في القرض ونحوه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ‏من المحققين.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل يجوز إخراج الزكاة على مال المسجد، وقدره10000 آلاف دولار، علما أن هذا المال من تبرعات المحسنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأموال الموقوفة على المساجد أو غيرها من مصالح المسلمين العامة لا تجب فيها الزكاة لتعينها للجهة الموقوفة عليها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنوي القيام بمشروع خيري لله تعالى وأقوم بتوفير بعض من مالي لهذا المشروع. والآن بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب الزكاة عليه مع العلم أن البعض أفتى بعدم وجوب الزكاة في المال المخصص لمشروع ما ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت قد أخرجت ذلك المبلغ من ملكك فعلاً، وصار وقفاً على ذلك المشروع، فإنه لا تجب فيه الزكاة، ولو كان قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب. لأن هذا المبلغ خرج عن ملك شخص معين، وصار ملكاً لذلك المشروع الخيري، فصار مثل أموال الجمعية الخيرية، وبيت مال المسلمين، ونحو ذلك مما لا زكاة فيه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أتفق أهل قرية وجمعوا مبلغا من المال على أن يكون هذا المال خاصاً بالديات فقط فهل عليه زكاة أم لا؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر على ما ذكر السائل، فإنه لا زكاة على هذه الأموال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
يوجد في البنك مبالغ مرهونة بخصوص دفع الديات الناتجه عن حوادث السيارات فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المبالغ قد تبرع أصحابها بها لتدفع بها ديات قتل حوادث السير، فلا زكاة فيها لأن المال إذا تبرع به صاحبه لعمل خيري فقد خرج عن ملكه، وأصبح من المال العام الذي لا مالك له، وما كان من المال على هذا الحال فإنه لا تجب فيه الزكاة، كما هو الحال في أموال الجمعيات الخيرية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل تجب الزكاة على الحكومة إذا كان يدخل في مجال التجارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة في مال الدولة، لأنه مال عام لا يدخل تحت ملك شخص بعينه، ولأن الأصل فيه أن يصرف في مصالح المسلمين العامة ومنها مصارف الزكاة، ويستوي في هذا الحكم ما أدخل في مجال التجارة وغيره من مال الدولة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل يجوز أن نعطي صدقة عن الأموال الموجودة في المسجد إذا مر عليها السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت تسأل عن زكاة الأموال الموقوفة التي تصرف في مصالح المسجد فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول. قال ابن مفلح في الفروع، وهو حنبلي: ولا زكاة في وقف على غير معين، أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها.ا.هـ. وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء والجهات العامة ولا في النخيل المباحة ونحو ذلك لعدم صلاحية الملك، بخلاف الوقف على معين.ا.هـ. وإذا كنت تقصد معنى آخر غير ما فهمنا من سؤالك، فالرجاء توضيح المقصود. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
سمعت أحد المشايخ يفتي بأن لا زكاة على المرأة التي تملك ذهباً للزينة وإن كان كثيراً ، هل هذا رأي من الآراء أفيدوني ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فجهور العلماء يذهبون إلى القول بأنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة، والمراد عندهم بالزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالاً دائماً، أم كان استعمالاً في أوقات التزين فقط. وهذا القول بعدم الوجوب مروي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون: لا زكاة في حلي النساء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بوجوب الزكاة في الذهب الذي تعده المرأة للبس والتزين به، وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم المعاصرين، مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار.. إلخ الحديث. وفيه أنها رضي الله عنها ألقتهما، وقالت: "هما لله ورسوله".[ رواه أبو داود وحسنه الألباني] وغير ذلك من الأحاديث. وهناك رأي ثالث وهو أنه إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة طيلة السنة فلا زكاة عليه، وإن كانت تستخدمه فقط في المناسبات فإن عليه زكاة، وهذا غير منضبط كما لا يخفى . والأولى إخراج الزكاة، لمن كانت عنده سعة خروجاً من الخلاف، وتغليباً لحق الفقراء . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل يجب أن أخرج الزكـاة على ذهب زوجتي كل عـام أم أن زكـاته لمرة واحـدة في العمر ، علمـا بأني أخرج زكـاة عليه كل سنـة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف. وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس. والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم. فمن أخرج زكاة الحلي المستعمل فقد أخذ بالأحوط، ومن لم يزك فله في ترك الزكاة سلف من الصحابة فمن بعدهم والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمن الرحيم أملك نصيبا من الذهب يفوق حد النصاب وهذا الذهب للزينة مع العلم أنه تمر عليه عدة سنين دون أن أتزين به فهل تجب الزكاة عليه وإذا كان تجب عليه لزكاة فكيف يتم إخراج الزكاة عليه وهل أحسب قيمتة بالثمن الذى إشتريته به أو حسب سعره الحالي فى ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور. أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء . أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا امرأة متزوجة وأملك مجوهرات تحتوي على ذهب وألماس ونيتي في شراء مجوهراتي الزينة أولاً ثم الادخار لظروف المستقبل المجهولة مع العلم بأن هذه المجوهرات مصاغة جدا وليست سبائك فهل تجب الزكاة علي مع العلم بأني خريجة شريعة لكن لا أستطيع إفتاء نفسي حتى لا أحابي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين: الأول: لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي.. القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف. والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع. ولأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي تطرق إليها الاحتمال، حيث أن من العلماء من حكم بأنها منسوخة، ومنهم من ضعف أسانيدها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح. ومع ذلك فلو زُكي هذا الحلي لكان أولى، خروجاً من الخلاف. أما الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) المجموع (6/36) وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال) المغني (2/608) كما تجب الزكاة في ما لم يأذن فيه الشرع، كتحلي الرجل بالذهب من خاتم أو غيره، وكتحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً. هذا عن حكم زكاة الحلي في الجملة، وأما بالنسبة لسؤالك أنت فإنك قد صرحت بأن قصدك ليس هو مجرد التحلي، بل انضم إليه قصد الادخار. فلعل القول بوجوب الزكاة في حقك هو القول الأرجح، وذلك لما يلي: 1- أن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي ولو لم يكن بنية الادخار كما تقدم. 2- أن الذين أسقطوا الزكاة فيه قيدوا ذلك بما إذا لم يقصد به الادخار، وأنت قصدت التحلي ـ والادخار، ولا أثر هنا لنية الاستعمال، ما دامت نية الادخار موجودة. أما المجوهرات من غير الذهب والفضة كاللؤلو والألماس ونحوهما فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فما كان للتجارة فإنه يقوم وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما المستعمل والمدخر فلا زكاة فيه. ثم إن المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم لا يليق به أن يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أهدي لي من 3 سنوات نصف ليرة ذهب ثم أهدي لي من سنة ليرة ذهب فهل عليهما زكاة علما أني لا ألبسهما كما أني لا أخزنهما ولكن ليس لي بهما حاليا حاجة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة. والمراد عندهم بالمعد للزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالاً دائماً أم كان استعمالاً في أوقات التزين فقط. وعليه، فلا زكاة عليك في هذه الليرات الذهبية، ومع ذلك فلو أخرجت زكاتها احتياطياً وخروجاً من الخلاف فلا شك أن ذلك أولى وأسلم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
عند زوجتي ذهب وهو معد للبس فهل عليه زكاة وهل زكاته تكون على المرأة أم على الزوج وإذا وضعت زكاته في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن وخدمة المسجد فهل تصح أم لابد من دفعها للفقراء وهل يجب أن تدفع مرة واحدة الزكاة أو يجوز أن تدفع مقسطة حسب الاستطاعة ووجود النقود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحلي الذهب والفضة المعدة للبس والزينة لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو قلنا بالقول الموجب للزكاة فيه فلا تجب في مال الزوج وإنما تجب في مال الزوجة لأنها هي التي تملك الحلي، ولا يجوز إخراج الزكاة في مشاريع خيرية لتحفيظ القرآن وخدمة المساجد لأن الزكاة لها مصارفها الثمانيةومن ذلك الفقراء. وإذا وجبت الزكاة فإنها تخرج دفعة واحدة وإذا أخر بعضها يسيراً لمصلحة فقير أو انتظار نقد فلا بأس بذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أسأل عن زكاة الذهب المخصص لزينة المرأة إذا طالت فترة عدم استعماله لسنة أو نحوها ولو تكرمتم بالأدلة الشرعية أن أمكن؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا عملت برأي الجمهور في عدم وجوب الزكاة في حلي الزينة فالأمر واضح. أما إذا أردت إخراجها احتياطاً فعليك أن تعرفي زنة الحلي وقيمته يوم تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) 2.5% ونصاب الذهب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
سيدة كانت تأخذ بالرأي القائل بعدم إخراج زكاة على الذهب الذي يستخدم ويلبس ثم اختارت الرأي الآخر فيما بعد فماذا تفعل في الأعوام السابقة التي لم تدفعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أما هذه المرأة فلا يلزمها إخراج زكاة الأعوام الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر الفقهاء، ولا حرج عليها الآن في الأخذ بقول من يوجب الزكاة: إما لظهور أدلتهم، أو لكونه الأحوط فيما بدا لها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لدي حزام ذهب اشتريته منذ 20 عاما ولم أدفع زكاته قط وقد كنت ألبسه كثيرا ولكن في السنوات السبع الاخيرة لم ألبسه ... فأريد أن أبيعة وأزكي بجميع ماله فهل هذا يجوز وما هو واجبي أن أفعل لكي أؤدي الزكاة في هذه الحالة... وشكرا على حسن تعاونكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة, فإن كنت أولاً تعتقدين قول الجمهور والذي يقضي بأن لا زكاة في حلي المرأة ثم ترجح لك بعد هذه الفترة وجوب الزكاة في الحلي -كما هو مذهب أبي حنفية فلا يلزمك إخراج زكاة ما مضى لأنه لا يلزم المسلم قضاء الأمور التي تركها عملاً بفتوى إمام أو عالم معتبر. لكن يلزمك زكاة ما استقبلت من السنوات من حين أخذك بمذهب أبي حنيفة رحمه الله. أما إن كنت تركت الزكاة للفترة الماضية تفريطاً منك رغم اعتقادك وجوبها فيلزمك إخراج زكاة السنوات الماضية، ولك أن تبيعي الحزام الذهبي هو وتخرجيها من ثمنه، ولك أن تخرجيها من غيره. والله علم0
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
زوجتي لديها ساعة مطلية بالذهب، السوال: هل على هذه الساعة زكاة، مع العلم بأنها لم تستخدمها منذ مدة طويلة.... فإذا كانت عليها زكاة فماذا عن السنين السابقة، وهل تجب الزكاة في الذهب الذي تلبسه باستمرار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في حُليِّ المرأة المعد للاستعمال. وعليه فإذا أخذت زوجتك بالأحوط من هذه الأقوال وأرادت أن تخرج زكاة حُليها فتنظر في قدر الذهب الذي طليت به الساعة فيضاف إلى الحلي الموجود معها، فإذا بلغ مع الحلي نصاباً وهو 85 جراماً أخرجت ربع العشر 2.5%. وبالنسبة للسنوات السابقة فإنها تنظر كم كان سعر الذهب في ذلك الوقت ثم تخرج ربع العشر عن كل سنة ماضية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أسأل عن زكاة ذهب زوجتي مرعليها سنة ويلبس فى المناسبات وأنا أقول لها أن تزكى من حر مالها وليس لها دخل وأنا أقول تبيع منه وتزكي وهي ليست موظفة ولا أعطيها مصروفاً وهى تخاف من الله فهل أزكي عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في حكم الحلي، والراجح هو عدم الوجوب، وإخراج زكاته هو الأحوط خروجاً من الخلاف وإبراء للذمة، وبخصوص إخراج الزوج عن زوجته فهو جائز ومجزئ بشرط أن يعلمها وأن ينوي إخراجها عنها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أمتلك بعض المصوغات الذهبية أستخدمتها لفترة من الوقت أما الآن فلا أستخدمها نهائيا وذلك لقدم تصميمها وأنا محتفظة بها للذكرى وليس للاستثمار، أرجو إفادتي أن كان على هذا الذهب زكاة أم لا؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب عليك زكاة هذا الذهب الذي لم يكن معد للزينة وإنما للذكرى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز لي وأنا فتاة أعمل منذ سبع سنوات أملك قطعا من الحلي الذهبية أن أخرج زكاة السنوات الماضية عليها خفية عن والدتي لأنها لا تقتنع بأن علي إخراجها كلها؟ علما بأنني أساهم في مصاريف البيت بحوالي نصف مرتبي وأخاف غضب الله بإخراجها سرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، وقد سبق بيان أقوال العلماء. وعليه، فيمكنك أن لا تزكي هذا الحُلي عملاً بمذهب الجمهور، وبهذا ترضين أمَّك، وإذا أردت الاحتياط والأخذ بالمذهب الآخر إبراءً لذمتك، وابتعاداً عما يريب، فلا حرج عليك في إخراج الزكاة من حيث لا تشعر والدتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل عن زكاة الذهب والفضة والماس فقد ورثت عن جدتي بعض الذهب والماس ولكني مازلت طالبة وليس لدي مصدر للمال خاص بي سوى مصروفي الذي آخذه من أمي أما أبي فمتوفى فهل يجب عليّ إخراج زكاة هذه المصوغات أم يمكن أن أنتظر حتى أع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نصاب الذهب والفضة إذا تملكه الشخص، وتوافرت فيه شروط الزكاة الأخرى وجب إخراج زكاتهما. أما إن كان الذهب والفضة حُليًّا معدًا للاستعمال، فإنه لا زكاة عليه في مذهب جمهور العلماء. وأما الحُلي من غير الذهب والفضة كالألماس واللؤلؤ، ونحو ذلك فلا زكاة فنها إلا أن تكون للتجارة، وأما المستعمل والمُدَّخر فلا زكاة فيه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أريد معرفة حكم زكاة الحلي. هل يجوز أن أخرج زكاة الذهب التي ترتديه زوجتي وهو ذهب الشبكة فقط هي تلبسه وليس مدخرا، أريد معرفة الإجابة إذا كان علي إخراج الزكاة أم لا؟ وما القيمة التي أخرجها؟ وهي تلبس حوالي 100 جرام ذهب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق ذكر خلاف العلماء في زكاة الحلي المعد للزينة. وبيَّنَّا هناك أن الأحوط إخراج الزكاة فيه خروجًا من الخلاف. بناء على ذلك فإن زكاة المائة جرام من الذهب هي ما يساوي قيمة 2.5 جرام بالسعر الجاري وقت إخراج الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
- امرأة لها نصيب من الذهب تعيره للتزين وتتزين به، كذلك تأخذ الزكاة لاحتياجها إلى النفقة، وتخرج الزكاة عن الذهب لبلوغه النصاب، فهل يجوز لها هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الحلي موضع خلاف بين العلماء، والذي نراه أفضل -والله أعلم- هو أن تخرج المرأة زكاة حليها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول. كما يجوز للمرأة المذكورة في السؤال أن تأخذ الزكاة من غيرها، إذا كانت داخلة ضمن أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة: 60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
معي ذهب للزينة و أحب أن أخرج زكاة لهذا الذهب كتبرئة للذمة، ولكن زوجي يرفض هذا دائما ويمنعني من زكاة ذهبي، فهل آثم لأني لم أخرج الزكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة الحلي على قولين: لا شك أن الأحوط منهما هو القول بإخراج الزكاة. هذا من حيث العموم، وبخصوص هذا الذهب المسؤول عنه، فإن كان ملكاً لك فيجوز لك إخراج زكاته على سبيل الاحتياط، ولا تلزمك طاعة زوجتك في منعه إياك، أما إن كان هذا الذهب قد اشتراه لك زوجك وأعطاك إياه على سبيل العارية، فهو الذي يخرج زكاته لأنه هو المالك له، إذا أراد أن يحتاط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
ما حكم حلي (ذهب) المرأة بعد وفاتها، والذي كانت تلبسه في حياتها، وهل يجوز التصدق به كله في مشروع خيري كبناء مسجد أم لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:أن زكاة الحلي الملبوس غير واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا أراد الورثة الأخذ بالأحوط فهو الأفضل، فيخرجون الزكاة المتأخرة ثم يقتسمون الباقي، وهذا بشرط أن يكونوا كلهم بالغين رشداء، فإن كان فيهم من يحجر عليه لصغر أو جنون أو سفه فإن نصيبه لا ينطبق عليه ما ذكر. أما عن التصدق بجميع المال في مشروع خيري، فهو أمر حسن بالشروط السابقة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
إحدى قريباتي في العراق تقول إنها تخفي ذهبها ولا تستعمله خشية عليها وعلى نفسها بسبب الظروف المتوترة وكثرة الجرائم والسرقات، هل تجب عليها الزكاة على هذا الذهب المدسوس خوفا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي فهمناه من سؤالك أن قريبتك هذه لديها ذهب تستعمله للزينة، ولخوفها عليه من اللصوص قامت بإخفائه، الشيء الذي حرمها من استعماله للغرض المذكور، فإن كان الأمر كذلك، فأخبريها أنه لا زكاة عليها في هذا الحلي ما دام مخفيا لهذا الغرض، على الراجح من أقوال أهل العلم، وللأدلة على ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل توجد زكاة على الألماس، حيث يقول كثير من العلماء لا زكاة في الحلي والأحجار الكريمة إلا الذهب والفضة؟ وإذا كان لا زكاة عليهما فما الحكمة مع أنه يوحد كثير من الحلي أغلى كثيرا من الذهب والفضه مثل الألماس مثلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الألماس وغيره من الأحجار الكريمة لا يقصد به صاحبه التجارة بل يُراد للزينة أو الادخار فلا زكاة فيه، ولو كانت له قيمة غالية جداً، والحكمة في ذلك كون الزكاة إنما تجب في المال الذي يعمل صاحبه على تنميته وزيادته أو يكون قابلاً لذلك، فما لا تقصد به التجارة من هذه الأحجار الكريمة فهو بمنزلة الحاجة الخاصة بصاحبها كالثياب والمتاع. أما الحلي المتخذ من الذهب أو الفضة فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان مقصوداً للاستعمال فقط، والحكمة في ذلك تقدمت قريباً، أما إذا كان للتجارة أو للادخار فتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
نشكركم على اهتمامكم برسائلنا وفقكم الله إلى مزيد من التقدم سؤالي هو " أريد أن أزكي على الذهب الملبوس بعد مرور الحول عليه وفي بلدي هناك أنواع كثيرة من الذهب حسب البلد المستورد منه وكلها بأسعار مختلفة فكيف أقوم بحساب قيمة النصاب وبأي سعر آخذ من هذه الأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحُليّ على قولين: فمنهم من قال: لا زكاة في الحلي، وهو قول الجمهور، ومنهم من أوجب فيه الزكاة. ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجا من الخلاف وتغليبا لحظ الفقراء. وعليه، فإن كان ما لديك من الذهب يزن خمسة وثمانين جراما فأكثر وحال عليه الحول وأردت إخراج زكاته فأخرجي ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من الذهب عينه. وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق في بلدك، وليس في البلد الذي استُورد منه الذهب، وكذلك إذا كنت تملكين أنواعا مختلفة من الذهب مثل: عيار 24 وعيار 22 فأخرجي ربع العشر من قيمة كل نوع. وإن أخرجت ربع العشر من قيمة العيار الأكثر ثمنا فهو زيادة فضل وليس بواجب. والخلاصة أنك تخرجين ربع العشر من قيمة كل نوع بالسعر الذي يباع به ذهبك في السوق. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السوال هو : هل نخرج زكاة الحلي بالثمن الذي اشتري به او بثمنه في حين وجوب الزكاة أي بعد سنة وكذلك هل يكون السعر المحسوب هو سعر الشراء أم سعر البيع وكذلك هل يكون سعر الشراء للذهب المستعمل أم السعر للذهب الجديد علما بأنه هناك اختلاف في السعر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي المعد للزينة إذا بلغ نصابا، وهذا منقول عن بعض الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين، لما صح من حديث أبي داود أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، قال: هن حسبك من النار. ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصابا، أو كان عند عائشة رضي الله عنهما ما تضمه لها حتى تبلغ نصابا وأشار الصنعاني في "سبل السلام" إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور. أما مذهب الجمهور من الفقهاء وهو قول جماعة من الصحابة وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين، فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة، ونحن نرى أن الأولى أن يزكى احتياطا ليخرج من الخلاف، ويغلب حظ الفقراء. أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به، ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2،5% اثنين ونصف بالمائة ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراما تقريبا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع عموما وخدمة الفتاوى خصوصا، ولي هذه الأسئلة التي أرجو أن أجد جوابها عندكم إن شاء الله: 1)هل يجب إخراج الزكاة عن ذهب الحلي الذي اشتري بغرض الزينة-مهما بلغ وزنه- وهل يخضع للنصاب ؟ 2) تم شراء ذهب في سنوات مختلفةعلى امتداد عشر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي على قولين، فمنهم من قال لا زكاة في ا لحلي وهو قول الجمهور ومنهم من أوجب فيه الزكاة. ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف وتغليباً لحظ الفقراء، وإنما تجب الزكاة في الحلي على القول بوجوبها فيه إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول فعند ذلك تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5 % من الذهب عينه وليس القيمة، أي أن الأصل في إخراج زكاة الذهب هو أن تخرجي من عين الذهب 2.5 جرام من كل 100جرام. وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب حيث كان ذلك أصلح للفقير فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق وقت وجوب الزكاة فتخرجين من قيمة جميع الذهب 2.5% أي ربع العشر. وأما عن السنوات الماضية فإنك تتحرين قدر المستطاع معرفة كمية الذهب في تلك السنوات لكل سنة وتخرجين الزكاة عن كل سنة من حسب ذلك، فإذا نقص أو زاد في سنة عن سنة أخرى عملت بمقتضى ذلك النقص أو الزيادة. والبنتان المشتركان في هذا الذهب تزكى كل واحدة منهما نصيبها منه إن بلغ نصاباً أو زاد عليه سواء كان نصف الذهب أو ربعه أو ثلثه، ولا فرق بين أن تخرجا جميع الواجب على مجمل الذهب أو تخرج كل واحدة عن نصيبها وهذا هو جواب السؤال الثالث. أما عن السؤال الرابع فقد مر معنا أن إخراج الزكاة يكون من عين الذهب أو من قيمته فإذا كانت البنت ليس لها مصدر دخل فلتخرج 2.5 % من الذهب عينه، ولوليها أن ينوب عنها فيخرج من ماله الخاص بشرط أن يعلمها بذلك وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مالها ولا يكون محسوباً من زكاة ماله. ونلفت نظر السائلة إلى أن وجوب الزكاة في الذهب المشترك إنما يكون إذا بلغ نصيب كل واحدة النصاب، أما إذا نقص نصيب إحداهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ولو كان يبلغ النصاب بجمعه مع نصيب الأخرى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
معي ذهب لزوجتي أكثر من 80 جراما هل أخرج الزكاة على الذهب كله مع إضافة ذهب أطفالي وكم يكون المبلغ؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان هذا الذهب معدا للزينة، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، وقد بينا أقوالهم. ومن أخذ بالقول بالوجوب فقد احتاط لدينه، وعلى القول بالوجوب فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما إذا كان لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، ولا يصح إضافة ما يملكه الأولاد من ذهب إليه ليبلغ النصاب، وزكاته تجب على زوجتك، ويصح أن تزكيه عنه بإذنها. وأما ذهب أولادك فإن كان ما يملكه كل واحد منهم نصابا فإن عليك أن تزكيه عنهم منه أو من مالك إن شئت، أما إذا كان ما يملكه كل واحد أقل من النصاب فلا زكاة فيه، ولا يضاف إلى ذهب الزوجة كما سبق، ولا يضاف ذهب بعضهم إلى ذهب الآخر، وقدر الواجب في زكاة الذهب ربع العشر، أي في كل مائة ريال ريالان ونصف. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل زكاة الذهب المخصص للنساء مرة واحدة أو كل عام. وإذا تم بيع جزء منه للتقادم يتم إخراج الزكاة على هذا المال. وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف، وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وليس مرة واحدة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس، والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم وإخراج زكاة الحلي المستعمل هو الأحوط، ومن لم يزك فلا شيء عليه ولا تجب عليك الزكاة عند بيعه، لكن المال الذي باعه به يزكيه إذا حال عليه الحول وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السؤال: هلكت عن زوج وولدين وثلاث بنات وقد تركت كمية من الحلي - كيف تقسم - وهل يستخرج منها الزكاة أولا ثم تقسم أم بعد القسمة علما أنها توفت منذ 9 سنوات ولم تقسم التركة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن حلي المرأة المتوفاة يقسم على ورثتها كغيره من ممتلكاتها، فإن كان الحلي المذكور معدا للاستعمال أصلا وكان يستعمل في غالب الأوقات فإنه لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو أخرجت عنه الزكاة من باب الاحتياط والورع فذلك أفضل، أما إذا كان للادخار والكنز فإنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا، وفي الحالة التي قلنا بوجوب الزكاة فيها فإذا لم تكن مالكته قد أخرجت عنه الزكاة فإن على الورثة إخراج الزكاة منه قبل قسمته. وكذلك إذا كانت أوصت بشيء من مالها فإن الوصية والدين مقدمان قبل القسمة. قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} والزكاة الواجبة من دين الله، ودين الله تعالى أحق بالقضاء، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كيف تقسم تركة هذه المرأة.. فإن كان لا يرثها إلا من ذكرت فإن لزوجها الربع فرضا، لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}. وأما الباقي فيقسم على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. هذا.. وننبه إلى أن المال بمجرد موت الميت ينتقل ما بقي منه بعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وإخراج وصاياه المشروعة –نقول- ينتقل إلى وارثه بعد ذلك مباشرة، وبالتالي، فإن الزكاة في المال خلال التسع سنوات التي لم يقسم فيها تكون واجبة على الورثة، فمن كان نصيبه بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإنه تجب عليه زكاته، ومن كان نصيبه غير بالغ ما ذكر بالقيد السابق فلا زكاة عليه. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السؤال في الزكاة أنا فتاة تزوجت وأنا صغيرة وقد كنت عندها في الإعدادية وبرغم أنني أتممت الثانوية لكن للأسف أملك ذهبا كاملا ولم أزكه بحكم ما يقال إنه الذهب الملبوس لا زكاة فيه وأنا أمتلك الذهب منذ زواجي وكان في بداية عام 93م ولم أزك عليه طوال هذه الفترة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك. وأما الأخت السائلة فلم يكن يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر فقهاء الأمة لاسيما وأن الخلاف في هذه المسألة قوي وأدلة الفريقين محتملة، فلم يكن واجبا عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، وأما وقد أخرجت الزكاة فنسأل الله أن يتقبل منها. وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فإن الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى لا قيمته، فزكاة الذهب تخرج ذهبا، وزكاة الفضة تخرج فضة، وزكاة بهيمة الأنعام تخرج من بهيمة الأنعام، وهكذا، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة تستوجب أخذ القيمة، فيجوز إخراج القيمة عن المال المزكى. وننبه إلى أن من أهل العلم من لم يعتبر إخراج الأوراق النقدية المتعامل بها عن الذهب أو الفضة لم يعتبره من باب إخراج القيمة، لأن الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في أحكامها، فهي تبع لهما، وتعتبر من جنسهما، ومعلوم أنه يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والعكس صحيح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بعت شقة من عقار لي كنت بنيته للاستعمال العائلي وتقاضيت ثمن الشقة شيكات على أقساط أخذ كل ثلاثة أشهر مبلغاً وكنت أعيش من هذه الأقساط فهل علي زكاة في هذه الشقة وبالتالي كانت تنفق النقود على العائلة قبل أن يحول عليها الحول أو بلوغها النصاب .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العقار المبني للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام معداً لذلك، فإذا بيع أو بيع بعضه، ومضى الحول على ثمنه الذي بلغ نصاباً أو زاد، وجبت الزكاة فيه، وما أنفق على العيال منه أو استهلك لأي غرض آخر قبل الحول لا يحسب. وعليه فنقول للسائل: ما أكمل حولاً من ثمن الشقة، وبلغ نصاباً وجبت عليك الزكاة فيه، سواء قبضته أم لم تقبضه إذا كان ديناً على مقرٍ بالدين باذل له. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل يجب أن أخرج زكاة عن مرتبي كل شهر مع أني لست متعينة وإنما شغالة باليومية ولو أخرجت زكاة هل يصح إعطاؤها للبيت كمساعدة (والدي - والدتي) أم يجب أن تكون لأحد من الخارج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا وفرت من راتبك الشهري أو اليومي نصاباً كاملاً بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه. أما إذا لم يستمر النصاب كاملاً لحولان الحول عليه، فلا تجب عليك فيه زكاة. ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين، لوجوب نفقتهما عليك عند فقرهما، بل الواجب دفعها لمن لا تجب نفقته من الفقراء والمساكين وغيرهما من المصاريف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين). والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أخي ترك عمله وأخذ مكافأة كبيرة فمتى تستحق زكاة ماله هل على الفور أم بعد حلول الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فلا تجب زكاة هذه المكافأة إلا بعد مرور عام هجري من تاريخ تسلمها، ولكن ينبغي أن ننبه إلى أن من ملك نصاباً من النقود، ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى، ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة - كهذه المكافأة أو إرث أوهبة -مثلاً- فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه ولا يريد أن يدفع للفقراء إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله، كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه، وهذا أمر يصعب، وفيه مشقة خاصة على الذين لهم أكثر من عمل يتكسبون منه . وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصاريف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها. وهذا أعظم لأجره، وأرفع لدرجته، وأبرأ لذمته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لدي مبلغ من المال مستثمر في أحد البنوك . فهل يجوز لي أن أدفع زكاة هذا المال من فائدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان ذلك البنك لا يتقيد في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز لك أصلا أن تستثمر أموالك فيه، ولا أن تودعها، ولا أن تتعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل، ويجب عليك أن تسحب أموالك منه فوراً. وتخرج زكاة أموالك من خالص مالك، وليس من الفوائد التي أعطاك البنك إياها، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً لك، وإنما لك رأس مالك فقط، لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة: 278-279] وأما الفوائد فيجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، ولا تتركها للبنك ليستفيد منها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لقد توظفت ولي خمس سنوات في العمل ولم أعلم أن الراتب يزكى إلا في السنة الخامسة ومشكلتي أنني أصرف من راتبي وأستلم الراتب على نفس الحساب في البنك طوال هذه المدة وقد اقرضت أناساً واستلمت من أناس آخرين على نفس الحساب وأسدد الفواتير ولا اعلم كم المبلغ الذي حال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن الزكاة لا تجب على الشخص إلا إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، وما دام لم يتحقق من ذلك فلا زكاة عليه استصحاباً للأصل. وعليه، فنقول للسائل الذي التبس عليه الأمر، ولم يعرف بداية حوله ولا متى كمل عنده النصاب: إذا استطعت أن تعرف بداية وجوب الزكاة عليك بواسطة كشف الحساب، فهذا أحسن وأرفع للبس، وإن لم تستطع أو كان ذلك يكلفك تكاليف باهظة، فقدِّر أنت واجتهد، ثم أخرج الزكاة على حسب ما أداه إليك اجتهادك، لأن هذا هو الذي تستطيع. وإن احتطت وغَلَّبت جانب الفقراء وأخرجت لهم الزكاة من أول سنة، فهذا أبرأ للذمة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال كالتالي: لي ابن عم لديه مال خاص به ثم اقترض مالا من البنك واستأجر محلا واشتغل بتجارة المواد الغذائية ولا يبيع السجائر بجميع أنواعها وهو الآن بلغ تقريبا عام كامل على شغله ويسأل كيف يخرج زكاة ماله علما بأن القرض ربوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال إذا اختلط حلاله بحرامه، فإن على صاحبه أن يتحرى فيخرج قدر الحرام ويكون الباقي حلالاً له. وعلى هذا، فيجب على ابن عمك أن يتحرى ويجتهد ويتقي الله في ذلك، بحيث يقدر الحرام فيبعده عن المال، لأن الحرام لا زكاة فيه، ويقدر الحلال فيخرج منه الزكاة. أما الدين الذي له فيزكي منه ما كان على موسر غير مماطل، وما كان منه على معسر أو مماطل فلا يزكى إلا عند قبضه. وأما الدين الذي عليه، فإنه يمنع الزكاة أي وجوبها، أو ينقص بقدره، وهو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي لفظ رواه مالك: من كان عليه دين فليقض دينه وليزكِ بقية ماله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
دخلت جمعية تعاونية لمدة 4 سنوات استلمت مبلغ 12 ألف ريال عُماني هل تجب فيها الزكاة أم أنتظر إلى أن يدور الحول عليها وإخرج زكاة المبلغ الموجود في ذلك الوقت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه كان يجب عليك إخراج زكاة مالك الذي ساهمت به في الجمعية مع أرباحه كل عام إذا كانت ثمة أرباح إذا بلغ نصاباً بمجموعه، لأن الربح لا يُفصل عن أصله، لا في الحول ولا في المقدار، فلا يحتاج إلى نصاب مستقل أو حول مستقل، لأن ما تولد من أصلٍ فله حكمه. وتأخيرك إخراج الزكاة هذه المدة لا يجوز، لأن مقدار الزكاة المستحق في مالك، تنتقل ملكيته إلى من يستحقون الزكاة بمجرد وجوب إخراجه، فيكون إمساكه عنهم ظلماً لهم وتعدياً على حقوقهم. وعليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل، ثم تخرج ما وجب عليك من الزكاة في السنوات الأربع السابقة، وذلك يكون في رأس المال مع أرباحه، علماً بأن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أود أن أستفتي في مسألة فقهية خاصة تتألف من شقين: - إنني والحمد لله أعمل بوظيفة لها راتب يعتبر كبيراً قياساً على مستوى الرواتب في بلدي والحمد لله هداني الله إلى أن أخرج شهرياً مبلغاً من المال بنية الزكاة في المصارف الشرعية، وهذا المبلغ حوالي 7.5% من الرات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: لا يلزمك أن تخرج مبلغاً معيناً كل شهر، وإنما تنظر إلى ما توفر لديك بالفعل في كل شهر بحسبه، وتسلك في زكاته إحدى الطريقتين المذكورتين في الفتوى المحال عليها. وإن طابت نفسك بالتبرع بما زاد عن الواجب، فهذا مما لا يضيع أجره عند الله تعالى، فإن التمرة وما يعادلها يضاعفها الله تعالى حتى تكون مثل الجبل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بان لك أن القدر الواجب إخراجه هو 2.5% وليس 7.5%، وإذا كانت أموالك ذهباً اشترط بلوغها نصاباً بنفسها أو بما انضافت إليه من فضة أو نقود أو عروض تجارة، واشترط حولان الحول أيضاً، وإن كان هذا يدخل في ملكك على التدريج (كالراتب) فأنت مخير في زكاته في اتباع إحدى الطريقتين المذكورتين في الفتوى المحال عليها. وأما عن الاستثمار في البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك إذا انضبطت معاملاتها بالضوابط الشرعية، وليس لدينا علم واف بطبيعة المعاملات في بنك فيصل الإسلامي. ونسأل الله أن يبارك في مالك، وأن يرزقك العلم النافع، والعمل الصالح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أود أن أستفتي في مسألة فقهية خاصة تتألف من شقين: - إنني والحمد لله أعمل بوظيفة لها راتب يعتبر كبيراً قياساً على مستوى الرواتب في بلدي والحمد لله هداني الله إلى أن أخرج شهرياً مبلغاً من المال بنية الزكاة في المصارف الشرعية، وهذا المبلغ حوالي 7.5% من الرات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: لا يلزمك أن تخرج مبلغاً معيناً كل شهر، وإنما تنظر إلى ما توفر لديك بالفعل في كل شهر بحسبه، وتسلك في زكاته إحدى الطريقتين المذكورتين في الفتوى المحال عليها. وإن طابت نفسك بالتبرع بما زاد عن الواجب، فهذا مما لا يضيع أجره عند الله تعالى، فإن التمرة وما يعادلها يضاعفها الله تعالى حتى تكون مثل الجبل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بان لك أن القدر الواجب إخراجه هو 2.5% وليس 7.5%، وإذا كانت أموالك ذهباً اشترط بلوغها نصاباً بنفسها أو بما انضافت إليه من فضة أو نقود أو عروض تجارة، واشترط حولان الحول أيضاً، وإن كان هذا يدخل في ملكك على التدريج (كالراتب) فأنت مخير في زكاته في اتباع إحدى الطريقتين المذكورتين في الفتوى المحال عليها. وأما عن الاستثمار في البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك إذا انضبطت معاملاتها بالضوابط الشرعية، وليس لدينا علم واف بطبيعة المعاملات في بنك فيصل الإسلامي. ونسأل الله أن يبارك في مالك، وأن يرزقك العلم النافع، والعمل الصالح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أضع مبلغًا من المال في أحد البنوك منذ عشر سنوات ولم أخرج عنه زكاةً فكيف أخرج زكاة هذا المال وهل أخرج زكاةً عن الفائدة السنوية التي يدرها هذا المبلغ؟ و نسبة الفائدة على المال ليست ثابتة بل متغيرة فكيف أخرج الزكاة عن تلك الفائدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين: الأولى: أن تكون مودعة في بنوك ربوية، فالزكاة هنا واجبة في أصل المال فقط ولا زكاة على الفائدة الربوية الناتجة منه، لأنها مال خبيث محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير، وإذا كان هذا هو حال السائل، فيجب عليه أن يسحب أمواله فوراً، وأن يستغفر الله تعالى على ما حصل منه، وأن يعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل أبداً، ولا تتحقق توبته إلا بذلك. الثانية: أن تكون مستثمرة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً. ويجب على السائل أن يخرج زكاة ماله عن السنوات السابقة التي لم يخرج فيها الزكاة، وذلك بأن يراجع حساباته عند آخر كل سنة مضت، ويفصل عنها الفوائد الربوية إن كانت في بنك ربوي، ويضمها إليها إن كانت في بنك إسلامي، فإذا بلغت نصاباً، أخرج عنها 2.5% وهكذا يفعل في كل سنة، والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
توجد قطعة أرض مشاركة بيني وبين أخي والآن أحاول أن أوفر مبلغا من المال قد يأخذ فترة طويلة حتى أستطيع أن أشارك أخي في بناء الأرض فما موقف الزكاة من هذا المال بعد مرور الحول عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال المعُدَّ لبناء بيت أو زواج أو نحوه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه، ولو طال زمن ادخاره. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل هناك زكاة على راتبي الشهري علما بأني موظف وراتبي 4746 درهم إماراتي وبعض الأشهر أوفر منه، إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى توضيح الزكاة بالدرهم الإماراتي على راتبي وعلى الذي أوفره, علما بأنه عندي ديون والتزامات؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمفترض في المرتب الذي يتقاضاه الموظف أن يخصص للإنفاق على النفس والعيال ومن تجب نفقتهم، من غير إسراف ولا تبذير، فإذا استهلكت النفقة المرتب فلا زكاة فيه. وما زاد على الحاجة المعتبرة شرعاً بعد إسقاط الديون والحاجات الأساسية، فإن هذه الزيادة تجمع إلى بعضها وتخرج عنها الزكاة إذا بلغ الزائد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال من جنسه يبلغ به نصاباً، فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 5،2/% . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لدي حسابان استثماريان في بنك إسلامي. فهل عليهما زكاة؟ وكيف يمكن إخراج الزكاة؟ مع العلم أن أحد الحسابين قد حال عليه الحول..أما الآخر فإني أحتاج إلى المال فأسحب منه ثم أعيده مرة أخرى بمعنى أنه لم يحل عليه الحول..؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحسابان اللذان في البنك إذا كانا من مال واحد ملكته بإرث أو هبة ونحو ذلك، أو من مالين ملكتهما في وقت واحد، أو كان أحدهما ناتجاً عن الآخر.. ففي هذه الأحوال كلها يعتبران مالاً واحداً تجب زكاته كله دون تفريق ولو قسمته إلى حسابين. وأما إن لم يكونا من مال واحد، وكنت قد ملكت أحدهما بعد الآخر ففي هذه الحالة أنت بالخيار بين حالتين: أولهما: أن تضم المتأخر منهما إلى المتقدم وتجعل لهما حولاً واحداً هو حول الأول منهما، وهذا هو الأحظ للفقراء، والأقل تعباً لك أنت. والثانية: أن تجعل لكل مال حولاً مستقلاً، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين: الأول : أن يبلغ كل منهما نصاباً فتجب زكاته مع ربحه إذا حال عليه الحول. القسم الثاني: أن يبلغ أحدهما نصاباً دون الآخر ويحول عليه الحول، وهذا القسم له ثلاث صور: 1- أن يبلغ الأول منهما نصاباً دون الثاني ويحول عليه الحول فإنها تجب زكاته. وأما المال الثاني فله حالتان: الأولى: أن يضم إلى الأول في الحول ويزكى معه. والثانية: أن يُجعل له حول مستقل ويزكى عند نهايته، ولا يشترط بلوغه النصاب بنفسه لأنه يعتبر بالغا نصابا بالمال الأول. 2- أن يبلغ الثاني منهما نصاباً دون الأول فتجب زكاتهما جميعاً عند نهاية حول المال الثاني لأن الأول يضم إلى الثاني لأنه من جنسه وكل منهما قد حال عليه الحول منذ تملك المال الثاني. 3- ألا يبلغ واحد منهما نصاباً ولكن إذا ضما إلى بعضهما بلغا النصاب فإن حولهما يكون من تملك المال الثاني، لأن المال لم يبلغ نصاباً إلا عند تملك المال الثاني. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
عندي عمارة من مجموعة شقق وفيها دخل من الإيجار لكن دخلها لا يبقى منه شيء لأنه مصروف على صيانة العمارة وغيره بحيث لا يتوفر منه شيء فهل يجب عليّ إخراج زكاة؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المستأجرات أو المستغلات من العمارات والبيوت والشقق والدكاكين والسيارات والسفن المعدة للتأجير قد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في كيفية زكاتها. فمنهم من ذهب إلى أنها تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتزكى زكاة التجارة، ومنهم من ذهب إلى زكاة غلتها عند القبض زكاة النقود دون الحاجة إلى حولان الحول، ومنهم من ذهب إلى أن غلتها تضم إلى ما يملكه الشخص من الأموال، فإن بلغت نصاباً، وحال عليها الحول تدفع عنها الزكاة، وهذا رأي أكثر العلماء من مختلف المذاهب، فتكون الزكاة في العائد من الأجرة من هذه المستأجرات إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وهذا الأخير هو رأي الجمهور، وهو الراجح . وبهذا يعلم السائل أنه لا زكاة عليه الآن ما دام حال العمارة هو المذكور في السؤال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمان الرحيم. لدي سؤالان فيما يخص الزكاة وهما : أولا : فيما يخص زكاة الأموال بالعملة الصعبة، هل تؤدى زكاتها حسب سعر صرفها في البنوك المصرفية ، أم أن زكاتها تكون حسب سعر صرفها في السوق الموازية – السوداء -؟ ثانيا : في حالة عدم تزكية المال عند
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت معك عملة أو عملات وبلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فإنك تخرج من نفس العملة التي معك 2.5%، وتدفعه إلى مستحقيه ولا تنظر إلى قيمة العملة، وإن شئت أن تصرفه إلى عملة أخرى وكان سعر صرفها مختلفاً من مكان إلى آخر فإن لك ذلك لكن عليك أن تنظر أي الصرفين أحسن وأنسب للفقراء فتصرفه به، فإن لم يكن واحد منها أحسن من صرف العملة الواجب دفع الزكاة منها فادفع إليهم حقهم بدون صرف. ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها لسبب خارج عن قدرته وحينئذ لا شيء عليه، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت ممكن. ومن حصل منه تأخير للزكاة بغير عذر فيلزمه المبادرة إلى إخراجها والتوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة سوى ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أستلمت راتباً قدره 4000 ثم أصبح يزيد كل شهر وبعد سنة زكيت عن 4000 رغم أن الرصيد ازداد فهل زكاتي صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الأربعة آلاف في عملتكم تعادل نصاباً، فزكاتها واجبة إذا حال عليها الحول، وهو الذي فعلته أثابك الله، والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة. وأما بقية الرواتب التي تضاف إلى هذا المال، فأنت فيها بالخيار في أمرين: أولهما: أن تضيفها إلى هذه الأربعة الآلاف وتزكيها جميعاً نهاية الحول، وهذا هو الأيسر لك، والأنفع للفقراء. والثاني: أن تجعل لكل مدخر حولاً مستقلاً، وهذا عسير. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أملك مبلغا من المال وأصرف من أرباحه على أسرتي حيث إنني لا أعمل وأنا العائل الوحيد لأسرتي فهل يمكن اعتبار هذا المال كعقار ويتم إخراج الزكاة على عائد المال كما في حالة تملك العقارات وحيث إن عائد المال بالكاد يفي باحتياجات الأسرة؟ وشكرا....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ملك نصاباً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات النقدية ثم حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لو كان أعده لحاجة من الحاجيات، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم. وهذا الأخ السائل إن كان ماله المذكور في السؤال قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة وفي أرباحه إن كانت الأرباح حلالاً، وأما إن كانت مأخوذة من بنك ربوي فالزكاة واجبة في أصل المال فقط، وأما الفوائد فحرام يجب التخلص منها كاملة، ولا يجوز لصاحب المال تملكها أو الانتفاع بها، بل عليه بالمسارعة في التوبة والاقلاع عن ذلك.. ومن توبته أن يتخلص من هذه الفوائد. وعلى الأخ السائل أن يوقن بأن الزكاة سبب للبركة في المال وسبب لنمائه وزيادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. ولا يصح قياس المال المستثمر على العقار في إسقاط الزكاة في أصله لأنه قياس مصادم للنصوص الموجبة للزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
دفع رجل وزوجته مبلغ 14000 جنيهاً إلى جمعية حج في العام الماضي ولم يكن له نصيب فترك المبلغ في الجمعية لكي يؤدي الفريضة هذا العام فبذلك مضى عام على المبلغ فهل على هذا المبلغ زكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك زكاة هذا المال، ولو كنت تدخره للحج أو غيره من الطاعات لأنه لا يزال في ملكك، فلا تسقط عنك زكاته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أودعت مبلغاً من المال في أحد البنوك الإسلامية ثم استمر الإيداع على فترات خلال العام كيف تحسب زكاة المال إذا مر عام كامل هل تحسب على آخر إيداع مر عليه عام أم خلال العام كله علما بأن الملغ المودع الأخير منذ شهرين وكذلك هل تضاف نسبة الأرباح على رأس المال الم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وينبغي للمسلم أن يزكي جميع ما توفر لديه من مال عند حولان الحول على أول نصاب ملكه ، ولو كان بعض هذه الأموال لم يحل عليه الحول، ولم تجب فيه الزكاة، لأن ذلك أسهل على المزكي وأسلم لدينه وأنفع للفقراء.. أما الربح فلا يستقبل به الحول، وإنما هو تابع لأصله فحوله حول أصله. وبالإمكان أن تخرج الزكاة عن كل عملة من أصلها أو تخرج زكاتهما من عملة واحدة، والأفضل أن تخرج الزكاة من العملة الأنفع للفقراء والمساكين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
دفعت مبلغ 13000 د. ل في شراء سيارتين منذ حوالي سنة هل يجوز إخراج الزكاة عليه وكم قيمة الزكاة إن وجبت فيه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد دفعت هذا المبلغ من المال لشراء هاتين السيارتين فلا زكاة عليك فيه. وأما السيارتان فإن كنت قد اشتريتهما بنية التجارة ففيهما الزكاة، وذلك بأن تقومهما بما تساويان في السوق عند تمام الحول وتخرج زكاتهما، سواء قبضتهما أو لم تقبضهما. وإن كنت قد اشتريتهما بنية الاقتناء والاستخدام فلا زكاة عليك فيهما، وأما مقدار الزكاة فربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أملك4 شاحنات عليها 5 عمال من جنسيات وافدة وعليها أقساط وكل ما يدخلني منها يصرف على رواتب ومصاريف عليها وعلى العمال وعلى أسرتي وأبني منها ولا أكنز منه شيئاً ولكن لا أخرج منها أي زكاة محددة إلا أنني أنفق والحمد لله على الأقربين والضيوف ومن له حق الرحم علي ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تستخدم هذه الشاحنات في العمل كنقل البضائع أو كنت تؤجرها فليس عليك زكاة فيها، ولكن انظر ما بقي في يدك من أجرتها أو غلتها فإذا بلغ نصاباً لوحده أو كمل غيره من أموالك نصاباً، وحال عليه الحول فأدِّ زكاته، وهي 2.5% ولا يكفي أن تخرج أي مبلغ لأي شخص اتفق، فالزكاة مقدرة بالشرع ومصارفها محددة معروفة، وهي المذكورة من قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا مواطن مقيم خارج بلدي وأرسل زكاة أموالي نقداً إلى صديق لي ببلدي ليقوم بتوزيعها على الفقراء ولكنه يقوم بشراء مواد عينية سواء كانت غذائية أو أخرى بالمبالغ التي أرسلتها ومن ثم يقوم بتوزيع هذه المواد العينية على الفقراء، فهل زكاتي فيها شائبة وهل يجوز لصديق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا عروض التجارة فتقوَّم وتخرج زكاتها قيمة.. أي نقوداً وعليه فلا يجوز لصديقك أن يشتري بالنقود طعاماً أو نحوه من مال الزكاة للفقراء، بل يدفع إليهم أموالاً، وهم أدرى بحاجتهم، وبما يريدون؛ إلا إن كان ذلك هو الأصلح للفقير فلا بأس به حينئذ على الراجح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أعمل عملاً حراً - فما هي نسبة الزكاة وكيفية تصنيفها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد بالعمل الحر، التجارة في السلع التموينية، أو الأدوات الكهربائية، أو الآلات الميكانيكية ونحوها، فالواجب عليك هو زكاة عروض التجارة، إذا بلغ مجموع المعروض للبيع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول. وإن كنت تقصد بالعمل الحر، أنك تمتهن مهنة معينة كالحدادة أو النجارة أو السباكة ونحوها، فالزكاة تجب فيما تستفيده من مال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنسبة التي يجب إخراجها في الحالتين هي ربع العشر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
رهنت بيتي مقابل مبلغ من المال وهذا المبلغ وكلت أحد التجار بأن يشتغل به ويعطيني نسبة من الأرباح علما بأن هذا المبلغ مضى عليه 3 سنوات فما هي نسبة الزكاة الواجبة فيه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا المبلغ بالغ النصاب وكان التاجر يستثمره في عروض التجارة فإنك في رأس كل حول تحسب هذا المبلغ وما انضاف إليه من أرباح وتخصم من مجموعها ما عليك من دين، وما تبقى ينظر فيه فإن كان ما زال بالغا النصاب فيخرج منه ربع العشر 2،5 وإن نقص المتبقي عن النصاب فليس فيه زكاة. واعلم أنه متى ما وجبت عليك الزكاة لزمك إخراجها وعدم تأخيرها فتنظر في ما مضى من السنوات وتحسب ما كان معك رأس كل حول كما سبق بيانه وتخرج زكاته، فإن كان ما تبقى بالغا النصاب في بعض السنوات فإنما عليك زكاته عن السنة التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
فى البداية جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم وإفادتنا عن مشروعية إخراج زكاة حسابات الودائع في البنوك هل هي سنوية أو في نهاية المدة وهي عشر سنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب إخراج الزكاة عن أموال الودائع البنكية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها إلى نهاية مدة الوديعة؛ لأنها حق للفقراء، فيجب إعطاؤه لهم في موعده الذي حدده الشرع وتأخيره عن وقته ظلم لهم وتعد على حقوقهم . وليُعلم أنه لا يجوز وضع هذه الودائع في البنوك الربوية ولو كان ذلك بقصد حفظها فقط، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. فإذا حصل أن وضعها صاحبها في بنوك ربوية وجب عليه سحبها منها فوراً، وعليه أن يتخلص من الفوائد -إن كانت ثَمَّ فوائد- في وجوه الخير، ولا زكاة عليه حينئذ في شيء سوى رأس المال.والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم.... أما بعد: نحن ثلاثة شركاء نملك رأس مال فاق النصاب وحال عليه الحول لكن إذا وزعناه بيننا لا يبلغ حق كل واحد منا النصاب هل ندفع الزكاة أم حتى يبلغ حق كل واحد منا النصاب؟ وشكراً على المجهودات المبذولة من طرفكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة على من لم يكن سهمه من الشركة نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة،هي ملك له وذلك لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة في غير المواشي على قول الجمهور. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لي مبلغ من المال أضعه في البنك وأخرج عنه الزكاة في الميعاد بعد حول كامل، ثم وضعت عليه مبلغاً آخر بعد ستة أشهر من ميعاد دفع الزكاة، وبعد حول كامل سوف يكون هناك مبلغ مر عليه حول ومبلغ مر عليه نصف حول، فكيف التصرف والنقود كلها في حساب واحد معاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأموال التي تنضم إلى رأس مال الشخص أثناء الحول الزكوي تسمى المال المستفاد، وهو المال الذي ملكه الشخص ملكاً جديداً بوسيلة شرعية كالإرث والراتب، وهذا النوع من المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى غيره، ويجوز للمرء في هذه الحالة أن يضع لنفسه كشف حساب، يسجل فيه أمواله المستفادة أثناء الحول، ويجعل لكل منها حولاً مستقلاً، وبهذا ستتجزأ زكاته على حسب الزمن الذي يمر على الأموال المستفادة، ويكون إخراج الزكاة بهذه الصورة مجزءاً، مع العلم بأنه يجوز له إخراج زكاة المال المستفاد مع زكاة المال السابق عليه بنية تعجيل الزكاة في المستفاد، وهذا مشروع في الجملة غير واجب على المرء فعله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أودعت مبلغاً بالبنك لحجز شقة تتبع جمعية إسكان هل على هذا المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان ذلك المبلغ الذي أودعته بالبنك ثمناً لهذه الشقة أو بعض ثمنها وسلمته لبائعها، فلا تجب فيه زكاة، بشرط أن يكون قد خرج عن ملكيتك وأصبح من حق البائع، وأما إن كان لا يزال هذا المال مملوكاً لك وإنما وضعته في البنك كضمان أو رهن أو نحو ذلك مما قد تطلبه جمعيات الإسكان، أو أودعته لتجمع في البنك ثمن الشقة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
كان لي رصيد في بنك إسلامي وكان تستحق عليه زكاة المال وكنت أنوي إخراجها ولكن ظهر لي قطعة أرض فاشتريتها ولم أخرج الزكاة ولكني أنوي إخراجها فهل هذا حرام إذا أخرتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان مالك في البنك قد بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارية، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاته، ولا يجوز لك تأخير ذلك لشراء أرض ولا غيرها، والواجب عليك الآن المبادرة بإخراج الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
جزاكم الله ألف خير على الخدمة التي تقدمونها. قمت بوضع مبلغ من المال في البنك للضرورة ولكي أتمكن من شراء ما يصعب علي تدبير ماله إلا بهذه الطريقة -مثلا سيارة- لا يوجد بنك إسلامي في بلدنا- وأضيف إلى هذا المبلغ كل شهر من راتبي، بالرغم من احتياجي له، قدراً محد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت مضطراً حقاً لوضع المال في البنك الربوي فلا حرج عليك في وضع المال فيه لوجوب حفظه ومنع التفريط فيه، ولكن لا يجوز لك وضعه في حساب التوفير لأن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة هنا تزول بوضع المال في الحساب الجاري، وتجب عليك زكاة رأس مالك الموضوع في البنك كل سنة إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً، ولو كنت تدخره لشراء سيارة أو منزل أو غير ذلك، المهم أن يحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، وما أضفته إليه أثناء الحول، إما أن تزكيه معه عند نهاية الحول، وإما أن تجعل له حولاً مستقلاً وتزكيه عند نهايته، ولو لم يكن بالغاً نصاباً بنفسه، لأنه يكون بالغاً نصاباً بالمال الأول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم أعطاني أخي عملات أثرية عندما كان عمري 14 سنة، كنت أنوي بيعها ولكن انشغلت عنها، والآن عمري 18 ولم أبلغ التاسعة عشرة، كيف تكون الزكاة عنها، وهل للعمر دور في الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه العملات الأثرية من النقدين -الذهب والفضة- فتجب عليك زكاتها إذا كانت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض تجارة وتزكيها كل سنة، وكذا إذا كانت لا تزال هي عملة البلد إلى الآن، ونصاب الذهب بالوزن الحالي 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة أقل نصابي الذهب والفضة السابق بيانهما. ومقدار الزكاة ربع العشر، ولذا عليك الاجتهاد في تقويمها لكل سنة مضت وإخراج الزكاة، وأما إن كانت هذه العملات من غير النقدين فهي على قسمين: الأول: أن تكون لها قيمة في ذاتها كأن تكون من النحاس أو الحديد ونحو ذلك وتمكن صياغتها والانتفاع بها، فلا حرج في بيعها وتكون كسائر عروض التجارة، ولكن لا زكاة عليك إلا إذا بعتها بنية التجارة وحال الحول على ثمنها وهو نصاب فتجب عليك زكاته، ولا تجب عليك زكاتها لكل سنة لأنك ملكتها بغير عوض، وعروض التجارة لا تجب زكاتها إلا إذا ملكت بعوض مع نية التجارة ببيعها. الثاني: ألا تكون لها قيمة في ذاتها ولكنها تباع كنقد أثري فلا يجوز بيعها، لأن من شروط المبيع أن يكون منتفعاً به انتفاعاً معتبراً وهذه العملات ليست كذلك. وإذا قدر أنك بعتها فالواجب عليك التخلص من ثمنها بصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع به، ولا تأثير للصغر في منع وجوب الزكاة بل تجب الزكاة في مال الصبي ويخرجها عنه وليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أريد إخراج الزكاة عن العملات الأجنبية ولكن بالعملة المحلية ولا أدرى هل إخرج عن سعر الصرف حالياً أم عن متوسط سعر الصرف خلال العام؟ وهل يكون بسعر السوق السوداء أم بسعر البنوك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن الزكاة تكون من العين المزكاة، وعليه فإخراج الزكاة من العملة الأجنبية نفسها هو الأصل وهو الأحوط، لكن إذا أراد المزكي إخراج الزكاة من عملة أخرى فلا حرج، ولكن المعتبر هو القيمة الحقيقية للعملة وقت الإخراج. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
سؤال عن فقه الزكاة : أتقاضى منذ 3 سنوات مرتباً شهرياً أنا في استغناء عنه لنية جمعه والقيام بمشروع صغير غير أنني لم أخرج زكاته وحين استفسرت قيل لي ما يلي: أخرج الزكاة على مجموع راتب السنة الأولى عند ابتداء السنة الثانية وأخرج زكاة مجموع راتب السنة 1+2 عند
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما قيل لك عن طريقة إخراج الزكاة عن السنوات الماضية كلام صحيح في الجملة، إلا أنه لا يجب عليك إخراج زكاة راتب أي شهر حتى تمر عليه سنة، ويكون قد بلغ نصاباً بنفسه أو بغيره، لكن لك التقديم، بل هو الأفضل والأحظ للفقراء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل زكاة الراتب فرض لأننا في السودان أو كمغتربين سودانيين تفرض علينا زكاة على الراتب بغض النظر عن هل الراتب كاف للمعيشة، وهل يشترط حولان الحول عليه، ولدي ملاحظة صغيرة فضيلة الشيخ، وهي أن القائمين على هذه الزكاة يمكن أن يؤجلوها لك سنة وسنتين حتى تستطيع سداد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان أنه ليس في الراتب الشهري زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، والحول هنا هو مرور سنة قمرية كاملة، فإذا توافرت هذه الشروط فتجب عليك المبادرة بإخراج زكاة مالك ولا يجوز تأجيلها، وإن لم تتوافر فلا تجب عليك زكاة أصلا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل تجب الزكاة عن الراتب الشهري وما مقدارها؟ وإذا كانت واجبة فهل يجوز أن أضعها في صدقة جارية كـتصوير أدعية وتوزيعها؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: حكم زكاة الراتب. ومن كان من أهل الزكاة وجب عليه إخراجها إلى أحد مصارفها الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[التوبة:60]. هذا هو الأصل. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
ما هي قيمة الزكاة بالنسبة للمال المدخر مثلاً كم يتوجب في دفع الزكاة على 1000 يورو؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب الزكاة في هذا المال المدخر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما المقدار الواجب فيه فهو ربع العشر أي 2.5%. وعلى هذا، فالواجب إخراجه من هذا المبلغ المذكور هو خمسة وعشرون. وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن هذا المال إن كان مدخراً على حال تترتب عليها فائدة ربوية، كوضعه في صندوق توفير أو نحو ذلك، فحينئذ إنما تجب الزكاة في أصله إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما الفائدة الربوية فالواجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، كما أن الواجب سحب هذا المال، ما لم تكن هنالك ضرورة لوجوده، كخوف ضياعه، مع عدم وجود بنك إسلامي. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أحتفظ بعملة أجنبية اكتنازاً لمدة سنة كاملة فعند شرائها كان لها سعر واليوم انخفض سعرها فكيف تكون زكاتها؟ أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نقصان قيمة العلمة لا يغير حكمها ما دامت تبلغ النصاب، وذلك بأن تبلغ قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا بلغت هذا، أو بالانضمام إلى غيرها من العملات أو عروض التجارة، وجب إخراج الزكاة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، بمعنى أنه إن كان المال الذي عندك من الدولار أخرجت زكاته بالدولار، وهكذا. وإذا أردت أن تخرج عن الدولار بالريال -مثلاً- فلا حرج في ذلك، والعبرة بقيمته وقت إخراج الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
في البداية أريد أن أشكركم على هذا الموقع أنا مصري أعمل بدولة الكويت وسؤالي كالتالي: ماهو مقدار الزكاة الواجبة علي من دخلي كعملي محاسبا بإحدى الشركات؟ وهل هي زكاة أموال وتغني عن زكاة الصيام وزكاة عيد الفطر؟. شكراوجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا توفر لك من مرتبك مبلغ من المال يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، سواء بلغ المقدار بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر عندك، وحال على هذا المال حول كامل، أي عام هجري كامل من يوم بلوغ المبلغ النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته بمقدار ربع العشر، أي 2,5%. وهذه الزكاة لا تغني عن زكاة الفطر التي تخرج عند خروج شهر الصوم، فتلك زكاة أموال، وهذه زكاة أبدان، مع تنبيه الأخ السائل إلى أن زكاة الصوم هي نفسها زكاة الفطر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
وضعت لابنتي القاصرة مبلغا من المال في بنك إسلامي منذ عام باسمها للمستقبل، وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عن هذا المبلغ الثابت؟ علما بأنه يأكل المبلغ الرئيسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت ابنتك القاصرة قد بلغت سن الرشد ولها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب إخراج زكاة هذا المال قولا واحدا. وإن لم تبلغ سن الرشد، فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو قول عمر وعلي وبن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد وغير واحد من التابعين. وهو الذي تدل عليه الأدلة، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم [التوبة: 103]. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي يخرج زكاة مالهما هو الولي. وبناء عليه، فإذا كان هذا المال الذي وضعته في المصرف باسم ابنتك قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب عليك أن تخرج زكاة مال ابنتك. وكونه يخشى عليه أن تأكله الزكاة ليس مانعا من وجوب إخراجها ما لم ينقص عن النصاب، ولو اتجرت به لكان أفضل، حتى لا تأكله الزكاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي عن عمرو وإسناده ضعيف. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. رواه الدار قطني والبيهقي . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
نحن أربعة إخوة ترك لنا والدنا مالا وكل واحد منا يعمل فى جزء من المال، وكان أخي الأصغر يعمل معي والآن بعد أن كبر أعطيته جزءاً كبيراً من المال ليعمل فيه منفردا، .كنت أخرج زكاتي السنوية فى رمضان وأعطيت أخي المال فى رجب، فكيف أحسب زكاة مالي فى رمضان القادم؟ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الموروث الذي ترك الوالد رحمه الله تعالى لا يخلو من حالتين، الأولى أن الميراث لم يقسم بين الوارثين، وفي هذه الحالة ينظر إلى نصيب كل واحد من الوارثين على حدة، وعلى كل من عنده نصاب أن يخرج زكاته عند مرور الحول على النصاب في ملكه، ولا عبرة بعمل الأخ الأصغر أو الأكبر في المال. الحالة الثانية: أن يكون المال قسم بين الوارثين، فلا يخلو أن يكون ما أعطيت للأخ الأصغر من ميراثه الذي ورثه من أبيه وكنت تزكيه نيابة عنه في رمضان، وفي هذه الحالة تخرج زكاته في رمضان لأن ذلك هو حوله، ولا يختلف الحال في كونه تحت يدك عن كونه تحت يد الأخ نفسه. أو أن يكون ما أعطيته هبة منك له، فهنا تسقط عنك أنت زكاته لأنه خرج عن ملكك ويستقبل هو به حولا جديداً، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال. ، يعني أن من استفاد مالاً جديداً ليس مترتباً عن ماله القديم فإنه يستقبل به حولاً جديداً، ومثال ذلك ما لو ورث مالاً أو وهب له أو تصدق عليه به. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
استحق علي مبلغ لصندوق التقاعد ولا يطلب مني دفعه حاليا على أن أدفعه عندانتهاء الخدمة وقد وضعته في البنك الإسلامي كوديعة، فهل تجب فيه الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال الحول على أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وغيره. وقد أحسنتَ بالإيداع في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لي مال في كل من العراق واليمن، أما المال الذي في العراق فقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما المال الذي في اليمن فقد بلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول (تاريخ الاستلام معلوم)، فكيف أزكي؟ وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كان له مالان فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولا اعتبار لتفريق المال، ولا نظر إلى كون أحدهما لم يبلغ نصاباً إن بلغاه بعد الضم، وأما من حيث الحول فلكل مال حوله الخاص، إلا أن يكون أحدهما ناتجاً عن الآخر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية(دولار أو ما شابه)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب الزكاة في غير العملة المحلية دولاراً كانت أو غيره، كما تجب في العملة المحلية بشرط أن تبلغ النقود نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، لأن الأصل في قيمة النقود هو إلحاقها بالذهب والفضة. فمن ملك نقوداً من أي عملة كانت وبلغت هذه النقود نصابا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة -أيهما أحظ للفقراء-، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة. والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ولو لم يحل الحول على الأرباح، ويخضع تحديد بداية حول النقود لاعتبارات متعددة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
موظف يستلم راتبا شهريا، كان رصيده في شهر رمضان العام الماضي مبلغ 40000ريال... ورمضان الحالي بلغ رصيده 80000 ريال, فكم الزكاة المفروضة عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:حكم زكاة ما تجدد من الأموال لا عن طريق الربح، بل عن طريق الراتب أو غيره، وهو ما يسمى بالمال المستفاد. هذا عن كيفية زكاة الأربعين التي طرأت عليك، أما الأربعون السابقة، فقد استقر حولها وهو رمضان. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
ما هو نصاب زكاة النقد لليورو في فرنسا 2001/2002؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما كان من الأموال من النقود المتعامل بها اليوم فإنه يقدر نصابه في الزكاة بنصاب الذهب أو الفضة، ويختلف تقدير النصاب من هذه العملات باختلاف قيمة الذهب والفضة، ونصاب الذهب 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، فإن ساوى ما عند المرء من اليورو ما يساوي قيمة أحدهما، وحال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أود أن أعرف النصاب في زكاة المال وهل تخرج مما حل عليه الحول أو من الكل، مع العلم بأن هذا المال جمع من راتبي الشهري أثناء غيابي لمدة 17 شهراً، حيث كان راتبي الشهري يضاف إلى ما جمع من قبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة تجب في المال الزكوي إذا بلغ نصاباً وحال على هذا المال الحول، والأصل أن يحسب لكل راتب حوله استقلالاً، فتخرج الزكاة عند تمام الحول، ولكن يجوز لصاحب هذا المال إخراج زكاة ماله كله اعتباراً بحول أول نصاب له طلباً للأفضل، ولمصلحة الفقير. فعلى هذا فالسائل مخير بين أن يحسب لكل راتب حوله، أو أن يخرج الزكاة عن جميع هذا المال وهو الأولى والأكمل. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم، أفيدونا جزاكم الله، سؤالي: أنا الآن أعيش في هولندا، وقبل سنة وثلاثة شهور أرسلت مبلغاً من المال لزوجتي لكي تتجهزللسفر لتأتي إلي وحتى الآن لم تتحصل على التاشيرة، سؤالي: هل على هذا المال زكاة مع العلم بأنه خاص للتذكرة وليس للتجارة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا بلغ المال نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وجب أن تؤدى زكاته، ولا عبرة بعدم نموه في تجارة ونحوها لأنه نامٍ بالقوة أصلاً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا معاق وأستعمل الكرسي المتحرك، وأتقاضى جراية عجز وأدخر بعض المال في البنك، هل من الواجب الزكاة فيه، مع العلم بأن الجراية ضئيلة وأحتاج إلى مدخرات للعيش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن كان هذا المال يدفع إليك على فترات مختلفة كالراتب فيحسب لكل راتب حوله الخاص به، فتخرج زكاة ما بلغ منه نصاباً، وأيسر من ذلك أن تخرج زكاة ما لديك من المال عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، وهكذا كلما حال الحول أخرجت زكاة جميع ما عندك من المال.والمال المستفاد له حكم أصله، فتحسب كل فائدة مع مالها الأصلي في حساب النصاب وحوله، وهذا إذا كانت هذه الفائدة مكتسبة من سبيل شرعي، أما إن كانت هذه الفائدة مكتسبة من طريق محرم، كما هو الحال في ما يوضع من مال في حساب التوفير في البنوك الربوية، فلا زكاة في هذه الفوائد ولا يجوز لك الانتفاع بها، بل يجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، لا بنية الصدقة، وإنما بنية التخلص من المال الحرام. ثم إننا ننبهك إلى وجوب سحب هذه الأموال إن كانت في بنك ربوي، إلا إذا لم تجد بنكاً إسلامياً، وكانت هنالك ضرورة لوضعها في هذا البنك الربوي كأن تخاف عليها السرقة، فالواجب حينئذ وضعها في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7500. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أريد أ ن أعرف كيف أحسب زكاة المال فى نقود تم تحويل جزء منها إلى عملة أخرى و التفاصيل كالآتى: قمت بتحويل مبلغ 5000 (خمسة آلاف جنيه مصرى) إلى العملة الأوروبية اليورو 1000 (ألف) يورو، و قبل أن يمر الحول على هذا المبلغ أعدت تحويل 400 (أربعمائة) يورو إلى الجن
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أن العبرة في زكاة هذه النقود الحالية هي مقارنتها بالذهب أو الفضة غير المصنعين، فما كان منها قدر نصاب، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. وعليه، فعليك أن تحسب قيمة المبلغين معا، فإن كان يساوي نصابا أو أكثر وهو من الذهب 85 جراما، وجبت عليك الزكاة إذا حال الحول على ذلك، وإن كان قيمة الجميع دون ذلك، فلا زكاة عليك. وحيث حكمنا بأن الزكاة واجبة عليك، فإن عليك أن تخرج زكاة الجنيه المصري مما عندك من الجنيه، وزكاة اليورو مما عندك من اليورو. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
وففقكم الله وسدد خطاكم. أنا مواطن عربي أعيش بالمملكة العربية السعودية، و لذا يفرض علي بلدي الأصلي ضريبة سنوية إضافة إلى الزكاة تدفع سنوياً بسفارة بلدي أو في بلدي عند رجوعي إليها في الإجازة . قيمة هذه الضريبة تحتسب بناءاً على نوع المهنة المسجلة رسمياً في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للدولة فرض الضرائب على الناس إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، وتوافرت شروط معينة. وإذا فرضت الضرائب بغير حق، فإنه لا باس بالتحايل لإسقاطها أو تخفيفها، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية: 10709/11198/3808. والراتب لا زكاة عليه لكونه راتباً، وإنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة. وأما عن اليمين التي حلفتها كاذباً فكان يمكنك أن توري ولا تكذب الكذب الصراح، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن بما أنه قد حصل منك هذا فإن عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وقد أحسنت حين أخرجت الكفارة عن اليمين الغموس أخذاً بأحوط الأقوال في ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
سمعت من المفتي بمصر أنه يجوز إخراج الزكاة على العائد من المبالغ المودعة بالبنك فقط بمقدار 10% من إجمالي العائد دون المساس بأصل المبلغ . مع العلم بأن الأموال مودعة بأحد البنوك الإسلامية . أرجو الإفادة وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب إخراج الزكاة فيها على المبلغ كاملا (رأس المال مع ربحه) وقد الزكاة فيها ربع العشر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أخي العزيز لي أملاك من بيوت وعمارات وكل شهر أستلم مبلغا من المال كيف تكون زكاته علما بأن المبلغ يبلغ النصاب فكيف يخرج فرضاً أول شهر من إيجار هو محرم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من أقوال العلماء في كيفية زكاة البيوت المؤجرة أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا بلغ المال نصاباً وحال الحول على ذلك النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته كما هو معلوم لديك، أما ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول فلك أن تخرجي زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول، وتكوني متطوعة بالتقديم، ولك أن تحسبي لكل مبلغ لم يحل عليه الحول حولاً مستقلاً، وقد وضحنا هذا في الفتاوى بالأرقام التالية: 3922/20603/45449. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
راتبي الشهري يكمل النصاب كل شهرين متتاليين كيف أدفع زكاته إذا حال عليه الحول، هل كلما حال الحول على مبلغ أدفع زكاته وهذا يعني أن أدفع الزكاة كل شهرين، هل يجوز حساب الحول بالسنة الشمسية، وهل المبلغ الذي دفعت زكاته في السنة الماضية وحال عليه الحول من جديد ه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما تحصل عليه من راتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه حول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها أو عروض تجارة، فإن حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وهناك طريقتان لضبط بداية الحول: الطريقة الأولى: أن تجعل لكل مبلغ ملكته بعد بلوغ النصاب حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول أخرجت عنه الزكاة، ولا شك أن في هذا مشقة وعسراً. الطريقة الثانية: أن تزكي جميع ما تملكه من مدخرات بناء على أول نصاب ملكته، وهذا أعظم أجراً وإحسان للفقراء. وحساب الحول يكون بحساب السنة القمرية لا بالسنة الشمسية، لأن الأولى تنقص عن الثانية بأحد عشر يوماً تقريباً فيترتب على ذلك تعد على حقوق الفقراء. وإذا حال الحول على مال زكوي وهو بالغ نصاباً وجبت فيه الزكاة وإن كانت قد أديت زكاة حول سابق؛ إلا الخارج من الأرض فإنه يزكى عند حصاده ولا يزكى مرة أخرى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لم أدفع الزكاة في السنوات الماضيه بسبب ابتعادي عن صراط الإسلام المستقيم وعدت للإسلام والحمد لله. توظفت منذ 3سنوات 5 أشهر تقريبا. وفي الخمس أشهر راتبي 2700درهم وفي السنتين7200درهم.وفي السنه الثالثة 9000درهم . وصرفت من المال لشراء السيارة ومصروفي الخاص. إلى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيهما بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري. فمن ملك نصابا من النقود وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، ثم ملك تباعاً نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من راتبه. فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه الحول من تاريخ امتلاكه إياه. مثال: بلغ لديه المال نصابا آخر شهر 1 سنة 1425 هـ ففي آخر شهر 1 من العام 1426 هـ يجب عليه إخراج زكاة هذا المال، وهي ربع العشر 2،5% وفي شهر 3 و 4 و 5 إلى آخره. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها. مثال: بلغ لديه المال نصابا آخر شهر 1 سنة 1425 هـ ففي آخر شهر 1 من العام 1426 هـ يجمع ما يملكه من المال خلال العام ويزكي الجميع، وهكذا في العام القادم والذي يليه وهكذا، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله. وأما السنوات الماضية التي توفر لك فيها نصاب من المال وحال عليه الحول فيلزمك إخراج زكاتها، وذلك بمعرفة ما كان لديك من المال دون ما صرفته منه في السيارة أو في غيرها أثناء السنة، وإلا، فبما يغلب على ظنك مع مراعاة الاحتياط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أقوم بتغيير أموالي من عملة لأخرى (من الجنيه المصري إلى الريال السعودي)، وعندما تعلو قيمة الريال أحوله للجنيه وأكسب الفرق في السعر وهذا بدلا من وضع المال بالبنوك لعلمي بحرمتها، وسؤالي عن زكاة المال في هذه الحالة هل تكون على السعر الذي اشتريت به أم على السع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشراء العملات وبيعها جائز إذا التزم المسلم فيه بالضوابط الشرعية. وأما عن زكاة العملات، فإنها تقوم بنصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ ما عند الشخص منها ما يعادل 85 جراماً من الذهب، سواء بلغت ذلك بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإنه يجب عليه إخراج ربع العشر 2.5%، ولا يلتفت إلى ما اشتراها به، ولكن ينظر وقت وجوب الزكاة -وهو وقت حولان الحول- كم عنده من المال، فإذا بلغ نصاباً أخرج زكاته. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
قمت أنا وزوجتي بفتح حسابات خاصة بالأولاد والحمد لله في بنك إسلامي ويقومون بعمل تحويلات شهرية لهذه الحسابات ليستفيد الأولاد بها في ما بعد إن شاء الله ، فهل تعامل هذه الأموال بصفة مستقلة عند إخراج الزكاة باعتبارها ملكاً للولد فيراعى فيها النصاب والحول والشر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فما يدفعه الأب أو الأم أو غيرهما من المال في المصرف الإسلامي باسم الولد يعد هبة له من تاريخ الإيداع، وعليه فإن زكاته من تاريخ الإيداع تكون على الولد بشروطها الشرعية من حيث النصاب والحول ويخرجها عنه وليه، فإذا رغب الأب أو الأم في الرجوع بشيء مما وهباه للابن بعد ذلك جاز لهما الرجوع فيه وإنفاقه في مصالحهما ، فإذا فعلا ذلك سقطت زكاته عن الولد من تاريخ الرجوع.<br> وأما ما يهبه غير الأب والأم للولد بعد ذلك فلا يجوز للأب والأم إنفاقه في مصالح نفسيهما، إلا إذا احتاجا إليه لنفقتهما الواجبة على هذا الابن، وعندها يأخذان منه ما يكفيهما من النفقة الواجبة لهما عليه. أ.هـ. <br> المحرر:الأموال المودعة في بنوك إسلامية، تكون زكاتها واجبة في الأصل والربح معاً، بحيث إذا حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فيزكى الجميع عند مرور عام على أول نصاب ، وهناك خيار آخر بأن يجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً بنفسه. لكن الخيار الأول أحظى للفقير وأيسر في الحساب بدلاً من تعدد الحول.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة) دولة الكويت
  • Dec 07,2005
هل توجد شروط معينة بالنسبة لزكاة الحلي المعد للتزين لأخرج الزكاة عنه أم أزكيه كي تستريح نفسي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ناقش المشاركون في الندوة السادسة (الشارقة - 1996م) البحوث المقدمة في موضوع زكاة المال العام وانتهوا إلى ما يلي:<br> 1. عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء والثاني يرى عدم الوجوب فيها. ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.<br> 2. لأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعي الضوابط التالية:<br> أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً كالتزين بحلي على صورة تمثال.<br> أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الإدخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة.<br> أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.<br> أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك. ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.<br> أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً. أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.<br> 3. نصاب الذهب عشرون ديناراً "85 جراماً تقريباً" من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم "595 جراماً تقريباً" من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.<br> 4. الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 07,2005
هل يجوز ضم أحد النقدين إلى الآخر لتكملة النصاب، بمعنى إذا كان عندي من الذهب ما يساوي وزنه 65 غرام، فهل يجوز ضم الفضة إليه؟ وما هو مقدار الغرامات من الفضة التي تضم إلى الذهب حتى يصل نصاباً تجب فيه الزكاة؟ وكيف تحسب النسبة في ضم أحد النقدين إلى الآخر لبلوغ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنرى الأخذ بوجوب ضم الذهب إلى الفضة في تكملة النصاب وأنه يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء (بالنسبة). فإذا كان عنده خمسون درهماً من الفضة وخمسة عشر مثقالاً من الذهب فعليه الزكاة لأن الخمسين درهماً هي ربع نصاب، والخمسة عشر مثقالاً هي ثلاثة أرباع نصاب، فيكون ربع نصاب مضافاً إليه ثلاثة أرباع نصاب يساوي(1) نصاب صحيح. وهو نصاب كامل فعليه الزكاة، وبما أن نصاب الفضة 595 جرام ونصاب الذهب 85 جرام، فإذا كان عنده مثلاً ثلاثمائة جرام من الفضة وخمسون جراماً من الذهب فقد اكتمل النصاب وزاد، لأنه عنده من الفضة أكثر من نصف النصاب ومن الذهب أكثر من نصف النصاب. يضم إلى هذين النوعين أيضاً عروض التجارة والنقود الورقية والعملات النقدية مقومة بالذهب وعروض التجارة مقومة بالذهب أيضاً، أو بالعملات الورقية، وتزكى هذه الأموال كلها زكاة مال واحد.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة) دولة الكويت
  • Dec 07,2005
كيف يتم حساب زكاة العملة الصعبة(الدولار) من تاريخ الشراء وكيف تحسب قيمة الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فاعلم أن لوجوب الزكاة في النقود: الذهب والفضة، وما ألحق بهما من العملات المتعامل بها حالياً سبباً لابد من حصوله، وهو أن تكون النقود بالغة نصاباً.<br> وأن لوجوبها أيضاً شرطاً لابد من تحققه، وهو مرور حول كاملٍ على امتلاك ربها لها. ويخضع تحديد بداية حولها لاعتبارات متعددة قد فصلها الفقهاء في كتبهم تفصيلاً، نذكر منه هنا ما يخص مسألة السائل فقط.<br> إن من اشترى عملة ما، سواء كانت دولاراً أو غيره، فلا يخلو ما اشتراها به من حالتين:<br> الأولى: أن يكون ما اشتراها به هو نقوداً، أو مالاً للتجارة، وفي هذه الحالة يعتبر حول العملة التي اشتراها هو حول ما اشتراها به، فتزكى على حول أصلها الذي اشتريت به. الثانية: أن يكون ما اشتراها به ليس نقوداً، ولا مالاً للتجارة، وذلك بأن يكون من مقتنياته الأخرى الخاصة، كالعقار والأثاث والحيوان، ونحو ذلك، أو يكون واصلاً عن طريق إرث أو هبة.<br> وفي هذه الحالة يستقبل بالعملة التي اشتراها حولاً من تاريخ شرائها، إذا كانت بالغة نصاباً. أما إذا كانت غير بالغة نصاباً، فإنما يبدأ حولها من حين ما تبلغ النصاب.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 14,2005
هل تجب زكاة الحُليِّ عند المرأة التي تستعملها المرأة من الذهب والفضة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإذا كان هذا الذهب للزينة وكان في حدود المعتاد (حلي المثل من النساء) فلا زكاة فيه وما زاد عن المعتاد وجبت فيه الزكاة. علماً بأن المعتاد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أسرة إلى أسرة حسب الوضع الاجتماعي.<br> يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر "رحمه الله " في رده على سؤال مماثل:<br> رَوى أصحاب السُّنَنِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ - رضي الله عنهم - أن امرأةً أتتْ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها بنت لها، وفي يَدِ ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهبٍ (والمَسَكة - بفتح الميم والسين – هي: السِّوار). فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال: أيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يوم القيامة سِوارَينِ من نارٍ (أي لعدم زكاتهما) فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ولرسوله: أي لإنفاقهما في سبيل الله).<br> وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كنتُ ألبس أوضاحًا من ذهبٍ (والوَضَحُ - بفتح الواو والضاد - هو: الخَلْخَالُ لوُضوحه وبَيَاضِهِ) فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هذا؟ فقال: ما بلغ أن تُؤدَّى زكاته فزُكِّيَ فليس بكَنْزٍ. رواه أبو داود والحاكم. وكذلك رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فَتَخَاتٍ من وَرِقٍ (والفَتَخَةُ - بفتح الفاء والتاء - هي: الخاتم الكبير من الفِضَّةِ) فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: صنعتُهنَّ أتَزَيَّنُ لكَ يا رسول الله. قال: أتُؤَدِّينَ زكاتَهُنَّ؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار". رواه أبو داود والحاكم.<br> وقد ذهب بعض الأئمة - استنادًا إلى هذه الأحاديث - إلى وجوب إخراج الزكاة عن الحُليِّ التي تلبسها المرأة أو تمتلكها، وذهب ابن حزم إلى أن الزكاة واجبة في حُليِّ الذهب والفضة، سواء أكانت حلىَّ رجلٍ أم حلىَّ امرأة، وكذلك حِلْيةُ السيف والمصحف والخاتم، وكل مصنوع من الذهب والفضة، حلَّ اتِّخاذُه أم لم يَحِل. ولكن الترمذي حكم بضعف السند في الحديث الأول لوجود ابن لهيعة فيه، وكذلك قال بعض الأئمة إن الأحاديث السابقة قيلت قبل حِلِّ الذهب للنساء، أو من باب التزهيد في الزينة.<br> وكذلك رُوي عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن ابن عمر كان يُحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا تخرج منه الزكاة. رواه مالك والشافعي. وكذلك رَوى البيهقي والشافعي عن عمرو بن دينار - رضي الله عنهما – قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله على الحُليِّ: أفيه زكاة قال: لا. قال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ قال: وإن كثُر.<br> وكذلك روى الدارقطني أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - كانت تُحلي بناتها الذهب نحو خمسين ألفًا ولا تُزكِّيه.<br> وكذلك روى مالك أن عائشة كانت تُحلِّي بنات أخيها يتامَى في حِجرها، لهن الحليُّ فلا تُخرج منه الزكاة. <br> ولذلك ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الزكاة غير واجبة في الحلي التي تستعملها المرأة كالقِرْط والخاتم والسُّوار والخَلْخال ونحوه، وجاء في المذهب الحنبلي أنه لا زكاة في الجواهر التي يُتَحلَّى بها كالماس واللؤلؤ والمرجان. ويروى عن أنس رأْيٌ ثالث، وهو أن الزكاة تجب في الحلي مرة واحدة، ثم لا تجب بعد ذلك.<br> وهذا كله يقال طبعًا في حُلِيِّ التزيُّن، أما إذا كان الحلي للاتِّجار فيها، كما إذا اشترت المرأة الحلي، وتاجرت فيها، فإنها في هذه الحالة تجب فيها الزكاة وتُعَدُّ من عُرُوض التجارة. والنفس تطمئن إلى أن حلى المرأة إذا كانت للزينة، وكانت في قيمتها لا تزيد عن الحدِّ المعروف المألوف لمَن في مستواها مِن مَثيلاتها، فإنها في هذه الحالة تعدُّ جزءًا مما تحتاج إليه المرأة في زينتها ولبسها؛ ولذلك لا تجب فيها، وأما إذا كانت الحلي التي توجد عند المرأة أكثر من حاجتها للزينة، وحازت المرأة هذه الحلي لتُتاجر فيها، أو لتَكنزها وتدخرها، فإنَّ الحلي في هذه الحالة تجب فيها الزكاة. <br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 14,2005
دائما في معظم الفتاوى وكتب الفقه نسمع عن عبارة الذهب الخالص في النصاب فكيف يكون الذهب الخالص الذي على أساسه تكون الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه‏،‏ وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب‏،‏ وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏,‏ وفي ذلك ورد في الحديث النبوي‏:‏ ‏(‏أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏, والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏)‏.<br> ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة،‏ والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏، ‏وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها‏،‏ ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏، أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه،‏ ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول، ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول.<br> سر الذهب الخالص ونصاب الزكاة: <br> نقاوة الذهب (كما في الموسوعة العلمية للذهب والمجوهرات(1/16-103-104) تقاس بالقيراط، فإذا كان الذهب نقياً فإنه يكون كامل القراريط، وهو ما يسمى بعيار(24) قيراط، ودرجة النقاوة هنا تصل إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة، والدرجة التي تليها ما يسمى بعيار (22) قيراط، ودرجة النقاوة هنا تصل إلى (917) من (1000)، وهكذا.. حتى يصل العيار إلى (10) قيراط، ودرجة النقاوة هنا تصل إلى (416) من (1000)، وهذا القدر من الذهب وما كان أقل هو الذي يطلى به كثير من الآلات والأدوات لتبدو وكأنها مصنوعة بكاملها من الذهب، ويكون ذلك بلا شك بأقل كلفة من صنعها من الذهب الخالص.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 14,2005
أرجو التفضل ببيان حكم الأواني الفضية في الشرع من حيث استعمالها هل هو محظور أو مباح؟ وهل تجب الزكاة عنها؟ وما هو نصابها الكامل؟ وما مقدار الواجب عنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا خلاف بين علماء الإسلام: أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة، تجب فيه الزكاة. ومن ذلك: الأواني التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها والوعيد على من استعملها، لما فيها من مظاهر الترف والسرف لأنها تعد -حينئذ- نقودًا مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة، ويستوي في هذه الحال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اتخذ زينة وتحفة فكلاهما من الترف المذموم. <br> جاء عن مجلة المنار** المجلد 9 الجزء 3 الصفحة 205 مانصه: <br> أما الاستعمال فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الأكل والشرب في آنيتها, فحمل ذلك بعض العلماء على الكراهة وجماهيرهم على التحريم, وخصه أهل الظاهر بمورد النهي, وقاس عليه غيرهم سائر أنواع الاستعمال والذي أعتقده الوقوف عند النص. <br> وأما الزكاة عن آنية الفضة ومثلها الذهب فقد قال بها الجمهور, وإن كانت الزكاة المعهودة فيما يزكو وينمو بالعمل كالنقدين والأنعام السائمة وغلة الأرض, ولعل الأصل في ذلك ما رووه في الحلي وأخذ به الحنفية مطلقًا. <br> وقال الشافعية: إنما الزكاة فيما حرم استعماله من الحلي وأعل البيهقي ما روي في زكاة الحلي بما لا محل لذكره ولا لما قيل في الجواب عنه, والمعتمد عندي ما قاله الترمذي من أنه لم يصح في هذا الباب شيء. <br> وفي نص القرآن أن الزكاة فيما يكنز من الذهب والفضة, وهو ما يجمع بعضه فوق بعض, زاد بعضهم: وكان مخزونًا, هذا معناه في اللغة وهو بمعنى الفاضل عن النفقة, واصطلح أكثر الفقهاء على جعله بمعنى ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ.<br> والمتبادر أن المراد به النقود المضروبة لأنها هي التي تكنز وتنفق دون الحلي والأواني. وفي حديث علي مرفوعًا: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا وليس في تسعين ومائه شيء , فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) رواه أحمد وأبو داود والترمذي , وذكر الترمذي أنه روي من طريق عاصم بن ضمرة وطريق الحارث الأعور عنه وقال: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح. والرقة: هي الدراهم المضروبة. وقد أيد القائلون: ليس في الحلي المباح زكاة قولهم بالقياس. <br> قال في حاشية المقنع: وقد تكلم عن روايتين في المذهب: ووجه الأولى ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في الحلي صدقة) ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من البقر وثياب القنية, والأحاديث التي احتجوا بها لا تتناول محل النزاع لأن الرقة هي الدراهم المضروبة اهـ. وما ذكره من القياس على العوامل من البقر والثياب ظاهر جدًا. <br> وقد علم السائل أن الذي أعتقده في المسألة أن المحظور من استعمال الذهب والفضة هو ما جاء به النص, وأن ما تجب فيه الزكاة هو ما ورد به النص, وقال بعض العلماء: إن الاحتياط أن يزكى الحلي أي والآنية. وهو ما يوجبه الأكثرون. وعلم أيضًا أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه ربع العشر.<br> والله أعلم. <br> **مجلة المنار: أسسها رشيد رضا عام 1898 واستمرت نحواً من أربعين عاما هجريا ً ( 1315- 1354 / 1898- 1935 ) وكانت في بدايتها صحيفة أسبوعية ثم تحولت إلى مجلة شهرية. <br> ولقد قامت (المنار) بدور كبير في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عن أهله وتوعية الناس بدينهم ونشر العلم ومحاربة الجهل والخرافة بين المسلمين.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل لنا أن نعرف منكم كيفية زكاة النقود المختلفة ونصابها وكيفية حسابها باختصار؟ وهل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالمراد بالنقود الذهب والفضة ويلحق بها جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر. <br> وجوب الزكاة في النقود: وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: الآية34]. <br> وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...) رواه مسلم.<br> وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقيس على ذلك سائر العملات الورقية التي أصبحت نقداً بالاعتبار في سائر المدن والأمصار.<br> ولوجوب الزكاة في النقود لابد من أن تتوفر فيها شروط وجوب الزكاة وهي بلوغ النصاب، وحولان الحول والملك التام، وكونها من مسلم حر. <br> كيف تزكى النقود: <br> يكون نصاب النقود على هذا النحو: <br> 85جراماً من الذهب × سعر الجرام بسعر اليوم = النصاب. ومن ثم إذا بلغت النقود النصاب نخرج منها الزكاة بنسبة (2.5%). مثال عملي: شخص لديه ( 10.000 درهم ) حال عليه الحول، كم تكون زكاتها؟ <br> الحل: ليكن على سبيل المثال سعر جرام الذهب (47 درهم) فيكون النصاب [85 جم × 47 درهم] = [3995 درهم] وهو نصاب النقود، وعليه فتجب الزكاة لأن المبلغ قد بلغ النصاب، وزكاتها تكون: [10.000 × 25 % ]=[250 درهم]، وهذا المبلغ قيمة الزكاة المترتبة عليه بعد حولان حول هجري. <br> هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟<br> هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟ <br> فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول، ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول. وهذا ما كان عليه الأمر في عهد النبوة: تؤخذ الزكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير في أثنائها، وهو قول المالكية والشافعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
أرجو إيضاح إذا كان الزكاة تجب على أواني (الزينة) الفضية أو البراويز والصور الفضية. وهي ليست فضة خالصة، ولكنها تأتي كهدايا أو من الأشياء التي تباع في المحلات على أنها فضة وهي في الحقيقة ذات طلاء فقط من الفضة. وهناك بعض الماركات العالمية مثل (كوين إن) فهي ت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: بين الفقهاء إجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت، سبائك أم مضروبة أم أواني أم حلي، لعموم الأدلة الواردة في زكاة الذهب والفضة في الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة: <br> قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (التوبة: 34، 35). <br> وفي السنة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حين يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جهنم وإما إلى النار" رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. <br> وفي الحديث أيضًا: "في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس حينما وجهه إلى البحرين فيه: <br> "... وفي الرقة -المقصود بالرقة الفضة- في مائتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" رواه البخاري في صحيحه. <br> ثانياً: ينبغي على صاحبة السؤال ومالك هذه الأواني الواردة في السؤال التوجه بها إلى أصحاب المجوهرات من الصاغة وذلك للتأكد والتحقق من مصداقية ونسبة الذهب والفضة الموجودة في هذا الأواني. <br> ثالثاً: إذا ثبت بالدليل القاطع صحة معدنية الذهب والفضة في هذه الأواني، وأنها ليست مجرد ألوان (طلاء) لهذين النقدين، وأن هذه الأواني وإن كان السبيل إلى تملكها الإهداء وهي متخذة للزينة فضلاً عن كونها للادخار وحوادث الزمن ونوائبه، وإن لم تستعمل في الأكل والشرب. <br> رابعاً: إذا ثبت ذلك ينبغي الحساب الإجمالي لكل من نسبة الذهب والفضة في هذه الأواني، فما بلغ منها النصاب فقد وجبت فيه الزكاة. <br> خامساً: مع العلم أن نصاب كل من الذهب والفضة على النحو الآتي: الذهب ما بلغ عشرين مثقالاً، والفضة ما بلغ مائتي درهم، وذلك للحديث:<br> "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة". <br> سادساً: وينبغي العلم أن النصاب في الذهب والفضة بالموازين الحديثة كالآتي:<br> 1: نصاب الذهب من 70 - 80 جرامًا. <br> 2: نصاب الفضة ما بين 460 - 640.<br> وذلك حصرًا لأقوال الفقهاء في نصاب كل من الذهب والفضة، على أن السبعين في الذهب هي أقل النصاب، وكذا 460 هي الأقل في نصاب الفضة. <br> سابعاً: ويكون حساب الزكاة على النحو الآتي: <br> يتم ضرب عدد جرامات الذهب إذا بلغ نصابًا في سعر جرام الذهب يوم إخراج الزكاة، ويكون مقدار الزكاة بواقع 2.5% أي ربع العشر، ففي كل ألف جنيه (1000 جنيه) مثلاً خمسة وعشرون (25 جنيهًا)، وكذا نفس الحساب لتزكية الفضة، يتم ضرب عدد جرامات الفضة إذا بلغت نصابًا فأكثر في سعر جرام الفضة عند الصاغة يوم إخراج الزكاة، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% أي ربع العشر، على نفس القياس السابق (كل 1000 جنيه = 25 جنيه). <br> ثامناً: أما إذا أثبت الفحص الدقيق لهذه الأواني أن الموجود من الذهب والفضة فيها لا يعدو كونه لونًا فقط (طلاء) فلا زكاة فيه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
على أصحاب الجاه والسلطان زكاة على جاههم وسلطانهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد وعد رسول الله الجنة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر بكلمة طيبة، ولمن كف أذاه عن الناس، روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطبية صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة» <br> هكذا كل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، والصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، والمال إن لم تصنع به معروفا أو تقضي به حاجة، وتدخر لك به أجرا فما هو إلا لوارث أو لحادث، " وما تفعلوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون". <br> إن على من مّن الله عليه ببر وإحسان وقضاء لحوائج الناس عليه أن يعمل ذلك بوجه طلق ومظهر بشوش ؛ وليحرص على الكتمان قدر الإمكان طلبا للإخلاص وحفظا على كرامة المسلم. <br> ويبلغ الأدب غايته حين يعلم باذل المعروف أن ما يقدمه هو حق لهؤلاء ساقه الله على يديه فهو لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. روي أن رجلا جاء لبعض أهل الفضل يتشفع به في حاجة فقضاها له فاقبل صاحب الحاجة يشكره فقال له: علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أنا أنفق على زوجتي، وليس لها مصدر دخل آخر، وقد وجبت الزكاة على ذهبها الذي تملكه، وأنا الآن غارم؛ فكيف ستخرج زكاة أموالها؟ هل تبيع منها أم أنها من مسئوليتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإذا كان هذا الذهب الذي تمتلكه الزوجة تتحلى به وتستعمله أكثر العام، ويتحلى به أمثالها من النساء من بنات جنسها ذات الطبقة الاجتماعية الواحدة، فلا زكاة عليها في هذا الذهب؛ لقول الرسول: "ليس في الحَلْي المباح زكاة"، وبالتالي فإن الزكاة لا تجب عليها إذا تحققت هذه الضوابط. <br> أما إذا كان الحلي غير مستعمل فإن الزكاة تكون واجبة عليها، لا عليك، والواجب عليها أن تبيع شيئا منه لأداء الزكاة، لقول الرسول:"ما لم تؤد زكاته فهو كنز"، وبهذا قال الفقهاء وهذا خاص بالحلي غير المستعمل، أو الزائد عن الحاجة الأصلية ويرجع لهذه الزيادة إلى بيئة هذه الزوجة ومستوى أسرتها الاجتماعية. <br> وإذا كان الزوج غارما وفي حاجة إلى مساعدة فيجوز للزوجة أن تعطيه شيئا من زكاة مالها؛ لأن زينب زوجة عبد الله بن مسعود حينما سألت الرسول عن إعطاء الزكاة لزوجها أجاز لها الرسول ذلك، ودعا لها بالخير. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف (أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر)
  • Dec 19,2005
ما كيفية إخراج زكاة استثمار المتاجرة بالريال وهل هذا الاستثمار صحيح؟ وهل الزكاة تكون على رأس المال فقط أم رأس المال والربح أيضا؟ <br> وما حكم الاتجار في العملات الأجنبية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر: <br> أولاً: لا بأس من الاتجار في العملات، لكن لكي يسلم هذا التعامل المالي من ربا الفضل، عندما يكون جنس واحد لا بد من توفر شرطين: <br> 1. التماثل في الكم والمقدار. <br> 2. لا بد من التسليم والتسلم في مجلس العقد وذلك للحديث الصحيح: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة..... مثلا بمثل ويدا بيد. <br> ثانياً: إذا كانت هذه العملات مختلفة الأصناف فلا بأس بالاتجار فيها. مع ضرورة توفر شرط واحد وهو:<br> التسليم والتسلم "التقابض" في مجلس العقد كأن يأخذ المبلغ الذي سيقوم باستبداله بعملة أخرى أو يعطي بدلا منه الوثيقة ا لتي تثبت الحق للطرف الآخر، وذلك للحديث الصحيح الآنف الذكر فقد ورد فيه "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". <br> ثالثاً: تحسب زكاة هذه الأموال على أنها عروض تجارة، بحيث يتم الحساب كالآتي: "رأس المال الذي بدأ به العمل، وما أسفر عن ذلك من أرباح خلال العام للقاعدة (عام الأصل عام الربح). انتهى كلام الشيخ <br> لا بأس من الاتجار في العملات، بشرط عدم احتكار العملات الأجنبية لإحداث الغلاء في سعر الصرف، وعدم اكتناز العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية والنقدية لنفس الغرض، كما لا يجوز التلاعب وترويج الإشاعات المغرضة حول أسعار الصرف بغرض الكسب غير المشروع، أو الإضرار باقتصاد الدولة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
ما هي كمية الذهب التي تخرج عليها الزكاة؟ وهل يخصم جزء للزينة؟ لي نشاط بالبورصة ولكن يوجد الآن خسارة تقرب من نصف المبلغ فما حكم الزكاة فيها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولاً: كمية الذهب التي تجب فيها الزكاة هي 20 مثقالاً، والمثقال هو أربعة جرامات وربع، فيكون الناتج 85 جرامًا من الذهب الخالص. فمن ملك هذه الكمية وحال عليها الحول فوجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%. <br> أما مسألة الزينة أو ما يسمى بحلي المرأة، فإن الزكاة في حلي المرأة مجال خلاف بين الفقهاء، والراجح أن الحلي الملبوس بحيث لا يقل لبسه عن غالبية السنة، فإن هذه الكمية الملبوسة في غالب السنة لا تجب فيها الزكاة، أما الحلي غير الملبوس في غالب السنة أو الخارج عن العرف والعادة بحيث يكون كثيرًا وكبيرًا فتجب فيه الزكاة، وإخراجها من الحلي يتم كالأتي: يقدر الحلي الموجود بقيمة السوق للبيع، ثم تدفع الزكاة من هذه القيمة، فمثلا لو أن امرأة عندها ألف جرام من الذهب وهو غير ملبوس في معظم أيام السنة، فيجب عليها الزكاة حسب قيمة هذا الذهب، فلو فرضنا أن قيمة ألف جرام في السوق يساوي 40 ألف ريال فحينها يجب أن تدفع ألف ريال وقصدي من هذا المثال أن المرأة لا يجب عليها أن تدفع زكاة الحلي حسب قيمته بسعر الشراء، وإنما بسعر البيع الحالي عند حولان الحول أي عند إرادة دفع الزكاة أما الحلي الذي يلبسه الرجال من الذهب ونحوه فتجب فيه الزكاة بالإجماع؛ لأن لبس الذهب للرجل محرم، والرخص لا تستفاد من المعاصي وكذلك الحال فيما لو كان الإنسان يلبس أشياء ثمينة مثل الساعات الثمينة المرصعة، فهذه إن كان يلبسها الرجال فتجب فيها الزكاة من قيمتها بنسبة 2.5%، وإن كانت تلبسها النساء فحكمها حكم الحلي السابق الآن أما بالنسبة للشطر الأخير من السؤال وهو ما يخص أن له مالاً في البورصة وعليه خسارة كبيرة، فهل تجب الزكاة في المتبقي من هذا المال: <br> نعم تجب الزكاة في المال الباقي ما دام يبلغ النصاب، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ولكن تقوم الزكاة على المبلغ الباقي وليس على أصل المبلغ قبل الخسارة. <br> والله أعلم. <br> <b> ** نشرت هذه الفتوى على موقع إسلام أون لاين نت في يوم الثلاثاء2000/12/5 ضمن حلقة من حلقات الفتاوى المباشرة.</b>
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 19,2005
يوجد مشروع مزرعة سمكية تؤتي ثمارها قريبا، إن شاء الله، فهل عليها زكاة على اعتبار أنها مزرعة؟ وهل ستكون زكاة مال أم زكاة زروع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبالنسبة للزكاة، فهذه وإن سميت مزرعة فلا تجب فيها زكاة الزروع والثمار؛ لأن الله تعالى قال: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (سورة البقرة: 267)، وأما السمك فليس من هذه وليس من الأنعام التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنصبة الزكاة فيها، فهذا مال من الأموال، وباب من أبواب الاستثمار تجب فيها زكاة النقدين (الذهب والفضة)، وسائر النقود المتداولة والعروض التجارية. بمعنى أنك تنظر عند تمام السنة القمرية إلى مقدار ما يتوفر عندك من غلة وسيولة وأسماك معدة للبيع، إذا زاد مجموع ذلك على النصاب فأخرج عنه بنسبة 2.5% (اثنان ونصف بالمائة). والله أعلم. <br> <b> ** نشرت هذه الفتوى على موقع إسلام أون لاين نت في يوم الإثنين 2001/11/12 ضمن حلقة من حلقات الفتاوى المباشرة.</b>
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور أحمد سعيد حوى مدرس الفقه وأصوله بالجامعات الأردنية
  • Dec 19,2005
هل هناك زكاة عن الذهب غير الخالص والمغشوش بنسبة معينة من المعادن الأخرى أم ماذا أفعل على اعتبار أن هذا الذهب يباع في محلات الصاغة والذهب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا زكاة في الذهب المغشوش، حتى يبلغ خالصه النصاب، وتكون الزكاة على الخالص منه فقط دون ما ختلط به، وقد اختلف العلماء في نصاب المغشوش من الذهب والفضة، وهو المسبوك مع غيره على هذا النحو: <br> 1. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصاباً، لما في الحديث المتقدم "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". <br> فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة. <br> 2. وذهب الحنفية: إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، ولو كان قد أعدها للتجارة، قالوا: لأن الدراهم لا تخلو من قليل الغش، لأنها لا تنطبع إلا به، والغلبة أن تزيد الفضة على النصف. أما إن كان الغش غالباً فلا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة، وبلغت نصاباً بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصاباً وجبت زكاتها، وإلا فلا. <br> 3. وذهب المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة سواء، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاباً، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصاباً زكي وإلا فلا. <br> وهذا الذي تقدم فيما كان الغش فيه نحاساً أو غيره، أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتبر عند الشافعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن كان أحدهما نصاباً زكي الجميع ولو لم يبلغ الآخر نصاباً، وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر يكمل منهما نصاب، كأن يكون فيه ثلاثة أرباع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلا فلا زكاة. <br> 4. وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب المخلوط بالفضة نصاب الذهب ففيه زكاة الذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها زكاة الفضة إن كانت الغلبة للفضة، أما إن كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب، لأنه أعز وأغلى قيمة. <br> القدر الواجب: <br> تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (2.5 %) وهكذا بالإجماع. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أمتلك مجموعة من الأواني والتحف والتماثيل الذهبية ومجموعة من الحلي الذهبية فهل فيها زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فالأواني والتُّحف والتماثيل من الذهب والفضة محرَّمة، وبالرغم من كونها محرمة إلا أنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب بالوزن أو بالقيمة، أما حلي الرجال فهي مُحرَّمة - إلَّا خاتم الفِضة - فإذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة بنسبة 2.5%. <br> أما حلي النساء من الذهب والفضة فهي مباحة، وفي زكاتها رأيان: <br> الأول: مذهبُ أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم: أن حلي النساء من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، لعموم النصوص في الذهب والفضة، ولبعض الآثار الواردة حول زكاة الحلي، ومنها حديث أم سلمة: كنت ألبس أوضاحاً من ذَهبٍ، فقلت: يا رَسول الله أَكَنْزٌ هو؟ قال: «ما بَلغ أن تؤدَّى زكاتُه فزكّي فلَيس بِكَنز» رواه أبو داود وغيره. والأوضاح نوع من الحلي. <br> الثاني: مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم: أن حلي النساء لا زكاة فيها لعدم وجود النصِّ، ولأنها ليست مالاً نامياً، ولبعض الآثار ومنها ما رواه مالك: «أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تَلي بنات أخيها يَتامى في حِجْرها يَلبسن الحلي فلا تخرج من حُلِيِّهِنَّ الزَّكاة». الموطأ. <br> ولا بدّ من الإِشارة إلى أنه إذا أصبحت الحلي مادة للكنز والادِّخار، تجب فيها الزكاة، لأن المعفى من الزكاة هو ما كان للاستعمال، كزينة ومتاع، كما أنه إذا تجاوز المعتاد فيجب تزكيته بنسبة 2.5%. وحدّ الإِسراف يختلف باختلاف الأشخاص والمجتمعات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Dec 19,2005
معلوم أن زكاة النقدين هي في الذَّهب والفضة، فهل في أوراق النقد زكاة أم تختلف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن في الأوراق النقدية زكاة، وتعامل معاملة النقدين الذهب والفضة في وجوب الزكاة، لجريان التعامل بها بين الناس، وذلك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. <br> يقول الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا): <br> تحدث العلماء عن الأوراق التي تَحْمل قيمة مالية، وقالوا: إنها سَنَدَاتُ دَيْن لحاملها، وهي ليست ذهبًا ولا فضة ولا عروض تجارة، فهي من قَبِيل الدِّين القَوىِّ الذي تجب فيه الزكاة إذا بَلَغَ نِصابًا وحال عليه الحَوْل، والورقة ضامنة لقيمتها عند أي شخص، فعوملت معاملة النَّقْدَيْن في وُجوب الزكاة، لِجَرَيَانِ التَّعامُل بِهَا، إلا أنه بِمُقْتَضَى النَّص المَرْقوم عليها وعدم دفع قيمتها نقدًا ممن يعطيها وهو المدين اعتُبِرت حوالة على الغير بقيمتها، فيراعَى في التعامل بها شروط الحَوَالة وأركانها. فَمَنْ يرَى جَواز المعاملة بالمعاطاة كالصِّيغَة المخْصوصة يُوجِب فيها الزَّكاة بِشُروطها، وذلك لصحة الحَوَالة فيها، وهذا رأْيُ الحَنَفِيَّة والمالكية والحنابلة، ومن يرى تحتم الصيغة في الحوالة وأنها ركن فيها وأنه لا تجوز الحوالة بالمعاطاة – كما هو الأصحُّ عند الشافعية – يقول بعدم صِحَّة الحَوَالة في الأوراق المالية " البنك نوت"، وعلى هذا القول لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قَبَضَ قيمتها ذهبًا أو فِضةً وبلغت نصابًا وحال عليه الحَوْل. <br> وقد نُشرت فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعي في مجلة الإرشاد –العدد الثامن لسنة 1351 هـ جاء فيها ما يؤدي هذا الكلام، من أن المعاملة بهذه الأوراق تتخرَّج على الحَوَالة بالمُعاطاة من غير اشتراط صيغة الحَوَالة كالبيْع، فهي من الدَّيْن القوى الذي هو في حكم العَيْن المَقْبوضة، لتمكُّنه من استبدالها في أي وقت شاء، والحَوَالة بالمعاطاة جائزة عند الأئمة الثلاثة، ومِن هنا تَجب فيها الزكاة، ويَجوز أن يدفع ربْع العُشْر من عينها على طريق الحوالة للفقير بما يأخذه " مجلة الإسلام – السنة الثالثة، العدد الرابع والثلاثون". <br> هذا في الأوْراق التي يُكْتب عليها التعهُّد بدفع قيمتها، أما الأوراق التي تُكتب عليها القيمة فهي عُمْله غير ذهبية ولا فضية ولا سند حوالة، والزكاة في غير النقدين غير واجبة في مذهب إلا الإمام مالك، حيث جعلها بمنزلة النقدين. وهو رأي فيه مصلحة للفقير فيُرَجَّح العمل به. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 02,2006
لماذا يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة، مع أن تقديره بالفضة يكون لمصلحة للفقير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين: <br> إن الزكاة فريضة على الأغنياء، وترد على الفقراء كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني وسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم....) رواه البخاري. <br> وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( إنما الصدقة عن ظهر غنى) رواه أحمد وإسناده صحيح. <br> والغنى الذي يوجب الزكاة عند الفقهاء، هو ملك النصاب، والمقصود بالنصاب هنا، عشرون ديناراً ذهباً، وتعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة وتعادل خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة. <br> ومن المعلوم أن مقدار النصاب من الذهب - عشرون ديناراً - كانت تساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سعر الفضة أخذ في الهبوط بعد ذلك العهد إلى أن صار الفرق بين النصابين كبير جداً بينما بقي الذهب محافظاً على سعره إلى وقتنا الحاضر مع اختلاف يسير حيث إن القوة الشرائية للذهب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تساوي ( 100% - 120% ) مما هي عليه الآن لا أكثر،انظر مجلة المجمع الفقهي 5/3/1679. ونظراً للهبوط الكبير في سعر الفضة، رأى كثير من العلماء، أن تقدير النصاب في الزكاة بالذهب هو الصحيح، نظراً لثبات سعر الذهب دون الفضة. <br> ويقول الدكتور يوسف القرضاوي مرجحاً هذا القول:<br> يبدو لي أن القول بتقدير نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة، قول سليم الوجهة قوي الحجة، فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة، كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر، تجد أن الذي يقاربها في عصرنا الحاضر، هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة " فقه الزكاة 1/264. ويقول د. وهبة الزحيلي: " ويجب اعتبار النصاب الحالي كما هو كان في أصل الشرع دون النظر إلى تفاوت السعر القائم بين الذهب والفضة، وتقدر الأوراق النقدية بسعر الذهب، ولأنه هو الأصل في التعامل، ولأن غطاء النقود هو بالذهب، ولأن المثقال كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند أهل مكة هو أساس العملة. <br> ويقول الدكتور محمد سليمان الأشقر أستاذ الشريعة بجامعة الكويت:<br> مال في هذا العصر بعض الفقهاء في هذا العصر، إلى الرجوع إلى التقويم في عروض التجارة والنقود الورقية إلى نصاب الذهب خاصة، ولذلك وجه بيّن، وهو ثبات القدرة الشرائية للذهب فإن نصاب الذهب - العشرين ديناراً - كان يشترى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون شاة من شياه الحجاز تقريباً وكذلك نصاب الفضة - المئتا درهم - كان يُشتَرى بها عشرون شاةً تقريباً أيضاً، أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقالاً من الذهب تكفي الآن لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل قليلاً فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل، بخلاف نصاب الفضة " أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/30. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 03,2006
توفي زوجي وترك ثلاثة آلاف جنيه، وعندي حُلِيّ ذهبية بثلاثة آلاف جنيه، وقد ترك زوجي لي أربعة أولاد قُصَّر في مراحل التعليم المختلفة فهل علي زكاة أم لا. فهل على هذه الأموال التي تركها زوجي وأموال الحلي زكاة، مع أننا في حاجة إلى هذه الأموال لتعليم الأولاد و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور رفعت فوزي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم:<br> أولاً: ما تركه زوجك من المال وهو الثلاثة آلاف جنيه لا تجب فيه الزكاة لأن ما يَخص كل واحد من هؤلاء الأولاد من الميراث لا يبلغ نصابًا وهو مقدار ما يعادل ثَمَنَ خمس وثمانين جرامًا من الذهب. وهو أيضًا مال يتامى، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا زكاة في مال اليتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ كان عنده نصاب الزكاة فقد أصبح غير يتيم فتجب في ماله الزكاة.<br> ثانياً: زكاة الحلي من الذهب والفضة اختلف فيها الفقهاء فبعضهم أوجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا. وممن ذهب إلى أن في الحلي زكاةً سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر ابن زيد وغيرهم. <br> ولهم أدلتهم من الكتاب والسنة. <br> وقال بعض الفقهاء بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهُويه، وقد رُوي في هذا: ليس في الحُليّ زكاة. <br> ومن أدلتهم أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: "تَصدَّقنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ" ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع. <br> وهذا الذي أرجحه، وهو أنه ليس في حُليّ المرأة زكاة، ولكن بشرطين: <br> 1. ألا تُتَّخذَ هذه الحلي مادة للكَنز والادخار بمنزله المال المخزون والنقود المكنوزة، ففي هذه الحالة تكون فيها زكاة إذا بلغت نصابًا. أي المعفو منه الزكاة ما كان للاستعمال والانتفاع به، فإذا كان بعض الحلي للاستعمال وبعضه مكنوز مدَّخر فتُخرَج الزكاة عن المدَّخر منه إذا بلغ نصابًا.<br> 2. ألا تتجاوز الحلي المعتاد، فإذا كثرت الحلي إلى حد السَّرَف ومجاوزة المعتاد ففيها الزكاة فضلاً عن أنها قد تكون محرمة أو مكروهة للإسراف. <br> وعلى هذا نرى أنه ليس على مال اليتامى زكاة فضلاً عن أنه في حالة السائلة لا يبلغ نصابًا إذ لا يخص كل ولد من الميراث ما يعادل نصابًا. <br> وكذلك ليس في هذه الحلي التي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف زكاة لأنها لا تخرج عن حد الاعتدال، وهي أقل من أن تكون مالاً مدَّخرًا لا يُقصَد به الحلي، وربما هذا لا يَفيض عن حاجتها وحاجة أولادها الأصلية، فلا تكون فيه الزكاة في هذه الحالة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 04,2006
ابنتي أرملةٌ لها ولدانِ، ليْسَا فقيرَينِ، تسكن معهما في شقة مَملوكة لها ولأختَيها الشقيقتَينِ، اتفقت الأخوات على أن تَبيع كل منهما نَصيبها في الشقة إلى أختها الأرملة، ولأن حُبًّا أكيدًا يجمع بين هؤلاء البنات فقد اتَّفقْنَ على أن تبيع إحدى الأختَين نَصيبَه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> فمَدخل الجواب على سؤالك أيها الأخ الكريم قوله صلى الله عليه وسلم: "حافِظُوا على أموالكم بالزَّكاةِ، ودَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةِ". ورسالتك تكشف عن أن المال المُدخَّر سيُستثمر وليس مَحفوظًا في خزائن، ومعلوم أن عائد الاستثمار الحلال مهما قلَّ يفوق مِقدار الزكاة الواجبة؛ إذ إن مقدار الزكاة على النقد إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول هو 2.5 في المائة، وأيُّ استثمارٍ حلال يَفُوق ذلك مهما قلَّ رِبْحُه. <br> أيها الأخ الكريم، إن إقامة رُكنٍ أساسيٍّ مِن أركان الإسلام الخمسة أنفع لمَن أقامه مِن بناء قصر مَشيد يُرفع على أنقاض مبدأ أسَّسه الإسلام على أساس مِن التقوى والرضوان؛ ذلك أن إقامة الركن الإسلاميّ تنفع صاحبها دُنيا وأخرى، وإقامة القصر المَشيد مَهما طال به الزمن مَوقوتة بمدة هي في حساب الزمن سُوَيْعات. <br> يا أخي، لقد قال المَعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه: "إن المُكثِرِين هم الأقَلُّون يوم القيامةِ، إلا مَن أعطاه الله خيرًا فنَفَخَ فيهِ يَمِينَه وشمالَه وبين يديه ووراءه وعمِل فيه خيرًا". <br> فلْتُؤَدِّ ابنتُك زكاةَ مالِها إذا بلَغ النِّصاب وحالَ عليه الحول يُبارَكْ لها فيه فتَشتري بدل الشقَّة دارًا ذاتَ شُقق كثيرة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 04,2006
هل تجب الزكاة في حُليِّ المرأة، وما مقدارها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن ما تتحلى به المرأة من حلي غير الذهب والفضة فلا زكاة عليه مهما بلغ قدره ما دام متخذًا للحلية لا للتجارة، أما الذهب و الفضة اللذان تتحلى بهما المرأة فلا زكاة فيهما ما دام للاستعمال والتزين وفي حد المعقول،أي لا إسراف في استعماله. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> إذا تحلَّت المرأة بأي نوع من أنواع الحُليّ والفضة فلا زكاة عليه مهما بلغ قدره ما دام متَّخَذًا للحِلْيَة لا للتِّجارة، وذلك كالمَاس واللؤلؤ، وهذا باتفاق الفقهاء.<br> أما حِلْية الذَّهب والفضَّة ففيها خلاف، فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيما يبلُغ نصابًا، وحال عليه الحَوْل وهو من الذَّهب حوالَيْ خمسة وثمانين جرامًا (20 دينارًا)، ومن الفضة حوالي ستمائة جرام (200 درهم )، وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُلِي، منها: <br> أن امرأتين جاءتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما، " أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار "؟ قالتا: لا، قال " فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما " رواه الترمذي والدارقطني وأحمد وأبو داود بألفاظ متقاربة. <br> وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا " أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " رواه أحمد بإسناد حسن. <br> وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتْخات من وَرِق - خواتم كبارًا من فضة - فقال لي " ما هذا يا عائشة "؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال " أتؤدِّين زَكاتهن "؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال " هي حسْبك منَ النَّار " رواه أبو داود والدارَقطْني، والمعنى: لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى. <br> وذَهب الشافعي إلى عدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة المُعَد للاستعمال إذا كان في حد المعقول، أي لا إسراف فيه: وتُحمل الأحاديث السابقة على ما كان فيه إسراف، لكن مالكًا قال: بعدم وجوب الزكاة فيه مهما بلغ قدره، على شرط أن يكون مُعدًّا لاستعمالها، أي ليس مُعدًّا لنوائب الدَّهر، ولا لحِلية بنتها عندما تتزوَّج، ولا للتجارة.<br> والدليل على ذلك ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُيلهن الزكاة. وكذلك قال أحمد بن حنبل بعدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة إذا كان مُعدًّا للاستعمال. وأرى أن مذهب الشافعي وسط بيْن هذه المذاهب؛ لأنه لا يَمنع المرأة زينتَها ويَحِدُّ من الإسراف فيها، حتى لا تكون وسيلة لتعطيل المال عن السيولة والنشاط الاقتصادي. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
هل تجب الزكاة في حُلي المرأة المعد للزينة والاستعمال أم لا؟ أرجو منكم أن تذكروا لي رأي الفقهاء الأفاضل في هذا الموضوع وأن تحددوا لي خلاصة الموضوع باختصار حيث اختلفت مع الزوج بخصوص هذا الأمر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فاتفق الفقهاء أن ما تتحلى به المرأة من حلي غير الذهب والفضة لا زكاة عليه مهما بلغ ما دام متخذًا للحلية لا للتجارة، أما الذهب و الفضة اللذان تتحلى بهما المرأة فلا زكاة فيهما ما دام للاستعمال والتزين إن كانا في حد المعقول، وإلا ففيهما الزكاة. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> إذا تحلَّت المرأة بأي نوع من أنواع الحُلي ّبغير الذهب والفضة فلا زكاة عليه مهما بلغ قدره ما دام متَّخَذًا للحِلْيَة لا للتِّجارة، وذلك كالمَاس واللؤلؤ، وهذا باتفاق الفقهاء. <br> أما حِلْية الذَّهب والفضَّة ففي حكم الزكاة فيها خلاف على النحو التالي: <br> 1. ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيما يبلُغ نصابًا، وحال عليه الحَوْل وهو من الذَّهب حوالَيْ خمسة وثمانين جرامًا (20 دينارًا)، ومن الفضة حوالي ستمائة جرام (200 درهم )، وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُلِي، منها: <br> أن امرأتين جاءتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما، " أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار "؟ قالتا: لا، قال " فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما " رواه الترمذي والدارقطني وأحمد وأبو داود بألفاظ متقاربة. وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا " أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتْخات من وَرِق - خواتم كبارًا من فضة - فقال لي " ما هذا يا عائشة "؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال " أتؤدِّين زَكاتهن "؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال " هي حسْبك منَ النَّار " رواه أبو داود والدارَقطْني، والمعنى: لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى. <br> 2. وذَهب الشافعي إلى عدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة المُعَد للاستعمال إذا كان في حد المعقول، أي لا إسراف فيه: وتُحمل الأحاديث السابقة على ما كان فيه إسراف، لكن مالكًا قال: بعدم وجوب الزكاة فيه مهما بلغ قدره، على شرط أن يكون مُعدًّا لاستعمالها، أي ليس مُعدًّا لنوائب الدَّهر، ولا لحِلية بنتها عندما تتزوَّج، ولا للتجارة. <br> والدليل على ذلك ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُيلهن الزكاة. <br> 3. وذهب أحمد بن حنبل إلى عدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة إذا كان مُعدًّا للاستعمال. <br> وأرى أن مذهب الشافعي وسط بيْن هذه المذاهب؛ لأنه لا يَمنع المرأة زينتَها ويَحِدُّ من الإسراف فيها، حتى لا تكون وسيلة لتعطيل المال عن السيولة والنشاط الاقتصادي.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
أنا أنفق على زوجتي، وليس لها مصدر دخل آخر، وقد وجبت الزكاة على ذهبها الذي تملكه، وأنا الآن لا أستطيع فكيف ستخرج زكاة أموالها؟ هل تبيع منها أم أنها من مسئوليتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإذا كان هذا الذهب الذي تمتلكه الزوجة تتحلى به وتستعمله أكثر العام، ويتحلى به أمثالها من النساء من بنات جنسها ذات الطبقة الاجتماعية الواحدة، فلا زكاة عليها في هذا الذهب؛ لقول الرسول: "ليس في الحَلْي المباح زكاة"، وبالتالي فإن الزكاة لا تجب عليها إذا تحققت هذه الضوابط. <br> أما إذا كان الحلي غير مستعمل فإن الزكاة تكون واجبة عليها، لا عليك، والواجب عليها أن تبيع شيئا منه لأداء الزكاة، لقول الرسول:"ما لم تؤد زكاته فهو كنز"، وبهذا قال الفقهاء وهذا خاص بالحلي غير المستعمل، أو الزائد عن الحاجة الأصلية ويرجع لهذه الزيادة إلى بيئة هذه الزوجة ومستوى أسرتها الاجتماعية. <br> وإذا كان الزوج غارما وفي حاجة إلى مساعدة فيجوز للزوجة أن تعطيه شيئا من زكاة مالها. <br> عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ يا معشر النساء ولو من حليكنَّ، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد (أي فقير لا تملك) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، وإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم، فقال عبد الله: بل ائتِه أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتُها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُلقِيَتْ عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له: ائتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبِرْه أن امرأتين بالباب تسألانِك:َ أتجزئ الصدقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبِرْه مَن نحن، فدخل بلال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال رسول الله: مَن هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. <br> فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر
  • Jan 05,2006
كثيراً ما نقرأ في الزكاة عن تقدير نصاب النقود بالذهب أو الفضة فأيهما أولى بتقدير النصاب خاصة في هذه الأيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فتقدير نصاب النقود بالذهب أولى من الفضة، لأن النصاب الذهبي أقرب للأنصبة الشرعية الأخرى، كما أنه أقرب لحد الغنى من نصاب الفضة. <br> كما أن نصاب الفضة قليل في عصرنا، ولا يمكن اعتبار من يملكه غنياً بخلاف نصاب الذهب. <br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره الدكتور القرضاوي حفظه الله: <br> الأولى في تقدير نصاب زكاة في عصرنا أن يكون بالذهب، لا بالفضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدر نصاب الزكاة بالفضة وبالذهب، لم يقصد أن يجعل هناك نصابين. وإنما هو نصاب واحد، قدر بعملتين، لأن النصاب معناه في الشرع: الحد الأدنى للغنى. <br> الزكاة في الإسلام فرضت على الأغنياء لترد على الفقراء، فمن هو الغني؟ أو بكلمة أخرى: متى نعتبر الشخص غنياً؟ لقد جعل الشرع علامة للغنى، وهي ملك النصاب. <br> وقد اختلف تقدير النصاب باختلاف الأموال، ففي النقود قدر بأمرين:<br> بالذهب ونصابه عشرون مثقالاً.<br> وبالفضة ونصابها مائتا درهم.<br> ولكن لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بهذين التقديرين؟ <br> ذلك لأن العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان: عملة تأتي من فارس، وهي الدراهم الفضية، وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية، وما كان للعرب عملة خاصة يضربونها. <br> ولذا، قدر النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الغنى في هذا الوقت فجعله عشرين ديناراً من الذهب، أو مائتي درهم من الفضة، حيث كان الدينار يساوي عشرة دراهم في السوق يومئذ. ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة، فصار في عصر الراشدين الدينار يصرف باثني عشر درهماً، ثم بخمسة عشر، ثم بعشرين، ثم بثلاثين.. حتى جاءت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصاً كبيراً، وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغنى خمسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلاً، في حين من الذهب يجعل حد الغنى ما يساوي ألفاً وخمسمائة ريال أو أكثر. <br> إذا قدرنا العملة الورقية بالفضة فإنها لن يزيد نصابها عن خمسين ريالاً.. وإذا قدرناها بالذهب فسوف يكون الفرق بين النصابين كبيراً علماً بأن العشرين مثقالاً تساوي 85 غراماً، وقد وجد في أكثر من متحف بعض دنانير من عهد عبد الملك بن مروان وهي أول دنانير إسلامية ضربت وانتشرت، وقد تبين أن وزن الدينار بالمتوسط يساوي 4.25 غراماً.. فعشرون ديناراً تساوي 85 غراماً، ولذا، إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب بالعملة الورقية، علينا أن نسأل، ونعرف كم هي قيمة 85 غراماً من الذهب بالعملة الورقية، ويكون ذلك المبلغ هو النصاب الشرعي، أو الحد الأدنى للغنى، الذي يجب فيه الزكاة. أما نصاب الفضة فهو قليل جداً، ولا ينبغي اعتباره، لأن من يحوز خمسين ريالاً لا يعتبر غنياً. <br> الواقع، أن الذي يطمئن إليه النفس هو النصاب الذهبي.. هو مقارب نوعًا ما للأنصبة الشرعية الأخرى، وهي خمسة من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو ثلاثين من البقر.. وغير ذلك من الأنصبة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
كم نصاب الحلي؟ وهل تجب الزكاة علي الذهب الموجود في البيت بأكمله أم يتم حساب النصاب مرة علي ذهب الزوجة ومرة لكل واحدة من بناتى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالنسبة للذهب فالنصاب فيه 85 جراماً من الذهب الخالص، ويسند الحلي إلى كل واحد بحد ذاته، فحلي ا لزوجة ينظر فيه إلى النصاب بحد ذاته دون أن يضم إليه حلي بناتها، وهكذا بالنسبة لكل بنت، فإذا لم يبلغ حلي أي واحدة النصاب المذكور فلا تجب فيه الزكاة بالإجماع، وإن كان مجموع الحلي الموجود أكثر من النصاب فالعبرة بما تتملكة كل واحدة منهن. أما إذا زاد الحلي عن 85 جراماً، فالعلماء مختلفون في وجوب الزكاة فيه وعدم وجوبه، والراجح من أقوال أهل العلم، أن الحلي المعتادة التي تستعمله المرأة في العام مرات كثيرة فلا تجب فيه الزكاة، أما الحلي غير المستعمل الذي بلغ النصاب (85جراماً) فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها، وكذلك الحلي الزائد عن العرف، السائد في البلد تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية، ومن المعلوم أن الزكاة تحسب على قيمة الحلي السوقية، وليست القيمة التي اشتري بها الحلي، هذا وفي جميع الأحول فإن نسبة الزكاة 2.5%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 05,2006
إذا كان عند المرأة 40 جراما عيار 24، 40 جرام عيار 21، 40 جرام عيار 18 فهل عليها زكاة ولماذا؟ وكيف يمكن حسابها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالنصاب المطلوب في الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص أي 85 جراما، فإذا وصل الذهب الموجود عند الأخت إلى هذا المقدار فإن الزكاة تجب فيه، وما ذكرته الأخت الفاضلة يصل الذهب الخالص منها إلى أكثر من 85 جراما، ثم إن كان هذا الذهب مما يلبس وتتزين به، فإن هذا الحلي لا تجب فيه الزكاة على الراجح من أقول أهل العلم، ما دام حسب العرف والعادة. <br> أما لو كان الحلي زائدا عن المعتاد، أو كان غير ملبوس إلا نادرا، فإنه تجب فيه الزكاة، بنسبة 2.5%، وتدفع زكاتها إما من أصل الذهب أي بالذهب، أو حسب قيمتها السوقية، وتدفع عنها المبلغ المطلوب بنقود البلد، فلو كانت قيمة ذلك الحلي (100000 ريال) فتكون زكاتها، 2500 ريال. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 17,2006
انتقلت زوجتي إلى رحمة الله تعالى، بعد عشرة دامت نحو أربعين سنة ورزقني الله منها البنين والبنات، وبعد وفاتها وجدت في تركتها كمية كبيرة من الحلي، بعـضها من الجواهر والأحجار الكريمة من الماس واللؤلؤ والعقيق ونحوها، وبعضها من الذهب. <br> ولم نستطع التصرف في
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمن المعلوم أن الفقهاء اختلفوا في زكاة الحلي للنساء إذا كان من الذهب والفضة. <br> فمذهب أبي حنيفة يوجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بمال آخر عند مالكه. <br> ومذهب والأئمة الثلاثة - فيما كان من الحلي مباحًا مستعملاً معتادًا - عدم وجوب الزكاة فيه.<br> وهذا هو الذي أرجحه وأفتى به، لأدلة واعتبارات، فصلتها في كتابي: " فقه الزكاة ".<br> وفي قضيتنا هذه نرى الحلي هنا نوعين:<br> أولاً: - الحلي من الجواهر والأحجار النفيسة من الماس ونحوه، وهذه في الأصل معفاة من وجوب الزكاة، إلا أن تتخذ للاكتناز والادخار. <br> ثانياً: - وحلي الذهب، هنا نراه - كما وضّح السؤال - مخزونا غير مستعمل، فهو ثروة مكنوزة، بمثابة كمية معطلة من النقود. وهي ملك الورثة، ومنهم الزوج، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا بنفسه أو بمال آخر عنده - والنصاب يقدر بـ (85) جرامًا من الذهب - وجب على كل منهم أن يزكي نصيبه. والزكاة هنا حولية بلا ريب، ففي كل سنة قمرية يقوّم حلي الذهب: كم تبلغ قيمته لو أريد بيعه، ويخرج ربع عشر قيمته، أي (2.5%) منها. ويستمر هذا في كل حول إلى ما شاء الله. <br> ومعنى هذا: أن على الورثة أن يدفعوا من أموالهم الخاصة زكاة هذه الحلي المعطلة حتى يتصرف فيها. وأولى من هذا وأنفع للحي والميت أن تباع هذه الحلي، ويجعل ثمنها صدقة جارية على المتوفاة، يبقى لها أجرها، ما انتفع بها كائن حي إلى يوم القيامة. <br> كما أن الزوج والورثة الذين يقومون بهذه الصدقة أو هذا الوقف الخيري لهم أجرهم ومثوبتهم بما قدموا من خير. ولا يضيع الله أجر من أحسن عملاً.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 18,2006
هناك سيدة كانت عندها كمية من الذهب، وتوفت منذ عشر سنوات، وأولادها تركوا الذهب في البيت ولم يوزعوه عليهم، فما التصرف في الوقت الحالي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فحلي الذهب: إذا كان مخزونًا غير مستعمل، فهو ثروة مكنوزة، بمثابة كمية معطلة من النقود. وهي ملك الورثة، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا بنفسه أو بمال آخر عنده - والنصاب يقدر بـ (85) جرامًا من الذهب - وجب على كل منهم أن يزكي نصيبه.<br> والزكاة هنا حولية بلا ريب، ففي كل سنة قمرية يقوّم حلي الذهب: كم تبلغ قيمته لو أريد بيعه، ويخرج ربع عشر قيمته، أي (2.5%) منها. ويستمر هذا في كل حول مضى إلى ما شاء الله. ومعنى هذا: <br> أن على الورثة أن يدفعوا من أموالهم الخاصة زكاة هذه الحلي المعطلة حتى يتصرف فيها. وأولى من هذا وأنفع للحي والميت أن تباع هذه الحلي، ويجعل ثمنها صدقة جارية على المتوفاة، يبقى لها أجرها، ما انتفع بها كائن حي إلى يوم القيامة.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 18,2006
أنا عندي أخت تبلغ من العمر 26 سنه تعمل وقد جمعت بسبب عملها مبلغ و قدره 14000جنيه وهي غير متزوجه فهل يجب عليها إخراج الزكاة؟ وإذا كان يجب عليها الزكاة فكم يكون المبلغ وإذا كانت تريد أن تزكي من نفسها فكم تدفع وللعلم أختي مهندسة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولاً: : يجب على أختك إخراج زكاة هذه الأموال، مهندسة كان أو غير مهندسة، متزوجة أو غير متزوجة، امتلكت هذا المال، وأحرزته بسبب عملها أو بأي سبب مشروع آخر، (كأن يكون ميراثا، أو هدية، أو تجارة... الخ ). <br> ثانياً: ومقدار الزكاة في هذا المال يتم احتسابها كالآتي: بمرور الحول،يتم الإخراج بواقع 2.5%، أي كل (1000) ألف جنيه، عليها (25) خمسة وعشرون جنيها، وعليه فإجمالي مقدار زكاة هذا المبلغ الذي تملكه أختك (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 18,2006
أنا متزوجة منذ 7 سنوات وقد جاءتني هدايا ""مصوغات ذهبية""، لكني لم أستعملها أبدًا، وأفكر حاليًا ببيعها، لكني أريد أن أعرف هل كان عليها زكاة طوال تلك المدة؟ خاصة أني عندما سألت عن ذلك أخبروني أن حُلُيّ النساء المصاغة لا زكاة عليها، وأن الزكاة فقط على الذهب
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..<br> اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الحلي إذا بلغ نصابًا، مع ما يضاف إليها من أموال تمتلكها صاحبة هذا الحلي، بمعنى أنه إذا كان عندها حلي بألف ريال، وعندها أموال أخرى، حيث يبلغ ذلك 1800 ريال، فإنه يجب عليها الزكاة في هذه الحالة على رأي بعض العلماء. <br> وذهب بعض العلماء أنه لا زكاة على حلي المرأة إذا كانت تمتلكه للزينة وليس للتجارة، حتى وإن كانت تستعمله بين الحين والآخر، وعلى هذا الرأي لا يكون ما عندكِ من الحلي عليه زكاة. <br> وأرى أنه إذا كان الحلي كثيرًا، حيث تتعدى ما يستعمله النساء عادةً كحلي، وصاحبتها تستكثر منها؛ فيرجح الرأي الأول الذي يقول بأن على هذه الحلي زكاة. <br> أما إذا كان هذا الحلي ليس كثيرًا وفي الحدود المعتادة التي عادة ما يقتنيها النساء للزينة، بمعنى أنه يمكنها أن تتزين بكل هذا الحلي، فلا تكون خارجة على المعتاد في هذه الحالة يرجح الرأي الثاني الذي يقول إنه ليس على هذا الحلي المعتاد التزين بها زكاة. <br> والسائلة لم تبين لنا ما قيمة هذا الحلي، هل هي كثيرة جدًّا حيث إنها تتزين ببعضها دون بعض، فننصحها بإخراج الزكاة عنها طوال المدة التي اقتنتها فيها كل سنة بحسب قيمة الذهب، فتقدر ثمن هذا الحلي وتخرج زكاة عليها بمقدار اثنين ونصف في المائة، أما إذا كانت - كما قلنا - في الحدود المعتادة بأن تستطيع مثلاً أن تستعملها كلها مرة واحدة؛ فليس عليها زكاة. <br> وإذا كان هذا الحلي غير مصاغة فهي تخرج عن معنى الحلي، ويكون عليه زكاة باتفاق إذا كانت تبلغ نصابًا وهو في حدود ألف وثمانمائة ريال تقريبًا، أو بمعنى أدق في حدود خمس وثمانين جرامًا من الذهب تقدرها، وتدفع عن كل مائة اثنين ونصف في المائة أو خمسًا وعشرين في الألف مهما بلغت. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 19,2006
هل أواني الذهب والفضة وتحفهما فيها الزكاة؟ لقد ذكر لي أحد الدعاة أن هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء فهل هذا صحيح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> لا خلاف بين علماء الإسلام: أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة، تجب فيه الزكاة. <br> ومن ذلك: الأواني التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها والوعيد على من استعملها، لما فيها من مظاهر الترف والسرف لأنها تعد -حينئذ- نقودًا مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة، ويستوي في هذه الحال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اتخذ زينة وتحفة فكلاهما من الترف المذموم. <br> وذلك كما قال في المغني لابن قدامة: إن ما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لأن المعنى المقتضى للتحريم يعمهما، وهو الإفضاء إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، فيستويان في التحريم وإنما أبيح للنساء التحلي لحاجتهن إليه، للتزين للأزواج، وليس هذا بموجود في الآنية ونحوها فتبقى على التحريم. <br> والتماثيل كذلك محرمة خاصة إذا كانت من الذهب أو الفضة فإذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة، بغير خلاف بين أهل العلم. لكن كيف نحسب نصابها؟ <br> (1) لازكاة فيها حتى تبلغ نصابًا بالوزن (85 جرام من الذهب)، أو يكون عنده ما يبلغ نصابًا بضمها إليه (المغنى: 3/15 ). <br> (2) وهناك قول باعتبار قيمتها لا وزنها، نقله صاحب المغنى عن بعض الحنابلة فإن حسن الصنعة، وبراعة الصياغة والفن، ترتفع بقيمتها ارتفاعًا كبيرًاً فاعتبار القيمة أولى، لما فيه من رعاية حظ الفقراء والمستحقين، وما فيه من تغليظ على هؤلاء المترفين الذين انتهكوا ما حرم الله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
الّذهب الخاص بالزينة والدتي تملك ذهب عبارة عن حزام من الذهب وعقد من الذهب، والسؤال متعلق بهذا الذهب بالذات لأنها لم تعد تلبس هذا الذهب وذلك من فترة طويلة جدا منذ عشرة سنوات تقريبا { لا تعرف المدة بالتحديد } وهي تريد أن تعرف كيف يجب أن تتصرف لتخرج زكاة هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد <br> جزى الله خيرا كل حريص على أداء حقوق الله، أما بعد، يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي أستاذ و رئيس قسم الفقه و الأصول بكلية الشريعة، جامعة قطر: <br> أولاً: كمية الذهب التي تجب فيها الزكاة هي 20 مثقالاً، والمثقال هو أربعة جرامات وربع، فيكون الناتج 85 جرامًا من الذهب الخالص. فمن ملك هذه الكمية وحال عليها الحول.. وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5% <br> أما مسألة الزينة أو ما يسمى بحلي المرأة، فإن الزكاة في حلي المرأة مجال خلاف بين الفقهاء، والراجح أن الحلي الملبوس بحيث لا يقل لبسه عن غالبية السنة، فإن هذه الكمية الملبوسة في غالب السنة لا تجب فيها الزكاة، أما الحلي غير الملبوس في غالب السنة أو الخارج عن العرف والعادة بحيث يكون كثيرًا وكبيرًا فتجب فيه الزكاة، وإخراجها من الحلي يتم كالأتي: يقدر الحلي الموجود بقيمة السوق في حالة البيع، ثم تدفع الزكاة على هذه القيمة متى بلغت النصاب، فمثلا لو أن امرأة عندها ألف جرام من الذهب وهو غير ملبوس في معظم أيام السنة، فيجب عليها الزكاة حسب القيمة السوقية الحالية لهذا الذهب، فلو فرضنا أن قيمته في السوق تساوي 40 ألف درهم، فحينها يجب أن تدفع ألف درهم. <br> وقصدي من هذا المثال أن المرأة لا يجب عليها أن تدفع زكاة الحلي حسب قيمته بسعر الشراء، وإنما بسعر البيع الحالي عند حولان الحول أي عند إرادة دفع الزكاة. <br> وعليه فعلى والدة أختنا الكريمة أن تزكي هذا الذهب، أما عن كيفية حساب الزكاة في حالة السائلة يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: هذا الذهب المخزون الذي مضت عليه عدة سنوات يجب أن تحسب قيمة الزكاة التي كانت واجبة عنه كل عام وتجمع، ويتم تزكيته في الحال. <br> وإن لم تعرف المدة بالتحديد فيمكنها أن تقدرها.<br> ووزن الذهب يُخرج منه وزن الأحجار الكريمة، والله تعالى أعلى وأعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
عند زواجي قدم لي زوجي شبكة من الذهب وأهداني اخواتي بعض الحلي، وقد مر قرابة العام ولم ألبس هذا الذهب حيث أنني أودعته في البنك، زوجي عليه ديون كثيرة وحيث أنه قد مر عام على اقتنائي للذهب فإنني أسأل هل يجب علي إخراج زكاة الذهب بالرغم أن زوجي مدين و نحن في ضائ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> يقول الدكتور حسين شحاته أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: <br> هناك عدة آراء في زكاة الحلي: والرأي الأرجح (جمهور الفقهاء) هو: <br> - "إذا كان القصد والنيّة من اقتناء الحلي الزينة وفي حدود المعتاد فلا زكاة عليه لأنه يدخل في نطاق الحاجات الأصلية للمرأة وهي الزينة". <br> - والمعتاد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أسرة إلى أسرة حسب الوضع الاجتماعي، وما استقر عليه اجتهاد الفقهاء هو أن المعتاد في حدود الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته. <br> - والزكاة تفرض على الزيادة عن المعتاد فقط – فالمعتاد معفى من الزكاة وما يزيد عليه هو الخاضع للزكاة. والله أعلم. (انتهت فتوى الدكتور حسين) <br> أما وحلي الذهب، هنا نراه - كما وضّح السؤال - مخزونا غير مستعمل، فهو ثروة مكنوزة، بمثابة كمية معطلة من النقود وهذا يجعله ادخارا ولذلك فبعد استبعاد الحلي المستخدم للزينة –إن كان هناك- بمقدار حلي المثل الذي أشرنا إليه، يجب إخراج الزكاة بنسبة 2,5 بالمائة إذا بلغ 85 جراما من الذهب ومر عليه الحول. <br> وعن دفع الزكاة لزوجك نقول لك أختنا الكريمة إنه يجوز دفع الزكاة لزوجك حيث أن نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة في حين أنه لا يجوز دفع زكاة الزوج إلى الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه. <br> وهذا طالما كان زوجك ممن يستحقون الزكاة الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".<br> والواضح من السؤال أن الزوج يدخل في سهم الغارمين وعليه فيجوز دفع الزكاة له للمساهمة في إسقاط الدين عنه خاصة وأنكم في ضائقة مادية. والله أعلم. <br> بارك الله لكم ووفقكم لما يحب ويرضى.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
كل واحد من ابنائي لديه حساب توفير خاص به في المصرف الإسلامي وهذا الحساب كما تعلمون يتم تشغيله من قبل البنك وبالتالي يحصلون على أرباح فهل أخرج الزكاة على الأرباح فقط أم الأصل مع الربح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> المبالغ التى يضعها الشخص فى صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذى تحت يده؛ والقابل للنماء.‏ <br> ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو تقريبا خمسة وثمانون جراماً من الذهب، ويرجع فى تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب. <br> فإذا كانت المبالغ التى أودعها السائل حسابات التوفير بأسماء أبنائه قد بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الشروط التى نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا؛ في الأصل مع الأرباح.‏ والقدر الواجب إخراجه فى ذلك هو ربع العشر أي ‏5ر‏2 % (فى المائة)‏ وتقدر القيمة المالية بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب، ومصارف الزكاة هى المبينة فى قوله تعالى {‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }‏ التوبة ‏60<br> والله تعالى أعلم <br> هذه الفتوى مستقاة من فتاوى دار الإفتاء بالأزهر ومن فتاوى الشيخ القرضاوي وفتاوى الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 25,2006
في رمضان الماضي كان معي خمسة آلاف جنية ثم أصبحوا في شهر مارس سبعة عشر ألف جنيه فقمت بإبداعهم وديعة في بنك إسلامي، ثم أودعت عشرة آلاف أخرى في دفتر توفير في شهر مايو، ثم عشرة آلاف أخرى في شهر يوليو في الدفتر، ثم رفعت الوديعة إلى سبعة وعشرين ألف جنيه في شهر
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> يجمع السائل المبالغ التي أشار إليها، ويتخذ من رمضان الماضي بداية للحول، حيث كان لديه أكثر من النصاب وهو 5000 جنيه، وفي رمضان القريب -منذ أسبوعين- يكون حال على الأموال المشار إليها الحول، وعليه فيها كلها - ما كان من بداية الحول، وما أضيف أثناء الحول – الزكاة، بعد أن يطرح ويخصم منها قسط السيارة الذي حل في هذا العام، ونسبة الزكاة هي 2.5%، ولا نستطيع أن نقدر له مبلغ الزكاة، حيث إننا نجهل القسط، ونجهل الأرباح، كما أن الأرقام التي ذكرها فيها بعض الاضطراب. والله يوفقك ويتقبل منك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
لديَّ سؤال يتعلق بزكاة المال على الجواهر؛ أملك أنا وزوجتي مجوهرات أهديت إلينا في زواجنا، وبعضها أهديتها أنا لزوجتي. ونحن لا نتخذها كادخار. هل يجب علينا الزكاة؟
المجوهرات إذا كانت زائدة عن الحد الطبيعي المتخذ للزينة (زينة المثل من النساء) فيجب فيه الزكاة؛ لأنه يصبح كمال محبوس مدخر، وهذا نوع من الإسراف لأنه حبس مال عن التداول. وعليه إذا بلغت قيمة هذه المجوهرات 85 جرامًا من الذهب، وجبت الزكاة بواقع 2,5%.
  • موقع إسلام أون لاين- د. محمد السيد الدسوقي -أستاذ الفقه كلية الشريعة- قطر
  • Jan 25,2006
لديَّ وديعة في بنك غير إسلامي بنية الادخار، وأحصل منها على فائدة شهرية، ولي سؤالان:<br> أولاً: كيف أؤدي زكاة هذه الوديعة؟ <br> ثانيًا: هل يجوز إخراج الزكاة من أموال الفائدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> الحسابات البنكية ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر (2,5%) أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة . <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أعمل في الحكومة، وأتقاضى راتبًا شهريًا، وأملك منزلين، أسكن في أحدهما أنا وعائلتي (5 أشخاص)، والثاني للإيجار.وريع البيت المؤجر يذهب للاحتياجات اليومية لي وعائلتي، مثل:<br> المدرسة،الكهرباء،الغاز،الفواتير الطبية، الطوارئ ، الإجازات الصيفية للسياحة أو لتعليم
إذا كان الإيجار والراتب يستنفذان في حاجيات الإنسان الضرورية (كالمأكل والملبس والمسكن ونحوه) فلا زكاة فيهما، ولكن إذا بقي جزء من المبلغ وهذا الجزء بلغ نصابًا، والنصاب ما بلغ 85 جرامًا من الذهب، فيجب حينئذ فيه الزكاة بواقع 2,5%.
  • موقع إسلام أون لاين- د. محمد السيد الدسوقي -أستاذ الفقه كلية الشريعة- قطر
  • Jan 25,2006
أملك كمية من الذهب يبلغ النصاب، ولكن لا أملك القيمة النقدية لدفع الزكاة، فهل أبيع جزءاً من الذهب لغرض أداء الزكاة؟
طالما بلغ هذا الذهب النصاب فالواجب تزكيته، وقد كانت العملات قديمًا من الذهب فكانت الناس تخرج منها الزكاة (من الذهب ذاته) أما الآن فقد أصبح هذا الذهب مشغولات. <br> نذكر الأخت الكريمة أنه إن كان هذا الذهب للزينة وكان في حدود المعتاد (حلي المثل من النساء) فلا زكاة فيه وما زاد عن المعتاد وجبت فيه الزكاة، وكذلك إن كان للادخار فالزكاة فيه واجبة بنسبة 5, 2% وتخرج من الذهب نفسه طالما ليس هناك نقودًا.
  • موقع إسلام أون لاين- د. عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن الأزهر
  • Jan 25,2006
سؤالي الأول: ما هو حكم زكاة الحُلِي من الذهب؟ هل هو واجب؟ <br> سؤالي الثاني: ما حكم زكاة الذهب لسنين سابقة لم أزكي فيها هذا الذهب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> أختنا الكريمة، بالنسبة لزكاة الحُلِيِّ؛ فإذا كان الحُلِيُّ مستعمَلاً؛ فلا زكاة فيه لقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- "ليس في الحُلِيِّ المُبَاحِ زكاةٌ". <br> أما إذا كان الحُلِيُّ غير مستعمَل وبلغ (86) جرامًا من الذهب؛ فإن الزكاة تكون واجبةً فيه بنسبة (2,5) بالمائة. <br> وعن السنوات السابقة نقول: إنه إذا كان الإنسان يمتلك قدرًا من الذهب، والزكاة تجب فيه، ولم يخرجها عن أعوام سابقة؛ فالواجب عليه أن يعلم أن الزكاة حق للفقير والمسكين؛ وبالتالي فهي دَيْنٌ في ذمته، والدَّيْنُ هنا لا يسقط إلا بالأداء. <br> ولهذا نقول: الواجب إخراج الزكاة عن هذا الذهب عن جميع السنوات السابقة.والله أعلم. أعانكِ الله على طاعته، ووفقكِ لما يحب ويرضى.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
هل على الحلي المتخذ للزينة زكاة - مع العلم أنه سيتم بيعه في حالة الاضطرار – ؟ وهل يجوز تقييم الأموال المختلفة – نقود، ذهب، فضة - على أساس قيمتها نقدًا مع خصم الديون منها، وإذا بلغت النصاب يتم إخراج زكاتها مالاً؟
لا زكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة طالما كان في حدود ما قاله الفقهاء وهو أنه حلي المثل (المثل من النساء في نفس المستوى الاجتماعي)، وما زاد عن ذلك فإنه يُزَكَّى إذا بلغ النصاب وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب ويزكى بنسبة 2,5%. وفي هذا الصدد نشير إلى الآتي: المسلم مؤتمن على دينه، "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك". <br> والأخت المسلمة صاحبة الذهب أقدر من يعرف النية في مقدار الذهب المحتفظ بها للزمن (المتخذ كادخار يباع عند الاضطرار)، وهذه الكمية هي التي تجب الزكاة عنها طالما بلغت النصاب. زكاة النقود يقيَّم نصابها بالذهب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، فتخرج الزكاة عن النقود أو/ والذهب البالغ النصاب بنسبة 2,5%. هذا إذا كان قد مرَّ عليه الحول. أما عن الفضة، فقديمًا كان لها نصابها، لكن بسبب التغيرات الحادة جدًّا في أسعارها، فإن الفقهاء قالوا إن نصاب الذهب هو المعتبر. <br> ونشير في هذا الصدد أن من عنده نقودًا وذهبًا وفضة، زائدًا عن حاجته الأصلية (كالمأكل والملبس والمسكن ونحوه وأداء دينه إن كان هناك دين) في النقود أو الاستخدام في الزينة إن كان الذهب والفضة كحلي لزينة المرأة وليس للادخار، فهو يجمع ما يملك منهم فإن بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول فتجب الزكاة بنسبة 2,5%.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
أملك عملةً ذهبيةً بقيمة ألف درهم، وأنا أحتفظ بها كَتَذْكَارٍ؛ فكيف تُحْسَب زكاتها؟ بوزنها ذهبًا، أم بقيمتها المادية كما هو مكتوب عليها؟، علما بأن هذه العملة لا تُستَخدَم في التداول العادي بين الناس؟
العملة الذهبية تُعَدُّ مقدارًا من الذهب؛ وفي هذه الحالة فإن هناك رأيَيْنِ: <br> الرأي الفقهي الأول: يُعَامَل بالوزن؛ فإذا بلغ وزن هذه العملة (85) جرامًا من الذهب، ومر عليها عام؛ فتجب فيها الزكاة بنسبة (2,5%) من قيمتها.<br> الرأي الفقهي الثاني: أن هذا النوع من العملات يدخل في نقوش معينة تزيد قيمته؛ ولذلك قال الفقهاء: إنه هنا يُقَوِّمُهَا صاحبها فإذا بلغت قيمتها قيمة (85) جرامًا من الذهب وجبت فيها الزكاة. <br> وأنا شخصيًّا أُرَجِّح الرأي الثاني، والله- تعالى- أعلى وأعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
لدي مكتبة نسائية للبيع أريد أداء الزكاة عنها فكيف أخرج الزكاة هل أخرجها بعد البيع أم على رأس المال فقط؟ أفيدونا جزاجم الله خيراً.
الفهرس » فقه العبادات » الزكاة » زكاة عروض التجارة والأسهم » شروط وجوب زكاة العروض (8) رقم الفتوى : 18847 عنوان الفتوى : المكتبة المهيأة للبيع تزكى كعروض التجارة تاريخ الفتوى : 29 ربيع الثاني 1423 السؤال لدي مكتبة نسائية للبيع أريد أداء الزكاة عنها فكيف أخرج الزكاة هل أخرجها بعد البيع أم على رأس المال فقط؟ أفيدونا جزاجم الله خيراً. الفتوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه المكتبة ما دامت معدة للبيع، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فكلما حال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها الحالية، سواء كانت أكثر أو أقل من رأس المال الذي اشترت به، ونسبة الزكاة2.5% كزكاة للذهب والفضة. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، وتقدر بما هو أنفع للفقراء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ذكر لي أحد الزملاء أن زكاة الأرض تدفع بعد بيعها مباشرة حتى وإن لم يحل عليها الحول وحتى وإن لم تكن معروضة للبيع قبلاً وإن لم تكن هناك نية للبيع قبل البيع، فما هو تعليقك بالتفصيل بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور: الأول: أن تشترى بنية التجارة الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة. الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
اشترت أمي أرضا منذ عدة أعوام وذلك بغرض بنائها عندما تتوفر النقود، وعندما توفرت النقود اشتريت أنا (ابنها) أرضاً أخرى بمكان أحسن وتركنا الأرض الأولى للبيع حينما يرتفع سعرها فهل عليها زكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الأرض التي اشترتها أمك لغرض البناء ثم نويتم بعد ذلك بيعها لا زكاة فيها لأن شراءها كان بغرض القنية وليس بغرض الاتجار، قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى ببيعه، ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه. انتهى. وعلى هذا جماهير الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وخالف في ذلك إسحاق وأحمد في رواية عنه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم. إني ولله الحمد أملك ناسخة أسطوانات، وأبيع الأسطوانة بخمس جنيهات. أولا: ما حق الله فيها؟ ثانيا: أنا تأتيني أسطوانات يريد أحدهم أن أنسخها له، ولكن هذه الأسطوانات عليها قسم، فما حكم نسخها للناس؟ ثالثا: هل هناك نسبة محددة للربح؟ رابعا: وصلتني أس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد بحق الله في الأسطوانات الزكاة، فاعلم أن الأسطوانات إن أعدت للبيع والشراء، فهي من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال، وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر. وأما حكم نسخ الأسطوانات والقسم الموجود فيها.وفي حال جواز النسخ والمتاجرة بذلك، فليست هناك نسبة لا تجوز الزيادة عليها، بل السعر الذي يتفق عليه المتبايعان قل أو كثر هو المعتبر. وأما عن الأسطوانة التي وصلتك وهي تباع بثمن مرتفع، فإن كانت مما يجوز نسخه، فلا مانع من أن تبيعها بقليل أو كثير، وإن كانت مما لا يجوز نسخه، فلا يجوز أن تبيعه بقليل أو كثير. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
عندي محل تجاري ورأس مال في حدود (10 آلاف دولار) وهذه السنة الثانية لي في هذا المحل، وليس لي مورد آخر أرتزق منه. في السنة الأولى كان عندي عجز مالي لأن في أغلب الأحيان المحل لا يكفي مصاريفه وقليل من مصروفي الخاص، وقد دفعت زكاة المال، أما هذه السنة فإن العجز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال بالغًا النصاب، وأن يحول عليه الحول. وما دام الباقي من تجارتك يبلغ النصاب أو يتجاوزه، فإن عليك أن تخرج الزكاة تطهيرًا للمال ونماء له. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[التوبة:103]. ثم ما ذكرته من الضرائب التي تفرضها الدولة إذا كانت جائرة كما ذكرت، فلا حرج في التحايل على إسقاطها بطريقة أو بأخرى.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل على الأراضي الموروثة من الأب زكاة، علما بأن الورثة لم تقم ببيع الأراضي ولم تقم باستغلالها في أي مشاريع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنتم لم تنووا أن تتجروا بهذه الأراضي فلا زكاة فيها باتفاق الفقهاء، وإذا كنتم قد نويتم الاتجار بها فلا زكاة فيها أيضاً عند أكثر الفقهاء، لأنهم يشترطون في وجوب زكاة العروض شرطين: الشرط الأول: أن يتملكها المسلم بفعله، فخرج بذلك ما ملكه بإرث لأنه لا يملكه بفعله، إنما يدخل ملكه رغماً عنه. الشرط الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة، فإن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة لم تصر للتجارة وإن نواها بعد ذلك. وإذا تقرر هذا عرفت أن الأرض الموروثة لا زكاة فيها ولو نوى بها الورثة التجارة، قال ابن قدامة وإن ملكه -أي العرض، كالأراضي ونحوها- بإرث وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية. انتهى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أخي الكريم، فتحت في المدة الأخيرة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية، السؤال الأول: قمت بشراء البضاعة يوم 5 محرم 1425هـ والمحل مغلق حيث أني أقوم فيه ببعض الإصلاحات، ثم تسلمت البضاعة ووضعتها في المحل يوم 8 محرم، والمحل مازال مغلقاً، ثم فتحت المحل وانطلق ال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط منها: 1- بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر. 2- حولان الحول على أموال التجارة من وقت ملكها. 3- نية التجارة حال الشراء. 4- أن تملك العروض بفعل المالك كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك، أما ما يملك بغير فعله كالإرث فإنه لا يصير عرضاً للتجارة تجب زكاته، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول... وإذا اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه. انتهى. وقال: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكه بفعله كالبيع، والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. انتهى. والمقصود أن حول عروض التجارة يبدأ يوم الشراء بنية التجارة، فيكون في حق السائل هو الخامس من محرم، مع التنبيه إلى أنه إذا كان للشخص مال بلغ نصاباً ثم اشترى به عروض تجارة فإن حول العروض يبدأ في هذه الصورة من يوم ملك ذلك المال وهو بالغ النصاب. وبالنسبة للربح فإنه لا حد للربح في التجارة. ولكن لا ينبغي للتاجر أن يكون جشعاً أنانياً لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما ينبغي أن يكون للأخلاق دور مهم في التجارة والمعاملة، وفي الحديث: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري، والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لقد اشترينا أنا وأخواتي أرضاً مشتركة في ما بيننا وقلنا في البداية أن نبيعها بعد أن يرتفع سعرها ، ثم قلنا أن نبني عليها بعض المحلات ونؤجرها ثم بعد أن لم نستطع البناء عليها لعدم توفر الإمكانيات لدينا ظلت على حالها. فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا هل يجب عل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا تجب عليكم الزكاة في هذه الأرض إلا بثلاثة شروط: الأول: أن تكونوا قد نويتم التجارة بها عند شرائها لا بعد ذلك. الثاني: أن تبلغ قيمة نصيب كل واحدة منكن نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، ويكون تقييم الأرض بما تساويه في السوق في وقتها الحاضر لا بما اشتريت به. الثالث: مرور حول عليها منذ الشراء دون أن تغيروا نية التجارة بها، أما إذا غيرتم نيتكم إلى البناء عليها وتأجيرها أو السكن فيها فلا زكاة عليكم من حين تغيير النية، فإذا توفرت تلك الشروط السابقة وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع. وأما زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ربح الأسهم ولم تقصد الاتجار فيها بالبيع فلا تجب عليك الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب عليك في ربحها إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول من حين ملكه فتخرج منه ربع العشر، فإن لم يكن لها ربح أو كان لا يصل إلى نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة. أما إذا كنت قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في الأسهم فإنك تزكينها زكاة عروض التجارة، ففي نهاية كل حول تنظرين قيمة الأسهم فتخرجين ربع العشر من قيمتها، سواء ربحت أو لم تربح، وسواء زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت، ما لم تنقص قيمتها عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب، كما هو معلوم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي: 1- إذا كان العقار( العمائر والدور ونحوها ) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان ، فلا زكاة عليه فيه ، لأنه لاريع له. 2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته ، ولكن تجب في ريعه ، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر ، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة . 3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة ، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة . ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده ، وخوفه من خسارة العين لو باعها ، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار ، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي : في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما هو حكم البضاعة التي تبقى لمدة تزيد على سنة وأكثر و ليس هناك أمل ببيعها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالبضاعة التي تبقى عند التاجر فترة من الزمن كاسدة متعثرا في بيعها له أن يقطع نية الاتجار بها، وينوي بها القنية وحينئذ تصبح من ممتلكاته الشخصية وليست من عروض التجارة، قال النووي في المجموع: ثم إذا صار للتجارة ونوى بها القنية، صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف. انتهى. وقال الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- في فقه الزكاة: أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي فتكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء لإخراجه من مال التجارة، وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير النامية. انتهى. أما إذا لم يقطع نية الاتجار فجمهور العلماء يرون أن السلع وإن بارت فإنها تقوم كلما حال عليها حول هجري وتزكى، لكن ذهب بعض المالكية إلى أن البضاعة الكاسدة لا يُزكى إلا ما بيع منها بالفعل، وقد ذكر الدكتور القرضاوي هذين الرأيين في كتابه القيم: ""فقه الزكاة"" فقال -حفظه الله- واختلف قول المالكية في التاجر المدير إذا بارت سلعه وكسدت بضاعته هل يصير محتكراً، فلا يزكي إلا ما باعه بالفعل، أم يظل مديراً فتقوم عروضه كل عام ويزكيها، قال سحنون : يصير محتكراً، خلافاً لابن القاسم وبماذا يحد البوار؟ هل يحد بعامين أو بالعرف؟ قولان لسحنون وعبد الملك . والحق أن رأي الجمهور أقوى دليلاً من رأي مالك ، فإن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت أم لم تنمُ، بل سواء ربحت أم خسرت، والتاجر -مديراً أو غير مدير- قد ملك نصاباً نامياً فوجب أن يزكيه. ومع هذا قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به فيه، وذلك في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين، حتى لتمر الأعوام ولا يباع منها إلا القليل، فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلاً، على أن يعفى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده. انتهى. وهذا القول الأخير الذي رجحه الدكتور/القرضاوي هو قول قوي ومتجه وهو الذي نقول به إذ أن كثيراً من التجار قد يبتلون بأصناف تكسد لديهم نتيجة لامتلاء السوق بمعروضات جديدة يقبل عليها الناس ويزهدون في القديم، وبالتالي تظل البضاعة ربما لسنوات طوال، ولا تجد من يشتريها فلو أوجبنا الزكاة فيها لكان في ذلك مشقة على التجار لا تخفى، وهو يتنافى مع روح الشريعة التي جاءت بالتيسير ورفع الحرج، وعلى هذا فالبضاعة الكاسدة إذا قطع التاجر نية الاتجار بها فحكمها كما سبق، وإذا استمرت نية التجارة فليس عليه فيها زكاة إلا ما باعه منها، ويعفى عما مضى عليها في أعوام الكساد مهما طالت. فائدة: جاء في ما سبق لفظ (التاجر المدير) وهو من المصطلحات المعروفة لدى المالكية حيث إن الإمام مالكاً -رحمه الله- يفرق بين صنفين من التجار: الأول: يطلق عليه التاجر المدير وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر مثل تجار البقالة والأقمشة ونحوهم. الثاني: يطلق عليه التاجر المحتكر، وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، وعند مالك -رحمه الله- أن المدير يزكي عروضه على رأس كل حول أما المحتكر فيزكيها لسنة واحدة إذا باعها، وخالفه الأئمة الثلاثة والجمهور، ورأوا أن المدير وغير المدير حكمهما واحد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تجب الزكاة في الأرض المباعة ؟ وإذا كانت تجب ما هو مقدارها؟ أفيدونا اثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد: 1. فإن كانت الأرض أرض تجارة بمعنى أن صاحبها اشتراها ليبيعها بربح فعليها زكاة في كل سنة يحول عليها الحول يقّيمها بسعرها الحالي حسب السوق مما يقتضيه العرض والطلب، ويخرج من ذلك ربع العشر كالنقود. 2. وإن كانت الأرض ملكاً له أو هبة أو إرثاً أو اشتراها لنفسه ثم باعها فلا زكاة فيها بل الزكاة في الثمن الذي قبضه من حين يستلم المبلغ يبدأ الحول إن بلغ هذا المال نصابا. فبعد مرور حول كامل يزكي وفيه ربع العشر. والله تعالى أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
بعت أرضا زراعية وأفتاني أحدهم بأن علي إخراج الزكاة في ثمنها فور قبضه فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة عليك فيما قبضته من ثمن هذه الأرض التي بعتها إلا إذا حال عليه الحول عندك وهو بالغ نصاباً ما لم تكن ممن يتاجرون في الأراضي، فإن كنت منهم فإن عليك زكاة المبلغ إذا حان حوله سواء بعت الأرض أم لا، فإن لم تكن بعت فتقوم وتخرج الزكاة كما يفعل بغيرها من عروض التجارة.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لدي ولله الحمد ثلاث سيارات ، وهي للاستخدام وليس للبيع والشراء فهل عليها زكاة ؟ أفيدوني أثابكم الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فإنه ليس عليك زكاة في هذه السيارات إذا كنت تريدها للاستخدام الشخصي ، أما إذا كنت تتخذها للبيع ( الاتجار بها ) فعليك أن تقومها مع عروض تجارتك ، وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول . وإذا كنت تؤجرها فانظر مابقي في يدك من أجرتها بعد تمام الحول فإذا بلغ نصابا أو كمل مع غيره من أموالك نصابا . والزكاة في ذلك كله اثنان ونصف في المئة . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ماالفرق بين زكاة المال و زكاة التجارة ؟ وهل أدفع زكاة تجارتي أدفع زكاة الأموال التي أدخرها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن زكاة عروض التجارة (أي البضائع) تابعة لزكاة الأموال المتفرعة عنها، فعروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب فيما تقوم به من المال، ومعنى ذلك أنه إذا كانت لديك بضائع تجارية عند تمام الحول فعليك أن تعرف قيمتها من المال يوم تمام الحول فإذا بلغت تلك القيمة نصابا بمفردها أو بالإضافة إلى ما عندك من مال آخر -إن وجد- فأخرج زكاة ذلك كله، وهي ربع العشر 2.5 بالمائة وبهذا تعلم أنه يجب عليك أن تدفع زكاة تجارتك وزكاة أموالك على حد السواء. والله تعالى أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
متى تجب الزكاه على شخص اشترى عروضاً للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة وكيف يزكي الدين والمال المغصوب وكيف تزكي امرأة قبضت صداقها بعد ثلاث سنوات من زواجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أ ـ فمن اشترى عروضا للتجارة ثم نوى أنها للقنية فلا زكاة عليه فيها فإن نوى بعد ذلك أنها للتجارة فقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في كيفية زكاتها: فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً ـ وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد ـ رحمهم الله جميعاً ـ فعلى هذا لا تجب الزكاة حتى يبيع هذا العرض ثم يمر حول كامل على ثمنه. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير كذلك فيجب فيها الزكاة ـ وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله جميعا. والقول الثاني هو الأحوط والعلم عند الله تعالى. ب ـ أما زكاة الدين فلها حالتان: أن يكون الدين على قادر على إرجاعه فهذا يزكيه صاحبه عن كل حول مرعليه، فيجوز له أن يزكيه عن كل سنة قبل أن يقبضه ويجوز له أن يؤخر ذلك حتى يقبضه فيزكي عما مضى من السنين. وهذا على المختار من أقوال أهل العلم. لكن لو زكى عن كل عام في حال أوانه لكان أولى وأحوط، لأن فيه خروجاً من الخلاف ـ والله تعالى أعلم. وإن كان الدين على معسر أو مماطل فهل تجب فيه الزكاة؟ على خلاف بين أهل العلم. والأحوط أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. أو يزكيه إذا قبضه عن عام واحد ولو تعددت الأعوام . والعلم عند الله تعالى: ج ـ المرأة إذا قبضت صداقها فإنها تزكيه عما مضى عليه من الأعوام لأن حكمه حكم الدين في أظهر قولى أهل العلم والعلم عند الله تعالى.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
اشتريت سيارة شحن كبيرة بمبلغ 20000 دينار أردني وعملت طيلة العام الماضي بمبلغ تقريبا 4000 دينار أردني سددت حوالي 1250 دينار باقي مستحقات عليها وحوالي 1500 دينار لعمل بعض التحسينات عليها والمتبقي ذهب كمصروف على الأهل حيث إنني خصصت من دخلها راتبا شهريا للأهل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فإن الزكاة لاتجب عليك في رأس المال ( السيارة التي تعمل عليها ) وإنما تجب الزكاة فيما بقي عندك من ريعها ( صافي الإيرادات ) إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا ، أو كمل مع غيره من أموالك نصابا، فتخرج منه ربع العشر ، أما إذا انفقت المال المتحصل منها في سداد ديون أو فيما ينوبك أو ينوب السيارة من حاجات أخر فلا زكاة عليك حينئذ . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل الزكاة واجبة على الوديعة الاستثمارية ؟ حيث إنني أودعت مبلغاً وقدره 1500 دينار بحريني منذ إبريل 1996م بغرض شراء أرض أو كضمانة للمستقبل ولم أخرج عليه زكاة، مع العلم أنني محتاجة لهذا المبلغ الآن وأرغب في كسر الوديعة لسد حاجتي منها. وما الحكمة من الإيداع و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الوديعة الاستثمارية والربح المترتب عليها تجب فيهما الزكاة ، فتزكي هذه الوديعة لما سبق من السنوات الماضية بمقدار 2,5بالمائة، وبالنسبة للإيداع والاستثمار = فإن المال بطبيعته لا يتوالد إلا إذا نميّ بالتجارة وغيرها من المعاملات المالية وبشرط أن تكون هذه المعاملات بعيدة عن الحرام أو شبهة الربا أو الربا حقيقية. ورزقنا الله و إياكم الحلال وجنبنا الحرام ، والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
شخص لديه عقار وليس لديه أموال سائلة إلا بقدر إعالة أسرته فكيف يدفع زكاة ماله، خاصة وأن التصرف في عقاره بالبيع سيلحق به خسارة مادية ، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا العقار معدا للسكن فلا زكاة فيه، حيث إن الزكاة لا تكون إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء ، أما ما كان منها للقنية أو الاستعمال فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" رواه البخاري. قال الوزير ابن هبيرة : أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. أما إذا كان العقار عروض تجارة تنتظر فيه ربح السوق ولم يكن لديك سيولة لإخراج الزكاة، وكنت تتضرر بالبيع نظراً لانخفاض القيمة فإنه يسعك أن تؤجل الزكاة حتى تبيع العقار، وعندها تخرج زكاة السنوات الماضية، على أن تقوّم العقار كل سنة على حدة. وأما إذا كان العقار مستخدما للإيجار فلا زكاة كذلك في رقبة العقار وعينه ، ولكن في الخارج منه -أي في حصيلة الإيجار- إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول فتجب فيه الزكاة حينئذ ، وإن نقص هذا المال عن النصاب، أو كان قد بلغ النصاب ونقص عنه أثناء الحول بسبب الإنفاق منه فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب المعلوم، ويحول على هذا النصاب حول تام . والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، فيخرج منه 2.5بالمائة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لدي مغسلة وقد حال عليها الحول للزكاة فكيف ازكي هل بقيمة المعدات الآليه ام بالارباح ؟ علماً انني لم استفد من ارباحها الا في تغطية مصاريف المغسله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد … لا زكاة عليك في المعدات التي تستخدمها في المغسلة ، وأما الأرباح فما حال عليه الحول عندك منها فزكه بنسبة 2.5% إذا كان بالغاً نصاباً . وما لم يحل عليه الحول أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه عليك. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ يوجد لدي محل للبقالة يشاركني بها اخ عزيز وهو يدير المحل اما انا فلدي عمل اخر دفعت لكي اشارك صديقي مبلغ قدره عشرون الف دولار امريكي فان نصيبي من الربح ما بين 200 الى300 دولار شهريا.... سؤالي هو. هل علي ان ادفع زك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد: أخي السائل المسألة الواردة في سؤالك داخلة تحت زكاة عروض التجارة.. فما كان من الأعراض التي في داخل المحل معدة للبيع فإنها تقوم وتخرج عنها الزكاة مع ماستفدته من أرباحٍ في نهاية الحول ويُخرج عليها الزكاة - أنت وشريكك كلٌ على قدر حصته -وقدرها ربع العشر ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع). والله تعالى اعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي يعدها صاحبها للبيع بأوقات مختلفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البضاعة المدخرة للبيع احتكارا، أو التي تباع كلها في وقت واحد، أو التي تباع أجزاءً في أوقات متفاوتة هذه البضاعة بأقسامها الثلاثة حكمها حكم النقود من حيث إن الزكاة تجب فيها في كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو يقدر بـ85 جراماً من الذهب. فيجب على التاجر في رأس كل سنة من أول امتلاكه للنصاب أن يقوّم البضائع ويضمها إلى ما لديه من نقود، وماله من ديون مرجوة القضاء، ثم يطرح من جملة المال المقوم ما عليه من ديون إن وجدت، ثم يزكي المال المتبقي، أما الديون المعدومة أو غير الموجودة فلا زكاة فيها حتى تقبض فإذا قبضت زكيت لسنة واحدة، ومقدار الزكاة ربع عشر المال أي 2.5بالمائة من إجمالي المال وهذا هو مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوازعي وإسحاق وابن عبيد وغيرهم. والله الموفق.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
كيف تؤدى الزكاة بالمعطيات التالية ؟ أولا : زكاة الأسهم ، حيث أنني املك بعض الأسهم في احد الشركات ، ولم يتم دفع سوى 40بالمائة من قيمة الأسهم ، وقد حال عليها الحول ثانيا : لدي حساب وديعة في أحد البنوك ، وهذا البنك يقوم بتوزيع الأرباح كل سنة ميلادية ، وبالتا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم . أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي : أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح . ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5بالمائة) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك . ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم . وأما بالنسبة لسؤالك الأخير فالذي يفهم منه أنه عندك مال وديعة في أحد البنوك ولكن بعملة أجنبية، وهو في بلدك فإن كان كذلك فإن الزكاة تخرج من نفس قيمة المال المودع " الوديعة" أي تخرجه بالعملة الأجنبية. على نفس الجواب الثاني. على أنه أخي الكريم نشكرك على استفسارك وسؤالك لما يتعلق بأمورك ونسأل الله أن يزيدك حرصاً على الخير والطاعة ولكننا نحب أن نذكرك أنه إن كانت أموالك في مصارف إسلامية وهذا هو االظن بك فبها ونعمت وإن كانت في غير ذلك فننصحك بإخراجها منها استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وحتى لا تقع في اللعنة عافانا الله الكريم من ذلك ووفقك الله وأرشدك لما يحبه ويرضاه.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما حكم أرباح الأسهم والسندات والزكاة الخاصة بها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقول في زكاة الأسهم ينبني على النظر في هذه الأسهم تبعاً للشركة التي أصدرتها، فإن كانت الشركة شركة صناعية محضة بحيث لا تمارس عملاً تجارياً كما هو الحال في شركات الفنادق والنقل الجماعي والبحري والبري وشركات الطيران... ، فلا تجب الزكاة في أسهمها، ولكن تجب في أرباحها فإذا بلغت هذه الأرباح نصاباً وحال عليها الحول من يوم قبضها ففيها ربع العشر 2.5%. أما إذا كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها كشركات الاستيراد والمواد الخام... فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحاً، وتزكى بقيمتها السوقية، سواء كانت مثل ما اشتراها به أم أقل أم أكثر، فإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة. وهذا الحكم ينطبق على الأسهم في الشركات الصناعية المحضة إذا قصد المساهم بشراء السهم التجارة فيه. وإذا كانت الشركة المساهمة تجارية وصناعية معاً كالشركات التحويلية التي تشتري المواد الخام أو تستخرجها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتاجر فيها مثل شركات البترول والغزل والنسيج والحديد والصلب، فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني والآلات المملوكة للشركة، أما زكاة السندات، والتي هي ديون مؤجلة مرجوة الأداء نامية تجلب فائدة للدائن، فيجب فيها الزكاة كل عام إذا بلغت نصاباً، كما هو مذهب جمهور العلماء، وهذه الزكاة في رأس المال، أما ما يأخذه من فوائد على هذه الديون فهو ربا، يجب التخلص منه بدفعه في مصالح المسلمين. وبقي أن ننبه السائل إلى أن شراء السندات ذات الفائدة بنسبة معينة لصاحبها هو الربا بعينه، وهذا حرام لا يجوز الإقدام عليه، وكذلك لا يحل للمسلم أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
عندي أسهم وقيمة زكاتها تعادل ثلاثة أرباع الأرباح . مثلا الربح السنوي 30 د.ك ، والزكاة تكون تقريبا 23د ك. فهل يجب علي إخراج زكاة عليها وجزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا بلغت قيم الأسهم نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب أو خمسمائة وتسعين جراماً من الفضة، وحال عليها الحول الهجري، فإن الزكاة والحالة هذه تجب في قيمة الأسهم -القيمة السوقية- مضافاً إليها الأرباح، وذلك بأن تخرج ربع العشر من المجموع، هذا على اعتبار أن الأرباح حلال أي ناتجة عن معاملات شرعية خالية من الربا، أما إذا كانت الأرباح فوائد ربوية فيجب المبادرة إلى التخلص من هذه الأرباح بأن تنفق في وجوه الخير، ويتم إخراج الزكاة في هذه الحالة عن قيمة الأسهم فقط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
اشتريت أسهماً في مستشفى بقيمة عشرة آلاف درهم إماراتي قبل ثلاث سنوات والآن لم يتغير أي شيء على سعر السهم ( بقي السعر ثابتاً) هل على هذا الاستثمار زكاة كم ومتى إذا كانت الإجابة نعم علماً بأنني ساهمت في هذا المستشفى بقصد التجارة والربح ؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ريع المستشفى ودخله وليس بقصد الاتجار في الأسهم فإنك تزكي هذه الأسهم زكاة المستغلات كالعقارات والأراضي المؤجرة -أي أنه لا تجب عليك الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب عليك في ربحها إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول من حين قبضه فتخرج منه ربع العشر، فإن لم يكن لها ريع أو كان لا يصل إلى نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة. أما إذا كنت قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في الأسهم فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة. ففي نهاية كل حول تنظر قيمة الأسهم فتخرج ربع العشر من قيمتها ربحت أو لم تربح زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت، وبما أنها لم تزك طيلة السنوات الثلاث الماضية فلتخرج زكاتها فوراً لأنها مازالت في ذمتك، هذا إذا كنت ساهمت بقصد الاتجار في الأسهم كما قدمنا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
اشتركت في تأسيس مستشفى خاص بمبلغ ما منذ سنتين وتم افتتاح المستشفى وبدأ العمل فيه ولا ينتظر منه أرباح إلا بعد 3 سنوات بعد تسديد القروض التي عليه فهل تجب عليّ زكاة مال على هذا المبلغ؟ الرجاء الإجابة مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان قصدك بالمشاركة في المستشفى هو الاستفادة من الربح الذي سيستفاد من عمل المستشفى، فإنه لا زكاة عليك، إلا فيما ينتج من مردوده، وبعد أن يبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة ويحول عليه الحول. ولعل هذا هو الواجب عليك حسب ما فهمنا من السؤال. وأما إذا كنت ساهمت في المستشفى بقصد بيع الأسهم والاتجار فيها، فتجب عليك الزكاة كل سنة إذا بلغت أسهمك النصاب، ومقدار ما يخرج هو ربع العشر أي 2.5%. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ورثت عن والدي أسهماً في شركة الهواتف المتنقلة منذ عشر سنوات، ولم أكن أعلم بوجوب زكاتها، وكنت أحصل على أرباح سنوية من الشركة إما مال أو زيادة في عدد الأسهم، ثم بعت هذه الأسهم وقدرت بمبلغ 2250دينار كويتي ولا أعلم كيف أخرج زكاة السنوات الماضية حيث أني لا أعل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وشرط ذلك أن يكون هذا المال قد آل إليك بالغاً النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى ما معك من مال، وحال عليه الحول وهو كذلك. ويمكنك معرفة عدد الأسهم وقيمتها في كل سنة بمراجعة كشف حسابك في الشركة، فتخرج بناءً عليه اثنان ونصف في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه. هذا إذا كان ما يمثل هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارية، كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء هذه الهواتف النقالة، أما إذا كان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم، فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم،إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها وحال عليها الحول، أما إذا كان القصد المتاجرة بهذه الأسهم فإن الزكاة واجبة في أصل الأسهم وربحها. وإذا لم تتمكن من معرفة عدد الأسهم في كل عام، فيمكن تقدير ذلك بغلبة الظن، والاحتياط في ذلك أفضل خروجاً من عهدة مطالبة الشرع بالأداء، مع العلم بأن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ما يساوي 85 جراماً من الذهب تقريباً أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
كان لدي مجموعة من الأسهم ولا أعرف عددها وقمت من فترة (3شهور ببيعها)، الأسهم كانت عندي مدة 10سنوات ولم أعلم بوجوب زكاة الأسهم، فهل أقوم بإخراج زكاتها الآن وكيف يتم حساب زكاتها وأنا لا أعلم عددها في كل سنة ولا حتى قيمتها في السوق آنذاك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ثم إن كانت الأسهم التي كان يمتلكها الأخ السائل أصولاً ثابتة لم تعد للتجارة فلا زكاة عليه في أصل الأسهم، وإنما الزكاة في ريعها إن كان يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول. وإن كانت هذه الأسهم عروضاً تجارية فعليه الزكاة في الجميع. وفي هذه الحالة على الأخ أن يتحرى قيمة أسهمه عند رأس كل سنة من امتلاك النصاب ثم يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، ويمكنه الاستعانة بالشركة في معرفة عدد أسهمه عند رأس كل سنة ثم يتحرى في قيمتها، والله عز وجل يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والتحري في مثل هذه الحال هو المستطاع. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أنا أضع فلوسي في البنك الأهلي المصري عبارة عن شهادات استثمار ذات العائد المتغير وآخذ منها أرباح سنوية وأخرج زكاة المال بما فيها الأرباح فما الحكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، كما يجب عليه زكاة أرباحها معها، ويعتبر حول الربح حول أصلها... وإنما تجب الزكاة في الربح إذا كان ربحاً حلالاً، أما إذا كان مكتسباً من الحرام مثل الفوائد الربوية التي تتعامل بها أغلب البنوك، فإنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكاً للمستثمر، ويشترط في وجوب الزكاة تمام الملك. والواجب على المسلم الذي اكتسب شيئاً من هذه الفوائد الربوية أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر والإحسان. وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب عليك أن تؤدي زكاة رأس مالك، أما الفوائد فليست ملكاً لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها في مشاريع الخير وعلى الفقراء، والمساكين، كما يجب عليك أن تسحب مالك من البنك الربوي. قال الله تعالى: ِوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يوجد زكاة على الوديعة التي يتم السحب منها عند الحاجة تقريبا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال الحول على أصله. إلا أنه يشترط لوجوب الزكاة في أرباح هذا المال أن يكون مصدر هذه الأرباح حلالاً بأن يكون قد استثمر في معاملات بعيدة عن الحرام أو الربا. فإن كان مصدرها حرامًا فلا تجب فيها الزكاة، ولا يجوز لهذا المودع الانتفاع بها، وإنما يجب عليه إنفاقها في وجوه البر والخير، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من المال الحرام. وفي ختام هذه الفتوى ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإيداع في مصارف تقوم على التعامل بالربا إلا إذا تعذر وجود مصارف تقوم على التعامل بشريعة الإسلام. كما أننا ننبه السائل أيضًا إلى أن السحب من الوديعة ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيها إذا كان الباقي منها قدر نصاب وحال عليها الحول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لدينا شركة أسهم تجارية وعقارية وتنص في العقد على أن مدته سنتان فكيف لنا إخراج الزكاة عن المال لأنهم أضافوا نصاً بأن الزكاة يدفعها صاحب الأسهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن من ملك مالاً فإن زكاته تجب على مالكه دون غيره. والأمر في هذه الأسهم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: قصد الاستفادة من ريع هذه الأسهم. فلا تجب الزكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليه الحول من حين قبضه. وتدخل في هذه الحالة الأسهم العقارية. الحالة الثانية: قصد الاتجار بها، فتزكى زكاة عروض التجارة. فتقوم بنهاية الحول، ويخرج منها ربع العشر، وتدخل في هذه الحالة الأسهم التجارية. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان التاليتان: 20049، 1038. وأصحاب الأسهم سواء كانت عقارية أو تجارية يزكون لكل سنة، إذ بإمكانهم معرفة ما يخصهم من أرباح الأسهم العقارية وقيمة أسهمهم التجارية نهاية كل سنة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما حكم الزكاة في النقود الموجودة في البنك في هيئة شهادة من سنين على القاصر هل تستوجب زكاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبداية ننبه الأخ الكريم إلى أن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، يحرم على المسلم شراؤها والتعامل بها، لما تشتمل عليه من ربا، مع عدم خلوها من الميسر في أحيان كثيرة.والواجب على ولي هؤلاء القصر أن يسحب النقود التي دفعت في هذه الشهادات مع عوائدها المحرمة ويتوب إلى الله من ذلك. وهذه النقود التي دفعت في هذه الشهادات ملك لهؤلاء القصر، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279]. وأما عوائدها المحرمة، فليس لهم أن يتملكوها، وعلى وليهم أن ينفقها في أوجه البر ومصالح المسلمين. وبالنسبة للزكاة، فهي واجبة في رأس مال هذه الشهادات إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء القصر نصابا -وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
توفي والدي وترك لي ولإخوتي مبلغاً من المال على شكل شهادات استثمار مدتها عشر سنين، وقد حصلت على المبلغ بعد أن تضاعف عدة مرات، فكيف أخرج زكاته؟ هل أخرجها بحساب الزكاة عن كل عام ثم جمعها معا؟ أم هل أخرجها عن آخر عام فقط؟ علما بأني قد قرأت في كتاب فقة السنة ل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.وعليه فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل للورثة ويجب التخلص منها، وذلك بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لكم من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعه أبوكم، كما قال الله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]. وأما زكاتها فالواجب في تركة الميت أن تتحققوا قبل قسمتها هل تعلق بها حق من الحقوق، كزكاة أو دين أو وصية أو حج أو نذر ونحو ذلك؟ فإن تعلق بها شيء من ذلك وجب إخراجه، وبعد ذلك يحق للورثة أن يقتسموا هذا المال وينتقل إلى ملكيتهم، فإذا بلغ نصيب كل وارث النصاب الشرعي وحال عليه الحول من وفاة الأب، وجبت الزكاة فيه عن جميع السنوات الماضية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما حكم الزكاه في محل مستخدم في عمل مشروع استثماري لمدة أكثر من سنة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فإن هذا المحل المستخدم في عمل استثماري لا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في ريعه العائد منه على مالكه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وذلك لأن الأصول -العقارات الثابته التي لا تراد للبيع والمتاجرة في أعيانها- لا زكاة عليها وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما أنضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
عندي بضائع ومتعثر في بيعها فهل أخرج الزكاة عن أصل ثمن هذه البضائع؟ أو عن ما أربحه من مكسب هذه البضائع .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالبضائع التي عندك في المحل أو في المستودع مما تعرضه للبيع داخلة تحت ما يسمى بعروض التجارة، و طريقة زكاتها كالتالي : أولاً : اعلم أن عروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب في أثمانها، أي أن هذه البضاعة التي تملكها لا يجب عليك أن تخرج منها أثناء تأديتك للزكاة . ثانياً : عروض التجارة (البضائع وغيرها ) تقوَّم آخر الحول، أي إنك تقوم بمعرفة قيمة البضاعة التي عندك تحديداً . ثالثاً : مقدار المخرج ربع العشر أي 2,5 % من قيمة البضائع . رابعاً : الأرباح التي جاءتك من هذه التجارة تضمها إلى أصلها التي هي العروض وتزكي الجميع في وقت واحد وهو آخر الحول . وأسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق. والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل تجب الزكاة عن المنزل الذي أسكنه أو المستخدم كعيادة طبيب أو عن السيارة التي أملكها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن الزكاة لا تجب عليك في منزلك الذي تسكنه ، ولا في عيادتك التي تعمل بها أوالمؤجرة إلا إذا بلغ المال المستفاد من إيجارها نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ولا على سيارتك التي تقتنيها لحاجاتك، لأن هذه ليست من الأموال الزكوية التي تعد للنماء.. وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس في دور السكن وثياب اللبس وأثاث المنزل وعبيد ودواب الخدمة زكاة . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لقد قمنا بإنشاء مبنى تجاري الغاية منه التجارة أي أن يتم طرحه بالسوق بعد انتهائه لتحقيق الربح. انتهى العمل من الإنشاء قبل حوالي خمس سنوات و هو منذ ذلك الوقت شبه مهجور حيث لم يتم إيجاره أو بيع أي جزء منه، وبالإضافة للكلفة الأساسية لإنشائه فنحن نقوم بتحمل مص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنشكر الأخ السائل على حرصه على أداء ما افترض الله عليه . وأما بالنسبة للسؤال عن زكاة المبنى التجاري الذي قمتم بإنشائه ، فنقول : إذا شيد المبنى وكانت النية من ذلك البيع فإنه يزكى زكاة عروض التجارة مادامت نية البيع قائمة، فيزكى لكل حول بعد تقويمه بسعر السوق، ويجوز أن تحسب زكاة كل عام ثم تخرج الزكاة دفعة واحدة عند تمام البيع ، وتكون الزكاة على قيمة البيع نفسه لا على قيمة الربح فقط ، ولاينتظر بالقيمة حولان الحول ، لأن نية البيع مضى عليها أكثر من حول ، فلا يؤثر عليها تأخر البيع . أما إن كان الغرض من إنشاء المبنى إيجاره للمنتفعين فلا زكاة في هذا المبنى، إنما الزكاة تكون في المال الخارج من إيجارات العقار إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول ، وسواء بلغت النصاب وحدها أو مع أموال أخرى تبلغ بمجموعها النصاب . وأما إذا لم تكن هناك نية محددة في المبنى فلا زكاة فيه حتى تستقر النية للإيجار أو للبيع ، إما بالعزم على أحدهما ، أو بالشروع في الإيجار أو البيع . وهذا التفصيل في الحكم ينطبق على الأراضي والسيارات ونحوها . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
نمتلك شركة لتجارة المواد الغذائية ومن ضمنها مستودع لتخزين هذه المواد الغذائية تحت درجات حرارة معينة، ونقوم بتأجير أجزاء من هذا المستودع لأصحاب المواد الغذائية مقابل مبلغ معين عن كل فترة زمنية. يرجى النصح إذا كان من الواجب إخراج الزكاة عن الدخل الذي يتحقق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فإن الزكاة تجب فيما حال عليه الحول من تلك الإيجارات وقد بلغ نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه ولا زكاة على المستودع نفسه . والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يزيدك من فضله . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
نمتلك منزلا للسكن وليس للتجارة ولكن لقدم هذا المنزل قمنا ببناء منزل جديد عوضا عنه وانتقلنا للمنزل الجديد. ثمن قطعة الأرض التي يقع عليها المنزل القديم عالية جدا والنية الآن إما بيع المنزل القديم أو إنشاء مبنى تجاري مكانه. يرجى التكرم بإعطاء النصح على التال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فإن هذا المنزل المعد للسكنى فيما مضى ليس عليه زكاة ، لأنه لم يعد للنماء ، أما الآن فقد تغيرت النية ، لكنها مترددة بين بيع البيت أو إنشاء مبنى تجاري مكانه ، ولكل منهما حكم في باب الزكاة . والذي ينبغي عليكم الآن أن تحددوا ماتريدون فعله في هذا البيت ، فإن استقر الأمر على بيعه واتخذتم الأسباب المجعولة عادة وسيلة للبيع فقد صار عروض تجارة تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول ، ولو بقي سنين على تلك الحال فإنه يزكى عليه كل سنة بما يساوي في السوق وقت إخراج الزكاة . وإن استقر الأمر على إنشاء مبنى تجاري مكانه ، فإنه لازكاة على عينه وإنما الزكاة على ريع الإيجار إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول . وإن بقيت نية البيع ، ولكن بعد إنشاء المبنى التجاري فإنه يصبح ـ بعد استكمال المبنى وعرضه للبيع ـ عروض تجارة ، ويبدأ حوله ، فيزكى زكاة عروض التجارة ـ على ماسبق بيانه ـ والله تعالى أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عندي أسهم اشتريتها منذ 6 أشهر في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ولم يحل عليها الحول وجاء وقت إخراجي للزكاة فهل أزكيها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي . أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي : أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروض تجارة فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح . ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك . ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
إشتريت قطعة أرض منذ خمس سنوات و لم أكن أعرف هل سأبيعها وأربح منها أو سأبني عليها منزلا والآن أريد أن أبيعها فماذا أدفع كزكاة , هل أدفع عن الخمس سنوات الماضية أم ماذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في العروض، كالعقارات والسيارات التي نوى مالكها عند شرائه لها التجارة بها فقط، وجعلوا تلك النية شرطاً من شروط وجوب الزكاة فيها، وقالوا: إن الأصل في العروض أن تمتلك للاقتناء، ولا تكون من أموال التجارة، وتجري عليها أحكامها من زكاة وغيرها إلا إذا اقترن تملك المتملك لها بنية للتجارة تصرفها عن أصلها وهو الاقتناء. واختلفوا فيما إذا نوى بها التجارة وغيرها: هل يغلب جانب التجارة فتزكى؟ أم يغلب الجانب الآخر فلا تزكى؟ والذي ننصحك به أنه إن كان الغالب على نيتك عند شراء هذه الأرض أنك ستبيعها لتربح منها، فعليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول وإن كان الغالب على نيتك عند شرائها هو الاقتناء فلا زكاة عليك إذا بعتها، وإنما تستقبل بما بعتها به حولاً جديداً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
تجارة الهواتف النقالة تقوم على الخطوات التالية: 1- شراء الهواتف ولوازمها من الشركات الرئيسية بدين لأجل محدد ثم يسدد بعد ذلك 2- تصل الأرباح المحققة من خلال هذه التجارة إلى ما دون ربع العشر من رأس المال ( قيمة الهاتف في الشركة 1000درهم إماراتي ويباع ب 1010د
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: هذه الهواتف هي عروض تجارة، تزكى كما تزكى عروض التجارة. فعند وجوب الزكاة بحولان الحول يُقوَّم الموجود من تلك العروض، ثم يسقط مقابل الدين من تلك القيمة، ثم تخرج الزكاة من الباقي. ولا التفات إلى الربح والخسارة ما دام الباقي بالغاً نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض أخرى أما إن خسرت التجارة حتى نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة حينئذٍ. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
كيف يمكن إخراج زكاة المال عن محل تجاري حيث أنه قد حال الحول على بدء العمل بهذا المحل والبيانات كالتالي 1ـ البضاعة الموجودة بالمحل قيمتها الشرائية 67000 2ـ الديون المستحق لنا14000 3ـ الديون المستحقةعلينا 11000 4ـ إيجار المحل مدفوع مقدما حتى شهر يناير 2001
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وإذا كانت عليك ديون مستحقة على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأمول الأخرى ومنها عروض التجارة، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة ، تخصم هذه الديون، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة، فيسقط بحسابه. وسعر السوق هو الثمن الذي تبيع به البضاعة ، لا الثمن الذي اشريتها به . والديون المستحقة لكم، فما يكون منها عند مليء غير مماطل تضاف إلى قيمة البضائع المتبقية بعد خصم الديون التي عليكم. وأما ما يكون من هذه الديون ـ المستحقة لكم ـ في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة، وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين، عن سنة واحدة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
عندي أسهم في إحدى الشركات الأمريكية فهل الزكاة تكون على العائد السنوي سواء كان من ارتفاع سعر السهم أم من الأرباح التي توزعها الشركة,أم أن الزكاة تكون على قيمة الأسهم كاملة مع أرباحها مع العلم أنني أقيمَها كل سنة وأعتبر رأسمالي هو مع بداية كل سنة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم . أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي : أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المؤجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروض تجارة فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح . ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك . ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أنا وشريك لى لدينا سيارة أجرة، ويعمل عليها شخص نعطيه حصة الثلث من المدخول الشهرى بعد خصم المصاريف التى صرفت على السيارة، ثم أقسم الباقى أنا وشريكى مناصفة. والسؤال هو كيف تزكي على السيارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة على سيارة الأجرة، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من مالك، وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه جزاكم الله خيرا أملك مبلغا من المال وأريد أن أخرج زكاته وكذلك أملك تمرا أبيعه لأستفيد منه ، فهل يجوز أن آخذ من التمر وأقدر قيمته بسعر البيع وأخرجه للزكاة ، وأخصم ذلك من المال الذي سأخرجه للزكاة عن مالي ، علما بأن التمر له ثل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإن التمر الذي عندك إنما هو من عروض التجارة مادمت اشتريته لتبيعه، وعلى ذلك فإن الواجب عليك في الزكاة هو تقويمه بقيمته في السوق، ثم ضم تلك القمية إلى ماعندك من نقود أوقيمة عروض تجارة أخرى، ثم إخراج الزكاة عن الجميع، إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذه الزكاة تخرج نقوداً ولا يجوز إخراجها تمراً ولاغيره من عروض التجارة - في الراجح من أقوال أهل العلم، خصوصا إذا لم يكن إخراجها عروضاّ أحظ للفقراء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل تجب الزكاة على الأرض الفضاء الغير مزروعة والتي لاتدر أي ربح علما بأنه تم شراؤها بغرض بناء مسكن ولم يتوفر المال اللازم بعد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس في هذه الأرض التي اشتريتها لبناء مسكن عليها زكاة واجبة، لأنها من أموال القنية، ولا زكاة في أموال القنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" متفق عليه، ولمسلم: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
زوجتي تسأل: لي أسهم في أحد المصارف (أسهم تأسيس) ويرسل البنك لها أموالاً بسيطة بين الحين والآخر وكانت أموالها قليلة ولم تكن تخرج الزكاة بحسابها الصحيح بل كانت تخرج ما يمكن القول بأنه صدقات بين الحين والآخر ثم والحمد لله اقتربت أكثر وأكثر إلى الله عز وجل وت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت زوجتك مساهمة في بنك ربوي فإنها قد ارتكبت أمراً محرماً ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وسحب هذه الأسهم، لأن عمل البنوك الربوية يقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة، وهذا هو عين الربا الذي حرمه الله عز وجل، يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]. وما حصلته من وراء هذه الأسهم زائداً على رأس مالها يجب عليها أن تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها الصدقة على الفقراء والمساكين، وليس لها إلا رأس مالها يعني أصل السهم فقط، وأصل السهم هذا إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وجب إخراج زكاته إن حال عليه الحول من يوم تملكها إياه. وأما إذا كانت المساهمة في بنك إسلامي بحيث سيتثمرها في نطاق عقد المضاربة الشرعية فالعائد منها حلال، وتجب الزكاة في رأس المال والربح إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وهو ما يقابل قيمة 85 جراماً من الذهب، وبشرط أن يحول عليه الحول وهو لا يزال بالغا النصاب بالقيد السابق فيجب إخراج ربع العشر 2.5% من المجموع كله، على أن يخصم منه ما يخص السهم من الأصول الثابتة في البنك، وهذا يسأل عنه المصرف الإسلامي. فالمقصود أن صاحبة هذا المال تجتهد في معرفة كم كانت قيمة المساهمة في الأعوام المنصرمة وهو أمر ميسور وذلك بسؤال البنك عنها ثم تقوم بإخراج زكاتها لتلك الأعوام حسب التفصيل المتقدم وأما ما انفقته من أموال باسم الصدقة فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة ذلك أنه لا بد في الزكاة من النية السابقة على إخراجها، أعني نية الزكاة الواجب لا صدقة التطوع. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
أرجو من سيادتكم التكرم وتزويدي بالفتوى بخصوص الموضوع الآتي لقد قمت بشراء بعض الأسهم في سنة 1995 بقيمة دولار واحدسهم بغاية الربح وكما تعلمون فإن قيمة السهم ترتفع وتنخفض حسب الطلب عليها في السوق . والآن تضاعف سعر السهم من دولار واحد حتى أربعة دولارات ولم أ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإننا ننبه أولاً إلى أمر وهو أنه يجب على المسلم قبل أن يقدم على شراء الأسهم من شركة ما أن يسأل عن حكم هذه الأسهم من حيث الحل والحرمة، ويُحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان نشاط الشركة محرما؛ كصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل فيها بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر أو غير ذلك من أنواع الربا لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي. أما بخصوص زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ريع الأسهم ودخلها وليس بقصد الاتجار فيها فله حالتان: 1-إذا كان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة، وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم وربحها، فإنك تزكي هذه الأسهم زكاة المستغلات كالعقارات والأراضي المؤجرة فتكون الزكاة عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم، إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها وحال عليها الحول. 2-إذا كان ما يمثل هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارية، كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء، فتخرج بناء عليه اثنان ونصف في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه، لأنه عروض تجارة. أما إذا كنت قصدت بمساهتمك الاتجار والربح في الأسهم ذاتها فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة أيضاً، ففي نهاية كل حول تنظر قيمة الأسهم في السوق فتخرج ربع العشر من قيمتها، ربحت أو لم تربح، زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لدي قطعة أرض مساحتها 300.000 متر مربع منحت لي من قبل الدولة وتبعد عن مدينة الرياض 80 كيلو متراً في منطقة زراعية تقريباً وقد عرضتها للبيع مرتين إلا أنها لم تكن ذات رغبة شديدة للمشترين لبعد المكان فهل عليها زكاة مال سنويا أم لا؟ وشكراّ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من ملك عقاراً أرضاً أوداراً أو غير ذلك وكان ذلك بنية الاتجار به ، وجبت عليه فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً بنفسها ، أو بما انضم إليها من مال آخر نقوداً كان أو عروض تجارة ، لما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع "، فلا بد في وجوب الزكاة في العقار من نية الاتجار به عند تملكه ، وذلك لأن الأصل في العقارات أن تتخذ لغير التجارة. لذا فإنا نقول للسائل الكريم إذا كنت نويت بالأرض الممنوحة لك عند تملكها أن تتاجر بها فعليك زكاتها عن كل سنة بأن تقومها كلما حال الحول، وتخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق. وأما إذا لم تنو بها المتاجرة وإنما أخذتها لاستغلالها أو بيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك ، أو استبدالها بغيرها للاستغلال فلا زكاة عليك فيها ولو بعتها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
من المفهوم أن الدور المملوكة للسكنى لا زكاة فيها. فهل هذا ينصرف على جميع الدور المملوكة للسكنى أيا كان ثمنها بالسوق؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تقدر الزكاة في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏ فقد قال صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " متفق عليه ، ‏قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأموال القنية ‏هي : ما حبس للانتفاع به ، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية ‏‏. وعليه فلا زكاة فيما سألت عنه من الدور المملوكة للسكنى مهما غلا ثمنها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفتوني جزاكم الله خيرا ماهو المعتبر في تقويم عروض التجارة لإخراج الزكاة عند الشافعية هل هو ثمن العروض وقت الشراء من الغير للبيع أو وقت البيع للغير آخر الحول أو ثمن السوق آخر الحول مع المراجع ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبرك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب الشافعية في تقويم عروض التجارة الواجبة فيها الزكاة هو كالتالي: إذا اشتريت بضاعة بمال بلغ نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، فلذلك أحكام متعددة بحسب حالة البضاعة: أولاً: إذا حال الحول على البضاعة وهي ما زالت باقية لم تبع، فينظر إلى قيمتها في السوق قبل تمام الحول، فتزكى على قيمتها الحالية قبل نهاية الحول -ولو بلحظة- سواء ارتفعت قيمتها، أو هبطت، فمثلاً: إذا اشتراها بمائتي درهم، ثم صارت قيمتها قبل تمام الحول ثلاثمائة درهم، فإنه يزكي بعد تمام الحول على الثلاثمائة درهم، وكذلك إذا كانت قيمتها قبل تمام الحول - ولو بلحظة- مائة وخمسين درهماً، فإنه لا زكاة عليها لأن قيمة البضاعة أصبحت دون النصاب ما لم ينضم إليها ما تبلغ به النصاب من نقود أو عروض. ثانياً: إذا باع البضاعة في أثناء الحول فله حالان: إما أن يمسك النقد معه إلى نهاية الحول، وإما أن يشتري به بضاعة أخرى، وهو قد باع البضاعة بنفس ثمنها أو بأقل منه، لكنه بالغ نصاباً، فإنه يزكي في نهاية الحول عن المبلغ الذي في يده. أما إذا كان باعها بربح، كأن اشترى البضاعة بمائتي درهم، فباعها في أثناء الحول بثلاثمائة درهم، وتم الحول والمبلغ في يده، ففي هذه الحالة للشافعية طريقان: أصحهما - وبه قال الأكثرون- :أنه يزكي الأصل بحوله، ويفرد للربح حولاً مستقلاً. والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل. والطريق الثاني: القطع بأن الربح يفرد بحول مستقل. وعليه فإن معتمد مذهب الشافعية أنه يزكي المائتي درهم في نهاية الحول، وأما المائة الدرهم التي هي ربح، فيستأنف بها حولاً مستقلاً، وللشافعية وجهان في بداية هذا الحول أصحهما: أن الحول للربح يبدأ من حين النضوض -أي صيرورة البضاعة نقداً-. والوجه الثاني: من حين الظهور -أي ارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها-. وفي الحالة الثانية: إذا اشترى بالنقد بضاعة أخرى قبل تمام الحول، فطريقان: أصحهما: أنه كما لو أمسك النقد إلى نهاية الحول. والثاني: القطع بأنه يزكي الجميع بحول الأصل. ثالثاً: إذا نض المال أي تحولت السلعة إلى نقد، ولكن بعد تمام الحول وربح فيها، فإن كان الربح قد ظهر قبل تمام الحول -أي عرف مسبقاً من خلال سعرها في السوق- ثم باعها بعد تمام الحول، فإنه يزكي الجميع بحول الأصل بلا خلاف. أما إذا ظهر الربح بعد تمام الحول، فوجهان للشافعية: أحدهما: يزكي الجميع بحول الأصل. والثاني - وهو أصح الوجهين-: يستأنف للربح حولاً مستقلاً. مثال ذلك ما إذا ملك عشرين ديناراً، فاشترى بها بضاعة، ثم باعها بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين ديناراً، واشترى بها سلعة أخرى، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار، فإن قلنا : الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة . وإن قلنا إن الربح من الناض -أي عندما تصبح البضاعة نقداً- يفرد بحول مستقل، وهو الأصح والأظهر عند الشافعية، فإنه عند تمام الحول عليه زكاة خمسين ديناراً، لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين منها: عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر، وعشرون: ربح استفاده يوم باع الأول، فإذا مضت ستة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة، فيزكيه بزيادته، وزيادته ثلاثون ديناراً، لأنه ربح على العشرينتين ستين، وكان ذلك كامناً وقت تمام الحول، ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى، فعليه زكاة العشرين الثانية، فإن حولها حينئذ تم، ولا يضم إليها ربحها، لأنه صار ناضاً قبل تمام حولها، فإذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها، وهي الثلاثون الباقية، فإن كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في الحول الأول باقية عنده، فعليه زكاتها أيضاً للحول الثاني مع الثلاثين. وللاستزادة في ذلك تراجع كتب فروع الشافعية، كالمجموع شرح المهذب للنووي، وكروضة الطالبين، وعمدة المفتين للنووي أيضاً، وكمغني المحتاح إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
تشارك اثنان في تجارة برأس مال قدره ثلاثة آلاف دينار ليبي منذ خمس سنوات خلت وبلغت قيمة رأس المال خلال العام المنصرم2000 1421هجرية في محرّم الحرام فما الواجب فعله الآن وكيف يتم تدارك السنوات الخالية وما مقدار الزكاة في مثل هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فالواجب تقدير التجارة الآن وإخراج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر ‏‏2.5%، ولا التفات إلى قيمة التجارة سابقاً، وإنما ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول.‏ وأما السنوات الماضية فتتوقف زكاتها على معرفة قيمة التجارة عند حولان كل حول، فإن ‏لم يمكنك معرفة ذلك تحديداً، اكتفيت بغالب الظن في ذلك، فتخرج ربع العشر من قيمتها ‏عند كل حول سابق.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
صاحب متجر يريد إخراج الزكاة عن ماله التجاري علما بأنه منذ سنوات لم يخرجها فما عليه فعله ؟ وإن كان له أموال في البنك زائدة عن حاجتة اليومية ولكن ينفق منها على ابن له يدرس فهل فيها زكاة؟ وإن كان يملك مكاتب مؤجرة وأخرى غير مؤجرة فهل يزكي عنها والسيارة وال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فليعلم السائل أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة جليلة من شعائره، ‏وحق لازم في مال الأغنياء للفقراء. وفيها شكر لنعمة الله تعالى ونماء وبركة للمال وهي ‏مظهر من مظاهر التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، وليعلم أن في منعها خطراً عظيماً في ‏العاجل والآجل وتعريضاً لنعمة المال بالزوال، ويكفي من الزجر عمن منعها ما ورد في ‏الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ‏إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين ‏عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما ‏صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما ‏مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ‏ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها ‏إلا بطح بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا ‏جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان ‏مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلا الجنة وإما إلا النار" رواه مسلم. ثم إن على ‏السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج زكاة تجارته عن السنوات الماضية التي لم يخرج ‏فيها الزكاة وكان ماله فيها بالغاً نصاباً، وطريقة ذلك أن يراجع حساباته عند آخر كل ‏سنة مضت، ثم يزكي عن كل سنة ما كان موجوداً عند نهايتها مما كان بالغاً نصاباً.‏ وزكاة التجارة هي بحصر النقود وتقييم العروض وإخراج ربع العشر عن مجموع ذلك. ‏وربع العشر هو ما يساوي 2,5% وأما الديون فما كان منها على مليئ باذل له فإنه ‏يزكى مع أموال التجارة، وما كان منها على معسر أو على مماطل فإنه يزكى عند قبضه ‏فقط.‏ ‏ ‏وأما الأموال المدخرة في البنك فإنها تزكى كذلك، وكونه ينفق منها على ولده لا يسقط ‏عنه زكاتها.‏ والمكاتب المؤجرة وغير المؤجرة وسياراته وبيوته الخاصة، وأدوات منزله وعتاد تجارته من ‏سيارات وأدوات ومستلزمات مما لا يريد بيعه، وإنما يحتفظ به لتنفيذ أعماله التجارية لا ‏زكاة فيه.‏ وننبه هنا إلى أن ما يستلمه رب المال من أجرة المحلات أو البيوت أو السيارات يضم إلى ماله وتجب فيه الزكاة. والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
صاحب متجر يريد إخراج الزكاة عن ماله التجاري علما بأنه منذ سنوات لم يخرجها فما عليه فعله ؟ وإن كان له أموال في البنك زائدة عن حاجتة اليومية ولكن ينفق منها على ابن له يدرس فهل فيها زكاة؟ وإن كان يملك مكاتب مؤجرة وأخرى غير مؤجرة فهل يزكي عنها والسيارة وال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فليعلم السائل أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة جليلة من شعائره، ‏وحق لازم في مال الأغنياء للفقراء. وفيها شكر لنعمة الله تعالى ونماء وبركة للمال وهي ‏مظهر من مظاهر التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، وليعلم أن في منعها خطراً عظيماً في ‏العاجل والآجل وتعريضاً لنعمة المال بالزوال، ويكفي من الزجر عمن منعها ما ورد في ‏الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ‏إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين ‏عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما ‏صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما ‏مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ‏ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها ‏إلا بطح بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا ‏جلحاء كلما مضى عليه آخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان ‏مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلا الجنة وإما إلا النار". ثم إن على ‏السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج زكاة تجارته عن السنوات الماضية التي لم يخرج ‏فيها الزكاة وكان ماله فيها بالغاً نصاباً، وطريقة ذلك أن يراجع حساباته عند آخر كل ‏سنة مضت، ثم يزكي عن كل سنة ما كان موجوداً عند نهايتها مما كان بالغاً نصاباً.‏ وزكاة التجارة هي بحصر النقود وتقييم العروض وإخراج ربع العشر عن مجموع ذلك. ‏وربع العشر هو ما يساوي 2,5% وأما الديون فما كان منها على مليئ باذل له فإنه ‏يزكى مع أموال التجارة، وما كان منها على معسر أو على مماطل فإنه يزكى عند قبضه ‏فقط.‏ ‏ ‏وأما الأموال المدخرة في البنك فإنها تزكى كذلك، وكونه ينفق منها على ولده لا يسقط ‏عنه زكاتها.‏ والمكاتب المؤجرة وغير المؤجرة وسياراته وبيوته الخاصة، وأدوات منزله وعتاد تجارته من ‏سيارات وأدوات ومستلزمات مما لا يريد بيعه، وإنما يحتفظ به لتنفيذ أعماله التجارية لا ‏زكاة فيه.‏ وننبه هنا إلى أن ما يستلمه رب المال من أجرة المحلات أو البيوت أو السيارات يضم إلى ماله وتجب فيه الزكاة. والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
جزاكم الله خيرا ماحكم الدين فى رجل اشترى حبوبا " قمح-أرز - غلة...." وخزنها عنده ومرعليها الحول فهل يجب عليه إخراج زكاة مال عنها إذا بلغت النصاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإن كنت قد أعددت هذه الحبوب للبذر أوالإطعام فلا زكاة فيها، وأما إن كنت ‏اشتريتها لتتاجر فيها، وقد بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو ‏عروض تجارة، وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنها، وهي ربع العشر من قيمتها ‏يوم إخراج الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا شخص أبيع وأشتري بالأسهم السعودية بصفة عامة ما عدا البنوك والمبلغ المستثمر في أوقات أبيع كل يومين وأوقات يبقى السهم أكثر من سنة ويحق لي في بعض الأحيان أرباح عليه فكيف أعرف زكاة كل هذا وهل علي زكاة سواء مرعلى الأسهم سنة أو بيعت باستمرار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرى في معاملاته الشرع ، فلا يجوز له ‏أن يساهم في شركة أو بورصة تكون معاملاتها محظورة شرعا، لأنه بمساهمته فيها ‏يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم ، ومن اشترى الأسهم ليتجر فيها فإنه يجب زكاتها، كما تزكى سائر أنواع عروض ‏التجارة. ‏ فمن ملك نصابا من المال ، من نقود أو ذهب أو فضة، ثم اشترى به عروضا من أسهم ‏أو غيرها ، فإنه يزكي أسهمه إذا حال الحول على أصل ماله . ‏ وطريقة الزكاة أن يقوِّم هذه الأسهم عند حولان الحول ، ثم يخرج من قيمتها ربع ‏العشر : 2.5 % ‏ ولا إشكال في كون بعض الأسهم إنما تبقى عنده يوما أو يومين أو أكثر، فمتى ما حال ‏الحول على ماله الذي اشترى به العروض ومنها الأسهم لزمته الزكاة ، ومثال ذلك : ‏من ملك نصابا من المال -وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب- أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة في أول ‏شهر شعبان ، ثم اشترى أسهما في شهر رمضان وباعها ، واشترى غيرها في شهر ‏شوال مثلا ثم باعها وهكذا ، فإنه إذا جاء أول شهر شعبان من العام الذي بعده لزمه أن ‏ينظر فيما لديه من الأسهم وغيرها من عروض التجارة فيقومها ، ويضم قيمتها إلى ما ‏لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يخرج ربع العشر من مجموع ذلك.‏ ‏ والله أعلم ‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
كان لدي قطعة أرض اشتريتها لكي أبني عليها ونظرآ لبعد قرض البنك عني فكرت في بيعها وتشغيل ثمنها وفعلا بعتها وشغلت المبلغ في معرض سيارات أشتري سيارة (كاش) وأبيعها تقسيطاً وأصبحت مديوناً بسبب المتقسطين منهم من انتهت فترة أقساطه ولم يسدد ومنهم من يؤ خر قسطين
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فهذه السيارات تعدُّ من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول ، وكانت نصاباً بنفسها ، أو بما انضم إليها من نقود ،أو عروض تجارة أخرى ، وسبيل زكاتها أن تقوِّمها آخر الحول ، فإن بلغت قيمتها بنفسها أو بما انضم إليها نصاباً زكيت ، فيخرج منها ربع العشر، أي 2.5%. وينبغي أن يعلم أن زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها ، فتخرج زكاتها نقوداً لا من أعيان العروض. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
اشتريت قطعة أرض منذ 15 عاما بنية بنائها والعيش فيها إذا ما تيسر الحال ، وإذا لم يتيسر أبيعها حيث ستكون قيمتها المادية قد زادت . إلا أنني لم أستطع بناءها ، وكذلك لم أستطع بيعها بسبب حظر بيع الأراضي الزراعية. فهل هذه الأرض عليها زكاة ؟ أفيدونا جزاكم الله خي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فهذه الأرض التي اشتريتها لأجل بنائها والعيش فيها، لا زكاة فيها، لأنها ليست ‏تجارية، أي لم تشتر بقصد التجارة، وطلب الربح بثمنها.‏ أما مجرد العزم على بيعها عند ارتفاع سعرها، وعدم تيسر الحال واستقراره، فلا يوجب ‏فيها الزكاة حتى تباع ويقبض ثمنها ويحول عليه الحول. والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا صاحب شركة خدمات شحن لنقل البضائع بحرا ولا أعلم حكم الزكاة عن الشركة وأرباحها؟ وبالنسبة للسنين السابقة(حوالي 5 سنوات) هل يجب إخراج الزكاة عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة على شركة خدمات الشحن ، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى غيره من مالك ، وحال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، ولا يسقطها عنك جهلك بالحكم ، فيجب عليك أن تخرجها الآن عن كل سنة حال عليك فيها الحول وأنت مالك نصاباً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أعطيت رجلاً مبلغاً من المال ليتاجر فيه على أن يكون لي نسبة معينة من الربح نهاية كل أربعة أشهر إما أن آخذ رأس المال والربح أو آخذ الربح فقط ويبقى رأس المال يتاجر فيه . كيف أزكى هذا المال مع العلم أن الربح يصرف مباشرة ولايحول عليه الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإن ربح المال من مال المضاربة تابع لرأس ماله، يزكى عند تمام حوله ولو حصل قبل تمام ‏الحول بقليل.‏ وعليه فإنا نقول للسائل: ما أدركه حول رأس مالك من الربح يزكى معه، وما استهلكته ‏منه قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وكذلك ما استهلك من رأس المال نفسه قبل الحول ‏لاشيء فيه.‏ مع التنبيه إلى أن الربح في المضاربة يجب أن يكون نسبة مئوية من الربح، ولا يجوز أن ‏يكون مبلغاً معيناً -شهرياً أو سنوياً- سواء وجد الربح أو لم يوجد.‏ والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لي مقهى كيف يتم إخراج الزكاة عليه في الحالتين: - عندما يكون المقهى مؤجرا. -المقهىغير مؤجر بل ملك لصاحبه. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسواء ملكت هذا المقهى واستعملته بنفسك ، أو أجرته لغيرك ، أو كنت مستأجراً له ، فإن الزكاة في كل الحالات إنما تكون في ريعه . فكل ما جاءك عن طريق هذا المقهى تجب فيه الزكاة ، إن بلغ نصاباً بنفسه ، أو بما انضم إليه من مالك ، وحال عليه الحول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
1/ توجد لدي تجارة في مجال الملابس وتوجد لدي بعض البضائع وقد مر عليها أكثر من سنة وهي مخزنة فهل تجب عليها زكاة . علما بأنني وبشكل عام أعتبر خاسراً في تجارتي أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر . ( بداية التجارة 2 سنة )
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كل ما أعده الإنسان للتجارة وجبت عليه فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً وحال عليه حول النقد الذي اشتري به إن كان بالغاً نصاباً فإن كان لا يبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود فيبتدأ الحول من حين شراء هذه العروض. سواء كانت ملابس أو بضائع أخرى، وسواء راج أو بار، ولكن المعتبر وقت زكاته قيمته الحالية لا رأس ماله الذي اشترى به. وعليه، فإن هذه البضائع المخزنة تقوم بقيمتها الحالية، ثم تخرج منها الزكاة بالغة ما بلغت، وذلك متى حان وقت إخراج الزكاة، ولا ينظر إلى الثمن الذي اشتريت به، وإن كان قد مضى على هذه العروض سنتان فالواجب إخراج زكاة السنتين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لدي كمية من الذهب((عدة كيلوجرامات))أتاجر بها وهي تعتبر رأس المال الذي أتاجر به وتعود على بحمد الله وفضله بربح((مكسب))فهل أزكي على رأس المال أو الربح((المكسب)) أو أزكي عليهما أي رأس المال والربح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أن تزكي جميع ما لديك من هذا الذهب الذي تتاجر به، وما عندك من نقود أخرى، يستوي في جميع ذلك رأس المال والربح، فالربح تابع لرأس المال في الحول ووجوب الزكاة فيه. وطريقة حساب الزكاة هنا أن تُقَوّم ما لديك من الذهب في نهاية الحول، بالسعر الذي تبيع به، ثم تخرج من ذلك ربع العشر ( 5،2 % ) والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
شارك شخص في مشروع ومر عليه أكثر من سنة بدون أن يدخل هذا المشروع أي إيراد فهل تجب الزكاة على المبلغ المساهم به في المشروع. أم أن الزكاة لا تجب إلا بعد دخول المشروع في العوائد ولكم جزيل الشكر والسلام
حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المشروع الذي ساهمت فيه من المشاريع التي يوضع فيها رأس المال في أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول. فمن شارك فيه ولم يحصل على نصاب من أرباحه، أو حصل عليه ولكنه نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه. أما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بحتاً مثل المضاربة ونحوها، مما هو معد للتجارة، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولو لم ينتج شيئاً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا وشريكي فتحنا معهدا للكمبيوتر منذ سنتين وهو ما بين الإنشاء والعمل ولم يأت عائد في هذه المدة غير عشر المبلغ المدفوع كرأس مال في الشراكة فنريد أن نعرف هل علينا زكاة على رأس المال المدفوع هذا والدخل أو أي شيء آخر عن هذا المعهد كزكاة؟ وكيف تحسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة عليكما في رأس المال الذي صرفتماه في تجهيز المحل، وشراء الأجهزة وتوابع ذلك. وإنما تجب عليكما زكاة ما تحصلان من غلة المشروع سنوياً، إذا بلغ نصيب كل واحد منكما بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، أدنى النصابين 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الصحيح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
1-يسأل سائل ويقول عندي اثنان مليونا ريال اشتغلت بها بالتجارة. وضعت مليوناً في تقبيل المحلات وتأسيسها والمليون الآخر لتجهيز البضائع وشرائها ودفع الأجور وخلافه علما بأن تقبيل المحلات منها ما ثمنه ثلاثمائة ألف والآن ثمنه قل ومنها مازاد ولكني لا أرغب في بيع ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي فهمناه من سؤال السائل هو أنه فرق المبلغ المذكور بين البضائع التجارية، وتجهيز المحلات وزخرفتها ونحو ذلك، وعليه فلا يلزمه إلا زكاة قيمة البضائع التجارية، أما المحلات نفسها وزخرفتها فلا زكاة على شيء منهما، وإنما تعتبر تلك المحلات وتوابعها من العقار الثابت الذي لا تجب الزكاة إلا في ريعه. وهذا إذا لم تكن المحلات مبنية لتباع، فإن كانت بنيت لتباع في أي وقت وجدت فيه فرصة للبيع فهي عروض التجارة، فتقوم كل حول وتزكى حسب قيمتها الحالية في السوق في غير اعتبار لما صرف عليها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
1-كيف تكون زكاة التجارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كيفية زكاة عروض التجارة هي أن تقوَّم عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها نصاباً فأكثر زكيت، فتخرج من تلك القيمة ربع العشر أي 2,5% ولا تخرج من أعيان التجارة، وإذا كان عند التاجر مال ناض فإنه يضمه إلى قيمة التجارة ويزكي الجميع، وزكاة عروض التجارة واجبة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء، ووردت في وجوبها أحاديث يقوي بعضها بعضاً صريحة، ويدل عليها قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم* للسائل والمحروم)[المعارج:24-25] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن: ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) متفق عليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
1-لدي قطعة أرض وكنت أريد بيعها وأيضا أريد الاحتفاظ بها للزمن قد أبيعها أو أستفيد منها ومع أني ولله الحمد أحرص على بذل الصدقة في جميع الأوقات00 فقط أريد أن أبرئ ذمتي من الزكاة أرجو الإجابة.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد : فإن كنت قد تملكت قطعة الأرض بمعاوضة بنية التجارة بها فالواجب أن تزكيها زكاة عروض التجارة أي تقوم على رأس الحول الذي كنت تزكى فيه الثمن الذي اشتريت به إن كان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة كانت مملوكة وقت الشراء ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أما إذا كان ثمنها الذي اشتريت به لا يبلغ النصاب فيبدأ الحول من حين تملكها . وأما إذا كنت قد اشتريت الأرض بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، ولو نويت أن تبيعها إذا احتجت إلى بيعها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل الزكاة تجب على قطعة من الأرض التي تركت مهملة والمقصود منها هو الاستفادة ببيعها، وأملك هذه القطعة منذ أكثر من سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ويجب التنبه إلى أن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل الأموال التي تدخل في تجارة أو مشروعات قابلة للربح أو الخسارة لا تحتسب ضمن الأموال التي يجب عليها الزكاة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأموال التي تدخل في التجارة أو المشروعات القابلة للربح والخسارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب أو فضة أو نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، فيزكى رأس المال مع ربحه إن وجد، ويستثنى من ذلك ما لو وضعت الأموال في أصول ثابتة، كالمصانع والمعدات والآليات فتكون الزكاة حينئذ على أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما إذا قصد بها التجارة في أعيانها فإنها تجب فيها الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أمتلك شقتين ولا أسكن في أيهما وأمتلك أيضا محلين تجاريين:الشقتان إحداهما مؤجرة بالقانون الجديد وأستخدم إيجارها بعد أن أضيف عليه مبلغ 250 ج لدفع إيجار الشقة المؤجرة التي أقطنها حاليا والشقة الأخرى غير مؤجرة وأحاول منذ فترة طويلة بيعها أو تأجيرها دون فائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة عليك في المال المستفاد من الشقة المؤجرة لأن من شرط زكاته أن يبلغ نصاباً، وأن يحول عليه الحول، وهذا غير متحقق فيه ما دمت تصرفه في أجرة الشقة التي تسكنها. وأما الشقة الأخرى: فإن كنت ملكتها بمعاوضة كشراء ونويت بها التجارة عند تملكها فهي عرض من عروض التجارة يجب عليك تقويمها سنوياً وإخراج زكاتها، ما دامت قيمتها تبلغ نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض أخرى، وهي ربع العشر من قيمتها -اثنان ونصف في المائة- وإن كنت ملكتها بغير عوض بل بإرث ونحوه، أوملكتها بعوض لكنك لم تنو بها التجارة عند تملكها، وإنما ملكتها بنية السكنى ونحوه، ثم بعد ذلك بدا لك أن تبيعها لأمر ما فلا زكاة فيها، وأما المال المستفاد من إيجار المحلات فلا تجب عليك زكاته، وإنما تجب على والدتك بشرط أن يبلغ النصاب ويحول الحول على هذا النصاب، وهو في ملكها، وأما عن زكاة الحلي الذي تمتلكه زوجتك فللعلماء خلاف كبير في مسألة زكاة الحلي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، والأحوط أن يزكى خروجاً من الخلاف. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أنا موظف عام قمت بدفع مبلغ وقدره 4000 دينار لشراء سيارة وبيعها بعد الاستلام ، وغير معلوم موعد استلامها وبعد مرور حوالي 6 سنوات استلمت السيارة وبعتها مباشرة بمبلغ وقدره 11800 د
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشراء سيارة بنية التجارة لا يخلو من حالتين: الأولى: أن تكون السيارة معينة حاضرة، أو غائبة موصوفة بما يميزها عن غيرها، فالبيع صحيح، ويجب على المشتري تقويمها سنوياً وإخراج ربع عشر قيمتها زكاة، سواء حدد له موعد تسليمها أو لا، وسواء قبضها أو لا، لأنها عرض تجارة، قال الرملي -رحمه الله- في نهاية المحتاج: (ويجب في المشترى الزكاة قبل قبضه قطعاً حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار، لا من الشراء.. ويجب في الإخراج في الحال -كل سنة- إن لم يمنع من القبض مانع) انتهى. فإن منع منه مانع لم يجب إخراج الزكاة كل سنة، ولكن يجب إخراجها إذا قبض المبيع لكل السنوات الماضية. الثانية: أن لا تكون السيارة معينة، ولكنها موصوفة في الذمة فهذا بيع السلم. تحديد الأجل باتفاق الفقهاء، وهو هنا لم يحدد، فالبيع باطل. وعليه، فالواجب عليك زكاة رأس مالك لكل السنوات الماضية، وأما الربح الذي استفدته من بيعها فالواجب عليك التخلص منه، بصرفه في وجوه الخير، فلتصرفه للفقراء والمساكين ونحو ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أعطيت أحد الأقارب مبلغا ماليّا ليشتغل به في التّجارة .علما وأنّ لي نصيبا من الربح ما هي الطريقة التي يزكى بها هذا المال؟ مع الشكر سلفا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت أعطيت له هذا المال قرضاً فلا يجوز لك أخذ أي نسبة من الربح أصلاً، لأن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، أما إن كنت أعطيته المال للتجارة مع الاشتراك معه في الربح فهذه مضاربة مشروعة، ويجوز لك فيها أخذ جزء من الربح على حسب الاتفاق السابق بينك وبينه، والفرق بين الحالتين أن ضمان رأس المال في الأولى عليه، وفي الثانية عليك. وأن القرض يراد منه غالباً الإرفاق والإحسان، أما المضاربة فهي معاملة تجارية. والزكاة في الحالة الأولى تجب عليك في رأس المال فقط، وينطبق عليها حكم زكاة الدين فإن كان على ملئ غير مماطل عليك إخراج الزكاة فيه بعد حولان الحول، وإن كان على غير ملئ وعلى مماطل، أخرجت زكاته عند استلامه من قريبك، ولا زكاة في المبلغ الزائد لأنه ربا محرم يجب عليك رده إلى قريبك. أما في الحالة الثانية فيجب عليك إخراج الزكاة على كل رأس المال مع نصيبك من الربح، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا أبيع سيارات بالأقساط فكيف أزكي هذه الأموال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه السيارات تعد من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود، أو عروض تجارة أخرى . وسبيل زكاتها أن تقوم الموجود منها آخر الحول بسعر السوق - لا بسعرها يوم الشراء، وهذه نقطة قلما يتنبه إليها الناس - فيخرج منها ربع العشر أي (2,5%)، هذا ما يجب على الأموال النقدية والسيارات والبضاعة الأخرى الباقية في المعرض والمخزن عند تمام الحول. وأما الأقساط التي في ذمم الناس فتحسب وتضاف إلى باقي الأموال التي عندك وكأنها في ملكك عند وقت وجوب الزكاة طالما أن المدين غير مماطل في السداد، هذا إذا كان الدين مرجو السداد. وأما إذا كان الدين غير مرجو السداد لكونه على مماطل أو معسر، فلا يجب عليك زكاته حتى تحصل هذه الأموال - ولو طالت المدة - فإذا حصلت عليها فهل يزكى هذا المبلغ عن السنوات الماضية كلها فيخرج عن كل سنة زكاة، أم يزكى عن سنة واحدة فقط؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح هو أنه يزكي عن سنة واحدة فقط. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لقد سلّمت أحد الأقارب مبلغ 5000 دولار ليشتغل بها في التجارة . كيف تكون زكاة هذا المال علما وأن لي نصيباً في الأرباح، جزاكم الله خيرا، والسّلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن زكاة رأس مالك وهو الخمسة الآلاف واجبة عليك أنت، وليس هذا محل خلاف، وإنما اختلف أهل العلم في تحديد من تجب عليه زكاة الأرباح في المضاربة؟ فمنهم من قال: يزكي ربّ المال جميع المال: أي رأس المال مع الربح، لأن الربح نماء للمال والمال ملكه. فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح لأنها من مؤونة المال، وهذا أحد قولي الشافعي -رحمه الله- وفيه ضعف لأنه يتضمن جَوْراً على العامل، إذ قد يكون الربح كله مساوياً لمقدار الزكاة الواجبة أو دون ذلك، فيذهب جهد العامل بدون مقابل. وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال زكاة المال كله ما عدا نصيب العامل، لأن نصيب العامل ليس لرب المال، ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره، ويخرج الزكاة من المال لأنه من مؤونته، وتحسب من الربح لأنه وقاية لرأس المال، وأما العامل فليس عليه زكاة في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولا من حينئذ. وهذا القول أقرب إلى الأدلة القاضية باشتراط الملك لوجوب الزكاة، ومذهب الحنفية قريب من مذهب الحنابلة في ذلك؛ إلا أنهم يخالفونهم في حصة العامل، فيقول الحنفية: يجب على العامل زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال ربح، وتم نصيبه نصاباً. ومذهب المالكية: أن على رب المال زكاة ماله وحصته من الربح كل سنة، وعلى العامل زكاة حصته إذا قبضها بعد المفاصلة لسنة واحدة. والذي يترجح من هذا كله هو المذهب الثاني: وهو مذهب الحنابلة السابق الذكر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
عندي أرضان مساحتهما 900 متر مربع قطعة لي ولإخوتي والأخرى لي فقط.. فهل عليها زكاة ؟ مع العلم أنه ليس لدينا نية معينة تجاهها ..فأحيانا ننوي بيعها ثم نتراجع وننوي البناء ثم نتراجع بمعنى أنه ليس هناك نية محددة..وإذا كان فيها زكاة هل يكفي أن أدفع الزكاة أم لاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة عليكم في هذه الأرض إلا إذا كنتم ملكتموها بمعاوضة كشراء ونويتم بها التجارة عند تملكها لأنها تكون بهذا عرض تجارة تقوَّم كل سنة بما تساوي في تلك السنة، وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من قيمتها -ريالان ونصف في المائة- إذا بلغ نصيب كل واحد منكم نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه من المال كعروض التجارة الأخرى أو النقود. وأما إذا كنتم ملكتم هذه الأرض بإرث ونحوه أو ملكتموها بعوض ولكن لم تنووا بها التجارة عند تملكها فلا زكاة على واحد منكم في نصيبه ولو بلغ نصاباً وحال عليه الحول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمن الرحيم منحت أرضين من الدولة قبل عدة سنوات إلا أنهما غير مناسبتين للسكن ثم اشتريت بعد ذلك قطعة أرض بنية بيعها مع القطعتين السابقتين حتى أتمكن بعد ذلك من شراء قطعة أرض للسكن في الموقع الذي أريده علما أن قيمة الثلاث أراضي مجتمعة يكاد يعادل ق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة إنما تجب في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:10]. وروى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم. وأما الأرض المعدة للبناء فلا زكاة فيها، ولو تم بيعها من أجل استبدالها، فإن ذلك لا تأثير له في وجوب الزكاة فيها، إذ أن الأصل فيها كونها أرضاً سكنية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
/ كيفية إخراج الزكاة لشركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة تتكون من شريكين فقط / إذا كانت الارباح / 500000 درهم / ورأس المال 250,000 / وهنالك أصول للشركة ( معدات وأثاث ..) مقدرة بمبلغ 288000. هذا والرجاء توضيح الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حال الحول نظرت إلى ما عندك من الأموال والمعدات والأثاث، فما كان منها أصولاً ثابتة لا تعد للبيع فلا تجب فيها الزكاة، وما كان مالاً أو عروضا معدة للبيع ففيه الزكاة، فتقوم العروض ويخرج من ثمنها ربع العشر ½. 2 في المائة. والوارد في سؤالك هو أن رأس المال، 250000 مائتان وخمسون ألفا، والمعدات والأثاث 288000 مائتان وثمانية وثمانون ألفا، وهذا يعني أن ثمن هذه المعدات أكبر من رأس المال، فلعلك اشتريتها بالدين، أو قصدت أن لديك رأس مال من النقود مختلف عن المعدات والأثاث. وأيا كان الأمر فإن المعدات التي لا تعد للبيع، لا زكاة فيها أما رأس المال والربح ففيهما الزكاة. ولو فرض أن عليك دينا هو ثمن المعدات، فإن الدين يخصم أولاً من المال ثم يزكى الباقي. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
اشتريت أرضاً قبل ثلاث سنوات ولم أحدد نيتي في بيعها ثم بعتها فماذا علي الآن بعد أن قبضت ثمنها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تكون معدة للتجارة أو المتاجرة فيها بالفعل، أما مجرد العزم على بيع العرض -أرضاً كان أو غيرها- فلا يوجب فيها الزكاة، والدليل عليه ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: أما بعد: فإن رسول الله صلى عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم فإن العلماء تلقوه بالقبول، وقد حسن إسناده ابن عبد البر. ومن الأدلة أيضاً ما في سنن البيهقي وهو قوله: " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " وهو أيضاً ضعيف، لكن العمل عليه عند أكثر العلماء. لذا فإننا نقول للسائل: ليس عليك زكاة في الأرض المذكورة، لكن إذا حال الحول على ثمنها عندك وهو بالغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت عليك فيه الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفيدوني أثابكم الله تعالى: اشتريت عقارا بقصد تأجيره. وأجرته بمبلغ 40 الف درهم تدفع لي على دفعات بمعدل 10 آلاف درهم كل 3 أشهر. فما هي الزكاة المفروضة في هذا العقار ؟ جزاكم الله ألف خير....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه ليس على العقار المذكور زكاة في قيمته، وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منه، فإذا بلغ مقدار الإيجار المحصل نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أملك مع شريك لي بناء نريد بيعه، وفي انتظار السعر المناسب قمنا بتأجيره فهل علينا زكاة إيجاره قبل بيعه ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنتما تملكتما البناء بنية اقتنائه ثم بدا لكما بعد ذلك أن تبيعاه، فلا تجب عليكما الزكاة فيه، ولكن عليكما زكاة ما تحصل من ريعه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول. أما إذا كنتما تملكتماه من أجل المتاجرة فيه، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة وكذلك الإيجارات تزكى تبعاً لرأس المال لأنها ربح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي/ لدينا جمعية أنا وإخواني لكل واحد فيها سهم بقيمة 12000ريال اثني عشر ألف ريال0 وقمنا بتشغيل المبلغ في شراء سيارات وتقسيطها0 المطلوب ماهي الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة فيها علما بأنه كلما توفر لدينا قيمة سيارة اشترينا به سيار
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب عليكم أن تحسبوا مجموع مال الشركة مضموماً إليه الأرباح، سواء في ذلك ما كان في أيديكم وما كان في ذمم المشتركين كديون مقسطة يغلب على الظن سدادها في موعدها، ثم تخرجون الزكاة عن جميع ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بعت قطعة أرض بقيمة معينة بحيث تجب عليها الزكاة ولكن المشتري أعطاني هذه القيمة بالتقسيط بحيث كل قيمة لم تبلغ النصاب، وهذا كان بالاتفاق، أي البيع بالتقسيط، فكيف تكون عملية الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما سألت عنه يحتمل أمرين: الأول: أن تكون هذه الأرض قد ملكتها بنية التجارة، فتجب زكاتها عند حولان حول المال الذي اشتريتها به إذا كان نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويتفرع على هذا: أنه إذا حال الحول قبل أن تبيعها، فقد استقرت في ذمتك زكاتها، ولزمك إخراج 2.5 في المائة من قيمتها لحظة حولان الحول. وإن لم يحل الحول إلا بعد بيعها، فقد لزمك إخراج 2.5 في المائة من هذا المال الذي بيعت به، فإن لم تحصل على هذا المال، واتفقت مع المشتري على أن يكون دينًا مؤجلاً عليه، فيُنظر في أمره: فإن كان مليئًا مقرًا بالدين، لزمك إخراج زكاة هذا المال كلما حال عليه الحول سواء قبضت منه شيئًا أو لم تقبض. وإن كان معسرًا أو مماطلاً مانعًا للدين لم يلزمك إخراج زكاة هذا المال حتى تقبضه. فتزكية لسنة واحدة، وكذا لو قبضت بعضه لزمك إخراج زكاته لسنة واحدة. أما الأمر الثاني: فهو أن تكون ملكتها بغير التجارة، كأن تكون ملكتها من طريق الإرث أو الهبة، أو اشتريتها بنية القنية ثم بدا لك أن تتاجر فيها، فإن بعتها بما يبلغ نصابًا فإن الحول يبدأ من وقت البيع، وتسلك في سبيل زكاته ما سبق ذكره عن زكاة الدين، أعني التفريق بين الدين الذي على المليء والذي على غيره. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
في حالة توفر مبلغ من المال وصل إلى النصاب ولكن قبل موعد النصاب بأشهر تم الدخول بالمبلغ في تجارة ( تم دفع المبلغ لحجز سيارة ولم يتم الاستلام إلى الآن) فهل تجب الزكاة في المبلغ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المال دفع كثمن عن السيارة المذكورة، والتي يراد بها الاتجار -كما يفهم من السؤال- فإنها تزكى قيمتها عند تمام الحول باعتبار ملك النصاب الذي اشتريت به. هذا إذا كان الذي في ذمته السيارة مليئاً باذلا لأنها في هذه الحالة مثل الوديعة ونحوها، أما إن كان الذي في ذمته معسراً أو مماطلاً فلا تزكى إلا بعد القبض، وتزكى لسنة واحدة، وأما إذا كان المال دفع كرهن لحجز السيارة أو كعربون فإنه لا يزال بذمتك، وتزكيه لتمام حوله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو بخصوص الزكاة فأنا أمتلك أرضاً زراعية ونظراً لقانون البلاد التي أعيش فيها فقد استولى الفلاح الذي يعمل لدينا على الأرض منذ خمسة عشر عاماً ظلما وعدوانا وتوفي والدي ونحن على هذا الوضع وأصبح لا يصلنا من وارد الأرض سوى20% من وا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك تضم هذه الأموال جميعاً فإذا اجتمع عندك منها بعد نفقتك ونفقة من تعول نصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب، وحال عليه الحول من يوم بلوغه نصاباً، أخرجت زكاته ربع العشر 2.5% هذا إذا كانت الأرض الزراعية مستأجرة بمبلغ مالي كما هو الظاهر من السؤال. وبخصوص المبلغ الذي تشغله وتأخذ أرباحه فتزكي الربح مع رأس المال إن كنت وضعته مضاربة عند آخر ليتجر فيه، والربح بينكما على ما اتفقتما عليه، وكذا إن جعلته سهماً في شركة تجارية كشركات الاستيراد والتصدير والبيع والشراء. أما إن وضعته سهماً في شركة صناعية مثل شركة الأدوية والكهرباء ونحوها فتجب الزكاة في صافي أرباح السهم إذا بلغت نصاباً لوحدها أو بضمها إلى أموال أخرى وحال عليها الحول كما سبق. وفي كل الحالات إذا قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في السهم أي أن تبيع وتشتري الأسهم، فإن زكاة الأسهم هنا زكاة عروض التجارة، فيزكى السهم على القيمة التي هو عليها وقت وجوب الزكاة، وللاطلاع أكثر على حكم زكاة الأسهم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم أنا تاجر وأريد أن أسألكم عن كيفية الزكاة بالنسبة للتاجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة فلا تكاد الصلاة تذكر فيهما إلا وذكرت بجانبها الزكاة. وأما كيفية أدائها من عروض التجارة فإن المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. ومقدار النصاب قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، فإذا كان المسلم يملك من المال ما قيمته خمسة وثمانون غراماً وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج منها ربع العشر وهو 2.5% والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم لقد قمت منذ سنة بشراء أرض بالأقساط مع العلم بأنها ليست لأغراض التجارة وإنما لبناء بيت خاص بي الآن أنا أنوي بيعها لشراء أرض أخرى في موقع آخر لنفس الغرض (بناء بيت) والسبب هو رغبتي في تغيير موقع الأرض فهل علي زكاة؟ وكيف تحتسب وأنا أدفع بالأقسا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الأرض التي اشتريت لبناء سكن لا زكاة فيها، لأنها من أموال القنية، ولو بعتها واشتريت بثمنها أرضاً أخرى لنفس الغرض فلا زكاة فيها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
كيف يمكن حساب الزكاة لعقار تم شراؤه عن طريق البنك وهو مرهون لهذا البنك؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا العقار قد أعده صاحبه لاستخدامه والسكن فيه، ولا ينوي بيعه فلا زكاة عليه. وأما إن كان العقار قد اشتراه صاحبه أو بناه بغرض الاتجار والتربح فيقوَّم العقار بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، دون التفات لسعر الشراء. فلو كان العقار وقت الشراء بمليون -مثلاً- وعند حولان الحول أصبح بمليونين، فإن الزكاة تجب بسعر يوم وجوب الزكاة وهو مليونان، فالعبرة بوقت وجوب الزكاة لا بالسعر يوم الشراء، فإذا بلغت قيمته نصاباً بنفسه أو بما أنضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة فيخرج 2.5%(ربع العشر) من هذه القيمة، وحول التجارة هو حول ما اشتريت به من مال. والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب. ولا يؤثر كون هذا العقار مرهوناً للبنك أو غير مرهون، لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه وأما إن كان العقار معداً للتأخير فإن الزكاة لا تجب في قيمته، وإنما تجب فيما يدخره صاحبه من إجارات بشرط أن يحول عليها الحول، وتبلغ نصاباً مستقلاً أو مضمومة إلى مال من جنسها. والله أعلم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
اشتريت سيارة ويتم تمويلها عن طريق بنك إسلامي والحمد لله تعالى وسؤالي هو: أنني أدفع مبلغا معينا في الشهر كأقساط للسيارة وهذا المبلغ مستقطع من راتبي الشهري فهل علي زكاة على هذا المبلغ وعلى السيارة زكاة أيضا أرجو منكم الإفادة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا زكاة في هذا المبلغ المقتطع للبنك.. لكن تجب الزكاة فيما عداه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما بخصوص السيارة فإن كنت أردتها للاقتناء الشخصي فليس عليك فيها زكاة، قال الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. أما إذا كان شراؤك لها بقصد الاتجار حيث إنك تبيعها وتشتري بثمنها سيارة أخرى.. وهكذا، فإن هذه السيارة تزكى زكاة عروض التجارة وتُقوَّم، فإن كان ثمنها قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة فيه. أما إن كنت تؤجرها فالزكاة لازمة فيما بقي في يدك من أجرتها إن بلغ نصاباً أو كمل مع غيره من أموالك نصاباً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
ما حكم الزكاة ومقدارها لمن اشترى أرضاً دفع مقدم الثمن والباقى بالأجل على عدد من السنين وأصبحت الأرض في حوزته هل تكون الزكاة على الثمن الكلي للأرض أم على الجزء المدفوع فقط ؟ جزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت قد اشتريت بنية الاتجار بها، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة، فإن حال الحول على الأصل الذي اشتريت به، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة فيجب عليه أن يخرج زكاتها، فإن لم يتم بيعها جاز تأجيل الزكاة إلى حين بيعها على أن تزكى حينئذ لما مضى من السنين ويضم إليها ما يملكه صاحبها من نقود أو عروض تجارة. وحيث وجبت عليك زكاتها فإنك تُـقوِّمها ثم تخصم من القيمة ما أنت مطالب به من ديون ليس عندك ما يقابلها من مال لا زكاة فيه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
نحن و5 أشخاص كونا رأس مال بداية من مبلغ 1000 ريال لكل شخص ونقوم بتقسيط سيارات وأثاث ولا زلنا ندعم الصندوق بمبلغ 1000 ريال كل شهر ونبيع سيارة كل شهرين، فكيف نحسب الزكاة؟ جزاكم الله ألف خير وجعل هذا العمل الخير في موازين حسناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه السيارات والأثاث ونحوه مما تعدونه للتجارة تجب فيه زكاة عروض التجارة، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً أو ما يزيد من الذهب الخالص، وكذلك ما لديكم في الصندوق فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب المذكور وحال عليه الحول. وكيفية حساب الزكاة أن تقوموا بجرد ما عندكم من السيارات والأثاث، ونحوه ثم تقدروا قيمته بسعر السوق -أي كم يساوي في السوق- فتخرجون منه، اثنين ونصف في المائة، وكذلك ما لديكم في الصندوق من المال، تخرجون منه النسبة المذكورة، فإن كنتم حريصين على ألا تدفعوا من المال الذي في الصندوق إلا ما وجب من الزكاة، فعليكم أن تجعلوا جدول حساب لكل مبلغ بلغ نصاباً وحال عليه الحول وتخرجوا زكاته على حدة. وإن أردتم الراحة وسلكتم طريق السماحة فعليكم تزكية جميع ما لديكم في الصندوق حين يحول الحول على أول نصاب تجمع فيه وهذا أعظم لأجركم وأوفر لراحتكم وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. شخص امتلك أرضاً لغرض البناء والسكن عام 1990/1991 ولم يدفع عنها زكاة منذ ذلك الوقت، في شهر أبريل من عام 2002 أدخل قطعة الأرض( وقيمتها في ذلك الحين 85000.00 دينار أردني) كشريك في مشروع بناية شقق سكنية بغرض بيعها عند اكتمال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن شروط وجوب الزكاة في العروض نية المتاجرة بها عند تملكها. وعليه؛ فهذه الأرض التي تملكتها لغير التجارة لا تجب عليك فيها الزكاة ما دمت لم تغير رأيك، وهذا باتفاق. أما إذا أدخلتها في مشروع تجاري فتجب عليك فيها الزكاة لأنها صارت عروض تجارة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الصدقات مما هو معد للبيع؛ كما في سنن أبي داود ويبدأ حولها من اليوم الذي أدخلتها فيه في التجارة فتُقَوِّم حصتك جميعها من المشروع المذكور عند تمام الحول وتخرج من تلك القيمة 2.5% اثنين ونصف في المائة. هذا إذا لم يكن للنقود التي أضفتها إلى قيمة قطعة الأرض حول أصلاً، أما إذا كان لها حول سابق لا يتفق مع حول قطعة الأرض الذي ذكرنا أنه يبدأ في يوم إدخالها في المشروع فإن لك في هذه الحالة أن تزكي الجميع عند حلول زكاة الأول منهما بتمام حوله، ولك أيضاً أن تزكي كل واحد من المبلغين عند تمام حوله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لدي شاحنة مؤجرة كيف أخرج الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس عليك زكاة في شاحنتك؛ ولكن تجب الزكاة في ريعها إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموالك وحال على ذلك النصاب حول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله أملك أرضاً لغرض بناء مساكن للإيجار ولكن لم يتيسر لي البناء، فهل تجب علي الزكاة وكيف؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة لا تجب في هذه الأرض ما دامت معدة لبناء مساكن عليها،وهذا باتفاق العلماء. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
أنا عندي محل تجاري بدأت فيه برأس مال 300000 ريال وبعد سنة عملت الجرد وحققت ربح 100000 ريال وكانت المصاريف طوال العام 70000 ريال فكيف أقدر احتساب الزكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة تجب في ما يتبقى من مال بعد خصم هذه المستحقات إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، ولا فرق في وجوب الزكاة على المتبقي بين الربح ورأس المال. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
اشتريت أرضاً بمبلغ 230.000 ريال عن طريق شراء سيارات بالتقسيط (مدة 5 سنوات) وبيعها لتوفير المبلغ وذلك بقصد البناء عليها، وحيث أني لا أستطيع بناءها عرضتها للبيع لحين توافر المال، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول، وإذا لم تتوافر قيمة الزكاة كاملة في هذا ال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا اشترى شخص أرضاً للقنية ثم عرضها للبيع فقد اختلف العلماء في كيفية زكاتها، فالذي عليه جمهورهم أنه لا يزكيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً، فعلى هذا لا تجب عليك الزكاة في هذه الأرض، لكن إذا بعتها وحال الحول على ثمنها عندك وهو نصاب أو أكثر زكيته. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه بمجرد نية التجارة في الأرض تصير كذلك، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وعلى هذا القول فإن حول زكاة أرضك يبدأ من يوم نويت بيعها للمتاجرة بها، وإذا كنت غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يدك جاز لك تأخيرها إلى أن يتوافر المال في يدك أو إلى حين أن تبيع الأرض، ومن باب أولى جاز لك إخراجها على قسطين أو أكثر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
لقد بنيت عمارة استثمارية بنية إيجارها، وقبيل استكمالها تغيرت نيتي للبيع أو الإيجار أيهما أولى، وبالفعل فقد بعت العمارة قبل إيجارها بنية أنني سوف أقوم ببناء أخرى وبيعها، والسؤال هو: كيف أحسب زكاة البيع علماً بأنني قد وفرت بعض المال من راتبي والبعض الآخر مس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت قد نويت عند بناء العمارة الأولى تأجيرها لا بيعها فليست عرضاً من عروض التجارة ولا تجب عليك زكاتها. وإنما تجب عليك الزكاة في ما تحصل من إيجارها إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وإذا نويت بها التجارة بعد بنائها فلا زكاة عليك فيها إلا إذا بعتها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً كما سبق. وإن كنت قد نويت عند بنائها الاتجار بها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها بما اشتريت به وزكاتها عند نهاية حول ما بنيت به من نقود أو عروض، ومثلها العمارة الثانية لأنك تنوي عند بنائها الاتجار بها. وأما هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قولكم - وفقكم الله- في رجل عنده قطعة أرض حال عليها الحول، والرجل لم تكن عنده نية مستقرة بشأن تلك الأرض، هل يجعلها للتجارة، أو يتخذها لحاجة، ثم في نهاية الحول قرر بيعها، كيف يؤدي زكاتها؟ وما القاعدة الشرعية بخصوص مثل هذ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأرض المشتراة لغير تجارة، لا زكاة فيها، وقد نقل الوزير بن هبيرة الإجماع على أنه ليس في دور السكن زكاة. ثم إذا عزم صاحب الأرض المعدة للقنية على بيعها، فإن مجرد العزم على بيعها لا يوجب الزكاة على المعتمد، حتى تباع ويقبض ثمنها، ويحول عليه الحول وهو بالغ نصابا بنفسه، أو بما يضم إليه من النقود أو العروض عند المالك،أما إذا كانت الأرض مشتراة للبيع، فإنها تزكى عند ما يحول الحول إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما تضم إليه من أموال المالك التي تزكى، ويدل لذلك عموم حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار.وأما في حال تردد النية بين التجارة والقنية، فإنها تغلب أقوى النيتين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل على من يملك كتبا كثيرة تبلغ نصاب الزكاة زكاتها؟ وهل يؤثر في الحكم كونه فقيراً أوغنيا وكونه محتاجا إليها أو غير محتاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الكتب للقنية، فإنه ليست فيها زكاة. أما إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر كما في عروض التجارة، وما ذكرنا يشمل ما إذا كان المالك غنيًّا أو فقيرًا أو محتاجًا أو غير محتاج. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
قمت ببيع شاحنة قبل موعد الزكاة ب 15 يوما، مع العلم بأن هذه الشاحنة كنت أخصصها لنقل السلع الخاصة بي فقط، وكذلك لدي أموال أخرى تبلغ نصاب الزكاة، فهل أموال الشاحنة تدخل ضمن أموال الزكاة لاسيما وأني بعتها قبل موعد الزكاة ب 15 يوما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبما أن هذه الشاحنة كانت معدة للنقل وليست للتجارة فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضاف إليه من نقد أو عروض، أما بعد بيعها فإن الزكاة تكون في المبلغ الذي بيعت به، إذا كان بالغاً نصابًا بعد حولان الحول عليه. لكن إذا أردت أن تعجل زكاته فتزكيه مع أموال أخرى قد حال حولها فإنه أمر حسن. وكونك بعت الشاحنة قبل 15 يومًا من موعد الزكاة أمر غير مؤثر في الحكم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. سؤالي عن زكاة المال: لدي مبلغ من المال، وساهمت به في مساهمة أراض منذ شهر رجب عام 1422 هـ وحتى الآن لم تعد الأموال ولا الأرباح. ماهي الطريقة في زكاة المال في هذه الحالة، علما بأن وقت إخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبما أنك ساهمت في هذه الأراضي بنية انتظار الأرباح فهي من عروض التجارة، وعليه فالواجب عليك أن تزكيها كل عام فتخرج ربع عشر قيمتها في السوق، هذا إذا كانت قيمتها بالغة نصابًا. فعليك الآن أن تزكي عن كل السنوات السابقة التي لم تزكها فيها، فتخرج ربع عشر القيمة عن كل سنة إذا كانت القيمة تبلغ النصاب كما سبق. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
ما هي كيفية حساب زكاة المال للمشروعات التجارية؟ وهل يحسب الزكاة على تكاليف التأسيس أو على إجمالي الدخل؟ أو على صافي الربح فقط؟ وهل يحوز أن تعطى الزكاة للأخ إذا كان فقيرا بلا عمل على أساس إنشاء مشروع له يودر دخلا يستطيع العيش منه بإجمالي قيمة الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كيفية زكاة الأموال التجارية: أن يحصي التاجر ما يملك من العروض التجارية من أي نوع كانت، ويقومها بقيمتها في السوق حالاً بغض النظر عن سعرها الأصلي أو ما اشتراها به. يضيف إلى ذلك ما له من الديون الثابتة التي يعلم يقينا أنها ستدخل في حسابه. فإذا جمع ذلك خصم منه ما عليه من الديون للآخرين، وما بقي له بعد ذلك أخرج منه الزكاة، ومقدارها 2،5% (ربع العشر). وأما الديون التي له على المماطلين أو غير المرجوة فلا يضيفها، وإنما يتركها، فكلما دخل له منها شيء، دفع عنه زكاة سنة ولو تأخرت عدة سنين. وبهذا تعلم أن الزكاة تجب في الموجود، سواء في ذلك رأس المال والربح، ولا فرق بينهما، ولا يحسب ما كان غير معد للتجارة كالبرادات والميزان وآلات التخزين ونحو ذلك. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 5209. وأما دفع الزكاة للأخ الفقير، فجائز، بل هو الأولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة . رواه الترمذي ولا مانع من أن ينشئ مشروعا خاصا به من مال الزكاة إذا ملكه وكان يستحقه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السؤال هو أنني أمتلك مبلغا كبيرا من المال قد أودعته كمساهمة أراضي، ولن يتسنى لي أي أرباح إلا بعد عامين، وكذلك مبلغ آخر مساهمة في ذهب، ولن يتم استلام أي أرباح إلا بعد 8 شهور، هنا السؤال: ما هو المبلغ المستحق عليه الزكاة بعد إيداعه في هذه المساهمات؟ وهل الم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذان المبلغان قد بلغا نصابًا بنفسيهما أو بما انضم إليهما من نقد أو عروض، وحال عليهما الحول، فإن الزكاة واجبة فيهما، ما لم تكن المساهمة فيهما في أصول ثابتة لا يراد الاتجار بها، وإنما الاستفادة من ريعها كالمعدات والآليات. فإذا كانت كذلك فالزكاة تجب في الريع إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وليست في الأصول الثابتة زكاة. وإذا وجبت الزكاة ببلوغ النصاب وحولان الحول، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها، ولو كان الريع لا يتحصل إلا بعد مضي الحول بزمن. قال ابن قدامة : وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخشَ ضررًا، وبهذا قال الشافعي. اهـ والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل يجب على المراكز المقدمة لخدمات الاتصالات زكاة شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلهذه المراكز حالتان، الأولى: أن تكون متخذة للتجارة بها بالبيع والشراء، فتجب فيها الزكاة كعروض التجارة. والثانية: أن تكون متخذة للاستفادة من ريعها مع بقاء أصلها، فلا زكاة فيها، ولكن الزكاة تجب في الريع إذا حال عليه الحول، بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
اشتريت منزلاً منذ سنتين من خلال البنك بالتقسيط فهل يجب علي دفع زكاة عن البيت؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكم يجب أن أدفع شهريا؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة لا تجب على البيت المعدِّ للسكن، سواء كان بالأقساط أو بغيرها؛ لأنه من حاجة الإنسان الضرورية، كما أنه ليس ناميًا، ولا قابلاً للنماء. ولمعرفة حكم البيع بالتقسيط راجع الفتويين . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
سيدة أرملة لديها فتاتان، وتملك مع بناتها ثلاثة منازل مناصفة، فيما بينهم وهي تقوم بإيجار هذه المنازل لكي تعيش، هل يتوجب عليها الزكاة على الأموال التي تردها من اللإيجارات؟ علما بأنه لا مورد لها غير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا بلغ نصيب أي منكن من هذه الأموال التي يتحصل عليها من الإجارات نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليها الحول، وجبت فيه الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
1- هل يدفع الرجل الزكاة من الأرباح أو من قيمة البضاعة؟ 2- إذا مرت على المال سنة كاملة، فهل يخرج الرجل من نفس المال أو من مال آخر؟ 3- هل تجب في الذهب الملبوس زكاة ؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على التاجر أن يحصي ما يملك من عروض التجارة (وهي كل شيء معد للبيع)، ويقومها بقيمتها في السوق حالا، بغض النظر عن ثمنها الذي اشتراها به أصلاً، ويضم إليها ما يملك من سيولة نقدية آخر كل سنة، ويخرج من الجميع ربع العشر 2.5%. وبذلك يكون أخرج الزكاة من رأس المال ومن ربحه، ولا يشترط في الربح حولان الحول لأنه تابع لحول أصله. وسواء أخرج المزكي الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غيره، فالمهم أن يخرج النسبة كاملة 2.5% من رأس المال والربح. وأما زكاة الحلي الملبوس أو الذهب المستعمل، فقد اختلف فيها أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
اشتركت في محفظة عقارية لمدة خمس سنوات مع مصرف إسلامي، حيث يقوم المصرف بشراء عقارات يقوم بتأجيرها ويبيعها في نهاية المدة ويعيد رأس المال مع الربح أو الخسارة، ويقوم بتوزيع أرباح نصف سنوية من عائدات الإيجار، السؤال: ماهي كيفية احتساب زكاة هذه المحفظة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر -و الله أعلم- في كيفية زكاة هذه المحفظة، أن تقوَّم كل سنة، هي وما نشأ عنها من غلة وتزكى، هذا ما عليه جمهور العلماء، وهو الراجح، وعند المالكية أن الذي يزكى كل سنة هو ريعها إذا بلغت حصة المرء منه نصاباً، ثم إذا باع العقار زكاه لسنة واحدة، وذلك أن المال المحتكر عندهم، إنما يزكى لسنة واحدة بعد بيعه، قال في المحلى بالآثار: وقال مالك: المدير الذي يبيع ويشتري يقوَّم كل سنة ويزكي، وأما المحتكر فلا زكاة عليه ولو حبس عروضه سنين.. حتى يبيع، فإذا باع زكى حينئذ سنة واحدة وهذا عجب جداً، وقال أبو حنيفة والشافعي كلاهما سواء، يقوَّمان كل سنة ويزكيان. 4/46. وحجة الجمهور ما رواه سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. ، فهذا الأمر مطلق ولم يقيد بإدارة ولا احتكار، والراجح ما عليه الجمهور كما تقدم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد ومازالت عليها أ قساط ؟ و مالقيمة الواجبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت اشتريت هذه الأرض بنية الاقتناء، لا التجارة فيها، فلا زكاة فيها لما رواه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال الطيبي: وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. انتهى. وإن كانت الأرض المذكورة مقصودة للتجارة وجبت فيها الزكاة فتقوم بسعر السوق عند حولان الحول، ويخرج من ذلك ربع العشر 2.5% بعد خصم الأقساط المتبقية لأنه دين عليك. ويدل لهذا ما جاء في الموطأ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وإن كان عندك مال آخر مما لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية كالمسكن والملبس مثلاً جعلته مقابل الدين، وتزكي جميع قيمة الأرض. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 20,2004
السؤال: أريد أن أعرف كيف أزكي عن مشروعي؟ المشروع: عبارة عن مركب صيد الأسماك اشتريته بمبلغ 225000 والآن قيمته السوقية 190000 مدخوله الشهري غير ثابت. وأحياناً أكون خاسراً (الإيرادات أقل من المصروف) وأنا لا أعرف كيف أخرج الزكاة... هل من رأس مال المشروع أم من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة لا تجب في هذا المركب وإنما تجب في ثمن ما تحصل من الصيد، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل عشرين ديناراً (85 جراما من الذهب) أو مائتي درهم (595جراماً من الفضة). والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي نسبة: 2.5%. وحيث إن المدخول الشهري غير ثابت، فلك أن تزكي جميع ما لديك من المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، فتزكي الجميع حينئذ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فهذا أيسر لك وأنفع للفقراء. واعلم أن (المركب) إن كنت قد اشتريته بنية التجارة في عينه، ففيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول، فتقوِّم ثمنه في السوق وتخرج من ذلك ربع العشر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
كيفية احتساب الزكاة في الشركات التجارية والصناعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما كان في الشركات الصناعية من أصول ثابتة يراد منها ما تدره من إيراد وغلة، فلا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في إيرادها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره من المال أو عروض التجارة إليه. وما كان في هذه الشركات من مصنوعات صنعت للمتاجرة فيها، فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وقد تقدم الكلام في شروط زكاة عروض التجارة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أمتلك أرضين وأنا لست متأكداً من نيتي هل سوف أبيعهما إذا ازدادت قيمتهما أو سوف أبيع واحدة والأخرى أعمرها بقيمة الأخرى، فهل عليها زكاة أم لا، وكم يكون مقدار الزكاة إذا كان عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة إنما تجب في الأراضي التي ينوي بها صاحبها التجارة، وأما الأرض المعدة للبناء عليها فلا زكاة فيها، هذا من حيث العموم، وبخصوص الأرضين المذكورتين في هذا السؤال، فإن كانت نيتك عند شرائهما أن تبيعهما أو أن تبيع إحداهما عند ارتفاع السعر فعليك أن تخرج الزكاة فيما نويت بيعه، وأما مع تردد النية فلا تجب الزكاة وإنما تستقبل بما بعتهما به أو بما بعت به أحدهما حولاً جديداً إن بلغت قيمته نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، فتخرج منه ربع العشر أي 2,5%. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
ما قيمة الزكاة لورشة سيارات بما فيها من آليات و بضائع وربح. الرجاء الإفادة، جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا زكاة عليك في معدات الورشة وآلاتها إذا لم تكن مُعَدَّة للبيع، وذلك أنه لا زكاة على المستغلات ذات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات ونحوها إذا لم تكن مُعَدَّة للبيع. وإنما تجب الزكاة في ريع هذه الورشة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول. وكذلك البضاعة التي تضعها في الورشة إذا كانت لغرض الاتجار بها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، وذلك بإخراج ربع العشر من قيمتها بعد تقويمها عند الحول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
رجل يمتلك دخلا يكفيه هو وأولاده وله مسكن فسيح وعنده مبلغ فائض من المال اشترى به 10 أفدنة ثم أعطاهم للفلاحين إيجارا ( إيجار الفدان 2500 ) فهل يخرج زكاته عن قيمة أصل ال10 أفدنة (600000 ) جنيه أو يخرج الزكاة عن قيمة الإيجار يعني يخرج زكاة عن 600000 جنيه أم ع
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإننا أولاً نلفت نظر السائل إلى أن المبلغ الفائض الذي اشترى به الأرض إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول قبل شراء الأرض، فإنه تجب فيه الزكاة، وشراء الأرض بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة، بل عليه أن يخرج زكاة ذلك المال . وأما عن الزكاة بعد شراء الأرض وهل يخرجها من قيمة الأرض أم من قيمة الإيجار؟ فبما أنه اشترى هذه الأرض لغير نية التجارة، فإن الزكاة تجب في الإيجار إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ولا تجب في قيمة الأرض. وأما عن الرجل الذي استأجر الأرض، فإنه يخرج الزكاة عن كل المحصول وليس بعد خصم قيمة الإيجار، فعليه أن يخرج زكاة المحصول كاملا وأن يدفع الإيجار، وقد سبق لنا أن أصدرنا في ذلك فتوى مفصلة، علما بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك. قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب من الجمهورية التونسية متزوج و موظف بإحدى المؤسسات أتقاضى أجرا شهريا قيمته 400 دينارا أو ما يعادل 350 دولارا وهو معدل الدخل الشهري في بلادنا. فتحت في المدة الأخيرة دكانا لبيع المواد الغذائية بعد أن قدمت استقالتي من عملي وأ
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما معك في دكانك هو ما يعرف عند الفقهاء بعروض التجارة، ولا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين: الأول: أن يحول عليه الحول، والحول هو سنة هجرية تبدأ من يوم إعداده للتجارة. الثاني: أن تبلغ تلك العروض نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال النقدية أو عروض تجارية أخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب. وننبه إلى أن النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها، وعليه، فلو بقيت البضاعة أعواما وهي بالغة النصاب وجبت تزكيتها، وتمكنك مراجعة هذه المسألة في أي كتاب فقهي في باب الزكاة في فصل عروض التجارة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أنا شاب عندي محل ولم أخرج الزكاة من قبل، ولي خمس سنوات في هذا المحل أريد أن أسأل هل أخرج الزكاة عن السنوات السابقة أم أبدأ بهذا العام رغم أنني لو دفعت عن الخمس سنوات سيكون المبلغ كبيرا وسيقل رأس المال وكم أدفع الزكاة وهل تكون من الربح فقط أم المبلغ كله وج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات السابقة، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. ولا يمنع من الوفاء بحق الله تعالى وحق الفقراء كون المبلغ الواجب كبيراً، لأنه دين ثابت للفقراء في ذمتك، ويجب عليك الوفاء به، علماً بأن زكاة العروض تجب في المال الذي يتاجر به مع أرباحه عند تمام الحول. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
وبعد أرجو من سيادتكم الإجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا - حيث إنني قمت بطبع 1000 نسخة من الكتاب وأقوم ببيعة ونشرة على مستوى المحلات في البلدة أي أبيع في العام أو أقل من العام 1000 نسخة وأيضا أقوم ببيع هذا الكتاب في محلي والذي أسسته خصيصا لهذا الكت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت تملكت هذه الكتب بنية الاتجار بها، فقد أصبحت عرضا من عروض التجارة، فانظر إلى قيمة جميع الكتب التي تعدها للبيع في آخر الحول (السنة القمرية)، فإن بلغت القيمة نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود وعروض تجارة وحال الحول على جميع النصاب، فقد وجبت الزكاة، والواجب إخراج ربع عشر القيمة، وكلامنا هنا عن زكاة الكتب، وأما المحل، فليست عليه زكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
س/كيفية الزكاة عن البضاعة التي أبيعها إلى الأجل وعند ما أبيعها أقوم بتخليص حقها هل أدخلها في جرد الزكاة مع العلم بأني لم أدفع حقها وليس شرطا أن أخلصها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فسؤالك يحتاج إلى توضيح، فإذا كانت تقصد أنك تبيع بضاعة لأجل ولم تستلم ثمنها، فإن كان من عليه الدين قادرا على الوفاء مقرا بالدين، فإنك تضيف هذا الدين إلى ما عندك من تجارة وتزكي الجميع عند حولان حول تجارتك. وإن كان الدين على معسر ونحوه، فلا تجب عليك زكاته حتى تقبضه. أما إن كنت تقصد كونك تطالَبُ ببعض الديون بسبب شرائك لبعض السلع، ولم تؤد ثمنها، فلك إسقاط تلك الديون من المال الذي تريد أن تزكيه، لأن هذه الديون ليست ملكا لك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أنا أدير مشروعا لتسمين الأبقار من أموالي الخاصة وهذا المشروع يعتمد على شراء الماشية وتسمينها خلال ثلاثة أشهر ثم بيعها , وبعد هذه الفتره يتم شراء أبقار أخرى صغيرة ويتم ذلك بشراء الماشية يومياً وبيع الماشية المعدة للبيع بعد التسمين بشكل يومي , والبيع ت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: وبعد: فطريقة زكاة المشروع المذكور أن تضبط وقت شرائك لتلك الماشية فإذا مضى الحول قمت بتقويم ما لديك من ماشية للتجارة فإن كانت نصابا وحدها أوبما ينضم لها من نقود أوعروض تجارة أخرى عندك وجبت عليك الزكاة، والنصاب المعتبر هنا هو الذهب وهو عشرون مثقالا ويقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراما تقريبا. وعليه فإذا كانت قيمة تلك الأبقار وحدها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة لديك تصل إلى ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب فقد كمل النصاب ووجبت الزكاة والقدر الواجب إخراجه عن كل سنة هو ربع العشر( 2،5 %) والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أود سؤالكم وأرجو أن تفيدوني في أسرع وقت وجزاكم الله خيراً، أدير مشروع تسمين للمواشي من أموالي الخاصة، وهذا المشروع يعتمد على شراء الماشية وتسمينها خلال ثلاثة أشهر ثم بيعها بعد هذه المدة ويتم ذلك بشراء ماشية يوميا وبيعها يومياً، كلما مضى عليها ثلاثة أشهر و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب عليك أن تحسب أموالك النقدية التي بيدك عند نهاية كل حول من تاريخ شرائك الماشية إن كنت اشتريتها بما دون النصاب وإلا فحولها حول الأصل الذي اشتريت به، ثم تضيف إليه قيمة المواشي التي عندك بما تباع به في السوق فإن بلغ ذلك نصاباً وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة وجب عليك إخراج ربع العشر ولا زكاة عليك في أعيان المواشي لأنها عروض تجارة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
أستثمر مبلغا عند شخص ومضى عليه أكثر من عام ولكني لم أقبض منه شيئا إلى الآن لا من أصله ولا من ربحه وحان وقت الزكاة في رمضان الماضي 1424 ولم أخرج زكاته على أنني لست مالكا ولا أضمن سلامة المال إلى وقت القبض ، والآن رمضان الثاني قادم 1425 فهل علي شيء ؟؟ أفتون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الواجب عليكما أن تجريا حسابات الشركة التي بينكما وتقوما بتحديد أرباحكما بشكل منتظم حتى يتسنى لكما إخراج الزكاة عن كل حول. فإن كان هذا المال الذي قد بلغ نصاباً بنفسه أوبما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة فقد وجبت فيه الزكاة لكل سنة. وكونك لم تقبض شيئاً لا من أصله ولا من ربحه لا يسقط وجوب الزكاة فيه، وأنت مالكٌ له ولو لم يكن في حوزتك. والحاصل أنه يجب عليك إخراج الزكاة من هذا المال كما مضى. ولمعرفة المزيد حول إخراج زكاة مال المضاربة انظر في الفتوى رقم: 16615. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
كان عندي مبلغ من المال وقبل أن يحول الحول، اشتريت قطعة أرض سكنية وبقي عندي جزء من المال فهل عليه زكاة، علما أنه في حالة جمع قيمة المال المتبقي مع قيمة الأرض يبلغ النصاب ،علماً اني أعيش مع اهلي حاليا، وليس لي دار خاصة بي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صححه الألباني. وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وما دمت قد اشتريت بجزء من المال أرضا للسكنى قبل مرور الحول وما بقي منه لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه لأنه دون النصاب. ولا زكاة عليك في الأرض التي اشتريتها للسكنى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
بسم الله الرحمن الرحيم 1- أمتلك شركة تقوم ببيع وتأجير الأجهزة والمناظير الطبية للمستشفيات. 2- اقترضت بعض الأموال لمواجهة السيولة المطلوبة لشراء طلبات العملاء. 3- يوجد لي أيضا مستحقات مالية عند بعض العملاء في السوق. والأسئل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول "سنة قمرية" هي كالتالي: 1- تقوم كل ما لديك من أجهزة ومناظير طبية، وكل ما هو معد للبيع، تقومه بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك ما كان معدا للإيجار، فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في ربحه إذا بلغ نصابا بنفسه وحال عليه الحول، أو بعد ضمه للمال المقوم. 2- تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها إلى ما سبق تقويمه. 3- تنظر فيما عليك من ديون فتخصمها مما سبق تقويمه. 4- تضيف الأرباح إلى أصل المال، وبعد هذا التقويم والضم والخصم تخرج زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا فما فوقه، والنصاب يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، فتخرج منه ربع العشر، أي 2،5%، والديون التي لك على الناس وهي غير مرجوة الأداء لعجزهم أو مماطلتهم لا تجب فيها الزكاة حتى تقبض، فإذا قبضت أخرجت زكاتها عن سنة واحدة، ولو أخرجتها عند قبضها عن السنوات الماضية كان أبرأ للذمة وخروجا من الخلاف وأحظ للفقراء والمساكين. وقول السائل: هل تجب الزكاة على الدخل السنوي... فالجواب أن الزكاة تحسب على رأس المال والأرباح الموجودة عند وجوب الزكاة وهو رأس الحول، وليس على كل الأرباح خلال السنة، لأن الإنسان له أن ينفق من الأرباح على نفسه ومن يعول وغير ذلك من وجوه المباح، ولكنها إذا حال الحول نظر في الأرباح المتبقية وضمها إلى رأس المال وأخرج الزكاة. وقول السائل: ما هي المصروفات... للإنسان أن يصرف أمواله كما يشاء في حدود المباح، ولا تتعلق حقوق الزكاة بها إلا ما حال عليه الحول.. وأما قبل الحول فلا زكاة عليها، وهي ماله فيتصرف فيها كيف يشاء من غير إسراف ولا تبذير، لقوله تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف: 31} ولقوله تعالى: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {الإسراء: 26}. وقول السائل: هل المال الواحد يمكن أن يكون... إلخ غير واضح مراد السائل منه، ولكننا نقول له: إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا مرة واحدة في السنة، إلا إذا كان دينا بذمة شخص آخر فقد يزكى مرتين، يزكيه مالكه إذا كان على مليء باذل، ويزكيه من بذمته إذا كان عنده من المال ما يجعله في مقابله على حسب ما قدمنا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 21,2004
عندي أسهم في إحدى الشركات فكيف يتم حساب زكاة هذه الأسهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: قبل كل شيء يجب أن يكون نشاط الشركة مباحا شرعا غير محرم كالخمور أو التعامل بالربا.<br> ثانياًً: تختلف زكاة الأسهم حسب نية المساهم عند شراء تلك الأسهم، فإن كنت قد اشتريتها بنية المتاجرة بها بحيث إذا ارتفع سعرها فسوف تبيعها، فهذه زكاتها مثل زكاة عروض التجارة، فتحسب قيمة جميع ما تملك من أسهم وتقدرها بقيمتها في السوق وقت حولان الحول، ثم تضرب قيمة السهم بعدد الأسهم التي تملكها، ثم تخرج زكاة الجميع بنسبة 2,5% ، وذلك عند حولان الحول من كل سنة هجرية.<br> مثال: عندك (1000)سهم وقدرت قيمة السهم بـ(100)ريال، زكاتها= قيمة السهم السوقية × عدد الأسهم × 2,5% = 100 × 1000 × 2.5 % = 2500 ريال<br> ثالثاً: أما إذا اشتريت هذه الأسهم بنية الاستفادة من ريعها السنوي، فزكاتها كما يلي:<br> أن تعرف أولا إذا كان هناك جزء من رأس مال الشركة مودعا في البنوك، فينبغي التخلص من النسبة المقدرة في ربح أسهمه التي يملكها من هذا الجانب في مجال مصالح المسلمين ثم بعد أن تطرح هذه النسبة من الربح العام يمكن أن يتم حساب الزكاة من الوعاء الزكوي العام بعد قسمته على عدد الأسهم ثم يضرب النتيجة بعدد الأسهم التي يملكها وتخرج الزكاة بمعدل 2,5% في العام الهجري، و يمكن مراجعة صندوق الزكاة في قطر لمعرفة ذلك أو يخرج الزكاة بمعدل 10% من الربح الصافي.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الشرعية للإفتاء صندوق الزكاة القطري
  • Dec 07,2005
أنا محاسب قانوني وأريد أن أسأل بارك الله فيكم عن شيء هل تدفع الزكاة عندما يكون هناك مال عام مثل أسهم الوقف الخيري وبعض أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد ناقش المشاركون في الندوة الثامنة لبيت الزكاة الكويتي (الدوحة - 1998 م ) البحوث المقدمة في موضوع زكاة المال العام وانتهوا إلى ما يلي: <br> من أهم ما تنبغي معرفته من قضايا الزكاة المعاصرة، حكم الزكاة في الأموال العامة. وهو الأمر الذي يقتضي تحديد معنى المال العام، ومن ثم بيان حكم تعليق الزكاة بأنواعها المختلفة: <br> أولاً: المال العام هو المال المرصد للنفع العام، دون أن يكون مملوكاً لشخص معين أو جهة معينة. كالأموال العائدة إلى بيت مال المسلمين (الخزانة العامة للدولة) وما يسمى اليوم بالقطاع العام. <br> ثانياً: لا تجب الزكاة في المال العام، إذ ليس له مالك معين ولا قدرة لأفراد الناس على التصرف فيه، ولا حيازة لهم عليه ولأن مصرفه منفعة عموم المسلمين. <br> ثالثاً: لا تجب على الدولة أداء الزكاة في أموال صناديق التأمينات الاجتماعية، وأما المستحق لها من الموظفين والعاملين فينطبق عليه حكم زكاة المال المستفاد من ملك النصاب وحولان الحول، كما ورد في توصيات الندوة الخامسة التي عقدت عام 1415/1995م. <br> رابعاً: <br> 1. لا تجب الزكاة في أعيان الأموال الموقوفة.<br> 2. تجب الزكاة في ريع أموال الوقف على معين، كريع أموال الوقف الأهلي (الذري) ولا تجب في ريع الوقف الخيري.<br> خامساً: لا تجب الزكاة في أسهم الوقف الخيري في الشركات المساهمة، وينطبق على ريع أسهم الوقف الخيري بعد دفعه لمستحقيه حكم المال المستفاد. <br> سادساً: إن لم يتوافر مستحقو الوقف الأهلي مؤقتاً أو بصفة دائمة لانقراض مستحقيه، فلا زكاة في المال الموقوف، إذ يؤول في هذه الحال إلى وقف خيري. <br> سابعاً: ينطبق على أموال هذه المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها حكم مال الوقف، سواء أكانت أهلية أم خيرية؛ فلا زكاة فيها، أياً كان مصدرها. <br> ثامناً:<br> 1. تجب الزكاة في أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة.<br> 2. لا تجب الزكاة في أموال المستأمنين في شركات التأمين التبادلي (الإسلامي)نظراً إلى أنها مخصصة للصالح العام.<br> 3. تجب الزكاة في المستثمر من فائض التأمين، والعائد إلى المتبرعين في التأمين التبادلي، طبقاً لأحكام الزكاة المعروفة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 08,2005
أرجو أن توضحوا لي كيفية زكاة عروض التجارة على شكل خطوات محددة دون أي أراء فقهية حتى أستطيع دفع الزكاة الواجبة علي شركتي دون أخطاء كما حدث لي في العام الماضي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فزكاة عروض التجارة تكون حسب الخطوات التالية:<br> 1-تقوم الشركة أو التاجر ببيان أسعار كل البضائع المعدة للبيع، حسب قيمتها السوقية. <br> 2- تضيف إليها كل السيولة والنقود المتوافرة في الخزينة أو في البنوك. <br> 3- وتضيف إليها كل ديونها المرجوة التي تأمل الشركة استردادها خلال السنة. <br> 4- ثم بعد ذلك تخصم منها الديون التي هي على الشركة.<br> 5- ولا تحسب الأصول الثابتة، مثل المبنى، والمكاتب والأجهزة ونحوها. <br> 6- بعد ذلك تدفع الزكاة عن المتبقي (بعد الديون وحسم الأصول الثابتة) بنسبة 2.5%. <br> علما بأن زكاة عروض التجارة على الربح، وعلى رأس المال المعد للتجارة. <br> من الناحية القانونية تدخل الزكوات ضمن المصاريف في الشركة، ولكن في ظل المحاسبة الإسلامية فالزكاة بند خاص من بنود الميزانية. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 08,2005
إن عملية التجارة والبيع والشراء قد تتم نقداً أو بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: الديون التي للتاجر على الآخرين: <br> 1. دين مرجو الأداء: <br> وهو ما كان على مُقر بالدين قادر على أدائه، أو جاحد للدين لكن له عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده. وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر أو الشركة التجارية تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام عند غير مالك رحمه الله تعالى.<br> 2. دين غير مرجو الأداء:<br> وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين و لا بينة عليه، أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلاً أو معسراً لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر أو الشركة التجارية زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلاً فيزكيه عن سنة واحدة فقط عند مالك وإن بقى عند المدين سنين، وعند غيره تزكى كل سنة:<br> ثانياً: الديون التي على التاجر للآخرين:<br> إن كان التاجر يجد ما يسدد به ديونه في مقتنياته الأخرى كعقار أو مزارع أو سيارات أو نحو ذلك مما هو فاضل عن حاجته الضرورية، فإن هذه الديون عندئذ لا تؤثر على وعاء الزكاة بل عليه أن يسد ديونه من هذه الممتلكات، ويبقي وعاء الزكاة سليماً فإن لم يكن شئ مما ذكر كان عليه، أن يخصم ديونه من وعاء الزكاة إن كان عيناً أو عرضاً، دون الحبوب والثمار أو بهيمة الأنعام ثم يزكي ما بقي، وهذا خلافاً للشافعي الذي لا يرى أثراً للديون المستحقة على وعاء الزكاة ما دام المال في يده حيث يرى أنه لا يتعين عليه صرفه فيه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 14,2005
أملك مبلغاً من المال أعطيته إلى أحد التجار لتشغيله منذ خمس سنوات ويقوم بإضافة الأرباح سنوياً إلى رأس المال ولم أحصل من التاجر على أي مبلغ من رأس المال أو الأرباح طوال هذه المدة وسوف أسترد المبلغ والأرباح بعد سنتين هل يجب علي استخراج الزكاة عن كل سنة من ال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: هذا النوع من المعاملة يسمى في الشريعة الإسلامية مضاربة، وصورتها أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما حسب الاتفاق ويتحملان في الخسارة كما يقتسمان الربح. للقاعدة: (الغنم بالغرم).<br> ثانياً: هذه الزكاة تسمى زكاة عروض التجارة (ما دمت قد أعطيته هذا المبلغ لتشغيله منذ خمس سنوات).<br> ثالثاً: كيفية حساب الزكاة فيه تكون كالآتي:<br> 1. ضرورة معرفة مقدار رأس المال الذي تم دفعه إلى ذلك التاجر.<br> 2. ضرورة معرفة مقدار الربح السنوي لهذا المبلغ.<br> 3. يتم جمع المبلغين بإضافة الربح إلى رأس المال ويكون مجموعهما هو المال الذي سيتم حساب زكاته. لتوفر شروط إخراج الزكاة فيه: من بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري، والملكية التامة، وفراغ الذمة من الانشغال بدين يستغرق السيولة النقدية المملوكة وقد حل أجله. وطبقا للقاعدة: (عام الأصل عام الربح) فالعام الذي مر على رأس المال الذي تم دفعه إلى ذلك التاجر هو عام الربح. وعليه فعلى كل منهما (رأس المال وربحه) زكاة قد وجب إخراجها بمجرد مرور الحول الهجري إبراء للذمة وإخلاء للمسئولية ومسارعة إلى مرضاة الله تعالى (وعجلت إليك رب لترضي).<br> وننصح بعدم المماطلة في إخراج حق الله تعالى هذا الذي وجب فالجزاء من جنس العمل، وإليك هذه الواقعة الآتية التي تدل على ضرورة المسارعة إلى إخراج هذه الزكاة بمجرد وجوبها: في صحيح البخاري كِتَاب الْأَذَانِ. باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ.عَنْ عُقْبَةَ بن الحارث - رضي الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ " في هذا الحديث أن تأخير الصدقة عن مستحقيها يحبس ويؤخر صاحبها يوم القيامة.وفي الحديث "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل". <br> رابعاً: مقدار النصاب في هذا المال يتم حسابه بالأحظ والأوفق للمساكين فيحسب بنصاب الذهب فإذا وافق المبلغ الذي تم دفعه إلى التاجر ما وافق قيمته (85) خمسة وثمانين جراما من الذهب فقد بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة. أو يحسب بحساب نصاب الفضة كأن يبلغ (642) جراماً من الفضة فإذا بلغ المال الذي تم دفعه إلى التاجر لتشغيله ما قيمته تساوى شراء هذه الجرامات من الفضة وحال عليها الحول فقد وجبت فيه الزكاة. خامساً: مقدار الزكاة هنا بواقع 2.5%.<br> سادساً: ومن أدلة وجوب الزكاة في هذه التجارة من القرآن الكريم قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .... وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {267}البقرة. <br> ومن السنة النبوية المطهرة: في ‏سنن أبي داود كتاب الزكاة. باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة. من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ- قال: "أَمّا بَعْدُ، فَإِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصّدَقَةَ مِنَ الّذِي نُعِدّ لِلْبَيْعِ".‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين-
  • Dec 14,2005
ما النصاب في زكاة عروض التجارة؟ وهل يجوز إخراج الزكاة من عين التجارة أم لا بد أن تكون بصورة نقدية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد جاء في فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ‏‏المنعقدة في القاهرة ‏14‏ ربيع الأول ‏1409‏ هـ الموافق ‏25‏/‏10‏/‏1988‏م ما نصه:<br> لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة‏، ‏وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين‏، ‏وما قد يظن من أن في هذه التسوية تخفيفًا على المكتنز وتشديدًا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح‏، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول‏.‏<br> أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائمًا‏،‏ ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة‏.‏<br> هذا من جهة‏، ‏ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزًا‏،‏ كما أن المستثمر يُخفَّف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة‏، والنقود في معظم الأحوال رءوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها‏.‏ ‏<br> والأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها‏، لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت‏، ‏ومع ذلك‏، يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر‏، ‏ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانًا يمكنه الانتفاع بها‏.‏<br> وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال‏.‏<br> ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة وتُقَوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 14,2005
أمتلك وديعةً في بنك بنية الاستثمار لمدة (3) سنوات لا يُضَاف العائد (الفائدة) إلا بعد (3) سنوات، فهل تُحسَب عليها زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فإذا كنت الوديعة في بنك ربوي فالزكاة في قيمة الوديعة الاستثمارية سنويًّا بنسبة (2.5%) حسب الرصيد طالما بلغت نصاب الزكاة (قيمة 85 جراما من الذهب)، وفي السنة الأخيرة تُجنَّب الفائدة لأنها من الربا المُحرَّم شرعًا، ويتم التخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدُّق، وفي كل الأحوال تجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًّا.<br> وأما إذا كانت الوديعة مستثمرةً وفقًا لعقد المُضارَبَة الإسلامية فإنها تُحقِّق ربحًا حلالاً؛ فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًّا، وإذا قبض العائد يُضَاف إلى قيمة الوديعة في السنة التي قُبِضَ فيها، ويُزكِّي الجميع بنسبة 2.5%.<br> علماً بأنه إذا كان المال مودعاً في بنك ربوي فليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم ، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي - إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 14,2005
بناء على طلب اصحاب الشركه التى اعمل بها ارجو افادتى عن كيفيه حساب زكاه المال عن ربح الشركه التى اعمل بها علما بانها شركه تضامن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> كمبدأ عام في زكاة الشركات، عليك بجرد الموجودات الزكوية وتقوم البضاعة التي لديكم وتضمها الى الاموال التي لديكم سواء كانت مستغله في التجارة او لم تكن مستغله، وتضيف اليها الديون المرجوة السداد ثم تطرح من المجموع الديون التي عليكم.<br> مقدار الزكاة = (قيمة البضاعة الموجودة+ السيولة النقدية بالصندوق البنك + الديون المرجوة السداد - الديون التي على المزكي للغير مطلوبة السداد خلال عام مقبل فقط )*2.5% .إذا كان المبلغ يصل نصاباً، ويمكنك أخي أن ترسل لنا البيانات المالية ونقوم بحساب زكاتكم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الشرعية للإفتاء صندوق الزكاة القطري
  • Dec 14,2005
إذا اعتبرنا الأسهم رأس مال تجاريًّا وأخذنا منه زكاة التجارة، فهل يجوز أن نأخذ من الشركات التي يتكون رأس مالها من هذه الأسهم زكاة على إيرادها كذلك؟ أقصد هل تؤخذ الزكاة من إيراد الشركة مع الأسهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> الراجح أن يكتفي بإحدى الزكاتين: إما الزكاة عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإما الزكاة عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي منعًا للثني أو الازدواج الممنوع في الزكاة.<br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله:<br> ذهب بعض الأساتذة كالشيخ أبو زهرة "رحمه الله " إلى أن ما يؤخذ من الأسهم والسندات لمن يتجر فيها غير ما يؤخذ من الشركات نفسها، لأن الشركات التي تؤخذ منها الزكاة تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية بالصناعة ونحوها. "أما الأسهم المُتَّجر فيها فهي أموال نامية باعتبارها عروض تجارة"<br> وبناء على هذا الرأي: إذا كان شخص له -في شركة صناعية مثلا- أسهم قيمتها ألف دينار، درت له في آخر الحول ربحًا صافيًا يقدر بـ(200) مائتي دينار، فإن عليه أن يخرج عن مجموع الـ 1200 ربع العشر أي (5و2 في المائة ) وهو (30) ثلاثون دينارًا. فإذا أخذت الزكاة من صافي أرباح الشركة بمقدار العشر، -كما يقول أصحاب هذا الرأي- تكون هذه الـ (1000) دينار وأرباحها قد زكيت مرتين، أي أننا عاملنا صاحب الأسهم مرة بوصفه تاجرًا، فأخذنا من أسهمه وربحها جميعا ربع العشر، ثم مرة أخرى بوصفه منتجًا، فأخذنا من ربح أسهمه -وبعبارة أخرى: من إيراد الشركة- العُشر، وهذا هو الازدواج أو الثني الممنوع شرعًا.<br> والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين: إما الزكاة عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإما الزكاة عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي منعًا للثني.<br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 14,2005
أمتلك محل ملابس جاهزة، وكل مبيعاته بالتقسيط، فكيف أحسب زكاته؟ وهل يجوز دفعها ملابس للمحتاجين؟
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: <br> فإن الله - تعالى - جعل الزكاة فريضة محكمة عند تحقق شروطها التي تكلم عنها الفقهاء بالتفصيل في كتبهم، وهي إجمالاً:<br> الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، وملك النصاب التام الذي حال عليه الحول، والخلو من الديون التي تستغرق المال ولم يبق منه بعد الدين وحوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم مقدار النصاب، وجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، والمال الذي تجب فيه الزكاة خمسة أصناف: الذهب والفضة، وما يحل محلهما من الأوراق النقدية، والمعدن، والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام الأهلية السائمة. والقرآن الكريم تكلم إجمالاً عن الزكاة. <br> قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} وقال تعالى: {وآتوا الزكاة} وجاءت السنة النبوية المطهرة مبينة هذا الإجمال.<br> وهذا السؤال يتعلق بالثروة التجارية والرأي الذي يجب العمل به أنه تجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها في آخر الحول نصابًا نقديًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب على الراجح، وعلى الأخ السائل وجميع التجار المسلمين أن يجردوا بضائعهم في آخر كل عام، ويقدروا قيمتها، ويخرجوا زكاتها متى بلغت نصابها، مع ملاحظة أن لا يدخلوا في التقدير المحل الذي تدار فيه التجارة ولا أثاثه الثابت، وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال، فلو لم تجب فيها الزكاة لترك نصف مال الأغنياء دون زكاة، ولاحتال النصف الآخر على أن يتجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة، وتفوت حكمة الشارع من جعلها ركنًا من أركان الدين، فعلى الأخ السائل أن يقوم تجارته، ويخرج 2.5% أي 25 عن كل ألف بعد بلوغ النصاب، ولا مانع من دفعها ملابس للفقراء والمحتاجين مراعاة لمصلحتهم وسد حاجتهم. <br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Dec 14,2005
قمت بشراء أرض بالتقسيط من إحدى الشركات على خمس سنوات والغرض من شرائها هو البيع بعد انتهاء مدة التقسيط فهل عليها زكاة وكيف يتم إخراجها؟ والسؤال الثاني: كيف أخرج زكاة أرض يشترك فيها عدة أشخاص؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فما دمت قد اشتريت تلك الأرض مستصحبا نية بيعها فقد وجبت عليك زكاتها عن كل سنة، لأنها بمثابة العروض التي نوى بها مالكها التجارة. <br> وطريقة زكاتها أن تقوم بتقييم تلك الأرض كل سنة عند تمام الحول من يوم شرائها فإذا كانت قيمتها نصابا وحدها أو بما ينضم لها من أموال أو عروض تجارية أخرى لديك فتخرج عن الجميع 2،5% بعد أن تسقط من قيمة الأرض ما يماثل الأقساط التي ما زلت مطالبا بها، فإذا كانت هذه السنة قيمة الأرض مائة ألف ريال وكانت أقساطها المتبقية عليك أربعين ألفا زكيت ستين ألفا فقط، وهكذا في كل سنة. <br> وهذا على مذهب جمهور أهل العلم القائلين بكون الدين يسقط زكاة العين مستدلين بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله. <br> وعروض التجارة تقوم بالأوراق النقدية الحالية التي يصل النصاب منها إلى ما يعادل قيمة 85 غراما من الذهب. <br> أما عن زكاة الأرض التي يشترك فيها عدة أشخاص:<br> فتجب على كل شريك بمفرده زكاة قيمة حصته من الأرض نهاية الحول، إذا كانت بالغة نصاباً بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها من نقوده الأخرى أو عروض تجارته، وهذا بشرط أن تكون هذه الأرض اشتريت بنية التجارة، أما إذا اشتريت بغير نية التجارة أو كانت إرثاً أو هبة ونحو ذلك ثم نوى بها الاتجار، فلا زكاة فيها إلا إذا باعها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 15,2005
مجموعة من الأشخاص وأکثرهم فقراء. يضع کل واحد منهم (50) دولار فی صندوق ويتاجرون بها ولا يبلغ أي سهم کل واحد منهم حد نصاب الزكاة کما هو المعلوم. والسؤال هنا: هل بعد مضی سنة يجب الزکاة أم لا؟ والسؤال الثانی: هل يجوز أن يتاجر بمال الزکاة لصالح الفقراء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولاً: على رأي جمهور الفقهاء بأنه لا تجب الزكاة على هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا بمبالغ أقل من النصاب لأن النصاب معتبر شرعاً في حق كل مكلف وأن الخلطة لا تؤثر إلا في المواشي. وعلى ضوء ذلك لا تجب الزكاة على هؤلاء كما ورد في السؤال. <br> والرأي الثاني: للشافعية يرون توسيع دائرة الخلطة لتتسع كل خلطة في المواشي وغيرها على ضوء ذلك تجب الزكاة في الصندوق إذا بلغت نصابا. <br> والراجح: في مثل هذه الحالات المذكورة في السؤال عدم وجوب الزكاة على الأفراد الذين لا يملكون النصاب وهذا في غير حالة الشركات الكبرى التي لها شخصية اعتبارية مستقلة حيث أن الراجح في هذه الحالة القول برأي الشافعية. <br> ثانيا: أما عن استثمار أموال الزكاة فغير جائز شرعا لأن الواجب في الزكاة الاستعجال في الدفع لا سيما عند وجود الفقراء وعصرنا الحالي به ملايين الفقراء. <br> ولم يجيز العلماء استثمار أموال الزكاة إلا في صيغ لا تدخل في الاستثمار الحقيقي وهي شراء مصنع وتمليك أسهمه للفقراء فهذا جائز ونافع أو شراء آلات الإنتاج وتمليكه للفقراء والمساكين وهذا جائز. <br> أما أن تستثمر أموال الزكاة من خلال المتاجرة وتوزيع الأرباح فقط على الفقراء فهذا غير جائز شرعا في الزكاة. <br> أما أموال الصدقات العامة والوقف فالاستثمار فيها مطلوب. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 15,2005
اشتريت شقة سكنية في أحد المشاريع القائمة بالإمارات (علما بأنني من الكويت) و كان غرضي من الشراء إما اتخاذها للسياحة أو أن أبيعها بعد انتهاء المشروع بربح ، وقد قمت بدفع مقدم الشقة على أن أسدد المتبقي خلال ثلاث سنوات (خاليا من أي فوائد) ، فهل تستحق الزكاة عل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيبدو من ظاهر السؤال أن هذا المشروع العقاري، هو مشروع مستقبلي جاري البناء و الإنشاءات فيه لم تكتمل بعد ، وقد قمت بدفع مقدم (عربون) لثمن وحدة سكنية لم تجهز بعد، ولم تستلمها، على أن تسدد باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات، وهي مدة التسليم. <br> فان كان هذا هو الحال، فلا زكاة على هذه الشقة، لان من شرط وجوب الزكاة تمام الملك، وأنت لم تمتلك شقة أصلاً كي تقيمها أو تؤجرها وتستفيد من ريعها. <br> وإذا كان الحال بخلاف ذلك، أي تمتلك هذه الشقة وتدفع أقساطها، فيكون زكاتها على حسب مقصدك من الشراء لها ، فان كان المقصد هو التمليك للاستعمال الشخصي فلا زكاة عليها، وإن كان المقصد هو تأجيرها والاستفادة من ريعها ، فتزكي غلتها التي هي قيمة الأجرة بعد دوران الحول من يوم قبضك لها إذا بلغت نصابا بنسبة 2.5% بعد حسم الديون التي عليك. وأما إذا كان مقصدك من الشراء هو التجارة فيها وبيعها عند ارتفاع سعرها، فعليك أن تقوم سعرها حسب السوق إذا حال عليها الحول وتزكيها بنسبة 2.5%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الشرعية للإفتاء صندوق الزكاة القطري
  • Dec 15,2005
ما مدى جواز شراء عقارات أو منشآت صناعية من أموال الزكاة لتظل أصولها باسم الزكاة ويصرف الريع كله في مصارف الزكاة، كما يتم بيع هذه الأصول كلها أو بعضها إذا لزم للصرف منها على المستحقين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجات الفورية أو الدورية لسنة كاملة، وذلك بالشروط التالية: <br> 1- أن يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحقي الزكاة من الأصناف الثمانية. <br> 2-إذا اقتضى الأمر صرف أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة ولا يوجد ما يسدها من أموال أخرى فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة، إذ لا يجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ نقدية أو أصول ما دامت الحاجة قائمة. ولا يغير هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه. <br> 3- يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين، أما تمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو مآلها إلى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان له المشروع السابق. <br> 4- اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع عن طريق التوثيق الرسمي الكافي، ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكناً مع تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع. <br> 5- تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة أو التقلبات السوقية الكثيرة قدر الإمكان. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 17,2005
هناك نوع من السندات الحكومية تسمى سندات التثمين تقوم الحكومة بتسديدها لصاحب التثمين على مدة خمس سنوات. فمثلاً إذا كانت قيمة التثمين (5000 د.ك) تقوم الحكومة بتسديد (10000 د.ك) عن كل سنة لمدة خمس سنوات. فهل على السندات الباقية التي لم تسدد بعد زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فليس في سندات التثمين الحكومية التي لم تسدد زكاة حتى يحل أجلها فإذا قبضها زكاها عن سنة واحدة ولو كان أجلها أكثر من سنة، وذلك لأنها دين مؤجل فلا يستطيع الدائن التصرف فيه ولا تنميته حقيقة ولا تقديراً، فأشبه من هذه الناحية الدين الذي على المعسر. <br> وهذا إذا كانت سندات التثمين الحكومية غير قابلة للتداول في السوق بأن يمكن السداد بها عن أثمان مؤجلة، أما إذا كانت قابلة للتداول فيزكيها كل عام للتمكن من التصرف بها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 17,2005
لي أرض اشتريتها قبل عشر سنين بنية التجارة وأريد بيعها إلا أنها حتى الآن لم تبع، فهل علي زكاة طوال هذه الفترة أم أخرج زكاتها بعد البيع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية: <br> من ملك عقاراً من أرض، أو دارٍ، أو غير ذلك بنية الاتجار به، فإن الزكاة تجب فيه إذا حال حول الثمن الذي اشتريت به، وبلغت قيمته نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر، نقوداً كان، أو عروض تجارة، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع". <br> فكلما حال الحول عليه قُوّمَ بسعر السوق وأُخرِج من قيمته الزكاة بمقدار 2.5% من مجموع القيمة، والأصل أن تخرج الزكاة في كل حول، لكن إذا كنت غير قادر على إخراجها لقلة ما في يدك من مال، أو خوف الخسارة في الأرض إذا بعتها، لكساد السوق ونحوه من الأسباب، فيجوز تأخير الزكاة إلى أن يتوفر معك مال، أو تبيع الأرض، ثم تزكي عن جميع السنوات الماضية، بأن تقدر كم كانت قيمة الأرض في رأس كل حول، وتخرج 2.5% من مجموع قيمة الأرض في كل السنوات. <br> ويقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين نت: <br> الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر، ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة، ويدخل في ذلك جميع السلع،وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوم هذه السلع الكاسدة،ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير الكاسدة. <br> لكن هنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية، ونسب إلى الإمام مالك وهو إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بيعت فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة،وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به في حالة السؤال، وهذا من باب التخفيف والتيسير. بشرط أن يكون عدم بيع الأرض طوال الفترة الماضية بسبب كساد فعلي، وليس من قبيل الانتظار للبيع بأعلى سعر ممكن أو لزيادة سعر الأرض. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
أرجو الاطلاع على فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم في الشركات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي:<br> أولاً: .تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. <br> ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. <br> ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. <br> ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك. <br> فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح. <br> رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. <br> والله أعلم.<br> ** مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 19/10/1425 <br> 02/12/2004 / قرار رقم: 28 ( 3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 19,2005
عليَّ دين ولديَّ عدة محلات تجارية لبيع المفاتيح الخام وقصها وتصليح الأقفال للسيارات والمنازل ولكنها كبيرة في المعنى وصغيرة في الحجم، علماً بأن البضاعة التي في تلك المحلات تقدر بمئات الألوف من الريالات في حالة بيعها كخدمة وليس كبضاعة؛ لأنها لا تساوي إلا ال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فشكر الله لك حرصك على أداء حقه، ونقول لك إنه يجب عليك أن تجمع كل ما لديك من مال في نهاية الحول بعد إنفاقك منه خلال الحول على حاجاتك الأساسية كالمأكل والملبس والمسكن وما إلى ذلك، وكذلك ما عليك من التزامات اجتماعية (كتعليم الأولاد أو إعالة الأبوين إن كنت عائلهم). <br> أما عن البضاعة المعدة للبيع فقط، فقدر قيمتها الفعلية (سعر السوق)، وهنا نشير أن ما يحكم في استخدامها هو النية التي تشتريها وتختزنها بها، وتضم القيمة إلى مالك. <br> وبعد حساب أموالك، تخصم منها قيمة الديون أو الضرائب أو أي أقساط حالة (عليك دفعها في العام نفسه)، وتزكي الباقي طالما بلغ نصابًا (85 جرامًا من الذهب) بنسبة 5, 2%. وعليه يكون حساب الزكاة الواجبة =(قيمة البضاعة السوقية +النقود التي لديك +الديون المرجوة على الغير -الديون التي عليك (القسط السنوي)×2.5% كل عام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. عبد اللطيف عامر أستاذ الشريعة كلية الدار العلوم مصر
  • Dec 19,2005
هل يجوز للجمعيات الخيرية توظيف أموال الزكاة فى مشاريع تدر دخلا وينفق هذا الدخل على الفقراء أيضا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فخلاصة ما جاء في ندوة مجمع الفقه بالهند بدورته الثالثة عشر أنه لا يجوز للقائمين على الزكاة استثمارها وتوزيع الأرباح على مستحقي الزكاة، ولكن يجوز أن يستثمر مستحق الزكاة زكاته، سواء أكان عن طريقه أو بمعاونة القائمين، كما يجوز للقائمين شراء بيوت أو دكاكين وتمليكها للمستحقين، لأن انتقال الملكية يعني تسلم مستحقي الزكاة حقه فيها، ولو لم تكن نقدا. وإليك نص القرارات: <br> 1- إن تخلف المسلمين في مجال المعيشة والاقتصاد أمر لا يحتاج إلى بيان، وبناء على ذلك يستغل المبشرون المسيحون والدعاة القاديانيون والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصى جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصادياً،ولابد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات القصوى لإزالة فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء، فمن مسئوليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لمتف أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من العطيات والتبرعات. <br> 2- إن أموال الزكاة التي دفعت إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جميع حقوق الملكية، وبناء على ذلك لو قام فقير باستثمارها أو وضعها في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان يجوز له ذلك. <br> 3- ولهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو اشتريت بأموال الزكاة الماكينات أو آلات الصناعة مراعاة مهنتهم وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها. <br> 4- لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى فقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك لا يجوز ذلك. <br> 5- لا يجوز شرعاً أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، وكما يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة. <br> 6- -من مسئولية المزكين والجهات الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولاً في المحتاجين وال مستحقين في مناطقهم، ويبذلوها عليهم لسد حوائجهم. انتهى هذه الفتوى والقرارات هي ما ذهب إليه مجمع الفقه بالهند وغيره، وهناك من الفقهاء من يرى جواز استثمار أموال الزكاة بضوابط معينة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه بالهند
  • Dec 19,2005
لدي أكثر من استفسار فأنا بداية أعمل طبيبًا ويدر علي عملي هذا والحمد لله دخلاً وفيرًا، ولكن هذا الدخل لا يحول عليه الحول وهو نقد، حيث إنني أقوم بشراء الأراضي والعقارات بغرض التجارة، وأحيانًا أبيع هذه العقارات أو الأراضي قبل أن يحول عليها الحول وأحيانًا أخر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:<br> أولاً: ما تقوم به من شراء الأراضي والعقارات بنية التجارة هذا تكون الزكاة فيه زكاة عروض التجارة، وذلك يكون حسابه على النحو الآتي: <br> بعد مرور عام من توجهك للقيام بهذا العمل، تقوم بإحصاء وحصر جميع ما تحت يدك من العقارات والأراضي مع تقييمها أو تثمينها (تسعيرها) بسعر يوم إخراج الزكاة، مع القيام بحصر ما تحت يدك من سيولة نقدية، ثم تقوم بإخراج الزكاة عن الكل بواقع 2.5%. <br> ثانياً: ينبغي العلم أنه لا يشترط مرور الحول على السلعة من السلع (الأراضي أو العقارات) حتى يجب فيها إخراج الزكاة، إنما المعتبر مرور الحول على بداية الانخراط في المشروع. <br> ثالثاً: وينبغي العلم بضرورة بلوغ النصاب في رأس مال المشروع، وإما أن يتم تقييم النصاب بالذهب أو بالفضة، والنصاب يكون حسابه على النحو الآتي: <br> إذا اعتبرنا النصاب بالذهب، يكون المال الموجود ما قيمته تساوي قيمة ما بين السبعين إلى الثمانين جرامًا من الذهب فأكثر. <br> إذا اعتبرنا النصاب من الفضة ينبغي أن تكون قيمة المال الموجود للمشروع ما يساوي قيمة 460 جرامًا من الفضة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
كيف تخرج الزكاة عن الثروة الصناعية التي أمتلكها وهل أطبق نفس خطوات الثروة التجارية أم أن الوضع يختلف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معاً، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلاً الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة. <br> ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة،سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصنعة في قيمتها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 19,2005
هل تكون الزكاة علي الأسهم والأرباح في الشركات أم علي الأرباح فقط علماً بأن الأسهم للمتاجرة وما هي نسبة الزكاة. وإذا كانت الزكاة علي الأسهم والأرباح وكان المساهم قد دفع الزكاة في السنوات السابقة على نظام الأرباح فقط فما الحكم الشرعي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فمن المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خاليه من الدين وأن يمضي علية سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب. <br> والأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الأسميه فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة. <br> وبناءً علي ذلك إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال. <br> أما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال علي الأرباح فقط في سنوات سابقة فعلية أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر
  • Dec 19,2005
أرجو منكم بارك الله فيكم أن تردوا على سؤالي الخاص بشأن زكاة أجور العقار..كيف ومتى تكون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ‏13‏ رجب ‏1409‏ ه- الموافق ‏19‏ فبراير ‏1989‏ م إلى يوم الأحد الموافق ‏26‏ فبراير ‏1989‏ م‏, ‏ قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار،‏ وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي‏.<br>‏ أولاً: العقار المعد للسكني هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته‏.‏ <br> ثانياً: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه‏.‏ <br> ثالثاً: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته‏.‏ <br> رابعاً: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها‏.‏ <br> خامساً: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين‏.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- المجمع الفقهي الإسلامي
  • Dec 19,2005
أمتلك بعض الأسهم في بعض الشركات هل يجب علي دفع زكاتها بنفسي أم يكفي أن تقوم الشركة بدفع الزكاة عني؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإليك فتوى مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن"والمنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ،الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات فقد قرر ما يلي: <br> أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. <br> ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. <br> ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. <br> ثالثاً ً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. <br> رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه الإسلامي
  • Jan 02,2006
عندي قطعة أرض اشتريتها على أساس أن أقيم عليها مشروع في المستقبل أو ربما أبيعها لشراء أخرى أو عمل مشروع بثمنها أو بناء بيت عليها علما بأنني أملك بيت - أسأل عن كيفية إخراج الزكاة عنها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولا: إذا تحقق الهدف الأول والمتمثل في إقامة مشروع على هذه القطعة من الأرض، فتكون الزكاة عن الخارج والناتج من هذا المشروع، كل بحسبه، كأن تقيم عليها؛ محل تجاري فتكون الزكاة هنا عروض تجارة، يتم بعد مرور حول، من بداية المشروع إحصاء النقد الموجود من رأس المال زائد تثمين السلع الموجودة في المحل، وتحسب الزكاة عن رأس المال الذي وضع في بداية المشروع، وعن أرباحه في نهاية العام للقاعدة: (عام الأصل عام الربح). <br> ثانياً: إذا تحقق الهدف الثاني وهو بيعها لشراء أخرى، فيتم إخراج الزكاة عن ثمنها، بسعر يوم بيعها، وتكون أيضا زكاة عروض تجارة، والكيفية لحساب الزكاة فيها، تكون بمقدار 2.5%. <br> ثالثاً: إذا تحقق الهدف الثالث وهو عمل مشروع بثمنها؛ فالواجب يوم بيعها إخراج زكاة عن ثمنها، قبل إقامة مشروع بهذا الثمن، وإذا ما تم إقامة المشروع بثمنها، فلذلك حساب للزكاة آخر. <br> رابعاً: إذا تم بناء بيت عليها، فلا زكاة على هذا البيت، حتى يتبين وضعه، أيكون للسكن أم للإيجار، فما كان للسكن الشخصي أو العائلي فلا زكاة عليه حتى ولو كان عندك بيتاً آخر، أما ما كان للإيجار فينظر هل يبلغ الإيجار نصابا مستقلا عن سائر دخولك المالية، أم بمجموع دخولك يفيض عن حاجتك ما يبلغ نصابا فتخرج عنه الزكاة 2,5 في المائة كل عام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب
  • Jan 02,2006
أنا تاجر فضيات وقرات في الاستشارات عندكم بأنه لا زكاة في عروض القنية أليست هي عروض التجارة التي تكون الزكاة فيها أم هي شيء آخر؟ وما معنى القنية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيُقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي‏،‏ لا للبيع والتجارة‏،‏ وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة‏، وهي التي ينوي التاجر أو الصانع أو غيرهم عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج‏، ‏مثل الآلات والمباني‏, والسيارات‏، والمعدات‏، والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها‏،‏ وكذلك الأواني‏،‏ والخزائن‏،‏والرفوف التي تعرض فيها البضاعة‏، وكذلك المكاتب والأثاث‏‏‏‏ الخ‏، فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها، ولا تدخل في وعاء الزكاة. وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع‏، وتعرف في المحاسبة بالأصول أو الموجودات المتداولة‏, وهي التي ينوي التاجر أو الصانع عند شرائها المتاجرة بها‏، مثل‏:‏ البضائع‏، والسلع‏، والآلات‏، والسيارات، والأراضي التي تُشترى بنية المتاجرة بها‏،‏ فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة‏‏.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 03,2006
ما حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن الأصل في وجوب زكاة النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة (مسكوكة) أو غير مضروبة، ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة، فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة، والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة. <br> أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب، فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر. <br> وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات، وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة، وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها، وإنما الخلاف في وقت وجوبه فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى، وقال الشافعية يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. <br> ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه، إن بلغ نصاب الزكاة، وحال عليه الحول، وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر، ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 03,2006
شركة تجارية تتعامل بالتجارة قد تحقق في آخر العام أرباحا أو خسائر والشركة تمتلك عقارات وأراضي وبضائع وسيارات فما هي الزكاة الواجبة وكيف تحتسب طبقا للشريعة الإسلامية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: في آخر الحول تحصي النقود الموجودة لدى الشركة، بما فيها الأرباح المتحققة من التجارة أثناء الحول، وتضاف إليها ديون الشركة المستحقة على الغير المرجو أداؤها، ويضم إليها كذلك قيمة البضائع المعدة للبيع من سيارات وغيرها، على أن تقوم بالسعر عند تمام الحول، ويسقط من الجميع الديون المستحقة على الشركة للغير، ويزكى الصافي من ذلك بنسبة ربع العشر (اثنين ونصف بالمائة). <br> ثانياً: السيارات المعدة لاستعمال الشركة غير المعدة للبيع، لا تحتسب عليها زكاة، وكذلك الأراضي والعقارات المعدة لاستعمال الشركة في أعمال الإدارة، أو العرض، أو السكنى، أو الصناعة، لا تحتسب عليها زكاة <br> ثالثاً: الأراضي والعقارات المعدة للبيع، تعامل معاملة البضائع التجارية المعدة للبيع.<br> رابعاً: الأراضي والعقارات والسيارات المعدة للاستعمال بالتأجير للغير لا زكاة في قيمتها وإنما تزكى غلتها بالشروط المعروفة لوجوب الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 03,2006
هل تجب الزكاة في العقارات التي أعدت بغرض التأجير وهل تجب الزكاة على الأصول أم على ما تدره من ربح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م. بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع "زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية". <br> وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين: <br> أولاً: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. <br> ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. ولذلك قرر:<br> 1. أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. <br> 2. أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه الإسلامي
  • Jan 03,2006
اشتريت الحق التجاري لصيدلية بثمن قدره ثمانون ألف دولار. نتوقع أن نزودها بالدواء بقيمة ثلاثين ألف دولار ستعمل فيها ابنتنا ونقتسم الربح(شركة مضاربة)تحصل البنت على ثلثي الأرباح وأحصل على الثلث. نتوقع أن تكون الأرباح السنوية بعد طرح المصاريف عشرين ألف دولار.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فتكون الزكاة على ما في الصيدلية من نقود سائلة من ثمن بيع الأدوية، وكذلك قيمة الأدوية الموجودة الصالحة للبيع، إضافة للديونً المرجوة، ويخصم من ذلك قيمة الأدوية التي اشتريت بثمن لم يسدد بعد، ولا يحسب ما في الصيدلية من أصول ثابتة مثل الأثاث والأجهزة وغيرها ومنها الحق التجاري، ويخرج مقدار الزكاة عن الشركاء كل بحسب حصته في الشركة.<br> يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> الصيدلية تعتبر محلا لبيع الأدوية بقصد الربح، أي أنها عرض تجاري، فيجري عليها كل ما يجري من أحكام على عروض التجارة فيما يتعلق بالزكاة. ومن المقرر أن هناك أحكاما معلومة في زكاة عروض التجارة - ولا سيما العروض التي يكون فيها التاجر(مديرًا)لا محتكرًا ولا متربصًا،كتاجر العقار والأراضي ونحوها. ولا ريب أن(الصيدليات)أشبه بـ (البقاليات)ونحوها،مما تشترى فيه البضاعة لتباع في الحال، ما وجد المشتري. ومن أحكام زكاة التجارة: أن الزكاة تجب في رأس المال والربح معا، بعد حولان الحول على أصل المال. <br> فلو اكتمل النصاب عنده في 10 رمضان مثلا، وجب عليه في 10 رمضان التالي أن يخرج زكاة النصاب وربحه على الطريقة التالية:<br> 1. تحسب النقود السائلة الموجودة عنده(في الخزينة أو في البنك أو غيرهما)<br> 2. وكذلك البضاعة المعدة للبيع عنده،وتحسب بسعر الجملة في وقت الوجوب. <br> 3. والديون الحية المرجوة عند العملاء،بخلاف الديون الميتة أو الميؤوس منها. <br> 4. ويخصم من ذلك الديون التي عليه،وكذلك قيمة الأصول الثابتة وإن بلغت الملايين،مثل قيمة مبنى المحل وأثاثه وأجهزة الكمبيوتر،والثلاجات،والآلات أو السيارات التي يستخدمها لتسيير العمل التجاري،وليست معدة للبيع،ومثل ذلك الأصول المعنوية،مثل موقع المحل،واسمه التجاري،فهذه مهما تبلغ قيمتها لا تحسب في وعاء الزكاة،لأنها أصول ثابتة،وليست من البضاعة أو رأس المال المتداول،المعد للبيع والتجارة. ويتضح من السؤال هنا: <br> أن الذي يزكى من الصيدلية هو:<br> 1. ما فيها من نقود سائلة من ثمن بيع الأدوية.<br> 2. ثم قيمة الأدوية الموجودة الصالحة للبيع، وتقوم بثمنها التي تباع به وقت الوجوب بسعر الجملة، فلو كان وقت صلاحيتها قد انتهى يعتبر ثمنها صفرًا. <br> 3. ويضم إلى ذلك قيمة ما باع من أدوية لم يسدد ثمنها باعتبارها ديونًا مرجوة <br> 4. ويخصم من ذلك قيمة الأدوية التي اشتريت بثمـن لم يسدد بعد. ولا يحسب ما في الصيدلية من أصول ثابتة مثل الأثاث والأجهزة وغيرها، ومنها(الحق التجاري)الذي اشتري بثمانين ألف دولار. وبهذا يدخل الربح - إن وجد - مع رأس المال في وعاء الزكاة. والأصل أن تزكى الصيدلية باعتبارها عرضًا تجاريًا واحدًا، ويعرف الواجب فيها ويخرج مقدار الزكاة عن الشريكين أو الشركاء جميعًا. أو يعرف كل شريك بما عليه بنسبة حصته في الشركة. <br> مثال: فلو افترضنا افتراضًا عند جرد الصيدلية في آخر الحول كانت النتيجة هكذا: <br> 1ـ 20000 دولار نقود سائلة.<br> 2ـ 30000 قيمة بضائع موجودة. <br> 3ـ 25000 قيمة ديون مرجوة من العملاء. <br> 4ـ 15000 قيمة ديون على الصيدلية. = 60000 هي التي تجب فيها الزكاة. قيمة الزكاة:60000 ÷2,5 %= 1500 دولار على الشريكين معًا. <br> وبهذا يتبين لنا أنه لا علاقة لزكاة التجارة بحساب الأرباح والخسائر،لأن الزكاة إنما تحسب في المال الموجود آخر الحول بالقيمة السوقية (التي تشتمل على الربح ضمنًا إن وجد). ولا يشترط وجود الربح حقيقة، بل لا يؤثر وقوع الخسارة في وجوب الزكاة على رأس المال أو ما بقي منه. وبعد إخراج الزكاة عن الصيدلية وما فيها، تقتسم الأرباح، على ما اتفق عليه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 04,2006
كيف تقوَّم السلع التجارية عند إخراج زكاتها، هل تقوَّم بثمنها عند الشراء أو بقيمتها عند انتهاء الحوْل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن زكاة التجارة ليست في عين السلع والعروض وإنما في قيمتها، وعلى ذلك تقوم السلع وتخرج الزكاة من قيمتها وهي ربع العشر 2.5%، وتقويم السلعة لا يكون بالسعر الذي اشتريت به، وإنما بالسعر الذي يكون عند انتهاء الحول، وهو وقت وجوب الزكاة، ولا عبرة بالنقص أو الزيادة عن ثمنها الأصلي: <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> إنَّ الزكاة ركن من أهم الأركان التي بُني عليها الإسلام وهي واجبة في كلِّ ما فيه نماء من النقد والثروة الحيوانية والثروة الزراعية، والتجارة إحدى وسائل التنمية؛ لأنها تقليب للمال بالمعاوضة لغرض الرِّبح، ويكاد الإجماع يكون مُنعقدًا على وجوب الزكاة فيها، والدليل على وجوب الزكاة في الثروات النامية قبل الإجماع أو القياس: <br> 1. ما رواه أبو داود والبيهقي عن سُمرة جندب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نُخْرج الصدقة من الذي نعده للبيع.<br> 2. قال صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته" والبزِّ الثياب المعدة للبيع.<br> 3. روى الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم - أي الجلود - والجعاب - أي أوعية السهام -والجِفَان - أي أوعية الطعام - فمرَّ بي عمر بن الخطاب، فقال: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم، قال: قوِّمه ثم أَخْرِج صدقته، يقول صاحب المغني: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعًا. وقول عمر عن الأدم: قوِّمه، يدُل على أن زكاة التجارة ليس في عين السلع والعروض، وإنما في قيمتها، وعلى ذلك عند إخراج زكاة التجارة تقوَّم السِّلع وتخرج الزكاة من قيمتها، وهي رُبْع العُشْر، 2.5%. <br> وتقويم السلعة لا يكون بالسعر الذي اشتُريت به، وإنما بالسعر الذي يكون عند انتهاء الحول، وهو وقت وجوب الزكاة، ولا عِبْرَة بالنقص أو الزيادة عن ثمنها الأصلي.<br> ولا تجب زكاة التجارة إلا بعد مرور الحوْل، وبعد أن تبلغ قيمتها نصابًا، وهو ما يساوي ثمن خمسة وثمانين جرامًا من الذهب تقريباً، وهو نصاب الذهب، على أن يضم إليها الربح الذي حققته التجارة أثناء الحول، وبقى متداولاً حتى آخر الحول، وتخصم الديون التي عليه، أما التي له عند الغير، فلا تزكَّى إلا عند قبضها، على ما يراه الإمام مالك - رضي الله عنه - وذلك عن سُنة، وفي ذلك تيسير على من يبيعون بالأجل، مع النصيحة بالرحمة والقناعة. <br> هذا، وندعو للتجار الحريصين على إخراج الزكاة، بالبركة و النَّماء، ونُذَكِّرهم بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الترمذي وحسَّنه "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصِّديقين والشهداء". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
كيف تكون الزكاة للبضاعة هل بسعر الشراء أم بسعر البيع في المحل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالأصل أن تُقَوَّم البضاعة حسب قيمتها في السوق (وهو في الغالب سعر البيع في المحل) عند تمام الحول، سواء كانت هذه القيمة تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر. ثم يخرج الزكاة وهي ربع العشر. أي: 2.5 بالمائة. وهذا هو كمال العدل، لأن قيمتها عند تمام الحول قد تختلف عن ثمن الشراء بالزيادة أو النقصان. <br> ثم إذا كان التاجر ممن يبيع بالجملة فإنه يقومها على سعر الجملة، وإن كان ممن يبيع بالقطاعي (بالمفرق) فإنه يقومها على سعر القطاعي. <br> وإن كان يبيع بالجملة والقطاعي معاً، فإنه يجتهد في التقويم فيقدر حجم البضاعة التي يبيعها بالجملة، وحجم البضاعة التي يبيعها بالقطاعي، ويخرج الزكاة على ذلك. وإذا احتاط في هذه الحال وأخرج ما يجزم أنه أكثر مما يجب عليه فهو أفضل، لأنه قد يقدر أنه سيبيع هذه البضاعة بالجملة ثم يبيعها بالقطاعي. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
  • Jan 04,2006
ما رأيكم في فتوى سمعتها مؤخراً من أحد المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي من أن الزكاة في الأموال المستثمرة في البنوك الإسلامية تعامل معاملة زكاة الزروع التي تسقى بماء السماء أي العُشر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول الدكتور رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم سابقاً: <br> فإنني أرى أن زكاة الأموال التي توضع في البنوك عليها زكاة أموال التجارة؛ لأن المفترض أن هذه الأموال يتاجر فيها، فيدفع عليها زكاة التجارة، يدفع عليها جميعها بأرباحها إذا مر عليها سنة نسبة 2.5% أي على كل ألف خمسة وعشرون جنيهًا ولا يقاس على الزروع والثمار إلا الأصول الثابتة التي لا يتاجر فيها، وإنما تدر ربحًا معينًا كالعمارات والمصانع بآلاتها، فما يخرج منها هو ما يدفع عليه زكاة، ويمكن أن يقاس على الزروع والثمار فلا يُخرج على الأصول ولكن يخرج على أرباحها. <br> أما الأموال التي يفترض أن البنوك تتاجر فيها، فهذه تنطبق عليها الزكاة فإنها تعامل معاملة أموال التجارة تدفع على جميعها زكاة بنسبة 2.5%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 04,2006
بعض شركات المقاولات لدَيها أراضٍ وعمارات تدخل ضمن أُصولها، هل يتمُّ تأدية الزكاة عليها؟ وفي حالة تأدية زكاة عنها هل يتم تحديد قيمتها في تاريخ الشراء أو تاريخ تأدية الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالأراضي والعِمارات التي تَملكها الشركات وتدخل ضمن أصولها، إن كانت الشركات تَعدُّها للتجارة والبيع والشراء، وكانت مما يُقبل الناس على شرائها ورائجة في الأسواق، وقد بَذَلَتْها الشركة للتجارة والبيع والشراء، فتأخذ حُكم عُروض التجارة، وتُقوَّمُ آخر العام ويُخرج عنها الزكاة كغيرها من أموال زكاة الشركات، ويتمُّ تحديد قيمة الأراضي والعمارات بالسعر الحالي يومَ استحقاق الزكاة فيها. <br> أما إذا كانت الشركات تستعمل الأرض بأن بَنَتْ عليها مَصنعًا من المصانع اللازمة لنشاطها مثلًا، أو كانت لعِمارةٍ مُعدَّةٍ سكنًا أو مَقرًّا للشركة، فلا زكاةَ فيها مطلقاً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 04,2006
هل تجِبُّ الزكاة في المضارَبة على صاحب المال أو على العامل أو عليهما معًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> المضاربة أن يدفَع شخص مالًا لشخص آخر يتاجِر فيه على أن يُقسَّم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها كالنّصف أو الثلث مثلًا. <br> والعامل في المضارَبة ليس شريكًا في رأس مال التجارة، فهو كلّه لصاحب المال، ولا يُشاركه إلا في الرِّبح الناتج من رأس المال، فهو بمثابة الأجير الذي يؤدِّي عملًا لصاحب المال، وبدل أن يحدِّد له أجرًا معلومًا كل شهر أو كلّ سنة أو كلّ صفقة تجاريّة جعل له نسبة من الرّبح أيًّا كان قَدْرَها، ولئن كان في ذلك بعض الجَهالة من جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النِّسبة، ويُغتفر ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاملة، فقد يملك الشّخص مالًا ولا يعرف كيف يستثمره، ويملك شخص آخر المعرفة والخِبرة ولكن لا يملك المال، فيتعاونان على خيرهما وعلى خير المجتمع، وكانت هذه المعاملة معترَفًا بها أيّام النبي - صلى الله عليه وسلم.<br> ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة تجارة، يخرج ربع العشر على الأصل والرّبح بعد خصم الدّيون والمصاريف التي منها حِصّة العامل، على ما رآه ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وأخذ به ابن حزم في خصم القرض والنفقة من محصول الزروع والثمار، وتكون الزكاة على ما بَقِيَ. وهذه الزكاة في آخر الحَول، أما العامل فليست عليه زكاة؛ لأنه لا يملك شيئًا من رأس المال، وإنّما زكاته على حِصته من الربح إن بلغت نِصابًا وحال عليها الحول. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
شركة تجارية مؤلّفة من شخصين: الأول دفع زيادة في رأسمال الشّركة، والثاني دَفَع قِسمًا بسيطًا من رأسمال الشركة، والأرباح تقسم مناصفةً بين الأول والثاني؛ لأن الثاني مسؤول عن العمل ويبذُل جُهدًا أكبرَ في إدارة العمل ومسؤوليته الآن في الزكاة: هل يدفع كلُّ شخص
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الزكاة لا تكونُ على الشركاء بنسبة حصصهم من الأرباح، بل تكون بحسب ما يملِكه كلّ واحد منهم في الشركة من رأس مال وربح، فمثلاً إذا كان مجموع رأس المال مائة: من الأول (80) ومن الثاني (20) والربح مناصفة بينهما، فبلغتْ موجودات الشركة في نهاية العام، بعد كل مصروف سَحَباه منها (120)، أي أنّ الربح الباقي في نهاية العام بعد كل مصروف قد بلغ عشرين، فإن الزكاة تكون كما يلي: <br> على الأول أن يُزكِّيَ عن (80 + 10) = 90. <br> على الثاني أن يزكي عن (20 + 10) = 30. <br> أي بحسب ما يملِكه كل منهما في نهاية الحول أصلاً وربحًا. <br> ليس أحد من الشريكين مسؤولاً عن الآخر إذا لم يُخرج زكاته، بل كل منهما مسؤولاً عن نفسه، وإثمه في عنقه. أظن بهذا المثال قد أصبح الحكم واضحًا. <br> ويتبيَّن لك منه أن تَسجيل الزّكاة على كلٍّ من الشَّريكين مناصفة بصورة متساوية خطأ بسبب تفاوُت رأس مال كل منهما.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (أستاذ الفقه بجامعات سوريا)
  • Jan 04,2006
لي بعض الأسهم في شركة تجارية فهل تجب الزكاة في الأسهم أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين:<br> السهم هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات المساهمة وهو يمثل جزءاً معيناً من رأس مال الشركة فالسهم مال كما هو في الغالب لأن بعض الأسهم قد تكون عيناً وبما أن السهم مال مملوك فتجب الزكاة فيه إذا توافرت شروط وجوب الزكاة وهذا ما قرره الفقهاء المعاصرون. <br> ومن هؤلاء العلماء من يرى أنه تجب زكاة الأسهم على المساهم نفسه لأنه هو المالك لها فيقوم بإخراج زكاتها ومنهم من يرى أن الشركة هي المطالبة بإخراج زكاة الأسهم لأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة ولأن الزكاة حق متعلق بالمال نفسه فلا يشترط فيمن تجب عليه أن يكون مكلفاً شرعاً كما هو الحال في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون.<br> ومن العلماء من جمع بين القولين بأن قال إن زكاة الأسهم تجب على المساهم لأنه هو المالك الحقيقي للأسهم وتقوم الشركة بإخراج الزكاة نيابة عنه فإذا نص نظام الشركة الأساسي على أن الشركة تخرج زكاة الأسهم فتقوم الشركة بإخراجها ولا يطالب بها المساهمون وأما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فيجب على المساهم أن يزكي أسهمه وهذا رأي حسن قرره مجمع الفقه الإسلامي في جدة بالسعودية. <br> وعند قيام الشركة بإخراج زكاة الأسهم فإنها تخرجها كما يخرج الشخص العادي زكاة ماله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال لشخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال وتعامل الأسهم في الشركة التجارية معاملة عروض التجارة فتقوم الأسهم وتزكى مع أرباحها في كل عام بنسبة 2.5%. وأما إذا كان الشخص مساهماً في شركة تجارية ولا تقوم هذه الشركة بإخراج الزكاة فإن الـواجب على المـساهم أن يخرج زكاة أسهمه بعد أن يعرف قيمة أسهمه وأرباحها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 05,2006
لدي محلات لاستبدال براميل الغاز وبيع مستلزماته كانت للوالد، كُلّفت بعد كبر سنه أن أشرف عليها، سؤالي: كيف أخرج زكاة تلك المحلات علماً أنني لا أعرف رأس المال الذي بدأ به الوالد منذ زمن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يلزم – أخي – أن تعرف مبدأ رأس المال السابق، وإنما عليك أن تؤدي الزكاة اعتباراً من حول والدك، فإذا تم الحول تخرج الزكاة، وتكون الزكاة عن الأشياء التي تباع في المحل من عروض التجارة ونحوها، على أن تزكي رأس المال الحالي والربح يعني: تنظر عند تمام الحول ما بين يديك من أموال من عروض التجارة التي هي تستبدل وتباع وتشترى فتزكيها، وكذلك الرصيد الذي يكون عندك قد حال عليه الحول، فهذه طريقة الزكاة، وتحرص أن تبرئ ذمتك، ولا يلزم أن تعرف مبدأ رأس المال السابق كما ذكرنا لك، وأما البراميل التي تستبدل والأجهزة الموجودة في المحل من رافعة ونحوها من الأشياء التي تلزم المحل فهذه لا زكاة فيها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان من علماء المملكة العربية السعودية
  • Jan 05,2006
لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية، وفند كل الأقاويل التي توجبها، وأضاف‏:‏ من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى، وضعف الأحادي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبًا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهبًا كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " أخرجه السبعة‏، ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنى، ولا في الثياب المتخذة لباسًا، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان ونحوها إذا اتخذ للزينة‏.‏ أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها. <br> وقد نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم. <br> وعلى هذا فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأييد لهذا الأصل‏.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية
  • Jan 05,2006
كيف تُزكَّى الأسهم والسَّنَدات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن أسهم الشركات إذا كان الغرض من شرائها هو الاتجار فيها كأي سلعة تعرض للبيع والشراء، وجبت فيها الزكاة كسائر أنواع التجارات، حيث تقوم وحصة الشركة، ويضم إليها ما حصل من أرباح، فإذا بلغت النصاب بعد تمام الحول أخرج منها ربع العشر 2.5% أما إذا قصد من شرائها أن يعيش صاحبها على ريعها، فالأسلم أن يخرج زكاتها مطلقًا بمقدار ربع العشر، أما السندات فإنها تزكى زكاة الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له، وإذا كان لهذه السندات ريع فهو فائدة تعد ربًا محرمًا، لا زكاة فيه. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> أسهم الشركات هي التي يشتريها الناس لتكون قيمتها - مجتمعةً - رأس مال الشركة، ويُوزَّع على المساهمين فيها ما يَخصُّ كلًّا منهم من ربح أو خَسارة، كشركة الحديد والصلب مثلاً.<br> فإن كان القصد من شرائها هو الاتِّجار فيها أي عرضها للبيع كأية سلعة تُعرض للبيع والشراء أو كانت الشركة تجارية وجبَت فيها الزكاة كسائر أنواع التجارة. <br> والتجارة فيها زكاة كما ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء مستأنسين بحديث أبي داود والبيهقي عن سُمرة بن جُندُب قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نعدُّه للبيع، كنت أبيع الأدم والجعاب، فمرَّ بي عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال: أدِّ صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هي الأدم، قال: قَوِّمْه ثم أخْرج صدقته، يقول صاحب المُغني: هذه قصة يُشتهر مثلها ولم تُنكَر فيكون إجماعًا. والأدم: الجلد، والجعاب: الأوعية التي يوضع فيها النبل. <br> وعلى هذا تقوم هذه الأسهم وحصَّة الشركة، ويُضم إليها ما حُصِّل من أرباح، فإن بلغت نصابًا بعد تمام الحول أُخْرِجَ منها ربع العشر (2.5 %). <br> أما إذا قصد من شرائها أن يعيش على رِيعها فإنْ أَمْكَنَه أن يَعرف مقدار ما يخصُّ السهم من الموجودات الزَّكَوية للشركة فإنه يُخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر، وإن لم يعرف فأكثر الآراء على ضَمِّ الرِّيع إلى سائر أمواله من حيث النِّصاب والحَوْل ويُخرج منها ربع العشر. <br> جاء ذلك في قرارات المؤتمر الأول للزكاة الذي انعقد في الكويت سنة 1984 م. وأرى أن الأسلم هو إخراج زكاتها مطْلقًا بمقدار ربع العشر، كما جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية منشورة في المجلد الخامس " ص 1778 " من الفتاوى الإسلامية التي يُصْدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكانت بتاريخ 7 من ديسمبر 1957 م. <br> أما السَّنَدات فهي ديون لأصحابها على البنوك التي تُصْدرها، وهي تُزكَّى زكاة الديون التي تكون على مُعترِف بالدين باذل له. وهذه ليس فيها خلاف مُعتبر، إنما الخلاف في وقت وجوبها، فذهب الحنفية إلى أنه لا يَلزم إخراج الزكاة حتى يَقبض الدَّين، ومتى قبضه يزكِّيه عما مضى، وقال الشافعي: يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، وقال مالك تجب عليه الزكاة سنة واحدة عند قبضه " انظر فقه المذاهب الأربعة ". <br> لكن إذا كان لهذه السندات رِيعٌ هو فائدة فتعتبر الفائدة ربا، والربا مال خبيث لا يُملك فلا زكاة فيه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا. ويجب التبرُّؤ من هذه الفائدة وتوجيهها إلى منفعة عامة كما هو المختار من كيفية التصرُّف في الأموال المحرَّمة التي يتعذَّر ردُّها إلى أصحابها. <br> وما يُقال من أن هذه السندات مالٌ نامٍ كالزِّراعة فيَخرُج العشر من رِيعها - على الرغم من أن هذه الفائدة محرَّمة - فغير مقبول ( ويمكن الرجوع إلى كتاب المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص 183 ) هذا والأشياء المستغلَّة كالمصانع والعقارات والسيارات المعدَّة للإيجار وليس للتِّجارة لا زكاة على أعيانها، بل على الرِّيع الناتج منها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحَول، فيَخرُج من ذلك ربع العشر.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
بالنسبة للزكاة وقبل احتسابنا للنصاب هل نقوم بحساب المعروضات التابعة للشركة التجارية أم لا؟ وماذا نفعل في ديون الشركة التي عند الناس؟ وهل علينا زكاة في مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوترات والسيارات التي نستعملها بطبيعة العمل أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبعد بلوغ المال تمام النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب ومرور عام كامل عليه، يقوم التاجر بتقويم معروضاته التجارية بقيمتها السوقية، ويضم إلى ذلك ماله الموجود في البنوك أو في خزائنه وكذلك ديونه التي لشركته على الآخرين ومرجوة الدفع، ثم يقوم بخصم ديونه من المبالغ السابقة، ثم يدفع الزكاة عن المبالغ المتبقية بنسبة 2.5% مع العلم أن الأصول الثابتة للشركة لا تحسب من أموال الشركة.<br> يقول الدكتور على محي الدين القره داغي: <br> حول احتساب الزكاة في عروض التجارة يتم حسب الخطوات التالية: <br> الخطوة الأولى: بعد تمام النصاب، وهو 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها، وحولان الحول أي مرور حول كامل على هذا النصاب؛ على التاجر أن ينظر في أي معروضات مخصصة للبيع، فيقومها بقيمتها السوقية. <br> الخطوة الثانية: يضم إلى المبلغ المقوم النقود الموجودة في البنوك أو في الخزائن التابعة للشركة، كذلك يضم إليها الديون التي للشركة على الآخرين أي ما يسمى بالديون المرجوة الأداء. <br> الخطوة الثالثة: يخصم من المبلغ السابق الديون التي على الشركة ثم يدفع الزكاة عن الباقي بنسبة 2.5 %، ولا تحتسب الموجودات الثابتة للشركة كالكمبيوترات والسيارات المستعملة في الشركة ونحوها من أموال الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 05,2006
ساهمت في مشروع زراعي بمبلغ من المال بلغ النصاب، ولم يبدأ المشروع في الإنتاج بعد، هل تجب فيه زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهذا المبلغ المدفوع في مشروع زراعي إن اشتري به المواد والأصول الثابتة كالمكائن والمصانع، فلا تجب فيه الزكاة إلى أن يبدأ الإنتاج، أما إذا بقي المبلغ أو اشتري به الأشياء المعدة للتجارة فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%، أما عندما يبدأ بالإنتاج فإن الزكاة في المنتوجات الزراعية هي العشر (10%) إن لم يكن فيها تكلفة كبيرة، بأن كانت تسقى بماء السماء أو نحوها، أما إذا كانت تسقى بالوسائل الفنية، مثل الدلو أو المكائن فإن زكاتها نصف العشر(5%). <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 17,2006
تحية طيبة وبعد.. منذ أكثر من عامين اشتريت أسهما ببعض الشركات، وكانت قيمة هذه الأسهم وقت شرائها حوالي 95000 جنيه، والآن قيمتها 40000 أي أنها قد حققت خسائر بحوالي 55000 علما بأن ما حصلت عليه من عوائد من هذه الأسهم منذ شرائها حتى الآن هو مبلغ 700 جنيه، فهل ي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فهذه الأسهم إذا كانت بنية المتاجرة فيها، فتجب الزكاة في قيمتها الحالية، مع قطع النظر عن الخسارة أو الربح، وبما أن قيمة أسهمك أربعون ألف جنيه، فتجب عليك الزكاة في هذا المبلغ ومقدارها ألف جينه فقط، أما إذا كانت هذه الأسهم للاستفادة من ريعها، فتجب الزكاة في قيمتها الدفترية، أي قيمتها حسب الميزانية التي تجدها داخل الشركة أو في البورصة التي عرضت فيها أسهم تلك الشركة، فتجب الزكاة في القيمة الدفترية وتخصم منها الأصول الثابتة، فعليك في هذه الحالة بمراجعة إدارة الشركة، لتخبرك بالقيمة الدفترية لأسهمك حتى تدفع عنها الزكاة بنسبة 2.5%، ولو لم تستطع أن تحصل على القيمة الدفترية فيجوز لك أن تدفع حسب قيمتها السوقية أي ألف جنيه. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 17,2006
إنني مسؤول عن إدارة أعمال تجارية بشركة استيراد مساهمة، ولنا ديون في السوق المحلي استعصى علينا تجميعها، وبعض هذه الديون رفض دائنوها تسديدها، وعليه فهل يجوز لنا خصم هذه الديون من زكاة الشركة (رأس المال والأرباح)؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الدكتور علي القرة داغي أستاذ الفقه بجامعة قطر: <br> الديون التي للشركة على الآخرين إذا كانت هذه الديون مما لا يرجى تحصيلها حسب ظن الغالب فإنها لا تجب فيها الزكاة، ولا تدخل ضمن الموجودات الزكوية، وهذه الديون تسمى في عرفنا المعاصرة بالديون المعدومة، أو المشكوك فيها. <br> أما إذا كان هناك أمل كبير في الحصول عليها فإن ذلك الدين يجب دفع الزكاة فيه، وبعبارة أخرى يضم إلى الموجودات الزكوية، ويحسب ضمن أموال الزكاة ويدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5%. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 17,2006
هل على التاجر زكاة، أم هي على ما مضى عليه الحول من أمواله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> إذا كنت مشتغلا بالتجارة؛ فعليه تكون كيفية حساب الزكاة كالآتي: <br> أولاً: تنظر إلى رأس مالك الذي نزلت به إلى السوق، تجلب من السلع ما الحاجة ماسة إليه وتبيع، إذا بلغ رأس المال هذا نصابا، ومر عليه الحول الهجري. <br> ثانياً: عند رأس الحول بعد مرور العام تقوم بحصر ما عندك من السيولة النقدية أولا، وثانيا تقوم بتثمين ما عندك من السلع التي ما زالت موجودة ولم يتم بيعها بعد. <br> ثالثاً: من مجموع ذلك يتكون المال الذي ستخرج عنه الزكاة (رأس المال النقدي والعيني + الأرباح التي نتجت خلال العام)، وتخرج الزكاة عن هذا المجموع بواقع 2.5%.<br> رابعاً: والزكاة إنما تكون في الذمة أو على المال الموجود تحت يدك، ولكن بمجرد توفر شروط وجوب الزكاة؛ فقد لزمك الأداء لها، ومجموع هذه الشروط:(1-بلوغ النصاب. 2- الملكية التامة. 3- مرور الحول الهجري. 4- فراغ الذمة من الاشتغال بدين يستغرق أصول هذه التجارة). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 17,2006
يقول بعض الناس إن التجارة لا تجب فيها الزكاة لعدم ذكرها في القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن زكاة عروض التجارة ثابتة بالسنة النبوية، وبالإجماع، لأنه مال مقصود به التنمية فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها، كما تضم الأرباح الناتجة عن ذلك، وتخرج الزكاة من القيمة لا من عروض التجارة، ومقدار الزكاة هو ربع العشر.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> التجارة هي تقليب المال بالمُعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث رواه الحاكم وصحَّحه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته"، والبزُّ: هو الثياب المعدَّة للبيع، يعني أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية، وهناك دليل ذكره الرملي بقوله: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرنا أن نُخرج الزكاة على الذي يعد للبيع" حاشية الشرقاوي على التحرير ج1 ص 354" رواه أبو داود والبيهقي عن سَمُرَة بن جُنْدُب. <br> وروى الشافعي وأحمد وروى الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم - جميع أديم وهو الجلد - والجعاب - جمع جعبة وهي كيس النبال - فمرَّ بي عمر بن الخطاب فقال: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم، قال: قوِّمْه ثم أخْرِج صدقته، قال ابن قدامه في المغني: وهذه قصة يُشتهر مثلها ولم تُنكر، فيكون إجماعًا. <br> وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة، ودليل الجمهور القياس؛ لأن العروض المتَّخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة (يعنى لو لم يكن هناك نص مقبول في وجوب الزكاة في التجارة فالدليل هو القياس، مع الإجماع على قصة عمر مع صاحب الأدم)، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها، كما تُضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 18,2006
إذا كانت مدخراتي تبلغ 10.000 دولار فعليّ أن أدفع الزكاة، ولكن في حال استثمرت المبلغ في الأسهم (مبلغ 10.000 دولار) وانخفضت قيمة الأسهم إلى (5.000 دولار) فهل علي أن أدفع الزكاة عليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد … <br> فإن الأسهم تعني أنك تملك في إحدى الشركات بمقدار ثمن الأسهم. وهذه الشركات تعمل في التجارة، فتكون أنت شريكاً معها في تجارتها، والتجارة تقبل الربح والخسارة كما هو معلوم، فإذا خسرت انخفضت قيمة السهم وإذا ربحت زادت قيمة السهم. <br> ومن المعروف أن الزكاة واجبة في المال الذي يتاجر فيه المسلم سواء ربح أوخسر، لأن الزكاة تحسب على رأس المال وليس على الأرباح. فلو كانت قيمة رأس المال مائة ألف دولار أول العام، ثم خسرت فصارت خمسين ألف دولار آخر العام، فإن الزكاة تجب على الخمسين ألف الباقية. وكذلك الأسهم تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول مهما خسرت إذا كانت قيمتها لا تزال تزيد عن النصاب. والنصاب يعادل (85 غراماً من الذهب) وقيمة الزكاة 2,5 بالمائة. وبما أن الخمسة آلاف دولار الباقية بعد الخسارة تزيد عن النصاب فيجب عليك أن تدفع زكاتها.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 19,2006
أرجو أن تذكروا لي باختصار كيف تزكى الأسهم والسندات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيتألف رأس مال الشَّركات المساهمة من أسهم متساوية، هذه الأسهم يَشتريها أصحابها، وهي قابلة للبيع في كل وقت في (البورصة)، فالسهم جزء من رأسمال الشركة يربح أو يخسر. وله قيمة اسمية محددة عليه، وقيمة سوقية تتحدد في السوق وتتأثر في الظروف. <br> وإصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشراؤها مباح عند جمهور الفقهاء، ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها. <br> زكاة الأسهم وكيفيتها <br> من المعلوم أن الأسهم اتخذت للاتّجار، وأن صاحبها يكسب ككل تاجر من سلعته فهي من عروض التجارة، كما يرى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، وبالتالي تجب فيها زكاة التجارة، وهي (2.5%) من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق، مضافاً إليها الربح، إذا بلغت نصاباً، وبعد طرح نفقات الحاجات الأصلية لصاحبها. <br> ويمكن لإِدارة الشركة - كما تفعل بعض الشركات الإسلامية - أن تخرج زكاة رأسمالها وأرباحها، وعند ذلك لا تزكّى الأسهم في أيدي أصحابها لأنّ قيمتها وأرباحها زكيت من قبل الشركة.<br> أما بالنسبة للسندات فهي تَعهدٌ مكتوب من حكومة أو شركة أو بنك بسداد مبلغ محدد في تاريخ معين. فهو قرض نظير فائدة مقدرة. ويعتبر حامل السند مقرِضاً، وفي الوقت المحدد يقبض قيمة القرض مع فوائده، والسند يشبه السهم من حيث قابليته للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ومن حيث أن قيمته في السوق تختلف عن قيمته الاسمية. ورغم أن السندات محرمة لاشتمالها على الفائدة الربوية، فلا بدّ من زكاتها، لأنها مال وإن استغل بطريقة محرمة، فهذا لا يعفيه من الزكاة مع وجوب التوقف عن الحرام وهناك رأيان في زكاتها: <br> الأول: تزكّى هذه السندات عند نهاية أجلها مرة واحدة، إن مضى على ملكيتها عام أو أكثر، فهي كالدين المؤجل يُزكّى حين يقبض مرة واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف.<br> الثاني: تزكّى هذه السندات كل عام، فهي دَين مؤكد تحصيله، وهي هنا تنمى وتجلب للدائن ربحاً ولو حَراماً، فهي أولى بالتزكية كل سنة، مع وجوب التوقف عن التعامل بها، وهذا رأي جمهور الفقهاء والمذاهب، كما مر معنا في زكاة الدين. وتحسب الزكاة على قيمة السند الاسمية، أما الفوائد المحرمة فلا زكاة فيها لأنها مال حرام يجب إرجاعه إلى صاحبه، وإذا لم يعرف صاحبه فيجب إعطاؤه كله للفقراء.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 19,2006
أرجو أن تذكروا لي باختصار كيف يزكي التاجر ماله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> إذا أراد التاجر زكاة ماله فينبغي عليه أن يقوم بالتالي: <br> ‏1 - يعيِّن التاجر المسلم موعداً سنويّاً لدفع الزكاة، وفي هذا الموعد يحسب رأس ماله المعد للتجارة أي: البضائع المعدة للبيع، بسعرها وقت إخراج الزَّكاة ويضيف إليها كل ما معه من نُقود، وما له من ديون مرجوة، ثم يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون مستحقة، ويخرج عن جميع ذلك ربع العشر أو 2.5%. <br> ‏2 - ولا بدّ من التنبيه إلى أن المباني والأثاث الثابت، غير المعد للبيع، لا يحسب عند التقويم، ولا تخرج عنه الزكاة، أما الأواني التي تباع مع ما فيها من البضائع فتحسب قيمتها. <br> ‏3 - ويخرج التاجر زكاة تجارته بقيمتها من النقود، وهذا هو رأي الشافعي، وأحمد، وأجاز الأحناف إخراج الزكاة من البضاعة التي عنده، والأفضل عند الجميع إخراجها نقوداً لأنها أنفع للفقير <br> ‏والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 19,2006
وجدت في العصور الحاضرة أنواع جَديدة من (الأموال)، تدر على أصحابها ربحاً أو غلة، ولم تكن موجودة في الماضي، أو أنها كانت نادرة، فلم يُبين الفقهاء حكم الزكاة فيها، ومن هذه الأموال العمارات التي تؤجر، والسيارات الصغيرة والكبيرة، والمصانع الضخمة، والطائرات وال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمن المعلوم أن الأمثلة التي وردت في السؤال تدخل تحت اسم (المستغلات) وهي: [ أموال تَغُلُّ لأصحابها كَسْباً بواسطة تأجير عَينها أو بيع إنتاجها ].<br> والفرق بين المستغلات وبين عروض التجارة أن الأرباح في عروض التجارة تحصل من بيعها وتحولها من يَد إلى يد، أما المستغلّات فتَبقى بيد أصحابها، وتكون الأرباح من تأجيرها أو إنتاجها. <br> وبالنسبة لزكاة المستغلات فإن للفقهاء المعاصرين فيها رأيان: <br> الأول: أنَّه لا زكاة فيها لعدم وجود النَّص، ولذلك فلم يقل بتزكيتها فقهاء العصور الأولى، بل قالوا أنه لا زكاة في دور السَّكن وأدوات المحترفين، ودواب الركوب، وأثاث المنازل، ونحوها. فإذا قُبض إيرادها وحال عليه الحول وبلغ النِّصاب، ففيه الزكاة، وهذا هو رأي الإِمام الشوكاني وأكثر علماء المذاهب المعاصرين. <br> الثاني: أن الزَّكاة واجبة في هذه الأموال للأدلة التالية: <br> 1 - نصوص الزكاة في القرآن والسنّة تَشمل كل مال: { وفي أَمْوَالهم حقٌّ للسَائِل والمَحْرُوم }، { خُذْ مِن أموالِهم صَدَقَة }، « أدُّوا زَكاةَ أموالِكُم » والمستغلّات من الأموال بلا شك. <br> 2- إن علّة وجوب الزكاة في المال هي النماء، فكل مال ينمى تجب فيه الزكاة، كالأنعام والزروع والنقود. وما كان للاستعمال الشخصي، فهو غير نام لا تجب فيه الزكاة. والمستغلات من أعظم أنواع الأموال النامية في العصر الحاضر بلا جدال. <br> 3- إن حكمة الزكاة التطهير لأرباب المال، ومواساة المحتاج وحماية الإسلام، فهل يصح أن لا يطلب هذا من صاحب المصنع والطائرة والسفينة والعمارة؟؟. <br> 4 - وقد اتفق الأئمة على إيجاب الزكاة في أموال لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً. قرروا ذلك بالقياس، ومنه زكاة الذهب قياساً على الفضة عند الشافعي. وزكاة العروض التجارية قياساً على النَّقدين. وزكاة الخيل السائمة عند الأحناف، قياساً على بقية الأنعام المنصوص على زكاتها، وزكاة العسل عند الحنابلة قياساً على الزرع والثمر، وزكاة المعادن عندهم قياساً على الذهب والفضة، وغير ذلك مما يعرف في كتب الفقه. <br> 5 - أما نص الفقهاء على إعفاء دور السكن وأدوات المحترفين ودواب الركوب وأثاث المنازل من الزكاة، فقد علَّلوه بأن هذه الأموال مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست نامية، فإذا تحولت عن الاستعمال وأصبحت نامية، وجبت فيها الزكاة، وقد صح أن أحمد بن حنبل كانت له غلّة من حوانيت يؤجرها، فكان يُخرج زكاتها وروي عنه فيمن أجر داره وقبض كِراها أنه يزكّيه إذا استفاده (المغني. جـ3). <br> كيف تزكى المستغلّات؟ <br> بالنسبة لكيفية إخراج زكاة المستغلّات ومقدارها فهناك ثلاثة طرق:<br> الأول: تُقوَّم وتُزكى زكاةَ التجارة: في كل سَنة يقدِّر المالك قيمة العمارة مَثلاً مع ما بقي معه من إيرادها، ويخرج عنه (2.5%) مثل زكاة التجارة، هذا رأي ابن عقيل، وابن القيم، تخريجاً على مذهب أحمد بن حنبل، ولا يخفى ما في هذا الرأي من صُعوبةٍ في التطبيق. <br> الثاني: تُؤخذ الزَّكاة من الغلّة فقط: بنسبة زكاة النقود (2.5%) وهو مروي عن الإِمام أحمد، وقولٌ عند المالكية، وتؤخذ الزكاة هنا عند قبض الغلّة دون انتظار حَوَلان الحول.<br> الثالث: تؤخذ الزكاة من الغلّة فقط: بنسبة زكاة الزروع، أي العشر (10%) أو نصف العشر (5%) وتؤخذ الزكاة هنا أيضاً عند قبض الغلّة دون انتظار حَوَلان الحول. وهذا رأي الشيخ محمد أبي زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلّاف، والشيخ عبد الرحمن حسن، ووافقهم الدكتور القرضاوي مع طرح مقابل استهلاك العقار من الغلّة السنوية، قبل تحديد قيمة الزكاة، لتتم المساواة بين العقارات أو المستغلّات التي تستهلك مع الزمن، وبين الأرض الزراعية الباقية. <br> ويُشترط في الطرق الثلاثة بلوغ النصاب، وهو يحسب بالسنة حسب مذهب الإِمام أَحمد فتضم الغلّات الشهرية إلى بعضها حتى تنتهي السنة، ثم يطرح منها النفقات، ويزكى الباقي. انتهى كلام الشيخ <br> المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة‏,‏ وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان، ‏وتكون زكاتها بضم إيراد المستغلات في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة‏,‏ ويزكي بنسبة ‏2.5‏%‏,‏ وهذا طبقا لما عليه جمهور الفقهاء وما أخذت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي ومعظم المجامع الفقهيه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 19,2006
قرأت في بعض الكتب بأنه لا يوجد أدلة محددة توجب الزكاة في الثروة التجارية فهل هذا صحيح؟ وإن كانت هناك زكاة بالفعل فكيف يزكي التاجر ماله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> الثروة التجارية أو (عروض التجارة) كما يسميها الفقهاء هي ما يعد للبيع والشّراء بقَصد الربح، كالآلات والأمتعة والثياب والمأكولات، والحلي والجواهر، والحيوانات والنباتات، والعقارات وسواها... <br> والزكاة في عروض التجارة واجبة بالأدلة التالية:<br> 1 - القرآن: {يا أيُّها الَّذين آمَنُوا أنْفِقوا مِن طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُم...} [البقرة: 267]. ومعنى الكسب هنا كسب التجارة، كما يقول أكثر المفسرين، ومنهم: الحسن ومُجاهد والطبري والرازي وغيرهم. <br> وكذلك الآيات التي توجب الزكاة في الأموال عامة، تشمل أموال التجارة إذ لم يأت دليل باستثنائها. <br> 2 - السنّة: عن سَمُرة بن جُندب قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن نُخرجَ الصَّدقة مما نُعِدُّ للبيع»، رواه أبو داود والدارقطني وحسّنه ابن عَبد البر. <br> 3 - إجماع الصحابة والتابعين والسلف: فقد ثبت أن عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه، كان يأخذ الزكاة على أموال التجارة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، كما نُقل القول بزكاة التجارة عن ابن عباس، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، واتفق فقهاء التابعين على ذلك، ونقل ابن المنذر وأبو عبيد الإِجماع عليه، وهو رأي المذاهب الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلّا أهل الظاهر، والشيعة الإِمامية الذين يقولون باستحباب الزكاة في عروض التجارة، بالإِضافة إلى الخمس الواجب عندهم. <br> شروط الزكاة في مال التجارة <br> 1 - وجود عُنصري التِّجارة معاً وهما: البيع والشِّراء، ونية التجارة، فإذا انعدم أحد العنصرين، لم تكن تجارة، وبالتالي فلا زكاة، كما لو اشترى شيئاً للاستعمال الشخصي، أو لو نوى التجارة ولكنه لم يشترِ ولم يبع فعلاً. <br> 2 - بلوغُ النِّصاب: أي أن تبلغ قيمة عروض التجارة نصاب النقود، والمعتبر في النصاب آخِر الحول فقط، وهو قول مالك والشافعي. <br> 3 - عدم قيام المانع المؤدي إلى الازدواجية في الزكاة: فإذا كانت عروض التجارة مما تجب الزكاة في عينها كالماشية، فلا تجب فيها زكاتان، وفي هذه الحالة إذا بلغت نصاب الماشية تؤدي عنها زكاة الماشية، وإذا لم تبلغ النصاب هناك وبلغت نِصاب التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، وإذا بلغت النِّصاب في الحالتين تُزكى زكاة الماشية فقط، وهذا هو المانع الذي يمنع تزكيتها زكاة التجارة. <br> 4 - الشروط العامة الأخرى في الزكاة كالملك التام، وحولان الحول. <br> كيف يزكي التاجر ماله؟<br> 1 - يعيِّن التاجر المسلم موعداً سنويّاً لدفع الزكاة، وفي هذا الموعد يحسب رأس ماله المعد للتجارة أي: البضائع المعدة للبيع، بسعرها وقت إخراج الزَّكاة ويضيف إليها كل ما معه من نُقود، وما له من ديون مرجوة، ثم يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون مستحقة، ويخرج عن جميع ذلك ربع العشر أو 2.5%. <br> 2 - ولا بدّ من التنبيه إلى أن المباني والأثاث الثابت، غير المعد للبيع، لا يحسب عند التقويم، ولا تخرج عنه الزكاة، أما الأواني التي تباع مع ما فيها من البضائع فتحسب قيمتها. <br> 3- ويخرج التاجر زكاة تجارته بقيمتها من النقود، وهذا هو رأي الشافعي، وأحمد، وأجاز الأحناف إخراج الزكاة من البضاعة التي عنده، والأفضل عند الجميع إخراجها نقوداً لأنها أنفع للفقير <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 19,2006
هل يجوز إخراج الزكاة من منتجات المصانع (عينية) أو لا بد من إخراج القيمة؟ وما مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> الأصل أن تخرج زكاة المصانع قيمة لا بضاعة، لكن يجوز إخراج زكاة المصانع على شكل بضاعة عندما يكون الفقير في حاجة إلى البضاعة، وهناك بعض الشروط الأخرى، أما مقدار زكاة المصانع فالراجح إخراج العشر من صافي الربح، قياسًا على الأرض المسقية بغير الآلة. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله <br> أما الجواب عن الشق الأول: فإن الأصل في الزكاة في التجارات والصناعات: أن تخرج بالقيمة أما الجواب عن الشق الأول لأن الزكاة إنما وجبت في قيمة الأشياء لا في أعيانها.<br> ثم إن الفقراء والمستحقين قد لا ينتفعون بأعيان الأشياء، أو لا يحتاجون إليها بالمرة أو تكون فوق مستواهم الاجتماعي، أو تكون كلفة عليهم، أو غير ذلك. <br> خذ مثلاً موضوع العباءات الحريرية إذا أعطيت للفقير، فقد لا يكون عنده امرأة، وقد تكون عنده ولكنها ليست في حاجة إليها، وقد تكون هذه العباءة غالية الثمن فليست مناسبة لها، وما حاجة المرأة الفقيرة إلى عباءة بألف ريال، أو بخمسمائة ريال، وهي تستطيع أن تشتري عباءة بأربعين ريالاً فقط، وهي كافية لها. <br> وماذا يكون الحال عند ما يكون المصنع منتجًا للسيارات، هل تعطي للفقير سيارة؟ وهو لا بقدر أن يشتري لها بنزينًا يسيرها؟ إن إخراج العين في مثل هذه الحال لا يجوز إلا في ظروف معينة، وهي حالات الكساد والذي لا يجد صاحب المصنع - ومثله التاجر - سيولة نقدية يدفع منها زكاته، وعنده أدوات أو سلع يحتاج إليها الفقير، كما لو كانت مواد غذائية ملائمة له، ويستطيع أن يستفيد منها بالاستهلاك العاجل أو التخزين إذا كان قادرًا عليه. <br> ولا بد أن يعرض ذلك على الفقير ويرضى به، وإلا لا يجوز إلا القيمة. <br> وأما الجواب عن الشق الثاني: فإن الذي انتهى إليه اجتهادنا فيه بالنسبة للمصانع ومثلها المطابع والفنادق والعمارات السكنية المؤجرة ونحوها مما أطلقنا عليه كلمة (المستغلات) ونعني بها: الأشياء التي تبقى عينها وينتفع بثمراتها وغلتها. اجتهادنا فيها:أنها بمثابة الأرض الزراعية التي تجب الزكاة فيما أخرجت ـ أو فيما أخرج الله منها ـ من زرع وثمر. <br> وكذلك هذه الأشياء أو المستغلات هي أموال أو أصول ثابتة، ولكنها تخرج ثمرة أو تدر ربحًا، هو بمنـزلة الزرع والثمر من الأرض. <br> فالواجب في صافي الربح هنا هو العشر، قياسًا على الأرض المسقية بغير الآلة، "فيما سقت السماء العشر" وصافي الربح بمثابة الزرع الذي سقته السماء. <br> ونعني بصافي الربح: ما ظهر في نهاية العام بعد حسم النفقات والأجور المختلفة، ومنها نفقات الصيانة، مضافًا إليها مقابل استهلاك الآلات والعقارات، مع عدم المبالغة في هذا التقدير. ثم يحسب الصافي من الأرباح، فيخرج عشره، وإن لم يوزع كله، فقد يوضع بعضه في الاحتياطات ونحو ذلك. <br> والواجب إخراجه في الحال، ولا ينتظر به الحول، تطبيقًا للقياس على الأرض الزراعية، وقد قال تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 19,2006
أخي يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة‏ فهل تجب الزكاة فى ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو فى إيرادها، وفى أى وقت تجب الزكاة وهل تجب الزكاة فى منزل يملكه رجل وي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> ‏ السيارات المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت وكذلك الدور، أما المتحصل من أجرتها يخصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها، فإن بلغ الباقى نصابا وحال عليه الحول من تاريخ قبضة وجبت فيه الزكاة متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر.<br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق " رحمه الله " في رده على سؤال مماثل: <br> إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى سيارات الركوب دون تجارة، أما الدور المعدة للاستغلال فلا زكاة فيها مهما بلغت إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة. <br> أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا، ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر، ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية، فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكور وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها، أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله
  • Jan 19,2006
كيف يزكي التاجر تجارته؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين: <br> إذا حلَّ الشهر الذي يؤدي التاجر فيه زكاة أمواله فإنه يقوم بحصر أمواله من التجارة والتي تشمل البضائع الموجودة لديه والتي لم تبع بعد ذلك وكذلك أمواله السائلة وماله من ديون الناس إذا كانت مضمونة فيقوِّم البضائع الموجودة لديه بسعرها الحاضر ويضم إلى ذلك أرباحه ومدخراته وديونه المضمونة الأداء ويخصم ما عليه من دين إن كان هناك دين ثم يخرج زكاة الباقي بنسبة 2,5% أي ربع العشر. <br> وينبغي التنبيه على أن الأجهزة والمعدات لا تدخل في الزكاة مثلاً إذا كانت لديه ثلاجات أو خزائن أو مبنى أو سيارة لخدمة المحل أو نحو ذلك فلا تحسب من ضمن مال الزكاة وإنما الزكاة على الأموال السائلة وهي الأموال المعدة للبيع لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع)، رواه أبو داود والدار قطني واختلف في سنده وحسنه ابن عبد البر.<br> كما وأن تقويم البضائع والسلع يكون بناءً على سعرها الحالي الذي تباع به وقت التقويم وهذا قول أكثر الفقهاء.<br> ويجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من أعيان تلك التجارة كتاجر المواد الغذائية فيجوز له أن يخرجها مما عنده من أرزٍ أو طحينٍ أو سكر وغيرها، ويجوز له أيضاً أن يخرج القيمة مما وجب عليه نقداً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Jan 19,2006
إذا بنى التجار عقارات للتجارة، أي لبيعها بعد أن تكتمل، ولكن بعد مضي عدة سنوات لم تباع، فهل يجوز لهم تغيير نيتهم وجعلها عقارات للاستثمار وليس للبيع. فما حكم الزكاة بالنسبة للفترة الأولى، والثانية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد<br> أما الفترة الأولى – حينما كانت المباني بنية البيع – فحكمها أنها أموال تجارية، تقوم ثم يخرج عن قيمتها ربع العشر. <br> أما إذا غير نيته وجعلها للإيجار، ففي هذه الحالة تنتقل إلى حكم آخر، حيث يخرج الزكاة على الوارد لا على القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح، أو ربع العشر على الرأي التقليدي وهو الأيسر والأخف. <br> وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعًا، بل من حق المرء أن يفسخ نيته ويغير اتجاهه عند الاقتضاء. انتهى <br> يجوز على وجه العموم تغيير النية للاقتضاء وحاجة البيع والشراء ومصلحة التاجر لكن دون أن يكون التغيير بنية التحايل على شرع الله أو للتنصل من جزء من الزكاة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
هل يجوز إخراج الزكاة قبل الوقت الذي أحدده كل عام؟ وكيف أزكي الأسهم التي امتلكها في شركات مختلفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> مسألة تعجيل الزكاة عن موعدها محل خلاف بين الفقهاء والأولى ترجيح الجواز وبخاصة إذا كان فيه مصلحة للفقير.<br> وأما زكاة الأسهم، فإنها لا تزكى إلا إذا بلغت قيمتها ثمن خمسة وثمانين جرامًا، ومر على ملكيتها حول كامل، وكان صاحبها في غير حاجة إليها لسد حوائجه الأصلية. <br> يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة <br> حث الله - عز وجل - في كثير من آيات كتابه الكريم على إخراج الزكاة، وهدد من لا يخرجها فقال: "فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم كافرون"(فصلت 7)، بل إن سيدنا أبا بكر في سابقة لم يعرفها التاريخ من قبل، جند جيش المسلمين لمحاربة مانعي الزكاة، وقال: "والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاربتهم عليه" وقال: "والله لأحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة". <br> ومن شروط وجوبها بلوغ المال قدرا محددًا يسمى النصاب، وهو ثمن خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، حسب اختلاف الأسعار، وزيادتها عن الحوائج الأصلية للمالك، ومرور حول كامل على كمال هذا النصاب. أما قبل مرور الحول فلا يجب إخراجها، وقد اختلف العلماء في جواز إخراجها قبل حلول الحول إلى قولين: الأول قول المالكية ومن وافقهم أن ذلك لا يجوز قياسا لها على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تجوز قبل وقتها كذلك الزكاة، وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى جواز ذلك، خصوصًا إذا كانت هناك حاجة إلى هذا التقديم. والقول الأخير هو الراجح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الزكاة لسنتين قادمتين من عمه العباس –رضي الله عنه- لحاجة المسلمين. <br> وأما زكاة الأسهم، فإنها لا تزكى إلا إذا بلغت قيمتها ثمن خمسة وثمانين جرامًا، ومر على ملكيتها حول كامل، وكان صاحبها في غير حاجة إليها لسد حوائجه الأصلية، ولم تكن زكيت ضمن ملكية الشركة التي تمتلكها حتى لا تجتمع زكاتان في مال واحد، في حول واحد. <br> وأما مقدار ما يخرجه صاحب هذه الأسهم فهذا يرجع إلى نوع هذه الأسهم، إلا أنها إما أن تكون متخذة للتجارة فيها، وإما أن تتخذ للحصول على أرباحها عندما تربح الشركات التي تعتبر هذه الأسهم جزءًا منها. <br> أولاً: إذا كانت هذه الأسهم متخذة كعروض تجارة، فإنها في النهاية الحول تزكى مع أرباحها بنسبة 2.5%، كما تزكى عروض التجارة شكرا لله عز وجل على نعمائه. <br> ثانيًا: إذا كانت هذه الأسهم تتخذ للحصول على أرباحها إذا ربحت الشركات التي هي جزء من رأس مالها، فإنما تزكى الأرباح فقط بنسبة 5%، أي نصف العشر قياسا لها على الخارج من الأرض، لأن كلا منهما أموال ثابتة. <br> وذلك لأن الأسهم مال، وكل مال توفرت فيه شروط وجود الزكاة يجب إخراجها منه، لتطهيره من الحسد، وتطهير المزكي من الشح والبخل، وليحصل الفقراء والمساكين على حقوقهم فيه، ولعموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض".(البقرة 267).<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د. أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة
  • Jan 20,2006
أنا أعمل مع صديق لي في مجال المضاربة فهل تجب الزكاة في المضاربة على صاحب المال أو العامل أو هما معا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> المضاربة أن يدفع شخص مالاً لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها:<br> والعامل في المضاربة ليس شريكاً في رأس مال التجارة فهو كله لصاحب المال ولا يشاركه إلا في الربح الناتج من رأس المال فهو بمثابة الأجير الذي يؤدي عملاً لصاحب المال، وبدل أن يحدد له أجراً معلوماً جعل له نسبة من الربح أياً كان قدرها ولئن كان في ذلك بعض الجهالة من جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النسبة ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة تجارة يخرج ربع العشر على الأصل والربح على خصم الديون والمصاريف التي منها حصة العامل على ما رآه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأخذ به ابن حزم في خصم النفقة من محصول الزروع والثمار وتكون الزكاة على ماتبقى من أموال في آخر الحول. أما العامل فليست عليه زكاة وإنما زكاته على حصته من الربح إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور علي مرعي رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 20,2006
عندي أسهم في شركة غذائية وأسهم في شركات أخرى، فكيف أزكيها علماً أن توزيع الأرباح لهذه الأسهم ليس في وقت واحد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> لعلك تتصل بالشركة لتتأكد هل هم يزكون الأرباح أو الصافي من رأس المال أم لا، فإن كانوا لا يزكون شيئاً فعليك أن تزكي الأرباح كلما استلمتها، فأما رأس المال: <br> (1) إن كانت الشركة صناعية قد جعلت رأس المال، في مكائن وأدوات صناعية فلا زكاة إلا في الأرباح. <br> (2) إن كانت الشركة زراعية فالزكاة في الناتج إذا كان من الحبوب والثمار. <br> (3) إن كانت الشركة تجارية تستورد سلعاً وتبيعها وتشتري بدلها، فالزكاة في الجميع وعلى الشركة إخراج زكاة الجميع أو إخبار المشتركين بمقدار ما وصلت إليه قيمة السهام أو مقدار رأس المال وربحه<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
  • Jan 21,2006
ما هي الزكاة الواجبة في عروض التجارة الكاسدة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> يقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا " رحمه الله " (أستاذ الفقه بجامعات سوريا): <br> رأيي في زكاة البضائع الكاسدة والتاجر المتربِّص، رأيي فيه من القديم هو مذهب مالك - رضي الله عنه - بأنها تزكَّى مرة واحدة عن سنة واحدة حين بيعها، وهو الذي يُشعِر كلامُ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - باستحسانه، كما استحسنه أخونا العلامة الدكتور الشيخ القرضاوي أيضًا، وضعًا للضَّرر البالغ عن التاجر المتربِّص، فأنا أُفتي به دائمًا تيسيرًا على الناس، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر فيها المشترون المتربِّصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ولا سيما في عالمنا الثالث الذي استمر فيه هبوط قيمة النقود الورقية التي انفردت في وظيفة التنمية، منذ أن حلَّت المَطابع محلَّ مناجم استخراج الذَّهب والفضة!! ولم يبقَ أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به، وقد يتربَّصون بها مُددًا طويلة، وعددًا من السنين قد تَصل إلى العَشرات، ثم يبيعونها عندما يَحتاجون إلى قيمتها. <br> وخلال ذلك قد ترتفع قيمتها كما كانوا يتوقَّعون من استمرار ارتفاع قيمة العَقارات في كل مكان تقريبًا، وإن لم ترتفع فإنها لا تهبِط، فأنا أفتي في هذه بأنها تزكَّى مرة واحدة عن سنة واحدة حين بيعها، لكنها يجب أن تزكّى على أساس قيمتها الحالية المرتفعة، لا على أساس قيمتها القديمة التي اشتروها بها، فإذا كانت قيمتها قد ارتفعت من البيع عشرة أضعاف مثلاً أو أكثر- وهذا واقع كثيرًا في الأراضي- فإن زكاتها تَزيد أيضًا عشرة أضعاف عن زكاتها بحسَب قيمتها الأولى التي اشْتُريتْ بها. وفي هذا عدل، كما أنه تيسير على المكلَّف، ودفع للإرهاق عنه، ومثل ذلك التربُّص في البضائع التجارية الكاسدة. <br> وقد نصَّ الفقهاء على أن التاجر إذا أفرزَ بعض أموالِه ليأخذَه إلى بيته لاستعمال فيه، فإن زكاته تتوقَّف منذ ذلك؛ لأنه خرج من نطاق التِّجارة التي تُنَمِّيه، فأصبح بتحويله لاستعماله غيرَ نامٍ، والزكاة إنما هي في المال النامِي فعلاً أو تقديرًا كالنقود. <br> ففي رأيي أن حالة التربُّص - خلال مدّة التربُّص - تُشبهُ هذه ما دام المُتربِّص لا يُريد بيع المال المتربَّص فيه، بل تركه بمعزِل عن التداول إلى أجل غير محدَّد، فالمال في هذه الحالة أصبح غير نام، أو متوقِّف النماء، كالديون غير المرجوة الوفاء (ولو أَنّها كانت أثمانًا لمَبيعات رابحة، وليست قروضًا حسنة) فإنها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت عن أن تكونَ ناميةً ولو تَقديرًا. هذا ما أراه وأرجو من فضله - تعالى - أن يكون صوابًا مُتَّفِقًا مع مقاصد الشريعة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 21,2006
متى تجب عليَّ الزكاة في تجارتي؟ وهل زكاة التجارة كزكاة المال أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> زكاة التجارة كزكاة المال يُشتَرط وجوبها على المسلم بلوغُ الحَوْل ومِلْك النِّصَاب. <br> والمراد بالحَوْل سنة هجرية تبدأ من وقت أنْ يَتوفَّر لدى المسلم مالٌ بلغ النصابَ الشرعي، وهو ما يساوي ثمن 85 جرامًا من الذهب بحسب سعر اليوم الذي تجب عليه فيه الزكاة.<br> فإن مَلِكَ نصابًا في أول رجب مثلاً فليُخْرِجْ زكاتَه في آخر يوم من جُمادى الآخرة، ولا يتأخر كثيرًا عن هذا الموعد؛ لأن الفقراء أَوْلى بتعجيل حقوقهم. <br> والتاجر يُقَوِّم بضاعتَه بسعر اليوم الذي تجب عليه الزكاة فيه بسعر الجملة لا بالسعر الذي سوف يبيع به، ثم يضع ثمنَ السلع مع المال الذي عنده، ويُخرِج زكاتَه على كل 1000 جنيه 25 جنيهًا، وإن كان المال بالعملة الأجنبية أخرج الزكاةَ بالعملة الأجنبية، أو قام بتحويلها إلى العملة المحلية، ومن ثم تكون زكاة التجارة كزكاة المال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل (الأستاذ بجامعة الأزهر)
  • Jan 23,2006
أرجو منكم أن توضحوا لي موضوع زكاة الأسهم والسندات وكيفية زكاتها؟ وهل يوجد فرق بين السهم والسند من الناحية الشرعية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> بداية فإن السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء. <br> وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.<br> حكم الأسهم من الناحية الشرعية: <br> ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر. <br> كيفية تزكية الأسهم: <br> (1) إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها نيابة عن الأفراد فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه، منعاً للازدواج. <br> (2) إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي: <br> (أ) إذا اتخذ المزكي أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.<br> (ب) إذا اتخذ المزكي أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي: <br> إذا أمكن المزكي أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخصه من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 %).<br> وإن لم يعرف، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5 %) وتبراْ ذمته بذلك. <br> تعريف السند وحكمه من الناحية الشرعية:<br> أما السند فيمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة إسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب. <br> والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز.<br> كيفية تزكية السندات: <br> يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحـرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - رأس المال - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحل، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسـه أو عياله والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 23,2006
هل زكاة عمارات الإيجار على العين أم على الريع الذي يخرج منها؟؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> بالنسبة للعمارات المؤجرة: <br> (1) إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافاً إلى ذلك صافي إيرادها. ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر 2.5 في المائة. <br> (2) أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة مثل قصد المشتري الانتفاع بإيجارها، فلا تكون الزكاة في أعيانها، وإنما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه مايطبق على المال المستفاد في أثناء الحول. <br> والمختار أن يضم هذا الريع إلى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول الذي يخرج فيه زكاته. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 23,2006
أصبحت الأموال (رأس المال) في عروض التجارة وخلافها تتخذ صورًاً كثيرة: بعضها منقول كالبضائع التجارية من مطعومات وملبوسات وأشباهها. وثوابت: كالمكاتب والسيارات المستعملة في تسيير دفة العمل، وأدوات الكتابة، وأجهزة البيع المختلفة، والأثاث المستعمل الذي يبلغ في
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> (1) القسم الأول، وهو ما كان منقولاً من الأموال والبضائع التجارية، فكله داخل فيما يسميه الفقهاء (عروض التجارة) ويعنون به كل ما يعد للبيع بقصد الربح من ورائه، فما دامت هذه الأشياء معدة للبيع، فهي عرض تجاري تجب فيه الزكاة. <br> (2) أما الأشياء الثابتة مما ذكر السائل في القسم الثاني كالمكاتب والسيارات المستعملة في تسيير دفة العمل، وآلات الكتابة والحساب، والأثاث ونحوها، فهذه لا تدخل في عروض التجارة، لأنها ليست مما يعد للبيع، بل هي معدة للاستعمال، وقد نص الفقهاء على مثل ذلك فقالوا: (لا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين والآلات … ولا دولاب العمل اللازم للتجارة، لبقاء عينها، فأشبهت العروض المقتناة) (أي الممتلكات الشخصية التي لا تعد للنماء.<br> وفصل بعضهم فقالوا: في الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين والغرائر والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، ونحوها: إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها … وأن لم يرد بيعها - بل تباع العروض وتبقى هي للاستعمال - فلا تقوم، شأنها شأن العروض المقتناة). وهذا مايطلق عليه في العرف الضريبي والتجاري اسم (الأصول الثابتة). <br> (3) وأما العقارات، التي مثل لها السائل بالعمارات التجارية والمحلات والأراضي البيضاء. فإن السؤال لم يوضح حقيقتها والغرض منها تمامًا: هل هو يتاجر في هذه الأشياء؟ على معنى أنه يشتريها أو يبنيها على حسابه، ليقوم بعد ذلك ببيعها، ويكسب من ورائها. فإن كان هذا ما يفعله وما يقصد إليه، فهي أيضًا عروض تجارة، فيجب أن تقوم وتزكى زكاة عروض التجارة بإخراج 2.5% من قيمتها. <br> وإن كان يشتري أو يبني العمارة أو المحل ليستغله بالإيجار، فليس هذا بغرض تجاري تجب الزكاة في قيمته، وإنما تجب الزكاة فيما يغله من إيراد، قياسًا على الزكاة، فيما تغله الأرض الزراعية. <br> أمَّا كم يجب في غلته؟ أهو ربع العشر كما هي زكاة النقود، أم نصف العشر قياسًا على زرع الأرض المسقية بآلة؟ أم العشر من صافي الغلة بعد طرح النفقات ومقابل الاستهلاك وما إلى ذلك؟ احتمالات، لعل أوسطها هو أقربها، وإن كان الأول أيسر وأقرب إلى نفوس الناس وإلى المتعارف لديهم، وله وجه. <br> وعلى كل حال ينبغي للفرد المسلم أن يخرج زكاة ما تجمع في يده من غلة هذه الدور أو العمارات عقب قبضها أول كل شهر، ولا ينتظر بها حولان الحول، أخذًا بعموم النصوص وإطلاقها، وقياسًا على الزرع الذي جاء فيه. (وآتوا حقه يوم حصاده) الأنعام:141. <br> (4) وأما الديون، فما كان منها مرجوًا غير ميئوس منه، فهو بمنزلة ما بيده، ويجب على الدائن تزكيته، لأن الزكاة فرع الملك التام، وهذا لم يزل ملكه تامًا عليه. فلهذا تجب عليه فيه الزكاة كل حول. وما كان من الديون ميئوسًا منه بأن كان على مفلس أو على جاحد، وليس مع الدائن بينة، أو نحو ذلك، مما يجعله (ديناً ميتاً) كما يقول السؤال، فهذا لا زكاة فيه لأنه ملكه عليه ليس تاماً. وليس مالاً نامياً بالفعل. ولا بالقوة، فإذا فرض أنه قبضه بعد ذلك، فأرجح الأقوال أن يزكيه عند قبضه لسنة واحدة. <br> (5) وأما أموال الوكالات التجارية، فهي إما بمثابة أمانة ووديعة عند الوكيل، إن كانت يده عليها يد الأمين الذي لا يضمن هذه، وهذه لا زكاة فيها بيقين، وإما أن يكون له حق التصرف فيها كما يشاء، فهو ضامن لها. وإذن يكون مديناً بثمنها. والراجح أن لا زكاة على المدين بقدر دينه، لأن هذا القدر غير مملوك له على الحقيقة. ولا زكاة إلا فيما كان مملوكاً ملكاً تاماً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
بعض التجار يستأجرون من الدولة أراضي لمدة خمسين سنة أو أكثر، بأجر إسمي، ويقوم بتشييد مخازن أو معارض، تستغل لتخزين بضائعه أو لعرضها أو لغرض صناعي علماً أنه بعد مضي المدة، قد تسترجع الدولة الأراضي والمنشآت التي عليها بدون مقابل، أو تجدد الإيجار لمدة أخرى، فم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> هذه الأراضي لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة للتجارة، وإنما ينتفعون بها بالأجرة، وإن كانت قليلة والزكاة فرع الملك كما هو معلوم. <br> أما ما على الأرض من منشآت تجارية كالمخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته، وإنما الزكاة فيما يخزنه أو يعرض فيها من السلع التجارية بشروطها الشرعية.انتهى <br> إن الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء:<br> عن المال السائل الموجود في التجارة. <br> وعن السلع التجارية المعدة للبيع. <br> وعن الديون المرجوة عند عملاء التاجر <br> أما الأشياء الثابتة، والتي ليست معروضة للبيع، فهذه لا تحسب. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
لدي أكثر من قطعة أرض اشتريتها منذ زمن، وأريد معرفة حكم الزكاة فيها، وإذا كان فيها زكاة، فهل يزكى الثمن الذي اشتريتها به، أم تقوم في كل عام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> إذا كانت الأرض للبيع بقصد الربح ففيها الزكاة، أما إن كانت من أجل البناء فليس فيها زكاة حتى تبنى بالفعل وعندها تخرج الزكاة على إيراد تأجير العقارات المبنية على هذه الأراضي. <br> كما تقوم الأرض التي تتخذ بقصد الربح ويزكى عنها2.5 في المائة كل عام إذا بلغت النصاب ويمكن تزكيتها مرة واحدة عند بيعها في حالة الكساد على رأي الإمام مالك. <br> وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور القرضاوي:<br> الأرض التي تشترى نوعان <br> 1ـ أرض يشتريها الإنسان لبيعها، بعد حين، بقصد الربح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية، وهذه تقوم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ، أي ربع العشر، على كل ألف: خمس وعشرون، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا، لا تزكى إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال، وفيه الزكاة، وهذا هو الأولى. <br> ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال، مثل حالة الكساد، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض، بثمن معين، ثم ترخص الأرض، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشترياً إلا برخص التراب، في مثل هذه الحالة، يمكن الإفتاء بمذهب مالك.. أما الأرض التي تشتريها مثلاً بعشرة آلاف، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم. فعلى صاحبها أن يقومها سنوياً، بواسطة الخبراء، أو بالتقريب ويخرج زكاتها. <br> 2ـ أما إذا كان يشتري هذه الأرض ليبني عليها لا لبيعها، ففي هذه الحالة ليس عليه شئ، إلا إذا بنى بالفعل، وأصبح لديه عقارات سكنية يؤجرها، فعليه أن يخرج الزكاة من إيراد تلك العقارات <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 23,2006
تاجر يعمل باستيراد البضائع وقد بنى لبضائعه مخازن ومعارض لتخزين البضاعة ولعرضها، فهل من زكاة على هذه المخازن والمعارض التي تستغل لتنمية العمل التجاري؟ وإذا كانت عليها زكاة فما نسبتها وما مقدارها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> الزكاة في عروض التجارة، تكون في الأشياء السائلة، أي المعدة للبيع. والتي تنتقل عينها من يد إلى يد.<br> أما الأشياء التي تبقى، ولا يراد بها أن تباع هي أصلاً، فهذه لا زكاة فيها، وقد نص على هذا جميع الفقهاء. <br> فمثلاً، لو كانت هناك أوعية توضع فيها السلع المعدة للبيع، فإن تلك الأوعية لا تحسب فيها الزكاة، لأنها ليست معروضة للبيع. ولو كان هناك مبنى، فيه مكاتب وموازين، ورفوف وغير ذلك. هذه جميعها لا تحسب عندما نريد أن نحصر رأس المال التجاري الذي نخرج عنه الزكاة. <br> إن الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء:<br> عن المال السائل الموجود في التجارة. <br> وعن السلع التجارية المعدة للبيع. <br> وعن الديون المرجوة عند عملاء التاجر. <br> أما الأشياء الثابتة، والتي ليست معروضة للبيع، فهذه لا تحسب. <br> فالعبرة إذن فيما إذا كان الشيء معداً للبيع أم لا.<br> فالأواني التي توضع فيها البضاعة، إذا كانت لا تباع، فلا زكاة فيها، وإذا كانت تباع مع ما فيها من بضاعة ففيها الزكاة. <br> وعليه فالمخازن والمعارض - كما بينا لا تحتسب فيها الزكاة والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 23,2006
لدي أسهم في شركة إعمار، فهل هذه الأسهم حلال؟ أملك هذه الأسهم من أربع سنوات وفي العام السابق وزعت الشركة أرباحًا قليلة على مالكي الأسهم وكذلك في هذه السنة ؛ فهل يجب علي إخراج زكاة الأسهم مع أرباحها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> شكر الله لك أخانا الكريم حرصك على أداء حقه على النحو الذي يحبه ويرضاه. <br> ونوضح أولًا - أخانا - أن امتلاك أسهم أي شركة من الشركات في حله وحرمته يتوقف على نشاط هذه الشركة وتعاملاتها، فإن كان النشاط مشروعًا، وكذلك المعاملات (لا تتعامل مع البنوك الربوية على سبيل المثال)، فامتلاك الأسهم بها حلال إن شاء الله. <br> أما عن زكاة هذه الأسهم فيقول الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله: <br> إن الأسهم حِصّةٌ في الشركة في رأس مالها وأرباحها جميعًا، وقد نُوقشت في ندوات بحثٍ، والرأي الذي تطمئن إليه نفسي فقهيًّا هو التفصيل التالي: <br> 1 - إذا كانت الأسهم قد اقتُنيت للتجارة بها بيعًا وشراءً، أي: أن مقتنيَها تاجر أسهم، فإنها تعتبر كسائر السلع والعروض التجارية، التي في المتاجر، فتُزكَّى أعيانها بحسب قيمتها السوقية كالعروض التجارية في كل عام بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) من قيمتها. <br> 2 - وأما إذا كانت مقتناة لأخذ عائدها من الأرباح السنوية أو الموسمية التي توزعها شركتها، وهي حالة السائل، فإن الذي يُزَكَّى عندئذ هو عائدها الصافي الذي توزِّعه الشركة كلما قُبِض بنسبة عشرةٍ في المائة من العائد، دون النظر إلى حولان الحول ولا إلى القيمة السوقية للسهم، وذلك قياسًا على الأرض الزراعية وما تنتجه، فالأرض لا تُزكّى عينها، وإنما يزكّى ما تنتجه يوم حَصاده. <br> هذا ما أُفْتي به، وأراه أفضلَ الآراء والاحتمالات في هذه المسألة من قضايا الساعة، والله سبحانه أعلم.<br> وإليك أخانا كذلك رأي الدكتور يوسف القرضاوي حول كيفية تقدير زكاة الأسهم: <br> هناك اتجاهان في قضية الأسهم، الاتجاه الأول وهو الذي كنت ذكرته في كتابي "فقه الزكاة" أن الزكاة تخرج عن مجموع رأس المال والربح بنسبة 2.5%، وهناك اتجاه آخر وهو يترجح عندي الآن وإن لم أكتبه بعد، هو أن يخرج الزكاة عن أرباح الأسهم بنسبة 10% وليس بنسبة 2.5%، فالطريقة الأولى يخرج عن مجموع رأس المال والربح نسبة 2.5%، الأخرى يخرج عن الأرباح فقط بنسبة 10%، وهذه طريقة ربما تريح وربما تكون عادلة في بعض الأحيان، فربما أحياناً السهم ترتفع قيمته جداً في السوق، كيف تحسب هذه الأشياء؟ يعني شركة الاتصالات الآن كم أصبح قيمة السهم كيف نحسب هذا، يقولون لك أن السهم كان قيمته بـ 10 ووصل إلى 115 في بعض الأحيان، وهو مازال يباشر أعماله، فكيف تُخرج الزكاة في هذه الحالة، فلعلنا لو قلنا أن يُخرج عن الربح سواء الربح الذي يقبضه أو الربح الذي يوضع في الاحتياطي أحياناً لا يوزَّع كل الربح، فهناك بعض الربح يوزَّع وبعضه يوضع في الاحتياطي، فما ربحه بالفعل سواءً قبضه أم لم يقبضه أم وضع في المخصَّصات أو في الاحتياطيات هذا يجب أن يخرج عنه 10%. <br> ونذكرك - أخانا الكريم - بوجوب إخراج الزكاة عن السنوات السابقة إن كانت لم تؤدّى. <br> أكرمك الله وبارك لك في كل ما رزقك.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
كان لدي 10.000 جنيه بأحد البنوك ثم قمت بسحب 8.000 منهم لشراء دولارات فخسرت 500 جنيه، و وضعت المبلغ الدولاري ببنك آخر (علما بأن التحويل كان بسبب محاولة السفر للخارج و لم تتم ) و بالتالي فالمبلغ تغير للأقل خلال السنة، فهل أخرج زكاة المال على المبلغ المتبقي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> أخانا الكريم، الزكاة على الأموال المُستثمَرَة تأخذ حكم عروض التجارة، والزكاة الواجبة في عروض التجارة تكون على حسب رأس المال والأرباح بما يساوي (2,5) بالمائة.<br> وننظر في حسابها إلى المال أول الحول وآخره، فإن بلغ نصابا (ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب)، وجبت فيه الزكاة، وما يحدث أثناء الحول من زيادة أو نقص للمال لا يؤخذ في الاعتبار عند حساب الزكاة، فإن قلنا أن رأس المال المستثمَر أول العام هو عشرة ألفًا، وفي نهايته وجدناه عشرة آلاف ومائتين 10200 جنيها، وجبت الزكاة في المبلغ الأخير بنسبة 5, 2%. والمسلم حين يحسب زكاته يجمع أمواله كلها المتبقية معه في نهاية الحول ويحسب الزكاة عن الجميع. <br> هذا ونذكر أخانا الكريم أن الفائدة تُجنَّب لأنها من الربا المُحرَّم شرعًا، ويتم التخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدُّق. <br> وأما إذا كانت الأموال مستثمرةً وفقًا لعقد المُضارَبَة الإسلامية فإنها تُحقِّق ربحًا حلالاً؛ فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًّا، وإذا قبض العائد يُضَاف إلى قيمة الوديعة في السنة التي قُبِضَ فيها، ويُزكِّي الجميع بنسبة (2.5%). <br> بارك الله لكم، ووفقكم لما يحب ويرضى.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
لدي أسهم في بعض الشركات ببلادنا و كنت في السنوات الفارطة أخرج زكاة الأموال التي كانت تدرها علي. و في سنتنا هذه في خضم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد فقدت جل الشركات قيمتها في البورصة حيث لم يتم ربح في الأسهم البتة بل نقص رأس المال فالمرجو من فضيلتك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> شكر الله لك - أخانا الكريم - حرصك على أداء حقه المعلوم، وأقول لك: <br> أرى أن الزكاة الواجبة على الأسهم هي 5, 2% من مجموع رأس المال والأرباح وعليه فإنك -أخانا الكريم - في نهاية الحول تحسب رأس المال وترى إن كان هناك ربح تضيفه وإن لم يكن فإن وجدت معك ما يبلغ النصاب (ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب)، وجبت الزكاة بالنسبة التي ذكرناها، ومن كلامك -أخانا -نرى أن مالك قد بلغ النصاب وعليه فالزكاة واجبة بنفس النسبة. والله أعلم. <br> بارك الله لك –أخانا- في كل ما رزقك وأجارك فيما أصابك من خسارة وأبدلك خيرًا منها.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 24,2006
أنا عندي صيدلية، واليوم في الصيدلية من الدواء ما قيمته 26000$، وعلي للشركات دين بقيمة 6500$ ولي مع الناس ديون بقيمة 12000$ وأنا متزوج وأسكن بالإيجار، واتفقت مع صاحب شقة أن يبيعني شقته بالتقسيط، وكان الاتفاق على أن أنهي له المبلغ خلال سنتين ونصف، وعندما جه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> شكر الله لك أخانا الكريم حرصك على أداء حقه وجزاك الخير الوفير، <br> وإليك فتوى الأستاذ يوسف كمال:<br> ننصح كل مسلم تاجر بأن يجعل في ميزانيته السنوية شهرًا يُسمّى شهر الزكاة، أي أنه يحدد شهرًا من الشهور الهجرية ليخرج فبه زكاته كل عام. <br> ونأتي إلى كيف تحسبها؟ فنقول لك: عليك في شهر الزكاة الذي تحدّده أن تؤيد كل ما عندك من أموال (نقود، شهادات استثمار، أسهم،..)، والمال المدخر للشقة يدخل في ذلك.<br> وعن موجودات الصيدلية فإنك تحسب الأدوية (السلع) والنقود الموجودة بالصيدلية، وهذا يسمى رأس المال المتداول، أما الأصول الثابتة كالعقار والأجهزة (كالآلات الحاسبة وماكينات الصرف) وأرفف الأدوية وما إلى ذلك.. فلا تدخل في وعاء الزكاة، والمقصود بوعاء الزكاة "كمُّ المال الذي تجب فيه الزكاة". <br> كما أنك تقوم بخصم أي ديون أو أقساط حالّة (عليك دفعها في العام نفسه)، وكذلك يتم خصم الضرائب المدفوعة. <br> وبعد أن تجمع صافي ثروتك بالطريقة التي أوضحناها، فإذا بلغت النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، فإنك تزكيها بنسبة 2,5%. والله أعلم "انتهت فتوى الشيخ".<br> وليعلم الأخ السائل أن الزكاة لا تنقص مالا، وقد يبارك الله له بعد إخراج زكاة ماله ويصرف الله عنه ما لا يعلمه.<br> ويحضرني في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأولياء اليتامى فقد أمرهم بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أو الزكاة. <br> وهذا يعني أنه يجوز إسلاميا ادخار المال لغرض معين، ولكن لا يجوز تعطيل زكاته بسبب هذا الغرض، وإنما يجب على من عنده مال أن يحركه؛ لينمو فيستفيد صاحبه ويستفيد الآخرون، ويؤدي الغرض منه. <br> وعلى هذا ووفقا لفتوى الدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر على أخينا السائل أن يأخذ بالرأي الثاني في فتواه، وهو أن يزكي هذا المال ضمن زكاته لهذا الحول طالما كان في حوزته وقت إخراجه للزكاة، والله أعلم. <br> ويقول الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد: <br> إن المال لا يزكى طالما لم يحل عليه الحول، إلا إذا كان عند السائل مال غيره فيُضم إليه ويُزكى عن الكل. أي إنه إذا كان لدى السائل مال والأموال المدخرة هذه استفادت في الحول فعليه ضمها للأصل وإخراج الزكاة عن الكل، والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 24,2006
أفيدونا عن حكم زكاة البضاعة الكاسدة (وهي المخزون الصالح للبيع والاستخدام ولكن لم يتم بيعه بسب تقادمه أو وجود عيوب به أو قلة حركته التجارية وعدم توفر الرغبات في الأسواق لشرائه) والذي مرت عليها عدة سنوات. هل يزكي لعام واحد فقط؟ أو هل يزكي كل عام بعد إعادة ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، <br> أما عن سؤالك عن البضاعة الكاسدة ففي نص فتوى للشيخ الدكتور مصطفى الزرقا - رحمه الله، يقول: <br> "إن ما سألتني عنه من رأيي في زكاة البضائع الكاسدة والتاجر المتربِّص، رأيي فيه من القديم هو مذهب مالك - رضي الله عنه - وهو الذي يُشعِر كلامُ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - باستحسانه، كما استحسنه أخونا العلامة الدكتور الشيخ القرضاوي أيضًا، وضعًا للضَّرر البالغ عن التاجر المتربِّص، فأنا أُفتي به دائمًا تيسيرًا على الناس، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر فيها المشترون المتربِّصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ولا سيما في عالمنا الثالث الذي استمر فيه هبوط قيمة النقود الورقية التي انفردت في وظيفة التنمية، منذ أن حلَّت المَطابع محلَّ مناجم استخراج الذَّهب والفضة!! ولم يبقَ أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به، وقد يتربَّصون بها مُددًا طويلة، وعددًا من السنين قد تَصل إلى العَشرات، ثم يبيعونها عندما يَحتاجون إلى قيمتها. <br> وخلال ذلك قد ترتفع قيمتها كما كانوا يتوقَّعون من استمرار ارتفاع قيمة العَقارات في كل مكان تقريبًا، وإن لم ترتفع فإنها لا تهبِط، فأنا أفتي في هذه بأنها تزكَّى مرة واحدة عن سنة واحدة حين بيعها، لكنها يجب أن تزكّى على أساس قيمتها الحالية المرتفعة، لا على أساس قيمتها القديمة التي اشتروها بها، فإذا كانت قيمتها قد ارتفعت من البيع عشرة أضعاف مثلاً أو أكثر ـ وهذا واقع كثيرًا في الأراضي - فإن زكاتها تَزيد أيضًا عشرة أضعاف عن زكاتها بحسَب قيمتها الأولى التي اشْتُريتْ بها. <br> وفي هذا عدل، كما أنه تيسير على المكلَّف، ودفع للإرهاق عنه، ومثل ذلك التربُّص في البضائع التجارية الكاسدة.<br> وقد نصَّ الفقهاء على أن التاجر إذا أفرزَ بعض أموالِه ليأخذَه إلى بيته لاستعمال فيه، فإن زكاته تتوقَّف منذ ذلك؛ لأنه خرج من نطاق التِّجارة التي تُنَمِّيه، فأصبح بتحويله لاستعماله غيرَ نامٍ، والزكاة إنما هي في المال النامِي فعلاً أو تقديرًا كالنقود. <br> ففي رأيي أن حالة التربُّص - خلال مدّة التربُّص - تُشبهُ هذه ما دام المُتربِّص لا يُريد بيع المال المتربَّص فيه، بل تركه بمعزِل عن التداول إلى أجل غير محدَّد، فالمال في هذه الحالة أصبح غير نام، أو متوقِّف النماء، كالديون غير المرجوة الوفاء (ولو أَنّها كانت أثمانًا لمَبيعات رابحة، وليست قروضًا حسنة) فإنها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت عن أن تكونَ ناميةً ولو تَقديرًا. هذا ما أراه - أيها الأخ الكريم - وأرجو من فضله - تعالى - أن يكون صوابًا مُتَّفِقًا مع مقاصد الشريعة. <br> بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ مصطفى الزرقا
  • Jan 25,2006
عندنا بناية شققها مؤجرة للسكان منذ سنوات، هناك مصاريف دائمة تشمل الصيانة، تحصيل الإيجارات، الإتصالات والمواصلات، مصاريف التقاضي والمحاماه، تكلفة السمسرة لإيجار الشقق، أجرة البواب و دفع الضرائب العقارية وتأمينات البواب وو... مع العلم أن هناك شهورًا يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله<br> أما العقار إن كان السائل يستغله بالإيجار، فليس هذا بعرض تجاري تجب الزكاة في قيمته، وإنما تجب الزكاة فيما يغله من إيراد، قياسًا على الزكاة، فيما تغله الأرض الزراعية.<br> أما كم يجب في غلته؟ أهو ربع العشر كما هي زكاة النقود، أم نصف العشر قياسًا على زرع الأرض المسقية بآلة؟ أم العشر من صافي الغلة بعد طرح النفقات ومقابل الاستهلاك وما إلى ذلك. احتمالات، لعل أوسطها (أي نصف العشر) هو أقربها، وإن كان الأول أيسر وأقرب إلى نفوس الناس وإلى المتعارف لديهم، وله وجه. <br> وعلى كل حال فالأولى للسائل أن يخرج زكاة ما تجمع في يده من غلة هذه الدور أو العمارات عقب قبضها أول كل شهر بعد خصم المصروفات المختلفة، ولا ينتظر بها حولان الحول، أخذًا بعموم النصوص وإطلاقها، وقياسًا على الزرع الذي جاء فيه. (وآتوا حقه يوم حصاده). (سورة الأنعام: 141). <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
نحن مجموعة من الشركاء نقوم بشراء أرض كبيرة، ونقيم عليها مباني سكنية، ثم نقوم ببيعها للناس خلال سنة.<br> السؤال الأول: كيف تكتسب الزكاة على هذا المال، وهل عليه زكاة؟ <br> السؤال الثاني: أنا المسؤول عن هذه الشركة؛ فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن الشركاء أم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> هناك زكاة واجبة في المال بالطبع، وهي زكاة عروض التجارة، وهذه الزكاة تكون عن رأس المال + العائد.<br> فإذا قمتم ببيع المباني خلال العام نفسه؛ فعليكم أن تجمعوا رأس المال + الربح، وتزكوه بنسبة 5, 2% طالما بلغ هذا المال النصاب (85 جرامًا من الذهب). <br> أما إن لم يتم البيع عند انتهاء الحول فيجب تقدير القيمة الفعلية (سعر السوق) لهذه المباني وتزكيتها بالنسبة المذكورة. <br> وعن إخراجك الزكاة عنهم نقول لك: يا أخانا إن هذا أمر يرجع لكم، فإن أخرجت عنهم كان ذلك كافيًا وليس عليهم إخراج الزكاة مرة أخرى، وإن لم تخرج عنهم وجب على كل واحد منكم إخراج الزكاة عن ماله، والله أعلم. <br> بارك الله لكم وتقبل منكم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أدخر مبلغا من المال في حساب استثماري في أحد البنوك الإسلامية والهدف من إيداع المبلغ في البنك هو استثماره من ناحية - حيث أنني أعمل كطبيب بالسعودية وليست لي الخبرة ولا الجرأة للدخول في مشاريع استثمارية - ومن ناحية أخرى أدخر هذا المال لاحتياجات المستقبل مثل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> أخانا الكريم، الزكاة على الأموال المُستثمَرَة تأخذ حكم عروض التجارة، والزكاة الواجبة في عروض التجارة تكون على حسب رأس المال والأرباح بما يساوي (2,5) بالمائة. <br> فإن افترضنا أن رأس المال المستثمَر أول العام يُقَدَّر بعشرين ألفًا، وفي نهايته وجدناه خمسة وعشرين؛ فإن الزكاة تجب في الخمسة وعشرين.والله أعلم. <br> بارك الله لكم، ووفقكم لما يحب ويرضى.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أملك محلاً تجاريًّا لبيع قطع غيار السيارات، بدأ نشاطه منذ سنة واحدة، وأحب أن أسأل عن كيفية حساب زكاة التجارة عن هذا النشاط، علمًا بأن البضاعة التي توجد بالمحل الآن (وقت حلول الزكاة) تقدر بـ 25000 جنيه مصري مقدرة بسعر الشراء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فعند انتهاء السنة من بداية النشاط، عليك أن تقدر البضاعة الموجودة بالمحل، وتضيف إليها الأموال النقدية في الصندوق وحسابات البنك، كما تضيف الديون الجيدة ( التي تثق في عودتها) التي لك على العملاء، وتطرح من كل ذلك الديون التي عليك للموردين (إن وجدت) وتدفع الزكاة مما يبقى بعد هذه العمليات بنسبة 2.5%. <br> وبعد أخي، إن لم يكن لديك – بعد هذه الحسبة – إلا قيمة البضاعة (25000 جنيه مصري) فقيمة الزكاة = 625 جنيهًا مصريًّا. <br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة - جامعة قطر
  • Jan 25,2006
أنا أعمل في تجارة العقارات، فأشتري أرضًا ثم أبني عليها بيتا ثم أبيعه. <br> والسؤال هو كالتالي: إذا كنت أخرجت الزكاة من المال ثم بعد ذلك اشتريت أرضًا وبنيت فوقها بيتًا، فهل أخرج الزكاة على كل المال أم على الربح فقط، نظرًا إلى أن المبلغ المبني به قد أخرجت
إن تم بناء البيت وبيعه من العام نفسه الذي زكيت فيه الأموال التي بنى بها البيت، تكون الزكاة على الأرباح وحدها، وإن دخل في العام التالي زكّى كل المال. <br> 2. إذا حال الحول ولم يبع البيت، فلا يُزكِّيه إلا عند بيعه ويُزكِّيه مرة واحدة وإن باعه بعد عامين. (بعض الفقهاء يرى تزكيته كل عام بتقدير القيمة الفعلية له، وإخراج الزكاة منها). <br> 3. إذا اتخذ البيت الذي كان ينوي بيعه مسكنًا فلا زكاة عليه فيه، وإن باعه بعد ذلك وقرر ضمّه إلى التجارة زكّاه مرة واحدة عند بيعه.<br> 4. إذا لم يكن لديك سيولة، فأخرج الزكاة في أقرب وقت تتوفر لديك فيه سيولة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
لدي سؤالان: <br> 1.وضعت 10000 في استثمار طويل الأجل (شراء أسهم)، وعند نهاية الحول لم يحقق أرباحًا، بل نقص المال إلى النصف (5000)، فما مقدار الزكاة؟<br> وإذا أخذت برأي 10 في المائة من الأرباح، هل تكون الزكاة صفرًا لعدم وجود أرباح؟ <br> 2. وضعت 10000 في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> الأخ الفاضل، بالنسبة للاستثمار طويل الأجل بقصد الحصول على الربح أو العائد، فيرى فريق من الفقهاء المعاصرين أن صافي الربح / العائد يخضع للزكاة متى وصل النصاب (85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول بنسبة 10%، وفي هذه الحالة فإنه ليس عليك زكاة أخانا حيث لم يتحقق عائد. <br> ونوضح أن عين الأسهم (قيمتها) لا تخضع للزكاة، وعليه فلا أثر للصعود والنزول على الزكاة.والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- أ.يوسف كمال محمد مدرس الاقتصاد بجامعة أم القرى سابقا
  • Jan 25,2006
يملك الوالد شقة في لبنان، وهو مؤجرها منذ خمس سنوات تقريبًا، وإيجارها يقتات منه للعيش، فهل عليه زكاة على الشقة؟ مع العلم بأن الوالد الآن لا يعمل بشكل منتظم، وإذا عمل فهو يعمل لعدة أيام فقط في الشهر، مع العلم بأنه عند نهاية كل رمضان يصرف زكاة على النقود الت
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> أخانا الكريم، نقول لك إن الشقق ثلاثة أنواع: <br> 1- شقة للسكن، وهذه لا زكاة فيها مهما كان ثمنها.<br> 2- شقة للاستثمار أي للبيع مع جني ربح في ثمنها، وهنا تعد سلعة وزكاتها 5, 2% من قيمتها كل عام. <br> 3- شقة للإيجار، وهذه يزكى إيجارها في نهاية كل حول إن بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب) بنسبة 5, 2%. <br> وعن إيجار الشقة فإننا نوضح إنه مثله مثل الكسب من حيث أن المرء ينفق من كسبه على حاجاته الأساسية (كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه)، وكذلك يدفع ما يمكن أن يكون عليه من ضرائب أو أقساط أو ديون، أو أي التزامات أخرى قد تكون عليه شخصية أو اجتماعية كنفقات الدراسة لأبنائه أو إعالته لوالديه (إن كان عائلهم)، وبعد ذلك إن بقي معه مال ادخره وبلغ هذا المال نصابًا ( قيمة 85 جرامًا من الذهب) ومضى عليه الحول، وجبت تزكية هذا المال بنسبة 5, 2% منه، وذلك حق الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة في مال المسلم الذي رزقه الله إياه، وكذلك لتتم البركة في مال المسلم، وقد قال الله تعالى في الآية 130 من سورة التوبة: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا". <br> وعليه أخانا نوضح أنه في حالتك لا زكاة تجب عليك إلا عند البدء في تأجير شقتك، حيث إن الزكاة هنا على الإيجار كما ذكرنا، لكننا نحب أن نشير أنه إذا كنت لا تسكن بها وجاءك من ترضى دينه وخلقه ولم تؤجره إياها، ففي هذه الحالة تعد معطلاً نموها والزكاة تجب في المال النامي أو القابل للنمو، وفي هذه الحالة فإنك أخي عليك أن تقدر قيمة تقريبية لإيجارها وتجمعه في نهاية الحول وتزكيه إن بلغ نصابًا بنسبة 5, 2%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
أخذت قرضًا من البنك سنة 98 بمبلغ 20 ألف دينار كويتي؛ لكي أعمل بها في الأسهم، وكنت أضارب في الأسهم؛ أشتري وأبيع ولكنني لم أوفق. وأصبح رأس المال الحالي حوالي 7 آلاف دينار، مع العلم أن البنك يأخذ مني فوائد شهرية بقيمة 400 دينار كويتي من راتبي، أي أكثر من نصف
أخانا الكريم، الزكاة إنما تكون على صافي الثروة، وهذا يتضمن أن نخصم من المال أي ديون أو ضرائب قبل حساب الزكاة عن المتبقي. <br> ومالك هنا هو في الأساس دين عليك، فإن كان الله سبحانه قد منَّ علينا بخصم الدين من مال الزكاة، فكيف بتزكية الديْن نفسه؟ وإن كنا نقول بأنه لا زكاة في المال، فاسمح لنا أخانا أن نذكرك بأن الله تعالى يحبك؛ إذ لم يرزقك التوفيق في هذه التجارة، لأن الله سبحانه إذا أبغض عبده رزقه من حرام وإذا ازداد بغضه بارك له في هذا الحرام. فالذي جرى معك إنما هو دليل على حب الله لك إن شاء الله، وندعوه سبحانه أن يرزقك رزقًا حلالاً طيبًا واسعًا وأن يديم عليك نعمته ورضاه.
  • موقع إسلام أون لاين- أ.يوسف كمال محمد مدرس الاقتصاد بجامعة أم القرى سابقا
  • Jan 25,2006
لديّ محل صغير للأحذية افتتحته منذ عام، وهو غير مربح. وأريد أن أزكيه. فكيف يتم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا، علمًا بأن المحل غير مربح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمحل الأحذية يندرج تحت كسب المهن الحرة، والقول بأنه غير مربح غير واضح، فإذا كان معنى "غير مربح" أي لا يدرّ ربحًا (أي لا يوفر لصاحبه إيرادًا) فهنا لا تجب الزكاة.<br> أما إذا كان الأخ السائل يحصل على إيراد وبقي عنده في نهاية العام بعد حوائجه الأصلية لهذا العام "من مأكل ومسكن وملبس ونحوه" ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، فإنه يخرج الزكاة عن هذا المال بنسبة 2,5%، ولا ينتظر عامًا جديدًا، وإن بدأ الأخ الكريم في دفع الضرائب فعليه أن يقوم بخصمها من ماله في نهاية العام قبل حساب وعاء الزكاة (المال الذي يجب إخراج الزكاة عليه). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 25,2006
هل تجب زكاة في الخيل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع الأئمة رحمهم الله على وجوب الزكاة في النَّعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً، واتفقوا على اشتراط كونها سائمة إلا مالكا فإنه قال بوجوبها في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوف من الغنم كما يجب ذلك في السائم. واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدةً للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، فإن لم تكن للتجارة ، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : لا زكاة فيها. فإن كانت الخيل التي عندك معدة للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج عن قيمتها ربع العشر، والله نسأل أن يبارك لك في مالك . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تجب الزكاه في الغنم المعلوفة ؟ وما هوالنصاب؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم ـ وهو مذهب الجمهور ـ عدم وجوب الزكاة في الأغنام المعلوفة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة" وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون" رواه أبو داود فذكره صلى الله عليه وسلم السوم في زكاة الماشية دليل على أنه وصف معتبر لا تجب الزكاة بدونه، وبه تقيد الأحاديث المطلقه التي ليس فيها ذكر السوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الغنم في كل أربعين شاه شاة.." رواه أبو داود، حملاً للمطلق على المقيد. هذا إذا كانت معدة للنماء والدر والنسل، أما إن كانت عروضاً للتجارة، وبلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول، فقد وجبت زكاتها ولو كانت معلوفة. وأما نصاب الغنم فأربعون، فليس فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت ذلك ففيها شاة فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة فإذا بلغت هذا أي مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك في كل مائة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السابق كانت المواشي ترعى في المراعي المجانية حيث كانت الأمطار كثيرة أما في الوقت الحالي فقد أصبح للماشية مصاريف غالية نظراً لقلة الأمطار فأصبحت تأكل في البيت السؤال هو: هل تتغير الزكاة بتغير المصاريف أم تبقى ثابتة؟ وج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا أن تكون سائمة وللدرِّ والنسل، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي المباح العام كله أو أكثره، لما رواه البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة" . ولما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون" . فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو. وقال جمهور العلماء: إذا كانت سائمة لغير الدر والنسل، وإنما للحمل عليها والركوب ونحو ذلك أو معلوفة، فلا زكاة فيها، لأنها تصير كثياب البدن ونحوها من الأمتعة، إلا أن ينوي بها صاحبها التجارة فحينها تجب فيها زكاة التجارة بأن تُقَوَّم كل سنة ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، لأنها صارت عرضاً من عروض التجارة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
توجد لدينا بقرة تتم تربيتها من بعض الأقارب فى البلد وثمنها يزيد كل سنة، مثلا في البداية كان 750 ثم 1350 ثم 1950 فهل نخرج عليها زكاة؟ وكيف نخرجها ورأس مالنا في هذه البقرة مر عليه عام؟ رجاء سرعة إرسال الجواب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النصاب في البقر ثلاثون رأسا، فلا زكاة فيما دون ذلك، فإذا بلغ الثلاثين، ففيه عجل تبيع ابن سنة. وقد اشترط بعض أهل العلم في وجوب زكاة الماشية أن تكون سائمة، وأما ما دون النصاب، فلا زكاة فيه إلا إذا كان متخذا للتجارة، ففي هذه الحالة يزكى زكاة عروض التجارة، فيقومه المالك كل سنة مع ما يملك من عروضه، ويخرج عنه ربع العشر (2.5) كزكاة العين. وعلى هذا، فإن هذه البقرة لا زكاة فيها مهما ارتفع ثمنها أو زادت قيمتها، إلا أن تكون للتجارة، فتجعل كعرض من عروضها تقوم بقيمتها وقت وجوب الزكاة، بالغة ما بلغت، فإن كانت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى عروض التجارة الأخرى، وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أمي لديها بقر، فهل تخرج زكاتها مع أنها توزع من لبنها ودهنها وحليبها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتجب الزكاة على أمك في البقر المذكور بشرطين: أولهما: أن يكون عدده ثلاثين فأكثر إضافة إلى تمام الملك وكمال الحول، ففي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وصححه الشيخ الألباني. ثانيها: أن يكون البقر لا يتغذى على العلف أكثر السنة بل يعتمد في غذائه على الرعي في الصحراء، وهذا هو المعبر عنه بالسائمة عند الفقهاء، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة، وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور، وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة. إلى أن قال ابن قدامة أيضاً: وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، والمسنة التي لها سنتان وهي الثنية، ولا فرض في البقر غيرهما. انتهى. وعليه؛ فإذا كانت أمك لديها ثلاثون من البقر فأكثر ترعى في الصحراء فتجب عليها الزكاة على التفصيل السابق، أما إذا كانت لديها أقل من ثلاثين أو كان البقر في حديقة يقدم له العلف في أكثر السنة أو كلها وهو الغالب في دولة قطر فلا زكاة عليها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
اشتريت مئتين وستين رأساً من الغنم ولم أدفع ثمنها وحال عليها الحول ولم يزل ثمنها ديناً علي فهل تجب علي الزكاة فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأن مذهب جمهور العلماء بمن فيهم المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في المعتمد عندهم هو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي الأنعام السائمة (التي تعتمد على الرعي) والحبوب والثمار والمعادن، دون الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها الآن من الأوراق النقدية، ويدخل في الأموال الباطنة عروض التجارة. وإنما أسقط الدين الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة لأن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها، فتكون الزكاة فيها آكد، واستدل الجمهور بأن السعاة لم يكونوا يسألون عما على صاحبها من الدين. وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم، أما ما وجب في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدين. والراجح هو مذهب جمهور العلماء. وعليه، فعليك أخي الكريم أن تخرج الزكاة عن غنمك، والله جل وعلا سيخلف عليك خيراً مما أنفقت. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
كيف تزكى الغنم السائمة وما هو قيد السوم هل هو كل العام أم أغلب العام وهل أجرة الرعي تحسب عند إخراج الزكاة وأيضا أجرة الرعاية الطبية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في اشتراط السوم في زكاة الأنعام، فذهب مالك والليث بن سعد إلى عدم اشتراطه فأوجبوا الزكاة فيها، سواء كانت سائمة أو معلوفة. وذهب جمهور العلماء إلى اعتبار السوم شرطاً في وجوب الزكاة فيها، والسوم: هو أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض. ومذهب الجمهور هو الراجح لما رواه أبو داود عن علي مرفوعاً: (ليس في البقر العوامل شيء. ولما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الإبل العوامل صدقة). ومما يرجح مذهب الجمهور أن صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد هذه الصفة إلا في السائمة، أما العاملة أو المعلوفة فلا نماء فيها لأن علفها يستغرق نماءها؛ إلا أن يعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة. وقد اختلف الجمهور في حد السوم الذي يكون شرطا في وجوب الزكاة، فقالت الشافعية: (إن الماشية لو علفت زمناً يعيش الحيوان فيه بدون علف وجبت فيها الزكاة، وإن كان زمناً لا يبقى الحيوان فيه بدون علف لم تجب). وقالت الحنابلة والحنفية -وهو وجه للشافعية-: إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، وهذا هو الصواب لأن الحكم دائماً للأغلب. وعليه، فإن من كانت سائمته تعلف أكثر السنة فلا يزكيها، وإن كانت سائمة أكثر السنة فعليه زكاتها، ولا يحسب من زكاتها شيء أنفقه عليها سواء كان أجرة راعٍ أو قيمة علف أو علاج أو نحو ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
عندي 4 رؤوس من الإبل وكثيرا ما أحتاج لبيع واحد منها في الوقت الذي تكون واحدة ستلد ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي نصاب، وليس هناك إشكال في أن تبيع ما شئت منها إذا كانت دون النصاب. أما إذا بلغت النصاب وأردت قبل حولان الحول أن تبيع شيئاً منها، فإن كان بغير قصد الحيلة والتهرب من الزكاة، فإنه ليس عليك في ذلك بأس. أما إذا كان القصد هو الحيلة والتهرب من الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، والأمور بمقاصدها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن ثلاثة أشخاص، منذ سنة ونصف تقريبا تشاركنا في مبلغ مالي لأجل التجارة وقد كانت الأسهم بيننا كالأتي: الأول -10000 دينار , والثاني – 5000 دينار , والثالث – 5000 دينار. وبعد فترة أي قبل سنة من الآن بالضبط أخذنا جزءا من الما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان مال التجارة الباقي يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم إخراج زكاته وهي قيمة ربع العشر، فيقسم المجموع على عشرة ثم يقسم العشرة على أربعة فما نتج فهو مقدار الزكاة، وكذلك الأغنام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإنه يجب إخراج الزكاة عنها، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة. والأغنام الآن تعد مختلطة فلا يفرق بينها حين إخراج الزكاة، ويشمل ذلك أغنامكم وأغنام القائم عليها -أي نصيبه من النتاج- . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تضم زكاة الأصناف المختلفة إلى بعضها من ناحية النصاب خاصة السوائم مع النقد مثال: من عنده أربعة من الإبل فقط وكمال نصاب النقد، أرجوالإجابة حسب المذاهب الأربعة خاصة الحنفية؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه سائر المذاهب أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في الزكاة، فالذهب والفضة لا يضمان إلى التمر أو الإبل، ولكن تضم الأنواع التي هي من جنس واحد مثل أنواع التمر المختلفة، ومثل البقر والجاموس، وكذلك يُضم عروض التجارة إلى المال. وعليه فإنه لا يجب ضم المال النقدي إلى الإبل لتكملة نصاب الإبل، إلا إذا كانت الإبل من عروض التجارة فحينئذ تُقَوَّم وتضاف قيمتها إلى المال النقدي، ويزكى المجموع زكاة واحدة. قال السرخسي في المبسوط "وهو في الفقه الحنفي": ثم المذهب عند محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، أن ما يحرم التفاضل فيه بالبيع يضم بعضه إلى بعض، وما لا يحرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لا يُضم بعضه إلى بعض لأنهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم. ولا يحرم التفاضل في بيع الإبل بالنقود قولاً واحداً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما هو النصاب في2000 من الإبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت إبلك قد بلغت هذا العدد فقد تجاوزت النصاب بكثير، والواجب عليك فيها في كل خمسين حُـقَّـة، أو في كل أربعين بنت لبون. فإذا أردت أن تخرجها جميعاً حقاقا فعلت، وإن أردت أن تخرجها بنات لبون فعلت، وإن أردت أن تخرج من السنين (حقاق وبنات لبون) فعلت فيكون الواجب فيها (40) حقة أو (50) بنت لبون، وهكذا يتم الحساب، والحقة هي: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وأما بنت اللبون فهي: الأنثى التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أشكركم على هذا الموقع الرائع وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم السؤال: لدي أربعة من الإبل والخامسة ضالة بدون سيمة أي غير معروف مالكها وهي قريبا يحول حولها عندي فهل يجوز أن أجمع هذه الضالة مع إبلي وأخرج عنها الزك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش، والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها، ثم إن إبقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليها. وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال: مالك ولها، دعها، فإن معها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه عن زيد بن خالد. وعلى كل حال، فلا تُزكى اللقطة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام ملكها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. (ونماء النصاب من النتاج والربح ، فإن حولهما حول أصلهما) هذه مسألة فقهية من فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (كتاب العدة شرح العمدة).. أرجو من سيادتكم شرح هذه المسألة تفصيليا... وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشرح ما سألت عنه أن المرء إذا كان يملك نصاب ماشية أو تجارة، واستفاد خلال الحول شيئًا من جنس مالِهِ، بسبب إرثٍ أو هبةٍ ونحو ذلك، فإنه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول عنده؛ لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن اسْتفَادَ مَالاً فلاَ زكاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عند ربّه. وهذا بخلاف النتاج والربح، أي أن ما يحصل من الزيادة في النصاب بسبب تولد الماشية أو ربح التجارة، فإنه لا يشترط أن يحول عليه الحول، بل حوله حول أصله إن كان أصله نصابًا. قال صاحب المقنع: فإذا استفاد مالاً فلا زكاة حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا فحوله من حين كمل النصاب.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
والدي يمتلك مجموعة كبيرة من الأغنام وقد أرادني أن أسأل له عن موضوع الرعي فكيف تزكى الغنم السائمة وهل السوم هو كل العام أم أغلب العام وهل أجرة الرعي تحسب عند إخراج الزكاة وأيضا أجرة الرعاية الطبية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالسائمة، هي: الأنعام التي ترعى أكثر الحول، والسوم هو الرعي، وقد اختلف العلماء في اشتراط السوم في زكاة الأنعام، فذهب مالك والليث بن سعد إلى عدم اشتراطه فأوجبوا الزكاة فيها، سواء كانت سائمة أو معلوفة.<br> وذهب جمهور العلماء إلى اعتبار السوم شرطاً في وجوب الزكاة فيها، والسوم: هو أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض. ومذهب الجمهور هو الراجح لما رواه أبو داود عن علي مرفوعاً: (ليس في البقر العوامل شيء. ولما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الإبل العوامل صدقة).<br> ومما يرجح مذهب الجمهور أن صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد هذه الصفة إلا في السائمة، أما العاملة أو المعلوفة فلا نماء فيها لأن علفها يستغرق نماءها؛ إلا أن يعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة.<br> وقد اختلف الجمهور في حد السوم الذي يكون شرطا في وجوب الزكاة، فقالت الشافعية: (إن الماشية لو علفت زمناً يعيش الحيوان فيه بدون علف وجبت فيها الزكاة، وإن كان زمناً لا يبقى الحيوان فيه بدون علف لم تجب).<br> وقالت الحنابلة والحنفية -وهو وجه للشافعية-: إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، وهذا هو الصواب لأن الحكم دائماً للأغلب.<br> وعليه، فإن من كانت سائمته تعلف أكثر السنة فلا يزكيها، وإن كانت سائمة أكثر السنة فعليه زكاتها، ولا يحسب من زكاتها شيء أنفقه عليها سواء كان أجرة راعٍ أو قيمة علف أو علاج أو نحو ذلك.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقية مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 08,2005
كيف يتم حساب زكاة إنتاج الدجاج من مزارع الدجاج، علمًا بأن دورة تربية الدجاج تستمر من 42 - 50 يومًا، وتكرر دورات التربية عدة مرات خلال السنة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فمزارع الدجاج أخي الكريم تخضع للزكاة على النحو التالي: <br> أولاً: إذا أخذت المزرعة شكل شركة: تحسب الزكاة على أسس وأحكام زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة تتم حسب الخطوات التالية:<br> 1. تقييم كل الأشياء المعدة للبيع بقيمتها السوقية.<br> 2. إضافة الديون المستحقة للشركة إلى القيمة السابقة.<br> 3. يخصم من مجموع المبلغين السابقين ما ياتي:<br> - الديون التي على الشركة.<br> - الأصول الثابتة كالأرض والآلات وكل وسائل الإنتاج الباقية، حيث لا تجب فيها الزكاة.<br> 4. بعد هذه العمليات تجب الزكاة على القيمة الصافية متضمنة الأشياء المعدة للبيع والديون المستحقة بنسبة 2.5%. <br> ثانياً: إذا كانت المزرعة على شكل منشأة فردية:<br> - تحسب الإيرادات من المبيعات خلال السنة.<br> - يخصم منها النفقات الخاصة بالمزرعة (نفقات تشغيل الآلات أو النقل أو أي ضرائب أو أقساط أو ديون)، والنفقات الخاصة المرتبطة بالحاجات الأساسية لصاحب المال (كالمأكل والملبس والمسكن ونحوه).<br> - يزكى الباقي إذا وصل النصاب في نهاية الحول بنسبة 2.5% سنويًا.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 14,2005
كيف تزكى الغنم السائمة وما هو قيد السوم هل هو كل العام أم أغلب العام وهل أجرة الرعي تحسب عند إخراج الزكاة وأيضا أجرة الرعاية الطبية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالسائمة، هي: الأنعام التي ترعى أكثر الحول، والسوم هو الرعي، وقد اختلف العلماء في اشتراط السوم في زكاة الأنعام على هذا النحو:<br> 1. ذهب مالك والليث بن سعد إلى عدم اشتراطه فأوجبوا الزكاة فيها، سواء كانت سائمة أو معلوفة. <br> 2. وذهب جمهور العلماء إلى اعتبار السوم شرطاً في وجوب الزكاة فيها، والسوم: هو أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض. <br> والراجح هو مذهب الجمهور لما رواه أبو داود عن علي مرفوعاً: (ليس في البقر العوامل شيء. ولما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ": ليس في الإبل العوامل صدق" <br> ومما يرجح مذهب الجمهور أن صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد هذه الصفة إلا في السائمة. أما العاملة أو المعلوفة فلا نماء فيها لأن علفها يستغرق نماءها؛ إلا أن يعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة. <br> وقد اختلف الجمهور في حد السوم الذي يكون شرطا في وجوب الزكاة على هذا النحو: <br> 1. قال الشافعية: إن الماشية لو علفت زمناً يعيش الحيوان فيه بدون علف وجبت فيها الزكاة، وإن كان زمناً لا يبقى الحيوان فيه بدون علف لم تجب. <br> 2. قال الحنابلة والحنفية -وهو وجه للشافعية-: إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، وهذا هو الصواب لأن الحكم دائماً للأغلب. <br> وعليه، فإن من كانت سائمته تعلف أكثر السنة فلا يزكيها، وإن كانت سائمة أكثر السنة فعليه زكاتها، ولا يحسب من زكاتها شيء أنفقه عليها سواء كان أجرة راعٍ أو قيمة علف أو علاج أو نحو ذلك.<br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 15,2005
عندي مجموعة من الإبل الضالة فهل يجوز أن أخرج الزكاة عنها والسؤال الثاني: لي إبل خاصة بي فما هو النصاب في2000 من الإبل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش، والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها، ثم إن إبقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليها. وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال: مالك ولها، دعها، فإن معها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه عن زيد بن خالد. <br> وعلى كل حال، فلا تُزكى اللقطة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام ملكها. <br> أما عن سؤالك الثاني: فما دامت إبلك قد بلغت هذا العدد فقد تجاوزت النصاب بكثير، والواجب عليك فيها في كل خمسين حُقَّة، أو في كل أربعين بنت لبون. فإذا أردت أن تخرجها جميعاً حقاقا فعلت، وإن أردت أن تخرجها بنات لبون فعلت، وإن أردت أن تخرج من السنين (حقاق وبنات لبون) فعلت فيكون الواجب فيها (40) حقة أو (50) بنت لبون، وهكذا يتم الحساب، والحقة هي: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وأما بنت اللبون فهي: الأنثى التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 15,2005
بسم الله الرحمن الرحيم لقد ذكرتم لي في الرد على الاستشارة الخاصة بي أن نصاب زكاة الإبل خمسة وتجب فيها شاة وإذا بلغت عشرة من الإبل وجب شاتان حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، سؤالي الثاني كالتالي: إذا بلغ عندي نصاب الإبل خمسة ولم يكن عندي شياه ماذا أخرج بدل الشا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج من جنس ما حدده الشرع من أصناف الأموال، وذلك لأن الزكاة عبادة وقربة، وما كان كذلك اتبع فيه ما جاء عن الشرع. <br> وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، ولعل أعدل الأقوال في ذلك ما رجحه ابن تيمية رحمه الله من أن ذلك جائز للحاجة والمصلحة، حيث قال في مجموع الفتاوى: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فههنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة). انتهى <br> فعلى هذا، فإن كان بإمكان السائل شراء شاة وإخراجها زكاة، فهو أفضل خروجاً من الخلاف، وإلا جاز له دفع قيمتها إلى مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 16,2005
ما هي الأنعام بالتحديد وهل تشمل كل الحيوانات التي يتاجر الإنسان بها وهل كل الحيونات تكون فيها الزكاة أم أن لها بعض الشروط مثل زكاة المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالأنعام هي الإبل و البقر وتشمل الجواميس، والغنم وتشمل الضأن والماعز، قال صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أُتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) رواه البخاري. <br> <b>شروط وجوب زكاة الأنعام:</b> <br> أن تبلغ النصاب:والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على من ملك النصاب، ونصاب الإبل خمس ليس أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس أقل من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس أقل من ذلك زكاة. <br> أن يحول عليها الحول: أي أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) أخرجه أبو داود والبيهقي، والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال. <br> أن تكون سائمة: ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى اشتراط السوم، وهو الرعي في الكلا المباح لبهيمة الأنعام، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لحديث الحاكم عن عمرو بن حزم (في كل خمس من الإبل السائمة شاه). واشترطوا أن لا تكون عاملة، فإن كانت عاملة لم تجب زكاتها، لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في البقر العوامل شيء). <br> وخالف في ذلك السادة المالكية، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة كالسائمة والعاملة كغيرها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 17,2005
أنا أعرف زكاة الأنعام من البقر والغنم والإبل والحمد لله أزكيها كل عام غير أنني أمتلك حيوانات أخرى كثيرة مثل الخيل والبغال والحمير وغيرها فهل فيها زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالراجح بأنه لا زكاة على الخيل والبغال والحمير دون الأنعام، إلا إذا كانت للتجارة، ففيها زكاة التجارة دون غيرها. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> فقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى أنّ الخيل الّتي ليست للتّجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمةً واتّخذت للنّماء، وسواء كانت عاملةً أو غير عاملةٍ، واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: {ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة} وقوله: { قد عفوت عن صدقة الخيل والرّقيق}. <br> وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أنّ الخيل إذا كانت سائمةً ذكورًا وإناثًا ففيها الزّكاة، وليس في ذكورها منفردةً زكاة، لأنّها لا تتناسل، وكذلك في الإناث منفرداتٍ، وفي روايةٍ عن أبي حنيفة في الإناث المنفردات زكاة لأنّها تتناسل بالفحل المستعار، وروي عنه أيضًا أنّها تجب في الذّكور المنفردات أيضًا. <br> واحتجّ له بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم {في الخيل: هي لرجلٍ أجر، ولرجلٍ ستر، وعلى رجلٍ وزر} فساق الحديث إلى أن قال في الّذي هي له ستر: {ولم ينس حقّ اللّه في رقابها ولا في ظهورها فحقّ ظهورها العاريّة، وحقّ رقابها الزّكاة، وبما ورد عن يعلى بن أميّة أنّ أخاه عبد الرّحمن بن أميّة اشترى من أهل اليمن فرسًا أنثى بمائة قلوصٍ، فندم البائع، فلحق بعمر، فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسًا لي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبره الخبر، فقال: إنّ الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟، ما علمت أنّ فرسًا يبلغ هذا. فنأخذ عن كلّ أربعين شاةٍ شاةً ولا نأخذ من الخيل شيئًا ؟، خذ من كلّ فرسٍ دينارًا. فقرّر على الخيل دينارًا دينارًا. <br> وعن الزّهريّ أنّ عثمان رضي الله عنه كان يصدّق الخيل، أي يأخذ زكاةً منها، ثمّ قال أبو حنيفة: إن شاء المزكّي أعطى عن كلّ فرسٍ دينارًا، وإن شاء قوّم خيله وأعطى عن كلّ مائتي درهمٍ خمسة دراهم. <br> زكاة سائر أصناف الحيوان: <br> ذهب عامّة الفقهاء إلى أنّه لا زكاة في سائر الحيوان غير ما تقدّم، ما لم تكن للتّجارة، فليس في البغال والحمير وغيرها زكاة. واحتجّوا لذلك بما في الحديث {أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الخيل فقال: هي لرجلٍ أجر...} الحديث المتقدّم، ثمّ {سئل عن الحمير، فقال: لم ينزل عليّ فيها إلاّ هذه الآية الفاذّة: {فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيرًا يره}.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
لدينا شركة أسماك، نطلب من عنايتكم كيفية احتساب الزكاة من واقع الميزانية الختامية للشركة، ونفيدكم أنه في حساب النتيجة الختامية يوجد أصول ثابتة + مصاريف عمومية + مخزون أسماك لغرض البيع + مخزون مواد لغرض الاستهلاك + مدينون + دائنون + أرباح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين نت: <br> أولاً: الأموال التي لا تجب فيها زكاة: الأصول الثابتة + مصاريف عمومية + مخزون مواد لغرض الاستهلاك + مدينون. <br> ثانياً: الأموال التي تجب فيها الزكاة: مخزون أسماك لغرض البيع – يُقدر قيمة السمك في السوق وقت إخراج الزكاة، أي عند الحول - +أرباح. <br> ثالثاًً: الديون نوعان ديون مرجوة الأداء، وهذه تجب فيها الزكاة. <br> ديون غير مرجوة الأداء، وهذه الديون لا يجب فيها الزكاة إلا عند استيفاء الدين (قبض الدين).<br> وعلى هذا يُنظر في الديون التي لكم عند الآخرين من أي أنواع الديون هي، هل هي من النوع الأول أو الثاني. <br> رابعاً: تُجمع جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتُضم إلى بعضها البعض عند حولان الحول، ويُخرج بواقع 2,5% إذا بلغت هذه الأموال نصاب الزكاة (نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام ذهب). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
جاءت الأحاديث الصحيحة صريحة في إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. و أجمعت الأمة على العمل بها. فما الشروط العامة الواجبة للزكاة فيها؟ وما هو نصاب كل منها - أي العدد الذي تجب فيه الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيشترط لوجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم التي صحت النصوص فيها، وأجمعت الأمة عليها شروط منها: أن تبلغ نصابا، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون سائمة، أي: ترعى من الكلأ المباح (العشب الذي لا مالك له) أكثر العام. وهذه الشروط قال بها جمهور الفقهاء، ولم يخالف فيها إلا الإمام مالك، فلم يشترط أن تكون سائمة، بل تجب الزكاة وإن كانت هذه الحيوانات معلوفة. يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:<br> 1. أما نصاب زكاة الإبل، وكيف يحسب، فنصاب الإبل خمس، ولا تجب الزكاة في أقل من ذلك، والخمس زكاتها: شاة. فإذا بلغت الإبل عشرا، فزكاتها شاتان، وهكذا، كلما زادت خمسا؛ زادت شاة، حتى تصل إلى خمس وعشرين فيها بنت مخاض من الإبل، وهي: التي لها سنة، ودخلت في الثانية، أو ابن لبون، وهو: الذي له سنتان، ودخل في الثالثة، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة، وهي: التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جزعة وهي: التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، وإذا زادت، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. هذه هي زكاة الإبل التي عمل بها أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد في ذلك.<br> 2. وأما العدد من البقر الذي يحسب عليه نصاب الزكاة: فلا تجب الزكاة في البقر والجاموس، إلا إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، وهو: ما له سنة، وإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة وهي: ما لها سنتان، و إذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، وإذا بلغت سبعين، ففيها مسنة وتبيع، وإذا بلغت ثمانين، ففيها مسنتان، وإذا بلغت تسعين، ففيها ثلاثة أتباع، وإذا بلغت مائة، ففيها مسنة وتبيعان، وإذا بلغت مائة وعشرا، ففيها مسنتان وتبيع، وإذا بلغت مائة وعشرين، ففيها ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. <br> 3. وأما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب: فلا زكاة في الغنم، ومنه: المعز؛ حتى تبلغ أربعين، وفيها: شاة، حتى إذا بلغت مائة وعشرين، ففيها: شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها: ثلاث شياة، وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة: شاة. ويؤخذ الجزع من الضأن (وهو ما له سنة أو ستة أشهر،على خلاف)، والثني من المعز وهو ما له سنة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 19,2005
عندي مجموعة من الإبل فما نصاب الإبل؟ علماً بأني اتخذت هذه الإبل للعمل في الأراضي الزراعية التي أملكها في الصحراء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل:<br> أول نصاب الإبل خُمْس، ويُزَكَّى عنها بشاة لها سنة ودخلت في الثانية. أو عنزة لها سنتان ودخلت في الثالثة، وفي كل خمس شاة، فإذا وصلت خمسًا وعشرين، زُكِّي عنها بناقة صغيرة لها سنة ودخلت في الثانية. <br> فإذا وصلت ستًّا وثلاثين أخرج عنها ناقة لها سنتان ودخلت في الثالثة، فإذا بلغت ستًّا وأربعين أخرج عنها ناقة لها ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة.<br> فإذا وصلت إحدى وستين أخرج عنها ناقة لها أربع سنوات، ودخلت في الخامسة. <br> فإذا كان هناك رجل لديه من الإبل قطيع يُؤَجِّره فهل تجوز الزكاة منها أو من أجرتها؟ <br> الإبل من الأنعام التي تجب عنها الزكاة. <br> وشرط وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمةً، بمعنى أن تَرْعَى من الكلأ المُباح طول العام أو أكثره، وأن تبلغ نصابًا، وأن يحول عليها الحَوْل، وأن يقتنيها صاحبها للدَّرِّ والنسل. <br> فإن كان صاحبها قد اتخذها للعمل فلا زكاة عليها؛ لأنها فقدت شرطًا من شروط الزكاة، وذلك كما في موضوع السؤال. <br> أما أجرتُها، فإن بلغت نصابًا من الذهب والفضة وحالَ عليها الحول ففيها الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر الأسبق
  • Dec 19,2005
عندي مزرعة للطيور أربي فيها الدجاج والبط، والأوز والرومي، وغيره، وأيضا مزرعة للأرانب. فهل على هذه الأنواع زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإذا كانت هذه الطيور والأرانب للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإذا كنت للأكل منها والإهداء وغير ذلك، وليست للتجارة فلا زكاة فيها، ويستحب التصدق منها ليبارك الله فيها، ولنيل الأجر والثواب. ولا تزكى هذه الطيور والأرانب زكاة الأنعام السائمة، لأنها تتكلف نفقة العلف ونحوه. <br> يقول الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا): <br> المزرعة التي تربى فيها الطيور إن كانت لغرض التجارة، فالواجب فيها زكاة التجار كأية سلعة يُتَاجَرُ فيها. وأما تربية هذه الدواجن للأكل، وكذلك الأرانب فلا زكاة عليها، ذلك لأن زكاة الحيوان اشترط الجمهور فيها أن تكون سائمة، تعيش على الرعي دون علف ونفقة. <br> والمزارع المذكورة تكاليفها كبيرة، فلا تُزكَّى زكاة الحيوان، وإنما تزكى كسلعة للتجارة. <br> وحول كيفية زكاة المزرعة يقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة على موقع إسلام أون لاين:<br> إذا كانت المزرعة على شكل منشأة فردية فتحسب الإيرادات من المبيعات خلال السنة. ثم يخصم منها النفقات الخاصة بالمزرعة (نفقات تشغيل الآلات أو النقل أو أي ضرائب أو أقساط أو ديون)، والنفقات الخاصة المرتبطة بالحاجات الأساسية لصاحب المال (كالمأكل والملبس والمسكن ونحوه). ثم يزكى الباقي إذا وصل النصاب في نهاية الحول بنسبة 5, 2% سنويًا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
إن لديه قطيع أغنام ولكنه يعلفها أكثر أيا م السنة ويشتري لها العلف ويبيع من أولادها وألبانها وأصوافها فكيف يزكيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القدس: <br> فتجب الزكاة في الغنم بشروط وهي أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول، وهذا باتفاق أهل العلم، وبشرط أن تكون سائمة وهذا عند جمهور العلماء، وهو الذي تؤيده الأدلة. ومعنى السوم أن ترعى الماشية أكثر العام فإن كان صاحبها يعلفها أكثر العام فلا زكاة فيها إلا إذا اتخذها للتجارة فعندئذ تزكى زكاة عروض التجارة. <br> ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة" رواه البخاري. <br> ولما ورد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو. والحديثان السابقان وما جاء في معناهما يقيد ما ورد من أحاديث مطلقة عن وصف السوم فتحمل على الأحاديث المقيدة بهذا الوصف. <br> وأما ما تبيعه من أولادها وألبانها وأصوافها فتضيف أثمانها إلى ما لديك من أموال فإذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فتزكيه عندئذ. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 22,2005
هل هناك زكاة فى الألبان والقز بالنسبة لدودة الحرير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن ما لم تجب الزكاة في أصله تجب في نمائه وإنتاجه، وهذا يعني قياس ألبان البقر ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل، فإن كلا منهما خارج من حيوان لم تجب الزكاة في أصله، وعلى هذا يؤخذ العشر من صافي إيرادها، ومن الفقهاء من نظر إلى تلك الحيوانات التي تتخذ للنتاج نظرة أخرى فقاسها على عروض التجارة، وأوجب تقويمها كل عام مع نتاجها وإخراج ربع العشر من رأس المال ونمائه. <br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> إننا نعرف في عصرنا حيوانات غير سائمة، تُتخذ للألبان خاصة، وتدر دخلاً وفيرًا على أصحابها، ونعرف في بعض البلاد دود القز الذي يربى على ورق التوت ونحوه، وينتج ثروة من الحرير الفاخر، ونعرف مزارع الدواجن التي تنتج كميات هائلة من البيض، أو تسمن للحم، ولم يعرف المسلمون في عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الثروات النامية، ولهذا لم يصدروا فيها حكمًا. <br> إن الجواب عن هذا السؤال نستفيده مما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب الزكاة في ألبان السائمة، ووجوبها في عسل النحل، وكلاهما خارج من حيوان، فقد قالوا في التفريق بين لبن السائمة وعسل النحل: إن اللبن خارج من حيوان وجبت الزكاة في أصله وهي الأنعام السائمة بخلاف العسل، ومفهوم هذا: أن ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمائه وإنتاجه، وهذا يعني قياس ألبان البقر ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل، فإن كلاً منها خارج من حيوان لم تجب الزكاة في أصله. <br> ولهذا أرى أن نعامل المنتجات الحيوانية كالألبان وملحقاتها معاملة العسل، فيؤخذ العشر من صافي إيرادها (وهذا في الحيوانات غير السائمة التي تتخذ للألبان خاصة، ما لم تعتبر الحيوانات نفسها ثروة تجارية). <br> والقاعدة التي نخرج بها هنا: أن ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمائه وإنتاجه، كالزرع بالنسبة للأرض، والعسل بالنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام، والبيض بالنسبة للدجاج، والحرير بالنسبة للدود، وهذا ما ذهب إليه الإمام يحيى من فقهاء الشيعة، فأوجب الزكاة في القز كالعسل، لتولدهما من الشجر، لا في دوده كالنحل، إلا إذا كان للتجارة (البحر الزخار: 173/2). <br> على أن من الفقهاء من نظر إلى الحيوانات غير السائمة التي تتخذ للنتاج والاستغلال نظرة أخرى، فقاسها على عروض التجارة، وأوجب تقويمها كل عام مع نتاجها، وإخراج ربع العشر من رأس المال ونمائه معًا. وهذا مروي عن جماعة من فقهاء الزيدية كالهادي والمؤيد بالله وغيرهما. فمن اشترى فرسًا ليبيع نتاجها أو بقرة ليبيع ما يحصل من لبنها وسمنها، ودود قز ليبيع ما يحصل منه، ونحو ذلك، قوَّمها في آخر الحول مع نتاجها وزكَّاها كالتجارة (انظر شرح الأزهار وحواشيه: 475/1). وليس هذا مقصورًا عندهم على الحيوانات المنتجة، بل يشمل كل مال يستغل وينتج في غير التجارة، كالدور التي تُكرى ونحوها، ونكتفي هنا بأن نقول: إن قياس المنتجات الحيوانية على العسل قياس صحيح، ولا معارض له، فلا ينبغي العدول عنه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 30,2005
أريد أن أعرف منكم مع الشكر ما نصاب الزكاة في (الأغنام)؟ وهل يشترط فيها أن تكون راعية هي الأخرى مثل بقية المواشي أم أنها ذات حكم خاص كما ذكر لي أحد الزملاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا زكاة في الأغنام التي تشمل الضأن والمعز حتى تبلغ أربعين، وفيها شاة، حتى إذا بلغت مائة وعشرين ففيها شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاثة شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، ويشترط في هذه الأنعام أن تكون سائمة وهي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة كبقية الأنعام تماماً، وليس للأغنام حكم خاص دون غيرها في موضوع الرعي.<br> يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> زكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع أما السنة: فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرناه من قبل، قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدِّق" ونحو ذلك في حديث ابن عمر، وأخبار سوى هذا كثيرة. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيُضم بعضهما إلى بعض، باعتبارها صنفين لنوع واحد ومن الحديث السابق يكون الواجب كالجدول التالي: <br> من إلى مقدار الواجب 1 39 لا شيء. <br> 40- 120 شاة. <br> 121 - 200 شاتان. <br> 201 - 399 ثلاث شياه. <br> 400 - 499 أربع شياه. <br> 500 - 599 خمس شياه وهكذا في كل مائة شاة.<br> ويشترط في هذه الأغنام أن تكون سائمة والسائمة في اللغة:<br> الراعية. وشرعًا: هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام، لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن (الدر المختار وحاشيته رد المحتار: 20/2-21). <br> والسائمة هي: التي ترعى في كلأ مباح، ومقابلها المعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها علفها. والشرط: أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن للأكثر حكم الكل، ولا تخلو سائمة أن تُعلف في بعض أيام السنة، لعدم الكلأ أو لقلته، أو لأي ظرف طارئ، فأدير الحكم على الأغلب. <br> ولا يعتبر السوم إلا إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزيادة، فلو أسامها ليحمل عليها، أو ليركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها زكاة. لأنها صُرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي. <br> والحكمة في اشتراط السوم: أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه، وهو العفو، كما قال تعالى لرسوله: (خذ العفو) (سورة الأعراف: 199)، (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (سورة البقرة: 219) وذلك فيما قَلَّت مؤونته وكثر نماؤه. وهذا لا يتفق إلا في السائمة، أما المعلوفة فتكثر مؤونتها ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها. ودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" الحديث. وقد صححه جماعة من الأئمة. <br> ووصف الإبل بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. فإن ذكر السوم لا بد له من فائدة يُعتد بها، صيانة لكلام الشارع عن اللغو. والمتبادر منه أن للمذكور حكمًا يخالف المسكوت عنه. <br> قال الخطابي: "لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان، فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه" (الروض النضير: 399/2). وقد ثبت عن أهل اللغة العمل بمفهوم الصفة كما نقله أهل الأصول، فيفيد أن التخصيص به مقصود للبلغاء في كلامهم، فكلام الله ورسوله به أجدر (المرجع نفسه ص 400).<br> ومما يؤيد هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة". وإذا صح اشتراط السوم في الغنم وجب اشتراطه في الإبل والبقر بالقياس عليها، إذ لا فرق. وما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر السوم، فهي محمولة على هذه الأحاديث المقيدة. <br> وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء … وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك والليث، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كما أوجبوا في السائمة سواء بسواء. عملاً بالأحاديث المطلقة التي لم يُذكر فيها السوم. أما ذكر السوم في بعض الأحاديث، فقد خرج مخرج الغالب إذ تلك النُصُب لا تكون في أغلب الأحوال معلوفة (المرجع نفسه ص 399).<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 03,2006
أنا طالب أدرس في الدراسات الإسلامية ولي جد يمتلك مجموعة ضخمة من الإبل ودائماً يجعلني أحسب له زكاته وعندما كنت أوثق معلوماتي من بعض الكتب وقفت أمام مسألة الجبران في زكاة الإبل فأرجو أن تساعدوني في فهمها لأن طبيعة عمر الإبل عند جدي يجعلني في حيرة عند حسابها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالجبران هو: أن تجب على صاحب الإبل سن معيَّنة فلم توجد عنده هذه السن، فإما أن يخُرج سناً أقل منها ويعطي معها شاتين أو بعض المال، وإما أن يُخرج سناً أعلى منها ويأخذ شاتين أو بعض المال. <br> مثال تقريبي:<br> لو وجب على جدك في الزكاة بنت لبون، وهي أنثى تمّ لها سنتان - وهو الواجب في ستٍ وثلاثين - فلم يجدها عنده، فأخرج مكانها أقلَّ منها سناً بنت مخاض، وهي أنثى تمَّ لها سنة كاملة - وهو الواجب في خمس وعشرين - فيدفع بنت المخاض ومعها شاتين أو بعض المال والعكس مثل ذلك تماماً. وهذه المسألة تسمى الجبران لأن صاحب المال يجبر النقص في السن. وكذا الساعي. <br> دليل الجبران: <br> ما تضمنه حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في بيان ما فرضه رسول الله الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه:<br> من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحِقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصّدِّدق عشرين درهماً أو شاتين. رواه البخاري<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 03,2006
هل على الصياد زكاة في المراكب وأدوات الصيد أو فيما يصيده؟ وهل على الخيل والبغال والحمير زكاة كالأنعام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا تجب الزكاة في أدوات الصيد، ولا في دواب الركوب من الخيل والبغال والحمير، ونحوها، وإنما تجب الزكاة إذا كانت للتجارة، وتوافرت فيها شروط الزكاة. <br> يقول الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا): <br> مراكب الصيد لا زكاة فيها، أما ما يصاد من سمك، وغيره كل ذلك إذا عرضه للبيع فهو تجارة، وتجب فيه زكاة التجارة بشروطها المعروفة. <br> وأما الخيل والبغال والحمير كحيوانات للتربية والمِلْك لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيها كتجارة، وفى آخر الحول تُقَوَّمُ الحيوانات التي لم يتم بيعها، ثم يضاف إليها الربح، وتخصم الديون، وما بقي إن بلغ نصابا؛ وجب فيه ربع العشر، وإلا، فلا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابًا بمفرده، فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> إن المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للمنفعة، وعشرون من الغنم للمنفعة، وعشرون من البقر للمنفعة لم يضم بعضها إلى بعض لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب. <br> أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض، لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين. كما نص على ذلك أهل العلم. والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 04,2006
كم نصاب زكاة البقر؟ وهل للكمية المخرجة للزكاة شروط معينة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: فلا زكاة في البقر حتى يبلغ مجموع ما تملك منها 30 بقرة، وهذا هو أول النصاب. <br> ثانياً: يشترط لإخراج الزكاة فيها أن تكون سائمة (أن ترعى الكلأ المباح أكثر العام)، ويمر عليها الحول، وتبلغ النصاب. <br> ثالثاً: إذا بلغت 30 فمقدار الزكاة فيها تبيعٌ أو تبيعة (هو ما له سنة)، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة (وهي ما لها سنتان) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، وإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت الثمانين ففيها مسنتان، فإذا بلغت التسعين ففيها ثلاثة أتباع وفي المئة (100) مسنة وتبيعان، وفي (110) العشرة والمئة مسنتان وتبيع، وفي (120) العشرين ومئة 3 مسنات أو 4 أتباع، وهكذا تكون القاعدة الحسابية في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وما بين النصابين ويسمى "وقصا" فهو عفو لا زكاة فيه باتفاق العلماء. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 18,2006
نحن مجموعة لدينا عدد من الغنم، فإذا جمعناها قد تصل إلى النصاب الواجب فيه الزكاة، فهل علينا زكاة إذا جمعناها ووصلت للنصاب، أم أنه لابد أن يبلغ كل واحد إلى النصاب؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> يقول فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين (باحث فتاوى اللجنة الدائمة وعضو إفتاء برئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية سابقاً):<br> الخلطة في المواشي تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد، فإذا كانت هذه الأغنام مختلطة طوال العام يرعاها شخص واحد، وتجتمع في المرعى وفي المبيت التي تبقى فيه طوال الليل، وتحلب في مكان واحد، فإنها تزكي إذا بلغ مجموعها نصاباً، إذا كانت سائمة أي ترعى من الأعشاب أكثر السنة، أما إذا تفرقت فلا زكاة فيما دون النصاب، فإن كان صاحب كل فرقة يعزلها وتبيت في منزله أو يسقيها وحده أو تختص براع واحد أو علفها أكثر الحول فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله الجبرين
  • Jan 23,2006
هل المعادن الخارجة من باطن الأرض فيها الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> اتفق جمهور العلماء على أن المعادن المستخرجة من الأرض، يجب فيها حق معين لقوله تعالى: { يا أيُّها الذين آمَنُوا أنفقوا من طيِّبات ما كَسَبتم وممّا أخرجْنا لكم منَ الأرْض } [البقرة: 267]، والمعادن مما أخرج الله تعالى لنا من الأرض، وإليك أهم أحكام الثروة المعدنية: <br> 1 - الحق الواجب يتناول كل أنواع المعادن الخارجة من الأرض، سواء كانت جامدة أم سائلة، وسواء كانت مما ينطبع أو لا ينطبع، وهذا مذهب الحنابلة والشيعة. <br> 2 - مقدار الحق الواجب هو الخمس عند الأحناف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الرِّكاز الخُمس» رواه الجماعة. والركاز يشمل المعادن. <br> وعند الجمهور الواجب ربع العشر قياساً على زكاة النقود، وهناك رأيٌ مشهور في مذهب المالكية: أن ما يخرج من باطن الأرض ملكٌ لبيت مال المسلمين، ومن فرض في المعادن الخُمس قال: إنها تُصرف مصرف الفَيء، أما من فرض ربع العشر، فقد اعتبرَها زكاة تصرف في مصارف الزكاة فقط. <br> 3 - وجمهور الفقهاء يَشترط النصَاب في زكاة المعادن. وهو أن يبلغ الخارج ما قيمته نِصاب النقود، وعند أبي حَنيفة لا نِصاب في المعادن، ويؤخذ الخمس من القليل والكثير. <br> 4 - ولا يشترط الحَول عند الجميع، بل يجب إخراج الزكاة بمجرد استخراج المعدن. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 22,2005
هل يخرج الفلاح الزكاة على غلة الأرض بما في ذلك حصة الحكومة؟ أم يخرج الزكاة على نصيبه هو من الغلة بعد أداء حق الحكومة؟ علماً بأن الحكومة لا تخرج الزكاة على ما تأخذه من غلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فحصة الحكومة التي يؤديها الفلاح عن أرضه لها تسمى في فقهنا الإسلامي ( الخراج )، وهو ما يقرر على الأرض من قبل الحكومة يؤدى إليها بدل الأجرة، وهو بمثابة الضريبة العقارية المفروضة على رقبة الأرض، وهذا المقدار المفروض لا زكاة فيه، لأنه بمثابة مؤونة الأرض، وكذلك يُعد ديناً على المزارع، والدين غير مشمولٍ بفرضية الزكاة، وتبقى الزكاة بعد عزل الخراج أو الضريبة على الزرع الباقي بالغاً ما بلغ، قليلاً كان أو كثيراً. <br> وقد روى يحيى بن آدم القرشي في كتابه (الخراج) عن سفيان الثوري أنه قال فيما أخرجت الخراجية: (ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكِّها)، والشق الثاني من المقولة وما يتعلق بالأوسق الخمسة هو على قول من قال بأن هناك نصاباً في الزرع. <br> ولا عبرة بما إذا كانت الحكومة تؤدي زكاة ما تأخذه أم لا تؤديه، وذلك لأن مال الحكومة لا زكاة عليه أصلاً لأنه مال فاقد لشرط الملك التام، فهو مالٌ ليس له مالك معين، فهو ملك لجميع الأمة ومنهم الفقراء يُصرف في مصالح المسلمين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- أ.د محمود عكام - أستاذ الشريعة بالجامعات السورية
  • Jan 03,2006
كيف تزكى المعادن وما الذي يشمله هذا النوع من الزكاة؟ وهل يشترط الحول في زكاة المعادن أم لا؟ وهل ما يستخرج من البحر هو من زكاة المعادن أم يعتبر تجارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيمكن تلخيص زكاة المعادن وأحكامها الخاصة على النحو التالي: <br> 1 - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏,‏ سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان‏, وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت‏‏. <br> 2- النصاب في زكاة المعادن هو ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة في الذهب‏،‏ أي ما قيمته تعادل قيمة ‏85‏ جراما من الذهب‏‏، ويراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة، كما يراعى فيما استخرج تباعًا دون ترك على سبيل الإهمال‏،‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏، ‏ فإن انقطع العمل لأمر طارئ‏، ‏ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض، أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر، فهذا الانقطاع مؤثر،‏ فيراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏‏. <br> 3- لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏،‏ فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء‏، ‏ والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما‏‏. <br> 4- مقدار زكاة المعادن هو ‏(2.5%‏‏)‏ ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء‏‏. <br> 5- تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏, ‏ أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة‏‏. <br> 6. ينبغي التفرقة بين زكاة المعادن وزكاة الركاز، لأن هناك اختلافاً بينهما. فالركاز هو: ما يدفن في الأرض من الكنوز‏‏، أما المعادن فكل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏، ولا يشترط في زكاة الركاز حول ولا نصاب‏‏، أما القدر الواجب إخراجه في الركاز فهو الخمس ‏(‏‏20‏‏%‏‏)‏ وذلك باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (‏وفي الركاز الخمس‏)‏ أخرجه الجماعة‏‏. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 04,2006
أعرف أن الذَّهب والفضة فيهما زكاة، فهل الماس والأحجار الكريمة فيها زكاة أيضًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فليس هناك دليل من القرآن أو السنة على وجوب الزكاة في المعادن، و الأحجار الكريمة، وغيرها مما يستخرج من الأرض بجهد ونفقة، وإنما هي آراء اجتهادية، ولا بأس بالأخذ من الآراء ما فيه مصلحة للأمة، أما التجارة فيها فهي مثل غيرها من التجارات لابد فيها من إخراج الزكاة. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" المَعدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخُمْس". الركاز: هو المدفون من كنوز الجاهلية ولا يحتاج العثور عليه إلى نفقة وكبير عمل، كالذهب والفضة والحديد والياقوت والماس والزَّبرجد، والواجب على من وجَده أن يُخْرج عنه زكاة، ومقدارها الخُمْس، وهو قول جمهور الفقهاء، وهناك قول للشافعي أن الخُمْس لا يجب إلا في الذَّهب والفضة فقط. أما المَعدِن فهو كل ما استُخْرِج من الأرض مما له قيمة ببذل جُهْد كبير وإنفاق مال ومعنى "جُبار" في الحديث أن مَن استأجر شخصًا ليحفر له حتى يَستخرج المعدن فسقط عليه شيء منه فلا دِيَة له. والمعدن لا زكاة فيه عند بعض الفقهاء؛ لأنه استُخرج بجهد بدني ومالي. <br> أحمد بن حنبل: كل ما استُخرج من الأرض ففيه زكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بقيمته، وجعل منه الياقوت والزَّبرْجد والنفط والكبريت، وكذلك منه الماس. <br> وقال وذهب أبو حنيفة إلى أن الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُدَق عليه ويتمدَّد ويذوب بالنار كالذهب والحديد، أما المائع كالنفط والجامد الذي لا يذوب بالنار كالياقوت وكذلك الماس فلا زكاة فيه. والزكاة في النوع الأول كالحديد لا يُشترط فيها النصاب، بل تجب في القليل والكثير عنده، والزكاة الواجبة هي الخُمْس. <br> وذهب مالك والشافعي: إلى أن الزكاة في المعدن لا تجب إلا في الذهب والفضة، فلا تجب في الماس ولا في غيره من الأحجار الكريمة والمعادن، والزكاة الواجبة عند مالك والشافعي وأحمد هي رُبْع العُشْر. <br> هذا، وليس هناك دليل خاص من قرآن أو سنة على وجوب الزكاة في المعادن والأحجار الكريمة وغيرها مما يُسْتخرج من الأرض بجهد ونفقة، وإنما هي آراء اجتهادية، ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيها، ولا بأس بالأخذ من الآراء بما فيه المصلحة، وللحاكم أن يختار منها ما يُحقِّقها، هذا هو حكم استخراجها، أما التجارة فيها فهي كسائر التجارات لا بد فيها من إخراج الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
سمعت أن البترول فيه زكاة ومقدارها الخُمُس، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فتجب الزكاة في النفط أو في عائداته إذا كان مملوكًا ملكية خاصة، سواءً كان ملكًا لأفراد أم لشركات.<br> وقد اختلف الفقهاء هنا في مقدار الواجب في الزكاة: أهو ربع العشر أي 2.5 % أم الخمس؟ أي عشرون بالمائة (20%).<br> أماالنفط الذي يكون مملوكًا للدولة فلم يقل أحد من علماء الفقه في عصرنا بزكاته، ولكن ذهب إلى ذلك بعض الباحثين الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً:<br> بِناًء على عموم قوله تعالى ( يا أيُّها الَّذين آمنوا أنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) (سورة البقرة: 267)، وعَلَى ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم - قال: " والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمُس" تحدَّث الفقهاء عما يوجد في باطن الأرض وحصل عليه الإنسان بدون بذْل مال أو جَهد، وأسمَوْه الرِّكاز وأوجبوا فيه الزكاة بمقدار الخُمُس، كما تحدَّثوا عن المعادن المستخْرَجة من الأرض بجهد كالذهب والبترول والكبريت، وأوجبوا فيها الزكاة على خلاف بينهم في أنواعها ومقدارها. <br> قال الشافعي ومالك لا زكاة إلا في الذهب والفِضة فقط. قال أحمد بن حنبل: تجب الزَّكاة في كلِّ ما يُسْتَخَرج من الأرض حتى القَارّ والنِّفْط والكبريت، وخَصَّ أبو حنيفة الزكاة في الجامد الذي يَتَمَدَّد أَوْ يَذُوب بالنار كالحديد والذهب، أما المائع كالقارّ والنِّفْط فلا زكاة فيه، وكذلك ما لا يتمدد بالنار أو يذوب كالياقوت وكل ما يُسَمى بالأحجار الكريمة فلا زكاة فيه. والقَدْر الواجب في المَعْدِن عِنْد مَالك والشَّافعي وأحمد هو ربْع العُشْر عِنْد العُثور عليهن دون اشتراط لحَوَلان الحَوْل.<br> أما عند أبي حنيفة فهو الخُمُس، قلَّ أو كثر. <br> ثم إنَّ جمهور العلماء على أن الخُمُس إذا وجَب في الرِّكاز فهو على كل مَن وَجَدَه، سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم، وقصره الشافعي على من توفَّرت فيه شروط الزَّكاة ويُصْرف في الوجوه التي تُصْرف فيها الزكاة، لكن الجمهور جعله كالْفَيْءِ، مستندًا في ذلك إلى أَثَرٍ عن عمر رضي الله عنه. بعد ذلك يُمْكن أن يُقال: إنَّ في البُتْرول زكاةً على رأي أحمد بن حنبل، ولا زكاة فيه عند بقية الأئمة، ولو كان تشريع الزكاة معمولاً به كبقية القوانين جاز لأولى الأمر أن يفرضوا عليه الزكاة، وبِخَاصة إذا كان له تأثير فعَّال في الاقتصاد القومي. وإذا كان الذي يملك البترول هم المسئولين - أي أنَّه ملك للدولة - فهل تجب الزكاة فيه؟<br> إن ما شُرِعَ بخصوص الرِّكاز والمعادن هو بالنسبة إلي الأفراد والشركات المستقلة، أما إذا كانت هي التي تملك البترول، فهو مالها الذي هو مال الشَّعب كلِّه يُنْفَقُ في مصالحه، ولا معنى لفرض زكاة عليه، فالزكاة من أجل الأصناف والمجالات التي تحتاج إليها، والمملوك للدولة داخل ضمن الميزانية العامة كمورد من الموارد التي تَصُب في بيت المال، أو خزانة الدولة يُتْرَك لولي الأمر التصرف فيه بما يُحَقِّقُ المصلحة المشروعة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
زكاة النفط والغاز كم مقدارها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنفط والغاز ونحوهما من الثروات المعدنية غير الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكاً عاماً، وإمَّا أن تكون ملكا خاصاً لشخص أو شركة. فإن كانت ملكا عاماً فلا زكاة فيها لأنها ليس ملكاً لشخص بعينه، ولأنها مصروفة في النهاية في مصالح المسلمين العامة. وإن كانت ملكاً خاصاً، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه عند إخراجه، فالجمهور على أنها لا يجب فيها شيء عند إخراجها، لأنها ليست من الأعيان المزكاة، ولا هي مال مغنوم يجب فيه الخمس. ويرى بعض العلماء أن من استخرج شيئاً من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة، لعموم قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: 267]. ولأنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما تجب فيهما عند إخراجهما. ولأنه مال لو غنم لوجب فيه الخمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة. وعلى هذا فالواجب ربع العشر أي 2.5% ويصرف ذلك في مصارف الزكاة المعروفة. وهذا القول أولى وأصح للأدلة المتقدمة، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم. والله أعلم. وهذا الخلاف منحصر في زكاته وقت الإخراج، أما إذا اتجرّ فيه وأصبحت له عائدات وأرباح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فلا خلاف بين أهل العلم في أنه أصبح من جملة عروض التجارة فتجب فيه الزكاة . كما أن الخضروات ليس في أعيانها زكاة، لكن إذا بيعت وحصل منها عائد فإنه يضم إلى جملة أمواله فيزكيه . . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
جاءني رجل يقول إن في بيتك كنزاً مدفوناً على بعد 4أمتار من عهد الفراعنة ويريد إخراجه ويأخذ نصفه فهل يحل لي هذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز إخراج ذلك الكنز المدفون، وتخرج زكاته لأنه ركاز، وزكاته الخمس، وما دام هو في أرضك وبيتك، فهو في ملكك إذا أخرجته، وإن اتفقت أنت وهذا الرجل أو غيره على أن تعطيه النصف إن أخرجه فلك ذلك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أنا تونسي وقمت باستخراج كنز روماني فهل يجوز بيعه في السوق السوداء وإخراج زكاته مع العلم أن القانون التونسي لا يعطي لمستخرج الكنز إلا خمسة بالمئة من قيمة الكنز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب على المسلم إذا وجد ركازاً (كنزاً من كنوز الجاهلية) في أرض موات أو خربة من آثار الجاهلية أن يخرج خمسه 20% ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده، ولا يلزم أن يسلمه للسلطان، بل يسعه أن يتولى هو بنفسه تفريق الخمس على الفقراء والمساكين. ولا فرق بين أن يكون هذا الكنز ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو حديداً قليلاً أو كثيراً، ولا يشترط له الحول، بل إذا وجده أخرج خمسه واستحق الباقي، وفي الحديث المتفق عليه: "وفي الركاز الخمس" . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز اقتناء الكنوز التي يملكها الجن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الكنوز أو نحوها مما يوجد في الأرض مما ليس له مالك معين من بني آدم لا حرج على واجده في أخذه، لقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة:29]. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه. والشاهد من الحديث هو أن الشارع أوجب على واجد الركاز فيه خمسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام الشارع أذن في الركاز أو الكنوز فلا حرج في استخراجها وتملكها، وما شاع عنها من كون الجن يملكونها، ويعتدون على من حاول أخذها لا يسوغ تركها بعدما أذن الشارع في تملكها، لكن إذا خشي الإنسان من أن يكون عندها جني، فليتحصن بذكر الله تعالى من شره، وليتخذ الأسباب اللازمة لطرده، فقد روي أن زيد بن أسلم رضي الله عنه استعمل على معدن لبني سليم، وكان معدناً لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان، وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. انظر التمهيد لابن عبد البر. والذي يظهر أن سبب الإعجاب من مالك هو أن زيد فهم فرار الجن من الأذان من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين"". وقد قال تعالى: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) [الأعراف:27]. فدل هذا أن الجن يفرون مما يفر منه الشيطان، وننبه إلى أن ما يفعله بعض الناس من الذبح عند الكنوز بقصد طرد الجن أمر محرم شرعاً تحريماً غليظاً بل قد يكون من الشرك نسأل الله العافية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما حكم زكاة خراج الأرض من المعادن والنفط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المعادن التي تخرج من الأرض كالنفط وغيره لا زكاة فيها إذا كانت ملكا عاماً للدولة،لأن ممتلكات الدولة تصرف في المصالح العامة للمسلمين. أما إذا كانت ملكاً خاصاً لشخص أو شركة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن فيها الزكاة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267]. وعليه. فيجب فيها ربع العشر: 2.5%، والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
عندي عدة أسئلة تتعلق بمعدن البلاتين - وهو معدن ثمين متداول في بورصات المعادن الثمينة - من حيث أحكامه الربوية والزكوية : س1 : هل يعتبر مالاً ربوياً ؟ علماً بأنه موزون جنس . س2 : وعلى فرض أنه غير ربوي فهل يجوز أن يباع بمثله مع النساء والتفاضل ؟ س3 : هل ت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالبلاتين نوع من المعادن الثمينة، ولكنه ليس ثمناً للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، فيجوز بيعه بالنقود إلى أجل، ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وتجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وأما حكم الزكاة فيه فإذا لم يك من عروض التجارة، وإنما قصد ادخاره والتحلي به، فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جاء في المجموع: لا زكاة في ما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيرورج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد... وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها.ا.هـ وقال مالك في المدونة: ليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة. انتهى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما هو حكم البحث على كنوز الأرض (ذهب...)، وهل يعتبر الباحث آثماً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الله تعالى امتن علينا بإنعامه بما في الأرض من الخيرات، فقال:هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29]، وقال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ [الجاثية:13]. وبناء عليه فإنه إذا كان المكان المبحوث فيه ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإنه يجوز لك البحث عنه وعليك بعد العثور أن تنظر في شأنه هل هو ركاز فتعطي خمسه. وأما إن لم يكن عندكم علم به فإنا نرى أن البحث عنه مضيعة للوقت وعليك أن تشتغل بزراعة الأرض فإنه أكثر فائدة لك، وأما إن لم يكن المكان ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإن كان ملكا للدولة فعليك أن تستأذن في البحث فيه وإن كان ملكا خاصا لشخص ما فإنه لا يجوز البحث فيه إلا بإذن من صاحبه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
نود أن نسأل إن كان هناك زكاة فى أرض أخرجت زيت زيتون ومقدارة 1858ك غ وما مقدار زكاتها ولكم جزيل الشكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏ <br> فإن الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك ومن وافقه بدليل قوله تعالى: (وَآتُوا ‏حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141] بعد ذكر النخل والزرع والزيتون والرمان. وعليه فمن ‏أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون- فعليه أن يخرج ‏من الذي حصل منها من الزيت قل أو كثر نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بكلفة- -ماكينة أو ‏نحوها- أما إذا لم تكن تسقى بكلفة، بأن كانت تسقى بماء المطر أو البحر أو نحو ذلك، ‏فالواجب فيها هو العشر. وعلى هذا فمن حصّل المقدار المذكور في السؤال من الزيت ‏وهو 1858 كيلو غرام، فعليه أن يخرج عشرها أو نصف عشرها على التفصيل المتقدم. ‏أما عند من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية فلا تجب الزكاة عنده في الزيت إلا أنه إذا ‏بيع وبقي ثمنه لمدة سنة وكان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من مال جنسه فإنه يزكى ‏حينئذ .<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
سمعت أن صدقة الخضروات ليس فيها أجر فما مدى صحة هذا الكلام ، وهل ورد فيه شئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فإذا كان المراد صدقة التطوع فإن ما قيل ليس بصحيح، بل هو باطل لمعارضة نصوص الشريعة المتواترة في قبول الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله حتى ولو بشق تمرة، أو حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته. <br> ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة". <br> قال ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. انتهى. <br> وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" متفق عليه. <br> والله سبحانه وتعالى يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزلة: 7، 8]. <br> أما إذا كان المراد هو: أن الخضروات لا تجب فيها الصدقة: أي لا تجب فيها الزكاة، فهذا الكلام صحيح، فليس فيها زكاة واجبة في ذاتها عند جمهور أهل العلم، ولكن ما يباع منها يدخل ثمنه في عموم ما يملكه الشخص من النقود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
زكاة العلف الذي يخرج من الأرض ( قش من الحبوب ) مثل حكم زكاة التمر والزروع ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فما لا يستنبت ولا يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها عادة، كالحشيش والحطب والبذور التي لا تستزرع ولا تصلح للزراعة لا زكاة في كل ذلك بالاتفاق، ويدخل في ذلك التبن (قش الحبوب) إلا أن يتجر فيه، فتجب فيه زكاة عروض التجارة.<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ينتج عن القمح حبوب وتبن .هل تجوز الزكاة على التبن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فالزكاة إنما تجب في الحبوب حين حصادها إذا بلغت نصاباً، لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141].<br> ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.<br> وأما التبن فليس فيه زكاة لأنه لا نص فيه، ولأنه لا يقصد بزراعته نماء الأرض، ولا تستغل به عادة وإنما هو تبع للحب، ويفارق الحب في أنه لا يقتات ولا يدخر للأكل أشبه الحشيش والحطب. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لدي فدانان أحدهما مملوك لي والآخر مستأجر فماهي الزكاة المفروضة على كل منهما مع العلم أنهما مزروعان بنبات الموز والذي يكلف الكثير من المال حتى يثمر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فقد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه كالموز والرمان والخوخ، وكذلك من الخضروات والبقول والزهور، واستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". <br> رواه البخاري وغيره. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه. وقال: "وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة". رواه مسلم وأحمد. <br> وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويقتات، كما سبق. <br> أما الفواكه والخضروات والبقول فليست مما يكال فلا تجب فيها الزكاة.<br> والراجح هو مذهب الجمهور فلا تجب الزكاة في الفواكه أو الخضروات؛ لأن الخضروات كانت كثيرة بالمدينة، والفواكه كانت كثيرة بالطائف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك.<br> وإذا تقرر هذا، فلا زكاة على الموز المزروع في الفدانين، إنما تجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ ثمنه نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
والدي رحمه الله يمتلك خمسين فدانا، وزعت حسب الشرع على أمي و3أبناء و3بنات، تزرع كالآتي: بنجر وكتان وقطن وقمح وأرز، وأرض مؤجرة فما هي الزكاة المقررة للزرع والأرض المؤجرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شيء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري وغيره عن سالم عن أبيه. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه عن أبي سعيد. وفي رواية لمسلم وغيره: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة. فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضراوات والبقول، فليس فيها زكاة. وعليه، فالظاهر -والله أعلم- أن الزكاة تجب فيما يحصل (عندكم) من القمح إذا بلغ نصابا، ومن الأرز كذلك، ولا يشترط أن يحول عليها الحول، بل تخرج عند الحصاد، لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . [ الأنعام: 141] وأما بقية المزروعات الأخرى، فإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من عروض التجارة (أي إذا بلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم) وحال عليه الحول. ونصاب الحرث خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع يخرج منها نصف العشر إذا كانت تسقى بالنضح، والعشر إن كانت تسقى بغير ذلك.واعلم أن الزكاة لا يخرجها ممن ذكرت من الشركاء إلا من حصل له نصاب، عند جمهور العلماء. كما أن الأرض المؤجرة لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة فيما حصل من إيجارها إذا كان (مالاً) وحال عليه الحول وهو نصاب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم. كيف نزكي القطن؟ أنا فلاح أزرع القطن ثم أبيعه نقدا وأضيفه إلى المال الموجود لدي وأتاجر .. هل عليّ عُشْر أم زكاة للمال الذي جاء من بيع القطن الذي زرعته في أرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أن القطن لا تجب الزكاة في ذاته، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن؛ لأنه ليس بحب ولا ثمر، ولا هو بمكيل، فلم تجب فيه الزكاة كالخضراوات. قال أحمد: ليس في القطن شيء. اهـ أما الثمن الذي حصل من بيعه فتجب فيه الزكاة إذا كان نصابًا وحال عليه الحول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. والقدر الواجب عليك إخراجه منه ربع العشر كما يجب في زكاة الفضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري وغيره. وإذا كان عندك مال آخر للتجارة تضم إليه الثمن المذكور ويكون حوله هو حول مالك السابق. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... انا رجل مزارع وازرع كل سنة محاصيل الحبوب من القمح والشعير . وقد سلمت المحصول الى الدولة ولكنني لا اتسلم المبلغ فى نفس السنه . واخر دفعة استلمتها هـى محصول 1416هـ . اى ان محصول 1417 و 1418 لم استلمهما بعد . السؤال : هل ي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر أنك إذا حصدت مزارعك تخرج زكاة الحبوب وهي العشر (10بالمائة) إذا كانت المزارع تسقى بماء المطر. ونصف العشر (5بالمائة) إذا كانت تسقى بالآلة ثم إذا سلمت المحصول للدولة وتأخر تسليمها لقيمة المحصول لسنوات فلا زكاة عليك إلا إذا استلمت المبلغ من الدولة فزكه لسنة واحدة زكاة عين وهي 2.5بالمائة. أما الصورة التي ذكرتها فلم تبين فيها ما إذا كنت قد أخرجت زكاة الحبوب أم لا؟ وما تخصمه منك الصوامع هو في مقابل أي زكاة هل هو في مقابل قيمة زكاة الحبوب أم هو زكاة الدين الذي تطالب به الدولة والحاصل أن كلتا الزكاتين واجبة عليك فلا تغني واحدة منها عن الأخرى. فزكاة الحبوب بمجرد حصادها لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده). وزكاة النقود بمرور الحول عليها بالغة النصاب، فإن ماطلتك الجهة التي بعتها لها سنتين أو ثلاثا فأد زكاة سنة واحدة عند قبض الثمن.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لدينا مزرعة خاصة تنتج أنواعاً من الفاكهة ولكن للاستخدام المنزلي والهدايا ولا نبيع من ثمارها شيئا، علما بأنني لا أعلم مقدار الثمار لأننا لانقوم بوزنها، ولكن أفترض أنها تبلغ النصاب إبراءً لديننا فهل فيها زكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: <br> يقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة:172] ويقول تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) [الأنعام:141] فإن كان الخارج من الأرض قد بلغ نصاباً وكان من الصنف الذي تجب فيه الزكاة فيجب إخراجها حتى وإن كان للاستخدام الشخصي. <br> والنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة" والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وليس كل خارج من الأرض فيه زكاة.<br> فلا زكاة في الخضروات كالطماطم ، ولا في العلف ، ولا في الفاكهة كالتفاح والبرتقال، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات حال الاختيار كثمر النحل والعنب وأنواع الحبوب. والقدر الواجب إخراجه مما وجبت فيه الزكاة هو العشر ، إذا كان يسقى بالسماء أو يشرب بجذوره ، وأما ما يسقى بالكلفة ، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري.أما المال الستفاد من يبع ما لا تجب فيه الزكاة كالعلف والخضروات والفواكهه فأنه إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة المال وهي ربع العشر.<br> والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي عن الزكاة بالنسبة للفلاحين في بلادنا يخرجون زكاة الحبوب ولكن يتم صنع علف للحيوانات ببقايا السنابل (القش) فهل يجب إخراج زكاة على هذا العلف كذلك علما وأن بيعه يتم بثمن ليس بالقليل . الرجاء الإجابة في أقرب وقت خاصة وأن موسم الح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فإنه لا زكاة فيما سألت عنه لأنه ليس من الأصناف التي نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيها.<br> أما الثمن الذي بيع به فإنه تجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ويزكى زكاة النقود فيدفع منه ربع العشر، قال النووي -رحمه الله- في المجموع: (أموال الزكاة ضربان: أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني: ما يرصد للنماء كالدراهم وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة). <br> وبهذا تعلم أنه لا زكاة في القش المذكور. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
حصدت زرعي فكان النتاج 45 كيسا أخذ صاحب الحصادة 40 كيساً أجرة حصاده علماً بأن أصحاب الحصادات عندما يكون الزرع رديئاً يحصدون على كل دونم لا كما ينتج إذاً بقي عندي 5 كيس فكيف أفعل لإخراج الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فقد قال الله تبارك وتعالى:وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141]. <br> وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر". رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. <br> ففي الآية بين الله تعالى وقت إخراج زكاة الزروع، وهو يوم الحصاد، وفي الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما يجب إخراجه، وهو العشر إن كان سقيها بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة ونحوها إذا بلغ الخارج من الأرض نصاباً، لكن اختلف العلماء في مؤنة الزرع والحرث والحصد هل تخصم من المحصول، ولا تجب فيها الزكاة ؟ أم أنها تحسب من مال المالك؟ فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنها لا تخصم من المحصول ويجب عليه إخراج زكاة الجميع.<br> قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: (وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلا معنى لرفعها). انتهى<br> وقال الباجي في شرح الموطأ: (وعلى رب الزيتون والحيوان أن يحتسب في ذلك بما استأجر به منه، وبما علف وأكل فريكاً من الحب، لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه، ووجب عليه تخليصها بماله، فما استأجر به على تخليصها منه، فهو من حصته). انتهى<br> وقال النووي في المجموع: (قال أصحابنا: ومؤنة تجفيف التمر وجذاده وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف) انتهى. <br> وقال ابن قدامة في المغني: (والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الثمرة والماشية ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها كذا ها هنا). انتهى<br> وذهب بعض العلماء إلى أن المؤنة تحط من رأس المال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً، وهذا ما نقله صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح قال: (تكون المؤنة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء، لأن المال للجميع فوزعت المؤنة عليهم). انتهى<br> ونقل ابن الهمام في فتح القدير دليلهم فقال: (قدر المؤنة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه). انتهى. <br> ومقصوده أن النفقة التي أنفقها صاحب الزرع، لابد أن يأخذ بدلها من المحصول، فيكون كأنه اشتراه، لأن المال لا يعتبر زيادة وكسباً إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه. <br> وقد أيد هذا الرأي ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي المعروف: بعارضة الأحوذي، وهو الذي نرجحه لأن ذلك هوالأشبه بروح الشريعة التي قررت إسقاط نسبة من الزكاة في مقابل السقي بالآلة، كما ورد في الحديث الآنف الذكر.<br> وبناءً على ذلك، فلا يجب عليك إخراج الزكاة إلا فيما بقي بعد مؤنة الحصاد إذا بلغ نصاباً، وفيه العشر إن كان سقيه بماء السماء، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
استأجرت أرضا وزرعتها حمصا فهل إخرج الزكاة عليها كما يخرجها من يملك الأرض ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فمن استأجر أرضاً وزرعها فإن زكاة الزرع على المستأجر. هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة على المؤجر مالك الأرض والصحيح الأول. <br> وعليه، فإنه يجب عليك إخراج زكاة الحمص كما لو كنت مالكاً للأرض.<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ماهو نصاب زكاة الحبوب وزنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. <br> والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً. <br> والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد.<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: حضرات السادة العلماء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد من حضراتكم إجابتي على السؤال التالي: هل تجب الزكاة في التين وما هو النصاب منه؟ هل تجب أيضا في الفواكه علما أن صاحبها يقبض في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فقد اختلف العلماء هل تؤخذ الزكاة من الفواكه كالتين وغيره أم لا ؟ على قولين:<br> القول الأول: أن الفواكة كالتين وغيرها ليس فيها زكاة وهو مذهب الجمهور، جاء في المدونة: قال مالك: الفواكه كلها الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها. <br> وهو مذهب الحنابلة. جاء في المغني: ولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ ... والتين. <br> وكذلك مذهب الشافعية، قال الشيرازي رحمه الله تعالى: ولا تجب - أي الزكاة - فيما سوى ذلك من الثمار كالتين. <br> واستدل أصحاب هذا القول بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق. رواه مسلم والنسائي. فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه.<br> القول الثاني: وجوب الزكاة في ذلك، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. قال في الفتاوى الهندية: ويجب العُشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض مما له ثمرة باقية أوغيره باقية، قلَّ أو كثر، هكذا في فتاوى قاضي خان. <br> لعموم قوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة:267]. <br> قال القرطبي: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر. في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاماً كان أو غيره. <br> والراجح هو وجوب الزكاة في التين مادام ييبس ويدخر كالتمر، وهو اختيار شيخ الإسلام كما نقله ابن مفلح في الفروع، وهو قول عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب. <br> وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي في أحكامه وطائفة من المالكية، كما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره. <br> قال أبو عمر بن عبد البر معلقاً على قول مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك.. <br> قال ابن عبد البر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه - والله أعلم - لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. <br> وحساب زكاة التين إذا كان مكيلاً يراعى فيه الخمسة الأوسق، وما كان مثلها وزناً، والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وهي تعدل 612 كجم تقريبا. <br> أما الفواكه فلا زكاة في عينها ولو بلغت ما بلغت، لكنها إذا بيعت وحال الحول على ثمنها وهو من أموال الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها كالنقود فإن الزكاة تجب فيه كما هو مبين في الفتوى المحال عليها. <br> وقد اختلف أهل العلم في زكاة الزيتون إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي 6120ك هل يخرج الواجب حباً أو زيتاً أو يخرج عشر الثمن إن كان لا يسقى بكلفة ونصف عشره إن كان يسقى بكلفة؟ والراجح -والله أعلم- أنه مخير بين إخراجه زيتوناً أو زيتاً، والأفضل أن يخرجه زيتاً وهذا مذهب الحنابلة، وهذا إذا كان الزيتون يخرج منه زيت فإن لم يكن كذلك فالواجب إخراج زكاته حباً. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
نحن إخوة شركاء في غابة النخيل والمحصول السنوي لهذه الغابة يتجاوز النصاب ونصيب كل فرد منا لا يبلغ النصاب فهل لنا أن نزكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة على الشريك في هذه المسألة إن لم يكن له نصاب كامل. ويدل لمذهبهم حديث الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن الشركاء إذا اختلطوا في غير السائمة كالزرع كان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى. فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون فيه خلطة مؤثرة. فإذا ثبت هذا.. فإن كان لجماعة حائط مشترك بينهم فيه زرع فلا زكاة عليهم؛ إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه. انتهى كلام صاحب المغني باختصار. بقى أن ننبه إلى أمرين: الأول: أن هذا الحديث الذي احتج ابن قدامة به أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي سنده كلام. الثاني: أن المالكية ومن وافقهم يشترطون في زكاة الخلطة أن يكون الكل قد ملك نصاباً، ولو كان الشركاء شركاء في الحيوان. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مزرعة تنتج ما يقارب 1000 كيلو غرام من التمور آخذ منه ما يقارب 200 كيلو لبيتي وأبيع الباقي بما يعادل 3000 ريال وأضيف على هذا المبلغ 4000 ريال من راتبي الشهري لأسدد تكاليف المزرعة من ري وحراثة ورواتب للعامل فهل يجب أن أخر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام الناتج من التمر تبلغ زنته ألف كيلو غرام فهو نصاب وزيادة، لأن النصاب تسعمائة كيلو غرام بالاحتياط. ولذا، فالواجب عليك إخراج زكاته ولو كان عليك دين، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ومنها الحبوب والثمار.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي أرض لزراعة العنب تعطي سنويا بحدود 725.000 ليرة سورية أدفع سنويا مصروفا لهذه الأرض 500.000 (أدوية وأجور عمال) فيكون المبلغ الصافي العائد من هذه الأرض بحدود 225.000 الرجاء الإجابة عن طريقة حساب الزكاة الواجبة علي سنويا ع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه جمهور العلماء أن الزكاة تحسب على كامل المحصول الزراعي دون النظر إلى ما أنفقه العامل في الأدوية وأجور العمال وغيرها. ورأى البعض أن النفقات تحط من المحصول أولاً ثم تجري الزكاة على الباقي، والمذهب الأخير هو المرجح. وعلى القول الراجح يلزمك أن تخرج أحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ليرة، وعلى القول المشهور يلزمك ستة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ليرة. واعلم أن الأقوال إذا اختلفت فالذي به العمل هو القول الراجح، ولكن الأخذ بالأشق في مثل مسألتك هذه أقرب إلى الورع. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
كيف يعقل عدم وجوب الزكاة على من يملك محصولا زراعيا تبلغ قيمته أضعافا مضاعفة على من يملك محصولا زراعيا تقل قيمته إلى عشر قيمة المذكور بحجة أنه لا زكاة دون خمسة أوسق؟ هل الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب جمهور العلماء أن نصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك، مهما كانت قيمة الزرع أو الثمر، لكن إذا باع المحصول وكان الثمن بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض، وحال الحول على النصاب، فإن الزكاة تجب في ذلك ويكون الواجب حينئذ زكاة النقد والعروض (ربع العشر) وليس زكاة الزروع والثمار. وذهب الحنفية إلى أن الزكاة واجبة في الزروع والثمار، وليس لذلك نصاب بل تجب في القليل والكثير، ومن أراد الأخذ بهذا المذهب احتياطاً لدينه فهو الأفضل، ولكن الدليل مع المذهب الأول، وإذا جاء الأثر بطل النظر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل تجوز الزكاة على أموال متأتية من دخل بستان كروم يُستعمل عِـَنبه لصناعة الخمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: <br> فقد أجمع العلماء على أن في العنب (ثمر الكرم) الزكاة إذا تمت شروطها، وإنما أجمعوا على ذلك لما ورد فيها منه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً: الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي لفظ: العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير. <br> ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. <br> وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. <br> ولا يشترط حولان الحول في زكاة الزرع والثمار ومنها العنب لأن الخارج نماء في ذاته، قال تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]، فإذا بلغ الخارج نصابا وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية لمسلم: ثمر. بالثاء المثلثة، والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقي بماء المطر أو الأنهار. <br> ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقي بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات، والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وفي رواية أبي داود: الأنهار والعيون، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وأصحاب السنن. <br> من هذا يعلم السائل أن صاحب العنب إذا حصد منه نصاباً أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة من عين العنب لا من ثمنه، أما إذا لم يحصل عنده نصابا فلا زكاة عليه أصلاً لا في ذات العنب ولا في ثمنه، اللهم إلا أن يتجمع عنده من ثمنه نصاب ويستمر كذلك إلى أن يحول عليه الحول فيزكيه عندئذ زكاة العين، فإذا باع صاحب العنب عنبه لمن يتخذه خمراً وهو أمر محرم، فهل تجب الزكاة في ثمنه أو لا؟ وهذا هو السؤال: وجوابه يحتاج إلى معرفة حكم هذا النوع من البيع بعد الوقوع هل هو صحيح أم لا؟ فنقول وبالله تعالى نستعين: <br> ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في وجه: إلى صحة هذا البيع، وعلله الشافعية بأن النهي لا يقتضي البطلان هنا، لأنه راجع إلى معنى خارج عن ذات المنهي عنه وعن لازمها، لكنه مقترن به، نظير البيع بعد نداء الجمعة، وذهب المالكية إلى: أنه يجبر المشتري على إخراجه من ملكه، من غير فسخ للبيع، أما الحنابلة فنصوا على: أنه إذا ثبت التحريم، بأن علم البائع قصد المشتري الخمر بشراء العنب، بأي وجه حصل العلم، فالبيع باطل، وذلك لأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح، ولأن التحريم هنا لحق الله تعالى فأفسد العقد، كبيع درهم بدرهمين، فعلى صحة هذا البيع بعد الوقوع، وهو مذهب الأكثر فالثمن مملوك للبائع وتلزمه زكاته بالشرط السابق.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
يوجد لدينا 20 كيسا من التمر فكم مقدار الزكاة فيه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: <br> فالنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. <br> والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، والصاع ثلاثة كيلو جرام تقريباً، قدرته بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وهو الذي نميل إليه ونختاره، فيكون النصاب تسعمائة كيلو جرام تقريباً. <br> والخارج إما أن يكون سقي بالمطر بلا كلفة ففيه العشر، وأما أن يكون سقي بالكلفة، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري.<br> وعليه؛ فإن كان التمر المذكور من ثمار نخيلكم وكانت العشرون كيساً المذكورة نصاباً أو أكثر فيلزمكم إخراج عشرها، إن كنتم لم تتكلفوا في سقيها ومؤونتها لكون النخيل غنياً عن الماء أو يسقى بماء المطر ونحوه، أما إن كنتم تكلفتم سقيها أو مؤونتها فاللازم إذاً هو نصف العشر. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
في العسل زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما نصابه؟ أو كيف يزكى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في العسل فأوجبوا فيه العشر. واختلفوا في القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فالحنابلة يرون أنه تجب الزكاة في كل عشرة أفراق منه، والفرق هو ستة عشر رطلًا بالعراقي، والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراماً تقريباً. <br> واستدلوا بما في مصنف عبد الرزاق أن ناساً من أهل اليمن سألوا عمر بن الخطاب عنه فقال لهم: إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في قليله وكثيره لأنه لا يشترط النصاب في العشر، وقال أبو يوسف: تجب الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق. ومستند الجميع في وجوب الزكاة في العسل جملة أحاديث منها ما في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. ومنها ما في سنن البيهقي عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. ومنها ما في صحيح ابن خزيمة أن بني شبابة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر وأنه كان يحمى لهم واديين فيهما نحل.<br> وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في العسل إلا إذا كان من عروض التجارة، فيقوم كما تقوم عروض التجارة. وقالوا: إنه لم يثبت في ذلك ما يصلح أن يكون دليلاً لوجوب الزكاة.<br> ولعل هذا هو الراجح لأنه نقل عن غير واحد من الأئمة أنه لا يصح في زكاة العسل شيء، منهم البخاري وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم.<br> وأصح ما يروى في ذلك الحديث المتقدم الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولا يصح الاحتجاج به على وجوب الزكاة في العسل، لاحتمال أن ما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مقابل حمايته لوادييهم. ويؤيد ذلك أنهم لما جاؤوا عمر في خلافته وأخبروه خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عامله عليهم وهو سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين، ولو أن الذي كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لأمر عمر عامله أن يأخذها منهم عنوة.<br> والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
رجل يملك أرضا زرعية وقد قام بحرث هذه الأرض وزرعها بقمح أو شعير . وقام ببيع هذ المحصول وهو في أرضه أي قبل حصاده وقبض ثمن ذلك . وقام المشتري بحصاد هذا الزرع هو وشريك له آخر فعلى من تكون زكاة هذا المحصول ..<br> هل على البائع ( صاحب الأرض والذي قام بعملية ال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فقد قرر الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في الزروع إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد، كما أنه لا زكاة في الثمار، إلا بعد بُدوِّ صلاحها بظهور نضجها، وقرروا أن المالك إذا باع الزرع، أو الثمر قبل بدو الصلاح فيهما أثم إذا كان عالماً بالتحريم، وأنه إذا باعهما بعد وجوب الزكاة فيهما - لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها - إلا إذا خُرِص الجميع أي قدر ما يكون من الثمار زبيباً، أو تمراً، وقدر ما يكون من الزروع حباً صافياً، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليها من الزكاة، ومثل البيع كل تصرف بأكل أو هبة أو إتلاف، فإذا تصرف في شيء من ذلك غرم مقدار الزكاة، وعليه فإن بائع محصول مزرعته إما أن يبيعه قبل ثبوت الزكاة واستقرارها في ذمته أو لا، فإن كان قبل ثبوت الوجوب فلا زكاة على البائع، وأما بعد الوجوب، فتلزمه الزكاة، ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب.<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
كيفية إخراج زكاة المحاصيل الزراعية المسقية؟نصابها؟مقدارها؟وهل تدخل مصاريف الزرع والسقي و الأسمدة والحصاد في الزكاة أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فيؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج اتفاقاً فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة.<br> ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة. واختلف العلماء في ما ينفق على المزرعة من أجرة العمال، وقيمة البذر، وسماد الأرض وغير ذلك، هل يخصمه صاحب المزرعة مما أخرجته الأرض، ثم يخرج ما وجب عليه من الزكاة بعد ذلك، أم أنه لا عبرة به؟<br> فمنهم من ذهب إلى أن العشر أو نصفه -على التفصيل السابق- يؤخذ من كل ما أخرجته الأرض، ولا عبرة بما أنفقه على المزرعة وهذا مذهب الجمهور.<br> ومنهم من ذهب إلى أن النفقة على الزرع إن كانت ديناً يسقطها مالكه منه قبل احتساب العشر، قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفقه على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله. <br> وهذا القول هو الراجح.<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أمتلك أشجار نخيل.. هل لي أن آكل من ثمارها قبل إخراج الزكاة، وهناك أنواع لا فائدة لها عندما تجف مثل هذه كيف تتم زكاتها، نحن نبيع التمور على مرحلتين قبل جفافها وبعد جفافها هل هذا جائز، وهل يجوز إخراج مبلغ مالي بدلا من التمور، نرجو منكم إفادتنا بالتفصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:<br> فلا مانع من الأكل والبيع والهبة..... من الثمار قبل أداء زكاتها ولكن يجب أن يكون ذلك بعد الخرص والتقدير لما على هذه النخلة أو ما في هذه المزرعة جملة، فإذا قدر ما سيحصد من هذه المزرعة جاز الأكل منه.... لأن مقدار الزكاة أصبح معروفاً، قال مالك في الموطأ في شأن خرص النخيل والأعناب، قال: فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه... وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق..... ثم قال: وإذا أصابته جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ حسب لها حسابها. والتقدير يكون لجميع ما في المزرعة الجيد من ذلك والرديء وما يؤكل رطبا وما يدخر بعد جفافه أو يباع، وتخرج الزكاة من الوسط، فلا تؤخذ من الجيد ولا من الرديء، ومقدارها نصف العشر إن سقيت بآلة، وإن لم تسق بآلة وكلفة فزكاتها عشر ما يخرج منها. وأما إخراج مبلغ مالي بقيمة الزكاة بدلاً من التمور فإن كان لحاج ة أو مصلحة تعود للفقير فلا بأس به، وهو الراجح من أقوال العلماء إن شاء الله تعالى، وإن كان لغير حاجة ولا مصلحة فلا يجوز.<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤالي هو يا إخوتي عندي مزرعة وفيها بعض الفواكه مثل المشمش والخوخ وغيرهما، هل يجوز له الزكاة ومع العلم بأني لا أبيع منها في السوق وأعطي الاقارب والجيران، هل يعتبر زكاة، وشكراً لكم إخوتي فى لله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فإن الراجح عند جمهور أهل العلم أن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، لكن إذا بيعت هذه الفواكه وكان ثمنها من الأموال التي تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالنقود، وكان الثمن نصاباً وحده أو بما يضم إليه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وقدرها ربع العشر. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
كيفية إخراج زكاة النحل مع حساب العسل وفرق النحل، أرجو منكم التوضيح أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فقد اختلف في زكاة العسل، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن فيه الزكاة، ونصابه عند الحنابلة عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي، والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراماً تقريباً، فالنصاب إذن خمسة وسبعون كيلوغراما واثنان من عشرة من الكيلوغرام تقريبا. وأما الأحناف فيوجبون الزكاة في قليله وكثيره، واتفق المذهبان على أن الواجب فيه العشر. <br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لي غابة نخيل قد أتلف محصولها بسبب الحرارة الشديدة وكذلك قلة ماء السقي فانجرعنه إنتاج حوالي الثلثين منه حشف، وهو منتوج لا يصلح إلا للحيوانات، مع العلم بأن هذا الحشف يباع ولكن بأبخس ثمن. الثلث المتبقي جيد وليس فيه نصاب الزكاة. أما باقي المحصول فيه النصاب .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فقد قال في المصباح المنير: الحشف أردأ التمر، وهو الذي يجف من غير نضج ولا إدراك، فلا يكون له لحم، الواحدة حشفة. وعلى هذا؛ فإن كان مقصودك بالحشف هو أن هذا التمر رديء رداءة لا يمكن معها للنوع الإنساني استعماله ، فهذا لا تجب الزكاة فيه، لأن أهل العلم نصوا على عدم اعتباره من جملة أوسق الزكاة، قال العدوي المالكي في حاشيته: تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات. ا.هـ قال النووي في المجموع: الحشف فاسد التمر. وأما إن كان المراد بالحشف مجرد الرداءة فقط مع إمكان استعمال الإنسان له، فهذا مثل الجيد سواء بسواء. والحاصل أن هذا الحشف المذكور إن كان صالحاً لأن يطعمه الإنسان وجبت الزكاة فيه كالجيد، وإن كان غير ذلك فليست بواجبة، وحيث حكمنا بوجوبها فيه فإنها تخرج منه هو. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
نحن فلاحون من المغرب نجني ثمار الزيتون، ولا نعلم هل سنزكي من الحبوب أم من الزيت بعد عصر الزيتون، ثم ما هو المقدار المحدد في هذه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <br> فوجوب الزكاة في الزيتون هو ما عليه كثير من أهل العلم، ويشترط لوجوب الزكاة فيه بلوغ حبه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره. <br> قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. انتهى.<br> قال الباجي في المنتقى: قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن لا زكاة فيه ولا شيء، والدليل على صحة ما يقوله قول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141]. <br> والحق ها هنا هو الزكاة، لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها والأمر يقتضي الوجوب، ودليلنا من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: في ما سقت السماء العشر، وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة كالسمسم. انتهى. <br> والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط.<br> والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لدي قطعة أرض زراعية أجرتها لأناس آخرين يقومون بزراعتها لحسابهم. ما مقدار زكاتها عليّ؟ ذكر لي أحد الزملاء أن زكاة الأرض تدفع بعد بيعها مباشرة حتى وإن لم يحل عليها الحول وحتى وإن لم تكن معروضة للبيع قبلاً وإن لم تكن هناك نية للبيع قبل البيع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. اهـ.<br> والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا زكاة عليك في الأرض التي أكريتها، ولكن عليك زكاة أجرتها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك أو عروض تجارة، فإذا بلغ ذلك وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب ودار عليه حول كامل فإنه يجب إخراج زكاته.<br> أما عن السؤال الثاني:<br> فالزكاة لا تجب على الأرض إلا بثلاثة أمور: <br> الأول: أن تشترى بنية التجارة. <br> الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة. <br> الثالث: ن يحول الحول على المال الذي اشتريت به. <br> فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.<br> المحرر: بالنسبة للسؤال الأول فإننا نوضح:إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة ‏وأقصد بها ‏ المشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏.. فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له‏، إذا بلغ نصابا‏‏.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 13,2005
عندنا في لبنان ما يسمى بكلفة الضمان ونحن نزكي زروع الأرض التي ضمناها؟ فهل نحسب كلفة الضمان؟ أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فتزكي زروع الأرض بعد خصم قيمة التكاليف؛ ومنها كلفة الضمان، على أن تكون الزكاة بمقدار العشر إذا كانت هذه الزروع دون تكلفة، وبمقدار نصف العشر إذا كانت هذه الزروع بتكلفة.<br> قال تعالى: (يا أيُّها الذين آمنوا أنفِقُوا من طيباتِ ما كسبْتُم وممَّا أخرجْنَا لكم من الأرضِ ولا تَيَمَّمُوا الخبيثَ منه تُنفِقونَ ولستم بآخذيهِ إلا أن تُغمِضُوا فيه) البقرة:267 قال الجصاص: قوله تعالى: (أنفقوا) المراد به: الصدقة، والدليل عليه قوله تعالى: (ولا تَيَمَّمُوا الخبيثَ منه تُنفِقون) يعنى: تتصدقون، ولم يختلف السلف، والخلف، في أن المراد به الصدقة (أحكام القرآن للجصاص) 1/543.<br> روى ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سَقَتِ السماءُ والعيون أو كان عثريًّا: العُشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر" (قال في المنتقى: رواه الجماعة إلا مسلمًا، لكن لفظ النسائي، وأبي داود، وابن ماجة: "أو كان بعلاً" بدل "عثريًّا".. نيل الأوطار:4/139، 140- طبع العثمانية.<br> المحرر: بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة المحصول هناك ثلاثة أراء:<br> الرأى الأول: لا تخصم نفقات الزراعة وتحسب الزكاة علي إجمالي الإنتاج متي وصل النصاب.<br> الرأى الثاني: تخصم كافة النفقات من قيمة المحصول وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة. <br> الرأى الثالث: تخصم النفقات من إجمالي المحصول بشرط أن لا تزيد عن الثلث.<br> والرأي الأخير هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة - المكونة من بعض العلماء المختصين ومقرها الرئيسي في الكويت، ويؤيد الدكتور يوسف القرضاوى الرأى الثاني المذكور بعاليه، وللسائل الكريم أن يتخير من الآراء ما يتناسب مع حاله.<br> والله أعلم.<br> المراد بالعثريِّ في الحديث: أي ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي بآلة وتكلفة.
  • موقع إسلام أون لاين- د. محمد السيد الدسوقي أستاذ الفقه كلية الشريعة- قطر
  • Dec 14,2005
أنا عرفت منكم زكاة الزروع بالتفصيل بارك الله فيكم لكن أريد أن أعرف منكم بالضبط وقت الزكاة في الحب والثمر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيكون وجوب زكاة الحب والثمر بعد استغناؤه عن السقي بالماء قبل الحصاد، أو عند يبدو الصّلاح في الثّمر، واشتداد الحبّ في الزّرع، أو عندما يتعلّق باليبس واستحقاق الحصاد، ولك الخيار في ما ذكرنا لك من آراء، وإن كنا نختار لك أن تكون الزكاة ووجوبها يوم الحصاد خروجاً من الخلاف، وضبطاً لعملية إخراج الزكاة، كذلك حتى يمكن تعيين الزكاة بيوم الحصاد، وهذا فيه مافيه من يسر وسهولة لكل الناس.<br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية مانصه:<br> اختلف الفقهاء في الوقت الّذي تجب فيه زكاة الزّروع والثّمار... <br> فذهب المالكيّة عدا ابن عرفة، والشّافعيّة وأبو حنيفة ما إلى أنّها تجب بإفراك الحبّ، وطيب الثّمر والأمن عليه من الفساد، والمراد بإفراك الحبّ طيبه واستغناؤه عن السّقي، وإن بقي في الأرض لتمام طيبه، وطيب الثّمر نحو أن يزهي البسر، أو تظهر الحلاوة في العنب. قالوا : لأنّ الحبّ باشتداده يكون طعامًا حقيقةً وهو قبل ذلك بقل، والثّمر قبل بدوّ صلاحه بلح وحصرم، وبعد بدوّ صلاحه ثمرة كاملة، ولأنّ ذلك وقت الخرص، والمراد بالوجوب هنا انعقاد سبب الوجوب، ولا يكون الإخراج إلاّ بعد اليبس والجفاف.<br> وذهب أبو يوسف من الحنفيّة وهو قول ابن أبي موسى من الحنابلة وقول ابن عرفة من المالكيّة إلى أنّ الوجوب يتعلّق باليبس واستحقاق الحصاد.<br> وذهب محمّد بن الحسن إلى أنّ الوجوب لا يثبت إلاّ بحصاد الثّمرة وجعلها في الجرين.<br> وقال الحنابلة: يثبت الوجوب ببدوّ الصّلاح في الثّمر ، واشتداد الحبّ في الزّرع ، ويستقرّ الوجوب بجعل الثّمرة أو الزّرع في الجرين أو البيدر، فلو تلف قبل استقرار الحبوب بجائحةٍ فلا شيء عليه إجماعًا على ما قال ابن المنذر ونقله في شرح المنتهى عنه، أمّا قبل ثبوت الوجوب فلو بيع النّخل أو الأرض فلا زكاة على البائع في الزّرع والثّمر، ولو مات المالك قبل الوجوب فالزّكاة على الورثة إن بقي إلى وقت الوجوب وبلغ نصيب الوارث نصابًا، وكذا إن أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيها، ولو أكل من الثّمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه ما أكل، ولو نقصت عن النّصاب بما أكل فلا زكاة عليه.<br> وأمّا بعد الوجوب فتلزمه الزّكاة وإن باع أو أوصى بها، ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب.<br> وذكر الحنابلة ممّا يتفرّع على ذلك أنّه لا زكاة على من حصل على نصابٍ من لقاط السّنبل أو أجرة الحصاد ، أو ما يأخذه من المباحات من الحبّ أو العفص والأشنان ونحوها لأنّه لم يملكها وقت الوجوب. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 14,2005
مذهب الشافعية في الزكاة أنه لا زكاة فيما لا يعتبر قوتاً‏،‏ ونحن في ريف معرة النعمان نزرع الكمون‏،‏ وقد توسعت مساحة زراعته لنسبة 70% من الأراضي. أفلا تجب فيه الزكاة؟ وما هو حال الفقراء الذين فرض الله لهم نصيبهم هل يموتون إن زرعت الأراضي كلها كموناً أو فستق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> 1. فللشافعية دليلهم من واقع السنة والسيرة النبوية‏،‏ ولكن حيث كثر زرع زراعات أخرى غير الأقوات‏،‏ فيؤخذ برأي الحنفية القائلين بالزكاة في كل ما أخرجت الأرض لاسيما إذا كثرت الغلال والمحاصيل في عصرنا الحاضر. <br> 2. ولا يجب اتباع مذهب معين ويصح العدول عن مذهب إلى آخر‏،‏ ويعمل بما هو أرجح دليلاً بحسب اجتهاد مجتهد ثقة. <br> 3. يمنع تتبع الرخص والأخذ بالأيسر في كل مذهب‏،‏ لأنه عبث‏،‏ وإنما يجوز اتباع أكثر من مذهب للضرورة أو الحاجة في مسألة من المسائل فقط‏،‏ دفعاً للحرج أو المشقة. <br> المحرر: أجمع العلماء على أخذ الزكاة من القمح والشعير والتمر والزبيب. وهذه الأصناف الأربعة لا خلاف في وجوب الزكاة فيها لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بأخذ الزكاة منها. فكانت تؤخذ منها الزكاة في عهده صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، وأما ما عدا ذلك كالخضراوات والفواكه وسائر الزروع فمختلف فيها، لكن الراجح إخراج الزكاة فيها استنادًا إلى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ)، ولأنها أصبحت تمثل ثروة زراعية، ويزرع منها بمساحات كبيرة وتُسوّق، كما أن ذلك فيه مراعاة لمصلحة الفقراء، وهذا هو الأنسب لحكمة التشريع. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس الفقه جامعة دمشق
  • Dec 14,2005
ما هي زكاة الزروع وخاصة التي تُروى بالطريقة البحارية، أي من الترع باستخدام الآلات؟ وهل يتم إخراج الزكاة عن كل الزروع بما فيها الخضار والفاكهة أم عن الحبوب التي تخزن فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فزكاة الزروع التي تُسقى الأرض المزروعة فيها باستخدام الآلات هي مقدار 5% أي نصف العشر، ويستوي في ذلك الحبوب التي تخزن، وكذلك الفواكه والخضراوات. <br> وإذا كانت الخضراوات والفواكه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها لم تكن تمثل ثروة زراعية ويزرع منها بمساحات كبيرة وتُسوّق، فتدرّ ربحًا كثيرًا ربما - أو في كثير من الأحيان - أكثر من الحبوب التي تخزن، وعلى هذا فتجب فيها الزكاة بمقدار 5% من أثمانها، أي تباع ويخرج 5% زكاة للفقراء والمساكين من الأموال التي بيعت بها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Dec 16,2005
أرجو منكم مشكورين أن تعطوني فكرة مناسبة عن زكاة الزروع والثمار حتى يتسني لي أن أعرفها بشكل جيد؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: الآية141].<br> ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية [البعير الذي يسقى به الماء من البئر] نصف العشر) رواه مسلم.<br> وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل. <br> الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة: <br> اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب المالكية والشافعية إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر أي ما يتخذه الناس قوتاً يعيشون به حال الاختيار لا في حالة الاضطرار، مثل الحنطة والأرز ونحوهما، فلا زكاة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحو ذلك لأنه ليس مما يقتاته الناس، وكذلك لا زكاة في التفاح والخوخ ونحوه لأنه ليس مما يدخر. <br> وذهب الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها سواء كان مدخراً أو غير مدخر، فتجب زكاة الفواكه والخضروات ونحوها عنده.<br> نصاب زكاة الزروع والثمار:<br> جاء في الحديث الصحيح: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والخمسة أوسق تعادل ما وزنه [653] كيلو جرام من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.<br> وقت وجوب زكاة الزروع: <br> لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول إن بلغ حصاده نصاباً، فإن لم يبلغ يُضم ثمر العام الواحد مما هو من جنس واحد إلى بعض حتى يبلغ نصاباً فيزكى، وما زاد فبحسابه. <br> مقدار الواجب في زكاة الزرع: <br> يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي:<br> 1. في حالة الري دون تكلف يكون الواجب هو العشر ( 10 % ). <br> 2. إن سقي بآلة ففيه نصف العشر ( 5 % ).<br> 3. إن سقي بهما مناصفة ففيه ثلاثة أرباع العشر (7.5 % ). <br> 4. إن سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرها فوجبت الزكاة بمقتضاه. <br> 5. إن جهل المقدار وجب العشر لأنه المتيقن. <br> مبادئ عامة: <br> 1. تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلى آخر. <br> 2.إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط.<br> 3. يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها. <br> 4. الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول وهذا هو رأي الجمهور، غير أن مذهب السادة الحنفية يرى جواز إخراج القيمة، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول، ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً. وهو ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه مع أهل اليمن فقد كان يقول لهم: ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخرج ذلك البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 17,2005
قد ذكرتم لي في زكاة الزروع أن علي العشر إذا سقيت بغير كلفةٍ ونصف العشر إذا سقيت بكلفة لكنني أسقي الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فما حكم الزكاة في مثل حالتي؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فالزّكاة ثلاثة أرباع العشر اتّفاقًا. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> يؤخذ في زكاة الزّروع والثّمار عشر الخارج أو نصف عشره.<br> فالعشر اتّفاقًا فيما سقي بغير كلفةٍ، كالّذي يشرب بماء المطر أو بماء الأنهار سيحًا، أو بالسّوّاقي دون أن يحتاج إلى رفعه غرفًا أو بآلةٍ، أو يشرب بعروقه، وهو ما يزرع في الأرض الّتي ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشّجر فيستغني عن السّقي. <br> ويجب فيما يسقى بكلفةٍ نصف العشر، سواء سقته النّواضح أو سقي بالدّوالي، أو السّواني أو الدّواليب أو النّواعير أو غير ذلك. وكذا لو مدّ من النّهر ساقيّةً إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلةٍ. والضّابط لذلك أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلةٍ أو عملٍ. <br> واستدلّ لذلك بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: { فيما سقت السّماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنّضج نصف العشر } والحكمة في تقليل القدر الواجب فيما فيه عمل أنّ للكلفة أثرًا في تقليل النّماء.<br> ولو احتاجت الأرض إلى ساقٍ يسقيها بماء الأنهار أو الأمطار، ويحوّل الماء من جهةٍ إلى جهةٍ، أو احتاجت إلى عمل سواقٍ أو حفر أنهارٍ لم يؤثّر ذلك في تقليل النّصاب. <br> وإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فالزّكاة ثلاثة أرباع العشر اتّفاقًا، وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر، ويسقط حكم الأقلّ، وقيل: يعتبر كلّ منهما بقسطه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
لدي بستان كبير من الزيتون وفي موسم القطاف أعطيه لشخص ليقطف الزيتون مقابل ثلث الناتج فهل الزكاة واجبة على كلّ منا؟ وإذا اتفقت مع هذا الشخص على أن يتولى أمر البستان طوال العام فيقوم بحرثه وتسميده وقطفه فكيف تؤدى الزكاة وما الفرق بين الحالتين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء: <br> 1- الزكاة واجبة على صاحب الأرض على كل ما تخرجه قبل أن يدفع للقاطف أجرته. أما القاطف إن قبض أجرته – والأساس أن تكون مالاً – فلا زكاة عليه إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما لحظة القبض للأجرة فلا تجب فيها زكاة حتى ولو كانت جزء من الثمار لأنه يأخذها كأجرة على عمل، وعلى صاحب الأرض زكاتها كثمار. <br> 2- إذا كان ثلث الناتج معلوم القدر جاز هذا الإتفاق مع ضمان عدم نقصانه قيمة في حال أصاب الموسم جائحة ما. أما إذا كان الثلث غير معروف القدر فربما كان هناك غرر أو جهالة مفضية للنزاع، وكلاهما منهي عنه. <br> 3- أما اتفاقك مع هذا الرجل على أن يتولى البستان، فالأولى أن يكون هذا لقاء قيمة مالية معلومة وأن لا يكون لقاء نسبة من ناتج الزرع – الثلث أو الربع أو حتى النصف – لأنه قدر غير معلوم مع احتمال أن تصيب الموسم جائحة. فتكون خسارة هذا الرجل كبيرة من ناحيتين:ناحية ما أنفقه على البستان، وناحية البدل الذي ضاع بضياع الثمار... وهذا النوع من العقد يسمى (المزارعة) في الفقه وقد عرفوها بأنها استئجار المالك رجلاً ليعمل في الأرض مقابل أسهم من المحصول، وعلى العامل العمل. <br> وقد جوزوا هذا النوع من العقد مع شرط أن يكون سهم العامل معلوماً، أما إذا كان مجهولاً فيدخل في بيوع الغرر.<br> أما الزكاة في هذه الحالة فهي واجبة على الأثنين، لأن العلاقة بينهما أقرب إلى الشركة. وعند المالكية يتم إخراج الزكاة أولاً، ثم يتقاسم الطرفان الباقي. أما عند الحنابلة والصاحبين من الحنفية، فإن الزكاة تجب على كل طرف بحسب حصته من الناتج. <br> والفرق بين الحالتين: أن الأولى تعتبر عملاً مقابل أجر، والثمار للمالك وهو يعطي العامل أجره منها كما يمكن أن يعطيه الأجر نقداً. أما الثانية فهي شركة بين مالك الأرض والمزارع، لا تتناول قطف الثمار فقط، وإنما تشمل كل الأعمال السابقة، فتكون الثمار الناتجة شركة بين الطرفين لأنها ناتجة عن الأرض وعن العمل، ولذلك وجبت الزكاة على الطرفين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Dec 17,2005
أريد أن أعرف من فضيلتكم نصاب زكاة الزروع والثمار بالكيلو حيث أنني لا أستطيع حساب الزروع بالأوسق الواردة في الكتب الشرعية وبعض مواقع الإنترنت وما مقدار زكاة الزروع والثمار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنصاب الزكاة في الزروع والثمار خمسة أوسق، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليسَ فيما دون خَمسةِ أوسقٍ صَدقة » متفقٌ عليه، وهذا رأي جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما ذكر صاحب المغني، والوَسق ستون صاعاً.<br> والصّاع في مكيال أهل المدينة أربعة أمْدَاد.<br> والمُدُّ ملء كفَّي الإِنسان المعتدل إذا ملأهما ومد بهما يديه.<br> والصاع بمكيال أهل المدينة - أو الأربعة أمداد تساوي: خمسة أرطال وثلث، أي 2176 غرام وبذلك يكون النصاب: <br> 300 صاع × 2176 = 652.8 كلغ. <br> خمسة أوسق = 300 صاع = 653 كلغ تقريباً. <br> مقدارها <br> 1 - العشر فيما يُسقى بغير مؤونة أو كلفة (بماء السماء أو الأنهار...). <br> 2 - نصف العشر فيما يسقى بكلفة ومؤونة. <br> فإن سقي نصف السَّنَة هكذا. ونصفها هكذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سُقي بإحدى الوسيلتين أكثر من الأخرى اعتبر الأكثر، أو حدد المقدار بالنسبة. <br> 3 - التقدير بالخرص: وهو أنه إذا بدا صلاح الثمار يقدر (الخارص) ما على النخيل والأعناب، ليعرف مقدار الزكاة فيه، وعند ذلك يتصرف صاحب المال في نخيله وعنبه كما يشاء، ويضمن قدر الزكاة، وفي هذا تخفيف على صاحب المال، ومحافظة على حقّ الفقير، وقد أجازه جمهور العلماء وخالفهم الأحناف لأنه ظن وتخمين لا يَلزم به حُكم. <br> 4 - ومن أجل تقدير الزَّكاة حساباً، فإن صاحب الزَّرع يطرح من الخارج الكلفة والمؤونة التي تحمَّلها في زَرعه، سواء استدانها أم أنفقها من ماله الحاضر، كما يطرح ما عليه من ديون، فإن كان الباقي نِصاباً أخرج عنه الزكاة، ولا يجوز له أن يطرح نفقات السَّقي لأن هذه النفقات أنزلت مقدار الواجب من العُشر إلى نصف العُشر فلا تحسب مرة ثانية، وهذا هو رأي ابن العربي في شرح الترمذي. <br> أما عند أبي حنيفة والشافعي فلا تطرح النفقات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 19,2005
ما أصناف الزروع والثمار التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولماذا أصبحنا ندفع الزكاة على انواع ماكان الصحابة يدفعون عليها الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من القمح والشعير والتمر والزبيب. وهذه الأصناف الأربعة لا خلاف في وجوب الزكاة فيها لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بأخذ الزكاة منها. فكانت تؤخذ منها الزكاة في عهده صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، وأما ما عدا ذلك كالخضراوات والفواكه وسائر الزروع فمختلف فيها، لكن الراجح إخراج الزكاة فيها استنادًا إلى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ )، ولأنها أصبحت تمثل ثروة زراعية، ويزرع منها بمساحات كبيرة وتُسوّق، كما أن ذلك فيه مراعاة لمصلحة الفقراء، وهذا هو الأنسب لحكمة التشريع. يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: كانت الزكاة على الزروع والثمار تؤخذ أيام النبي -صلى الله عليه وسلم - من أصناف مخصوصة وردت في هذا الحديث، وهو ما رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي، وقال: رواته ثقاة، وهو متصل. فعن أبى بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل (رضي الله عنهما) أن "رسول الله - صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب". وهذه الأصناف الأربعة، لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيها، وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خمسة أشياء: "الشعير والحنطة والسلت وهو: نوع من الشعير، والزبيب والتمر وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض، فلا عشر فيه. وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. بناء على هذه الآثار: كان وعاء الزكاة في الزروع والثمار على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو: الحنطة أي: القمح والشعير ونوع منه وهو: السلت والتمر والزبيب، والذي لم يأخذ منه زكاة هو: الخضر.(انتهى). <br> ولكن مذهب الحنفية أن في كل ما أخرجت الأرض زكاة، واحتج الإمام أبو حنيفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ "فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر"‏ رواه البخاري‏.‏ فإنه عام فيؤخذ على عمومه ‏,‏ ولأنه يقصد بزراعته النماء. ويؤيده قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (سورة البقرة: 267) وقد تمسكوا بهذه الآية في وجوب الزكاة في كل الزروع والثمار. وشرط ذلك أن يقصد بالزرع الانتفاع به. <br> ويقول الدكتور رفعت فوزي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم سابقاً:<br> زكاة الزروع التي تُسقى الأرض المزروعة فيها باستخدام الآلات هي مقدار 5% أي نصف العشر، والتي لا تسقى بآلة فيها العشر، ويستوي في ذلك الحبوب التي تخزن، وكذلك الفواكه والخضراوات. وإذا كانت الخضراوات والفواكه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها لم تكن تمثل ثروة زراعية ويزرع منها بمساحات كبيرة وتُسوّق، فتدرّ ربحًا كثيرًا ربما - أو في كثير من الأحيان - أكثر من الحبوب التي تخزن، وعلى هذا فتجب فيها الزكاة بمقدار 5% من أثمانها، أي تباع ويخرج 5% زكاة للفقراء والمساكين من الأموال التي بيعت بها. (انتهى). وعليه فالراجح هو وجوب الزكاة في كل ما تخرج الأرض وينتفع به.فهو الأنسب لحكمة تشريع الزكاة وشكر النعمة، ومراعاة مصلحة الفقراء. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 19,2005
نرجو من سيادتكم الاستفسار عن قيمة زكاة المال الواجبة في الحالات الآتية: <br> 1. قطعة أرض بور لا تزرع مساحتها فدان واحد وقيمتها تزداد بمرور الزمن. <br> 2. قطعة أرض زراعية منتجة مساحتها فدان تقدر بحوالي 40 ألف جنيه وتنتج سنوياً ما قيمته5 آلاف جنيه محاصيل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فالأرض البور لا زكاة فيها ما دامت لم تستغل ولم تتخذ للاستثمار ولم تؤجر ولا تغل لأصحابها أي دخل. وإنما إذا بيعت فيجب إخراج الزكاة عن ثمنها الذي بيعت به إذا حال عليه الحول وكان أكثر من النصاب. <br> أما عن الزكاة على الأرض الزراعية المنتجة فإنها تكون على ما تخرجه الأرض من المحاصيل الزراعية ومقدارها عشر الناتج إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونصف العشر إذا سقيت بالآلات. <br> بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال:<br> فإن الزكاة تكون واجبة على ما تنتجه الأرض فقط دون ثمن الأرض أو على قيمة ما تنتجه فيخرج منه العشر أو نصف العشر حسب الحال.<br> ومما ذكر يعلم الجواب. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر
  • Dec 19,2005
عندي أرض اتفقت مع شخص على أن يزرعها، ويعطيني جزءًا من المحصول مقداره ستة أرادب أرز كأجر لهذه الأرض، فهل أزكي هذه الأرادب زكاة الزروع والثمار، أم أزكي عنها زكاة المال بعد أن يحول عليها الحول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الله - تعالى - جعل من المال حقًا للفقراء والمساكين، وقال تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} وجعل كفالة الفقراء في مال الأغنياء، ففرض الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. <br> وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن لدعوتهم إلى الإسلام، والقيام بالأمر فيهم قال له: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم". <br> وقد فرض الله زكاة الزروع والثمار بقوله جل شأنه: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفًا أكله والزيتون والرمان متشابهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}. <br> وقال صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر". فحدد بذلك مقدار الزكاة في الزروع والثمار، فما سقي منها بالمطر أو العيون بغير تكلفة في السقي، ففيه زكاة مقدارها عشر الناتج من الأرض، وما كان سقيه بآلة أو ساقية أو سانية بتكلفة في السقي، فزكاته العشر، وتؤدى الزكاة بعد الحصاد وصلاح الثمر من غير انتظار للحول، والزكاة واجبة على من ملك الزرع أو الثمر. <br> وخلاصة القول: بماأنك قد اتفقت على أن يكون أجر أرضك بعض الزرع الناتج منها، فأنت قد قاسمت المستأجر في الناتج من الأرض، فيزكي كل واحد منكما نصيبه زكاة الزروع والثمار، فيخرج للفقراء والمساكين العشر أو نصف العشر على حسب ما ذكرنا من الأحوال، ويكون الأداء عقب الحصاد. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
كيف يزكي المزارعون مزروعاتهم وكيف تخرج زكاة البساتين من عنب وبرتقال وتفاح وبرقوق؟ وهل فعلاً هناك خلاف حول زكاة الفواكه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فقد حَصَرَ الإمام مالك الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون، ولم يوجب الزكاة في الخضروات والفواكه الطرية كالتين والرُّمَّان والمَوْز، وقال الشافعي كقول مالك في عدم الزكاة في هذه الأصناف، وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا ييبس، فلا زكاة في الخُضَر والفواكه الطرية. وأوجبها أبو حنيفة في كلِّ ما تنبته الأرض ما دام قد قُصد بزراعته استغلالها: ولم يَسْتَثْن من ذلك إلا أنواعًا قليلة كالحطب والشجر الذي لا ثمر له. وعلى رأيه تجب الزكاة، فيما ذُكر في السؤال، ويرى الدكتور حسام الدين عفانة أن رأي أبو حنيفة أهدى سبيلاً وأصح دليلاً. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور حسام الدين عفانة: ينبغي أن يعلم أولاً أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به الأرض عادة مثل القمح والشعير والعنب والتين والزيتون والورود والرياحين والزعتر والأعشاب الطبية التي يستنبتها الإنسان بقصد تنمية الأرض واستغلالها، وهذا قول الإمام أبي حنيفة في زكاة المزروعات، وهو أقوى المذاهب الفقهية في هذه المسألة، ولم يحصر الزكاة في الأقوات الأربعة التي كانت معروفة قديماً وهي القمح والشعير والتمر والزبيب ولم يحصرها في ما يقتات ويدخر كما هو قول المالكية والشافعية، ولم يحصرها في ما ييبس ويبقى ويكال كما هو قول الحنابلة. <br> وقول أبي حنيفة رحمه الله أهدى سبيلاً وأصح دليلاً واعتمد في ذلك على عموم قوله تعالى:(أنفقوا من طيبات) سورة البقرة الآية 267، وعلى قوله تعالى:(وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية 141. والمراد بالحق في الآية الزكاة المفروضة كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. واحتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه مسلم في صحيحه. <br> قال الإمام ابن العربي المالكي ناصراً قول أبي حنيفة في المسألة:[ وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتاً كان أو غيره وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم:(فيما سقت السماء العشر)] أحكام القرآن لابن العربي 2/759. <br> إذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد أو القطاف لقوله تعالى:(آتوا حقه يوم حصاده)، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً والنصاب خمسة أوسق وتساوي في وقتنا الحضار 653 كيلو غرام تقريباً. فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة ومقدار الواجب يكون 10% من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بما المطر أو مياه العيون بدون كلفة يتحملها المزارع أو 5% إذا كانت المزروعات تسقى بجهد من المزارع كمن يشتري المياه أو نحو ذلك أو 7.5% إذا كانت المزروعات تسقى بكل من الطريقتين السابقتين. <br> وعند تقدير الواجب على المزارع فإنه يحسب الناتج من المزروعات والثمار، ويحسب ما أنفقه على الأرض من أجرة العمال أو أجرة معدات أو شراء أسمدة أو أدوية ونحوها ويخصمها،ويزكي الباقي، ويجب أن يعلم أن المزارع إذا باع إنتاج أرضه قبل الجفاف كما هو الحال فيمن يبيع العنب قبل أن يصير زبيباً أو المزارع الذي يبيع إنتاجه من الخضار ونحوها. فإن الزكاة واجبة في أثمانها إذا كانت تلك الخضار أو العنب قد بلغت نصاباً. فالمزارع الذي باع إنتاج بساتينه من الفواكة مثلا، وكانت قد بلغت نصاباً، وكانت تسقى بماء المطر فالواجب عليه أن يخرج عشر الثمن زكاة لله تعالى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 19,2005
نحن في لبنان نستعد لجني محصول الزيتون فهل في محصول الزيتون زكاة؟ وإن كانت هناك زكاة فكيف تخرج زكاة الزيتون؟ وإذا عصر الزيتون فهل تخرج من الزيت؟ وما هو النصاب الشرعي في ذلك؟ وهل يجوز إخراج النقود بدلاً من الزيت والزيتون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.... <br> فيقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين:<br> 1. قال أكثر أهل العلم بوجوب الزكاة في الزيتون إذا تحققت شروط وجوب الزكاة فيه، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي تؤيده عموميات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد له حكمة الشريعة الإسلامية وعدلها، وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الزهري والأوزاعي والليث و الثوري والحنفية في القول المعتمد عندهم والمالكية، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو قول الشافعي في القديم. يقول الله سبحانه وتعالى:(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام الآية 141. <br> وورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)، رواه البخاري وأصحاب السنن. <br> 2. إذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصاباً وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم:(ليس فيما دون خمسةٍ أو سق صدقة)، متفقٌ عليه، والخمسة أوسق تساوي في زماننا هذا (653) كيلو غرام على وجه التقريب، فتجب الزكاة فيه، ومقدار الواجب هو العشر أي (10%) إذا كان يسقى بماء السماء كما هو الواقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون في بلادنا حيث يعتمد المزارعون في سقيها على الأمطار. <br> وأما إذا كانت تسقى بعض السنة بوسائل الري المعروفة الآن فيكون مقدار الواجب هو نصف العشر أي (5%)، وأما إّذا كانت تسقى بعض السنة بماء المطر وبعضها الآخر بوسائل الري المعروفة ففيها ثلاثة أرباع العشر (7.5%).<br> 3. يجوز للمزارع أن يخرج المقدار الواجب من زكاة الزيتون حباً إن أراد أو زيتا ً. <br> 4. ينبغي أن يكون ما يخرجه هو الأنفع للفقراء والمحتاجين والأيسر على المزارعين، والمعروف اليوم أن كثيراً من المزارعين يعصرون الزيتون فيخرجون من الزيت المقدار الواجب بعد أن يكون الحب قد بلغ نصاباً كما ذكرت. <br> 5. يجوز للمزارع أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة نقداً ولا بأس في ذلك كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة ومنقول ٌعن الثوري وعمر بن عبد العزيز من فقهاء السلف. وقد يكون إخراج القيمة أنفع للفقراء والمحتاجين من إخراج الأعيان. <br> ويجب على المزارع ألا ببخس المستحقين للزكاة حقهم فيقدر القيمة بما عليه السعر في السوق يوم إخراج الزكاة. وكما أن على المزارع أن يبادر إلى إخراج الزكاة بمجرد انتهائه من قطف الزيتون حباً أو عصره زيتاً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 22,2005
سؤالي عن زكاة الإنتاج النباتي في المشتل، فالإنتاج يكون بكميات كبيرة من شتلات الزينة والفاكهة، ويمكن ألا يكون بيعها إلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر، وفي حالة أن تدفع الزكاة عن الكمية المنتجة حسب سعر البيع فإن قيمة الزكاة ستكون كبيرة والعكس صحيح؛ لأنه إذا تم ح
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فعندما يحول الحول عليك بما يأتي: <br> 1. احتساب السيولة المتوافرة لديك. <br> 2. قيمة الشتلات حسب قيمتها السوقية بسعر الجملة. <br> 3. الديون المرجوة التي لك على الآخرين. وهي الأثمان الآجلة في حالة البيع بالأجل. <br> 4. ثم تخصم الديون التي عليك والتي تخص هذا الإنتاج. <br> 5. ثم تدفع زكاتك بنسبة 2.5%. <br> أما الشتلات التي لا تباع فلك الحق أن تقومها بقيمتها السوقية حسب سعر الجملة، ولا يؤثر في الزكاة أنك لا تستطيع بيع هذه الشتلات إلا خلال عام أو عامين؛ لأنك تقدر هذه الشتلات بقيمتها السوقية عند حولان الحول، ولا تقاس هذه المسألة على الأرض التي لا يمكن بيعها، نعم لو أن هذه الشتلات يئس صاحبها من بيعها يجوز له أن يؤخر أمرها إلا أن تباع وعند بيعها، يدفع زكاة عام سابق. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 22,2005
الحمد لله أنا عندي مجموعة من حقول العنب فهل العنب فيه زكاة؟ وبالنسبة لزكاة مزارع العنب التي تغل غلاًلا كثيرة ويحصل منها أصحابها على أسعار كبيرة هل الزكاة تجب من العنب عينا، أو تؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يتحول إلى الزبيب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس قضاتها ورئيس الشؤون الإسلامية سابقا- رحمه الله-: <br> لا شك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار، والزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذا بلغت نصاباً، لأن ثمرتها إذا جففت صارت مما يكال ويدخر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. فقد روى أبو داود والترمذي عن عتاب بن أسيد: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل " وعنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم " رواه الترمذي وابن ماجه.<br> وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عينا، أو تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟<br> فجوابه: أن الزكاة تجب في جميع العنب سواء منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. وإنما الخاوف هل لتخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه. ونظراً إلى أن ثمرة مثل هذا العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قولاً للإمام مالك وغيره حيث قال في الجزء الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى ما نصه: والعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر فقال مالك وغيره تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم. وعلى الخراص أن يتركوا للفلاح الثلث أو الربع كما تقضى به النصوص الشرعية، وكخرص ثمرة النخل. <br> وإذا أخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمة العنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 30,2005
استدنتُ مبلغًا من النقود لبناء منزلي، ثم حصدتُ الأرز من مزرعتي، وبلغ المحصول نِصاب زكاة الزرع، فما الواجب عليَّ؟ أَأُخرِج الزكاة من هذا المحصول أم أُسدِّد أَوْلاً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول ‏الدكتور أحمد الشرباصي (رحمه الله) الأستاذ بجامعة الأزهر في رده على سؤال مماثل: <br> زكاة الزروع نوع من أنواع الزكاة، وهذه الزكاة مفروضة كسائر أنواع الزكاة المفروضة شرعًا، وقد ثبتتْ فرضيَّة زكاة الزروع بالدليل العام الذي ثبتتْ به فرضية الزكاة عمومًا، وهو قول الله ـ تبارك وتعالى -: (وَآتُوا الزّكاةَ) (البقرة: 43 وغيرها ). <br> وقوله سبحانه: (وَفِي أموالِهم حَقٌّ معلومٌ للسائلِ والمحرومِ) ( الذاريات: 19).<br> والرسول - عليه الصلاة والسلام - قد قال: " بُنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن مُحمَّدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً " فذكر الحديث من بين القواعد الخمس المفروضة إيتاء الزكاة. <br> وكذلك ثبتتْ فرضيَّة زكاة الزرع بالدليل الخاص، وهو قول الله تعالى في سورة الأنعام عن الزرع: (وَآتُوا حَقَّه يَوْمَ حصادِه) ( الآية:141). <br> ويقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن زكاة الزرع: " ما سَقَتْ السماء ففيه العُشْر، وما سَقَى غَرْب أو دالية (والغَرْب الدلو، والدالية الدولاب) ففيه نِصْفُ العُشْر ". والمعنى أن الزرع الذي يُسْقَى بالرَّاحة وبلا مجهود أو تعب أو آلة، كالذي يسقى بماء المطر، فزكاته مقدارها العشر، وأما الزرع الذي يسقيه صاحبه بآلة، كساقية أو آلة أخرى، فزكاته مقدارها نصف العشر. <br> وقد اشترط الفقهاء في فرضية الزكاة عمومًا أن يكون المال المُستحقَّة فيه الزكاة فارغًا خاليًا من الدُّيون، فمَن كان عليه دَيْنٌ يستغرق النِّصاب كله، أو يُنقصه، فإنه لا تجب عليه الزكاة عند بعض الأئمة، وبعض الأئمة يُوجب إخراج زكاة الزروع، حتى مع وجود الديون. <br> ‏وأرى للسائل أن يبدأ أولًا بقضاءِ دَيْنِهِ الذي عليه كله فإن بَقِي من ماله بعد ذلك قَدرٌ يبلغ النصاب، فإنه يزكِّي عن هذا القدر فقط، وإن بقي بعد قَضاء الدَّيْن ما لا يبلغ حدَّ النصاب، أو لم يَبْقَ شيء إطلاقًا، فإنه لا يكون مأمورًا بإخراج الزكاة في هذه الحالة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
ما حكم الشرع في كيفية إخراج الزكاة عن القصب والمُوز والطماطم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة في الموز والطماطم، على حين يوجبها أبو حنيفة، وللفرد أن يختار ما يشاء من الرأيين، ولو رأي ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفة في أخذ الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكة مراعاة للمصلحة العامة، جاز له ذلك وعلينا طاعته. <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:<br> أوجب الله - سبحانه وتعالى - الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (سورة الأنعام: 141)<br> وبقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأرْضِ) (سورة البقرة: 267). <br> وقد اختلفت آراء الفقهاء الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ؟في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فأوجبها أبو حنيفة في كلِّ ما تنبته الأرض ما دام قد قُصد بزراعته استغلالها: ولم يَسْتَثْن من ذلك إلا أنواعًا قليلة كالحطب والشجر الذي لا ثمر له. وعلى رأيه تجب الزكاة، فيما ذُكر في السؤال، وهو الموز والطماطم، أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: ما يبقى سنة بلا علاج كبير وفيه زكاة، وما لا يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه. <br> والإمام مالك ؟حَصَرَ الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون، ولم يوجب الزكاة في الخضروات والفواكه الطرية كالتين والرُّمَّان والمَوْز، وقال الشافعي ؟كقول مالك في عدم الزكاة في هذه الأصناف وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا ييبس، فلا زكاة في الخُضَر والفواكه الطرية.<br> بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء. لا يوجبون الزكاة في والموز والطماطم، وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى في الآية السابقة: (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ) وعموم الحديث الذي رواه البخاري "فيما سَقَتِ السماء والعيون العُشْر، وفيما سُقي بالنضح نصف العُشْر"، واستند الجمهور إلى أحاديث وآثار تحصر الزكاة في أصناف مُعينة مما يقتات ويُدخر. <br> وإذا كانت زراعة الخضراوات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت وصارت تدر ربحًا كبيرًا، فهل من سُلطة ولي الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة للصالح العام إن وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء، وللفرد أن يختار منها ما يشاء، لكن لو رأى ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفة في جمع الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكه وسائر الزروع، مراعاة للمصلحة العامة، جاز له ذلك وعلينا أن نطيع أمره فهو ليس في معصية، وهو يحقق المصلحة التي يراها الخبراء والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير العام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 03,2006
أنا أقوم على أرض زراعية كبيرة بنظام التشغيل أي أنا أقوم بالجهد والزرع والمتابعة وصاحب الأرض بالأرض ويكون الناتج من الزرع مناصفة فكيف تكون الزكاة بالنسبة لي وللمالك؟ وهل لو قصر المالك في إخراج الزكاة فأنا مسئول عن تقصيره؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل:<br> إن النظام الذي ينبغي أن يُتْبَع في مِثْل هذه الحالة هو أن يُخرج المُزارع والمالِك لزكاة قبل تقسيم المحصول ثم قِسْمَته بعد ذلك. <br> أما إذا بدأ بقَسْم المحصول وأخذ المالِك نصيبَه فعلى كل منهما إخراج زكاة ما أخذ فقط، وإذا لم يُخرج المالك زكاة نَصِيبه فلا مسئولية على المُزارع، وعليه أن يُخرج زكاة ما خصَّه بعد القسمة أي يُخرج نصف العشر، إن كان الزرع يُسْقَى بالآلة، ويُخْرِج العشر إن كان يُسْقَى بغير الآلة. <br> وبهذه المناسبة نقول: إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والامتناع عن أدائها إنما هو هدم لركن من أركان الدين. إنها الركن الثالث يدفعها مَن تجب عليه لمستَحِقِّيها ليُحيى بها نفوسًا، ويُشبع بها بطونًا، ويَمسح بها دموعًا، ويُزِيل بها آلامًا، وينال بها ثوابًا وأجرًا من الله - تعالى - وقد جعل الله - سبحانه وتعالى - الزكاة برهانًا على الإيمان. يقول - صلوات الله وسلامه عليه -: "الصدقة بُرهان"، وكل مَن يُخادع نفسَه - إذن - فيَدَّعِي الإيمان ثم يمتنع عن أداء الزكاة فإن هذا الامتناع نفسه برهان كَذِبِه. <br> وإذا كانت برهانًا فإنها – أيضًا- امتحان يَسْتَبِين فيه مَن أجاب داعي الله ومَن أعرض عنه. ثم هي تطهير للنفس وتزكِيَة لها، وتطهير للمال وتزكية له، قال - تعالى -: (خُذْ مِنْ أموالِهِمْ صَدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا). <br> والمال الطاهر المُزَكَّى ينمو باستمرار ويجعل الله فيه البركة، ويحفظه الله من التلَف، ويُبْعِد عنه الآفات ثم يُخلِفُه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه، وهو - سبحانه - يُعَوِّضه أضعافًا مُضاعَفَة: (مَثَلُ الذينَ يُنْفِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمَثَلِ حَبَّةٍ أنبتَتْ سَبْعَ سنابِلَ في كلِّ سُنبلةٍ مائةُ حبةٍ واللهُ يُضاعِفُ لمَنْ يَشاءُ واللهُ واسعٌ عليمٌ). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر الأسبق
  • Jan 03,2006
هل زكاة الزروع واردة فقط في الحديث؟ وهل يشترط ملكية الأرض كي أخرج زكاة الزرع الخاص بي خاصة أنني اختلفت مع أخي الأكبر بخصوص هذا الأمر حيث يرى من وجوب ملكية الأرض كي أخرج الزكاة؟ وهل يمكن خصم تكاليف الزرع إذا كان علي زكاة خاصة أن التكاليف فعلا كبيرة جدا بسب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر الأسبق " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل:<br> زكاة الزرع واجِبَة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال - تعالى -: (وَآتُوا حقَّهُ يَومَ حَصادِهِ) وحقه هو نصاب الزكاة، وقال: (يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا أنفِقُوا من طيباتِ ما كسبتُمْ ومِمَّا أخرَجْنَا لكُمْ مِنَ الأرضِ). ونصاب زكاة الزرع - أي مِقدار ما يخرج منها - حدَّده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العُشْر، وفيما سُقِي بالساقية نصف العشر" والساقية: آلة السقي ووسيلته. <br> ولا يُشْتَرط لوجوب هذه الزكاة مِلْك الأرض المزروعة، وإنما يُشْتَرط المِلْك التام للخارج من الأرض أو للزرع لعموم قوله - تعالى -: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ) وقوله: (وَآتُوا حقَّهُ يَومَ حَصادِهِ). وتحديد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لنصاب زكاة الزرع دون اشتراط تَحَقُّق مِلْكية الأرض المزروعة؛ ولذلك كانت الزكاة على زارع الأرض مستأجرًا كان أو مالكًا.وهذا هو ما جرى عليه الجمهور. <br> وعلى ذلك فالزكاة تجب على جُملة المحصول من الأرض المُسَدَّد ثمنُها أو غير المُسَدَّد ثمنها، ولا يُخْصَم منها شيء. ويجب على المالك إذا كان هو الزارع ما يجب على المُسْتَأْجِر من إخراج الزكاة، وعزلها بمجرد الحصاد دون مُراعاة لمقدار المصاريف كثُرتْ أو قَلَّت، استدان هذه المصاريف أو لم يَسْتَدِنْها <br> المحرر: ذهب إلى القول بعدم خصم التكاليف من زكاة الزروع جميع الأئمة المعروفين وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكن جاء عن ابن عمر وابن عباس أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع التكاليف، وهناك رأي معتبر للهيئة الشرعية العالمية للزكاة ومفاده: خصم النفقات من إجمالي المحصول بشرط أن لا تزيد عن الثلث، ويرى الدكتور القرضاوي حفظه الله بخصم كافة النفقات من قيمة المحصول، وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة، ولك الخيار في الآراء التي ذكرناها لك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
تحتاج الزراعة إلى مصاريف كثيرة في الرَّي والتَّسْميد والحصاد وغير ذلك، فهل تُخصم هذه المصاريف من جملة المحْصول وتخرج الزكاة عن الباقي بعد الخصم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فذهب إلى القول بعدم الخصم جميع الأئمة المعروفين وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكن جاء عن ابن عمر وابن عباس أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع التكاليف. يقول الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا):<br> الزكاة واجبة على المحاصيل الزراعية كما جاء في قوله تعالى (وهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخْلَ والزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ والزَّيْتُونَ والرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ) (الأنعام: 141). <br> وبعيدًا عن التي تجب فيها الزكاة من الزُّروع، فإنَّ ما يُورَّد منها إلى الجمعيات أو جهات أخرى يَدخل ضِمن النِّصاب ولا يُخصم، ولا يُكتفَي بتزكية ما بَقيَ بعد الخَصم، فالآية تأمر بإخراج الزكاة عند الحصاد. <br> ومعلوم أن المحاصيل قد تُصرف عليها مصاريف في الرَّي والتَّسميد والتَّنقية والحصاد وغير ذلك، فهل تُخصم هذه المصاريف من المحصول، وتُخرَج الزكاة عن الباقي<br> لا يجوز هذا الخَصم عند جميع الأئمة المعروفين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، لكنْ جاء عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم أجمعين - أن الزَّكاة تَكُون على ما بَقيَ بعد استقْطاع التَّكاليف، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار. <br> ولعل وجهة نظرهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل الزكاة على الزروع والثمار التي تُسقى بماء السماء العُشر، أما التي تُسقى بتعب ومصاريف للسَّواقي والماكينات وغيرها فالزَّكاة نصْف العشر.<br> ويَحصُل في بعض المناطق التي تعتمد على المطر في زراعة القمح والشعير أن يشتطَّ العمال المدرَّبون على أعمال الزراعة، في تقدير أجرهم كنصف المحصول، وهنا يمكن العمل برأي ابن عمر وابن عباس وعطاء في هذه الحالة، وكلُّ هذا مع مراعاة قول الله تعالى (ولا يَحْسَبَنَّ الذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُم) (آل عمران: 130)، وقوله تعالى (ومَا أَنْفَقْتُم من شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ: 39). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 03,2006
ما حكم الزكاة للمزارع وما هي طريقة استقطاعها هل هي سنوية أم على الحصاد لكل زرعة نرجو منكم إفادتنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية: <br> لا يشترط حولان الحول في زكاة الزرع والثمار لأن الخارج نماء في ذاته. قال تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام: 141) فإذا بلغ الخارج نصاباً وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" وفي رواية لمسلم" ثمر" بالثاء المثلثة. والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقى بماء المطر أو الأنهار. <br> ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقى بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات. والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر" وفي رواية أبي داود: "الأنهار والعيون"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري وأصحاب السنن.انتهى كلام الشيخ <br> المحرر: الوسق: ستون صاعا في اثنين من الكيلو جرامات، وأربع أوقيات فيكون الوسق: مائة وتسعة وعشرين كيلو جراما تقريبا، والنصاب وهو خمسة أوسق يضرب في مائة وتسعة وعشرين كيلو جراما، فيكون ستمائة وخمسة وأربعين كيلو جراماً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Jan 04,2006
عندي فدّان من الأرز، وأريدُ إخراج الزكاة عنه، وأقوم بتوريد كَمِّيّة كبيرة منه إلى الجمعيّة الزراعية، مقدار نصف الكَمِّيّة. هل يجب إخراج الزكاة عن الكَمِّية المورَّدة نقودًا أو أخرج عن الكَمِّيّة كلها أرزًا؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور رفعت فوزي الأستاذ بكلية دار العلوم سابقاً: <br> تجب الزكاة في الزروع إذا بلغت نصابًا وهو مقدار 50 كيلة تقريبًا ويجب نصف العُشر في مثل الأرض التي تُزرع في مصر وتتكلّف ريًّا وغيره. وهذا كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم. <br> وتخرَج الزكاة من الزروع نفسها عند جمهور الفقهاء. وأجاز أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - أن يخرج المُزكِّي قيمة الزكاة من النقود. <br> وإذا كان من الأفضل إخراج الزكاة من الزروع نفسها كما يرى الجمهور ولا سيما إذا كان فيه نفع للفقير - فإنه من الجائز إخراج القيمة من الأرز الذي سيُباع للجمعية، ومن ثمنه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة بدار العلوم سابقا جامعة القاهرة مصر
  • Jan 04,2006
أملك فدانين ولي أسرة كبيرة فهل يجوز لي الاحتفاظ بزكاة الزروع وعدم إخراجها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور محمد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> حدَّد الله تعالى على لسان رسوله أنصبةَ الزكاة ومقدارها في الزروع والثمار والماشية وعروض التجارة والأموال المدَّخرة. وجعلها نماءً للمال وطُهرة للنفس قال تعالى: (خُذ من أموالهم صدقةً تطهرُهم وتُزَكِّيهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتَك سكَن لهم والله سميع عليم) (التوبة:103). <br> والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير قال جل شأنه: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) (التوبة:104).<br> ولا يبلغ العبد كمالَ الإيمان حتى يرى نفسه أحوجَ إلى ثواب الصدقة من الفقير إلى صدقته. <br> وفي صحيح الحديث أن النبي ذكر النار فتعوَّذ منها وأشاحَ بوجهه ثلاث مرات ثم قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة فمَن لم يجد فبكلمة طيبة". <br> وعلى هذا فمَن يملك نصابًا من الزرع مما يُدَّخَر ويُقتَات وجب عليه شرعًا شكر النعمة التي ساقَها الله إليه بأن يُخرج زكاتَها فورًا تصديقًا لقوله تعالى: (وآتُوا حقَّه يومَ حصادِه) (الأنعام: 141). <br> وإلا فقد عرَّض نفسه لسخط الله وعرَّض النعمة لزوالها؛ فإن الزكاة ما خالطت مالاً إلا أفسدته.<br> وقد حذرنا الرسول أن نبخل بالصدقة، فقال عندما سُئِل أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغِنَى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. <br> ولنتأدب بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يستعفف يُعِفَّه الله ومَن يَستغن يُغنِه الله ومن يصبر يصبره، وما أعطي أحد من عطاء خيرًا وأوسع من الصبر". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر
  • Jan 04,2006
كما نعرف: فإن الزراعة تحتاج إلى مصاريف كثيرة في الري والتسميد والحصاد، وغير ذلك. فهل تخصم هذه المصاريف من جملة المحصول، وتخرج الزكاة من الباقي بعد الخصم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز خصم هذه التكاليف والمصاريف وفقا لمذهب الأئمة الأربعة، ولكن هناك رأي يجيز خصمها، فيمكن الأخذ به عند الحاجة الملحة، كالمزارع الذي يأتي عليه يوم الحصاد وهو فقير أو مدين أو نحو ذلك، وبخلاف ذلك لا يجوز لأن الله تعالى خفف الزكاة على الزروع التي تحتاج إلى نفقة من العشر إلى نصف العشر. ولأن الأرض نفسها معفاة من الزكاة. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: <br> لا يجوز هذا الخصم عند جميع الأئمة المعروفين وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (رحمهم الله تعالى). لكن جاء عن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم أجمعين) جاء أن: الزكاة تكون على ما بقي بعد استقطاع التكاليف، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار من التابعين، ولعل وجهة نظرهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل الزكاة على الزروع والثمار التي تسقى بماء السماء العشر، أما التي تسقى بتعب ومصاريف بالسواقي والماكينات، وغيرها، فالزكاة نصف العشر. ويحصل في بعض المناطق التي تعتمد على المطر في زراعة القمح والشعير أن يستغرق العمال المستعملون على أعمال الزراعة في تقدير أجرهم قدراً كبيرا من قيمة المحصول كنصفه، وقد يستدين المزارع للإنفاق على الزرع، فيمكن العمل برأي ابن عمر، وابن عباس هو عطاء في هذه الحالة، فيسدد أجرة العمال ويقضى الدين، ثم يخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً. وكل هذا مع مراعاة قول الله ـ تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ) (سورة آل عمران: 180)، وقوله ـ تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سورة سبأ: 39). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
قرأت قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ). فهل النفقة هنا هي الزكاة؟ وهل تشمل زكاة الزوع والثمار؟ وما أحب الأمور في إخراج الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن النفقة في الآية تشمل الزكاة المفروضة بما في ذلك زكاة الزروع والثمار، كما تشمل الصدقة النافلة. ولكن المقصود في الآية هو اختيار أفضل وأطيب الأموال للزكاة والصدقة، فينبغي للمزكي والمتصدق أن يتخير أفضل ما عنده فيزكي ويتصدق به. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: <br> الأمر في الآية بالإنفاق في قوله تعالى: (أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (سورة البقرة: 267) إلى آخره، يشمل الإنفاق الواجب والإنفاق المندوب، يعني: يشمل الزكاة وصدقة التطوع. <br> والظاهر أن المقصود بالأمر هو: أن يكون الإنفاق من الطيب لا من الرديء، سواء أكان ذلك في الزكاة أو الصدقة، ولذلك جاء النهي في الآية نفسها عن تعمد إخراج الرديء، وذلك بأسلوب قوي حكيم وهو قوله - تعالى: (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ)(سورة البقرة: 267)، وإذا كان لا يرضى أن يأخذ الرديء الخبيث إلا مع امتعاض نفس، فلا ينبغي أن يعطي الخبيث في الزكاة أو الصدقة لغيره من الناس؛ تحقيقا لحديث: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وإذا كانت هناك زروع أو زكاة لهذه الزروع والثمار، وهي مما يخرج من الأرض، فإن الأمر بإنفاق الطيب يشمل: الزروع والثمار، ويشمل غيرها من كل ما يكسبه الإنسان من أي مصدر من المصادر. <br> ومن أحب الأمور في إخراج الزكاة أن يخرجها الإنسان من الطيب من ماله لهذه الآية، فقد نزلت فيمن كانوا يتصدقون بالخبيث من محصولهم. <br> ومن أحبها أن يعطيها سراً لمستحقيها منعاً للرياء، ولعدم جرح شعور الآخذين، ولا بأس بإعطائها علناً وجهراً إذا كان الموقف يستدعي ذلك، كالدعوة إلى التبرع، أو تمويل شيء هام؛ حتى يتنافس الناس في السبق و الكثرة قال - تعالى: (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) (سورة البقرة: 271). <br> وللنية دخل كبير في مثل هذه الأمور. ومن الأفضل التعجيل بإخراج الزكاة، ما لم يوجد ما يدعو إلى تأخيرها: كوصول الغائب الذي يستحقها. كما أن من الأفضل أن يخرج أكثر من القدر الواجب؛ ليتأكد القيام بالحد الأدنى، وما زاد على ذلك فله أجره عند الله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
هل من الممكن أن تكون هناك زكاة في الأفيون والمواد المخدرة المزروعة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول الدكتور عبد الحي حسين الفرماوي الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> فكيف يجوز للمسلم أن يتعامل بهذه الأشياء الضارة المحرمة !!؟ إن على من يعمل بهذا العمل المحرم أن يترك التعامل فورا في هذه الأشياء أو زراعتها، وإلا فإن تدينه منقوص ومشكوك فيه حتى ولو كان يصوم ويحج ويقوم الليل ويريد أداء الزكاة.<br> أما عن الزكاة التي تسأل عنها فهل ترى معي أنها تطهر هذه المواد والله تعالى يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) سورة التوبة: 103.!!! <br> مرة أخرى أخي الكريم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولو أبحنا الزكاة في هذه الأشياء لكان ذلك إباحة للتعامل فيها، وهذا لا يجوز. انتهى كلام الشيخ. <br> المحرر: المال الحرام كالمأخوذ غصباً أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكاً لمن هو بيده، فلا تجب عليه زكاته، لأن الزكاة تمليك، وغير المالك لا يكون منه تمليك، ولأن الزكاة تطهر المزكّي وتطهر المال المزكَّى لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103]<br> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" رواه مسلم. <br> والمال الحرام كله خبث لا يطهر، والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن كان له صاحب وأمكن معرفته، وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به، وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 05,2006
تحتاج الزراعة إلى مصاريف كثيرة في الرَّي والتَّسْميد والحصاد وغير ذلك، فهل تُخصم هذه المصاريف من جملة المحْصول وتخرج الزكاة عن الباقي بعد الخصم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز خصم المصاريف التي تتفق على الزرع كالري والتسميد والتنقية والحصاد من المحصول، وتخرج الزكاة عن الباقي، وقد ذهب إلى ذلك جميع الأئمة المعروفين وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولكن جاء عن ابن عمر وابن عباس أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع التكاليف. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> الزكاة واجبة على المحاصيل الزراعية كما جاء في قوله تعالى (وهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخْلَ والزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ والزَّيْتُونَ والرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ) (الأنعام: 141). <br> وبعيدًا عن التي تجب فيها الزكاة من الزُّروع، فإنَّ ما يُورَّد منها إلى الجمعيات أو جهات أخرى يَدخل ضِمن النِّصاب ولا يُخصم، ولا يُكتفَي بتزكية ما بَقيَ بعد الخَصم، فالآية تأمر بإخراج الزكاة عند الحصاد. <br> ومعلوم أن المحاصيل قد تُصرف عليها مصاريف في الرَّي والتَّسميد والتَّنقية والحصاد وغير ذلك، فهل تُخصم هذه المصاريف من المحصول، وتُخرَج الزكاة عن الباقي؟ <br> لا يجوز هذا الخَصم عند جميع الأئمة المعروفين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، لكنْ جاء عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم أجمعين - أن الزَّكاة تَكُون على ما بَقيَ بعد استقْطاع التَّكاليف، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار. <br> ولعل وجهة نظرهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل الزكاة على الزروع والثمار التي تُسقى بماء السماء العُشر، أما التي تُسقى بتعب ومصاريف للسَّواقي والماكينات وغيرها فالزَّكاة نصْف العشر. <br> ويَحصُل في بعض المناطق التي تعتمد على المطر في زراعة القمح والشعير أن يشتطَّ العمال المدرَّبون على أعمال الزراعة، في تقدير أجرهم كنصف المحصول، وهنا يمكن العمل برأي ابن عمر وابن عباس وعطاء في هذه الحالة، وكلُّ هذا مع مراعاة قول الله تعالى (ولا يَحْسَبَنَّ الذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُم) (آل عمران: 130)، وقوله تعالى (ومَا أَنْفَقْتُم من شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ: 39). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
أرض زراعية مشتراة من أربع سنوات تنتج ودخلها ينفق على الأرض بالكامل ولا يبقى أي هامش ربح، فهل يجوز إخراج الزكاة عنها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور مصباح حماد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف:<br> تجب الزكاة في الخارج من الأرض الزراعية المنتجة لقوله تعالى: " والزيتون و الرمان متشابها و غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده " الأنعام 141. ويجب فيما سقت السماء" المطر" والعيون العشر أي عشر الخارج. وفيما سقي بآلة نصف العشر. أي ما سقي بلا مصاريف سقي فيجب فيه العشر، وأما ما يلزمه مصاريف للسقي يجب فيه نصف العشر. <br> عن سالم عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -‏:‏ ‏"‏فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر‏"‏.<br> وأخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا‏:‏ "فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ". والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح. والمراد بسقي الماء: المطر أو البرد أو الظل، والمراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة. والزكاة تخرج من عين الخارج من الأرض كالقمح والشعير والذرة والأرز. <br> وجمهور الفقهاء يشترطون لوجوب الزكاة هنا النصاب ومقداره خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، وبالكيل المصري خمسون كيلة أي أربعة أرادب وكيلتان فالأردب اثنتا عشرة كيلة، وقال أبو حنيفة والنخعي وابن عباس وزيد بن علي: تجب الزكاة في الخارج قليلاً كان أو كثيراً، ولا يعتبر النصاب.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 05,2006
ما الواجب في زكاة النحل والعسل?
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> ذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد إلى القول بوجوب الزكاة في العسل، وذلك لعموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر، ولورود الآثار التي يقوى بعضها بعضًا، ولأن العسل مما يكال ويدخر، وقال مالك والشافعي وابن أبى ليلى بأنه لا زكاة في العسل، لأنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع، ولأنه خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع، والراجح أن العسل مال، ويبتغى من ورائه الفضل والكسب، فهو مال تجب فيه الزكاة على أن يؤخذ العشر من صافى إيراده كالزروع والثمار، وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف. <br> يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء: بداية لا زكاة في النحل، إنّما الزكاة في العسل الناتج عنها. <br> يرى الأحناف والحنابلة أن زكاة العسل واجبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) (كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من عشر قربات قربة من أوسطها) أخرجه أبو عبيد في الأموال وهو مرسل لكنّه يتقوّى بغيره. ولحديث أبي سيارة المنعي قال: (قلت يا رسول الله إنّ لي نحلاً. قال: أدّ العشر.) أخرجه ابن ماجة وأعله البوصيري بالانقطاع كما في الزوائد. هذه الأحاديث رغم ضعفها يؤخذ بها لأنّها تتقوّى بالمبدأ العام الذي أكّده القرآن الكريم في كثير من الآيات، وأكدته الأحاديث الشريفة أيضاً وهو أنّ الزكاة تجب في كلّ أنواع الأموال. قال تعالى: (وفي أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم). والعسل من أهمّ هذه الأموال. <br> وذهب المالكية والشافعية إلى أنّ العسل لا زكاة فيه، لعدم ثبوت أي خبر عن الرسول (صلَى الله عليه وسلَم) في ذلك. أما نصاب العسل، فلا حدّ له عند أبي حنيفة، أي أنّ الزكاة تجب فيه مهما قلّ أو كثر. <br> وعند أبي يوسف يحدّد النصاب بما قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يكال. <br> ورجّح الشيخ يوسف القرضاوي اعتبار نصاب العسل ما قيمته خمسة أوسق من أوسط ما يوسق وهو القمح باعتباره أوسط الأقوات العالمية (خمسة أوسق تعادل 653 كلغم) فإذا بلغت قيمة العسل قيمة 653 كلغ من القمح وجبت الزكاة، ومقدارها العشر.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 05,2006
أمتلك بعض مناحل العسل في محافظات مصر وسؤالي هو: هل في هذا العسل زكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> زكاة العسل واجبةٌ عند الحنابلة والأَحناف، وذلك لورود بعض الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقوي بعضها بعضاً، أهمها: <br> عن أبي سيارة المتعي قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله إن لي نحلًا قال فأد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها، قال فحمى لي جبلها‏)‏‏.رواه أحمد وابن ماجه ‏.‏ <br> وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏(‏عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه أخذ من العسل العشر‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجة <br> ما رواه أبو داود والنسائي: «جاء هِلال - أحد بني قيعان - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نَحل له، وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له (سلبة) فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولَي عُمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وَهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أَدّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُشور نحلِهِ فاحمِ له (سلبة) وإلَّا فإنما هو ذُباب غيث يَأكله من يَشاء».<br> أما مقدار زكاة العسل فهي العشر بعد طرح النفقات إن وجدت، وليس في العَسل نصاب عند أبي حنيفة، بل تؤخذ الزكاة من قليله وكثيره، وعند أبي يوسف نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أَوسق من أَدنى ما يكال كالشَّعير(أي 647 كيلو) من أوسط ما يوسق. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 19,2006
كيف يزكي المزارعون مزروعاتهم وكيف تخرج زكاة البساتين من عنب وبرتقال وتفاح وبرقوق ونحو ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <br> ينبغي أن يعلم أولاً أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به الأرض عادة مثل القمح والشعير والعنب والتين والزيتون والورود والرياحين والزعتر والأعشاب الطبية التي يستنبتها الإنسان بقصد تنمية الأرض واستغلالها وهذا قول الإمام أبي حنيفة في زكاة المزروعات وهو أقوى المذاهب الفقهية في هذه المسألة ولم يحصر الزكاة في الأقوات الأربعة التي كانت معروفة قديماً وهي القمح والشعير والتمر والزبيب ولم يحصرها في ما يقتات ويدخر كما هو قول المالكية والشافعية ولم يحصرها في ما ييبس ويبقى ويكال كما هو قول الحنابلة. <br> وقول أبي حنيفة رحمه الله أهدى سبيلاً وأصح دليلاً واعتمد في ذلك على عموم قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض " الآية 268 من سورة البقرة <br> وعلى قوله تعالى:(وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية 141. <br> والمراد بالحق في الآية الزكاة المفروضة كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. <br> واحتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم [ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا والعشر وفيما سيق بالنضح نصف العشر ]رواه مسلم <br> قال الإمام ابن العربي المالكي ناصراً قول أبي حنيفة في المسألة:[ وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتاً كان أو غيره وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم:(فيما سقت السماء العشر)] أحكام القرآن لابن العربي 2/759. <br> إذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد أو القطاف لقوله تعالى:(آتوا حقه يوم حصاده) ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً والنصاب خمسة أوسق وتساوي في وقتنا الحضار 653 كيلو غرام تقريباً فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة ومقدار الواجب يكون 10% من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بماء المطر أو مياه العيون بدون كلفة يتحملها المزارع أو 5% إذا كانت المزروعات تسقى بجهد من المزارع كمن يشتري المياه أو نحو ذلك أو 7.5% إذا كانت المزروعات تسقى بكل من الطريقتين السابقتين. وعند تقدير الواجب على المزارع فإنه يحسب الناتج من المزروعات والثمار ويحسب ما أنفقه على الأرض من أجرة العمال أو أجرة معدات أو شراء أسمدة أو أدوية ونحوها ويخصمها ويزكي الباقي. ويجب أن يعلم أن المزارع إذا باع إنتاج أرضه قبل الجفاف كما هو الحال فيمن يبيع العنب قبل أن يصير زبيباً أو المزارع الذي يبيع إنتاجه من الخضار ونحوها فإن الزكاة واجبة في أثمانها إذا كانت تلك الخضار أو العنب قد بلغت نصاباً. <br> فالمزارع الذي باع إنتاج بساتينه من الفواكة مثلا وكانت قد بلغت نصاباً وكانت تسقى بماء المطر فالواجب عليه أن يخرج العشر زكاة لله تعالى. <br> والله اعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 20,2006
بعد حصول طاجيكستان على استقلالها قامت الحكومة بتوزيع قطع أراضي على الناس لزراعة القمح أو الشعير و تشترط الحكومة على من يأخذ الأرض أن يعطي الحكومة طناً من الحبوب على كل هكتار من الأرض و السؤال هنا حول الزكاة فهل يخرج الفلاح الزكاة على غلة الأرض بما في ذلك
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> حصة الحكومة التي يؤديها الفلاح عن أرضه لها تسمى في الفقه الإسلامي (الخراج)، وهو ما يقرر على الأرض من قبل الحكومة يؤدى إليها بدل الأجرة، وهو بمثابة الضريبة العقارية المفروضة على رقبة الأرض، وهذا المقدار المفروض لا زكاة فيه، لأنه بمثابة مؤونة الأرض، وكذلك يُعد ديناً على الزرع، والدين غير مشمولٍ بفرضية الزكاة، وتبقى الزكاة بعد عزل الخراج أو الضريبة على الزرع الباقي بالغاً ما بلغ، قليلاً كان أو كثيراً، وقد روى يحيى بن آدم القرشي في كتابه (الخراج) عن سفيان الثوري أنه قال فيما أخرجت الخراجية: (ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكِّها).<br> ولا عبرة بما إذا كانت الحكومة تؤدي زكاة ما تأخذه أم لا تؤديه، وذلك لأن مال الحكومة لا زكاة عليه أصلاً لأنه مال فاقد لشرط الملك التام، فهو مالٌ ليس له مالك معين، فهو ملك لجميع الأمة ومنهم الفقراء يُصرف في مصالح المسلمين. <br>
  • موقع إسلام أون لاين- أ.د محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات السورية
  • Jan 20,2006
ما هو نصاب الزكاة في الزروع- بأنواعها خضرية وشجرية- المنتجة من خلال أنظمة ري حديثة وتكنولوجيا زراعية مكلفة ومتطورة؟ وما حجم الإنتاج الذي يجب عليه زكاة وما نسبتها من الزروع؟ وهل يجوز إخراجها نقدا؟؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يقول الدكتور حسين شحاته أستاذ الاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر: <br> تخضع الزروع والثمار للزكاة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: "وأتو حقه يوم حصاده"، ويرى جمهور الفقهاء أن الزكاة تكون علي كل ما استنبت من الأرض إذا وصل النصاب، ومقدار النصاب ما يعادل خمسة أوسق، وهو ما يعادل بالكيل خمسين كيلة وبالميزان حوالي ستمائة وخمسين كيلو جرام تقريباً. <br> ويخضع المحصول سواء إذا كان في صورة محاصيل أو خضر أو فاكهة للزكاة، وتحسب الزكاة علي حجم الإنتاج إذا وصل النصاب بنسبة خمسة في المائة إذا كانت الأرض تروى بالألات وبالأنظمة الحديثة، وبنسبة 10% إذا كانت تروى بالأمطار والعيون. <br> أما بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة المحصول هناك ثلاثة أراء: <br> الرأى الأول: لا تخصم نفقات الزراعة وتحسب الزكاة علي إجمالي الإنتاج متي وصل النصاب. <br> الرأى الثاني: تخصم كافة النفقات من قيمة المحصول وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة. <br> الرأى الثالث: تحسم( تخصم ) النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد ‏(‏طبقا لمذهب ابن عباس وغيره‏)‏ ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الهيئة الشرعية العالمية للزكاة.<br> ويؤيد الدكتور يوسف القرضاوى الرأى الثاني بخصم كافة النفقات وكذلك خصم الديون المستحقة علي المزارع، ولكل رأى أدلته، والرأى الذى نميل إليه هو الرأى الثاني حيث لا صدقة إلا علي ظهر غني، والنفقات عبارة عن مال أنفق من أجل الزرع والباقي هو الذي يمكن التصرف فيه ونقل ملكيته.<br> والأصل أن تخرج الزكاة من جنس الزرع أو الثمر وهذا هو الأولي والأفضل، ولكن إذا كان المحصول ليس فيه منفعة للفقير مثل الزهور أو القطن أو التيل أو ما في حكم ذلك ففى هذه الحالة تقوَّم قيمة الزكاة العينية بالنقد ويسدد نقداً وهذا ما أشار إليه الأحناف وابن القيم ونحن نؤيد هذا الرأى. انتهى كلام الدكتور حسين شحاته <br> لا يراعى الحول في زكاة الزرع بل يراعى الموسم والمحصول والمقدار الواجب هو العشر (10 %) في حالة الريّ دون تكلفة ونصف العشر (5 %) في حالة الريّ بوسيلة فيها تكلفة، وثلاثة أرباع العشر (7.5 %) في حالة الريّ المشترك بين النوعين وعند الجهل يكون الواجب هو العشر <br> وتضم أصناف الجنس الواحد من الزرع بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر , كما يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض، وإذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Jan 21,2006
هل على المزروعات المروية بماء الآبار زكاة؟ نوع المزروعات: أعلاف و خضروات لا توجد فواكه أو حبوب.
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> تخضع الزروع والثمار للزكاة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: "وآتوا حقه يوم حصاده"، ويرى جمهور الفقهاء أن الزكاة تخضع علي كل ما استنبت من الأرض إذا وصل النصاب، ومقدار النصاب ما يعادل خمسة أوسق، وهو ما يعادل بالكيل خمسين كيلة وبالميزان حوالي ستمائة وخمسين كيلو جرام تقريباً ويخضع المحصول سواء إذا كان في صورة محاصيل أو خضر أو فاكهة للزكاة، وتحسب الزكاة علي حجم الإنتاج إذا وصل النصاب بنسبة خمسة في المائة إذا كانت الأرض تروى بالآلات وبالأنظمة الحديثة، وبنسبة 10% إذا كانت تروى بالأمطار والعيون. وبخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة المحصول هناك ثلاثة آراء <br> الرأي الأول: لا تخصم نفقات الزراعة وتحسب الزكاة علي إجمالي الإنتاج متي وصل النصاب <br> الرأي الثاني: تخصم كافة النفقات من قيمة المحصول وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة<br> الرأي الثالث: تخصم النفقات من إجمالي المحصول بشرط أن لا تزيد عن الثلث وهذا الرأي هو الذي أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة <br> ويؤيد الدكتور يوسف القرضاوى الرأي الثاني المذكور بعاليه بخصم كافة النفقات وكذلك خصم الديون المستحقة علي المزارع، ولكل رأى أدلته، والرأي الذي نميل إليه هو الرأي الثاني حيث لا صدقة إلا علي ظهر غني، والنفقات عبارة عن مال أنفق من أجل الزرع والباقي هو الذي يمكن التصرف فيه ونقل ملكيته <br> والأصل أن تخرج الزكاة من جنس الزرع أو الثمر وهذا هو الأولي والأفضل، ولكن إذا كان المحصول ليس فيه منفعة للفقير مثل الزهور أو القطن أو التيل أو ما في حكم ذلك ففي هذه الحالة تقوَّم قيمة الزكاة العينية بالنقد ويسدد نقداً وهذا ما أشار إليه الأحناف وابن القيم ونحن نؤيد هذا الرأي.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Jan 23,2006
لو استأجر إنسان أرضا من مالكها وزرعها، فهل تجب الزكاة على المستأجر أو على المالك؟ ولو كان عنده مزرعة فواكه، وتم بيع المحصول للتجار قبل نضجه بقليل. فهل الزكاة على البائع أم على المشتري، لأنه هو الذي جمع المحصول بعد نضجه؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: <br> زكاة زروع الأرض المستأجرة تجب على الزارع المستأجر عند الجمهور، لأنها تختص بالزراعة، والمالك المؤجر لا يزرع وقت الإجارة، ولكن عليه أن يزكي الأجرة التى يأخذها مع بقية دخله إذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة الأخرى من مرور عام والزيادة على الحاجة الضرورية وخلو من الدين.. وعند الإمام أبي حنيفة تكون الزكاة على المالك. <br> وأما الزرع المباع بعد النضج أو مع ابتداء النضج فتكون زكاته على البائع. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا: <br> أما زكاة الأرض المستأجرة: فيرى جمهور الفقهاء أن الزكاة على المستأجر؛ لأنه هو الزارع، وليست على المالك زكاة الزرع، وإنما تجب عليه زكاة المال الذي أخذه من المستأجر، إذا بلغ نصابا زائدا عن ضرورياته، وحال عليها الحول.<br> وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض، ورأي الجمهور أقوى. <br> وأما بيع المحصول قبل نضجه فقد قال العلماء فيه: <br> إن الزكاة تجب في الزروع إذا اشتد الحب، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها. <br> ويعرف ذلك باحمرار البلح، وجريان الحلاوة في العنب، ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب، وجفاف الثمر، وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمر فزكاة الزرع والثمر عليه دون المشتري. (انتهى)<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 23,2006
هل تخصم كافة النفقات قبل إيتاء زكاة الزروع والثمار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة المحصول هناك ثلاثة أراء الرأى الأول: لا تخصم نفقات الزراعة وتحسب الزكاة علي إجمالي الإنتاج متي وصل النصاب <br> الرأى الثاني: تخصم كافة النفقات من قيمة المحصول وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة <br> الرأى الثالث: تخصم النفقات من إجمالي المحصول بشرط أن لا تزيد عن الثلث. <br> وهذا الرأي هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة - المكونة من بعض العلماء المختصين ومقرها الرئيسي في الكويت. <br> ويؤيد الدكتور يوسف القرضاوى الرأى الثاني المذكور بعاليه بخصم كافة النفقات وكذلك خصم الديون المستحقة علي المزارع، ولكل رأى أدلته، والرأى الذى نميل إليه هو الرأى الثاني حيث لا صدقة إلا علي ظهر غني، والنفقات عبارة عن مال أنفق من أجل الزرع والباقي هو الذي يمكن التصرف فيه ونقل ملكيته <br> والأصل أن تخرج الزكاة من جنس الزرع أو الثمر وهذا هو الأولي والأفضل، ولكن إذا كان المحصول ليس فيه منفعة للفقير مثل الزهور أو القطن أو التيل أو ما في حكم ذلك ففى هذه الحالة تقوَّم قيمة الزكاة العينية بالنقد ويسدد نقدًاً وهذا ما أشار إليه الأحناف وابن القيم ونحن نؤيد هذا الرأى.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 25,2006
تبرع رجال في حفل أقيم لأجل جمع التبرعات لإنشاء مجمع ثقافي ورياضي عام، وتم إعلان قيمة التبرع الذي تبرع به كل شخص أثناء الحفل على الجمهور. ولكن ما حصل أنه بعد الحفل لم يأت إلا بعض التبرعات التي أعلن عنها. والسؤال: هل يلزم على المتبرع إيفاء ماتبرع به كاملاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تعهد شخص بالتبرع لصالح مشروع خيري أو مشروع مباح ينبغي أن يفي بما تعهد به لعموم قول الله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) سورة الإسراء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" [الحديث متفق عليه]. ولا ينبغي له أن يسقط شيئاً مما تبرع به إلا إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والتعاون على أعمال الخير مرغب فيه شرعاً قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى). لكن ينبغي للمرء أن يتعهد بما يستطيع الوفاء به ولا يحمله الحماس وإثارة الموقف له أن يتعهد بما قد يعجز عن الوفاء به. ثم إن على الأخ المتبرع أن يعلم أن هذا العنوان (مجمع ثقافي ورياضي) عنوان مطاط قد تدخل تحته محاذير شرعية كثيرة فقبل أن يتبرع له فعليه أن يتأكد من سلامته من هذه المحاذير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه" [رواه الترمذي وغيره وهو صحيح]. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
رزقني الله مالا من بيع جزء من أرض لي فهل لا بد من ذبح وإراقة دم ذبيحة للفقراء أم التصدق بالمال أيهما أفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .... أما بعد : فإنه لا يجب عليك أن تذبح وتطعم الفقراء ولا يجب عليك أن تتصدق بمال، إلا إذا كنت قد نذرت بأنك إذا بعت الأرض ستذبح أو تتصدق، وأما بدون نذر فلا يجب عليك . ولكن الصدقة مستحبة على كل حال وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، والأحاديث والآيات القرآنية في الحث على الصدقة والترغيب فيها كثيرة جداً، والأفضل في الصدقة مراعاة حاجة الفقراء فإن كان الطعام أو اللحم أنفع لهم كان ذلك هوالأفضل، وإن كانت حاجتهم إلى المال أشد كان إعطاؤهم المال أفضل . هذا وننبه الأخ السائل إلى أمر آخر لعله أهم مما سأل عنه وهو زكاة هذا المال فإن كانت هذه الأرض قد تملكها للتجارة بها وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود يملكها أو عروض تجارية وحال عليها الحول فيجب عليه أن يزكيها بإخراج ربع عشر القيمة، وإن كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها لنفسه ثم احتاج وباعها فلا زكاة على ما مضى، فإن بلغت القيمة نصاباً أي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب إن بلغت هذا المقدار وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة فيخرج حينها ربع العشر . والله أعلم .
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع في:- إعطاء الصدقات في بلاد الكفار للكفار ولبناء المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار الذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، كما لا حرج أيضاً في دفعها لبناء المساجد أو صيانتها. أما الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة الفطر، فلا تدفع للكفار بوجه من الوجوه، إلا على وجه تأليف من في تأليفه ودخوله في الإسلام قوة للمسلمين ومنعة، أما المساجد فالأصل أنها ليست من مصارف الزكاة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ما حكم التسول خاصة في المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى مدح الفقراء المتعففين بقوله تعالى: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً) [البقرة:273]. والآية وإن كانت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة وغيرهم، فإن العبرة بعمومها. وقد ذم الإسلام الجشع والطمع والسؤال، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس على وجهه مزعة لحم". وقد بين صلى الله عليه وسلم من تحل له المسألة، ففي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: "أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتاً". فهؤلاء الثلاثة فقط هم الذين تحل لهم المسألة: تحمل الحمالة للصلح، إصابة الجائحة في المال، الفاقة والفقر المدقع. فإن كان السائل من هؤلاء، فالمسألة جائزة بدون قيد بنص الحديث. أما غير هؤلاء فلا يجوز له سؤال الناس -أصلاً- ولو في غير المسجد، فإذا فعل ذلك في المسجد كان إثماً زائداً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هل يجوز التصدق بأموال مشتبه بأن مصدرها حرام؟ وهل على من أخذ أموال الصدقة حرج أو إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل الجواب عن السؤال نحتاج إلى أمرين: الأول: بيان معنى المشتبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى ثلاثة: الأول: حلال محض. الثاني: حرام محض. والثالث: المشتبه. وهو ما اختلف العلماء في حله وتحريمه من الأعيان كأكل لحوم الخيل وأكل الضب، ولبس ما اختلف في جواز لبسه كلبس جلود السباع، أو ما اختلف العلماء في حله وتحريمه من المكاسب مثل عقود البيع التي وقع النزاع بين العلماء في جوازها وعدم جوازها كالتورق. هذا أحد التفسيرين للمشتبه. والتفسير الثاني له هو: اختلاط الحلال بالحرام، هكذا فسره الإمام أحمد -رحمه الله- كما حكاه ابن رجب أي فهل يجوز لنا الأخذ ممن اختلط ماله الحلال بالحرام أم لا؟ هذا موضع شبهة. الثاني: موقف المسلم أمام المشتبهات، والناس أمام المشتبهات قسمان: الأول: من زال عنه الاشتباه وتبين له الأمر: الحل أو الحرمة، فهذا يجب عليه العمل بما تبين له. الثاني: من لا يزال الاشتباه قائماً عنده، فلا ينبغي له الإقدام على المشتبه وقد حذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأنه سيجره ذلك إلى أحد أمرين أو كليهما: الأول: الاعتياد على ارتكاب المنهي، فارتكابه للمشتبه يجره لارتكاب الحرام الواضح. الثاني: أنه بارتكابه للمشتبه لا يأمن أن يكون قد وافق الحرام فليحذر.. وقد جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والصالحون من بعدهم على التوقي من المشتبهات قدر الإمكان، والأخبار في ذلك كثيرة. وبعد هذا نقول: إذا تبين معنى الشبهة فمن اكتسب مالاً فيه شبهة فله أن يتصدق به بل هو الأولى. وأما من اكتسب مالاً من حرام فإن الواجب عليه أن يتخلص منه. وليس ذلك صدقة من الصدقات فإن الصدقة لا تكون إلا من حلال، وأما أخذ الصدقة لمن كان محتاجاً إليها فلا بأس فيه ولا حرج إن شاء الله. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أنا موظفة في التربية والحمد لله المعاش يكفيني والغريب أن زوجي في الأيام الأخيرة كثير الطلب على لأموالي الخاصة إني في البداية كنت أساعده ولما اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى كانت خطيبته منذ 20سنة عاود الاتصال بها خفت من المساعدة وهو دائم الخلاف معي وتطور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمال المرأة ملك لها، ولا يلزمها أن تنفق منه على زوجها بل نفقتها واجبة عليه، ولكن إن كان الزوج محتاجاً وعندها ما تسد به حاجته فمن الإحسان أن تعطيه حاجته، وإن كان لا يجب عليها ذلك.أما بخصوص قول السائلة بأنها اكتشفت أنه على علاقة بأمرأة أخرى... فننصح السائلة بمعالجة الموضوع بحكمة حفاظاً على بيتها وأسرتها، وأولادها، وإن أمكن مصارحته ونصحه بخطورة اتصاله بهذه المرأة التي لا تحل له فافعلي، وإلا فابحثي عن وسائل أخرى مع تقربك منه ومحاولة إزالة الفجوة بينك وبينه، ولربما صار منك تقصير في حقه فلجأ إلى ذلك، كما يمكن توسيط أهل الخير ممن لهم تأثير عليه لرأب الصدع وبيان خطورة الوضع بالنسبة إليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
لقد نويت في نفسي بعد أن هداني الله إن رزقت بعمل سأتصدق بخمس الراتب لفعل الخير إذ أنني أخذت بالآية الكريمة: (ولله الخمس مما غنمتم) وهل هذا يعني أنني ابتدعت بدعة؟ وهل إذا تصدقت بهذا المال إلى إخوتي الصغار في السن من أجل مساعدة والدي في مصاريف المدارس الباهظ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نيتك التصدق بخمس الراتب أمر مشروع في أصله من حيث كونه صدقة وليس من باب الابتداع، لكن الخطأ هو في الاستدلال بهذه الآية، واللفظ الصحيح للآية: (أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه) [الأنفال:41]. أما أنت فلك أن تتصدقي بما شئت من مالك، وتصدقك بالمال من أجل مساعدة والدك في مصاريف المدارس شيء طيب، بل قد يكون واجباً مادام الوالد محتاجاً. أما مصارف الزكاة والصدقة الواجبة، فقد ذكرها الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. أما صدقة التطوع، فالأولى صرفها للأقارب ما داموا في حاجة إليها، ففي سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة". والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أريد أن أتصدق بمال لي عند والدتي فأنا في بلد أخرى وأريد أن أتصدق في بلدي ويجب أن أخبر والدتي عن مقدار المال فهل يجوز ذلك لأنني أريد أن أكون ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله "فيجب أن تكون الصدقه مخفية"فماذا لي أن أفعل جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزادك الله حرصاً على الخير، وبالنسبة لصدقة السر فإذا أمكنك فعلها من غير هذا المال الذي عند والدتك فذلك أفضل لأنها حينئذ لا يطلع عليها إلا الله، فإن لم يمكن ذلك فأخبري والدتك بمقدار المال، واطلبي منها ألا تذكر أمر هذه الصدقة لأحد، لعل الله تعالى يدخلك بذلك فيمن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجب على المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يتصدق؟ وهل عليه إثم إذا وضع ما رزقه الله في موضع غير موضعه أي لمن لا يستحق هذا المال؟ وجازاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعلى المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يخرج صدقته، حتى لا تقع بيد من لا تحل له هذه الصدقة، لا سيما الصدقة المفروضة "الزكاة"، لأنها إذا وقعت بيد من لا يستحقها لا تجزئ عن الفرض على تفصيل في ذلك. أما صدقة التطوع، فلا إثم على من تحرى مصارفها، ثم قُدِّرَ أن وقعت عند من ليس أهلاً لها كالغني مثلاً، بل هو مأجور على ذلك، فقد عقد الإمام النووي في صحيح مسلم باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير أهلها، وجاء تحت هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ووضعها بيد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك، فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته" متفق عليه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
السلام عليكم هل يجوز شرعا أن تتصدق المرأة بصداقها -مهرها-؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا ملكت صداقها أصبح من ضمن ممتلكاتها، وقد اختلف أهل العلم في أحقية تصرف المرأة في مالها بالهبة أو بالصدقة من غير إذن زوجها، فقال الليث: (لا يجوز لها ذلك مطلقاً إلا بإذنه). ووافقه الإمام مالك فيما زاد على الثلث، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها التصرف مطلقاً من غير إذن الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم" متفق عليه. قال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث دليل على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، وعلى مقدار معين من مالها كالثلث. والحاصل أنه يجوز للمرأة إذا كانت رشيدة أن تتصدق بما شاءت من صداقها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها عند الجمهور، وهو الصواب للحديث المتقدم. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
ماحكم تأخير صرف مبلغ من المال ليتيم أنا متكفلة به علما بأن لي شهرين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك إن كفالة الأيتام من أعظم القربات وأجل الطاعات، ويكفي في الترغيب فيها قوله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين -وأشار مالك بالسبابة والوسطى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذا علمت هذا أيتها السائلة فاعلمي أن كفالة اليتيم تدخل في باب الصدقات والأعمال الخيرية التطوعية. وعليه فإذا لم تلتزمي بكفالة يتيم معين فإن تأخير صرفك للمال لا تأثمين به، وإن كان الأولى لك والأفضل المبادرة وعدم التواني في ذلك العمل الخيري فالله عز وجل يقول:فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات [المائدة:48]. ويقول:وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمرأن:133]. أما إذا كنت تحملت كفالة يتيم والتزمت بها فإنه يجب عليك القيام بما التزمت على الوجه الذي التزمت به، ولا يجوز لك تأخير نفقة ذلك المكفول عن الوقت الذي يحتاجها فيه لما يترتب على ذلك من ضياعه هو، وعدم الوفاء منك أنت بما التزمت به. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
أخي الكريم السؤال هل يحق للزوجة هبة أشياء خاصة ببيتها إلى أهلها دون استشارة الزوج وهو الذي صرف ماله على الأشياء المذكورة حتى وإن كانت رخيصة الثمن شكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه، وقد رجّح هذا القول ابن قدامة في المغني، ومن الأدلة لهذا المذهب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئاً. متفق عليه ؛ ولأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز مطلقاً، والقول الأول أقوى . فعلى هذا فلا حرج عليك -إن شاء الله- في هبتك أشياء رخيصة الثمن من مال الزوج بغير إذنه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 09,2004
هـل يجوز الأكل في بيت امرأة مالها من كسب دكان حلاقة النساء؟ وهل تقبل صدقاتها؟ وهـل يجوز أكل طعام العرس الذي فيه موسيقى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة فتح دكان لتجميل بنات جنسها بما في ذلك قص بعض شعر المرأة المتزوجة تجملاً لزوجها. فإذا تقرر جواز ذلك أصبح المال المكتسب من هذه المهنة حلالاً. وعليه، فتصح الصدقة منه، وتقبل كغيره من الأموال التي هي من أصول مباحة. أما فيما يخص العرس المشتمل على موسيقى، فلا يجوز الحضور إليه، ولا الأكل من الأطعمة المقدمة فيه، لما قرر أهل العلم من أنه لا يجوز للإنسان حضور طعام العرس إذا كان هناك منكر لا يقدر على تغييره من مثل الخمر والمعازف، ونحو ذلك. لما روى أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ( يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر". والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لي أخ غير شقيق من أم أخرى عاق لأبيه بكل ما لهذه الكلمة من معنى--- توفي والدي وترك مبلغا كبيرا من المال غير مزكى إطلاقا ولو لمرة واحدة----- ونحن نرغب بإخراج الزكاة عن هذا المبلغ عن 12 سنة والتصدق بجزء منه ثم توزيع المتبقي من المبلغ حسب الشرع وسنعطي أخانا ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التخلف عن أداء الزكاة ذنب عظيم فاسألوا الله المغفرة لوالدكم، ويجب عليكم إبراء ذمته بإخراج الزكاة عن السنوات التي لم يزك فيها، ولا يشترط علم أخيكم غير الشقيق ولا رضاه بذلك. أما التصدق بما زاد عن الزكاة فإنه لا بد من رضاه، فإن لم يرض فأعطوه حقه، ثم تصدقوا بما تشاؤون، وهذا في من كان منكم بالغاً رشيداً أما من كان قاصراً أو سفيهاً محجوراً عليه فلا يجوز التصرف في ماله بالهبة أو نحوها. وننبه هنا إلى أنه يجب عليكم أن تنصحوا هذا الأخ، وتأمروه بالتوبة من العقوق، ومن توبته أن يكثر من الدعاء والاستغفار لوالده، وكذا القيام بالأعمال الصالحة، وإهداء ثوابها له. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
السلام عليكم لقد كثرت ذنوبي في الآونة الأخيرة فوجدت طريقة لتجنبها، قمت بكتابة وثيقة على نفسي وأشهدت الله عليها ووضعتها في جيبي لا تفارقني، ذكرت في هذه الوثيقة كل الذنوب المحتملة وأنني اذا ارتكبت اي ذنب منها فيجب علي التصدق بمبلغ 20 دولاراً عن كل ذنب ومن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن يعاقب الإنسان نفسه معاقبة مالية لارتكابه معصية من المعاصي، كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه حين انخلع من ماله صدقة إلى الله ورسوله، كما في الصحيحين ولفظ البخاري : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك بعض مالك فهو خير لك. ولا تلتفت إلى شعورك بأنك ما تركت الذنوب إلا خوفاً من الصدقة، فإن تركك للذنوب خير من ارتكابها على كل حال. ثم إن الذي حملك على الالتزام بالمبلغ المذكور أصلاً هو الخوف من الوقوع في الذنوب، وما حملك على الخوف من الوقوع فيها إلا خوف الله، فالدافع الحقيقي في الكل هو خوف الله، فلا تلتفت إلى وساوس الشيطان، ومداخله الخبيثة، وامض فيما أنت فيه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
لقد سألت سؤالاً عن إمكانية التبرع لفلسطين بدلا من أن أوفي بالنذر ولقد رددتم على أنه لا يجوز التصدق وأنه يجب الوفاء بالنذر... فهل التصدق العادي مثل التبرع لفلسطين في مثل هذا الوقت؟ ورقم سؤالي السابق هو 38404
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرء إذا أراد أن يتصدق صدقة تطوع، نظر في أحوال المحتاجين من حوله، وقدَّم فيها أو آثر منهم أشدهم فاقة وحاجة وأعطاهم إياها، والأولى بذلك أقرباؤه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي صحيح البخاري أن أبا طلحة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخٍ.. ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا من حيث الأصل، لكن قد يعرض للمرء الذي يريد إخراج صدقته أن يجد قوماً أشد حاجة من أقربائه، وليس لهم من يعينهم كأهل فلسطين، الذين هم جزء من جسد الأمة الواحد، فالأفضل في هذه الحالة إعطاء الصدقات لهم، عن طريق القنوات الموثوقة لضمان وصول الأموال إليهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قوم من مضر كانت بهم فاقة شديدة فأمر الصحابة أن يتصدقوا عليهم، مع أنه يوجد في المدينة فقراء يقيناً، لكنه وجد فقر القوم المذكورين أشد من فقر من كانوا بالمدينة وحاجتهم إلى المال أشد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز لي أن أتصدق على أمي التي لم أرها لأني لقيطة وتربيت عند ناس ليسوا بأهلي أو أعمل لها صدقة جارية لأني لا أعرف هل هي حية أم ميتة وأمي التي ربتني قد ماتت هل يجوز لي أن أتصدق عنها وهل يجب علي زيارة أختها من الحين إلى الآخر أقصد كزيارة الأرحام؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله أن يعينك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة. فلا حرج عليك في الصدقة عن أمك ولو كنت لا تعلمين أحية هي أم ميتة. ولا حرج عليك في أن تتصدقي أيضاً عن المرأة التي ربتك، كما يعلم من الفتوى المشار إليها. أما بالنسبة لأخت هذه المرأة فإنه لا يجب عليك زيارتها وصلتها، لأنها ليست من أرحامك، ولكن زيارتها وصلتها تدخلان في صلة وزيارة عموم المسلمين والمسلمات، وتزداد تأكيداً إذا كان القصد منها التعبير عن اعترافك بالجميل لأختها التي ربتك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
قرأت في كتاب إحياء علوم الدين الكثير عن ذم المال وقد وهبنا الله مبلغا من المال وأنصح زوجي التصدق به كله خشية من حساب الله يوم القيامة لكنه يرفض وأنا في رهبة كبيرة من حساب الله علما بأننا نتصدق كثيرا ولكن كثرة المال تؤدي إلى كثرة الإنفاق في الترف فأرجو أن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللشخص حرية التصرف في كل ماله حال صحته، ما لم يكن في ذلك إسراف أو تبذير أو إنفاق في أوجه غير مشروعة، وقد تبرع كثير من الصحابة بغالب أموالهم، ومنهم من تبرع بماله كله، وأقرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وهذا النوع من الإنفاق داخل تحت عموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:254]. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]. وغير ذلك من الآيات التي تحث على الإنفاق، لكن الأفضل أن يراعي المرء حال نفسه وورثته، فإن وجد أن التبرع بكل المال يضر به أو بورثته فالأفضل في هذه الحالة أن يبقي من ماله ما يندفع به هذا الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك، فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. رواه البخاري. فإن تبرع المرء بكل ماله مع حاجته إلى المال من باب الإيثار، فهذا مما ندب إليه الشرع، كما قال عز وجل: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر:9]. وننبه الأخت السائلة إلى أن الإسراف والتبذير محرمان. وعلى كل حال فالمال إذا أديت حقوقه الواجبة من الزكوات ومواساة المحتاجين فلا تضر كثرته، ولا تدل إلا على الخير -ن شاء الله- لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رواه أحمد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
في البدايه أشكركم على هذا الموقع المتميز الذي يجد فيه المسلم أجوبة لجميع تساؤلاته. انا لدي سؤال أو بالأحرى أريد التأكد من أمر. أنا تسلفت من والدتي مبلغا وقدره 1000 ريال وهذا يعني أنني الآن مديونة لوالدتي بمبلغ 1000ريال. وسؤالي هو هل يجوز لي أن أؤجل سدا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حان موعد قضاء الدين الذي عليك لأمك ولم تأذن لك في تأجيل القضاء فالواجب عليك تقديم قضاء الدين على الصدقة لأن قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة، وإذا تعارض واجب مع مستحب قدم الواجب باتفاق العلماء، وأما إذا وافقت أمك على تأجيل قضاء الدين فلا بأس أن تتصدقي بما استطعت في شهر رمضان المبارك أو غيره. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
قرأت في صحيح البخاري عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أنه نهى طفلاً صغيراً عن أكل صدقة قائلاً نحن لا نأكل الصدقات " فما هي الصدقة التي نهانا عنها الرسول وإذا نحرت ولوجه الله آكل من هذا النحر أم لا وشكراً.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ .. ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. وهذا الحديث صريح في أن الصدقة حرام على آل محمد، دون غيرهم من الناس. وإذا تصدق المرء بصدقة لوجه الله فهل يجوز له أن يأكل منها أم لا؟ في ذلك تفصيل ملخصه أنه: إذا تصدق بها على أناس معينين، فلا يجوز له الأكل منها، أما إذا تصدق بها دون أن يعين أحداً فيجوز له الأكل منها إذا كانت العادة الجارية في بلده على أن من تصدق بشيء مطلق عن التعيين، أخذ منه، فيأخذ ما جرت العادة بأخذه دون زيادة. قال المواق في التاج والإكليل: من المدونة: من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرتها، ولا يركبها إن كانت دابة، ولا ينتفع بشيء منها، ولا من ثمنها. انتهى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ما حكم إعطاء الصدقة للمتسولين وهل هناك أجر على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد دعا الله إلى الإنفاق والبذل في سبيله تعالى، ووعد المنفقين أموالهم على الفقراء والمحتاجين أجراً عظيماً، فقال سبحانه: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [البقرة:262]. وهذا من مميزات الإسلام ومحاسنه التي سبق بها غيره من الديانات والنظم، حيث إنه لفت أنظار المحسنين إلى تلك الفئة من المحرومين والبائسين الذين لا يجدون وسيلة لكسب قوتهم إلا من هذا الباب، فقال جل ثناؤه: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [المعارج:24-25]. ومن هذا يتضح للسائل الأجر العظيم الذي ينتظر من يتصدق على أمثال من ذكر. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
ذبحت صدقة لجدتي أم أمي بفلوس أمي ولكن حين الذبح لم أكن متواجدا هل يجوز ذلك أم أنه لا بد من وجودي حين الذبح ؟ مع العلم بأنني نويتها بنية الوالدة كما أمرتني الوالدة فهل الصدقة تقبل مع عدم وجودي حين الذبح وأنا من قام بشرائها والذهاب بها إلى المسلخ ولكنني لم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عدم مشاهدتك للذبح لا يؤثر في النية، فإذا كنت نويت الصدقة عن جدتك، فإن الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه ولا يشترط الحضور ولا المشاهدة. فإذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع، فإن الصدقة مقبولة إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يجوز سرقة المال الحرام على سبيل إنفاقه على الفقراء ووجوه الخير ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يجوز بحال من الأحوال التوصل إلى فعل القربات بطريق المحرمات لتنافي الغرضين، وتناقض الوجهتين، والغاية النبيلة لا تسوغ ما حرمه الله من الوسيلة، ولا يستقيم في صريح العقول، وصحيح المنقول مثل الفعل الذي ذكرته أيها السائل في سؤالك، وما أشبه هذا الفعل بفعل من زنت لتتصدق فليتها ما زنت ولا تصدقت. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل يمكن أن أتصدق من مال أبي لكي أستوفي 60صدقة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل المسلم على المسلم حرام دمه وما له وعرضه " رواه مسلم. فلا يحل مال الوالد إلا بإذنه، فإن وهب ولده مالاً فله أن يتصدق به، أو أذن له بأن يتصدق تصدق، وإلا فإنه لا يحل للولد أن يتصدق بشيء من مال والده للحديث السابق. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
بسم الله الرحمن الرحيم المشكلة هي أن لنا قريبة فتاة بكر زنت وحملت من هذه الفعلة وكانت بالشهر الثالث فقتلها أخوها انتقاما لشرفه ونتيجة لذلك دخل السجن وهنا يريد أهله توكيل محامي لتخفيف الحكم عنه على أن تكون أتعاب المحاماة مقسمة على العائلة فما حكم دفع الما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ارتكب هذا القاتل جرمًا عظيمًا بقتله نفسًا حرمها الله عز وجل، قال الله سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93]. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنبه، وأما إعانته للتخفيف من عقوبته فأمر مرتب على علم الإصلاح منه بعد ذلك، فإن غلب على الظن أن هذه الإعانة يترتب عليها إصلاح جاز ذلك وندب إليه، لقول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]. فندب سبحانه وتعالى إلى العفو المقرون بالإصلاح. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 14,2004
هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها وتتصدق به على الفقراء من بيوت أقاربها؟ ولمن يكون الأجر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. <br> فيقول الشيخ محمد حسين عيسى الداعية الإسلامي بمصر: فإن مال الزوج في ذمته هو، وسيُسأل عنه: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه؟، وله الحرية الكاملة في طريقة الإنفاق: على من ينفق، وعلى من يتصدق، ومن يعطي، وله أن يوكّل في ذلك من شاء: زوجة أو ولدا أو غير ذلك، ولا يكون ذلك إلا برضاه هو، إلا إذا أطلق للزوجة أن تنفق في ماله بما شاءت. <br> أما من حيث الأصل فليس لها أن تتصدق من مال زوجها بلا موافقة منه، سواء على أقاربه أو أقاربها أو غيرهما، فإذا تصدقت كان عليها الإثم وله هو الأجر، أما إن كان بموافقته، سواء كانت موافقته مطلقة أو مقيدة فهي تأخذ الأجر؛ لأن الأحاديث تقول بأن العبد له أجر عندما يناول المتصدق عليه من مال سيده، وكذلك الزوجة إذا كان زوجها راضٍ. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
رجل تصدق بصدقة جارية لجهة ما، وهي عبارة عن مركز طبيّ للانتفاع به للمواطنين ولغيرهم من طلبة المعاهد الأزهرية، فهل يجوز بيع أو استثمار هذه الصدقة أو تحويلها لغير ما خُصِّصَتْ له؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فلا يجوز تحويل الصدقة الجارية من الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر، إلا عند العجز عن الوفاء بذلك، ويكون ذلك في أضيق الحدود؛ لأن الأصل وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق، ولأن نية المتصدق وقت الصدقة موضع اعتبار عند تنفيذ المُتَصَدَّق به، كما لا يجوز بيع أو استئجار الشيء المُخَصَّص. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية السابق:<br> إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن رجلاً تَصَدَّق بصدقة جارية لجهة ما، سواء أكانت هذه الجهة حكومية أم هيئة خاصة، لانتفاع المواطنين بهذه الصدقة وكذا طلبة المعاهد الأزهرية، فإنه لا يجوز شرعًا تحويلها من الغرض التي خُصِّصَتْ له؛ لأن الأصل الفقهيّ وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق. <br> ولا يجوز العدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك في أضيق الحدود، كي يتحقق غرض المُتَصَدِّق من ذلك قدر المستطاع واحترامًا لرغبته وتنفيذًا لنيته، ولأن نية المُتَصَدِّق موضع اعتبار وقت الصدقة. <br> وعلى ذلك: فإنه لا يجوز بيع أو استئجار الشيء المُخَصَّص للصدقة، ولا تحويلها عن الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر طالما في الإمكان تنفيذ الصدقة كما خُصِّصَتْ له. <br> ولأن نية المتصدق وقت الصدقة قد استقرت على شيء مُعين فلا يجوز تحويلها إلى غير ذلك إلا عند الضرورة القصوى، ويكون في أضيق الحدود. إنتهى كلام الدكتور نصر فريد واصل المفترض أن الجهات التي يتبرع لها الشخص بالمال تكون بمثابة الوكيل الشرعي عن المتبرع، والأصل أن يلتزم الوكيل بقصد موكله ولا يخالف نيته لأن أصل الأعمال بالنيات. <br> لكن إن ترك الدافع ماله لجهات خيرية، وترك لهم حرية التصرف، ولم يحدد نوع العمل الذي يريده فلهذه الجهات حق التصرف في هذا المال في حدود ما أمر الله، وفي حدود ما تقوم به من عمل خيري، وبالتالي يعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدافع لهذه الجهات بحرية التصرف. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Dec 13,2005
أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية?
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد<br> قال تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنِعِمَّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير) (البقرة: 271). <br> فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء وأكرم للفقير إلا أن يترتَّب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية، فمثلاً لو أن سيدة فاضلة تعرف أسرةً منكوبةً أو ربما لا عائل لها ودَعَتْ جيرانَها للمُساهمة معها في إعانة هذه الأسرة، وقالت لهم: إني تصدقت ونريد أن نستكمل التبرعات لهذه الاسرة فلا شيء في ذلك مادامت نيتها طيبة ، بل هو نَوْع من حفز الهِمَم للمساهمة في الخير.. وكل إنسان مُطالَب بأن يتصدق ويؤثر غيره بالصدقة. <br> ومن عظمة الإسلام أنه توسع في مفهوم الصدقة فجعلها عامةً لكل ألوان البِرِّ، حتى لايكتفي المسلم بالصدقة المالية فقط ، بل يتوسع في كل مناحي الخير فقال ـ عليه الصلاة والسلام: "تعدِل بين الاثنين صدقة، وتُعين الرجل في دابته فتَحمِله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتُميط الأذى عن الطريق صدقة". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Dec 13,2005
ما الحكم فى عرض سيارة يجري عليها اليانصيب بحيث يؤخذ المال المجموع منها فى بناء مسجد للمسلمين. علما بأنه لا يفوز بالجائزة إلا شخص واحد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فلا شك في حرمة هذه المعاملة لأنها مقامرة صريحة والتعامل بالمقامرة حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.<br> وكون المال الخارج من هذه العملية يستخدم في غرض صحيح وهو بناء المساجد أو المدارس الإسلامية فإن ذلك لا يبيح ما حرم الله فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا كانت الغاية مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة كذلك.<br> ويجب أن يعلم أن المساجد لا تبنى إلا من كسب طيب لأنها بيوت الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: " يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" (المؤمنون51) " وقال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" (172 البقرة)"، ثم ذكر: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم.<br> وهذا في حكم الإقدام على هذا العمل، أما من كان متلبساً به وتاب إلى الله وأراد التخلص منه، فله أن يصرف ما تحصل عليه منه في أوجه البر. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 13,2005
نشاهد أطفالاً ونساء يحترفون التسول في المواصلات العامة، ويقومون بتوزيع مطبوعات تتضمن سورًا وآياتٍ قرآنيةً، فما حكم الدين في هذه الظاهرة؟ وهل من الأفضل أن نمتنع عن مساعدتهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الدكتور محمد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> إن التسول ظاهرة يرفُضها الإسلام، والذين يُمارسون هذه العادة يجمعون أموالاً من السحت الحرام، وهؤلاء يتظاهرون بالحاجة والمرض ويتفننون في ذلك وهم أغنياء أو قادرون على العمل.<br> وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح: "مَن سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستَقِلَّ أو ليستكثر."<br> أي أن مال التسول شؤم على صاحبه، يتحول إلى جمر يُكوَى به يوم القيامة.<br> وفي حديث آخر صحيح يقول - عليه الصلاة والسلام: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزْعة لحم" أي قطعة لحم، ومعناه أنه يأتي يوم القيامة ذليلاً لا كرامةَ له عند الله. فإذا أضفنا إلى ذلك ما قد يُصاحب ظاهرة التسول من توزيع مطبوعات تحمل سورًا وآيات قرآنية تعاظَم الإثم وتضاعفت الجريمة؛ فإن هذا الصنيع امتهان للمصحف الشريف واستخفاف بكلمات الله، فقد تقع هذه المطبوعات القرآنية في يد حائض أو نُفَساء، أو جيَف أو غير مسلم بل قد يتقاذَفُها الناس وتسقط على الأرض. وهذا كله ذنْب كبير وإثم عظيم.<br> ومن الخير أن نمتنع عن مساعدة هؤلاء الذين يتسوَّلون ويمتهنون بالمصحف الشريف، لكن على المسئولين أن يتعقَّبوا هؤلاءِ ويُلحقوهم بأعمال شريفة تتناسب مع إمكانياتهم ليكتسبون منها الرزق الحلال.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر
  • Dec 13,2005
أعرف أن للصدقة أجر كبير فهل يحاسب الإنسان على شحه أم هذا من حق الإنسان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالإسلام يحرص على تربية النفوس على البذل والعطاء، حتى ترتقي إلى درجة الربانية، ولا يكون للمادة أي سلطان على النفس، كما أن الصدقة فيها استجلاب لرضا الله وثوابه، وتعمل على نمو المال وزيادته، وتقي النفس من الآفات، وتؤدي بصاحبها للخير واليسر، وأما من بخل واستولى عليه الشح بما عنده من فضل الله، فإنه محروم من هذا الفضل والثواب العظيم الذي يلاقيه المنفق في الدنيا.<br> يقول فضيلة الدكتور عبد العزيز عزام- أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: <br> التصدق والإنفاق في وجوه الخير والمعروف على الفقراء والمحتاجين ثوابه عظيم عند الله، فالله - تعالى - يضاعف الصدقة أضعافًا كثيرة، فذلك قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقال تعالى: (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) وقال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجر كريم) وفي سورة البقرة: (فيضاعفه له أضعافًا كثيرة).<br> وقال تعالى (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى) ويخبرنا عن أهل النار وسبب حتفهم (ما سلككم في صقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين). وفي هذا ترغيب في العطاء والبذل والسخاء والجود والكرم ابتغاء مرضاة الله ورضاه وتحذير من الشح والبخل. <br> وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة أحاديث كثيرة: ففي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يأخذ الصدقة بيمينه فَيُربِّيها لأحدكم كما يُرَبِّي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد) (الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار). <br> وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد اللهِ قال خطبَنا رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقَال (يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشْغَلُوا وَصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا).<br> وإن الصدقة في السر تقي مصارع السوء، وتطفئ غضب الرب، ففي الحديث الذي رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء). <br> والمال الذي يتصدق منه ينمو ويزيد، ويقيه الله من الآفات، ويبارك فيه، وفي الحديث القدسي أن الله - تعالى- يقول: (يا ابن آدم أنفق ينفق عليك) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا). ولا شك أن دعاء الملائكة مستجاب. <br> وأما من بخل واستولى عليه الشح بما عنده من فضل الله، فإنه محروم من هذا الفضل والثواب العظيم الذي يلاقيه المنفق في الدنيا والآخرة، فإن السخي قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة)، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أطعم أخاه حتى يشبعه، وسقاه حتى يرويه باعده الله من النار سبعة خنادق ما بين كل خندق خمسائة عام، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول).<br> والصدقة تحول بين العبد وبين ما قد ينزل من البلايا، فقد ورد أن البلاء حين ينزل، فتتلقاه الصدقة فيتعالجان إلى يوم القيامة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد العزيز عزام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
  • Dec 13,2005
ما هو التعريف الشرعي للصدقة؟ وهل كل ما يدفعه الإنسان للآخرين تنطبق عليه أحكام الصدقة؟ حيث إنه في مدينتنا من يرسل لنا بعض التمور في بعض الشهور فهل تعتبر هذه التمور من الصدقة التي لا تحل إلا للأصناف التي ذكرها القرآن؟ كذلك فإن بعض الناس يمتنع عن الأخذ منها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالصدقة هي: ما تعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى، فيخرج بذلك الهدية ونحوها مما يعطى على وجه التواد والمحبة فلا تدخل في مسمى الصدقة المختصة ببعض الأحكام في الشرع، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة كما في الصحيحين، ومن هنا يمكن التفريق بين العطايا التي تضمنها السؤال، فليس كل ما يدفعه الإنسان للآخرين تجرى عليه أحكام الصدقة، بل منه ما يدخل في أحكام الهدية ومنه ما يدخل في أحكام الصدقة بحسب قصد باذلها وهذا يظهر من قرائن الحال. ثم إن الصدقة منها ما هو من قبيل الزكاة الواجبة، ومنها ما هو من قبيل صدقة التطوع.<br> فأما الزكاة الواجبة فلا تجوز إلا للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة:60]، وإذا علم الشخص أنه ليس واحداً منهم فلا يحل له أخذ الزكاة.<br> وأما صدقة التطوع فالأمر فيها أيسر وإن كان الأولى بالمسلم أن يتورع عنها قدر استطاعته، ويشتد المنع بحسب استغناء المسلم عنها، والتعبير عن الزكاة بأنها أوساخ الناس تعبير صحيح ثابت عن النبي – صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم (1072) من حديث المطلب بن ربيعة في قصة سؤاله من الزكاة فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. <br> وهل يدخل فيها صدقة التطوع؟ يحتمل ذلك لأن العبد إنما يبذلها تطهيراً لنفسه فهي في حقه طهرة وتكفير سيئات ورفع درجات وفي حق الآخذ نوع من الوسخ يستغني عنه ما استطاع. <br> بقي تنزيل ما تقدم على ما ذكر في السؤال كالتمور فيقال: <br> إن كانت من قبيل الصدقة وهي مما يجمع من الناس أو ترسل المؤسسات الخيرية التي تجمع الصدقات من الناس ونحو ذلك مما يغلب على الظن أنه كذلك، والتورع عنه أفضل وتركه أولى، وإيثار المحتاج به أعظم في الأجر، فإن كان الشخص محتاجاً إليه فلا بأس بأكله إن شاء الله.<br> وأما لو فرض أن تلك التمور مثلاً من الدولة أو من يمثلها فهذه لا تعد صدقة وإنما عطية من بيت المال فالأمر فيها أيسر بكثير من السابق فقد تلحق بجنس الهدية والهبات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور فهد عبد الرحمن اليحي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  • Dec 13,2005
أود أن أستفسر عن الصدقة، هل إذا أخذت النقود من الأهل وتصدقت بها أؤجر عليها أم يعود الأجر إلى الأهل بمعنى مثلا أنني طالب إذا أتاني مصروفي من الأهل وأنا بدوري قمت بالصدقة من هو المأجور في هذه الحالة؟ أو إذا ذهبت واشتريت بعض السلع الخاصة للبيت والباقي تصدقت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فما تصدقت به من مصروفك فأجره لك، لأن المال مالك وهبه لك أهلك على سبيل التمليك وللإنسان أن يتصرف في ملكه بما يشاء في حدود ما أذن فيه الشرع. <br> أما بخصوص سؤالك الثاني، فإن أذن لك أهلك في التصرف بما فاض من المال عما كلفت بشرائه فلا حرج عليك أن تتصرف فيه ببيع أو صدقة أو هبة، ولك الأجر في ما تصدقت به أو وهبته إن أردت بذلك وجه الله والدار الآخرة. وأما إن لم يأذن لك أهلك فأنت متعد لا يجوز لك التصرف في هذا المال والواجب عليك رده إليهم، فإن تصرفت فيه فأنت ضامن له. <br> وأما ما ذكرت من الوسواس الذي ينتابك حين تتصدق ، فهو نوع من التلبيس الشيطاني، على المسلم أن يستعيذ منه، والواجب على المسلم أن يفعل الخير وأن يجاهد نفسه على الإخلاص، لا أن يترك العمل حتى لا يقع في الرياء. <br> وليس هناك دعاء مخصوص تدعو به إذا أردت أن تتصدق، لكن لك أن تدعو الله أن يتقبل منك صدقتك، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 14,2005
توفيت أختي وليس لها أولاد فورثناها أنا وإخوتي. إخوتي أجمعوا على التصدق بما ورثوه من المتوفاة صدقة لها. وأنا أرغب في مشاركتهم ولكن عندي زواج وراتبي قليل (3000ريال) وليس عندي ما أقدمه مهراً وثأثيث منزل الزوجية سوى الاقتراض بالدين. سؤالي هو: لو احتفظت بمالي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فنصيبك من الميراث يعد ملكاً خالصاً لك يجوز لك أن تتصرف فيه بأنواع التصرفات، وإذا كنت محتاجاً له فالأولى أن تنفقه على نفسك وحاجاتك، ولك في ذلك الأجر والمثوبة، ففي الحديث: " أيما رجل كسب مالاً من حلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإن له به زكاة ." رواه ابن حبان والحاكم ، وقال صحيح الإسناد ، وروى الدارقطني " وكل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة ." <br> وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:" ابدأ بنفسك فتصدق عليها ..." فسمى ما ينفقه الرجل على نفسه صدقة يؤجر عليها. <br> ومعلوم أنه من ملك شيئاً جاز له هبته وإهداؤه، وبالتالي فما دام الأجر ثابتاً لك فيما تنفق على نفسك فيجوز لك أن تهب هذا الأجر أختك المتوفاة. <br> كما أنه يستحب لإخوتك التصدق عليك، والصدقة عليك أولى من الصدقة على غيرك، لحديث: " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة." رواه أحمد <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 15,2005
يقول الله في القرآن الكريم: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم) البقرة:274. والسؤال هو: 1 ـ متى يكون إخفاء الصدقة أفضل ومتى يكون إظهارها أفضل؟ 2 ـ إذا كان هناك حملة لجمع التبرعات لأعمال البر والخير وبناء المساجد والمدارس
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالأصل أن إخفاء صدقة التطوع أفضل شرعاً، للآيات الواردة في السؤال، ولحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه) رواه الشيخان. <br> لكن إذا ترتب على إعلان الصدقات مصلحة كتشجيع الآخرين على التبرع، فيكون في هذه الحال أفضل كما في الحديث التالي: <br> عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الفاقة عليهم فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب إلى أن قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى ولو بشق تمرة حتى جاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت ثوبين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً» أخرجه مسلم. <br> ولكن إن أبدى المتبرع رغبته في عدم نشر اسمه لغرض خاص به، فإنه يجب الالتزام برغبته، فلا يذكر اسمه، وتقترح اللجنة أن توضع ملاحظة في الإيصالات مفادها أن الهيئة تنشر أسماء المتبرعين تشجيعاً لغيرهم، ما لم يصرح لها المتبرع برغبته في عدم نشر اسمه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة الإفتاء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت
  • Dec 16,2005
إذا كنت تتصدق على أسرة فيها أيتام شهرياً وكانوا يبوحون بهذه الصدقة للناس، هل لنا الأجر أم يجب إعلامهم بسترها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإنه لا خلاف بين العلماء في أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية للسلامة من الرياء لبعدها عن أعين الناس.. <br> قال ابن قدامة في المغني: <br> وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية لقول الله تعالى: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ. <br> ولما روي في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انتهى.<br> لكن تفضيل صدقة السر على العلانية قد حمله بعض العلماء على الغالب، وفي غير الغالب قد تكون صدقة العلانية أفضل..<br> قال ابن العربي في أحكام القرآن:<br> فأما صدقة النفل فالقرآن صرح بأنها أفضل منها في الجهر بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف باختلاف المعطي لها والمعطى إياها والناس والشاهدين لها. أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة وآفتها الريا والمن والأذى، وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. <br> وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم من جملة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة لكن هذا اليوم قليل. انتهى. <br> وعلى كل حال فإن علم الناس بها لا يبطل أجرها، ولا يلزم المتصدق أن يطلب من المتصدق عليه أن يكتم ولو أمره بذلك فإنه أبلغ في السر. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 17,2005
هل هناك فرق بين الصدقة والصدقة الجارية وإن كان هناك فرق فنريد بعض أمثلة للصدقة وأمثلة للصدقة الجارية، وإن هلكت الصدقة الجارية، على سبيل المثال لو بنى رجل مسجدا ثم هدم هذا المسجد هل سيكون له ثواب هذا المسجد إلى يوم القيامة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطه: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة، كما روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ". <br> وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته" والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.<br> فالصدقة الجارية تكون ببناء مسجد، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك. وأما الصدقة غير الجارية، فهي التي لا يحبس فيها الأصل، بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال، أو طعام، أو كسوة، أو دواء، أو فراش. <br> ومن وقف مسجدا فانهدم أو خرب، جاز بيع بعضه ليُعمّر بقيته، فإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع كله، ووضع في وقف آخر. قال ابن قدامة رحمه الله: (وإذا خرب الوقف, ولم يرد شيئا, بيع, واشتُري بثمنه ما يُردُّ على أهل الوقف, وجعل وقفا كالأول, وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو, بيع, واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد) وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه, كدار انهدمت, أو أرض خربت, وعادت مواتا, ولم تمكن عمارتها, أو مسجد انتقل أهل القرية عنه, وصار في موضع لا يصلى فيه, أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه, جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه, بيع جميعه. قال أحمد, في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان, لهما قيمة, جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه. <br> وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفا من اللصوص, وإذا كان موضعه قذرا. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. ونص على جواز بيع عرصته, في رواية عبد الله, وتكون الشهادة في ذلك على الإمام) انتهى من المغني 5/368.<br> وعليه: فما دام الوقف باقيا، فالثواب مستمر لصاحبه، وكذا لو بيع الوقف ووضع في وقف آخر. <br> ومن بنى مسجدا فله ثواب موعود به، وهو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: " من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة‏" رواه أحمد (2157) وصححه الألباني في صحيح الجامع. <br> والله أعلم. <b>** القطاة: نوع من أنواع الطير. والمفحص: هو المكان الذي تحتضن فيه بيضها. ومراد الحديث ضرب المثل لبيان أقل ما يمكن.</b>
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية
  • Dec 17,2005
ما معنى حديث ""داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة""؟ وما مدى صحته؟ وما معناه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فإن التكافل الاجتماعي لازم من لوازم الأخوة، بل هو أبرز لوازمها، وهو شعور الجميع بمسئولية بعضهم عن بعض، وهو قانون من قوانين الاجتماع الراقي، وعنصر من عناصر الحياة الطيبة يتوقف عليه كمال السعادة في حياة الأمم، وبقائها عزيزة كريمة قائمة بواجبها، نحو مد يد المعونة في حاجة المجتمع، وإغاثة الملهوف، وتفريج كربة المكروب، وتأمين الخائف، وإشباع الجائع، والمساهمة العملية في إقامة المصالح العامة، ولذلك نجد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يحثان على الصدقة.<br> يقول تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). ويقول تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون).<br> وروى الطبراني حديث: "من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره". وفي حديث آخر: "أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم".<br> وروى ابن ماجة حديث: "يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا". <br> أما الحديث الذي ذكره السائل فقد رواه أبو داود في مراسيله عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونصه هو: "حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا أمراضكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع". وقد روي عن جماعة من الصحابة متصلاً، وهو ظاهر في معناه. <br> ويدل على أن المتصدق المتقي لربه بإخلاص يكون مشمولاً برعاية الله ورحمته، مصداقًا لما ذكرناه الآن في الآية الأولى، ولقوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب). فالصدقة تطهر المال، وترفع الأذى عن المزكي. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Dec 17,2005
هل الأفضل للإنسان أن يتصدق بالمال في حياته أو يكتبها في وصيته تصرف بعد وفاته؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فعن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ" البخاري (1330 ) مسلم (1713 ) <br> قال النووي رحمه الله: قَالَ الخطابي: فَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الشُّحّ غَالِب فِي حَال الصِّحَّة , فَإِذَا شَحّ فِيهَا وَتَصَدَّقَ كَانَ أَصْدَقَ فِي نِيَّته وَأَعْظَم لأَجْرِهِ , بِخِلَافِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْت وَآيَسَ مِنْ الْحَيَاة وَرَأَى مَصِير الْمَال لِغَيْرِهِ فَإِنَّ صَدَقَته حِينَئِذٍ نَاقِصَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَة الصِّحَّة , وَالشُّحّ رَجَاء الْبَقَاء وَخَوْف الْفَقْر.. فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّته كَبِير ثَوَاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصَّحِيح الشَّحِيح. <br> وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وَفِي الْحَدِيث أَنَّ تَنْجِيز وَفَاء الدَّيْن وَالتَّصَدُّق فِي الْحَيَاة وَفِي الصِّحَّة أَفْضَل مِنْهُ بَعْد الْمَوْت وَفِي الْمَرَض , وَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: " وَأَنْتَ صَحِيح حَرِيص تَأْمُل الْغِنَى الخ " لأَنَّهُ فِي حَال الصِّحَّة يَصْعُب عَلَيْهِ إِخْرَاج الْمَال غَالِبًا لِمَا يُخَوِّفهُ بِهِ الشَّيْطَان وَيُزَيِّن لَهُ مِنْ إِمْكَان طُول الْعُمْر وَالْحَاجَة إِلَى الْمَال كَمَا قَالَ تَعَالَى ( الشَّيْطَان يَعِدكُمْ الْفَقْر ) الآيَة. <br> وَأَيْضًا فَإِنَّ الشَّيْطَان رُبَّمَا زَيَّنَ لَهُ الْحَيْف فِي الْوَصِيَّة أَوْ الرُّجُوع عَنْ الْوَصِيَّة فَيَتَمَحَّض تَفْضِيل الدِّقَّة النَّاجِزَة.<br> قَالَ بَعْض السَّلَف عَنْ بَعْض أَهْل التَّرَف: يَعْصُونَ اللَّه فِي أَمْوَالهمْ مَرَّتَيْنِ: يَبْخَلُونَ بِهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهمْ يَعْنِي فِي الْحَيَاة , وَيُسْرِفُونَ فِيهَا إِذَا خَرَجَتْ عَنْ أَيْدِيهمْ , يَعْنِي بَعْد الْمَوْت. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء مَرْفُوعًا قَالَ: " مَثَل الَّذِي يُعْتِق وَيَتَصَدَّق عِنْد مَوْته مِثْل الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ " , وَهُوَ يَرْجِع إِلَى مَعْنَى حَدِيث الْبَاب. <br> وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا " لأَنْ يَتَصَدَّق الرَّجُل فِي حَيَاته وَصِحَّته بِدِرْهَمٍ خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّق عِنْد مَوْته بِمِائَةٍ " إ. ه-. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)
  • Dec 17,2005
أيهما أكثر ثوابًا: مَن يتصدَّق بفَضلات طعامه أو مَن يُخَصِّص طعامًا يتصدق به دون أن يتذوَّقه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق "رحمه الله" في رده على سؤال مماثل: <br> يقول الله تعالى: (يَا أَيُّها الَّذينَ آمنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وممَّا أخرَجْنَا لكمْ منَ الأرضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخبيثَ منه تُنْفِقُونَ ولستُمْ بآخذِيهِ إلَّا أنْ تُغْمِضُوا فيه واعَلَمُوا أنَّ اللهَ غَنِيٌّ حميدٌ). <br> يأمر الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالصدقة من طيبات أموالهم، قال حَبْر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما-: "أمرَهم بالإنفاق ومن أطيب المال وأجودِه وأنفسِه، ونهاهم عن التصدُّق بحُثالة المال ودنيئته، وهو خبيثه؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طَيِّبًا". <br> ويقول الإمام ابن كثير: ولهذا قال تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الخبيثَ) أي: تَقْصِدُوا الخبيث. (ولستُم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه)، أي: لو أُعْطِيتُمُوه ما أخذتُموه إلا أن تتغاضَوْا فيه؛ فالله غَنِي عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهونه، والهدف الذي من أجله ذكرنا هذه الآية الكريمة أن كثرة الثواب في الصدقة تابعة لطِيب المتصدَّق به وجودته، فإن كانت فضَلات الطعام في الأطهر والأجود والأنفس فثوابها أكبر، على أن كثرة الثواب في الصدقة متعلِّق بأمر آخر – أيضًا- هو صفاء نية المُتصدِّق وإخلاصه وإرادته وجهَ الله - سبحانه - في تَصَدُّقه. <br> والخُلاصة أن كثرة الثواب إنما تكون على الطَّيِّب من الصدقة، أي أن يكون المتصدَّق به طيِّبًا في النَّوع وطيبًا من حيث نية المتصدِّق. <br> ويقول الله - تعالى -: (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإنَّ اللهَ بهِ عَلِيمٌ). <br> ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" فعلى قَدْر جودة المتصدَّق به وعلى قدْر صفاء نية المتصدِّق يكون الثواب. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
هل تصل الصدقة إلى الميت إذا كان له آراء تُعارِضُ أحكامَ الشريعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل: <br> اتفق الفقهاء على أنَّ الميت المسلم ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال الخير والبرِّ في حياته، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عِلْمٍ يُنْتفَع به، أو وَلَدٍ صَالِح يدعو له) كما قال: "إن مما يَلْحَقُ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته، عِلمًا علَّمه ونَشَرَه، أو ولدًا صالِحًا تَرَكَه، أو مُصْحفًا وَرَّثَه، أَوْ مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أكراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صِحته وحياته، تلحقه من بعد موته". وقد يقوم الحيُّ للميت بعمل يكون استدراكًا لواجبٍ فَاتَ الميت أداؤه، فإذا أدّاه الحي أفاد الميت، وذلك كالصوم، فقد جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له: يا رسول الله؛ أُمي ماتت وعليها صومُ شهر؛ أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم فدَيْن الله أحق أن يُقْضى". <br> وكالحج، فقد جاءت امرأة إلى النبي فقالت: إِنَّ أُمي نَذَرَت أن تحجَّ فلم تحجّ حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دَيْن أكنتِ قاضيته؟ اقضوا، فالله أحقُّ بالقضاء". وإذا كان هناك تعارضٌ بين رأي الميت وبعض الأحكام الدينية، فقد يكون هذا الحكم موضع خلاف، أو تتعدد فيه الآراء، أو يتعلق بفرع من الفروع، وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول: إن هذا الشخص خارج عن الإسلام، وما دام مُسلمًا فإنَّ أحكام الإسلام تجري عليه، كما تجري على غيره من المسلمين. <br> ولكنْ لو أنكر الشخص أصلًا من أصول الإسلام، أو جَحَدَ قَاعِدَة مِن قَوَاعِدِه، أو أَنْكَرَ ما ثَبَت من الدِّينِ بالضرورة فإنه في هذه الحالة يكون خارجًا عن الإسلام حتى يتوبَ ويرجِع. <br> ومن المعلوم أن الشخص الكافر لا ينتفع بقليل أو كثير من الأعمال التي يعملها الحيّ له، والله - تبارك وتعالى - يقول: (إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: 47). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
هل يجوز أكل اللحوم المذبوحة لإهدائها إلى أرواح الأجداد، عِلْمًا بأن هذه اللحوم قد ذُبِحَت عَلَى شريعة الله تعالى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور أحمد الشرباصي" رحمه الله" الأستاذ بجامعة الأزهر: في رده على سؤال مماثل:<br> شَرَعَ الإسلام إذا ذَبَحَ الإنْسَان المسلم ذَبِيحةً أنَ يَذْكُرَ عَلَيهَا اسمَ اللهِ ونهى أن يأكل من الذبيحة إذا تَعَمَّدَ ذابُحَهَا ألَّا يَذْكر اسم الله عليها، أو يذكر عند ذبحها اسمًا سواه، فقال تبارك وتعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (الأنعام: 121). <br> وهذا الإهداء إلى أرواح الأجداد، قد يكون المُراد منه فيما نفهم جعل هذه الذبيحة صدقة من الذابح يرجو أن يكون ثوابها لأجداده، فإذا كان هذا هو المُراد فإن الثواب نرجو أن يجعله الله بمشيئته وفضله واصلًا إلى المُهدَى إليه، وإذا نَوَى الذَّابح أن تكون هذه الذبيحة وقفًا على الفقراء والمساكين فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يجعلها كلها خالصة لهم، ولا يجوز له أن يأكل منها أو يُهدِي إلى أصدقائه منها. <br> ولكن إذا لم يُخَصِّص الذابح ذبيحته لجهة مُعَيِّنَة، كالفقراء مَثَلًا بل جَعَلَهَا شبه وليمة عامة بلا تحديد، فإنه يجوز له أن يأكل منها أو يُهدِي منها ولكن إذا لم يُخَصِّص الذابح ذبيحته لجهة معينة كالفقراء مثلًا بل جَعَلَهَا شبه وليمة عامة بلا تحديد، فإنه يجوز له أن يأكل منها أو يُهدِي منها إلى مَن يحب. <br> وفي كل الأحوال يُراعي ما جاء في السؤال، وهو ذبح الذبيحة على الطريقة الشرعية. كما يُراعي أنه لا يجوز التقرب بالذبح إلى غير الله تعالى مِن أجداد أو غيرهم، فإذا نوى الذابح معنى التقرب إلى روح الأجداد بأعيانهم أو لغيرهم كان ذلك مُقربًا إلى غير الله ـ جل جلاله ـ وهذا ما يُحَرِّمه الإسلام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
هل يجوز أن نخرج صدقة على نية الكفارة أي مثلا سرق الإنسان وأحب أن يتوب وأراد أن يتصدق عن يده حتى لا يحرقها الله يوم القيامة، أو إذا نظر الواحد إلى حرام وأحب أن يكفر عن عينيه من أن يملأهما الله من حصب جهنم وهكذا فهل نقدر بالصدقة بما نكفر عن أعضائنا ولكم الش
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فدفع الصدقات تكفيرا للسيئات لا بأس به، وإن كان دفع الصدقات ليس شرطا للتوبة، بعد إتيان شروط قبول التوبة من الإقلاع عن الذنب، والندم على مافات، والعزم على عدم العودة للذنب، ورد الحقوق إلى أهلها. <br> يقول الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو، والأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا: إذا اقترف العبد ذنباً، و أراد أن يتوب منه، فإنّ الله تعالى يقبل التوبة من عباده، ولا يُشترط لقبول التوبة سوى ما قرّره العلماء من شروط، وهي:<br> 1. الإقلاع عن الذنب. <br> 2. الندم على ما فات <br> 3. العزم على عَدَم العودة إلى الذنب من جديد. <br> 4. إعادة الحقوق إلى أصحابها إذا كان الذنب متعلّقاً بحقوق العباد. <br> أمّا التصدّق بالمال فليسَ شرطاً لقبول التوبة، و لكنّه من الأعمال الصالحة التي وعد الله من قام بها بالأجر الجزيل المضاعف يوم القيامة، فقال تعالى: ( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَ اللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللّهُ وَ اسِعٌ عَلِيمٌ ) [ البقرة: 261 ]. <br> أمّا الحدود و كفّارات الذنوب فهي توقيفيّة، وليس لأحدٍ أن يجتهد فيها فيقرّر صدقةً أو غيرها على الذنب يقترفه العبد ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الكتاب والسنّة (ككفّارة الظهار، واليمين، والقتل الخطأ، ونحو ذلك). <br> وما لم يرد الكتاب ولا السنّة بذكر كفّارة له تجبُّه التوبة الصادقة النصوح إن شاء الله، ونوصي أنفسنا وإخواننا بالإكثار من الأعمال الصالحة (صدقات وغيرها) لأنّ (الحسنات يُذهبنَ السيئات) كما أخبر بذلك تعالى في كتابه العزيز، ولما رواه الترمذي بإسناد حسّنه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ »‏، و لقول النبيّ صلّى الله عليه و سلّم لأَبِى ذَرٍّ فيما رواه أحمد و الترمذي بإسنادٍ قال عنه: (حسنٌ صحيح): «‏ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ »‏.<br> والله أعلم. .
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو
  • Dec 19,2005
توفيت والدتي، وبعد وفاتها رصدت مبلغًا من المال لكفالة اليتيم شهريًّا باسمها، وإن شاء الله سأستمر على ذلك طوال حياتي، وأسأل هل هذا من الصدقة الجارية أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الدكتور عبد العزيز عزام - أستاذ الفقه - جامعة الأزهر: <br> فإنه مما ينفع الإنسان بعد وفاته الصدقة عنه، والدعاء له بالعفو والمغفرة والرحمة، فيصله ثواب ذلك ممن فعله بنية أن يكون ذلك الثواب له، فإن الأعمال بالنيات، وفي الصدقة عن الميت والدعاء له. <br> يقول الله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}.<br> وعن عائشة - رضي الله عنها - أن سعد بن عبادة الأنصاري قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي ضعفت ضعفًا شديدًا لا تقدر على شيء وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". فقد أجاب صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة عن الغير حيًا كان أو ميتًا يكون له ثوابها ما في ذلك شك. <br> وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". <br> والصدقات الجارية كثيرة، ومنها: وقف مصحف، وبيت لابن السبيل بناه، ومسجد شيده، ونهر أجراه، وغرس نخل، ورباط ثغر، وحفر بئر، وبناء محل ذكر يمجد فيه الله، ويحمد ويسبح ويكبر. فهذه ونحوها من الصدقات الجارية التي لا ينقطع ثوابها بموت الإنسان. وأنت أيها السائل قد تصدقت صدقة جارية على روح أمك مدى حياتك بالإنفاق على اليتيم، وهي بلا شك من أفضل الصدقات الجارية،، فجزاك الله خيرًا، وبارك فيك، فأنت بار بأمك، وإن شاء الله سيرزقك الله الذرية الصالحة التي تحافظ على دوام هذا العمل من بعدك حتى يستمر، ويكون زخرًا لك في حياتك وبعد وفاتك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الميت دعا له وقال: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".<br> وخلاصة الأمر: أن الصدقة على اليتيم من أفضل الصدقات الجارية التي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله، وهي من أفضل أنواع البر عن الوالدين بعد موتهما. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد العزيز عزام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
تنتشر في كثير من البلدان دور كفالة اليتامى وعمل الخير، وتقوم أحيانا على هذه الدور بعض المؤسسات غير المسلمة -القبطية مثلا- فهل يجوز لغير المسلم أن يكفل مسلما؟ وما ضوابط ذلك إن كان جائزا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيعيش أهل المجتمع الواحد خاصة المسلمين حياة متكافلة، يعطي الغني فيهم الفقير، ويعيش غير المسلمين في ظلهم كذلك متكافلين، فإذا ما أراد الغني من غير المسلمين أن يكفل مسلما، أو يفتح دارا لكفالة الأيتام، فلا حرج في ذلك، بشرط ألاّ يكون له من وراء ذلك غرضا تبشيريا أو تنصيريا، وتقتصر المهام على فعل الخير. <br> يقول الأستاذ الدكتور: على السرطاوي - رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة النجاح - نابلس - فلسطين:<br> المقصود بالكفالة -كما نفهم من كلام السائل- هي الكفالة المالية. وغير المسلم لا يمنع من أوجه البر والخير في داخل الدولة الإسلامية؛ فإن أراد أن ينفق على يتيم فلا يوجد أي مانع شرعي من ذلك، خاصة أن إخواننا من غير المسلمين في بلادنا العربية والإسلامية نعيش وإياهم حياة واحدة وهمًّا واحدا، وحياة متكافلة. ونقتدي بقوله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. <br> وواجب التكافل العام في المجتمع يوجب على كل أفراده أن يقوموا بكفالة الأطفال الأيتام وذوي الحاجات ومراعاة شؤونهم، وهذا الواجب يشمل كل مواطني الدولة، وواجب كفالة اليتيم يشمل كل الأطفال بغض النظر عن دينهم كذلك.أ.هـ <br> ويقول فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق: <br> إن البر والإحسان إلى الناس في الإسلام والتعاون بينهم في الطاعات وإقامة المصالح العامة كل ذلك جائز بين أهل الأديان المختلفة؛ لأنها جميعا قد أمرت بالتراحم والتواصل والتعاون على البر، وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى بالبر بغير المسلمين، فقد روى ابن أبى شيبه (‏مصنف ابن أبى شيبة)‏ عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع فقال في أهل ملتكم من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال (‏وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس)‏.‏ <br> ولقد أباح الله سبحانه في القرآن الكريم تناول طعام أهل الكتاب وتزوج نسائهم في قوله تعالى: {‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }‏ المائدة ‏5، توجهنا الآية الكريمة إلى حل التعامل مع أهل الكتاب (‏اليهود والنصارى)‏ وتبادل المنافع معهم وإباحة طعامهم ضيافة وشراء والتزوج من نسائهم.<br>‏ وفي (كتاب الأموال لأبى عبيد)‏ أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهو من خلفاء المسلمين العلماء العاملين كتب إلى عامله على البصرة كتاباً ومما جاء فيه: <br> (‏وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وخلت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه)‏ -‏ ومعناه اجعل لمن هذا حاله راتبا دوريا، ولا تدعه حتى يطلب بنفسه.‏ <br> وبهذا الأساس قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله بجواز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم.‏ باعتبارها من عقود التبرعات والصلات التي تجوز بين أهل الأديان مادامت لغير معصية.‏ <br> ولقد نص الفقه الشافعي صراحة على جواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات، وكانت جائزة من غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، كان التبرع من غير المسلم فورا ببناء المسجد أو المساهمة في بنائه جائزا.‏ ويلحق به أعمال الخير. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Dec 19,2005
من اليتيم، وهل يجوز كفالة يتامى غير المسلمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فنفيد أن اليتيم من فقد أباه وكان دون سن البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتم بعد حلم). <br> والطفل الذي غاب أبوه منذ أكثر من عام لا يعتبر يتيمًا سواء كان أبوه معتقلاً أو محاربًا أو مفقودًا، ولا يعتبر الطفل يتيمًا إلا إذا حكم القاضي بموت أبيه، ولكن تجوز كفالة هذا الطفل على أنه لا عائل له يتولى شئونه. <br> بالنسبة لأطفال غير المسلمين فإنهم إن لم يوجد لهم عائل من أهل دينهم يجوز أن يكفلوا من أموال المسلمين حتى لا يضيعوا ولأن عمر رضي الله عنه فرض ليهودي متقدم في السن جزءًا من بيت المال، فهؤلاء الأطفال يجوز كفالتهم من بيت مال المسلمين حتى لا يضيعوا، ولأن الأطفال إذا كانوا دون البلوغ فإنهم على فطرة الإيمان ما لم يهودهم آباؤهم أو ينصروهم. <br> أما أطفال غير المسلمين الذين يكون آباؤهم مسالمين أو محاريين ولا يوجد لهم عائل فالكل سواء بالنسبة لوجوب كفالتهم على المسلمين لأنهم كذلك على الفطرة إلى إن يبلغوا والله تعالى أعلم. انتهى <br> والخلاصة، أن كفالة اليتيم غير المسلم تكون على ولي الأمر بوجه عام، أما بالنسبة للأفراد فيقدم الطفل المسلم على غيره، وإن وسعه كفالة الاثنين كان أولى، والسعي على كفالة أطفال غير المسلمين من سماحة الإسلام،وتضامنه مع أهل الذمة من الفقراء، كما تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء أجازوا التصدق على فقراء أهل الكتاب ما كانوا مسالمين غير محاربين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- دار الإفتاء بالأزهر
  • Dec 19,2005
هل يجوز شرعًا وضع كفارة اليمين المالية في بناء المساجد أم لابد من دفعها للفقراء فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر: <br> علينا أن نفرق بين نوعين من الصدقات الواجبة على المسلم. صدقة هي زكاة الأموال والزروع والثمار وعروض التجارة، ولها مصارف شرعية حددتها الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60). <br> وللعلماء في تفسير قوله تعالى: (وفي سبيل الله) رأيان، قيل: مراد به الجهاد، وقيل: مراد به ما هو أعم بما يشمل كل خير للمسلمين كالمساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ وغير ذلك. وعلى هذا فيجوز إخراج جزء من زكاة الأموال في مصالح المسلمين العامة. <br> أما النوع الثاني من الصدقات الواجبة فيشمل زكاة الفطر وكفارات الفطر في رمضان والأيمان والظهار وهَدي الحج، فهذه الصدقات لا تُصرَف إلا للفقراء والمساكين ولا يجوز وضعها في مشروعات البناء لأن الله تعالى حدد مصارف هذه الكفارات في نصوص شرعية لا يجوز الخروج عنها. <br> قال تعالى في كفارة الفطر من رمضان: (وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكينٍ) (البقرة:184).<br> وقال جل شأنه في كفارة الأيمان: (فكفارته إطعام عشَرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (المائدة: 89). <br> وقال سبحانه في هدي الحج: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (الحج: 28).<br> وقال عز من قائل في كفارة الظهار: (فمَن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا) (المجادلة: 4).<br> وأشار الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى حكمة زكاة الفطر فقال كما رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم: "زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفَث وطُعمة للمساكين". وعلى هذا فكفارات الأيمان والظهار والفطر بل الكفارات عمومًا لابد أن تصل إلى الفقراء والمساكين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ورفع مستوى معيشتهم، ولا يجوز وضعها في المرافق العامة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر
  • Dec 22,2005
هل الصدقة السرِّية خيْر من العَلَنية وما الدليل على ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالمدار في الخيرية على الإخلاص في العمل، فالسر خير من الجهر إن خاف المتصدق على نفسه الرياء، والجهر خير من السر إذا قصد المتصدق أن يقتدي به غيره وأن يكون هناك تنافس في الخير.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً المدار في الخيرية على الإخلاص في العمل، فالسرُّ خيْر من الجهر إن خاف المُتصدِّق على نفْسه الرِّياء، وعليه يُحمل الحديث في السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: " ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمَ شِمَالُه ما تُنفِق يَمينُه". والجهْر خيْر من السر إذا قصد المتصدِّق أن يَقتدى به غيرُه، وأن يكون هناك تنافُسٌ في الخَيْر، كما حدث في التَّصدُّق لتمْويل غزْوة العُسرة، حيث كانت المنافسة شديدة، ولم يَعِب الرسول - صلى الله عليه وسلم -ـ أحدًا تصدَّق بأكثر ممَّا تصدَّق به غيره ليكون أحسنَ منه، فقد ظنَّ بعضهم أنه تصدَّق بما لم يستطع غيره أن يتصدَّق به ففُوجِئ بمَن كان أحسنَ منْه، وهو أبو بكر الصدِّيق - رضي الله عنه - الذي دفَع كلَّ ما عنده من نقود وأبْقى لعِياله الله ورسوله، وكما حدث تنافسُ الصَّحابة لتقديم تموينٍ للفُقراء من مُضَر، وقال فيهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما رواه مسلم " مَن سنَّ سُنة حسنة فله أجرُها وأجْر مَن عَمِل بها إلى يوم القيامة" <br> قال تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (سورة البقرة:271)، وجاء في تفسير القرطبي لهذه الآية بعد ذكْر الأقوال في معناها قوله: والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المُعطِي لها والمُعطَي إيَّاها والناسِ الشاهدِين لها. <br> أما المعطِي فله فيها فائدة إظهار السُّنة وثواب القدوة، وذلك لمن قَوِيَتْ حاله وحَسُنَتْ نيَّته وأمن على نفسه الرِّياء، وأما من ضعُف عن هذه المَرْتبة فالسِّرُّ له أفضل. <br> وأما المعطَي إياها فإن السر له أسلم منَ احتقار الناس له، أو نِسْبَته إلَى أنَّه أخَذَها مع الغِنَى عنها وتَرَك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطِي لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستغْناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكنَّ هذا اليوم قليل. <br> ثم قال القرطبي ناقلًا عن الكِيَا الطبري: إن في هذه الآية دلالةً على قول إخفاء الصدقات مُطلقًا أوْلى، وأنَّها حقُّ الفقير، وأنه يجوز لربِّ المال تفريقُها بنفسه على ما هو أحد قَوْلَيِ الشافعي، وعلى القول الآخر ذكَروا أنَّ المراد بالصدقات هَهُنا التَّطوع دون الفرْض الذي إظهاره أوْلى، لِئَلَّا تَلْحقُه تُهْمة؛ لأجل ذلك قيل: صلاة النفل فرادى أفضل، والجماعة في الفرض أبعد عن التهمة. <br> وذكر آراء أخرى وهي كلُّها اجتهادية، والأولى – كما سبق – أن يُراعَى ما فيه كثْرة النفع فيَعمل به، وما فيه قلَّتُه فلا يَعمل به، والأنْظار في ذلك مختلفة، ومهما يكن من شيء فلا بد في كل صدقة مفروضة أو غير مفروضة من الإخلاص لله وعدم الرياء، فالرياء شرك خَفِيٌّ.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 30,2005
أم زوجتي فقيرة، ولها ولد يتكسب من الحرام، ويريد أن يعطيها من ماله؛ لأنه العائل الوحيد لها، ولكنها لا تقبل منه شيئًا، وتفضل أن تبيع اللبن وتكسب من حلال، ونظرًا لفقرها فإن الناس يعطفون عليها، ويعطونها بعض الصدقات، فهل يجوز لها هذه الصدقات؟ وهل تأخذ من مال ا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فهذه الأم الفقيرة التي لا ترضى أن يكون غذاؤها من مال حرام يجب أن تكون مثلاً يُحتذى، وقدوة يقتدي بها أولئك الذين يستمرئون الأكل الحرام، ولا يبالون بمصدر المال الذي يأكلون منه، ولا يخافون عقاب الله لكل من يكون مأكله حرامًا، أو ملبسه حرامًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به). رواه أحمد والترمذي والدارمي. <br> وقد أمرنا الله تعالى أن نتحرى الحلال في كل كسب ونفقة، ونهانا عن أكل أموال الناس بالباطل، ومحاولة إضفاء الصورة الشرعية عليها بغير حق، فقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون). <br> ومكرمة أخرى لهذه السيدة الفقيرة أنها اختارت أن تأكل من كسب يدها، فهي - مع كبر سنها - تسعى على رزقها الحلال الذي تطمئن إليه، ولا تأخذ من مال ولدها الحرام، وقد جعل الله قلوب المحسنين ترحم سنها وضعفها، فهم يعطونها من صدقاتهم من غير مسألة منها ولا استشراف نفس، فلها أن تأخذ ذلك، وتطيب نفسها بما تأخذ، ولهم ثواب إعانة هذه المرأة على حياتها، وعلى طاعة ربها في تحري الكسب الحلال، والبعد عن المال الحرام، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى كما أمر الله - تعالى - في قوله الكريم: <br> "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب". <br> وقل لهذه السيدة: مهما اشتدت حاجتك فلا تضعفي أمام إلحاح ولدك وسيغنيكِ الله عنه، وأكثري من نصحه بتقوى الله، والبعد عما يغضبه، والسعي في كسب الرزق من مصادره التي أحلها الله تعالى، لعل الله أن يوفقه للاستجابة لهذا النصح، فتكوني سببًا لنجاته من عذاب الله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 30,2005
أهوى تربية الطيور؛ لكي تساعدني على ظروفي المعيشية بجوار الوظيفة، وخاصة تربية الأرانب، وكثيرًا ما أتصدق من إنتاجها على بعض المحتاجين والمرضى، فهل تعتبر الصدقة زكاة عني؟ وما جزاؤها عند الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والمعروف على الفقراء والمحتاجين ثوابه عظيم عند الله، فالله - تعالى - يضاعف الصدقة أضعافًا كثيرة. <br> قال تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). وقال تعالى:(آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير). <br> وقال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجر كريم) وفي آية أخرى (فيضاعفه له أضعافًا كثيرة). وفي هذا ترغيب في العطاء والبذل والسخاء والجود والكرم ابتغاء مرضاة الله ورضاه، وإن الصدقة في السر تقي مصارع السوء، وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والمال الذي يتصدق منه ينمو ويزيد، ويقيه الله من الآفات، ويبارك فيه. <br> وفي الحديث القدسي أن الله - تعالى - يقول: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك". <br> وقال عليه الصلاة والسلام: "ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا". <br> ولا شك أن دعاء الملائكة مستجاب، وأما من بخل واستولى عليه الشح بما عنده من فضل الله، فإنه محروم من هذا الفضل والثواب العظيم الذي يلاقيه المنفق في الدنيا والآخرة، فإن السخي قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة" <br> وحسنًا فعلت أيها السائل في أنك تتصدق على المحتاجين والمرضى، مما رزقك الله من الخير فإن ثواب ذلك عظيم ما دمت تصنع ذلك مخلصًا لله من غير رياء، ولا تصنع للناس، ولا طلب محمدة منهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام:" أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم " ( الترمذي بسند حسن ) <br> وخلاصة الأمر: أن صدقاتك على المحتاجين تعتبر من الزكاة إذا نويت بها الزكاة عند إخراجها وكان عليك زكاة بالفعل وإلا صارت لك صدقة.؟<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد العزيز عزام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
  • Dec 30,2005
قام خلاف كبير بين جماعة من الأصدقاء حول الشحاذينَ في الطرقات الذين ينتشرون بدرجة كبيرة خاصة في شهور رجب وشعبان ورمضان، فهل يجوز إعطاؤهم الصدقة أم لا يجوز؟ نرجو حسْم النزاع بإيضاح وجْهِ الصواب..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الإسلام يَكره السؤال، ويجعله آخر ما يلجأ إليه الرجل من وسائل الاكتساب، فهو يُحرِّضه أولاً على العمل، مهما كان شاقًّا أو قليل الثمرة، حتى ليَنصحَه بأن يَحتطب على ظهره ليُطعم نفسه، إذا لم يجد غير الاحتطاب، وهو يُوصي بالتعفُّف والاستحياء وحفظ ماء الوجه وكرامة النفس؛ ولذلك ينظر الإسلام إلى الشحاذة بعين الكراهية والمَقْتِ، ولا يُجيزها إلا عند الضرورة المُلجئة. <br> ويظهر أن كثيرًا من المتعطلين والكسالَى والمحتالين لم يهتدوا بذلك الهدْي الكريم، فانصرَفوا عن العمل بسببٍ أو بغير سبب، وأقبلوا عليها إذ وجدوها بابًا واسعًا للكسب الهيِّن الرخيص، واتخذوا في ذلك حِيَلاً تُذْهِلُ الألباب وتُحير العقول، وليس الداء فيما يبدو جديدًا، بل هو قديم موروث، تُبتلى به المجتمعات فيَتشوَّه جمالها، ويَنْبَهِمُ سبيل الخير فيها. والتاريخ يُحدثنا عن هذا في أكثر من موضع وأكثر من مناسبة، فها هو ذا مثلاً الشيخ الهمام قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السُّبكي المتوفَّى في سنة 781 هـ في كتابه القيم "مُعيد النِّعم ومُبيد النِّقم" يتحدث عن "الشحاذ في الطرقات" فيقول ما نصُّه: "لله عليه نعمة أنه أقدَره على ذلك، وكان من الممكن أن يُخرس لسانه فيَعجز عن السؤال، أو يُقعده فيعجز عن السعي، أو يقطع يديه فيَعجز عن مَدِّهِمَا، إلى غير ذلك، فعليه ألاَّ يُلِحَّ في المسألة، بل يَتَّقِي الله - تعالى - ويُجمل في الطلب، وكثيرٌ من الحَرافيش: اتخذوا السؤال صناعة، فيسألون من غير حاجة، ويَقعدون على أبواب المساجد يشحذون المصلين، ولا يدخلون الصلاة معهم، ومنهم مَن يُقسمُ على الناس في سؤاله بما تَقشعِرُّ الجلودُ عند ذكره؛ وكل ذلك مُنْكَرٌ، وبعضهم يستغيث بأعلى صوته: لوجهِ اللهِ فَلْسًا؛ وقد جاء في الحديث: " لا يُسألُ بوجه الله إلا الجنة " ويراهم اليهود والنصارى، ويرون المسلمين ربما لم يُعطوهم شيئًا، فيشتمون ويَسخرون، وربما كان المسلم معذورًا في المنع، والكافر لا يفهم إلا أن المسلمين لا يَكترثون بذلك، فرأيي في مثل هذا الشحَّاذ أن يَؤُدب حتى يرجع عن ذكر وجه الله ـ تعالى ونحو ذلك في هذا المقام؛ ومنهم من يكشف عَوْرته، ويمشي عُريانًا بين الناس، يُوهِم أنه لا يجد ما يستر عورته، إلى غير ذلك من حِيَلِهم ومَكرهم وخديعتهم؛ ولقد أطلنا في ذكر هذه الأمثلة وهي تحتمل مُصنَّفًا مُستقلاًّ". ا هـ. <br> والواجب على المسلم إذا أراد الإحسان أن يتبيَّن موقعه ليُصادف أهله، ولا يخرج إلى غير مُستحقه، وليبدأ أولاً بذوي قرابته، فالأقربون أولَى بالمعروف، وبعد أن يَسُدَّ حاجة أقاربه المستحقين للصدقة والمعروف، يبحث عن جيرته ورِفقته، ثم يبحث عن الفقراء والمحتاجين، والبائسين المساكين، الذين لا يَجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، وبهذا يضع بِرَّهُ حيث يجب أن يُوضع، وإن الله يحب من الرجل إذا عمل عملاً أن يُتقنه، ومن إتقان الإحسان أن تفعله مع أهليه ومُستحقيه، لا مع الذين يَحترفون السؤال ويحتالون فيه. <br> على أنه إذا تبيَّن للمُحسن صدق السائل في حاجته وفقره كان له أن يُعطيه. <br> إن القلب يَدْمَى لمهازلَ ترتكبها الأفراد والجماعات في باب الصدقات والإعانات، فكم سمعنا عن إعانات ومساعدات تعطى لأغنياء أو سفهاء أو وُقَحَاء، والفقراء الحقيقيون يَتَضَوَّرُونَ جُوعًا ومَسغبة. والواجب أن نجعل نُصب أعيننا قول الله عزوجل: (وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وما تُنْفِقُونَ إلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلِيْكُمْ وأنتمْ لا تُظْلَمُونَ. للفقراءِ الذينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الأرضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أغنياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بهِ عَلِيمٌ. الذينَ يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ بالليلِ والنَّهارِ سِرًّا وعَلانِيَةً فلهمْ أجْرُهُمْ عندَ رَبِّهِمْ ولا خَوْفٌ عليهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ). ( البقرة: 272ـ274).<br> ولعل وُلاة الأمور فينا يضعون حدًّا لهذا التسول الشنيع بطريقة عملية مع مراعاة أحوال ظروف وأحوال بعض المحتاجين منهم حتى نقضي على هذا الداء الوَبيل بصورة عادلة وحاسمة<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 31,2005
يسكن بجواري رجل غير مسلم وبالتحديد "" نصراني"" فهل يجوز دفع زكاة مالي له علماً بأنه يسكن بجواري منذ سنوات وأنا أعلم بظروفه الصعبة وهو يعول أولاد وبنات وأم وزوجة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، وتجوز صدقة الفطر على رأى بعض العلماء، وأما صدقة التطوع فتجوز لهم على عمومها. <br> يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:<br> 1. لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، للنص على أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين لِتُرَدَّ على فقرائهم. قال ابن المنذر أجْمَعَ كلُّ من يَحفَظ عنه من أهل العلم أن الذِّميِّ لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا، ويُستثنَى من ذلك المُؤلَّفة قلوبهم، وإن نقل عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار.<br> 2. يجوز إعطاء زكاة الفطر للذِّمِّيِّ، وذلك على رأي بعض العلماء كالزهري وأبي حنيفة ومحمد بن شَبرمة بِناء على قوله تعالى:{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).سورة الممتحنة <br> 3. أما صدقة التطوع فيجوز أن يعطى منها غير المسلم، لما صح من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "قدمت أمي، وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمّك" فأنزل الله فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).سورة الممتحنة: 8 <br> وقال تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) سورة الإنسان. فالآية مطلقة، والأسير بالذات قد يبقى على دينه ولا يسلم. <br> وروي أيضاً أن سيدنا عمر بن الخطاب أعطى صدقة لليهودي الذي وجده يسأل. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 31,2005
ما حكم الدِّين فيمن يدخل المسجد في يوم الجمعة أو في المناسبات، ويطلب من الناس معونة متظاهرًا بالمرض أو الحاجة، هل يجوز له ذلك، وهل يجوز أن نتصدَّق عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز السؤال في المسجد لضرورة ملحة، وبطريقة يراعي فيها، آداب المسجد، فلا يتخطى الرقاب ولا يكذب فيما يرويه السائل ويذكر من حاله، ولا يعلو صوته بحيث يضر بالناس فيشغلهم عما هم فيه من الصلاة، ومن أعطى السائل شيئا يثاب عليه، والأفضل أن ننزه المساجد عن مثل هذه الأمور احترامًا لقدسيتها ومنزلتها.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً:<br> يقول الإمام السيوطي في رسالته " بَذْلُ العَسْجَد لِسُؤَالِ المَسْجِد: السؤال في المسجد مكْروه كراهة تنْزيه، وإعطاء السائل قُربة يُثاب عليها، وليس بمكروه فضلًا عن أن يكون حرامًا، هذا هو المنْقول والذي دلَّت عليه الأحاديث، وأورد حديثًا رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا"؟ فقال أبو بكر: "دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كِسْرةً في يد عبد الرحمن فأخذْتها فدفعتُها إليه. ففيه دليل على أن السؤال في المسجد ليس بحرام، وأن الصدقة عليه ليست مكروهة، حيث أَطْلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بإخبار أبي بكر ولم يُنكره، ولو كان حرامًا لم يُقرَّ عليه، بل كان يمنع السائل من العَوْد إلى السؤال بالمسْجد، ولو ثَبَت أن هناك نهيًا عن السؤال بالمسجد لكان محمولًا على الكراهة التنزيهيَّة وكان حديث أبي بكر صارفًا له عن الحرمة. ونص النووي في شرح المُهذَّب: <br> يُكره رفع الصوت بالخصومة في المسجد ولم يَحكم عليه بالتحريم، وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا آذى المصلين، والنيام نصُّوا على كراهته لا تحريمه، فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد وغيرِ مُعارَض، ثم إلى نصٍّ من أحد أئمة المذاهب، وكل من الأمرين لا سبيل إليه. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنَّسائي في سننه، والبخاري في أحكام المساجد للزَّركشي. <br> ومن الأدلة حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف عَلَى عَلِيِّ بن أبي طالب سائلٌ وهو راكع في تطوُّع، فنزع خاتمه فأعطاه السَّائِلَ، فنزلت (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (سورة المائدة:55). وذكر السُّيوطي طُرُقًا أخرى لنزول هذه الآية وفيها: تصدَّق عليٌّ وهو راكع، ثم ذكر حديثًا للحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: قام سائل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فسكَت القوم، ثم إنَّ رجلًا أعطاه فأعطاه القوم، فقال - صلى الله عليه وسلم - " مَن سنَّ خيرًا فاستُنَّ به فله أجره ومِثْل أجور مَنِ اتَّبَعَهُ غيرَ مُنْتَقِصٍ من أجورهم شيئًا" وذكر أن الحديث الذي ذكره ابن الحاج في كتابه "المدخل" وهو "مَن سأل في المسجد فاحْرِمُوه" لا أصل له، وقال: إنَّ حُكْمَنا بِالْكَرَاهَة مأخوذ من حديث النهي عن نُشْدان الضَّالَّة في المسجد وقوله: "إن المساجد لم تُبْن لهذا" قال النووي في شرح مسلم: في الحديث النهي عن نُشْدان الضالة في المسجد، ويُلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها وكراهة رفع الصوت في المسجد بالعِلْم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد ابن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه؛ لأنَّه مُجَمِّعُهم فلا بد لهم منه. أهـ.<br> وجاء في غذاء الألباب للسفاريني:<br> أن ابن تيميَّة سُئِلَ عن السؤال في المسجد فقال: أصل السؤال محرَّم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد ولم يُؤْذِ أحدًا كتخطية رقاب الناس، ولم يَكْذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرًا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به ونحو ذلك جاز. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 02,2006
ما حكم قبول التبرع من الأموال المشبوهة، كتبرعات بعض الجهات التي تزاول أعمالاً غير مقبولة في الإسلام
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنعم، يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير؛ وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها، هذا عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلينا يصبح من الواجب أن تخضع لأحكام الشريعة. <br> أما في حال حصول التبرع من غير المسلمين يستثنى من القبول حالتان: <br> الأولى: ما إذا كان هذا التبرع يؤدي إلى إضعاف ولاء المسلم للإسلام وأهله.<br> الثانية: ما إذا كان هذا التبرع مشروطاً بما يضر مصالح المسلمين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
  • Jan 02,2006
أيُّ الصدقات يستحب إخفاؤها؟ وأيُّها يستحب الجهرُ بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا بُدَّ أن يتوفَّر أولاً في قَبول الصَّدقات عند الله أن يكون إعطاؤها قُرْبَى إلى الله.. وابتغاء وجهه.. وبعيدًا عن المَنِّ بها، والأذى بسببها، أي أن يكون إعطاؤها بعيدًا عن جُرْح إحساس المُعطَى إليه.. وعن الرِّياء بها. وفى ذلك يقول الله - تعالى -: (ومَا تُنْفِقُونَ إِلاّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ) (البقرة: 225) أي لا ينبغي أن يكون الإنفاق والإعطاء مقصودًا به غير القُربى إلى الله وطلب رضاه. <br> وعندئذٍ يستوي عند الله وفى تقديره، وأجره على الصدقة، أن يكون إخراجها سِرًّا.. أو علنًا، يقول الله - تعالى -: (الذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ) أي في ظلام الليل، في غير رؤية من أحد.. أو في وضوح النهار في رؤية العديد من الناس (سِرًّا وعَلاَنِيةً) "أي في خفية.. أو في جهر بها: ليلاً أو نهارًا على السواء (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي لهم الجزاء على مَن أنفقوا، (ولاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة: 274). أي في دنياهم؛ لأنهم يفعلون الخير لذاته.. ولا يَنقُصون أحدًا من أصحاب الحاجة حقَّه في المال. فهم موضع الرِّضا من الناس. كما أن إعطاءهم المال لوجه الله: دليل على أنَّهم لا يعبدون المال.. وبالتالي لا يحرِصون عليه. فإن خرج من أيديهم بالإعطاء لا يحزنون إطلاقًا على خروجه.. وإن افتقروا لا يحزنون كذلك على ما يُصيبهم من فقر. <br> وإذا كان الإخفاء في إخراج الصدقة، والجهر بها سواء عند الله مادام قصد بها وجه الله وحده: فإن إخفاءها مستحَبٌّ في إخراج ما عدا الزكاة وحدها؛ ذلك لأنَّ الإعلان عن إخراج الزكاة قدوة لمن تجب عليهم.. بينما الإخفاء في إخراج ما عدا الزكاة.. أبعد عن الرِّياء أمام الناس.. والأذى لمَن أخذ الصدقة. وربَّما يُستفاد ذلك من قول الله ـ تعالى ـ: (إنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فنِعِمَّا هِيَ وإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤْتُوهَا الفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة: 271). <br> والصدقة كما تكون بالمال.. تكون بغيره كذلك. تكون بالعمل.. تكون بمساعدة المضطر.. تكون بالدعوة إلى المعروف.. تكون بالتبغيض في الشَّرّ. يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "على كل مسلم صدقة، فقالوا: يا نبيّ الله فمَن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه، ويتصدّق ـ أي بما زاد عن حاجته من أجرة على العمل ـ قالوا: فمَن لم يجدْ؟ قال: يُعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا: فمَن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليُمسك عن الشَّرّ فإنّها له صدقة". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله (شيخ الأزهر سابقا)
  • Jan 03,2006
أنا كبير البيت وأخرج بعض الصدقات رغبة في الثواب الكبير، فهل عند إخراجي للصدقة يكون ثواب صدقتي لي ولأهل بيتي أم يكون لي وحدي؟ وكيف تكون لنا جميعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فنعم أخي الكريم، يكون لأهلك الأجر بما يشاركون في تحصيل المال وتخزينه، وإخراجه وإعطائه، وأي مجهود يبذلونه فيه، ولو كان عن طريق دلالتك على الإنفاق والصدقة وتشجيعك عليها، فالدال على الخير كفاعله، وإذا أردت أن يأخذوا مثلك في الأجر فأشركهم في الإخراج فيكون لك الأجر كاملا بكسبك وتحصيلك للمال، ويكون لهم مثلك بسبب إخراج المال وإعطاء الصدقة للمستحقين، وفضل الله واسع. <br> فقد ‏روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏قالت: ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: (‏إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب‏ وللخازن ‏ ‏مثل ذلك‏ لا ينقص بعضهم أ جر بعض شيئا). وفي رواية: ( ‏إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب‏ وللخازن‏ ‏مثل ذلك) وفي رواية: ( ‏إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله‏ وللخازن‏ ‏مثل ذلك‏ له بما اكتسب ولها بما أنفقت). <br> قال ابن حجر في فتح الباري: " لا ينقص بعضهم أجر بعض " والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا والله أعلم، وفي الحديث: فضل الأمانة، وسخاوة النفس، وطيب النفس في فعل الخير، والإعانة على فعل الخير.(انتهى) <br> وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه: ( باب ‏ ‏من أمر خادمه بالصدقة ‏ ‏ولم يناول بنفسه )‏، وفيه: ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: " ‏هو أحد المتصدقين". <br> قال ابن حجر: ‏قوله: ( هو أحد المتصدقين ) ‏ ‏ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية، قال القرطبي: ويجوز الكسر على الجمع أي: هو متصدق من المتصدقين.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 03,2006
لي صديق والده رجل مسن، ويرسل له مبلغًا كل شهر بالبريد ليعينه على ظروف الحياة، ويقول له: هذا معاش له من الدولة، وهو يعول أسرة مكونة من والدته وأخيه. هل يصارحه بالحقيقة؟ مع العلم أنه يخشى أن يرفض هذا المبلغ، وفي نفس الوقت هو يريد أن يريحه من عناء العمل بعد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، صاحب الأفضال والنعيم والعطايا والكرم أن أوجد في هذا العصر مثل هذا الولد البار، ومثل ذلك الوالد الكريم، فإن من برّ هذا الولد بوالده المسنّ أن يقتطع جزءًا من راتبه؛ ليعين به والده، وليريحه من عناء العمل في هذه السن المتقدمة، ونظرًا لأنه يعرف عفة الوالد ومروءته، فإنه حين يقدم هذه المعونة يستخفي خلف التأمينات الاجتماعية، والتي لا يدعي أحد فيها فضلاً على أحد، كل ذلك خشية أن يشعر الوالد بشيء من المنة، حين يعرف أن هذا العون من ابنه، فما أكرم هذه المشاعر التي ترتقي إلى هذا السمو النفسي من الأبناء نحو البر بالوالدين والإحسان إليهما. <br> كذلك فإني أقدر عفة هذا الوالد الكريم الذي يفضل أن يعيش هو وأسرته من خلال ما يبذله من جهد وعناء لتوفير نفقات الحياة الكريمة، فهو لا يطلب من ابنه أن يساعده، وليس هذا أمرًا منكرًا لو فعله بل ربما لو جاءه العون من غير طلب منه فإن نفسه الأبية المترفعة تأبى أن تقبله، هذه الصورة الفاضلة كادت تختفي من المجتمع تحت وطأة الحياة المادية، وغياب معاني الوفاء والبر، وظهور ألوان من الجحود والتنكر لأبسط معاني الإحسان والرفق بالوالدين، بدليل هذه القضايا التي تملأ أروقة المحاكم، والتي يطلب فيها الآباء والأمهات النفقة من أولادهم لسد ضرورات الحياة، مع أن الكثير من هؤلاء الأولاد يعيشون في بحبوحة من الحياة الرغدة الناعمة المترفهة.<br> لذلك أقول لهذا الابن البار: ؟إن الشارع الحكيم جعل الأبناء من كسب آبائهم، حتى قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لابن كان قد اشتكى أباه لأخذه من ماله: (أنت ومالك لأبيك) وليس من العيب أن يقبل الوالد العون من ابنه، بل ومن حقه شرعًا أن يلزمه ذلك قضاء، إذا كان في حاجة إليه، لكن إذا كان هذا الوالد ذا حساسية من هذا العون، وتخشى أن يشعر بالامتنان عليه، مما يؤدي إلى توقفه عن أخذه، فالأفضل أن تستمر على ما كنت تفعله من إظهار أن هذا العون من التأمينات، وسيأتي اليوم الذي سيعرف فيه الوالد أنك صاحب هذا العون إن آجلاً أو عاجلاً، وحينئذٍ ستسمو في نظره، ويرتفع قدرك في عينه، فتحوز بذلك رضا الله تعالى ورضا والديك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 03,2006
نحن جمعية خيرية نعنى بشئون اليتامى المسلمين في كل أنحاء العالم خاصة الفقراء والمعدمين منهم بدءاً من تقديم المساعدات لهم وانتهاء بإعالتهم إعالة كاملة، والجمعية تقوم باستلام الأموال مِن أصحابها بنِيَّة كَفالة يتامى محددين سلفاً وكل متبرع يعلم من يعوله، والس
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإذا كان هذا المال قد جُمع من التبرعات بغرض رعاية الأيتام فإنه لا يَصحُّ أن يَنصرف ويتحوَّل إلى ما عدا ذلك من أوْجُه الخير، وبما أنه تبرُّع لكَفالَة اليتيم فلا يَجوز شرعًا تحويله إلى أيِّ وجه آخر إلا بعد مُوافقة المُتبرِّع، كما لا يجوز تحويل الصدقة الجارية من الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر، إلا عند العجز عن الوفاء بذلك،ويكون ذلك في أضيق الحدود؛ لأن الأصل وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق، ولأن نية المتصدق وقت الصدقة موضع اعتبار عند تنفيذ المُتَصَدَّق به. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق:<br> إذا كان هذا المال الخاصُّ بالجمعية المذكورة قد جُمع من مالِ تبرُّعٍ، ويَعلم المُتبرِّعُ أنشطةَ هذه الجمعية المذكورة،، وتبرَّع المتصدق بنِيَّة أن هذا المال لكَفالة اليتيم فقط، فلا يَجوز تحويل مال كفالة اليتيم إلى أنشطة أخرى، ويُعمل بِنِيَّة المُتبرِّع لكفالة اليتيم فقط، ولا يجوز تَحويلها إلا بعد موافقة المتبرِّع وأخذ رأيه إنْ أمكنَ، وإنْ لم يُمكن فلا يجوز تحويلها؛ وذلك لأن الجمعية بمَثابة الوكيل للمُتبرِّع، فلا يجوز للوكيل الخروج عمَّا حدَّده له المُوكِّل وهو التبرُّع بماله لكفالة اليتيم. <br> إن من تَصَدَّق بصدقة جارية لجهة ما، سواء أكانت هذه الجهة حكومية أم هيئة خاصة، لانتفاع أحد الناس بهذه الصدقة، فإنه لا يجوز شرعًا تحويلها من الغرض التي خُصِّصَتْ له؛ لأن الأصل الفقهيّ وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق. <br> ولا يجوز العدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك في أضيق الحدود، كي يتحقق غرض المُتَصَدِّق من ذلك قدر المستطاع واحترامًا لرغبته وتنفيذًا لنيته، لأن نية المُتَصَدِّق موضع اعتبار وقت الصدقة. <br> وعليه: فلا لا يجوز تحويل الصدقة عن الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر طالما في الإمكان تنفيذ الصدقة كما خُصِّصَتْ له.<br> ولأن نية المتصدق وقت الصدقة قد استقرت على شيء مُعين فلا يجوز تحويلها إلى غير ذلك إلا عند الضرورة القصوى، ويكون في أضيق الحدود. انتهى كلام الشيخ<br> المحرر: من المعلوم شرعاً أن الجهات التي يتبرع لها الشخص بالمال تكون بمثابة الوكيل الشرعي عن المتبرع، والأصل أن يلتزم الوكيل بقصد موكله ولا يخالف نيته لأن أصل الأعمال بالنيات. أما إن دفع المتبرع ماله لجهات خيرية يعلم طبيعة نشاطها الخيري، وترك لهم حرية التصرف، ولم يحدد نوع العمل الذي يريده فلهذه الجهات حق التصرف في هذا المال في حدود ما تقوم به من عمل خيري، وبالتالي يعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدافع لهذه الجهات بحرية التصرف، أما غير ذلك فلا يجوز كالحالة الواردة في السؤال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 03,2006
ما حكم مَن أسهم بماله في بناء مسجد أو كنيسة فهل له ثواب على اعتبار أن بناء الكنيسة لدين الله أيضاً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فجمهور الفقهاء من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة يجيزون ترميم الكنائس التي أقر أهلها عليها وإصلاحها، إذا قام بالترميم أهلها. أما أن يقوم المسلم بالتبرع لترميم أو بناء أو دعم كنيسة فهذا لم يقل به أحد من المتقدمين أو المتأخرين من العلماء، لأنه لا يوجد من يفتي على غير شرع الله، ولا من يعين على معصية، ولا من يعظم دينا غير دين الله الذي ارتضاه.<br> يقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق "رحمه الله" في رده على سؤال مماثل:<br> إن المساجد لها شأن كبير، قال تعالى: (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَن آمَنَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ وأَقَامَ الصلاةَ وَآتَى الزكاةَ ولَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا من المهتدينَ).<br> وعِمارة المساجد كما تكون بالذَّهاب إليها والصلاة فيها والجُلوس بها تكون ببنائها وتكون بإصلاحها.<br> ويقول صاحب الكشاف: "العِمارة" تتناول رمَّ ما سقط منها وقَمِّها - أي كنسها - وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر. <br> وروى الإمامان: البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن بنَى لله مسجدًا يَبْتَغِي به وجه الله - تعالى - بنى الله له بيتًا في الجنة"، والمُساهِم بماله في بناء مسجد - إذن - إنما يُسهم في عمل شريف حثَّ عليه القرآن وجعل صاحبه في عِداد المُهْتَدِين وحثَّت عليه السنة وجعلت صاحبه من أهل الجنة. <br> أما المساهمة في بناء كنيسة فإن ذلك مُحَرَّم على المسلم؛ لأنه يُعْتَبر نشرًا لدين غير دين الله، والله ـ سبحانه وتعالى - يقول: (إِنَّ الدِّينَ عندَ اللهِ الإسلامُ). ويقول: (وَمَنْ يَبْتَغِ غيرَ الإسلامِ دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ منهُ) فليس لمَن يُسهم في بناء كنيسة من المسلمين أجر، وإنما عليه وِزْر وإثم لا حد له.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Jan 04,2006
هل يجوز إعطاء الصدقة لمَن لا يلتزم بحدود الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور محمد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> في البداية يجب أن نعلم أن المسلم لا يكفَّر بمعصية ما دام غير مستَحِلٍٍّ لها وما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق كما ورد بذلك صحيح الحديث. غاية ما في الأمر أن ذلك متروك لمشيئة الله العليا إن شاء عذَّبه بقَدْر معصيته وإن شاء عفا عنه. <br> استقراء الأحاديث الصحيحة يُرشد إلى ثُبوت أجر المتصدِّق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق، وفي حديث رواه مسلم: "قال رجل لأتصدقَنَّ الليلةَ بصدقة فخرج بصدقتِه فوضعها في يد زانِيَة فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانيَة، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، قال: اللهم لك الحمد على زانٍ وعلى غني وعلى سارق، فأُتِي فقيل له: أما صدقتُك فقد قُبِلَت، أما الزانية فلعلَّها تستَعِفُّ بها عن زناها، ولعل الغنيَّ يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستَعِفُّ عن سرقته". وإن مما لا يَغِيب عن البال أن من الأصناف الذين ذكرهم القرآن في مصارف الزكاة صنف المؤلَّفة قلوبُهم، وهم غير المسلمين ليُسلموا وضعاف الإيمان ليقوى إيمانهم أو أهل الجهالة والقسوة مدارةً لهم. <br> وعن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً، فقلت‏:‏ يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم، أو يبخلوني، ولست بباخل‏"‏ ‏.‏ ‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏ <br> ‏‏‏ومما يؤكد هذا المعنى حديث البخاري: إني لأعطي الرجل وأدَع الرجل، والذي أدَع أحب إليَّ من الذي أُعطي". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر
  • Jan 04,2006
في مُحيط عائلتنا امرأةٌ وَرِثَتْ عن أبيها مالًا، فتصدقت به كاملاً على بناتها المُتزوِّجات بحُجة أنهنَّ مُحتاجات، مع العلم أنها وزوجُها أكثرُ احتياجًا. وقد قال فريق منا: هي حُرَّة في مالِها. وقال آخرون: إنها تتهرَّب مِن أن يَرِثَ فيها زوجُها. فما حُكم الإس
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> فلست أشكُّ في أن الناس أكثرَهم حَسبوا حِسْبَةَ الحياة خطأ وشفَعُوا الخطأ بالخطأ، فهذا واحد مِن المُتوارِثين يرى نفسه أنه سيَموت قبل الآخر فيتهرب مِن أن يرثه بكتابةٍ أو غيرها، وذلك يرى نفسه سيَبقى بعد موت الآخر فيعتبر أيَّة حركة للآخَر في ماله موجَّهة ضدَّه؛ لأنه يُريد ألا يَرِثَ مِن ماله شيئًا ـ وما علِم الجميع أن الموت يأتي بَغْتةً وأن القبر صندوق العمل! ألم يَعلم الجميع أنهم هم مَملوكون لمَن لا يَفْنَى ولا يموت! ألم يعلم الجميع أن المَظنون أن يكون مَوروثًا ربما كان هو الوارث! ألم يعلم الجميع أن المال مِلْكٌ للإنسان ما كان حيًّا فإذا مات أصبح هذا المال مِلْكًا للوارث! <br> يا أخي، المرأة التي تَخلَّصت مِن جميع مالِها وأعطَتْه لبَناتها وهُنَّ لَسْنَ كلَّ وَرَثَتِها حادَت عن جادَّة الطريق الإسلاميّ؛ لأن سيدنا رسول الله قال: "لَأَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ". فَلَيْتَهَا تُعطي بَناتها مِن رَيْعِ ما تَملكُ وتترك مِلْكيَّتها كما هي فربما زادتْ، وإذا وافَى الأجل أخَذَ كلٌّ ما كتبه له الله عز وجل. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 04,2006
نرى في هذه الأيام كثرة المتسولين وخاصة في المساجد بعد انقضاء الصلاة مباشرة، حيث يقوم كل منهم شاكياً ومذكراً بأن للفقراء حقاً في أموال الموسرين، وقد يقف في نفس الوقت أكثر من شخص كل يعرض مصيبته وأوراقه المغلفة بالبلاستيك، ولقد احتار المسلمون في قضية: هل يعط
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي: <br> يحرم على المسلم أن يسأل إلا في حال من ثلاث حالات، وهي المذكورة في حديث قبيصة -رضي الله عنه - فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي بشر قبيصة بن مخارق -رضي الله عنه- قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أسأله فيها، فقال:" أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، ثم قال:" يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال سداداً من عيش، فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتٌ يأكلها صاحبها سحتاً"، هذا بالنسبة للرجل السائل. <br> أما بالنسبة للمسؤول فيحسن منه أن يعطي إذا لم يعلم عن كذب السائل؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – لما جاءه رجلان جلدان قويان، وهو يقسم الصدقة يريدان منها، قال لهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:" إن شئتما أعطيتكما، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". رواه أبو داود والنسائي. ففرق بين السائل والمسؤول، فالسائل يحرم عليه أن يسأل إلا من حاجة كما تقدم، والمسؤول يحسن به إذا لم يعلم كذب السائل أن يعطيه ويذمَّمه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال للرجلين "إن شئتما أعطيتكما." <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان من علماء المملكة العربية السعودية
  • Jan 04,2006
سؤالي يتعلق ببناء مسجد، فأنا إن شاء الله قد عقدت النية على بناء مسجد، ولي عدة استفسارات: 1 – سؤالي: إنني أرغب أن يكون المسجد صدقة جارية عني أنا ووالدي ووالدتي وجديّ.. ولا أرغب أن يسهموا فيه ماديًّا؛ نظرًا لظروفهم المادية، فهل يجوز أن أنوي نية قلبية أن يكو
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن مثل هذا الوقف يكون صدقة جارية لكل من أسهم فيه ولو بحجر؛ قال تعالى:{ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر..} <br> وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:" من بنى مسجدًا للهِ، بنى الله له في الجنَّة مثله " <br> وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:" من بنى لله مسجدًا، ولو كمفحص قطاةٍ أو أصغرَ، بنى الله له بيتًا في الجنَّة "<br> ومعنى هذا أن ذلك العمل يكون صدقة جارية للجميع الذين ساهموا بمقدار مساهماتهم؛ لأن الحديث يدل على هذه النسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "بنى الله له مثله في الجنة"، ومعنى هذا أنه لو كانت مساهمته غالبة فإن جزاءه يكون بمقدار ما ساهم به قليلاً كان أو كثيرًا، وإشراك الجميع في مثل هذا العمل الجليل يكون صدقة جارية لهم جميعًا، ومن الخير إشراك الأقارب في مثل هذا العمل الجليل حتى وإن كنت قادرة على إنشاء هذا المسجد وإتمام بنائه بمفردك؛ ولك مثل اجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من دل على خير فله مثل اجر فاعله ) رواه الامام مسلم في صحيحه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 05,2006
توفي زوجي وترك مالا فخصصت منه جزءا لكي أشتري ثلاجة مياه، وأضعها في أحد الأماكن سبيلا. وقبل أن أشتري الثلاجة عرض علي بعض الجيران أن أشتري مراوح للمسجد الموجود بالحي الذي أسكن فيه، فأي هذه الأعمال أفضل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فيقول الله تعالى مبينا أثر الصدقة بالمال في أوجه الخير:(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)، فالدرهم الواحد من الصدقة يضاعف ثوابه إلى سبعمائة ضعف وأكثر من ذلك حسب صدق المتصدق وإخلاصه واحتسابه الأجر عند ربه، بعيدا عن الرياء وحب السمعة والرغبة في الذكر على ألسنة الناس. <br> بل رفع المولى جل شأنه درجة المخلصين في الصدقات حيث جعل تعالى تعاملهم معه ابتغاء رضوانه ورحمته ومغفرته. <br> قال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون).<br> وقال تعالى: "وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" وأقول للأخت صاحبة السؤال: تقبل الله منك هذا العمل الطيب، وجعله في ميزان حسناتك وحسنات زوجك المتوفى إن شاء الله.فإن كل هذه الأعمال التي جاءت في سؤالك طيبة في أيها وضعت هذا المال، فهو عمل صالح متقبل إن شاء الله، بشرط أن لا يكون مقتطعا كله أو بعضه من أموال القصر، إن كان المتوفي قد ترك أحدا منهم. <br> وأما عن أيها أفضل من غيره، فإني أرى وضعها في شراء السبيل أفضل، أما إن كان المسجد في طور الإنشاء، ولم يوجد غيره في نفس المنطقة، فإنه يقدم على غيره في الإنفاق، قال تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه".<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 19,2006
أنا في حاجة إلى قبول الصدقات لظروفي الصعبة، لكن بعض الناس يتصدقون عليَّ وهم أصحاب أموال جمعوها من المغالاة في الأرباح واستغلال حاجة الناس للسلع وهذا على حد علمي. فهل أقبل الصدقة منهم أم لا؟!
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> هذا السؤال طريف جدًّا؛ لأنه جاء من الطرَف الأضعف وهو الفقير حيث يحرِص على أن يكون مال الصدقة حلالاً، وقد تعودنا أن نتلقَّى السؤال من أصحاب الأموال في كيفية تصريف أموالهم.<br> فنشكر للسائل هِمَّته وحرصه على دينه وتعفُّفه عن الشبهة، ونطمئنه بأنه لا حرج عليه في أخذ الصدقة ما دام محتاجًا، وليس له أن يسأل عن مصدرها، وقضية قبول الصدقة وعدم قبولها فذلك مرجعه إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، بمعنى أنه جل شأنه يعطي الثواب الجزيل للمتصدق من مال حلال، ولا يمنح ثوابه للمتصدق من مال حرام. <br> قال تعالى: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) (التوبة: 104). وقد نبَّه السائل إلى مسألة تهم المجتمع ككل، وهي أن هناك طائفة من التجار لا يرقبون في مؤمن إِلًّا ولا ذمة، ويستغلون حاجة الناس إلى السلعة ويغالون في أثمانها. <br> وهؤلاء يجمعون حرامًا، ويأكلون سحتًا، ويظلمون الناس ويبغون في الأرض فسادًا، قال تعالى: (ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين) (المطففين:1ـ 6). <br> وقد دعا الإسلام إلى السماحة في البيع والشراء، واليسر في التعامل، ففي صحيح البخاري عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "رَحِم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Jan 19,2006
هل يجوز شرعًا استبدال الأضحية بالصدقة بما يوازى ثمنها من الصدقات تيسيرًا على الطبقات الفقيرة وصرفًا للناس عن الإسراف؟‏
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> جاء في فتاوى الشيخ حسنين مخلوف - شيخ الأزهر السابق - حول هذا الموضوع ما يلي:<br> ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك.‏ <br> وعند الحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم.‏ ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية وقدّره بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم فهى من باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم فى هذا العيد.‏ <br> أما التصدق بالثمن على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزىء عن الأضحية لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذى حرموه أكثر أيام العام.‏ <br> والمشهور الراجح فى مذهب مالك وهو المروىّ عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن.‏<br> وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل كما فى شرح الموطأ وغيره من كتب المذهب.‏ <br> وأما التصدق بما يوازى الثمن من صدقات أخرى فلم يقل به أحد من الأئمة.‏ <br> والذى أراه الأخذ بقول الجمهورعدم جواز استبدال الأضحية بالصدقة ؛والصدقة لا تجزئ عن الأضحية لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك ؛<br> ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحى سيؤدى حتمًا على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسى برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى فى المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحى كسادًا فاحشًا يضر المنتجين وكثيرًا من التجار.‏ <br> والله أعلم.‏
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله
  • Jan 20,2006
نحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة وبعد، هل يجوز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالفائدة؟ وهل تجوز الزكاة بأموال الفائدة؟ وهل يمكن صرف هذه الأموال في الصدقات؟ وما البديل خصوصًا وأن معظم الدول الإسلامية تتعامل بالربا؟
أخانا الكريم، فينبغي ألا تتعامل مع البنوك الربوية، حتى وإن كان على هيئة وديعة جارية، فالبنك يقوم بإقراض هذا المال. <br> ويمكنك أن تضع أموالك في أحد البنوك الإسلامية، وإن شكّك البعض فيها. <br> فالحكم إنما يكون بما أعلنته، فإن قال أحدهم إن اسمه محمد وأنه مسلم، فيجب معاملته على هذا الأساس إلى أن يثبت العكس. ندعو الله لك ولهم بالتوفيق والفلاح. <br> أما عن الفوائد فلا يصح إخراجها كزكاة للمال، فالزكاة يجب أن تكون من مال طيب، فالله تعالى لا يقبل إلا طيبًا، وقال سبحانه: "وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ". <br> والفائدة يجب التخلص منها بالتصدق ولا أجر فيها. <br> بارك الله لك في الرزق الحلال الطيب.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
ما حكم من لم يُخرِج الزكاة في عيد الفطر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق "رحمه الله " في رده على سؤال مماثل: <br> زكاة الفطر واجِبَة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يَزِيد عن حاجته وحاجة مَن تَلْزَمُه ونفقته يوم العيد وليلته، ويُخرجها عن نفسه وعن كل مَن تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين، ويقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيما رواه البخاري ومسلم: "فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين". <br> ويجوز أن يُخرِجَها على الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها، والوقت المُسْتَحَبُّ للإخراج هو يوم العيد، فقد رَوَى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وقال: "اغنُوهم في هذا اليوم"، وفي رواية البيهقي: "اغنوهم عن طَوَاف هذا اليوم". <br> وصدقة الفطر حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقُط بفوات وقتها، وإنما تستمر دَيْنًا على مَن لم يُؤَدِّها، ويكون في تأخيرها إثم على مَن أخَّرها. وعليه أن يعمل على أدائها.<br> وهي على كل حال دَيْن في ذِمَّته يستمر حتى تُؤَدَّى ولو في آخر العُمْر، وإذا مات قبل أن يُؤَدِّيَها فعلى وَرَثَته أن تُخْرِجَها من تركته قبل تقسيمها. <br> فعلى كل مَن لم يُؤَدِّ زكاة الفطر من المسلمين أن يُخرجها الآنَ؛ فإنها مَطْهَرة للصائم من اللغو والرفَث. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 08,2005
لم أمْلِكْ مالاً في أول شهر شوَّال بقدر نفقتي، فهل كان يجب عليَّ تأدية زكاة الفطر أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فزكاة الفطر - وتسمى صدقة الفطر - واجبة على كل حُرٍّ مسلم قادر، الذي يملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية. وقد أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، قبل الزكاة، وقد كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يخطب قبل يوم عيد الفطر، ويأمر بإخراج زكاة الفطر، ففي الحديث الصحيح عن عبد بن ثعلبة قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أدوا صاعًا من بُرٍّ أو قمح، أو صاعًا من تمر أو شعير، عن كلِّ حُرٍّ أو عبد، صغير أو كبير". <br> وبعض الأئمة يقول: إن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا كان المسلم عنده ما يَفضُل ويزيد على قُوتِه وقُوتِ عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاج إليه من مسكن ودابة وثياب وكُتُب عِلْم، وكل ما جرَتِ العادة بالحاجة إليه. <br> فإذا كان السائل غير مالك شيئًا زائدًَا على نَفَقَتِه ونفقة عياله عند وقت وجوب عند وقت وجوب الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر - أول شهر شوال - فإنه لا يكون مُكلَّفا بدَفْع هذه الزكاة<br> والقرآن الكريم يقول: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة:286). ويقول: (يُرِيدُ اللهُ بِكم اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكم العُسْرَ) (البقرة:185). <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 08,2005
لمن أعطي زكاة الفطر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:<br> تعطى زكاة الفطر للفقير المحتاج، وللمسكين المُعسر، وهذا ما يفهم من مذهب الإمام مالك، وقال جمهور الفقهاء: إن زكاة الفطر للأصناف التي تُعطى إليها زكاة الزُّروع والأموال، وهي المذكورة في قول الله - تعالى -: (إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حَكيمٌ). (التوبة:60) وجمهور الفقهاء على أنه يجب دفع الزكاة للمسلم، ولا يجوز دفعها لغيره.. <br> ولا شك أن القريب الفقير أولَى بالزكاة، ما دام المُزكي غير مُلْزَمٍ بنفقة هذا القريب، والقاعدة <br> تقول: "الأقربونَ أولى بالمعروف". ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان فقيرًا مُستحقًّا؛ لأنها غير مُلزمة بنفقته، ولكن لا يجوز للزوج أن يدفعها لزوجته، لأنه مُلزَم بنَفَقَتِهَا، ولا يجوز دفعها للخادم أو الطباخ أو السائق أو الفرَّاش وأمثالهم ما دام المُزكي يُنفق عليهم. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 08,2005
بالنسبة لزكاة الفطر، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك. ففي أي البلدين يجب أن يخرج الزكاة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال (ليلة العيد)؛ لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، وإن صام سائر أيام رمضان. ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين، ولهذا جاء في الحديث: " أغنوهم في هذا اليوم ". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن/الأزهر
  • Dec 08,2005
هل من الضروريّ أن يُخرِج كل مسلم زكاة فطره حتى يُقبَل صيامُه؟ وإذا كان الإنسان لا يملك ما يمكنه من إخراج هذه الزكاة، فهل يقبل صيامه في رمضان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالصوم فريضة من فرائض الإسلام كتبها الله على عباده بقوله في سورة البقرة:( يَا أَيُّها الذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَّقُونَ) (الآية: 183). وزكاة الفطر كذلك أوجبها الله على عباده، وقد ثبت في الحديث المتَّفق عليه أن النبيَّ - صَلوات الله وسلامه عليه - فرض زكاة الفطر في رمضان. <br> وصوم رمضان لا يغني عن أداء زكاة الفطر، كما أن زكاة الفطر لا تغني عن صوم رمضان، فكلٌّ منهما واجب مستقل، وكل منهما مطلوب الأداء من المسلم القادر، ومن ترك الصوم وزكاة الفطر معًا كان أفحش ممن ترك أحدهما، ومن أداهما معًا فذلك هو المسلم الصحيح. <br> ولكن لا ينبغي أن يقال لمن يصوم ولا يزكي زكاة الفطر إنه غير مقبول الصيام؛ لأنه يمكن أن يقال إن الصيام فريضة لها ثوابها عند أدائها، وعلى الإنسان عقوبتها إذا أهمل في أدائها، ومثل هذا يمكن أن يقال بشأن زكاة الفطر، وإن كان الواجب علينا ألاّ ننسَى أن الإسلام كلٌّ لا يتجزأ، وأن فرائضه وأوامره كلها يجب أن تؤدَّى. <br> ولقد جاء في كتب السّنّة حديث منسوب إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يقول:" صوم رمضان معلّق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر". ومع أن علماء الحديث قد تكلّموا في درجة هذا الحديث، نفهم أن هناك تصويرًا في كلماته لنوع من الارتباط بين حكمة الصوم وحكمة زكاة الفطر، فمن بين حكم الصوم أنه يحرك الشعور بما يتعرض له الفقراء والمحتاجون من ألم الجوع، فتأتي زكاة الفطر ترجمة عملية لما يترتب على هذا الشعور من عطف على المساكين وإغناء لهم عن السؤال في مناسبة العيد، ولعل ما يفسِّر هذا أن بعض الأحاديث الشريفة قد بيّنتْ أن زكاة الفطر فيها" طهر للصائم من اللغو والرَّفَث، وطعمة للمساكين ". <br> وأما إذا كان الإنسان لا يملك ما يمكنه من إخراج هذه الزكاة، فلا ذنب عليه إذا لم يخرجها؛ لأن القرآن الكريم يقول: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286).<br> إن زكاة الفطر إنما تجب على من يقدر على دفعها، بأن كان عنده نصاب الزكاة، أو كان لديه ما يَزيد عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته، ويدفع الإنسان هذه الزكاة عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد الصغار والخدم ونحوهم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 08,2005
هل الزكاة واجبة على الصائم فقط؟ وإذا أفطر شخص بعذر أو بغير عذر فهل تجب عليه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:الصوم ليس شرطًا في وجوب زكاة الفطر على الإنسان، فلو أفطر الشخص لِكِبَرِ سِنِّهِ أو مَرَضِهِ أو سَفَرِهِ، فإنَّ زكاة الفطر تَلزمه؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بهذا الشرط، ولأنها تجب على غير المُكلَّف بالصوم. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور أحمد الشرباصي " رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> زكاة الفطر واجبة على المسلم، وقد ثبتت مشروعيتها بنص القرآن الكريم، لقوله تعالى: (قد أفلحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسمَ ربِّهِ فَصَلَّى)0(الأعلى: 14ـ 15)0وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: <br> نزلت هذه الآية في زكاة رمضان، وحكمتها أنها تطهيرٌ للصائم مما قد يكون وقعَ منه من اللَّغْوِ أو فُحش القول، ولتكون عوْنًا للفقراء على كفايتهم في العيد. وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: فرض رسول الله - صلى الله عليه و سلم - زكاة الفطر طُهْرَةً للصائمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبْل الصلاة (أي صلاة العيد) فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدَقةٌ من الصدقات. <br> وهي تجب على كل مَن يجد ما يدفعه زيادة على قُوته وقوت مَن ينفق عليه في يوم العيد وليلته، والصوم ليس شرطًا في وجوب زكاة الفطر على الإنسان، فلو أفطر الشخص لِكِبَرِ سِنِّهِ أو مَرَضِهِ أو سَفَرِهِ، فإنَّ زكاة الفطر تَلزمه؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بهذا الشرط، ولأنها تجب على غير المُكلَّف بالصوم.<br> وتجب زكاة الفطر عن الإنسان: عن نفسه وعَمَّنْ تَلزَمُه نَفَقَتُهُ أو يتولَّى أمره، كطفله الفقير الذي عليه نفقته، وأما الأولاد الذُّكور الكبار العقلاء، فلا يجب على الأب أن يُخرج عنهم الزكاة إذا كانوا مُستقلِّين عنه في المعيشة، ولكنهم إذا كانوا عاجزين عن الكسب، أو يطلبون العلْم، فإن الأب يُخرج زكاتهم. ولا يجب على الرجل أن يخرج الزكاة عن والديه لعدم وِلايته عليهما، وتجب عليه زكاة زوجته، لأنه قوَّام عليها، والحديث المرويُّ عن ابن عمر يقول : " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصدقةِ الفِطر عن الصغير والكبير، والحُرِّ والعبد، ممَّنْ تُنفقون عليهم. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
في شهر رمضان الماضي قمت بدفع زكاة الفطر في أول أيام رمضان فأخبرني أحد الأصدقاء بأنه لا يجوز لي ذلك ويجب علي دفعها مرة أخرى وهل يمكن لي تكرار هذا الامر أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وجوز البعض تقديمها في أثناء شهر رمضان، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وبالتالي فلا شيء على من أدى زكاة الفطر في أول رمضان على بعض الآراء. خاصة إن كانت هناك حاجة لذلك..<br> اختلف الفقهاء في تعجيل زكاة الفطر على النحو التالي:<br> 1. يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين.<br> 2. يجوز تعجيلها من نصف الشهر.<br> 3. يجوز تعجيلها من أول الشهر.<br> 4. يجوز تعجيلها من أول العام.<br> 5. لا يجوز تعجيلها. <br> قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: يجوز تعجيل الفطر قبل يوم الفطر. وقد جوزه الشافعي من أول رمضان، وجوزه الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدن الموجود وقال الكرخي من فقهاء الحنفية وأحمد بن حنبل: لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين. وقال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلى الزكاة أقرب. وحكى الإمام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل.<br> وقال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها، وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه: والصحيح ما عليه الجمهور: يجوز في جميع رمضان، ولا يجوز قبله. والثاني يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى; لأنه لم يبدأ في الصوم. والثالث: يجوز في جميع السنة، حكاه البغوي وغيره، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب: على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن: إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها وظاهره: أنها تكون أداء، والفرق: أن زكاة الفطر مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: وإن قدم زكاة الفطر قبل ذلك بيوم أو يومين، أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين، لا يجوز أكثر من ذلك. وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وقال أبو حنيفة: ويجوز تعجيلها من أول الحول; لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال.<br> وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان; لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين، جاز تعجيلها، كزكاة المال بعد ملك النصاب. وعن نافع، عن ابن عمر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به، فيقسم- قال يزيد أظن: هذا يوم الفطر- ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ". والأمر للوجوب، ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد، وسبب وجوبها الفطر; بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب، والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت. فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز; لما روى البخاري، بإسناده عن ابن عمر، قال “: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان. وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين“ وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه، ولأنها زكاة، فجاز تعجيلها قبل وجوبها، كزكاة المال.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 13,2005
لقد أخرجنا زكاة الفطر قبل نهاية رمضان بحوالي عشرة أيام وذلك لمساعدة مستحقيها والانتفاع بها ربما في شراء احتياجات العيد لأطفالهم أو غير ذلك. ولكن قال لنا بعض المشايخ بأن هذا لا يجوز، فما حكم الدين في ذلك؟ السؤال الثاني: لقد أخرجنا الزكاة نقدًا باعتبارها أن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: أربأ بك أن توقع نفسك في هذه البلبلة والحيرة؛ إذ الواجب عليك وقد خرج وقت هذه الزكاة وقد قمت بإخراجها على نحو جائز، أقول من الواجب عليك طرح الشك باليقين. <br> ثانياً: ما قمت بفعله من إخراج زكاة الفطر قبل نهاية رمضان بعشرة أيام هو عمل صالح إن شاء الله تعالى، فمن الفقهاء من يرى جواز إخراج زكاة الفطر من بداية، بل من قبل رمضان، وعليه فلا تكن في شك من جواز عملك هذا، وعلى الله القبول. <br> ثالثاً: كذلك ما قمت به من إخراج زكاة الفطر نقدًا، لا حرج عليك في ذلك، فإن الأحناف يرون هذا الرأي ويقولون به، وفي بدائع الصنائع للإمام الكاساني، وغيره من كتب فقه الأحناف، ما يشير إلى جواز إخراج هذه الزكاة نقدًا، حيث يقولون: "إن كان المراد حكمة النص، فيجوز إخراج الزكاة نقدًا، والحكمة هي: الواردة في الحديث "أغنوهم عن ذلّ السؤال في هذا اليوم"، وعليه فإخراج الزكاة نقدًا، سبيل واسعة لتحقيق هذا الإغناء، وهو ما نقول به، وقال الأحناف كذلك: "إن كان المقصود عين النص "صاعًا من شعير..."، وعليه فلا بد من إخراج الشعير والتمر. <br> رابعاً: أن ما قمت به من إخراج هذه الزكاة نقدًا، لا حرج فيه شرعًا إن شاء الله، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والفقه في الدين أمارة إرادة الله تعالى الخير بالعبد، للحديث: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 30,2005
هل يجوز تأخير دفع زكاة الفطر للمستحق لما بعد العيد حرصًا علي إيصالها للمستحق مع العلم أن كميات الزكاة كبيرة جدًا ولا يمكن توزيعها قبل العيد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد.‏ والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضى اللّه عنهما:‏ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.‏ وفى حديث الدارقطني:‏ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي أغنوا الفقراء عن الطواف والسعي في الأسواق ونحوها بطلب الرزق في هذا اليوم، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة.‏وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم، فإذا عدموا،أو فقدوا قبل العيد، أو لم يستطاع الوصول إليهم، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 30,2005
متى شُرِعت زكاة الفطر، وما مقدارها، وما هي حِكمة مشروعيتها وهل تجب على من لم يصم رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فقد شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة، وحكمة مشروعيتها أنها طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهي تجب على من صام رمضان ومن أفطره لعذر أو لغير عذر، و مقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد.<br> يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويبين الحديث الأول مقدار هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد، وكان الغالب في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة هو التمر والشعير، وأئمة الفقه على إخراجها عينًا، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة، وهي تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن. <br> والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبي حنيفة. أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل، وهو قدحان وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أي صنف من الأقوات وهو قدحان، وعند المالكية صاع أيضًا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري، فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص، ورأى الجمهور في كونها صاعًا من أي قوت أقوى من رأي أبي حنيفة في المفاضلة بين القمح وغيره، فإن معاوية هو الذي قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز: إني أرى أن مدين من سمراء الشام - أي القمح - تعدل - صاعا من تمر، فأخذ بعض الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري، ولا مانع من الأخذ برأي أبي حنيفة في إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمي، فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر، فيؤخذ بالسعر العادي الجاري بين عامة الناس، وكلما زاد عليه كان أفضل، هذا، والصاع يساوي اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهمًا، أي أربع أوقيات. <br> وبالنسبة لحكمة مشروعية هذه الزكاة قد أشار إليها الحديث الثاني، فهي تتمثل في فائدتين، فائدة تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة. <br> أما الأولى: فهي تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسي حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها. وهي في الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بما يعانون منهما من الفقراء والمساكين، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز أن يقسو قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ ظمأه، يسأله شيئًا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهي رمز متواضع، بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد، كما جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن، حيث يُشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه. ومن قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دلَّ على أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة، وكان صيامه صيامًا شكليًا قد يكون مُرغمًا عليه حياءً، لا من الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث الذي رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد "صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر". <br> وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة في يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي والدارقطني "اغنوهم عن طواف هذا اليوم". <br> ولهذه الفائدة التي تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعُذر أو لغير عُذر، فإن كان قد قصر في واجب فلا يجوز أن يُقصر في واجب آخر، وإن كان قد حرم من الفائدة الخ
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 30,2005
هل زكاة الفطر تختلف من عام إلى عام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:<br> فزكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي، وهذا المقدار هو الصاع والصاع حدده النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين: <br> الأمر الأول: أن النقود كانت عزيزة عند العرب، خاصة أهل البوادي منهم فلو قلت لأحدهم: ادفع كذا درهمًا أو دينارًا، فلن تجد لديه من ذلك شيئًا... ليس لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب يومئذ. <br> وهذا مما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدد زكاة الفطر بالصاع. <br> الأمر الثاني: أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر، فأحيانًا نجد الريال منخفض القيمة، وقوته الشرائية متدنية جدًا، وفي أحيان أخرى ترتفع قيمته الشرائية في الأسواق، مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطربًا بين الصعود والهبوط، ولا يستقر على حال. ولهذا حددها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع. والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعامًا في الغالب. <br> وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره، وهي ليست على سبيل الحصر، ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد جائز، سواء أكان برًا أم أرزًا أم ذرة أم غير ذلك. <br> والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل، أي نحو كيلوين من الطعام (2 كلغم) أو خمسة أرطال تقريبًا. <br> ويمكن دفع القيمة على مذهب أبي حنيفة. <br> وإن كان موسرًا فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع، لأن الطعام لم يعد مقصورًا هذه الأيام على الأرز مثلاً، بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر والفاكهة وغير ذلك.. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 30,2005
ما حكم من لم يؤد زكاة الفطر حتى صلاة العيد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فيرى جمهور الفقهاء أن تأخير زكاة الفطر عن الصلاة مكروه، لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء.<br> يقول الشيخ يوسف القرضاوي: <br> يرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها (أى زكاة الفطر ) عن الصلاة مكروه؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء (المغني67/3). <br> ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام. <br> قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين له، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة (المحلى: 143/6). <br> ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". <br> ومعنى أنها "صدقة من الصدقات": أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم. <br> وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها (نيل الأوطار: 195/4).<br> وقال في "المغني": فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء (وكذا قال الدردير في الشرح الكبير (508/1): <br> ولا تسقط الفطرة بمعنى زمنها لترتبها في الذمة) وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى (المغني67/3).<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 30,2005
إن زوجتي حامل وفي شهرها السابع، سؤالي هو عندما أدفع فطرة العيد هل أخرج عن هذا الجنين الذي لما ير الحياة بعد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فذهب ابن حزم إلى وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه إذا أتم مائة وعشرين يوما، وجمهور الفقهاء على عدم وجوب ذلك، ورجح الشيخ القرضاوي أن ذلك مستحب لا واجب. يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> أما الجنين، فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب عنه. وقال ابن حزم: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر. لما صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ.<br> واحتج ابن حزم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والجنين يقع عليه اسم "صغير" فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه.<br> وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل. <br> وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم. <br> وعن سليمان بن يسار: أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال نعم قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة (المحلى: 132/6).<br> والحق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التزكية عن الحمل، ومن التعسف أن يقال: إن كلمة "صغير" في الحديث تشمل الحمل. <br> كما أن ما روي عن عثمان وغيره لا يدل على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خيرًا فهو خير له.<br> وقد ذكر الشوكاني: أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه (نيل الأوطار: 181/4). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 31,2005
ما ينبغي فعله تجاه ما يتعرض له إخواننا على أرض فلسطين الحبيبة، وهل يجوز دفع زكاة الفطر لهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور محمد سعيد حوى أستاذ الشريعة في جامعة مؤتة -الأردن:<br> الواجبات تجاه ما يتعرض له إخواننا كثيرة منها إحياء روح الجهاد، والشهادة في الأمة، والضغط الشعبي لإيجاد لإحياء روح المسؤولية الرسمية تجاه فلسطين، والدعم المالي بلا حدود لتغطية نفقات أسر الشهداء والمعتقلين ليثبت إخواننا في جهادهم، فقد لا يكونون بحاجة إلى أفراد من خارج فلسطين بقدر حاجتهم إلى التثبيت. مع إصلاح أنفسنا ليؤهلنا الله لإحياء فريضة الجهاد -إن شاء الله- وما ذلك على الله بعزيز. <br> كما أن إخواننا المسلمين في الغرب يمكن أن يقوموا بأنشطة إعلامية وضغوطات سياسية على حكومات بلدانهم وفق قوانين التجمع والتظاهر عندهم لتحصيل ما يمكن تحصيله من حقوق كخطوة على الطريق. <br> أما دفع زكاة الفطر لهم، فهي من أعظم الأعمال أجرا -إن شاء الله-، وكذا الزكوات مطلقا والصدقات؛ إذ يجوز قطعا نقل الزكاة إلى غير بلدها؛ فإنه قد ثبت أنه كانت ترسل الصدقات إلى المدينة من الأطراف والمدن، ويتصرف بها النبي -عليه الصلاة والسلام- على الوجه الذي يراه مناسبا، والمسلمون وحدة واحدة تتكافأ دماؤهم وأموالهم. <br> وأما حديث: "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" الذي ورد في وصية رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ -رضي الله عنه- لما ذهب إلى اليمن، فلم يفهم منه الحصر في فقراء اليمن؛ إذ ثبت أن معاذا قد أرسل إلى رسول الله بعض هذه الزكوات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سعيد حوى
  • Dec 31,2005
هل يجب على الزَّوج أن يُخرج زكاة الفِطر عن زوجتِه الناشِز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف: <br> قال جمهور الفقهاء: إن الزّوج يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسِه وعمّن تجِب عليه نفقتهم، ومنهم الزوجة ما دامت الزّوجيّة قائمة حقيقة أو حكمًا كالمُطلقة، وأبو حنيفة لا يوجِب هذه الزكاة على الزّوج، فهي التي تُخرج زكاتَها، لكن لو تبرّع هو بإخراجها عنها أجزأَتْ ولو كان ذلك بغَير إذْنِها.<br> فإذا لم تكن الزّوجيّة قائمة بسبب الموت أو الفِراق فللنفقة أحكام مذكورة في مواضِعِها، لكن النّفقة تسقط بالنُّشُوز، الذي يتحقّق بأحد أمرين، امتناعها عن تمتُّع الزَّوج بها، وخروجها من منزل الزَّوجيّة بغير إذنه وبغير ضرورة.<br> وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفي وجوبها خلاف فقد تجِب النفقة ولا تجب الزكاة لكنْ إذا سَقطتْ سَقطَتْ زكاة الفِطر إذا كان النُّشوز في وقت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة من رمضان أو أوّل يوم من شوال. وعلى الزوجة أن تُخرِج زكاتها هي عن نفسِها حينئذٍ.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 31,2005
لي خمسة أبناء وزوجتي حامل، وأنا فقط الذي أصوم شهر رمضان. فهل أخرج زكاة الفطر عني فقط أم أخرجها عني وعن زوجتي وأولادي؟ وما مقدارها؟ علما بأنني متوسط الحال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه، وعن جميع من يعول، سواء أكان قد صام رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم، وسواء صام من يعولهم، أم لم يصوموا ما دام يمتلك قوت عياله ليلة العيد ويومه. <br> وإليك ذلك بالتفصيل في فتوى الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: <br> زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه، وعن جميع من يعول، سواء أكان قد صام رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم، وسواء صام من يعولهم، أم لم يصوموا ما دام يمتلك قوت عياله ليلة العيد ويومه، لِمَا ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال ابن عمر - رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير. من المسلمين". رواه الجماعة. <br> فيجب عليك أيها السائل الكريم إخراجُ زكاة الفطر عنك، وعن زوجتك وعن أولادك الخمسة، أما الجنين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إيجاب الزكاة عنه؛ لأنهم اشترطوا في من تجب عنه الزكاة أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. وذهب الإمام ابن حزم -رحمه الله- إلى وجوب زكاة الفطر عن الجنين. وأرى خروجا من الخلاف استحباب إخراجها عنه. <br> وأما مقدارها فهو صاع من الطعام الغالب في قوت أهل البلد كالأرز والقمح والتمر وغيرها. والصاع عبارة عن اثنين من الكيلو جرامات ونصف الكيلو جرام. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إيجاب هذا القدر عن كل شخص من الطعام، ورأوا عدم إجزاء إخراج القيمة من النقود. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة من النقود. فإذا أخرجت الواجب عليك طعاما من غالب قوت أهل بلدك أجزأ عنك، وإذا أخرجت القيمة من النقود وهي تعادل ثلاث جنيهات عن كل شخص أجزأ عنك، والأفضل هو الأنفع للفقير المحتاج الذي سندفع إليه الزكاة. <br> وحكمة مشروعيتها ما جاء في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة
  • Dec 31,2005
هل يجوز إعطاء الخدم عندي من غير المسلمين كالسائق والشغالة من زكاة الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فزكاة الفطر تصرف للمسلمين،أما أهل الكتاب فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز صرفها لغير المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها لأهل الكتاب، ويمكن التوفيق بينهما أن الأصل أن تكون للمسلمين، فإن فاضت الحاجة عن المسلمين أعطيت لأهل الكتاب، أو كان هناك ضرورة تدعو لذلك. <br> يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:<br> قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟. فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم"... الحديث. <br> الخلاف في فقراء أهل الذمة: <br> قال: واختلفوا: هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟. <br> والجمهور على أنها لا تجوز لهم. <br> وقال أبو حنيفة: تجوز لهم. <br> وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر والإسلام معًا؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانًا (بداية المجتهد: 73/1).<br> روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر (المصنف: 39/4)، وعن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان (المغني: 78/3). <br> وهي لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهي عن البر بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل من يعيش في كنف المسلمين، ولو كانوا من الكفار في نظره. على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغنى فقراء المسلمين أولاً.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
هل على الإنسان إثم إن لم يخرج زكاة الفطر؟ وهل صحيح أن الصوم معلق بين السماء والأرض حتى تخرج الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فمن ترك زكاة الفطر فهو آثم لأنها فرض على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير لمن ملك قوت يومه وليلته لأنها طهرة للصائم فلا فرق في ذلك بين الغني والفقير.<br> وأما الحديث الشريف فهو حديث صحيح، ولذا من أراد أن يكون محاميه وشافعه عند ربه قويا فيجب أن يذهب الصيام صحيحًا معافى من كل جرح أو خدش يؤثر فيه ليشفع لصاحبه بإذن الله عند ربه. <br> يقول فضيلة الدكتور سالم أحمد سلامة - عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة - فلسطين: <br> أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى تُؤدى زكاة الفطر، وإذا صح الحديث فهل لأحد أن يسال عن صحة ذلك؟ فإذا لم تؤد زكاة الفطر بقي الصيام معلقا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وجعلها على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير لمن ملك قوت يومه وليلته". <br> ولأنها طهرة للصائم فلا فرق في ذلك بين الغني والفقير؛ فيخرجها المسلم ليس عن نفسه فحسب بل عمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه ومن يتولى أمورهم، والإنفاق عليهم، فإذا أراد المسلم أن يشفع له صومه؛ فعليه أن يرفعه برافعة زكاة الفطر حتى يضع صومه أمام ربه فيشهد له ويشفع له أمام ربه سبحانه وتعالى. <br> ولذا إذا أراد أن يكون محاميه وشافعه عند ربه قويا؛ فيجب أن يذهب الصيام صحيحًا معافى من كل جرح أو خدش يؤثر فيه؛ ومن منا لا يخطئ؟؟ ومن منا لا يلغو؟ ومن منا لا يتحدث في الرفث؟! لذا فزكاة الفطر طهرة للمسلم ولصيامه من اللغو والرفث؛ فيذهب الصيام ويرتفع للسماء قويًّا يشفع لصاحبه بإذن الله عند ربه. <br> وقطعًا، من ترك هذه الزكاة فهو آثم؛ فهي فرض لقول النبي في حديث ابن عباس السابق: "فرض رسول الله …" وكما أن الله تعالى يفرض ويوحي إلى نبيه بما يفرض علينا من شرائع الله؛ فالسنة شارحة ومبينة ومفصلة ومقيدة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما أنها أتت بأحكام ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. سالم أحمد سلامة عميد كلية أصول الدين فلسيطن
  • Jan 05,2006
ما حكم من لم يؤد زكاة الفطر حتى صلاة العيد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> فيرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها(أى زكاة الفطر ) عن الصلاة مكروه؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء (المغني67/3). <br> ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام. <br> قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين له، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة (المحلى: 143/6) .<br> ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". <br> ومعنى أنها "صدقة من الصدقات": أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم. <br> وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها (نيل الأوطار: 195/4).<br> وقال في "المغني": فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء (وكذا قال الدردير في الشرح الكبير (508/1) : ولا تسقط الفطرة بمعنى زمنها لترتبها في الذمة) وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى (المغني67/3). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
على من تجب زكاة الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين). <br> وروى البخاري عنه قال: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين). <br> وعن أبي هريرة في زكاة الفطر: (على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني). (رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم (186) من كتاب الزكاة. من الفتح الرباني: 9/139) وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي. <br> وهذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة على الرؤوس والأشخاص من المسلمين لا فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير بل لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحضر، ولا تجب على أهل البادية، وظاهر الأحاديث يرد عليهم، فالصواب ما عليه الجمهور (نيل الأوطار: 4/181). <br> وروى ابن حزم هذا القول عن عطاء، ورد عليه بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يخص أعرابيًا ولا بدويًا من غيرهم، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين (المحلى: 6/131). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي
  • Jan 05,2006
هل تدفع زكاة الفطر عن غير الصائمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <br> في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين). <br> وروى البخاري عنه قال: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين). <br> وعن أبي هريرة في زكاة الفطر: (على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني). (رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم (186) من كتاب الزكاة. من الفتح الرباني: 9/139) وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي. <br> وهذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة على الرؤوس والأشخاص من المسلمين لا فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير بل لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحضر، ولا تجب على أهل البادية، وظاهر الأحاديث يرد عليهم، فالصواب ما عليه الجمهور (نيل الأوطار: 4/181).<br> وروى ابن حزم هذا القول عن عطاء، ورد عليه بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يخص أعرابيًا ولا بدويًا من غيرهم، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين (المحلى: 6/131). <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 18,2006
ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد خروج وقتها وهل تسقط بسبب ذلك؟
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..<br> يقول فضيلة الدكتور القرضاوي -حفظه الله- <br> يرى جمهور الفقهاء أن تأخير زكاة الفطر عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء (المغني67/3). <br> ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام. <br> قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين له، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة (المحلى: 143/6). <br> ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". <br> ومعنى أنها "صدقة من الصدقات": أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم. <br> وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها (نيل الأوطار: 195/4). <br> وقال في "المغني": فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء (وكذا قال الدردير في الشرح الكبير (508/1): ولا تسقط الفطرة بمعنى زمنها لترتبها في الذمة) وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى (المغني: 67/3). <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 19,2006
بالنسبة لزكاة الفطر، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك. ففي أي البلدين يجب أن يخرج الزكاة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد<br> فيخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال (ليلة العيد) ؛ لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، وإن صام سائر أيام رمضان. <br> ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين، ولهذا جاء في الحديث: " اغنوهم في هذا اليوم ". <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Jan 19,2006
هل يجوز تأخير دفع زكاة الفطر للمستحق لما بعد العيد حرصًا علي إيصالها للمستحق مع العلم أن كميات الزكاة كبيرة جدًا ولا يمكن توزيعها قبل العيد؟
بسم الله والصلاة والسلام عل رسول الله وبعد <br> يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف:<br> لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد.‏ والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضى اللّه عنهما:‏ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.‏ وفى حديث الدارقطني:‏ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي أغنوا الفقراء عن الطواف والسعي في الأسواق ونحوها بطلب الرزق في هذا اليوم، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة. <br> ‏وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم، فإذا عدموا، أو فقدوا قبل العيد، أو لم يستطاع الوصول إليهم، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير.‏ <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 21,2006
تزوجت مسيحية لازالت على دينها ولي أولاد منها فهل يجب علي دفع زكاة الفطر عنها أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> الزكاة عن الزّوجة غير المسلمة غير واجبة على رأي الجمهور، وواجبة عند أبي حنيفة وأصحابه وإليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف: <br> زكاة الفطر تجب على الرجل أن يخرجَها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقتهم ومنهم الزّوجة، والزّوجة غَير المسلمة وإنْ وَجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتّفاق العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خِلاف، فالجمهور من الأئمة وهم مالك والشافعي وأحمد يرَون عدم وجوب إخراجها؛ لأنها لم تجب عليها أصلاً لعدم إسلامها، بناء على الرأي القائل بأن الكافر غير مكلّف بفروع الشريعة، وللحديث: فَرض رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - زكاة الفطر على كل حُرّ وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولأنّ من حكم زكاة الفطر أنّها طهرة للصائم من اللّغو والرّفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما، والكافر لم يَصُمْ فلا معنى لتطهير الزّكاة له. <br> والقيد المذكور في الحديث وهو " من المسلمين " يحتمل أن يُقصَد به المؤدَّى عنه وليس المؤدِّي، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم مع وجوب نفقته عليه، وكذلك عن زوجته غير المسلمة " المغني لابن قدامة ج2 ص 646، 647 ".<br> ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأي إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتدّ ـ مع مراعاة أن الرِّدة تكون من المكلَّف البالغ - كما يخرجها عن عبده الذِّمي - أي غير المسلم، بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير، وإنفاق السيد على عبده. <br> ورووا في ذلك حديثًا يقول " أدُّوا عن كل حُرٍّ وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بُرٍّ " وردَّ عليهم الجمهور برفض هذا الحديث، حيث لم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السُّنَنِ. وقد يقال: إن زكاة الفِطر إن لم تكن طُهرة للصائم من اللغو والرفث - والكافر لم يصم - فهى طُعمة للمساكين كما نصّ عليه حديث أبي داود، فتخرج عمّن لم يصمْ كأصحاب الأعذار ومنهم كفّار كالزوجة والعبد، ويرد عليه بأن المسلم إذا لم يصُم - لو بغير عُذر - مكلّف بأمرين، الصيام والزكاة، فإذا قصَّر في أحدهما طُولِبَ بالآخر <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 21,2006
ما هي زكاة الفطر؟ وعلى مَن تجب؟ وما مقدارها؟
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها يتحقق بالفطر من آخر يوم من رمضان؟ وتسمى زكاة الفطر التي هي الخِلْقة المُرادَة بقوله تعالى: (فطرةَ اللهِ التي فطرَ الناس عليها) (الروم: 30) والمعنى أنها وجبت على الخِلْقة تزكيةً للنفس وتطهيرًا لها وتنميةً لعملها <br> وزكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نُقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. <br> وقد جاء في الحديث المشهور أنها "طُهرة للصائم من اللهو والرفث". وهي أيضًا: "طُعمة للمساكين في يوم العيد حتى يعم المسلمين جميعًا شعور الغِبْطة والسرور والسعادة". <br> وعن مقدار صدقة الفطر ووقت أدائها يحدثنا ابن عمر - رضي الله عنهما - كما في صحيح البخاري - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. <br> وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان فكل مَن أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال تجب عنه الزكاة فتخرجها عمَّن وُلِد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وكذلك نخرجها عمن مات بعد الغروب لكن من وُلِد بعد الغروب فلا زكاة عنه لأنه لم يدرك جزءًا من رمضان. <br> ويزكي الإنسان عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده الذين ينفق عليهم والخادم الذي يعمل بأجر وشرط نفقته على المستأجر. وكذلك يزكي عن أبويه إن كانوا في كفالته ولا مال لهم. <br> ولا يشترط في هذه الزكاة نصاب معين بل يجب على مَن يجد زيادةً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم. ومقدار هذه الفريضة قدحان من قمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك مما يُقتَات وتجوز القيمة. <br> وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى فإن أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Jan 21,2006
أيهما أولى بالزكاة؛ الفقير الموجود بالبلدة التي أنا مقيم بها، أم أقاربي الفقراء الموجودون في بلدتي الأصلية التي نَزَحْتُ منها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> القريب الفقير الموجود في بلد غير بلد المُزكِّي أولَى بالزكاة من الفقير الذي ليس بقريب ويوجد في بلد المزكي؛ لأنه حينما يعطي الزكاة، للقريب الفقير يكون قد أدَّى حَقَّيْنِ: حق القرابة وحق الافتقار، ولكنه هو يُؤدي حق الجوار وحده حينما يُعطيها للفقير الذي ليس بقريب وهو في بلده، وعلى هذا يَحسن بالسائل هنا أن يعطي الزكاة لقريبه الفقير، وإن لم يكن مُقيمًا معه في البلد التي يقيم بها، وخصوصًا أن هذا القريب الفقير يقيم في البلدة الأصلية للمزكي، وهي تُعَدُّ عُرْفًا بلدته، وإن كان قد تغرَّب عنها لعملٍ أو وظيفة. ويمكنه إذا كانت كمية الزكاة كبيرة - كما إذا كثر الأشخاص الذين يُنفق عليهم ويخرج زكاتهم - يمكنه أن يُوزِّع جانبًا منها ولو قليلاً على بعض فقراء البلد الذي يقيم فيه، ثم يعطي أكثرها لأقاربه الفقراء المذكورين. <br> والله - تبارك وتعالى - أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 21,2006
هل يجوز التزوير في بعض أوراق خاصة ببضاعة لتسهيل خروجها من الجمارك وذلك حتى لا ندفع مبلغاً معيناً على تلك البضاعة؟ علما بأننا لا نتعدى بذلك على حق أحد ولكنها القوانين الوضعية التى تجبرنا على ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لأحد أن يزور أوراق تسهيل البضاعة للخروج من الجمارك دون دفع الجمارك إذا كانت هذه الرسوم فرضت بحق مقابل خدمات تقدمها الدولة المعنية للمنتفعين بها وليس للدولة موارد أخرى كافية، ولم يكن هناك تسيب في المال العام. ومنه يعلم جواب السؤال. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
ما حكم الإسلام في الضرائب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فيجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، وغير ذلك من المصالح العامة لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار". والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
أنا تاجر يبلغ رأس مالى 100000 جنيه و هو عبارة عن : 1- أموال نقدية 15000 جنيه 2- شيكات تستحق السداد بعد 6 شهور قيمتها 18000 جنيه 3- شيكات تستحق السداد بعد عام قيمتها 17000 جنيه 4- شيكات تستحق السداد بعد عام و نصف قيمتها 10000 جنيه 5- شيكات تستحق السداد بعد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 1- فالزكاة واجبة عليك فيما تملكه من الأموال النقدية، وهي 15000 جنيه. 2- وكذلك تجب عليك زكاة ما عندك من البضائع، وذلك بأن تقوّمها بسعر يوم الزكاة، ثم تخرج ربع العشر من ذلك. 3- وأما الشيكات التي تستحقها على غيرك فهذه تعامل معاملة الدين، والدين لا يخلوا من حالين: الأول: أن يكون على مليء قادر معترف به، فهذا تزكيه كلما حال الحول. الثاني: أن يكون الدين على معسر أو جاحد مماطل تشك في الحصول عليه منه، فهذا تزكية إذا قبضته لسنة واحدة. على أن هذه الشيكات المتأخرة ليست مجرد ديون، وإنما هي أموال تجارة مراعى فيها أرباحها، فلا إشكال في كونك تزكيها هذا العام، والذي بعده قبل قبضها . 4- وكذلك يلزمك زكاة الحسابات الجارية المفتوحة عند العملاء ما دمت ترجو حصولها، أو رجوع بضاعتك إليك عند عدم بيعها. واعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وأنك تنفق مما أعطاك الله بأمر الله تعالى، فهنيئاً لمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه . وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل المال الزائد من الراتب هو المقصود به المال المستفاد ، وهل عليه زكاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال المستفاد هو كل ما يستفيده الشخص ويملكه ملكاً جديداً بوسيلة شرعية، وعليه فما زاد من الراتب على الاستهلاك داخل في المال المستفاد، حسب التعريف السابق له وعلى كل حال فتجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه، وتم عليه وهو في ملك مالكه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
في بعض الدول الاسلامية تجبر الدولة أصحاب الشركات الخاصة بدفع الزكاة للدولة ،علماً بأن أصحاب هذة الشركات أعتادوا على دفع الزكاة للمحتاجين . سؤالي لمن تدفع الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه وبعد: إذا كانت الدولة تقوم بدفع الزكاة إلى أهلها من الأصناف الموجودة، وهي تقوم بنظام الزكاة كما تفعله بعض الدول اليوم ، فدفع الزكاة إلى الدولة أحسن من أن يدفع الشخص بنفسه، لأنه لا يطلع على الفقراء والمساكين مثل ما يتوفر للدولة. أما إذا علم بأن الدولة لا تقوم بدفع حقوق الناس على الوجه المطلوب، فلا يجوز دفعها إليها لأنه تكون إعانة على الظلم وذلك لا يجوز. وإن كان لدى الشخص أو الشركة أشخاص لا يصل حقهم من الدولة، فيترك قسطاً من الزكاة ليدفع لهم حتى يعم الخير. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
السؤال ما الفرق بين الزكاة والضريبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هناك فرقاَ بين الزكاة والضريبة من عدة وجوه: أولاً: الزكاة جزء من مال المسلم فرض الله عليه أن يخرجه على الوجه المخصوص، والضريبة فرضتها الدولة لقاء خدماتها للمواطنين. ثانياً: الزكاة يجب دفعها إلى الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية، والضريبة للدولة، ولا علاقة لها بالفقراء ولا غيرهم من الأصناف الثمانية. ثالثا: الزكاة حدد الشارع مقدارها، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها، والضريبة يحددها الحاكم، فيزيد وينقص حسب مصلحة الدولة. رابعاً: الزكاة لها شروط خاصة من نصاب وحول وملكية وإسلام ، والضريبة لا تخضع لشيء من هذه الشروط، وإنما تكون حسب ما يراه الحاكم وتقتضيه المصلحة، وتختلف من بلد لبلد. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
السلام عليكم. أرغب بمعرفة الفرق إن وجد بين المذاهب الأربعة في الزكاة من حيث الوجوب والاستحقاق والإجزاء ، مع الأدلة من الكتاب والسنة, وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد دلت آيات القرآن الكثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة وإجماع المسلمين على وجوب الزكاة جملة، وعلم ذلك من الدين بالضرورة، فالزكاة واجبة في النقدين، وما ألحق بهما من الأوراق المالية المتداولة الآن، وعروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم ضأناً ومعزى.وفي الزروع والثمار، وهذا محل اتفاق أهل العلم في الجملة، ولم يقع في شيء منه خلاف إلا ما حصل من خلاف يسير من بعض أهل العلم في زكاة الأوراق المالية، وهو مردود باتفاق الجمهور على زكاتها وإلحاقها بالنقدين كما جرى الخلاف في الخضروات ونحوها. وهنالك نوعان آخران من المال تجب فيهما الزكاة عند بعض أهل العلم: أولاً: الخيل فذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنها لا تجب فيها الزكاة. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن فيها الزكاة. ثانيا: العسل فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة فيه. أما الركاز فيجب فيه الخمس باتفاق الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" كما في صحيح البخاري. أما من يستحق الزكاة فهم الأصناف الثمانية المذكورة حصراً في الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]. وأما ما يجزئ إخراجه في الزكاة فإنه يختلف باختلاف النوع المزكى، وكل ذلك مبين في كتب الفقه في باب الزكاة فراجعه إن شئت. وأعلم أن تفصيل أحكام الزكاة لا يمكن أن يضمن فتوى عادية، وإنما عليك أن تدرس مختصراً في الفقه على أحد المشايخ لتعرف ما يهمك من أمر دينك. ونرشدك إلى الاطلاع على المدرسة الإسلامية في موقعنا هذا، فإنك ستجد فيها إن شاء الله تعالى المفيد النافع في هذا الباب وغيره . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل يمكن اعتبار ما يدفع للحكومة من ضرائب سواء كانت على الراتب أم على السكن جزءا من زكاة المال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز اعتبار ما يدفع للحكومة من الضرائب من الزكاة، لأن الزكاة فرض الله في المال، وقد حدد مصارفها فلا تصرف لغيرهم. ولأن دفعها في الضرائب يعتبر وقاية للمال مما كان يلزم صاحبه دفعه منه، وذلك لا يجوز. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
أنا أزاول أعمال البناء ووضعت كفالة بنكية غير قابلة للسحب ما دامت رخصة مزاولة أعمال البناء صالحة و تتجدد كل سنتين فهل عليها زكاة؟ و جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال ، ولو كان مرهوناً عند غيرك، لتوفير شروط وجوب الزكاة فيه، وكونه عند غيرك لا يتنافي مع ملكك التام له. والله أعلم
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل تدفع الزكاة عن أرض متنازع على ملكيتها بين شخصين في المحاكم فترة النزاع؟ وعلى من تجب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: الأرض المتنازع على ملكيتها لا تخلو من عدة أمور، الأول: أن تكون متنازعة الملكية ومع ذلك هي مع أحد المتنازعين يزرعها ويحصد زرعها فلا شك أن الزكاة على من زرعها. الثاني أن تكون متنازعة الملكية ولا يزرعها أحد بحكم القضاء أو المصادرة فلا زكاة على أحد من المتنازعين. الثالث أن تكون الأرض غير مزروعة وتكون أرض بناء معروضة للبيع فهذه زكاتها زكاة الدين، يستقبل من تؤول إليه ملكيتها حولاً جديداً ويزكيها من حين استلامها، وإن كانت معدة للبناء فقط فلا زكاة فيها.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل يحق للولي: أن يتصرف في مال الصبي بالتصدق والهبة والزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس للولي أن يتصرف في مال الصبي إلا على وجه الأحظ والأصح له، لقوله تعالى: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام:152]. وذلك كأن يتجر له في ماله بما يحفظه وينميه، ولا يجوز للولي التبرع بمال الصبي صدقة كان أو هبة، فإن فعل ذلك ضمن. وكذلك ليس له أن يحابي في ماله بأن يشتري له بزيادة أو يبيع له بنقص. وهل تجب الزكاة في مال الصبي ؟ اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الجهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في ماله، وأن على الولي إخراجها منه إذا حال الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه الدارقطني والبيهقي، والمراد بالصدقة الزكاة وإنما تأكله بإخراجها. وذهب النووي والأوزاعي إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي، ولكن لا تخرج إلا عند بلوغه، ويحكى هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في ماله، مع إيجابهم العشر في زرعه وثماره، وإيجاب صدقة الفطر عليه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فيلزم الولي النظر في مال الصبي وإخراج زكاة ما بلغ النصاب منه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
بسم الله الرحمن الرحيم - هل الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة - المرجو توضيح الأمر مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب الاختلاف وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن الزكاة تتعلق بعين المال، وأما الإمام الشافعي والإمام أحمد فلهما في المسألة رأيان: رأي يوافق أبا حنيفة ومالكاً، ورأي آخر يقول: إن الزكاة تتعلق بذمة المالك، وقد استدل القائلون بالرأي الأول على رأيهم بقوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم) [المعارج:24]، وبما في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"، وبما فيه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام: "وفي الركاز الخمس". وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في" المقتضي للظرفية . واستدل الآخرون على رأيهم بأن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز، ولو كانت الزكاة واجبة في عين النصاب لما جاز إخراجها من غيره. وبأنها لو كانت واجبة في عين المال لكان للمستحق أن يمنع المالك من التصرف في المال بعد وجوب الزكاة، إذ مقتضى وجوب الزكاة في عين المال هو اشتراك مستحقي الزكاة مع رب المال بعد وجوب الزكاة بقدر الواجب فيه . وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن ملك مائتي درهم مثلا، ومضى عليها حولان دون أن تزكى، فمن قال بتعلق الزكاة بالعين يزكيها لسنة واحدة. ومن قال بتعلق الزكاة بالذمة يزكيها للحولين، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم يؤثر فيها نقص النصاب بما دفع منه في الزكاة، والراجح -والله تعالى اعلم- الرأي الأول لظهور أدلته وقوتها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
أعمل فى شركة صرافة ورأس مالها مسجل تأخذ الدولة في نهاية العام 40% من صافي أرباح الشركة وهذا يقلل كثيرا من أرباح الشركة فتقوم الشركة بتشغيل مبلغ إضافي غير مسجل في الشركة لتحقيق ربح إضافي ولا يحسب عليه أى ضرائب مما يساعد في زيادة أرباح الشركة هل يجوز هذا ال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، فلا يجوز التهرب منها بهذه الحيلة ولا بغيرها من الحيل، لأن تحصيل تلك الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها، والالتزام بما يحققها. وأما إن كانت الضرائب غير شرعية أصلاً وإنما تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
-1 بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ماسبق ضرائب باهظة رغما منه تقدم إليه مشتر لقطعةالأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب . والآن وجد أن البائع عليه ضرائب اشترط البائع من المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية أو التخفيف منها. لأنها في الأصل ظلم. وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك. أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها، لأنها حق مترتب على تلك الأرض. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
دفعت نصف مبلغ لشراء سيارة وأعطيت في ذلك فاتورة ولكن مر أكثر من سنة ولم تحضر السيارة فهل يجوز دفع الزكاة عن الفاتورة وما الحكم اذا رددت الفاتورة بعد حولين واستلمت المبلغ نظرا لأنه طال الامد ولم تحضر السيارة هل ينبغي دفع الزكاة عن الحولين الماضيين بارك ال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان عقد البيع قد تم بينك وبين صاحب السيارة مستوفي الشروط منتفي الموانع، ودفعت الثمن أو بعضه للبائع، ثم بعد ذلك حصلت ظروف ما منعت البائع من تسليم السيارة لك، ثم اتفقتما على فسخ البيع، وإرجاع ما أخذه البائع من الثمن بعد حول أو حولين أو ما شاء الله، فليس عليك أيها المشتري زكاة ذلك المبلغ الذي كان عند البائع طيلة مدته عنده، لأنه في تلك المدة يعتبر ملكاً له هو يتصرف فيه كيف شاء، وإن وجبت فيه الزكاة فإنما تجب عليه هو، أما أنت فعليك أن تستقبل به حولاً جديداً من يوم رجوعه لك. والله تعالى أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
السلام عليكم . في بلادنا (عرب 48) يفرض علينا دفع مبالغ قد تكون باهظة حسب مساحة البيت للبلديات . هل دفع الضريبة للبلديات شرعي أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان لا يجوز للدولة المسلمة فرض الضرائب على المسلمين إلا عند الحاجة المعتبرة ، وفي حالة أن لا تفي مواردها باحتياجات الدولة. فكيف يكون شرعيا أن يدفع المسلم الضريبة للدولة اليهودية المحاربة ؟ إن ذلك لا يجوز ويحرم شرعاً ، حتى ولو كانت تلك الدولة بأمس الحاجة إلى الضرائب ، إلا إذا كان لا يستطيع أن يفلت من ذلك فيكون في حكم المكره . أما إذا استطاع أن لا يدفعها إليهم فإنه يأثم شرعاً إن دفعها . والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزملائي نعمل في قسم للجباية في بلدية عربية داخل الخط الأخضر - عرب 48 - بحكم وظيفتنا يطلب منا جباية الأموال من الناس لصالح البلدية والتي تقوم بصرف هذه الأموال على البنى التحتية لبلدتي 1- ما حكم وظيفتي حسب الشرع 2- ما حك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن المعلوم أن الضرائب لا يجوز جمعها إلا للدولة المسلمة ، ولايجوز ذلك إلا في حالة خلو بيت مال المسلمين ، وعجزه عن القيام بمصالحهم ، أو في حالة دعم المجهود الحربي للدولة المسلمة ، أما أن تجمع الضرائب من المسلمين لدولة العدو الصهيوني فهذا مالا يجوز ألبتة . وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ومن معك من المسلمين ، ويجوز للمسلم أن يتخلص من هذه الضريبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولا يمكن اعتبار الضريبة بمثابة الوقف ، فلكل من الضريبة والوقف حده ، فالضريبة مأخوذة بقوة القانون والدولة ، والوقف تبرع وهبة من غير إجبار ، بل بمجرد الاختيار. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
يوجد لدى مصلحة الجمارك بضائع مصادرة من المواطنين والجمارك الآن يريدون بيعها فهل من الممكن أن أشتري هده البضاعة لأستعملها أو للمتاجرة بها . أرجو الرد سريعا والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنّ الجمرك في الفقه الإسلامي يُعـرَف بـ(المكوس)، وهو: ما يؤخذ مِن ضريبة على البضائع والتجارات الداخلة إلى البلاد. وهذه الجمارك إنْ أُخذت مِن سلع وأموال وتجارات المسلمين الداخلة إلى البلاد الإسلامية فهي: غير جائزة، وإن أخذت من غيرهم فهي جائزة بإجماع الصحابة حين سكتوا عن أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشر من تجارات غير المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور". ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس". والمشروع أخذه من أموال المسلمين في الظروف العادية، إنما هو الزكاة، وعلى ذلك فأخذ هذه الضريبة، ومصادرة أموال المسلمين بسبب التخلف عن دفعها كل ذلك ظلم وتعدٍ، وبالتالي فالمتاجرة فيها لا تجوز. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
أما بعد أنا أخوكم أيمن من المداومين على هذا الموقع وأود أن أستفسر بسؤال هو: (إذا اشتريت بضاعة من دولة خارج دولتي بقيمة 1000دينار مثلاً وبعد أن وصلت البضاعة إلى البلد قال لي موظف الجمارك يجب علي دفع مبلغ 400دينار - وهذه البضاعة لا تتحمل هذا المبلغ- أو ع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإن كانت هذه الجمارك تحصل من الموردين في مقابل خدمات تؤدى إليهم كل حسب ‏بضاعته فلا يجوز التهرب منها بحال، لأنها حق على صاحب البضاعة وجب عليه الوفاء به.‏ وأما إذا كانت الجمارك تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم ‏الجمركي، فإنها حينئذ داخلة في المكس، وهو ما يفرض على التجار عند مرور بضائعهم ‏عبر المنافذ. قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من ‏أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها (6/123) . وفي هذه الحالة لا حرج في دفع الظلم بالأخف - وهو المائة دينار هنا - مما ‏يتحمله المرء.‏ والله أعلم.‏
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
لقد توفي والدي منذ حوالي شهر، وكان يقوم بكل أوامر الدين، وينتهي عن كل ما نهى عنه حسب علمنا، إلا أنه كان لا يزكي . هل أستطيع أن أعمل له شيئاً بالنسبة للزكاة؟ أنا أرغب بأن أتصدق بجزء من نصيبي من التركة إذا لم يكن كل نصيبي عن والدي على نية زكاة عنه هل هذا ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فلا شك أن الزكاة فريضة عظيمة، وركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، فقد ‏قال صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً ‏رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه ‏سبيلاً" رواه البخاري ومسلم.‏ ‏ ولا شك أن ترك الزكاة كبيرة عظيمة، ومن هنا نقول للسائل الكريم: إن الزكاة ثابتة ‏فيما ترك أبوك من مال، فهي أولى ما يخرج منه لأنها دين لله، ودين الله أحق بالقضاء. ‏فبادر بإخراجها من المال ولو كانت زكاة سنين كثيرة، واجتهد أن تقنع الورثة بذلك، ‏وأنه من أعظم البر بأبيهم، فمن وافق منهم فبها، وإن امتنعوا وطابت نفسك أن تخرج هذه ‏الزكاة من مالك، فعملك مشكور، وأنت مأجور عليه إن شاء الله، وهو من أبر البر به ‏ومكفر عنه تقصيره إن شاء الله ، وإلا فأخرج زكاة نصيبك من التركة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
ما رأي فضيلتكم في عمل المحاسب القانوني وخصوصاً أنه يقوم بتقديم الإقرارات الضريبية عن الموكلين له ويقوم بإعطاء بيانات يرى أن فيها صالح الموكل وفي نفس الوقت لاتضر أحدا ولكنها مخالفة للحقيقة مع العلم أنه إن قام بالإقرار بالحقيقة فسوف يتسبب في أضرار بالغة لمو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: في بيان حكم فرض الضرائب أن للدولة أن تقوم بذلك، لتوفير الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس، بشرط أن تستنفذ كل ما في بيت المال (الخزينة العامة)، وبشرط أن لا يكون هنالك سوء استخدام للمال العام، أما إن فرضت الضرائب على الناس بلا مقابل يحتاجون إليه، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، أوقامت الدولة بصرفها فيما حرم الله تعالى من صور الفساد والانحراف، مما يعود على الناس بالضرر في دينهم وأخلاقهم وصحتهم وأرزاقهم، ففرض الضرائب في كل هذه الأحوال محرم، وللإنسان أن يتهرب حينئذ من دفعها، ليرفع الظلم عن نفسه، ولئلا يعين على الإثم والعدوان. وعليه، فإن كانت الضرائب من النوع المحرم جاز لك إعانة المتضرر على التهرب منها، ولو بإعطاء بيانات غير مطابقة، ونحو هذا. وإن كانت الضرائب تؤخذ بحق، وتصرف بحق وعدل، فلا يجوز لك أن تعين أحداً على التخلص منها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
بسم الله الرحمن الرحيم نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال هل يجوز للمرأة الموظفة أن تخرج زكاة مالها من راتبها علما بأن زوجها لايعلم بملكها للمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولها أن تتصرف في مالها - ولو بالتبرع - متى شاءت، ما دامت بالغة رشيدة. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب المالكية إلى أن لها التصرف بالهبة وغيرها من التبرعات في الثلث فما دونه فإن زادت على ذلك خير زوجها بين الإمضاء والرد، واستدل الجمهور بقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]. والآية.. وإن كانت في الأيتام، فإن تعليق رفع الحجر فيها على وجود الوصفين - اللذين هما البلوغ والرشد - يعني أنهما الشرطان المعتبران في أن يخلى بين الشخص وبين ماله، فيمضي جميع تصرفاته فيه ما لم تكن محرمة. وعلى كل، فيجب على المرأة أن تدفع زكاة مالها ولو لم يأذن لها زوجها لأن إخراج الزكاة ليس من باب التبرع الذي يقول المالكية بحجر الزوج على الزوجة فيه إذا تبرعت بما زاد على الثلث من مالها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل يجوز أن تقوم المحكمة الشرعية باقتطاع ضريبة 3.3 % من ميراث كل متوفى لصالح الدولة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من واجب الدولة شرعاً أن تنشئ المحاكم الشرعية ليتحاكم الناس إليها، ويرفعون إليها قضاياهم، وعليها أن تنصب القضاة، وتدفع لهم رواتبهم من بيت مال المسلمين، ليتفرغوا للحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى، فيفضوا النزاعات، ويقطعوا الخصومات، ويوصلوا الحقوق إلى أهلها، وكذلك على الدولة أن توظف من يعين القاضي على معرفة الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، فتوظف مقوماً وحاسباً وقاسماً وأمثال هؤلاء، وليست الدولة مطالبة بتوظيف هؤلاء - غير القاضي - على سبيل الوجوب عند جماهير الفقهاء، لأن عملهم ليس من صلب مهمة القاضي. فإذا لم توظف الدولة مقوماً أو حاسباً أو قاسماً، فعليها أن تعين من يقوم بذلك ، ويتقاضى أجراً ممن يقوم لهم، أو يحسب أو يقسم بقدر عمله، ولا يزيد عليه، وفي هذه الحالة، فليس للدولة أن تلزم الورثة بالرجوع إلى ذلك الموظف إذا وجدوا متبرعاً عالماً بتلك المهنة، أو مستأجراً أقل أجرة ممن عينته الدولة. وعلى كل، فليس للدولة أن تقتطع نسبة معينة من التركة مقابل ما يقوم به القاضي من النظر في التركة لمعرفة من يرث، ومن لا يرث، وكم نصيب كل وارث إلى غير ذلك مما هو من صلب مهمة القاضي، وعليها أن توظف من يقوم بتقويم العقارات والأثاث، وحصر الأموال، ثم من يقوم بقسم ذلك بعد حكم القاضي. فإن لم توظف الدولة من يقوم بذلك وعينت من يقوم به، ليتقاضى أجراً من الورثة، فليكن ذلك الأجر أجراً معلوماً يتناسب مع واقع ما يقوم به من عمل، وما يبذله من جهد، وليس لها أن تقطع نسبة معينة من التركة، لأن في ذلك جوراً وغبناً، فكم من تركة كثيرة لا يكلف حصرها وقسمها أي جهد، وكم من تركة قليلة معقدة يكلف تقويمها وقسمها جهداً كبيراً. وكما أسلفنا، فليس للدولة أن تلزم الورثة بمن عينته إذا وجد من يساويه في الخبرة بأجرة أقل، أو متبرعاً. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أنا شاب أبلغ من العمر 25عامأ لدي محل صغير لاستئجار وبيع الأشرطة السمعية لمختلف أنواع الموسيقى والفنانين والأشرطة المرئية أو أشرطة الفيديو لمختلف الأفلام العربية والأجنبية عدا والعياذ بالله الأشرطة الجنسية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن استئجار وبيع أنواع الأشرطة المسؤول عنها لا يجوز ، لأن استماع الموسيقى والنظر إلى تلك الأفلام من أشد المنكرات وأعظمها فتنة ، وقد جاء في الحديث الصحيح "إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه" وقد تقرر أن الأموال المحرمة لا تدخل في ملك من كسبها وسعى في تحصيلها بالطرق المحرمة ، وعلى ذلك فلا زكاة فيها لعدم ملكيتها ملكية شرعية ، وإنما الواجب التخلص منها ، والابتعاد عنها ، وذلك بإعطائها للفقراء والمساكين ، أو بصرفها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة. ولا تحرق ولا ترم في البحر. والدليل على أنها تصرف في المصارف السابقة هو قضاؤه صلى الله عليه وسلم دين عروة بن مسعود من الأموال التي كانت تهدى لطاغية ثقيف لصنهم الذي كانوا يعبدونه. انظر زاد المعاد عند كلام ابن القيم فيه على غزوة الطائف. والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه التجارة المحرمة ، والإقلاع عنها ، والعزم على عدم العودة إليها . واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل يجوز التهرب من دفع الضرائب لأمريكا؟ أو جزء منها؟ مع العلم أن جزءا منها يذهب إلى الخدمات، وأجزاء تذهب إلى اليهود، لا أستطيع أن أقدر حاجة الدولة لهذه الضرائب. هل يكفي معرفة أن جزءا يذهب إلى اليهود للتهرب من دفع ما أمكن؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن فرض المكوس (الضرائب) على الناس من كبائر الذنوب، سواء كان من قبل دولة كافرة أو دولة مسلمة، لأنه أخذ لأموال الناس بالباطل، وقد حذر الشارع أشد التحذير من ذلك، فقد روى أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس". وجاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي زنت: "... ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: "مهلاً يا خالد: فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له". قال الإمام النووي: (فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبة الناس له، وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها). والواقع في هذا العصر هو أن أموال الضرائب في كثير من البلاد تصرف في المصالح الخاصة، بل في محاربة الإسلام والمسلمين، وإذا كان الأمر كذلك، فلا بأس في التهرب من دفعها أو بعضها متى أمكن ذلك، وذلك لحماية المال، وتجنب إعانة هؤلاء على الحرام. أما في حالة وجود ضعف في موارد الدولة المسلمة التي هي بحاجة إلى إيجاد مصالح عامة، كحفر الآبار، وشق الطرق، وبناء المستشفيات، ونحو ذلك، فيشرع للدولة حينئذ أن تفرض على الناس قسطاً من المال، كل على حسب استطاعته لإقامة تلك المصالح، وفي مثل هذه الحالة لا يجوز لك، ولا لغيرك التهرب من دفع ذلك القسط إذا كنتم قادرين. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
الإخوة الكرام هل يعتبر التهرب من دفع ضريبتي الدخل والقيمة الإضافيةالتي تفرضها الدول التالية حراماً ؟ الدولةالعربية التي لا تحكم شرع الله. الدولة الأجنبية غير الإسلامية التي يعيش فيها المسلم . وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في التهرب من الضرائب غير الشرعية ، سواء كانت من قبل دولة كافرة أو مسلمة لأنها ظلم ، ورفع الظلم عن النفس بالتحايل يجوز ، خصوصاً إذا لم يجد المظلوم سبيلا لدفع الظلم إلا به ، أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها مطلقاً. ولمعرفة الضرائب الشرعية التي يجب الوفاء بها ، وضدها الذي يجوز التهرب منه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
أعمل في السويد وكثير من الناس يقولون: إن العمل بدون أداء الضرائب حرام في حين يعتقد البعض أن العمل بدفع الضرائب حرام لأنهم يستخدمون هذه الضرائب ضد الإسلام؟ فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن أجبنا على حكم الإقامة في بلاد الكفار، وذكرنا أنها لا تجوز إلا لمن اضطر إلهيا، أو كان همه وغرضه الدعوة إلى الله تعالى، أو نحو ذلك من المصالح الشرعية. وبالنسبة لأداء الضرائب فنقول: إذا كانت هذه الضرائب إلزامية، أو كان المقيم قد قبل بها ووافق، فإنه يلزمه أداؤها، لأن المسلمين مطالبون بالوفاء بما التزموا به، أو تعهدوا به، بالإضافة إلى أن عدم دفع الضرائب تلك قد يجر المسلم إلى أن يهان أو يذل، والمسلم لا يجوز له إذلال نفسه، ولا إهانتها، أما كون الكفار يستخدمون هذه الضرائب بالذات ضد الإسلام فهذا أمر غير محقق، بل إنهم يستخدمونها -في الغالب- في إنشاء المرافق التي تعود على مجتمعهم بالخير والرفاهية، كالمستشفيات والطرق والأنفاق، ومساعدة المحتاجين، والسائل مشمول بكل هذا أو بعضه، لأنه مستفيد من معظم هذه الخدمات. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
1-نحن في العراق والدولة عندنا تصادر أية سيارة تعمل في المواد الممنوعة أي المهربة من الجمارك وصاحب المركبة يعرف هذا مسبقا. بعد ذلك بفترة تقوم الدولة ببيع هذه المركبات بالمزايدة العلنية فهل يجوز لنا المشاركة فيها أي شرائها. المركبات عادة تكون لأشخاص عراقي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنقول للسائل الكريم أولا: لا يجوز للمسلم أن يعرض ماله للخطر، لأن وجوب حفظ المال من الأمور المجمع عليها. وعليه، فإذا منعت الدولة دخول أي بضاعة أو المساعدة عليها فلا تجوز مخالفتها في الأمر، لما فيها من تعريض المال للتلف والمصادرة، وتعريض النفس للإذلال الإهانة، سواء كان منع الدولة لدخول هذه البضاعة له وجه شرعي كالمحافظة على مصلحة عامة يضر بها إدخال البضائع المستوردة، أو لم يكن له وجه شرعي. أما شراء ما صادرته الدولة مطلقاً فالأحوط والأبرأ للذمة الابتعاد عنه وعدم المشاركة فيه بيعاً أو شراء، بل لو قيل بوجوب الابتعاد لما كان ذلك ببعيد، وذلك لأن الدولة إما أن لا يكون لها حق في مصادرة تلك المواد فيكون شراؤها منها مثل شراء المغصوب من الغاصب، وهذا لا يجوز قطعاً، وإما أن يكون لها حق المصادرة على القول بجواز العقوبة المالية، فيكون الشراء منها حينئذ فيه إقدام على إقرار أمر مختلف فيه بين العلماء، والكثير منهم حرمه. ولا يخفى ما في ذلك من الوقوع في الشبهات التي قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على دينه وعرضه إلى اتقائها. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل يجوز دفع ضرائب الدولة من الفائدة ؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فدفع الضرائب من الفوائد الربوية لا يجوز -ولو كانت الدولة ظالمة أو كافرة- لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك وهذا لا يجوز، فالواجب عليك هو التخلص من الفائدة الربوية بصرفها في المصالح العامة للمسلمين، كرص الطرق وبناء المستشفيات للفقراء والمحتاجين وذلك على سبيل التخلص منها لا التقرب إلى الله بصرفها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الممتنع عن الزكاة رغم استطاعته ونصاب زكاته بالغ من سنين ولم يخرج زكاة ماله علما بأنه إذا توفي ماذا يفعل الورثة؟ أفيدونا رحمكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن منع الزكاة بخلاً بها وحرصاً وجشعاً من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [آل عمران:180] هذا بالنسبة لعقوبته الأخروية. أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فهي أصناف كثيرة ومتنوعة منها: ما يسلطه الله تعالى على العبد مما لا دخل لغيره فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين -المجاعة والقحط-" رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، ومنها: "ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا" رواه ابن ماجه و البزار وغيرهما، ومنها العقوبة الشرعية التي يتولاها الحاكم أو نائبه، يقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم: "من أعطاها مؤتجراً فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله.." إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد و النسائي و أبو داود . فالحديث يتضمن أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهراً بسلطان الشرع مع أخذ نصف ما له تعزيراً وتأديباً، ولم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية أو بغيرها، من العقوبات التعزيزية، بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس، وإراقة الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أهمية أداء الزكاة وخطورة الامتناع منه، ولهذا فإنا نقول للسائل: على الدولة أن تأخذ من هذا الرجل حق الفقراء والمساكين جبراً عنه. وأما بالنسبة لما يفعله ورثة هذا المال الذي لم تؤد زكاته، فإنهم يخرجون منه ما ترتب فيه من الحقوق الزكوية، كسائر الديون، فهي مقدمة بعد مؤن تجهيز الميت، ثم بعد ذلك تخرج الوصية من ثلث الباقي إذا كانت ثمة وصية، ثم يقسم الباقي من المال على الورثة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
هل يجوز إخراج زكاة المال من مال آخر لم يمر عليه الحول كالراتب الشهري مثلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن وجبت عليه الزكاة في مال فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو أخرجها من مال آخر لم تجب فيه الزكاة. كمن عنده نصابْ في حساب وحال عليه الحول، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
يقوم بعض التجار بتهريب سلع ومواشي من بلد لأخر عبر الحدود لغرض التجارة فيقع البعض في قبضت حرس الحدود أو الجمارك فتعرض هذه السلع المحتجزة للبيع بالمزاد العلني فما هو الحكم الشرعي في شراء هذه البضائع؟ وما هو الحل إذا تم شراء هذه البضائع؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل الجواب عن السؤال ننبه إلى مسألة وهي: أن أخذ الدولة الضرائب والجمارك على تجارات وسلع المسلمين لا يجوز، وهو من الظلم والحيف؛ إلا إذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، ولم يكن هنالك تسيب في صرف المال العام، فإذا تحقق هذان الشرطان، فيجوز عندئذ أخذ الضرائب التي لا تقوم المرافق الضرورية للدولة إلا بأخذها. وبناءً على هذا التفصيل نقول: إذا أخذت الضرائب والمكوس وكان في موارد الدولة وثرواتها ما يفي بالغرض، أو كان هنالك تسيب في صرف المال العام، فلأهل التجارات التهرب من دفع هذه الضرائب دفعاً للضرر عن أنفسهم بقدر المستطاع، وأما منع الدولة دخول بضاعة، فإن كان لمصلحة شرعية معتبرة كفساد البضائع الداخلة من خارج البلاد، أو أن دخول البضائع يؤدي إلى ضرب اقتصاديات البلاد وتعطل المصالح وحدوث البطالة، أو نحو ذلك من المصالح فيجوز، وإن كان المنع لغير مصلحة فلا يجوز، لأنه احتكار ومنع لما أحل الله من البيع والشراء من غير ضرورة أو حاجة شديدة تدعو إلى ذلك. وأما شراء هذه البضائع،وعلى من اشترى من تلك السلع شيئا أن يعيد الحق إلى أصحابه، وعليه أن يبذل الوسع في الوصول إليهم، فإن لم يتمكن من معرفتهم، فعليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
بسم الله الرحمن الرحيم ...السلام عليكم ورحمة الله ياشيخ يوجد أصحاب محلات عليهم ضرائب وأنا سوف أقوم بتقليل هذه الضرائب عن طريق علاقتي في الدولة ؛علما أنه سوف يعطيني أصحاب المحلات مبلغاً من المال مقابل تقليلي هذه الضرائب على بعض المحلات؛ ماحكم هذا العمل يا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على أصحاب المحلات في التهرب من الضرائب غير الشرعية، ولا حرج عليك في مساعدتهم في ذلك لأنه من باب رفع الظلم والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم جائزة والإعانة على ذلك مطلوبة شرعاً. ويبقى السؤال هو هل لك أن تأخذ مقابلاً على هذه الإعانة أم لا؟ وللجواب على ذلك نقول: إن هذا داخل فيما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، والراجح في ذلك أنه إن بذلت في عملك هذا نفقة أو تعباً أو سفراً جاز لك أخذ أجرة المثل، وإلا فلا يجوز لك الأخذ، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4714وهذا كله فيما إذا كانت الضرائب تؤخذ من غير وجه شرعي. أما إذا كانت هذه الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها والهرب من دفعها ولا الإعانة على ذلك، ولمعرفة الضرائب الشرعية من غير الشرعية. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
بسم الله الرحمن الرحيم لقد ورد ذكر المكاس في غير ما حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بلدنا يطلق اسم المكاس على الرجل الذي يقوم على باب السوق أو يطوف بالتجار الموجودين بالسوق ويلزمهم بدفع مبلغ معين من المال مقابل عرض سلعتهم بهذا الس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المكس لغة -كما قال صاحب عون المعبود: هو النقص والظلم. واصطلاحاً: هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار -ثم قال- وفي شرح السنة: صاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسا باسم العشر. وأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدي والظلم. فإذا كان التجار هم الذين استأجروا محلات السوق من البلدية أو من مالكها الشرعي فلا يجوز لهذا الرجل بعد ذلك أن يأخذ منهم زيادة ظلماً دون مقابل، فهذا هو المكس المحرم شرعاً، بل هو من كبائر الذنوب ففي صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. قال النووي: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات. وسواء كان يأخذ ذلك على شكل ضرائب باسمه أو باسم جهة أخرى رسمية أو غيرها، إلا إذا فرضت الدولة رسوماً على التجار والأغنياء في حالة عجزها عن توفير الخدمات العامة ومصالح المسلمين كبناء المدارس والمستشفيات والطرق، ففي هذه الحالة -إذا علمنا أنها تصرف فيما أخذت له- فيجب على المسلم أن يؤدي ما فرض عليه إلا إذا كان فيه إجحاف به لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. كما لا حرج في جمع ذلك وأما إذا كان الشخص الذي يأخذ المال من التجار هو الذي استأجر السوق من البلدية أو من مالكه الأصلي فمن حقه أن يطلب عوضاً ممن عرض بضاعته في هذا السوق، ولعل هذا من الوضوح بحيث لا يقصده السائل. والحاصل: أن المكس من كبائر الذنوب ولا يجوز للمسلم أن يرتكبه باسمه الشخصي أو باسم الدولة، وأن الماكس هو الذي يأخذ أموال الناس ظلماً، وأن ما تأخذه الدولة لمصلحة المسلمين العامة لا يعتبر مكساً إذا عجزت الخزانة العامة عن القيام بهذه المصالح، ولم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
ما حكم الذي يأخذ مني مالاً مقابل أن يهرب لي الذهب من المطار علماً بأن الدولة لا تطبق قانون الضرائب الشرعي، ونحن في الدولة لا نطبق الشريعة الإسلامية، وما حكم الضرائب التي ندفعها إلى الدولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك أن تدفع المبلغ المقدر من قبل دولتك كجمارك أو ضرائب على هذا الذهب، إلا إذا ثبت أن هذه الرسوم غير شرعية، وأنها فرضت ظلماً ولا تصرف في وجوه شرعية، فلا حرج عليك والحالة هذه إذا تهربت من دفع تلك الرسوم، ولو كان ذلك عن طريق دفع مبلغ من المال لشخص ما يمكنه أن يستخدم جاهه أو نحو ذلك لإدخال ذهبك. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
سؤالي ماهو الحكم الشرعي فيما يقوم به بعض العسكريين من ضباط أو أفراد بإلغاء وإزالة المخالفات المرورية عن من يعرفون من الأقارب والأصدقاء مع العلم أنهم مستحقون لهذه المخالفات وماحكم التغاضي عن عدم إعطاء الأقارب والأصدقاء والضعفاء ماديا مخالفات مرورية على الر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ريب أن الالتزام بقواعد المرور والسير اليوم مما يصون الأنفس والممتلكات، وصونها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. والالتزام بهذه القواعد لازم للجميع، وإلا عمت الفوضى، وعليه فلا يجوز لأحد أن يعفو عن أقاربه أو أصحابه أو أي أحد آخر لأن العفو عن مثل هؤلاء يؤدي إلى التشجيع على ارتكاب المخالفات، والتي يترتب عليها في أحيان كثيرة ذهاب أنفس وممتلكات. إضافة إلى ما في ذلك من المحاباة لبعض الناس دون بعض، وأصحاب الولاية العامة يجب عليهم معاملة جميع الناس بالعدل والقسط. وإذا كانت لوائح وقواعد المرور تخول للقائم عليها أن يعفو عن نوع من المخالفات أو المخالفين وفق نظام يحقق العدل، والمقصد الشرعي في الحفاظ على الأنفس والممتلكات، فيجوز ذلك دون أن يكون على سبيل المحاباة. والله أعلم.
  • مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
  • Oct 11,2004
ما حكم الضرائب التي تؤخذ من التجار في البلاد الإسلامية‏،‏ وهي شيء غير الزكاة المفروضة‏،‏ وهل هذه الضرائب تعد من المكس المحرم أخذه شرعاً من الناس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالضرائب في أي بلد في العالم هي غير الزكاة‏،‏ ولا تجزئ عن الزكاة ولا يحل شرعاً الكذب في الإقرار بمقدار الدخل الذي تترتب عليه الضريبة‏،‏ سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي. <br> أما التهرب منها فكذلك غير مشروع‏،‏ وهل هي من المكس الحرام؟ هذا يعتمد على مدى عدالة الضريبة ومشروعيتها‏،‏ فإن كانت ظالمة وتصرف في غير الوجوه الشرعية فهي مكس‏،‏ والإثم على الحاكم‏،‏ ومع ذلك تؤدى للدولة. <br> وإن كانت بحق - ولكل حاكم أن يفرض من الضرائب ما يغطي نفقات الدولة - فيجب أداؤها بطواعية وراحة نفس‏،‏ وليست هي من المكس الحرام حينئذ. <br> هذا ما يقرره الشرع الإسلامي‏،‏ وأما المخالفات فيتحمل وزرها أصحاب المال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس الفقه جامعة دمشق
  • Dec 16,2005
هل لي أن أعرف من فضيلتكم حقيقة الزكاة وحقيقة الضريبة مع أن الأصل أنهما يؤديان إلى ولي الأمر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فبرغم أن الزكاة والضريبة يلتقيان في وجود عنصر الإِلزام فيهما، وفي أنهما تؤدَّيان إلى سلطة عامة، فبينهما أوجه خلاف متعددة، أهمها: <br> 1. أن الزكاة عبادة، أما الضريبة فهي التزام مدَني.<br> 2. وأن الزكاة يحدَّد نصابها ومقدارها من قبل الشريعة، فهي ثابتة لا تتغير. أما الضريبة فإن أولي الأمر يحددون مقدارها، وبإمكانهم تعديلها أو إلغاؤها.<br> 3. وأن الضريبة علاقة بين المواطن والدولة، أما الزكاة فهي علاقة بين المكلَّف وربه، فهو يؤديها لأصحابها ولو لم يطالَب بها. <br> 4. والضريبة محصورة الأهداف في الأمور المادية، أما الزكاة فلها أهداف روحية وخلقية وإنسانية. إنها عبادة وضريبة معاً. <br> <b>النسبية والتصاعدية بين الضريبة والزكاة:</b> <br> من المعلوم بأن الضريبة النسبية هي التي تحدد بنسبة معينة واحدة مهما زاد المال الذي تفرض عليه، والضريبة التصاعدية هي التي تزاد نسبتها كلما زاد المال الذي تفرض عليه فتكون مثلاً: <br> (10%) للألف الأولى، و(12%) للألف الثانية، و(14%) للألف الثالثة... وهكذا. <br> والمعروف أن الزكاة لم تأخذ بالفكرة التصاعدية، بل إنها تفرض بنسبة واحدة مهما بلغ المال، فهي في النقود مثلاً (2.5%) لمن يملك النصاب ولمن يملك ألف ضعف للنصاب فما حكمة ذلك؟. 1 - إن الغاية من الضرائب التصاعدية هي إعادة التوازن وتقريب الفوارق، وهذه الغاية يحرص الإِسلام على تحقيقها، ولكن عن غير طريق الزكاة. <br> فنظام الإِرث والوصية وتحريم الربا والاحتكار وسائر وسائل الكسب الحرام، ومصادرة المال الناتج عن كسب حرام، وغير ذلك من الوسائل كلها تساعد على تحقيق هذه الغاية. <br> 2 - إن الزكاة باعتبارها تؤخذ من الأغنياء وتُعطى للفقراء، تساهم أيضاً في تحقيق هذه الغاية، بينما الضرائب التصاعدية، تؤخذ عندما تتوافر شروطها، وتصرف في مصارف الدولة العامة فيستفيد منها الأغنياء أيضاً. <br> 3 - أن الزكاة باعتبارها عبادة لا بدّ أن تتمتع بصفة الثبات وعدم التغير، وهذا لا يمنع الدولة عند الحاجة أن تفرض ضرائب غير الزكاة، وقد يجد أولياء الأمور مصلحة في اعتماد الطريقة التصاعدية في بعض الظروف الاستثنائية، فليس هناك ما يمنع ذلك إن كان بحقه. أما الزكاة فليس فيها مجال للرأي والتعديل. <br> وعلى هذا لا تُغني الضرائب عن دفع الزكاة، كما أن إخراج الزكاة لا يُعفي من مطالبة الدولة للفرد بالضرائب عند لزومها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 17,2005
ورثت عن أبي متجرًا صغيرًا والآن أنا أديره، ولكني علمت أن أبي لم يخرج الزكاة في الماضي والآن أنا أيضًا هذا العام لم أخرجها ليس تهاونًا بها، ولكني في حالة ضيق شديد وأنا أقوم بتشييد بيت لي لكي أتزوج به، علمًا بأن المال الذي لدى لا يكفي لتكملة البيت ومصاريف ا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: من فضل الله تعالى أن امتلكت هذا المتجر من غير سابقة حرفة ولا سالفة عمل؛ لقوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} (النساء: 7). <br> ثانياً: أما وقد ورثك الله تعالى هذا المتجر من وراء أبيك، فمن برّك لأبيك أن تخرج الزكاة التي وجبت على أبيك في عين حياته، ولما تخرج حتى الآن إحسانًا منك لوالدك بعد وفاته؛ إذ الإحسان إلى الوالدين ممتد إلى ما بعد وفاتهم. <br> ثالثاً: جزء الزكاة التي وجبت على أبيك، ولما تخرج حتى الآن لا حق لكم فيه؛ لقوله تعالى في توزيع الأنصبة في آيات المواريث من سورة النساء يقول تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم}، وقوله: {من بعد وصية يوصين بها أو دين}، وقوله: {من بعد وصية توصون به أو دين} (النساء:11 - 12). <br> رابعاً: أما وقد وجبت عليك زكاة عروض التجارة، لتملكك لهذا المتجر وراثة، فأدّ حق الله تعالى حينما وجب؛ إذ حبس حق الله تعالى والتأخر في أدائه يكون سببًا في الحبس والتأخر عن دخول الجنة للحديث الصحيح "ذكرت شيئًا من تبر فخشيت أن يحبسني فأمرت بإخراجها". <br> خامساً: وكونك تشيد بيتًا وتعزم على الزواج، ينبغي أن يكون المال الذي تشيد به البيت وكذا الذي تنفق منه على زواجك ينبغي أن يكون من حلال حتى يرزقك الله تعالى السكن في البيت؛ لقوله تعالى: {والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا} (النحل: 80)، وقال: {... خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها..} (الروم: 21) حتى إذا ما بنيت بيتًا أو بنيت بامرأة رزقك الله تعالى سكن البيت وسكن الزوجية، ولا سيما إذا كان مال البيت والزواج من طريق حلال. <br> سادساً: أيقن وأبشر بفرج الله وفضله ما دمت تبغي العفاف بالزواج؛ لقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (النور: 32)؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف.."؛ ولقوله تعالى على وجه العموم: {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه}.<br> سابعاً: إياك وأن تكون الدولة أهيب عندك وأعظم حرمة من الله تعالى، فتؤدي حقها من الضرائب والرسوم وغيرها، بينما تماكث وتتماطل في أداء حق الله تعالى فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
هل يجوز أن أحسِب الضرائب المفروضة على مالي من ضِمْن الزكاة الواجبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا يجوز احتساب الضرائب المفروضة على المال ضمن الزكاة الواجبة، لأن الضرائب تشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين، عكس الزكاة فرض الله، وأحد أركان الإسلام، ولها مصارف معينة ووعاء معين، وقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة. <br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> الضرائب فريضة فَرَضَها ولِيُّ الأمْر لحاجة البلد إليها، وطاعته في المصلحة واجبة، ولا تجوز مخالفته قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ) (سورة النساء: 59) على أن تكون عادلة في تقديرها وجِبَايتِها وإنفاقها، يقول ابن حزم: وفَرْضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقُومُوا بفقرائهم، ويُجبِرهم السلطان على ذلك إن لم تَقُم الزَّكَوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين. وفي حديث مسلم "على المرء السَّمْع والطاعة وفيما أحَبَّ وكَرِه، إلا أنْ يُؤمَر بمعصية، فإن أُمِر بمعصية فلا سَمْعَ ولا طاعةَ" حتى لو أحس الإنسان أنها ظالمة فالواجب دَفْعها، وله الحق في الشكوى، روى مسلم: أنَّ مَسْلمة بن يزيد الجُعْفي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيتَ إنْ قامتْ علينا أُمراءُ يَسألونا حقَّهم ويَمنَعونا حقنا، فما تَأمُرنا؟ قال: فأعْرَض عنه ثم سأله فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "اسمَعُوا وأطِيعُوا، فإنَّما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُمِّلْتم". <br> وجاء في تفسير القرطبي فقيل: لا، وهو قول سحنون من علمائنا. الضرائب لا تُغنِى عن الزكاة؛ لأن الزكاة فرْض الله، وإحدى الدعائم الخمسة للإسلام، ولها مَصارِف معينة، ووعاء معيَّن. أما الضرائب فتشريع وضْعي قابِل للخفْض والرفْع والإلغاء، ولا يَختص بوعاء معين ولا بمصْرف معيَّن، وقد ذمَّ ابن حجر الهيتمي ج 1 ص 183" التجار الذين يَحسِبون المُكْس - الضريبة - من الزكاة، وإن كان قد ذَمَّ المُكْس، إذا كان لغير حاجة. <br> وقرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في مايو 1965 م: أن ما يُفرَض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يُغنِي القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
هل تُغني الضريبة التي يدفعها الفرد إلى الدولة عن الزكاة التي تجب عليه في ماله؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> الزكاة فرضٌ من فروض الإسلام، أوجبه الله على عباده القادرين، وحدَّد المصارف التي تُصرف فيها الزكاة، وتكفَّلتِ السُّنَّة النبوية ببيان مقاديرها في المصادر المختلفة التي تجب فيها الزكاة. <br> وأما الضريبة فهي مقادير مالية تُحددها الدولة، وتطالب بها الأفراد، كلٌّ في دائرةِ طاقته واختصاصاته، والدولة تجمع هذه الضرائب لتُنشئَ بها المصالح العامَّة، كالمدارس والمستشفيات والمصانع والطرق والأسلحة وغيرها، وهذه الضرائب تزيد وتنقص حسب ظروف الحرْب والسِّلْم، وحسب حاجة الأمَّة ووفْرة مال الدولة أو قلَّته. <br> وللزكاة مقاديرُ معينةٌ لا تتغير، وهي حقُّ الفقراء والمساكين ونحوهم، ممَّن لا تخلو منهم أمة في الغالب، أما الضرائب فحق الدولة، ولا يتيسَّر لها مباشرة وظائفها بدون هذه الضرائب التي يجب أن تحرص على أن تكون عادلة في تحديدها وإنفاقها. وعلى هذا لا تُغني الضرائب عن دفع الزكاة، كما أن إخراج الزكاة لا يُعفي من مطالبة الدولة للفرد بالضرائب عند لزومها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ أحمد الشرباصي (رحمه الله) الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 21,2006
هل الضرائب يمكن أن تعتبر كالزكاة؟ ألم تكن الزكاة في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- تستخدم في الإنفاق على كافة الشئون الاجتماعية، مثل: الحروب، العاملين عليها، بناء المساجد، نشر الإسلام، مساعدة المحتاجين، التعليم،..إلخ. <br> الآن هناك حكومات تتكون من عدة أ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> الزكاة أخانا لا تحتسب من الضرائب، فالزكاة الأصل فيها "تمليك المزكى عليه"، وهم أشخاص بعينهم ينطبق على حالهم ما جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).<br> أما الضرائب فهي تنفق في إصلاح المرافق العامة، أو تقديم الخدمات الاجتماعية العامة التي ينتفع بها المواطنون، وهذه تعتبر ذمة اعتبارية فلا يتحدد أشخاص بعينهم للاستفادة من الزكاة.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006
جمعية خيرية تتلقى الصدقات والزكوات وأحياناً تجمع بعض أموال الزكاة، فهل يجوز أن تستثمر هذه الأموال ليعود ريعها على المستحقين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:<br> الأصل أن الزكاة تُخرج وتسلم إلى مستحقيها دون تأخير لرفع غائلة الفقر، والجوع، والحاجة، وتأخيرها دون سبب فيه تأخير لحق مستحقيها. فالأصل هو عدم استثمارها، لأن الاستثمار يعني حجب أموال الزكاة عن مستحقيها، وتأخير تسليمها، وقد تتعرض لأخطار التجارة. ولكن يجوز استثمارها إذا تحققت أسباب وضوابط، أقرتها المجامع الفقهية، وهي: <br> 1. ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. <br> 2. أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة. <br> 3. أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول. <br> 4. المبادرة إلى تنضيض "تسييل" الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم. <br> 5. بذل الجهد للتحقـق من كون الاستثمارات التي ستُوضع فيها أموال الزكاة مجدية، ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة. <br> 6. أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يُسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية، والخبرة، والأمانة، وتُعتبر الجهات الخيرية المرخصة مأذونة بجمع الزكاة من ولي الأمر.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت
  • Dec 13,2005
لدى مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة ولكنه لم يحول عليه الحول وأعطيته لقريب لي لاستثماره لصالحي في بلدي الأصلي و السؤال:- هل يمكن إخراج زكاته قبل الحول؟ وهل الفترة التي أعطيته فيه المال تعتبر من ضمن الحول أى هل تحسب الزكاة على هذا المال حتى عن الفترة الموجود
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولاً: فإذا بلغ المال نصابا، وكان مملوكا ملكية تامة ولم تكن الذمة مشغولة بدين يستغرق هذا المال، جاز إخراج الزكاة عنه، وإن لم يبلغ تمام الحول، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة مال عمه العباس، لعامين حتى قبل مرور الحول الأول، وتكون هذه الزكاة زكاة مال.<br> ثانياً: أما في حال إعطاء أو دفع هذا المال البالغ النصاب لقريبك لاستثماره وتنميته حتى لا تأتي عليه الزكاة والنفقة، فإنه بذلك يتحول إلى نوع آخر من أنواع الزكاة، وتكون هذه الزكاة زكاة عروض التجارة، بحيث إذا بلغ تمام الحول من تاريخ دفعك له هذا المال يجب حينئذ حساب الزكاة لرأس المال، وهو المبلغ الذي دفعته إلى قريبك إضافة للربح الذي نتج عن استثمار هذا المال، وذلك للقاعدة الشرعية " عام الأصل عام الربح ". <br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
هل يجوز اعتبار المال الذي قمت بإقراضه لشخص من الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز لك يا أخي، إذا أقرضت أحدا مالا ثم أعسر في سداد الدين، وكان محتاجًا؛ أن تعتبر هذا الدين من زكاتك وتتنازل له عن دينك وتعلمه بأنك تنازلت له عن دينك، إن لم يكن في المصارحة جرح له، فإن خشيت عليه أن يجرح فلا تخبره، وهذا مرتبط بنيتك أنت، فهو في هذه الحالة صار من الغارمين، وصار من الفقراء.<br> وإليك أخي فتوى الأستاذ يوسف كمال - خبير الاقتصاد الإسلامي: <br> الديون نوعان: ديون مرجوة الأداء، وهذه تجب فيها الزكاة بواقع 2,5% إذا بلغت نصابًا والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من ذهب.<br> وديون غير مرجوة الأداء، وهذه الديون لا يجب فيها الزكاة إلا عند استيفاء الدين، فيخرج ما قيمته 2,5% إذا بلغت نصابًا. <br> ولك يا أخي الكريم الحرية الكاملة في أن تسقط هذا الدين عن الأخ المعسر طالما تأكدت أنه من الغارمين في غير معصية إن شاء الله ولك الأجر العظيم عند الله، مصداقًا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.." ويجوز لك أخي الفاضل أن تعتبر هذا المال من زكاة أموالك أو أن تعتبر جزءاً من هذا المال هو زكاة أموالك – كالنصف، أي نصف المبلغ المقرض لذلك الأخ - وتعتبر الباقي صدقة، فإذا كان هذا الجزء الذي اعتبرته زكاة أموالك أقل من الزكاة التي في أموالك الذي يجب عليك إخراجه، وجب عليك حينئذ أن تكمل النقص بمال حاضر عندك حتى تستوفي مقدار زكاتك. <br> أما إذا كان الجزء أكثر مما يجب عليك إخراجه من زكاة أموالك فلا شيء عليك.<br> هذا في حال تنازلك عن المبلغ المقرض للأخ الذي عليه الدين، أما إذا لم تتنازل عن هذا المبلغ فلا زكاة عليك في هذا المبلغ إلا في حال قبض المبلغ فعليك تزكيته في الحال بواقع 2,5% إذا بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من ذهب.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة - جامعة قطر
  • Dec 13,2005
هل على المدين زكاة فى ذهب أو فضة أو حلى أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية...، إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقى للمدين أقل من نصاب الزكاة، أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة وذلك على رأي الأئمة الحنفية. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق "رحمه الله" في رده على سؤال مماثل: <br> من المعلوم بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية، ولا يمنع الدين الذي فى ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمي لإطلاق النصوص الموجبة، ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه. ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأنواع ولا يمنعها فى البعض على التفصيل الأتي: <br> قال المالكية: لا تجب الزكاة فى مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين.‏ <br> قال صاحب الشرح الكبير: ولا زكاة فى مال مدين إن كان المال عينا، كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة فى أعينها فلا يسقطها الدين. <br> وقال الحنابلة: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكي، ويمنع الدين وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه أولا ثم يزكى الباقي إن بلغ النصاب.<br> وقال الحنفية: إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد، أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة، ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها.<br> قال صاحب الهداية: ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة، وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات. <br> ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة.‏ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله
  • Dec 13,2005
لديّ مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة ولكنه لم يحُل عليه الحول وأعطيته لقريب لي لاستثماره لصالحي، والسؤال هنا: هل الفترة التي أعطيته فيها المال تعتبر من ضمن الحول؟ أي هل تحسب الزكاة على هذا المال حتى عن الفترة الموجود فيها المال مع قريبي أم لا تحسب؟ وإذا لم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: إذا بلغ المال نصابًا وكان مملوكًا ملكية تامة ولم تكن الذمة مشغولة بدين يستغرق هذا المال، جاز إخراج الزكاة عنه وإن لم يبلغ تمام الحول، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة مال عمه العباس لسنتين حتى قبل مرور الحول الأول من هاتين السنتين وتكون هذه الزكاة زكاة مال.<br> ثانياً: في حال إعطاء أو دفع هذا المال البالغ النصاب لقريبك لاستثماره وتنميته حتى لا تأتي عليه الزكاة والنفقة، فإنه بذلك يتحول إلى نوع آخر من أنواع الزكاة، وتكون هذه الزكاة زكاة عروض التجارة، بحيث إذا بلغ تمام الحول من تاريخ دفعك له هذا المال يجب حينئذ حساب الزكاة لرأس المال (وهو المبلغ الذي دفعته إلى قريبك) زائد الربح الذي نتج عن استثمار هذا المال، للقاعدة الشرعية عام الأصل عام الربح. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 13,2005
امتلك مكتبة تجارية في منطقة شعبية والحمد لله تدر علي دخلاً لا بأس به وأخرج زكاتها كل عام ومع بداية كل عام دراسي أجد مجموعة من الفقراء المعدمين الذين أعرفهم وأعرف ظروفهم الصعبة يشترون مني بعض الكراريس والكشاكيل والكتب والأدوات المدرسية فهل يمكن لي أن أعطي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فبداية أسأل الله لك التوفيق. والسداد، كما أسأله أن يبارك فيك وفي رزقك.<br> يجوز لك دفع الزكاة من البضاعة التي تمتلكها على شكل كراريس وأدوات مدرسية، خاصة إذا كنت تعلم أن الفقير في حاجة إلى هذه الأدوات، والمسألة دائرة على اعتبار مصلحة الفقير وليس فيها نص. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: <br> يرى أبو حنيفة والشافعي- في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها.<br> وهناك قول ثان ‏للشافعي: أنه يجب الإخراج من العين، ولا يجوز من القيمة. <br> وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها.<br> وقال أحمد والشافعي- في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال.<br> قال في المغني لابن قدامة: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته. <br> وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظرًا لمصلحة الفقير، فإنه يستطيع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر.<br> ويمكن العمل بالرأي الأول في حال واحدة بصفة استثنائية: أن يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. <br> وبعد أن رجَّحتُ هذا رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد هذا الترجيح؛ فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:<br> 1. يجوز مطلقًا.<br> 2. لا يجوز مطلقًا.<br> 3. يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.<br> قال: وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 13,2005
هل يمكن الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها أم لا يجوز ذلك؟؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فلا بأس بالاستفادة من أموال الزكاة لدعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمتشفيات ونحوها في البلاد الأوروبية، لأنها تعتبر اليوم من لوازم الدعوة، وأدوات الجهاد في سبيل الله، وهذا مما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهُويَّتهم الدينية، في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية. على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة، ممحضة لأغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين، وليست لأغراض تجارية تخص أفرادًا أو فئة من الناس. أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة، فهو أمر محمود شرعًا، لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين، بشرط أن يقوم عليه الثقات المأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة وتوزيعها، وإليك تفصيل ذلك: <br> فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19رجب1406هـ قد نظر في توصية مجمع البحث الفقهي الأوربي، التابع للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، والمتعلق بإمكان الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية. وبعد النظر والاستماع إلى كلمات الأعضاء ومناقشاتهم قرر المجلس مايلي: <br> تأكيد ما ذهب إليه في الدورة الثامنة من دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها في مصرف: (وَفِي سَبِيلِ اللهِ). وهو أحد المصارف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى [الآية60 من سورة التوبة] اعتمادًا على أن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال بالسيف، بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة، والصبر على مشاقها. <br> وقد قال تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: (فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)[الفرقان:52]. وجاء في الحديث الشريف: "جاهِدوا المشركين بأموالِكم وأنفسِكم وألسنتِكم". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه. <br> ويتأكد هذا المعنى في عصرنا الحاضر، أكثر من أي وقت آخر، فالمسلمون يُغزَون فيه في عقر دارهم من الملل والنحل والفلسفات الباطلة، وبالفكر والثقافة لا بالسيف والمدفع، وبالمؤسسات التعليمية والاجتماعية، لا بالمؤسسات العسكرية. ولا يفل الحديد إلا حديد مثله، فلابد أن تقاوم الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى الله، ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحق، والفكر المشحون بالكفر بالفكر المشحون بالإسلام. كما قال أبو بكر الصديق لخالد – رضي الله عنه: "حارِبْهم بمثلِ ما يُحارِبونك به: السَّيفُ بالسَّيفِ، والرُّمحُ بالرُّمحِ..". وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعًا بالغًا، فلم تعد مقصورة على كلمة تقال، أو نشرة توزع، أو كتاب يؤلف- وإن كان هذا كله مهمًّا- بل أصبح من أعظم وسائلها أثرًا وأشدها خطرًا: المدرسة التي تصوغ عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميولهم، وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريد، ومثل ذلك المستشفى الذي يستقبل المرضى، ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الإنسانية. <br> وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإسلام من دعاة التنصير وغيرهم، لغزو أبناء الأمة الإسلامية، وسلخهم من شخصيتهم، وإضلالهم عن عقيدتهم، فأنشؤوا المدارس، والمستشفيات وغيرها لهذا الغرض الخبيث، وأنفقوا عليها العشرات والمئات من الملايين، وأكثر ما يتعرض المسلمون وشبابهم خاصة لهذا الخطر حينما يكونون خارج ديار الإسلام.<br> ولهذا يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمتشفيات ونحوها، إذا كانت في بلاد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة، وأدوات الجهاد في سبيل الله، وهي مما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهُويَّتهم الدينية، في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية.<br> على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة، ممحضة لأغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين، وليست لأغراض تجارية تخص أفرادًا أو فئة من الناس. <br> أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة، لجمعها من المكلفين بها، وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنها ما ذكرناه أعلاه، فهو أمر محمود شرعًا، لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين، بشرط أن يقوم عليه الثقات المأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة وتوزيعها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- المجمع الفقهي الإسلامي
  • Dec 13,2005
هل التبرعات المالية أو العينية التي تأخذها المدارس من الطلاب في بداية العام الدراسي يمكن اعتبارها من زكاة المال؟ حيث أن بعض هذه المدارس تكون في أشد الحاجة لتلك التبرعات حتى تتمكن من عمل الصيانة الضرورية للمدرسة أو للتوسعات أو لتأثيث المدرسة وخلافه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الدكتور محمد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> يمكن دفع التبرعات في المدارس العامة بنية الزكاة لأنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على إنشاء المشروعات الخيرية الإسلامية كبناء المعاهد الدينية والمدارس ودعمها وتمويلها وتجهيزها بما يلزم من أدوات وعمل الصيانة الضرورية لها وتأسيسها، على اعتبار أن ذلك من المفاهيم الواسعة لمصرف "سبيل الله" المذكور في الآية الكريمة: (إِنَّما الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والغَارِمينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) "60 من سورة التوبة". وهذا الرأي رأي له وجاهتُه اليوم ويحتمله النصُّ القرآني، ويمكن العمل به. وينبغي لكل من يدفع الزكاة على شكل تبرعات أن ينوي الزكاة عند أو قبيل الدفع لأن الزكاة لا تتم إلا بالنية. <br> وينبغي للقائمين على هذه المدارس صرف هذه التبرعات في مكانها الصحيح دون إسراف أو تبذير، وأن يقتصر الصرف على الضروريات التي لا يتم العمل إلا بها، وينبغي أن لا تكون هذه التبرعات على سبيل الإلزام. <br> كما ينبغي إعطاء الأولويّة في إنفاق جزء من الزكاة على الفقراء والمساكين من المسلمين حتى لا يحرموا من أموال الزكاة لأنهم أولى الناس بها اتفاقاً.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر
  • Dec 13,2005
نحن مجموعة نقوم على جمعية خيرية ومقرها العاصمة ونساعد الفقراء والمساكين وأمامنا الآن مجموعة من طلبة المدارس الفقراء فهل يجوز لنا دفع الزكاة إليهم لمساعدتهم دراسياً أم لابد أن تقتصر المساعدة على الصدقات التطوعية فقط مع أنها غير متوافرة حالياً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجوز صرف الزكاة لطالب العلم، إذا تفرغ لطلب العلم النافع واحتاج لمال الزكاة، فإنه يعطى قدر ما يعينه على أداء مهمته، خاصة لمن يرجى تفوقه، وإليك تفصيل ذلك: يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس- فلسطين: <br> من المعلوم أن مصارف الزكاة هي المنصوص عليها في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة الآية 60.<br> ومن المتفق عليه بين أهل العلم أن طالب العلم إن كان فقيراً يعطى من الزكاة لفقره.<br> ومن العلماء من قال: يعطى طالب العلم لكونه طالب علم - وإن كان قادراً على الكسب - إذا تفرغ لطلب العلم. ومنهم من أجاز لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة باعتباره داخلاً في مصرف: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) حيث فسر قوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) بأنه طلبة العلم.<br> ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن تفسير: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) بطلب العلم وجيه.<br> إلا أننا لا نحصر سهم سبيل الله في الجهاد بل نقول يجوز أن يصرف من هذا السهم لطلبة العلم المتفرغين. ونقول أيضاً: إن طلب العلم جهاد إذ الجهاد مجاهدة النفس على حمل الحق وتعلم العلم وتعليمه للآخرين. ونقول أيضاً: إذا كان طالب العلم فقيراً عاجزاً عن الكسب فيعطى من سهم الفقراء لفقره وحاجته وعجزه عن الكسب، وإذا كان فقيراً قادراً على الكسب فيعطى من سهم سبيل الله، ولا يعطى من سهم الفقراء؛ لأنه غني بقوته وقدرته على الكسب إلا أنه حبس نفسه لمجاهدتها على تعلم العلم وتعليم الناس فدخل بهذا تحت المجاهدين الذين يستحقون سهم سبيل الله مع قدرتهم على الكسب. <br> ويقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة فإذا ما تفرغ لطلب علم نافع وتعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته وما يشبع حاجاته، ومنها كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. وإنما أعطي طالب العلم؛ لأنه يقوم بفرض كفاية، ولأن فائدة علمه ليست مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة. فمن حقه أن يعان من مال الزكاة لأنها لأحد رجلين: إما لمحتاج من المسلمين، أو لمن يحتاج إليه المسلمون، وهذا قد جمع بين الأمرين. <br> ذكر الإمام النووي في المجموع: أن المشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية.أ.هـ <br> وقال بعض فقهاء الحنفية في حاشية الطحطاوي:<br> يجوز لطالب العلم الأخذ من الزكاة ولو كان غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه.أ.هـ <br> واشترط بعض العلماء في الطالب الذي يأخذ من الزكاة أن يكون نجيباً يرجى تفوقه ونفع المسلمين به، وإلا لم يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادراً على الكسب، وهو قول وجيه. وهو الذي تسير عليه الدول الحديثة حيث تنفق على النجباء بأن تتاح لهم دراسات خاصة، أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية. أ.هـ وأنا أدعو أغنياء المسلمين والمؤسسات الإسلامية أن تتبنى هؤلاء الطلاب النجباء،وتنفق عليهم، فنحن نستثمر هنا القوة البشرية، فأعظم استثمار هو استثمار البشر، فلن ترقى الأمة إلا بهذه العقول النابغة، فلنتح لها أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه العقول النجيبة.<br> ويمكن كذلك وضع وقف لهذا الغرض، ويستثمر دخل هذا الوقف في الإنفاق على هؤلاء النجباء الذين لا يجدون ما ينفقونه مما قد يتسبب في ضياع هذه الملكة أو الموهبة أو القدرة الخاصة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Dec 13,2005
قمت أنا وزوجتي بفتح حسابات خاصة بالأولاد والحمد لله في بنك إسلامي ويقومون بعمل تحويلات شهرية لهذه الحسابات ليستفيد الأولاد بها في ما بعد إن شاء الله، فهل تعامل هذه الأموال بصفة مستقلة عند إخراج الزكاة باعتبارها ملكاً للولد فيراعى فيها النصاب والحول والشرو
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فما يدفعه الأب أو الأم أو غيرهما من المال في المصرف باسم الولد يعد هبة له من تاريخ الإيداع، وعليه فإن زكاته من تاريخ الإيداع تكون على الولد بشروطها الشرعية من حيث النصاب والحول ويخرجها عنه وليه، فإذا رغب الأب أو الأم في الرجوع بشيء مما وهباه للابن بعد ذلك جاز لهما الرجوع فيه وإنفاقه في مصالحهما، فإذا فعلا ذلك سقطت زكاته عن الولد من تاريخ الرجوع.<br> وأما ما يهبه غير الأب والأم للولد بعد ذلك فلا يجوز للأب والأم إنفاقه في مصالح نفسيهما، إلا إذا احتاجا إليه لنفقتهما الواجبة على هذا الابن، وعندها يأخذان منه ما يكفيهما من النفقة الواجبة لهما عليه. أ.ه. <br> المحرر: الأموال المودعة في بنوك إسلامية، تكون زكاتها واجبة في الأصل والربح معاً، بحيث إذا حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فيزكى الجميع عند مرور عام على أول نصاب، وهناك خيار آخر بأن يجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً بنفسه. لكن الخيار الأول أحظى للفقير وأيسر في الحساب بدلاً من تعدد الحول.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 13,2005
1. هل يمكن دفع الزكاة لابن الأخت بهدف الدعم البسيط للدخول الجامعة<br> 2- وإذا كان المبلغ في حساب جار يزداد شهريًّا بواسطة الادخار، وحيث إنني أدفع الزكاة في نهاية السنة الميلادية، فهل المبالغ المقبوضة بتاريخ شهر10 مثلاً ندفع عنها عن مدة 60 يومًا لنهاية ال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجوز دفع الزكاة للأقارب ما عدا الأصول والفروع والزوجة إذا توافرت فيهم شروط دفع الزكاة بحيث يدخلون في أحد مصارف الزكاة الثمانية، وإذا كان ابن أختك فقيرًا أي ليس عنده أي شيء أو مسكينًا عنده بعض الشيء ولكنه لا يكفيه للمعيشة أو الدراسة فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه داخل في الفقراء والمساكين الحسابات الادخارية إذا كانت في البنوك الإسلامية فهي حلال، والزكاة في رأس المال والربح الناتج عنه، حيث تجب الزكاة في أخر السنة في المبلغ وربحه أي يضم الربح إلى رأس المال، ويدفع الزكاة عنهما بنسبة 2,5%؛ لأن هذا داخل في الأموال التجارية التي أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في أصلها المتداول وربحه. <br> أما إذا كانت هذه الحسابات في البنوك الربوية فإن الزيادة الناتجة هي الربا المحرم ويجب التخلص منه جميعًا لوجوه الخير، أما أصل المال فتجب فيه الزكاه بنسبة 2.5%.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Dec 13,2005
هل الأموال المودعة بالبنوك تجب فيها الزكاة؟ وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:<br> الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، ولك أن تجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً، أما الربح الناتج عن المال فحوله حول أصله. <br> الثانية: أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي: فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء ونحوهم، ولا يجوز حسابه من الزكاة. <br> وليعلم أنه أن هذا النوع من الإيداع محرم، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي - إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية.
  • Dec 13,2005
من رصد (ادخر) في منزله مبلغاً من المال قيمة الحج، ودار عليه الحول هل يزكي عليه أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> ما دام المبلغ موجودا ودار عليه الحول وبلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائها، فالمبلغ المرصود للحج أو الزواج أو نحوهما مال نامٍ تجب فيه الزكاة بالشرطين السابقين.<br> وقد ذكر بعض الفقهاء من شروط الزكاة أن يكون المال زائدا عن الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية المتطلبات الأساسية للإنسان مثل البيت والمأكل والمشرب وما يحتاج إليه البيت من فرش ونحوه، فمثل هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، وهذا يختلف عن المال المرصود للحج أو الزواج ونحوهما كما ذكرنا.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 14,2005
قمت بتشغيل مبلغ من المال لمجموعة من الأفراد عند تاجر ذهب، على الطريقة الإسلامية، وهذا المبلغ يُقدَّر بعشرين ألف دولار، لي من بينهم خمسة آلاف دولار فقط، وبعد مدة ستة أشهر من التشغيل تبين أن صاحب الذهب لم يَقُم بتشغيل المبلغ الذي أخذه، بل قام بتسديده عنه؛ ل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنذكرك بداية بالأدعية المأثورة عند مثل هذه المصائب الدنيوية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها"، و"إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأن تُوكل أمرك لله تعالى فهو حسبنا، فنعم المولى ونعم النصير. <br> أما عن مشروعية معاقبة من أخذ أموالكم وهو يعلم أنه لن يردها ولن ينفذ ما اتفق عليه من تشغيلها لكم، والمطالبة بحقكم منه، فهذا أمر يُقرّه الشرع عليك في حدود القوانين المعمول بها في البلد التي تقيم فيها، ولا إثم عليك في ذلك. ولا يجوز أن تعاقبه بنفسك وإنما تلجأ إلى الجهات المتخصصة.<br> وأما الأموال التي دفعتها لك مجموعة من الأفراد فهي دين عليك أداؤه، فإذا كنت تملك أموالاً أخرى فلك أن تخصم هذا الدين من أموالك التي وجبت فيها الزكاة، فإن بقي ما يساوي النصاب وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب، تكون الزكاة قد وجبت بنسبة 2,5% من المال المزكى.<br> ونشير هنا أن الشخص الذي أخذ الأموال (تاجر الذهب) يكمن أن يصنَّف في أحد مصارف الزكاة وهو "الغارمين" والغارم من عليه دين، ويمكن دفع الدين عنه من أموال الزكاة على أن يكون استدان في غير معصية، وهذا الجزء الأخير نضعه أمامك فإنك من يستطيع أن تقدر هذا الأمر؛ لأنك أدرى بالحالة.<br> وعن دفع الزكاة مقدمًا، نطمئنك أيها الأخ الكريم أنه جائز، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجل صدقة عمِّه العباس رضي الله عنه، أي يطلب من عمِّه العباس رضي الله عنه أن يدفع زكاته مقدمًا. بناء على هذا فإن دفع الزكاة مقدمًا جائز.<br> ونعود مرة أخرى ونذكرك بأنه إذا كان الشخص الذي أخذ هذا المبلغ من المستحقين للزكاة، فيمكنك احتساب المبلغ الذي عنده من زكاة مالك على أساس أنه من سهم الغارمين.<br> والله تعالى يقول: "وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" النور:22.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Dec 14,2005
أنا مسؤول عن أعمال خيرية لرجل أعمال مشهور وهذه الأعمال بعضها يخص رعاية أيتام وأرامل ومطلقات وسد حاجات بعض ذوي الاحتياجات الخاصة "" المعاقين "" فهل يجوز مثلا لو يتبرع بنسبة 70% من نفقات التبرع وهي لوجه الله بالسر ونسبة 30% وهي لوجه الله بالعلن ؟؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالأفضل في صدقة التطوع الإخفاء وعدم الإظهار وكذلك سائر العبادات التطوعية؛ لأن ذلك أبعد عن الرياء، أما الفرائض فالأفضل فيها أن تعلن لأن الغالب فيها عدم الرياء.<br> ومما يستأنس به في هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". وبما رواه الترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة ".<br> وقال الله تعالى :"إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم". البقرة:271<br> إلا أن أهل العلم قالوا: إنه إذا كان في إظهارها مصلحة شرعية وأمن على نفسه الرياء فالأفضل إظهارها، كمن يرجو أن يكون قدوة لغيره في البذل والعطاء في الإنفاق في أوجه الخير. ومن هذا يعلم السائل أن الأصل في الصدقة التطوعية العطاء خفية، ولا حرج في التبرع على هذا النحو الذي ذكرت إن كان المقصود بالجزء الذي تعلنه تحفيز الناس على الإنفاق، وكانت نية المنفق سليمة من شائبة الرياء، فهذا ربما كان أفضل من الإنفاق سراً.<br> وأما إذا قصد بالدعاية الشهرة والسمعة فلا يجوز قطعاً لأنه من محبطات الصدقة، قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاس". البقرة:264
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقية مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 14,2005
المتأمل في شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يجد بعض المواقع الهادفة التي سدت ثغرة علمية ودعوية على امتداد الساحة الإسلامية، وقد رأينا آثار تلك المواقع تزداد يومًا بعد يوم في دخول غير المسلمين في الإسلام وفي رد كثير من الشبهات المثارة حول الإسلام، كما أن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجوز والحال كذلك دفع الزكوات لدعم ميزانيات تلك المواقع؛ لأنها من سبيل الله الذي هو أحد مصارف الزكاة؛ فإن الدعوة إلى الله ورد شبهات المشركين وغيرهم، من أقوى الأسباب للدخول في الإسلام الذي هو القصد الأكبر من قتال الكفار، فليس القصد من القتال مجرد قتل الأفراد ولا الاستيلاء على الأموال والبلاد وإنما القصد دعوتهم إلى الله وإدخالهم في الإسلام، ولهذا جاء في حديث بريدة عند مسلم قوله: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام... الحديث)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل إلا بعد أن يبدأ بالدعوة إلى الإسلام.<br> إن بعض المواقع في شبكة المعلومات الإنترنت قد سدت ثغرة علمية ودعوية على امتداد الساحة الإسلامية حيث تم دخول كثير من غير المسلمين في الإسلام وتم رد كثير من الشبهات حول الإسلام، كما أن لها أثرًا كبيرًا في تصحيح العقيدة والعبادات، فعلى هذا تدخل في سبيل الله، وتصرف الزكاة في تثبيتها وتزويدها، ويتأكد على المسلمين القادرين أن يمدوا هذه الشبكة بما تيسر لهم من الصدقات والتبرعات والدعم حتى تؤتي ثمارها وتظهر آثارها.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
  • Dec 14,2005
هل للمسلم أن يُخرج زكاة ماله بعد أداء فريضة الحج، أم لا بدَّ من إخراج الزكاة قبل السفر لأداء فريضة الحج ؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فينبغي على المسلم الذي وَجَبَت عليه الزكاة أن يُخرجها أولاً، ثم إن بقي له مال يستطيع الحَجَّ منه فَعَلَ ذلك.<br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور أحمد الشرباصي "رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر: الزكاة هي إحدى القواعد التي بني عليها الإسلام، وهي فرض عَيْنٍ على المُكَلَّف بها. وتجب الزكاة في النقود عند تمام الحول، أي بعد مرور سنة على مِلْك النِّصَاب الَّذِي تجب فيه الزكاة، وتجب في الزرع عند حصاده، والله تعالى يقول: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه) (الأنعام:141).<br> ويجب إخراج الزكاة فَوْرًا عند وجوبها، وَيَحْرُمُ تأخير أدائها عن وقت الوجوب، وتجب تَفْرِقة الزكاة فورًا في مكان وجوبها، متى استحقت في ذِمة المُكَلَّف بها.<br> وما دامت الزكاة واجبة على الفور - عند تحقُّق شروطها - فعَلى المُكَلَّف أن يبدأ بإخراجها قبل خروجه إلى رحلة الحَجِّ؛ لأن الحج مَفْروض على التراخي عند كثير من الفقهاء، وهو مفروض إذا توافرت الاستطاعة فالقرآن يقول: (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران:97).<br> فإن أدى الزكاة المفروضة ووجد بعد ذلك ما يستطيع أنْ يحُجَّ منه فعل، وإذا كان الحج واجبًا على الفور في مذهب الإمام مالك، فإنه لا يكون واجبًا إلا عند المقدرة، وذلك يكون بعد أداء حَقِّ الله في المال وهو الزكاة المفروضة. فالمسلم الذي وَجَبَت عليه الزكاة يُخرجها أولاً، ثم ينظر فإن بقي له مال يستطيع الحَجَّ منه فَعَل. إنتهى كلام الدكتور الشرباصي "رحمه الله".<br> سبب تقديم الزكاة على الحج ليس لأفضلية فريضة الزكاة على فريضة الحج، لكن لكون الزكاة واجبة على الفور لا التراخي، بينما فريضة الحج فيها خلاف بين العلماء، وعليه فيبدى مايجب على الفور، وما ليس فيه خلاف على غيره، كما أن فريضة الزكاة يجتمع فيها حق الله، وحق الفقير معاً. مع العلم بأنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة في أثناء سفره للحج أن ينيب من يدفع عنه الزكاة في موعدها، أو أن يؤدي الزكاة قبل موعدها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 14,2005
رجل أحيل إلى سن التقاعد وأخذ مكافأة نهاية الخدمة وهي سبعة عشر ألف جنيه، وقرر أن يكون نصف المبلغ للحج والنصف الآخر يبني به مسكنا له ولزوجته، ولكنه لم يتيسر له الحج ولم يقم بعملية المباني لوجود صعوبات، ويسأل إذا حال الحول على هذا المبلغ فهل يدفع عليه زكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول وهو في ملك صاحبه تجب فيه الزكاة ما دام هذا المبلغ فائضا عن حوائجه الأصلية، فإن الزكاة حق الله في المال؛ لأن الله تعالى فرضها وجعلها حقا للفقراء في أموال الأغنياء قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم."<br> وقد أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا بضرورة إخراج الزكاة ممن أسلم حين بعثه إلى اليمن قائلا: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله - عز وجل - قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ".<br> فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الزكاة واجبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها طهرة للمال ولصاحبه قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، فمن أدى زكاة ماله فإن الله يحفظ عليه ماله وينميه له ويدفع عنه بها الآفات، قال - عليه الصلاة والسلام-: "حصنوا أموالكم بالزكاة، داووا مرضاكم بالصدقة ". <br> وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن منعها وبخل بها: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويريد أن يتقي عقاب الله وعذابه يوم القيامة ويدفع عن نفسه الآفات في الدنيا فليؤد الزكاة طيبة بها نفسه.<br> وخلاصة القول: أنه يلزم السائل أن يخرج زكاة المال الذي حال عليه الحول فورا، ولا يمنع من ذلك أنه لم يحج، فإن الزكاة تؤدى أولا قبل الحج وقبل القيام ببناء المسكن ما دام له بيت يؤويه ويقيم فيه.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Dec 14,2005
لي حسابان في أحد البنوك الإسلامية في عمان وفي الإمارات، وأنا أسكن في دولة عربية أخرى، وهذا المال هو ميراث جديد لي، ولم يبلغ الحول حتى الآن سؤالي هو: كيف أقوم بإخراج الزكاة وأنا بعيد عن هذه الدول والبنوك؟ وهل يجوز إخراج الزكاة وأنا في بلدي؟ وللعلم أنا لست
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن المال الموروث لا تجب الزكاة فيه إلا إذا مضت عليه سنة هجرية كاملة، لما في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط.<br> وفي لفظ: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وصححه الألباني.<br> وإذا كان عند الوارث مال آخر تجب فيه الزكاة، وأحب أن يزكى المالين في وقت واحد فلا حرج في ذلك، لأن مذهب الجمهور جواز تعجيل إخراج الزكاة.<br> وأما سؤالك عن كيفية إخراج الزكاة وأنت بعيد عن مكان وجوبها، فيمكن أن تتعرف على قدر المال المزكي، وتوكل من يوزع زكاته نيابة عنك في بلد وجوب الزكاة.<br> وأما عن حكم المرابحة.. فإذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا فهي بنوك إسلامية، وإن كانت تتعامل به فهي بنوك ربوية، لا يجوز التعامل معها، والأصل في الأولى السلامة والقبول في الجملة، والأحوط التحري عند التعامل معها، وفي الثانية الفساد والرفض وعدم الاستفصال في معاملاتها.<br> وبالسؤال عن هذه البنوك، والاطلاع على أنشطتها المختلفة يعلم المرء حقيقة أمرها. ومن ثم فعليك بسؤال أهل الاختصاص إن كنت لا تستطيع التمييز بين البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، وتقرض بالفائدة (الزيادة المشروطة في العقد) وبين البنوك الإسلامية التي تضارب بالأموال وفق الشرع.<br> أما المرابحة فإذا كانت وفق الضوابط الشرعية فهي صحيحة وجائزة، أما إذا كانت مرابحة بالاسم فقط مع مخالفتها للشرع فهي معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها.<br> وقد عرف الفقهاء المرابحة بقولهم: المرابحة في اللغة: الزيادة، واصطلاحاً: نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. (الموسوعة الفقهية).<br> وقال الإمام ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحدٍ كراهة) (المغني لابن قدامة، مسألة بيع المرابحة).<br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية
  • Dec 14,2005
أنا مقاول كانت لي استحقاقات لدى عميل ماطل في الدفع ولم يوافق على دفع مطالباتي، فرفعت عليه قضية، وبعد مضي ثلاث سنوات حُكِم بمبلغ لصالحي، وأُلزم المُدّعى عليه بالدفع (علما بأن المبلغ غير ما كنت أطالب به، وكذلك غير ما يريد الآخر دفعه) وقد التزم المُدّعى عليه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور حسين حسين شحاته أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر: <br> سؤال الأخ الكريم يتعلق بفقه زكاة الدَّيْن، ويقول الفقهاء: <br> إن الديون نوعان: ديون جيدة مرجوة التحصيل، فتخضع للزكاة؛ لأنه توافر فيها شروط المال الخاضع للزكاة وتُزَكّى سنوياً بنسبة "اثنين ونصف في المائة". <br> والنوع الثاني دين غير مرجوّ غير جيد يطلق عليه "ديون مشكوك فيها"، ويرى الفقهاء أنها لا تُزَكّى، وعند قبضها تزكى، وفي هذا الصدد توجد عدة آراء: <br> الرأي الأول: لرأي الأول: تُزكّى عند قبضها باعتبارها مالاً مستفاداً متى وصلت النصاب باثنين ونصف في المائة.<br> الرأي الثاني: تُزَكّى بعد مرور حول عليها، أي يستقبل لها حولا جديداً، وتُزكَى باثنين ونصف في المائة. <br> الرأي الثالث: تضاف إلى بقية الأموال النقدية، وتُزكى معها في نهاية الحول، ولا يشترط أن يمر عليها حول كامل، بنسبة اثنين ونصف في المائة. <br> والرأي الثالث هو الأرجح؛ حيث يقوم الأخ المزكي بإضافة الدين المحصّل إلى ما عنده من أموال، وفي نهاية الحول يُزكّي الجميع بنسبة اثنين ونصف في المائة، إذا وصل النصاب، وهذا الرأي هو الذي أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وبيت الزكاة في الكويت. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Dec 14,2005
هل تخصم جميع الديون التي تمول عملاً تجاريا معيناً أم لا وهل ينطبق ذلك على العمل الصناعي؟؟ وهل تخصم القروض الإسكانية المؤجلة على سنوات أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فتنفيذاً للتوصية العاشرة لمؤتمر الزكاة الأول والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المتضمنة حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول، وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ثابتة باستثناء القسط السنوي المطلوب دفعة فقط. والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب تفاصيل هذا الموضوع، فقد انتهت الندوة إلى ما يلي: <br> أولاً: يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملاً تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأساسية. <br> ثانياً: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية "مستغلات" إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية "أموال ثابتة" زائدة عن حاجته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به "الحال" فإذا وجدت تلك العروض تجعل مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية، فإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه. <br> ثالثاً: القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويلة أجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصاباً فأكثر. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشؤون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Dec 15,2005
هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام والمشروعات العلمية الإسلامية والمكتبات العامة التي تختص بكتب الشريعة وتبليغ الدعوة وكذلك المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام وشئون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فيها من مرت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد فرض الله الزكاة على المسلم الغني الذي يمتلك نصابًا أو ما زاد عنه، والنصاب هو (85 جراماً من الذهب عيار 21) بشرط أن يمر عليه عام هجري ،وهو في ملك صاحبه بشروطه الشرعية، وحدد مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60]. <br> لقد ورد في الآية الكريمة مصرف " في سبيل الله"، وما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز الصرف من خلاله إلى عموم مصالح المسلمين، من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلك، بل هذه المصالح يوقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة. <br> أما كلمة "وفي سبيل الله" فتشمل القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين، سواء بالسنان أو باللسان، فالسنان نلجأ إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة: 190]، واللسان نلجأ إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. وهذا هو حقيقة الجهاد في هذا العصر. <br> وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب، بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [العنكبوت: 69] وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) [الحج: 77-78]. <br> وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال:<br> فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية، والمكتبات العامة التي تنفع طلبة العلم، والمراكز الإسلامية في القيام بمهامها، وطباعة الكتب الدعوية، ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت، مما هو مذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور، سوء في أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر
  • Dec 15,2005
أفتونا مأجورين عن بعض المخصصات والاحتياطات التي تحتجز من أرباح الشركات والمؤسسات لمواجهة مصروفات محتملة قد تتحقق أو لا تتحقق، مثل ترك الخدمة للعاملين، أو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، أو مخصص لمواجهة هبوط أسعار البضائع المحتمل. هل هذه المخصصات والاحتياطات ت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: إن مخصصات ترك الخدمة للعاملين لدى الشركة تخصم من وعاء الزكاة لأنها دين على الشركة، وتخصم بكاملها، وإن كان من المحتمل أن تنتهي خدمات الموظف بالاستقالة فلا يأخذ إلا نصف تلك المخصصات، لأن الاستقالة حالة استثنائية، وعلى الموظف عندما يستلم تلك المخصصات أو ورثته بعد وفاته أن يخرجوا الزكاة لعام واحد فقط. <br> ثانياً: مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تخصم من وعاء الزكاة لأن الدين المشكوك في تحصيله قد أدرج مقداره كاملاً في بند الموجودات، مع أنه لا يجب أن يزكى منه شرعاً إلا ما كان مرجو السداد وهو ما كان على مقر موسر. <br> ثالثاً: مخصصات مواجهة هبوط أسعار البضائع ما دامت مخصصة لمواجهة الخسائر المحققة بسبب الهبوط الذي حصل فعلاً في الأسعار بأن يكون سعر البضاعة في السوق عند آخر السنة أقل من سعر التكلفة (على ما جرى عليه المحاسبون) فلذلك تخصم هذه المخصصات من وعاء الزكاة، وهذا لمعالجة هبوط الأسعار الذي تحقق فعلاً، أما الهبوط المحتمل حصوله مستقبلاً فلا عبرة به في تقدير الزكاة. <br> رابعاً: الاحتياطات بنوعيها القانوني والاعتباري لا تخصم من وعاء الزكاة وتزكى جميعها ضمن الموجودات الزكوية الأخرى، لأن الاحتياطي من الربح محفوظ لمالكي الشركة فيخضع للزكاة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشؤون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Dec 15,2005
مؤسسة فردية تعمل في مجال المناقصات لمؤسسات حكومية، وكذا بيع الأجهزة الكهربائية؟ وهل يتم احتسابها على صافي الربح أو على رأس المال أو على كليهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي " من علماء الأزهر الشريف"<br> يتم احتساب الزكاة على رأس المال الموضوع أصلاً كرأس مال لهذه المؤسسة بالإضافة للأرباح، وتكون هذه الزكاة زكاة عروض التجارة؛ بمعنى أن يتم إحصاء رأس المال يوم تأسيس هذه المؤسسة وإنشائها وكلما مر حول لا بد من جرد الحساب لمعرفة كل من رأس المال النقدي والعيني (أي الأدوات الكهربائية الموجودة في المؤسسة التي يتم الاتجار فيها) يتم تثمينها بسعر يوم إخراج الزكاة مع احتساب الأرباح، ويتم إخراج الزكاة على الإثنين معًا (رأس المال والأرباح)، للقاعدة "عام الأصل عام الربح"، وتكون الزكاة بواقع 2.5%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 15,2005
لي قريب توفاه الله لم يتزوج ولم ينجب وكان خلال حياته متلقيًا لمبلغ نصف سنوي من أقاربه الميسورين كمصرف من مصارف الزكاة والصدقة، وكان هذا المبلغ إلى جانب معاش شهري بسيط هو كل دخله. فلما توفاه الله اكتشف أقاربه وجود مبلغ كبير في حساب مصرفي باسمه وقد تم دفع د
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: ما ورد في السؤال من تحديد مصادر الدخل لهذا القريب الذي أدركته المنية، تتلخص مصادر الدخل في الآتي: <br> 1. المعاش الشهري. <br> 2. الزكاة من الميسورين. <br> ثانياً: إذا كان المعاش الشهري مثل ما ورد في السؤال وصفه بأنه كان (بسيطًا) وعليه فإن هذا القريب قد كان من مستحقي الزكاة، في حالة عدم وفاء المعاش الشهري لتكاليف نفقات حياته. <br> ثالثاً:الحقوق المتعلقة بتركة هذا القريب بعد وفاته تتلخص في الآتي: <br> 1. تجهيزه وتكفينه ودفنه. <br> 2. سداد ديونه. <br> 3. تنفيذ وصاياه إن كانت له وصايا.<br> 4. ما يتبقى بعد هذه الثلاث يكون هو التركة التي يتم توزيعها على أصحاب الفروض والعصبات لقوله تعالى: <br> "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" (النساء : 7). <br> رابعاً: هذا المال ما دام قد تملكه صاحبه في عين حياته بأسباب مشروعة، ورد النص عليها بكونها (معاش شهري بسيط زائد الزكاة) لا إثم في إرثها ولا حرج في تملك ما يحدده الشرع من نصاب فيها، وإن كانت هذه الأموال مصادر بعضها من الزكاة، وإن كان بعض المستحقين لهذه التركة ممن كانوا قد تصدقوا بها عليه في عين حياته ولجهالة عين مال الزكاة.<br> خامساً: قد يكون أصل المال حلالاً لمن تملكه بينما يكون حرامًا لغيره، لكن بالأسباب المشروعة يعود المال إلى يد من قدمه أولاً. سادساً: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، تناول شيئًا في أصله حرام عليه، ولكن حدث أمر جديد تفرع عنه رفع حكم الحرمة وثبوت الحل ومن ذلك الصدقة. <br> فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن طعام فقالوا: لا يوجد إلا لحم لبريرة، وبريرة هذه كانت أمة في بيت النبوة -وكانت فقيرة معدمة من مستحقي الزكاة والصدقة- فقدم إليها لحم على أنه صدقة، فقيل له صلى الله عليه وسلم: لا يوجد إلا لحم لبريرة، فتناول منه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: "هو لها صدقة ولنا هدية". <br> سابعاً: وقد ورد أن بعض الصحابة أهدى إلى أحد أبويه هدية، وأدركت المهدى إليه المنية، وآلت هذه الهدية من تركة المهدى إليه المتوفى إلى من أهداها ميراثًا، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز الرجوع في الهدية إلا أنه في هذه الحالة لم يسترد هديته، وإنما ردها الله تعالى إليه بهذا السبب المشروع من أسباب التملك، وهو الميراث، وعليه يقاس ما ورد في السؤال مما عد أشكالاً من كون بعض ورثة المتوفى ممن كانت لهم اليد العليا على المتوفى، وهاهم الآن من ورثته. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 15,2005
إذا كان هناك بعض المبالغ من المتبرعين خصص لصالح المتضررين من المجاعة فهل يجوز إنفاقه لصالح مشاريع زراعية وإنتاجية يعود ريعها لصالح المحتاجين والمتضررين من المجاعة، علماً بأن هذه المشاريع تخضع لمبدأ الربح والخسارة، علماً بأن الإدارة تتفق مع جهات موثوقة وهذ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فوضع المبالغ المتبرع بها للمجاعات في مشاريع زراعية وإنتاجية يعود ريعها لصالح المحتاجين نوع من الاستثمار لهذه المبالغ، والاستثمار في هذه الأموال جائز شرعاً بشرط أن لا يخل بدواعي التوزيع الدوري والطارئ، بحيث لا يترتب على هذا التصرف تأخير الصرف إلى المستحقين بمجرد وجودهم، فلا يجوز تأخير الصرف إليهم لمجرد قصد الاستثمار، بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجوه الصرف التي لم تحل مواعيدها بعد، ولا يمتنع من هذا الاستثمار كون هذه المشاريع معرضة للربح والخسارة، ولو حصلت خسارة فلا ضمان على أحد قياساً على تصرفات ولي اليتيم. <br> على أنه ينبغي تحري المشاريع التي يغلب عليها السلامة، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة الجدوى الاقتصادية منها، على أن هذا لا يمنع من أن يكون التبرع بطريقة أخرى وهي أن يعطي المتبرع المال إلى بيت الزكاة ويجعل للبيت الخيار في استثماره في مشروعات ثابتة وإنفاق ريعه في أبواب الخير. فاستثمار هذه الأموال المتبرع بها على هذا الوجه جائز، وللبيت أن يبيع المشروع - إذا رأى المصلحة في بيعه - وينفق ثمنه في أبواب الخير. <br> أما إن اشترط المتبرع أن ينشأ بالمال المتبرع به مشروع ثابت ينفق من ريعه في أبواب الخير ولم يجعل الخيار للبيت في التصرف بعينه، فيكون من قبيل الوقف لا يجوز بيعه إلا حيث يجوز الاستبدال بشروطه المقررة في باب الوقف من كتبه الفقه<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشؤون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 15,2005
أبي يعمل في المجال الحرفي... كيف أحسب له الزكاة؟ هل كالمهن الحرة التي وردت في الاستشارات عندكم أم كيف تحسب ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيعد كسب العمل مالاً مستفاداً أثناء الحول، والمال المستفاد هو ما يملكه صاحبه ملكاً جديداً بوسيلة من وسائل التملك المشروعة، ولم يزك من قبل، وأما إذا زكّي من قبل المالك كالزراع الذي أخرج زكاة الزروع والثمار في وقتها، ثم تأخر في بيع المحصول مدة من الزمن ثم باعه واستلم الثمن، فهذا المبلغ لا يعد ملكاً جديداً، لأنه مال أخرجت زكاته من قبل. وهكذا يعتبر راتب العامل أو المكافأة أو غير ذلك خاضعاً للزكاة إذا تحققت شرطها. <br> ويمكن تزكية كسب العمل بعد مرور عام هجري على ملكية النصاب، كما يمكن تزكيته فور استفادته، بمعنى عدم الانتظار حتى يمر العام الهجري، وهكذا فهو بالخيار بين أن يدفع زكاته على أقساط بعد ملكيته النصاب، أو يدفعها متكاملة بعد مرور حول على ملكيته النصاب كما هو معروف. <br> وعند تقدير الزكاة على النشاط الحرفي، فإن قيمة الآلات والأدوات التي يستخدمها في حرفته لا تحسب ضمن الوعاء الخاضع للزكاة، فهي مال غير نام، وغير معد للبيع، أما الذي يحسب ضمن وعاء الزكاة للحرفي فهو مقدار ما يحققه من دخل فقط. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الشرعية للإفتاء صندوق الزكاة القطري
  • Dec 16,2005
كيف تكون الزكاة عندما يكون علي بعض الديون أو لي بعض الديون عند بعض الناس من الممكن أن تعود لي ومن الممكن أن لا تعود نهائياً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: من كان عليه دين لا يخلو من إحدى حالتين: <br> أ. أن يكون الدين الذي عليه لا يُنقص من النصاب، فإن لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي. <br> ب. أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه. <br> ودليل ذلك من الخبر والأثر والنظر ما يلي: <br> أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) [متفق عليه]. والذي يُنقص دينه نصابه ليس بغني. <br> ثانياً: الأثر، عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: »هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة« [موطأ مالك]. <br> ثالثاً: النظر، المدين في هذه الحالة يكون من أهل المواساة، ومراعاة حاله وقضاء حاجته أولى من حاجة غيره؛ لعموم أدلة اشتراط الفضل عن الحوائج الأصلية. <br> - والذي يظهر أن هذا الدين يقيد بالدين الحال، أما المؤجل المرجو سداده، أو المقسّط مع الغنى كما عليه الناس أكثر اليوم، فلا يؤثر في الزكاة، بل تجب مطلقاً بشروطها.<br> ثانياً: زكاة من له ديون عند الغير: <br> الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:<br> أ- دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني باذل غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول. ودليل ذلك من الأثر والنظر: <br> أما الأثر: فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين؛ قال ابن عمر رضي الله عنه: (كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول) [الأموال لأبي عبيد بإسناد صحيح]. <br> وأما النظر: فلأن هذا المال في منزلة ما في يده من الأموال، فيجمع معها. <br> ب- غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين. وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ويدل عليه من النظر أن هذا المال في حكم المفقود، فلا يزكيه إلا إذا حصله. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 16,2005
نحن جمعية خيرية للعلوم والثقافة ولنا أنشطة اجتماعيَّة منها: 1 - دار للأيتام. 2 - دار لضيافة الأطفال ومرضَى الأورام. 3 - تقديم العلاج المجانيِّ والمساعدات الاجتماعية للفقراء والمُحتاجين. 4 - تقديم الأجهزة الطبيَّة والتعويضيَّة والأطراف الصناعيَّة للمحتاجين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإذا كان هذا المال قد جُمع من أموال الزكاة فإنه يَصحُّ أن يَنصرف ويتحوَّل إلى ما عدا ذلك من أوْجُه الخير أوفي المصارف الشرعية، أما إذا كان مال الأيتام ليس مِن مال الزكاة وإنما هو تبرُّع لكَفالَة اليتيم فلا يَجوز شرعًا تحويله إلى أيِّ وجه آخر إلا بعد مُوافقة المُتبرِّع. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق: <br> إذا كان الحال كما وَرد بالسؤال من أن هذه الجمعية لها أنشطة مختلفة وكل نشاطٍ له حساب خاصٌّ بالبنك فنفيد بالآتي:<br> إذا كان هذا المالُ الخاصُّ بالجمعية المَذكورة قد جُمع من أموال الزكاة فإن الله - سبحانه وتعالى - قد حدَّد مصارف الزكاة وهي (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملِينَ عليها والمُؤلَّفةِ قلوبُهمْ وفي الرقابِ والغارمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ) (التوبة: 60). <br> وقد عدَّ منها (وفي سبيلِ الله) وقد اختلف الفقهاء والمُفسرون في بيان هذا الصنف، والذي نَستخلصه ونَميل للأخذ به أن سبيل الله يَنصرف إلى المَصالح العامَّة التي عليها وبها قِوامُ أمر الدين والدولة، وهذا المَصرف يَشمل جميع أوجه الخير والبرِّ، وحيث إن هذه الأنشطة تُعدُّ من أوجهِ الخير والبرِّ للأيتام والمُحتاجين والمرضَى. <br> وعلى ذلك لا مانعَ شرعًا من صرف أموال الزكاة التي جَمَعَتْها الجمعيةُ المذكورة في جميع أوجه البرِّ والخير ولجميع أنشطتها المَذكورة بالطلب والتي تَندرج تحت: (وفي سبيلِ اللهِ).<br> أما إذا كان هذا المال الخاصُّ بالجمعية المذكورة لم يكن قد جُمع من مال الزكاة، وإنَّما كان من مالِ تبرُّعٍ، ويَعلم المُتبرِّعُ أنشطةَ هذه الجمعية المذكورة، وأن كل نشاط له حساب خاصٌّ بالبنك، وتبرَّع بنِيَّة أن هذا المال الذي تبرَّع به لكَفالة اليتيم فقط، فلا يَجوز تحويل مال كفالة اليتيم إلى الأنشطة الأخرى المذكورة، ويُعمل بِنِيَّة المُتبرِّع لكفالة اليتيم فقط، ولا يجوز تَحويلها إلا بعد موافقة المتبرِّع وأخذ رأيه إنْ أمكنَ، وإنْ لم يُمكن فلا يجوز تحويلها؛ وذلك لأن الجمعية بمَثابة الوكيل للمُتبرِّع، فلا يجوز للوكيل الخروج عمَّا حدَّده له المُوكِّل وهو التبرُّع بماله لكفالة اليتيم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Dec 17,2005
هل يجوز إعطاء مال لشخص غير مسلم إذا كان يشحذ على الطريق العام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْكَافِرِ، وَسَبَبُ الْخِلافِ: هُوَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَمْلِيكٌ لأَجْلِ الثَّوَابِ، وَهَلْ يُثَابُ الشَّخْصُ بِالإِنْفَاقِ عَلَى الْكُفَّارِ؟. فَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ: إنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِلْكُفَّارِ مُطْلَقًا،.. وَذَلِكَ لِعُمُومِ قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَمْ يَكُنْ الأَسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلا كَافِرًا وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: {فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ} وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ {أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْت: إنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّك} وَلأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحْمُودَةٌ فِي كُلِّ دِينٍ، وَالإِهْدَاءُ إلَى الْغَيْرِ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ. الموسوعة الفقهية ج26 <br> والشخص غير المسلم إذا كان يسأل فلا يخلو:<br> 1. إما أن يكون محتاجاً حاجة ضرورية لطعام بحيث لو لم تطعمه لهلك، فلك أن تطعمه في هذه الحال، إلا إذا كان محارباً معادياً للإسلام، فيترك. وتكون الأعطية في هذه الحال من الصدقة، لا من الزكاة. <br> 2. وإما أن تكون حاجة هذا الشخص ليست ضرورية فيمكن أن نعطيه من باب تأليف قلبه ودعوته للإسلام لما في ذلك من المصلحة العظيمة، وذلك إن غلب على الظن تأليف قلبه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية
  • Dec 17,2005
أريد أن أعرف من فضيلتكم حكم الإسلام في زكاة الدين، هل يجب إخراج الزكاة عنه أم لا؟ وإن كان هناك آراء كثيرة فساعدوني بالرأي الأخير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الفقهاء: إن الديون نوعان: ديون جيدة مرجوة التحصيل، فتخضع للزكاة؛ لأنه توافر فيها شروط المال الخاضع للزكاة وتُزَكّى سنوياً بنسبة "اثنين ونصف في المائة" والنوع الثاني ديون غير جيدة ولا يرجى تحصيلها يطلق عليها "ديون مشكوك فيها"، ويرى الفقهاء أنها لا تُزَكّى إلا عند قبضها؛ والراجح فيها إضافة الدين المحصّل إلى ما عندك من أموال، وفي نهاية الحول عليك بزكاة الجميع بنسبة اثنين ونصف في المائة إذا بلغت النصاب. <br> وقد جاء عن الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية ما نصه: <br> أولاً: الدين مملوك للدائن، ولكنه لكونه ليس تحت يد صاحبه فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء:<br> 1. ذهب ابن عمر، وعائشة، وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم، إلى أنه لا زكاة في الدين، ووجهه أنه غير نام، فلم تجب زكاته، كعروض القنية (وهي العروض التي تقتنى لأجل الانتفاع الشخصي). <br> 2. ذهب جمهور العلماء إلى أن الدين الحال قسمان: دين حال مرجو الأداء، ودين حال غير مرجو الأداء. فالدين الحال المرجو الأداء: هو ما كان على مقر به باذل له، وفيه أقوال: فمذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري: أن زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مال مملوك له، إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين. ووجه هذا القول: أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه; ولأنه لا ينتفع به في الحال، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. على أن الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذها في أي وقت ليست من هذا النوع، بل يجب إخراج زكاتها عند الحول.<br> 3. مذهب الشافعي في الأظهر، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي عبيد أنه يجب إخراج زكاة الدين المرجو الأداء في نهاية كل حول، كالمال الذي هو بيده، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. وجعل المالكية الدين أنواعا: فبعض الديون يزكى كل عام وهي دين التاجر المدير عن ثمن بضاعة تجارية باعها، وبعضها يزكى لحول من أصله لسنة واحدة عند قبضه ولو أقام عند المدين سنين، وهو ما أقرضه لغيره من نقد، وكذا ثمن بضاعة باعها محتكر، وبعض الديون لا زكاة فيه، وهو ما لم يقبض من نحو هبة أو مهر أو عوض جناية. <br> ثانياً: أما الدين غير المرجو الأداء، فهو ما كان على معسر أو جاحد أو مماطل، وفيه مذاهب<br> 1. فمذهب الحنفية فيه كما تقدم، وهو قول قتادة وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وقول مقابل للأظهر للشافعي: أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك; لأنه غير مقدور على الانتفاع به. <br> 2. القول الثاني وهو قول الثوري، وأبي عبيد ورواية عن أحمد، وقول للشافعي هو الأظهر: أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، لما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون " إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى.<br> 3. وذهب مالك إلى أنه إن كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعواما. وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن والليث، والأوزاعي. واستثنى الشافعية والحنابلة ما كان من الدين ماشية فلا زكاة فيه; لأن شرط الزكاة في الماشية عندهم السوم، وما في الذمة لا يتصف بالسوم. <br> 4. ذهب الحنابلة وهو الأظهر من قولي الشافعية: إلى أن الدين المؤجل بمنزلة الدين على المعسر; لأن صاحبه غير متمكن من قبضه في الحال فيجب إخراج زكاته إذا قبضه عن جميع السنوات السابقة. ومقابل الأظهر عند الشافعية: أنه يجب دفع زكاته عند الحول ولو لم يقبضه. ولم نجد عند الحنفية والمالكية تفريقا بين المؤجل والحال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
ما الحكم إذا دفعت الزكاة لشخص ما وبذلت جهدي في معرفة ظروفه ثم تبين لي أنه لا يستحق الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولا: الأصل عند إخراج الزكاة، التحري والتثبت حتى تقع في يد مستحقيها، الذين ورد ذكرهم في الآية، {إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} التوبة، فإذا بذلت قصارى جهدك في التحري والاجتهاد في التحقق من ذلك، حتى خرجت الزكاة من يدك برئت ذمتك، وأخليت مسئوليتك، ولا عبرة بما يبدو لك بعد ذلك، إذ العبرة بظاهر الحال عند الإخراج، لغلبة الظن، حيث لنا الظاهر والله يتولى السرائر. <br> ثانياً: لا إثم عليك فيما ظهر لك من بعد، من عدم استحقاق من وقعت زكاتك في يده، لعدم تعمدك ذلك، قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب:5. <br> ثالثاً: لا شغل بالك بهذا الأمر، فليس المسلم مكلفا بالتنقيب والبحث في هذه الأمور، بعد ما بذل من قبل الإخراج. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
كيف أزكي الثروة الناتجة من نشاط صناعي وفيه: 1. مواد خام 2. معدات صناعية وأجهزة مستوردة 3. منشآت مقامة للإنتاج على مربع فدان ونصف وهل الزكاة تكون في راس المال أم رأس المال والربح؟؟ وهل الإنتاج الصناعي مثل التجارة في الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> ففي الثروات الصناعية تكون الزكاة في الربح دون رأس المال الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة، لا زكاة فيها مثلاً الآلات والمعدات والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.<br> ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول أو ضمت إلى حول حساب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة فإن ضمت إلى عروض التجارة، جرى عليها حكم التجارة في الإدارة والاحتكار، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، خلافاً لغيره، ومن ثم إن كان مديراً وهو الذي يبيع بسعر اليوم وإن قل البيع زكى تجارته كل عام، وإن كان محتكراً وهو الذي يتربص بتجارته غلاء الأسعار، زكاها عند بيعها لعام واحد. <br> المحرر: مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معاً، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلاً الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 17,2005
كيف يؤدي التاجر زكاة المال عن البضائع الراكدة التي يعجز عن بيعها طوال العام خاصة في ظروفنا الاقتصادية الحالية وحالة الكساد التي أصابتنا بمشاكل لا عد لها ولا حصر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور منصور ساطور الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> الزكاة في عروض التجارة واجبة شرعاً إذا بلغت هذه العروض نصاباً، أي مايعادل 85 جرام ذهب وحال عليها الحول والأصل في ذلك قول الله تعالى: " ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض " البقرة 267. <br> وروى أبو داود بإسناده عن شجرة بن جندب، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع". <br> وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق فإن جمهور الفقهاء يرون أن التاجر يقوم أموال تجارته في نهاية كل عام، ويزكيها بمقدار 2,5 في المائة سواء تمت بالفعل أم لا وسواء ربحت أم لا لأن هذه البضائع هي أموال مرصدة للنماء في الأصل فطالما بلغت نصاباً وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن التاجر إذا بارت سلعته وكسدت بضاعته فلا يزكى إلا ما باعه بالفعل.<br> وإننا نميل إلى هذا الرأي، وذلك في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنيين حتى تمر الأعوام ولا يباع منها إلا القليل فيكون من التيسير والتخفيف على التاجر في هذه الحالة ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلاً وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره ولا من صنع يده. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل يجوز دفع الزكاة لأصحاب البدع في مجتمعنا الإسلامي وخاصة أنهم يتواجدون بشكل كبير خاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه البدع؟؟ وهل ينطبق ذلك على الفاسق أيضاً؟؟ وهل أقدم حالة الفقير على غيره بغض النظر عن التزامه أم أن الالتزام شيء أساسي عند دفع الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالأصل أنه ينبغي للإنسان أن يتحرّى بزكاته المستحقين من أهل الدّين المتّبعين لأوامر الله عز وجل وشريعته، وإن جاز إعطاء الفاسق من الزكاة ما دام باقيًا على أصل الإسلام، استصلاحًا لحاله، واحترامًا لآدميته، ولأنها تؤخذ منه فيجوز أن ترد عليه، فيدخل في عموم الحديث " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "، وهذا ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته. كأن يشتري بها خمرًا لأنه لا يعان بمال الله على معصية الله، ويكفي في ذلك غلبة الظن. كما يجوز إعطاء الزّكاة للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثّمانية، ما لم تكن بدعتهم مكفّرةً مخرجةً لهم عن الإسلام. على أنه لا خلاف في تقديم أهل الدّين المستقيمين على غيرهم. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> ذكر الحافظ ابن حجرٍ في شرحه لحديث: { تصدّق اللّيلة على كافرٍ } أنّ في إعطاء الزّكاة للعاصي خلافًا.<br> وصرح المالكيّة بأنّ الزّكاة لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظنّ المعطي أنّهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم تجزئه عن الزّكاة، وفي غير تلك الحال تجوز، وتجزئ. <br> وعند الحنابلة قال ابن تيميّة: ينبغي للإنسان أن يتحرّى بزكاته المستحقّين من أهل الدّين المتّبعين للشّريعة، فمن أظهر بدعةً أو فجورًا فإنّه يستحقّ العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟، وقال: من كان لا يصلّي يؤمر بالصّلاة، فإن قال: أنا أصلّي، أعطي، وإلاّ لم يعط، ومراده أنّه يعطى ما لم يكن معلومًا بالنّفاق. <br> وعند الحنفيّة يجوز إعطاء الزّكاة للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثّمانية، ما لم تكن بدعتهم مكفّرةً مخرجةً لهم عن الإسلام. على أنّ الأولى تقديم أهل الدّين المستقيمين عليه في الاعتقاد، والعمل على من عداهم عند الإعطاء من الزّكاة، لحديث: { لا تصاحب إلاّ مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلاّ تقيّ }. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
أرجو منكم مشكورين إفادتي عن كيفية زكاة الثروة التجارية الخاصة بي على أن تتضمن موقفي من:<br> 1. البضاعة التي بيعت والتي في المخازن. <br> 2. لي ديون علة ناس كثيرة. <br> 3. ربح ونقدية خاصة بالعمل نفسه <br> 4. علي ديون لشركة كبيرة تعمل في مجال السلع الغذ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد <br> فإذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يقوم بجرد تجارته ويُقوِّم البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها _ ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى مما لا يجد لها سداداً إلا مما في يده من عروض، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5 %) ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية: مقدار الزكاة = [ قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو للسداد _ الديون التي على المزكي للغير التي لا سداد لها إلا مما في يده من عروض × 2.5 % ] <br> وعلى التاجر أن يقيم ثروته التجارية بسعر السوق الحالي سواء كان سعر السوق الحالي منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً فالعبرة بسعر السوق الحالي. <br> ويكون تقويم عروض التجارة بسعر بيع التجزئة لأهل بيع التجزئة، وبسعر الجملة لأهل بيع الجملة، وبالسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • Dec 17,2005
تم دفع مجموعة كبيرة من التبرعات، وذلك بغرض مساعدة فقراء أيتام المسلمين في بعض الدول الأخرى وتعليمهم العلم الشرعي، وذلك عن طريق شخص قد كُلِّفَ بصفته وكيلاً بهذا البلد لصرفها حسب المصارف الشرعية. فهل يحق لهذا الشخص أن يصرف هذا المال في جهة أحرى غير التي حدد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. <br> فالأموال التي جمعت من أهل الإحسان من أجل ذلك البلد المسلم، يجب أن تصرف في فقراء اليتامى كما ذكر، وكذلك تعليم أبنائه العلم الشرعي كما هي نية المتبرع، وإذا لم يحدد المتبرع جهة بعينها في ذلك البلد، وإنما تبرع من أجل الفقراء فقط، فإنه لا يجوز حصر هذا التبرع في جهة واحدة. وعلى الوكيل وضع هذه الأموال في وجوهها الحقة، وحسب نية المتبرع. <br> وإذا قصد المتبرع بصدقته أهل هذا البلد فإنها تصرف فيهم دون تحديد جهة بعينها، وإذا حدد له المتبرع جهة ما، أو باباً من أبواب الصدقة كتعليم العلم أو كفالة الأيتام فلا يجوز صرفه إلى غيره لأن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف من عند نفسه بغير إذن موكله، فإن قال متصدق أو محسن لوكيله أنفق هذا المال على الأيتام فلا يجوز للوكيل أن يصرفه في غيرهم، وإذا حدد له يتيماً بعينه وجب عليه أن يوجه المال إليه دون سائر الأيتام وهكذا، وليس للوكيل أن يتصرف من عند نفسه دون الرجوع إلى موكله. <br> أما إن إذا لم ينص الموكل على التحديد فيمكن للوكيل أن يجتهد فيما لم ينص عليه موكله. <br> عَنْ أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رَضيَ اللَّه عَنْهُم، وهو وأبوه وجده من الصحابة، قَالَ: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقَالَ: واللَّه ما إياك أردت! فخاصمته إِلَى رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فقَالَ: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.<br> وفي هذا دليل على أن الوكيل الذي لم تعين له جهة بعينها أن يجتهد في وضع المال فيما يرى فيه الخير كما أن الوكيل له حرية التصرف فيما أوكل إليه بما يصلح شأن المال وله أن يوكل من يشاء ممن تتوفر فيه الأمانة، وله أن يقيل وكيله أو أن يبدله بوكيل آخر بحسب ما تقتضيه الأمانة والمصلحة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت
  • Dec 17,2005
هل يجوز وضع أموال الزكاة في حساب توفير؟ وإذا كانت الإجابة بالجواز فما حكم الأرباح الناتجة هل تصرف في مصارف الزكاة أم للمؤسسة الحق في صرفها كيفما شاءت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز وضع أموال الزكاة في حساب توفير لدى بنك إسلامي وذلك إلى أن يحين موعد صرفها إذا كان للصرف مواعيد، أما إذا وجد المستحق فلا يجوز تأخير صرفها بقصد الاستثمار، وهذا بمثابة استثمار أموال الزكاة بوسيلة مشروعة مع سهولة استردادها، وتعامل الأرباح الناتجة عن ذلك معاملة الأصل في مصارف الزكاة لأنها نماء الأصل الزكوي كأولاد ماشية الزكاة ونحوها. <br> أما وضع أموال الزكاة في حساب جار أو حساب توفير ليس عليه فوائد، إذا كان ذلك ممكناً، فإن لم يوجد ووضعت في حساب توفير عليه فائدة فإن ما ينتج عنه من فوائد يصرف في وجوه الخير التي يراها بيت الزكاة كسائر الأموال المشبوهة، لأن هذه الفوائد لا تعتبر نماء مشروعاً للزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 17,2005
هل لو كان المسلم لا يؤدي الزكاة لمدة سنوات ثم تاب إلى الله فهل يبدأ الزكاة من العام الجديد أم لابد له من دفع الزكاة عن السنوات السابقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فاتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تسقط بالتقادم (مرور السنيين) لأن مضي الزمن لايًسقط الحق الثابت للفقير. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> إذا أتى على المكلّف بالزّكاة سنون لم يؤدّ زكاته فيها وقد تمّت شروط الوجوب، لم يسقط عنه منها شيء اتّفاقًا، ووجب عليه أن يؤدّي الزّكاة عن كلّ السّنين الّتي مضت ولم يخرج زكاته فيها. <br> ولكن اختلف الفقهاء في أنّه هل يسقط من المال قدر زكاته للسّنة الأولى ويزكّي في الثّانية ما عداه، وهكذا في الثّالثة وما بعدها، أم يزكّي كلّ المال لكلّ السّنين؟.<br> قال ابن قدامة: فائدة الخلاف: أنّها إذا كانت في الذّمّة فحال على ماله حولان لم يؤدّ زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقضي عنه الزّكاة في الحول الثّاني، وكذلك إن كان أكثر من نصابٍ لم تنقص الزّكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاةً مضى عليها ثلاثة أحوالٍ لم يؤدّ زكاتها وجب عليه ثلاث شياهٍ، وإن كانت مائة دينارٍ، فعليه سبعة دنانير ونصف ; لأنّ الزّكاة وجبت في ذمّته فلم يؤثّر في تنقيص النّصاب، لكن إن لم يكن له مال آخر يؤدّي الزّكاة منه احتمل أن تسقط الزّكاة في قدرها ; لأنّ الدّين يمنع وجوب الزّكاة.<br> وإن قلنا: الزّكاة تتعلّق بالعين، وكان النّصاب ممّا تجب الزّكاة في عينه فحالت عليه أحوال لم تؤدّ زكاتها تعلّقت الزّكاة في الحول الأوّل من النّصاب بقدرها، فإن كان نصابًا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأوّل ; لأنّ النّصاب نقص فيه، وإن كان أكثر من نصابٍ عزل قدر فرض الحول الأوّل، وعليه زكاة ما بقي. وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
نرجو التكرم بالإجابة على الاستفسار التالي المتعلق بمدى مشروعية توظيف أموال الزكاة في المشاريع الخاصة بالتأهيل الإنتاجي، وتشمل مشاريع التأهيل الإنتاجي التدريب على أعمال الخياطة، النجارة، الميكانيكا وغيرها من الحرف المهنية، إلى جانب شراء الآلات والمعدات الخ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فترى الهيئة أنه لا مانع من توظيف أموال الزكاة في المشاريع الخاصة بالتأهيل الإنتاجي بأن يصرف منها على عملية التدريب وشراء الآلات والمعدات الخاصة بأعمال التدريب وتوفير النقل للمتدربين، وهذا ما دام المتدربون من مستحقي الزكاة. <br> وأما صرف المكافأة التشجيعية للمتدربين فإن كانوا يأخذون من المعونات ما يكفي حاجاتهم الأساسية فلا يجوز أن يصرف من الزكاة مكافأة تشجيعية لهم لأنها تكون زائدة عن قدر الحاجة وإن كانت المعونات غير كافية لسداد الحاجات الأساسية فلا بأس من صرف المكافآت التشجيعية لهم من الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 17,2005
لدى أموال في البنك قام والدي بإيداع الأموال باسمي لكي أتزوج منها حين يأذن الرحمن وهو مبلغ يجوز عليه الزكاة ولكنى وضعت الفلوس منذ 8 شهور وعلمت انه لا بد من دفع زكاه عنها حين يتم عليها سنة وأنا خريجه جامعة ولم أعمل فليس لدى دخل ولا أستلم مصروف من والدي بل أ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي من علماء الأزهر: <br> أولاً: إذا بلغ المال الذي رصده الوالد لك النصاب، وحال عليه الحول الهجري،وخلت الذمة من الانشغال بدين يستغرق المال المملوك فقد وجبت فيه الزكاة، خروجا من إثم الكنز،وعدم إخراج حق الله تعالى، وبقاء لحقوق عيال الله في مثل هذا المال. <br> ثانياً: من موجبات الشرع في مثل هذه الأموال العمل على استثمارها وتنميتها حتى لا تأتي عليها الزكاة والنفقة.<br> ثالثاً: في السؤال إغفال للسبب في عدم استمرار الوالد في النفقة على صاحبة السؤال، ومازالت من ذوات الخدور والعواتق، كما أن صاحبة السؤال ليست بذات حرفة ولم تعمل بعد. <br> رابعاً: يظهر في السؤال أن هذا المال قد قدمه والد السائلة إليها هدية ليصل به ابنته فما الحكمة من السعي لإرجاع هذا المال، على أنه إذا قام الوالد باسترداد هذا المال فله الحق في هذا، وهي الحالة الفريدة التي يجوز فيها الرجوع في الهبة أو الهدية.. إذا رأى أنه لا سبيل إلى المساواة بين كافة أولاده في مثل هذه الهدية وإلا فلا، ففي الصحيح: " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". <br> خامساً: وعليه فإننا لا نرى مبررا في السعي لإرجاع هذه الأموال (الهدية المرصودة للزواج) بحول الله وقوته، وإنما على السائلة أن تسعى من خلال التفاهم والحوار الهادئ مع الوالد لاستيفاء حقوقها في النفقة، حتى يأذن الله تعالى لها بالزواج، أو أن تتاح لها الفرصة للعمل بمؤهلها الجامعي فتخرج إلى العمل مرتزقة من هذه الوظيفة بمؤهل الجامعة، على أن يكون الخروج بضوابط الشرع؛ فلا تبرج ولا سفور ولا خضوع بالقول ولا خلوة ولا اختلاط ولا تعطر إلى آخر الضوابط الشرعية. التي يجب على المرأة المسلمة الالتزام بها. <br> سادساً:كما نوصي السائلة بضرورة مراجعة نفسها في نوع البنك الذي قامت بإيداع هذه الوديعة فيه، فإن كانت هذه الأموال مودعة في بنك إسلامي فلا بأس بها، وإلا فإن كانت هذه الأموال المرصودة للزواج مودعة في بنك ربوي فيجب الإقلاع فورا بتحويلها إلى بنك آخر لا يتعامل بالربا، وإلا فإنها تكون آثمة إذا أبقت هذه الأموال في بنك ربوي، وسحبت من وقت لأخر فوائد هذه الوديعة.. فإنها عندئذ تكون ربا وفي الحديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء".<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي الملزم بسداد دين ربوي للبنك؟ وهل كونه دين ربوي للبنك يخول إلي دفع الزكاة إليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي من علماء الأزهر:<br> أولاً: لا بأس بإعطاء زكاة مالك لأخيك الغارم، إذ ليس هو بأصل لك ولا بفرع، ولست مكلفا بالإنفاق عليه. <br> ثانياً: شريطة أن يكون من المستحقين للزكاة لدخوله في صنف من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الآية: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } التوبة: 60 <br> ثالثاً: كما يشترط أن لا يكون الدين الملزم بسداده للبنك في قرض إنتاجي يدر عليه دخلاً يكفيه. <br> رابعاً: إذا كان الأخ ملزما بسداد دين لبنك ربوي في قرض استهلاكي فإن من أوجب الواجبات شرعا وعقلا مساعدته ولو بزكاة مالك لتسديد دينه وفكاك ذمته من هذه الدائرة الملعونة لقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء" <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
أوصى أحد الأثرياء بقطعة أرض يمتلكها لبناء مسجد كصدقة جارية له بعد وفاته، وعندما توفي أخذ الورثة هذه القطعة وضموها إلى الميراث واقتسموها بينهم. فما رأي الدين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن الوصية تكون في حدود ثلُث التركة حتى لا تدَع الورثة يتكفَّفون الناس، وهي لغير وارث حتى يعم الانتفاع. <br> فإذا فقدت الوصية أحد الشرطين أو كليهما توقفت على إجازة الورثة، فمَن أوصى بما زاد على الثلُث لا ينفَّذ منها إلا بالثلث، ويُستَأْذَن الورثة في الباقي فإن أجازوه فبها ونعمت وإلا فلا. <br> ومَن أوصى بأي شيء ولو قلَّ لوارث توقَّف التنفيذ على رأي باقي الورَثة. <br> وهذه القطعة من الأرض التي أوصى بها صاحبها لبناء مسجد إن كانت في حدود ثلث التركة وجب تنفيذها شرعًا، ويكون الاعتداء عليها جريمة يتحمل وزرها الورثة، وإن كانت أكثر من الثلث أخذ الورثة الزيادة وتركوا الباقي لبناء المسجد. <br> قال الله تعالى في شأن توزيع الميراث: (مِن بعد وصيةٍ يُوصَى بها أو دَين) (النساء: 11). <br> في صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع من وجَع أشفيتُ منه على الموت فقلت: يا رسول الله، بلَغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يَرِثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلُث والثلث كثير، إنك إن تذَرْ ورثتَك أغنياءَ خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس، ولستَ تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها حتى اللقمةَ تضعها في في امرأتك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر
  • Dec 17,2005
من أعطى ماله مضاربة لإنسانٍ فربح فهل زكاة رأس المال على ربّ المال أم على الشخص الآخر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمن أعطى ماله مضاربةً لإنسانٍ فربح فزكاة رأس المال على ربّ المال اتفاقاً، وعلى العامل زكاة ماله إن بلغ ما دخره النصاب وحال عليه الحول وتوافر في هذا المال بقية الشروط. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> من أعطى ماله مضاربةً لإنسانٍ فربح فزكاة رأس المال على ربّ المال اتّفاقًا، أمّا الرّبح فقد اختلف فيه فظاهر كلام الحنفيّة أنّ على المضارب زكاة حصّته من الرّبح إن ظهر في المال ربح وتمّ نصيبه نصابًا. <br> وذهب المالكيّة إلى أنّ مال القراض يزكّي منه ربّ المال رأس ماله وحصّته من الرّبح كلّ عامٍ، وهذا إن كان تاجرًا مديرًا، وكذا إن كان محتكرًا وكان عامل القراض مديرًا، وكان ما بيده من مال ربّ المال الأكثر، وما بيد ربّه المحتكر الأقلّ. وأمّا العامل فلا يجب عليه زكاة حصّته إلاّ بعد المفاصلة فيزكّيها إذا قبضها لسنةٍ واحدةٍ. <br> وذهب الشّافعيّة على الأظهر إلى أنّ زكاة المال وربحه كلّها على صاحب المال، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الرّبح ; لأنّها من مئونة المال وذلك لأنّ المال ملكه، ولا يملك العامل شيئًا ولو ظهر في المال ربح حتّى تتمّ القسمة. هذا على القول بأنّ العامل لا يملك بالظّهور، أمّا على القول بأنّه يملك بالظّهور فالمذهب أنّ على العامل زكاة حصّته. <br> وذهب الحنابلة إلى أنّ على صاحب المال زكاة المال كلّه ما عدا نصيب العامل ; لأنّ نصيب العامل ليس لربّ المال ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره. ويخرج الزّكاة من المال لأنّه من مئونته، وتحسب من الرّبح ; لأنّه وقاية لرأس المال. وأمّا العامل فليس عليه زكاة في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولًا من حينئذٍ.<br> وقال أبو الخطّاب من الحنابلة: يحتسب من حين ظهور الرّبح، ولا تجب عليه إخراج زكاته حتّى يقبضه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
مِن حوالي سنتَينِ قمتُ بفَتح محل قِطَعٍ غيار جرارات زراعيَّة برأسمال 30 ألف جنيه وكنت أُخرج الزكاة بالتقريب على هذا المبلغ بواقع 2.5% وعندما سألتُ أحد الإخوة فقال: تُقيِّم البضاعة في نهاية العالم وتُخرج عنها 2.5%. وهل تُخصم الضرائب من الربح وكذلك أجر العا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فأهم شروط وُجوب الزكاة في الأموال أن يَبلغ المال النِّصاب الشرعيَّ، وأن يكون ذمَّةُ مالِكه خالية مِن الدَّين، وأن يكونَ فائضًا عن حاجته المَعيشيَّة وحاجة مَن يَعُول، وأن تَمضيَ عليه سنةٌ قمريَّة. <br> والنِّصابُ الشرعيُّ يُعادل 85 جرامًا من الذهب بسعر يوم وُجوب الزكاة. <br> و يجب على المُزكِّي أن يُقوِّمَ تِجارته كلَّ عامٍ عند وُجوب الزكاة، فإذا بلغتِ النصابَ وجَب فيها الزكاة بواقع 2.5% بعد خصْم ما عليه من دُيون وضرائبَ وأجرِ عمال وخلافه، والباقي يُضمُّ إلى رأس المال وتُخرج عنه زكاة بواقع 2.5% لا بواقع 10% وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل " مفتي مصر الأسبق ": <br> الزكاة رُكنٌ مِن أركان الإسلام وفرضُ عينٍ على كل مسلم تَوافرت فيه شروط وُجوب الزكاة، وقد ثَبتتْ فرضيَّتُها بالكتاب والسُّنة والإجماع لقوله تعالى: (وفي أموالِهمْ حقٌّ للسائلِ والمَحرومِ) (الذاريات: 19). <br> ولمَا رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لمَّا بَعث معاذًا إلى اليَمن كان ممَّا أوصاهُ بإبلاغ الناس أن اللهَ افترضَ عليهم صدَقةً في أموالهم تُؤخذ مِن أغنيائهم وتُردّ إلى فُقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاريّ).<br> وقد أجمع المسلمون على فرضيَّة الزكاة وأنها تجب بشروط ومَقادير مَحدودة لكلِّ نوع، وأهمُّ شروط وُجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يَبلغ المال النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدَّين، وأن يكونَ فائضًا عن حاجته المَعيشية وحاجة مَن يَعُول، وأن يَمضيَ عليه سَنةٌ قمريَّة.<br> والنصابُ الشرعيُّ ما يُعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب فإذا ملَك المُسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وَجَبتْ فيه الزكاة بواقع 2.5% بعد استيفاء الشروط السابق ذكرها. <br> وفي واقعة السؤال، فإنه ينبغي على السائل أن يقوم بجرد تجارته فيُقوِّمَ البضاعة الموجودة لديه ويضمها إلى ما لديه من نقود فإذا بلغتِ النصابَ وجَب فيها الزكاة، ويُخصم المزكي ما عليه مِن دُيونٍ وضرائبَ وأجْرِ عمال والمَصاريف اللازمة لمَعيشته ومَن تَلزمه نفَقته من الأرباح، والباقي يُضمُّ إلى رأس المال وتُخرج عنه زكاة بواقع 2.5%. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Dec 17,2005
هل زكاة عمارات الإيجار على قيمة المبنى نفسه أم على الريع العائد منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..<br> فإن العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافاً إلى ذلك صافي إيرادها. ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر (5ر2%). <br> أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة سواء أقصد المشتري الاستغلال بإيجارها أو السكنى الخاصة أو لم يقصد شيئاً، فلا تكون الزكاة في أعيانها، وإنما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه ما يطبق على المال المستفاد في أثناء الحول. <br> والمختار للهيئة أن يضم إلى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول الذي يخرج فيه زكاته. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Dec 17,2005
أريد أن أعرف بارك الله فيكم عن نوع من الصدقات حاولت أن أبحث عنه فلم أجده وهو موضوع فدية إطعام المسكين وبالتحديد فدية الإفطار في رمضان بسبب ظروف ما فهل هذه الفدية واردة في المصحف أم السنة وما قيمتها بالتحديد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فدية الإفطار في رمضان هي: مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلاً عن الصيام. <br> مشروعيتها: حكم الفدية الوجوب على من وجد منه سببها إذا أفطر به، لقوله عز وجل: [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين] [البقرة:184]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. <br> سبب وجوبها: تجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبداً، ويحصل ذلك بكل من الأسباب التالية: <br> 1-الشيخوخة، فالشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا كان يجهدهما الصيام ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكيناً. <br> 2- المرض الذي لا يرجى برؤه، فالمريض مرضاً مزمناً يجوز له أن يفطر إن كان يجهده الصوم، أو يشق عليه، أو يخشى منه زيادة المرض، فإن أفطر لم يجب عليه القضاء بل عليه عن كل يوم فدية طعام مسكين. <br> أما المرض الذي يرجي برؤه فلا تصلح فيه الفدية أصلاً، بل إذا أفطر المريض لمرضه يجب عليه القضاء متى ما زال المرض لقوله عز وجل: [ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] البقرة: 185. <br> 3- الحامل والمرضع، ذهب بعض العلماء إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على وليديهما تجب عليهما الفدية مع القضاء، أما إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما فعليهما القضاء فقط دون الفدية، واستدلوا بقوله تعالى: [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين]* البقرة: 184، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحبلي والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. <br> او الراجح أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو خافتا على أنفسهما ليس عليهما الفدية بحال من الأحوال، ولكن عليهما القضاء فقط.<br> 4- وتجب الفدية أيضاً على من فرط في قضاء رمضان فترك القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان التالي، فعليه أن يصوم رمضان وعليه الفدية بسبب التأخير بغير عذر.<br> مقدار الفدية: الأصل في الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم، فمن أراد الفدية فإنه يُطعم فقيراً واحداً طعاماً جاهزاً وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره، ويجوز أن يخرج الطعام عيناً بأن يخرج صاعاً من قوت أهل البلد وهو (2.5) كيلو جرام من الأرز ونحوه على ما سبق بيانه في زكاة الفطر، وله أن يخرج قيمة الطعام نقداً، وتقدر في هذا العام بدينار كويتي واحد عن كل يوم كحد أدنى. <br> وقت إخراجها: الأصل أن من عجز عن الصوم يُفطر ثم يُخرج الفدية بعدئذ، لكن من علم من نفسه العجز عن الصيام قبل دخول رمضان وهم الشيخ الهرم والمريض مرضاً مزمناً، جاز له أن يُخرج الفدية من أول شهر رمضان عن جميع أيامه دفعة واحدة للأثر الوارد "ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم" رواه البخاري تعليقاً، ورواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Dec 17,2005
أنا تاجر ورق والحمد لله أؤدي زكاتي لكن هناك مشكلة عندي في حساب الديون التي لي وهي بطبيعة عملي ليست فلوس ولكنها بضاعة فقط فهل أحتسبها أيضاً وكيف أفعل ذلك عندما اريد حسابها؟ هل كبضاعة أم مال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فما كان للتاجر من الدين المرجوّ إن كان سلعاً عينية - أي من غير النقدين - فإنه عند المالكية إن كان مديراً - لا محتكراً - يقومه بنقد حالّ، ولو كان الدين طعام سَلَم، ولا يضر تقويمه لأنه ليس بيعاً له حتى يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه. وإن كان الدين المرجو من أحد النقدين وكان مؤجلاً، فإنه يقومه بعرض ثم يقوم العرض بنقد حالّ، فيزكي تلك القيمة لأنها التي تُملَك لو قام على المدين غرماؤه.<br> أما الدين غير المرجو فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد. <br> وأما عند الجمهور فلم يذكروا هذه الطريقة، فالظاهر عندهم أن الدين المؤجل يحسب للزكاة بكماله إذا كان على مليء مقر، ولك الخيار في أي رأي من الآراء التي ذكرناها لك. <br> والله أعلم. <br> ** ذهب المالكية إلى أن التاجر إما أن يكون محتكراً أو مديراً، والمحتكر هو الذي يرصد ‏بسلعه الأسواق وارتفاع الأسعار، والمدير هو من يبيع بالسعر الحاضر ثم يخلفه بغيره وهكذا، ‏كالبقال ونحوها.<br>‏
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
والدي توفى منذ شهر وللأسف تأكدت أنه ما كان يدفع الزكاة فهل ندفع الزكاة عنه أم نقسم الميراث ولا ذنب علينا على اعتبار أن الزكاة تكون علينا بعد عام وكل إنسان منا مسؤول عن نفسه؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فذهب الأوزاعيّ واللّيث إلى أنّها تؤخذ من الثّلث مقدّمةً على الوصايا ولا يجاوز بها الثّلث. وذهب أبو حنيفة والثّوريّ والنّخعيّ والشّعبيّ إلى أنّ الزّكاة تسقط بالموت بمعنى أنّها لا يجب إخراجها من تركته، لكن الراجح أنّ من مات وعليه زكاة لم يؤدّها فإنّها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق اللّه تعالى الماليّة، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص، وهو رأي جمهور الفقهاء. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> من ترك الزّكاة الّتي وجبت عليه، وهو متمكّن من إخراجها، حتّى مات ولم يوص بإخراجها أثم إجماعًا. <br> ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثورٍ، وابن المنذر، وهو مرويّ عن عطاءٍ، والحسن، والزّهريّ إلى أنّ من مات وعليه زكاة لم يؤدّها فإنّها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق اللّه تعالى الماليّة، ومنها الحجّ والكفّارات، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص، وتخرج من كلّ ماله لأنّها دين للّه، فتعامل معاملة الدّين، ولا تزاحم الوصايا في الثّلث ; لأنّ الثّلث يكون فيما بعد الدّين. واستدلّوا بأنّه حقّ واجب في المال، فلم تسقط بالموت كدين الآدميّ. <br> قال الشّافعيّة: إذا اجتمع دين اللّه مع دين الآدميّ يقدّم دين اللّه لحديث { دين اللّه أحقّ أن يقضى }. وقيل: يقدّم دين الآدميّ، وقيل: يستويان. <br> وذهب الأوزاعيّ واللّيث إلى أنّها تؤخذ من الثّلث مقدّمةً على الوصايا ولا يجاوز بها الثّلث. وذهب أبو حنيفة والثّوريّ والنّخعيّ والشّعبيّ إلى أنّ الزّكاة تسقط بالموت بمعنى أنّها لا يجب إخراجها من تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصيّة تزاحم سائر الوصايا في الثّلث، وإن لم يوص بها سقطت، لأنّها عبادة من شرطها النّيّة، فسقطت بموت من هي عليه كالصّلاة والصّوم، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّعٍ منهم. <br> ويستثنى من هذا عند الحنفيّة في ظاهر الرّواية عشر الخارج من الأرض، فيؤخذ من تركة الميّت لأنّه عندهم في معنى مئونة الأرض. وفي روايةٍ: بل يسقط أيضًا.<br> ثمّ عند المالكيّة تخرج زكاة فرّط فيها من رأس ماله إن تحقّق أنّه لم يخرجها، أمّا إن كان ذلك بمجرّد إقراره في مرض موته وأشهد على بقائها في ذمّته، وأوصى بإخراجها فهي من الثّلث، وإلاّ فلا تخرج أصلًا. وأمّا زكاة عام موته فإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها أخرجت من رأس المال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
أعطيت صديقًا لي 9 آلاف جنيه قرضًا، واستمر هذا القرض مدة ستة أعوام إلى الآن، ولم يسدده لي. فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ الذي هو دين على صديقي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالمدين الذي عليه الدين لا يجب عليه الزكاة إذا كان لا يملك وفاءً له؛ لأنه فقير مدين لا زكاة عليه، والمدين محتاج، والزكاة إنما تجب على الأغنياء، ولا تجب الزكاة على صاحب الدين إلا بعد قبضه فيزكيه لعام واحد إن كان لا يرجى من المدين قضاؤه.<br> إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> تكلم الأئمة في زكاة الدَّيْن هل تكون واجبة على المدين الذي عنده الدين، واستفاد به، أو تكون واجبة على صاحب الدين الذي يملكه، ويطالب به، وخلاصة القول في هذا: أن المدين الذي عليه الدين لا يجب عليه الزكاة إذا كان لا يملك وفاءً له؛ لأنه فقير مدين لا زكاة عليه، والمدين محتاج، والزكاة إنما تجب على الأغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". وقوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".<br> أما صاحب الدين فقد اختلفوا في وجوب الزكاة عليه للمال الذي في ذمة الغير، فمن نظر إلى أن هذا المال ملكه، ولو أنه في يد غيره قال: تجب الزكاة على صاحب الدين يخرجها إذا قبضه عن المدة الماضية كلها، ومن نظر إلى أن الملك الحقيقي للمال لا يتم إلا بالقدرة على التصرف فيه، والدين الذي في ذمة الغير لا يقدر الدائن صاحب الدين على التصرف فيه إلا بعد قبضه قال: لا زكاة على صاحب الدين إلا بعد قبضه، ويزكيه لعام واحد، وإن بقي عند المدين سنين، وهذا القول مروى عن الإمام مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبى الزناد. <br> ونقول: إن هذا الرأي هو الذي نميل إليه، فإن الزكاة تجب في المال النامي الذي يملكه الإنسان، ويقدر على التصرف فيه حتى ولو لم يتصرف، إذ تكفي القدرة على التصرف، والدين الذي على شخص لا يستطيع أداءه، ويبقى عنده سنين لا يقدر صاحب الدين على تنميته، والتصرف فيه طالما هو في ذمة المدين؛ ولذلك لا تجب فيه الزكاة عن هذه المدة، فإذا قبضه زكاه عن عام واحد. وبهذا تتضح الإجابة على السؤال، فإن الزكاة لا تجب على المدين الذي يجد الوفاء لدينه، وليس عنده مال زائد على الدين يبلغ نصابًا؛ لأنه فقير مدين، ولا تجب الزكاة على صاحب الدين إلا بعد قبضه يزكيه لعام واحد، وهذا ما تستريح النفس إليه من أقوال الأئمة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Dec 17,2005
إن لنا مخزن أجرناه لمدة عام ونحن نصرف تقريبا أجره كل شهر تقريبا؛ فهل تجب علينا الزكاة، مع العلم بأن الذي أجره تاجر يخزن بضاعته فيه. فكم قيمة الزكاة إذا وجبت علينا في هذا التأجير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الأجر الذي تأخذه من المخزن هو كسب لك، وكقاعدة عامة، المرء ينفق من كسبه على حاجاته الأساسية (كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه)، وكذلك يدفع ما يمكن أن يكون عليه من ضرائب أو أقساط أو ديون، أو أي التزامات أخرى قد تكون عليه شخصية أو اجتماعية كنفقات الدراسة لأبنائه أو إعالته لوالديه (إن كان عائلهم). <br> بعد ذلك إن بقي معه ما يدخره وبلغ هذا المال نصابًا ( قيمة 85 جرامًا من الذهب) ومضى عليه الحول (أي بقى معك فائض من إيجار أشهر السنة كلها)، وجبت تزكية هذا المال بنسبة 5, 2% منه، وذلك حق الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة في مال المسلم الذي رزقه الله إياه، وكذلك لتتم البركة في مال المسلم، وقد قال الله تعالى في الآية 130 من سورة التوبة: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا". <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 17,2005
هل في العَقارات العينية زكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل: <br> 1. العقارات العينية إذا كانت تُسْتَغَلُّ في سكَن مالكها فلا زكاة عليه فيها، فقد قرَّر الفقهاء أنه لا زكاة في دُور السكن وعبيد الخِدْمة وثياب البِذْلة. <br> 2. أما إذا أُجِّرت فزكاتها فيما تَغُلُّه من الإيجار، فما يبقى من الإيراد عند دفع الضريبة وغيرها من المصروفات إذا بلغ نِصابه خاليًا من الدَّيْن، ومن الحاجات الأصلية، وحالَ عليه الحَوْل ـ وجبت الزكاة. <br> وتدخل هذه الزكاة في زكاة النقدين: الذهب والفضة، فإذا بلغ صافي الإيراد بعد الضريبة وغيرهاـ كما ذكرنا- ما يُساوي عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة وحال عليه الحَوْل وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر أي 2.5% وللمُزَكِّي الخِيَار في التقدير بالذهب أو الفضة، وإن كان الأولى النظر لِمَا فيه مصلحة الفقير، فإن كان المال يبلغ ما يُساوي من الفضة ولا يُساوي نِصاب الذهب قُدِّر بالفضة. <br> 3. وإذا كانت العقارات تُسْتَغَلُّ في التِّجارة، أي يُتَّجَر فيها بيعًا وشراءً، ودخلت في عُروض التجارة، فيُقَوَّم العقار ذاته وتُقَدَّر بنِصاب الذهب أو الفضة، وفي العقار إذا كان إيراده الشهري تسعين جنيهًا فإنه يَبْلُغ في السنة ألفًا وثَمانين جنيهًا يُخْصَم من هذا المبلغ 250 مائتان وخمسون جنيهًا الضريبة العقارية في السنة، ويُخْصَم كذلك جميع المصروفات التي تُنْفَق على العِمارة في الصِّيانة وغيرها، كما يُخْصَم ما يحتاج إليه المالك لنفسه، ولمَن تجب عليه نفقتهم، ويُخْصَم ما عليه من الدَّيْن، إن وُجِد ما يبقى بعد ذلك تَجِب فيه الزكاة إذا حال عليه الحَوْلُ، ويُقَدَّر بالذهب أو الفضة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
هل تحسب زكاة المال للوريث من يوم وفاة المورث أي يحسب الحول من يوم الوفاة أم يحسب الحول من يوم دفع المورث لزكاة ماله قبل وفاته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: بوفاة المورث، تكون بذلك قد ارتفعت يده، وزالت ملكيته عن هذا المال.<br> ثانياً: إذا كان هذا المال قد وجبت فيه زكاة، قبل وفاة المورث ولم يقم بإخراجها، حتى أدركته المنية، فإن هذا دين لله تعالى، وجب أداءه من المال الذي تركه، ويكون هذا من أول الحقوق المتعلقة بالتركة، لقوله تعالى في آيات المواريث في سورة النساء: {من بعد وصية يوصِي بها أو دين} {من بعد وصية يوصين بها أو دين} {من بعد وصية توصون بها أو دين} {من بعد وصية يوصَى بها أو دين}، وهذا الدين لله تعالى وسائر الديون التي تكون للخلق تكون مقدمة في السداد والوفاء على تنفيذ الوصية هذا أول الحقوق المتعلقة بالتركة، وثانيها: تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وثالثها: يتم تجهيز المورث (المتوفى) من تركته، ورابعا: ما تبقى بعد ذلك يكون نصيب الورثة أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام. <br> ثالثاً: إذا كان المورث قد أخرج حق الله تعالى من الزكاة، وليس عليه دين لأحد من الخلق، فبوفاته يتم توزيع التركة وفق توزيع الله تعالى، في آيتي المواريث في سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.... والله عليم حليم} النساء:11-12، ومن بلغ حقه من الميراث نصابا، استكمل بقية شروط الزكاة، من مرور الحول هجريا، من وقت تملكه لحقه في الميراث ثم أخرج الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 17,2005
عندي شقة صغيرة ثم اشتريت شقة أخرى بالتقسيط المريح وعندي مبلغ من المال في بنك إسلامي. هل أدفع زكاة المال عن الشقتين والمبلغ، أم ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالزكاة عن الشقتين مرتبطة بالغرض منهما، فإن كانتا للسكن فلا زكاة عليهما، أما إن كانتا أو كانت إحداهما للاستثمار فالمتخذة للاستثمار يُزكّى ما سدد من ثمنها بنسبة 5, 2%، وللاستثمار يعني شراؤها بقصد بيعها مرة أخرى عند ارتفاع الثمن. أما إن أجرت إحداهما فلا زكاة هناك إلا بعد البدء في استلام الإيجار. <br> أما المبلغ الذي في البنك إن لم يكن لدى السائل أموال غيره- فطالما حال عليه الحول وبلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب)، فالواجب تزكيته بنسبة 5, 2 %. <br> وعلى السائل إن كان لديه أموال أخرى أن يجمع ما يملك (كقيمة الشقة إن كانت للاستثمار أو أخذ منها إيجار أو أي أموال أخرى لديه)، ويخصم من هذا المبلغ نفقاته الأساسية (كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه) وكذلك الأقساط أو الديون أو أي ضرائب حالة (عليه دفعها نفس العام). فإن بلغ ما تبقى النصاب (85 جرامًا من الذهب) فالواجب تزكيته بنسبة 5, 2 %. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أعمل في مجال إنتاج البرامج العربية والدينية وأبيعها للجمهور على أقراص الليزر، علمًا بأن عملنا ينحصر في إعداد البرنامج ثم التعاقد مع مصنع في السعودية لإنتاج نسخ البرامج التي نبيعها للجمهور.. فهل عليّ زكاة على هذه البرامج؟ وكيف أخرجها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الأستاذ الدكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر: <br> فأي كسب حلال يخضع للزكاة؛ ودليل ذلك قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، وقوله عز وجل: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، والأخ السائل يعمل في مجال إنتاج البرامج، ويحصل من هذا العمل على كسب يخضع للزكاة.. وتحسب هذه الزكاة على النحو الآتي: أولاً:يحدد له ميعادًا في السنة لحساب وإخراج الزكاة؛ حيث إن الزكاة حولية<br> ثانياً: يحسب مقدار الإيراد الذي حصل عليه من إنتاج هذه البرامج "إيراد المبيعات" <br> ثالثاً:يخصم من إجمالي الإيراد كافة النفقات التي أُنفقت على عملية الإنتاج، وكذلك نفقات المعيشة إن لم يكن له مصدر إيراد آخر، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة <br> رابعاً: يحسب مقدار النصاب، وهو ما يعادل خمسًا وثمانين جرامًا من الذهب، مقوّم على أساس سعر الجرام في المكان الذي يعيش فيه، فإذا وصل الوعاء المحسوب في بند "ثالثاً" النصاب المحسوب في بند "رابعا" تُحسب الزكاة <br> خامساً: حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة، وهو اثنان ونصف في المائة. <br> وتطبق الخطوات السابقة إذا كان لدى المزكي سجلات ودفاتر يسجل فيها إيراد مبيعات البرامج، وكذلك كافة النفقات والمصروفات التي أُنفقت عليها، وكذلك مسحوباته لأغراض المعيشة. <br> أما إذا لم يوجد لدى المزكي مثل هذه السجلات، إي ليس عنده دفاتر؛ فيمكن أن يحسب الزكاة على أساس ما ادخره فعلا من نشاطه المذكور، ويقارنه بالنصاب، فإذا وصل النصاب تحسب الزكاة على أساس "اثنين ونصف في المائة". <br> ويلاحظ أنه إذا كان لدى المزكي مصادر مال أخرى يضيفها إلى المدّخَر من نشاطه المذكور، ويزكي الجميع إذا وصل النصاب علي أساس "اثنين ونصف في المائة". <br> ونذكّر بأن الأصول الثابتة التي تُستخدم في إنتاج البرامج من أجهزة ومعدات ووسائل وأدوات وسيارات وعقارات وما في حكم ذلك، لا يخضع للزكاة؛ لأن هذه كلها من عروض القُنْية المعفية من الزكاة؛ لأنها ليست نامية، بل تستخدم في النشاط.<br> ونذكر السائل الكريم بأنه يجب أن يكون له ميعاد سنوي يحسب فيه الزكاة ويخرجها؛ حيث إن الزكاة حولية، والعبرة بوصول ما ادخره من نشاطه في نهاية الحول للنصاب، ولا ينظر إلى ذلك خلال الحول من تقلبات. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Dec 19,2005
أن نسأل عن وضع الزكاة في: مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ومكافأة الادخار
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة عشرة المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة 30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ / 9 – 14 إبريل 2005م ما نصه: <br> <b> (أ) مكافأة نهاية الخدمة:</b> <br> هي حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل والموظف يدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهما. <br> ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمه إلى موجوداته الزكوية. <br> <b> (ب) الراتب التقاعدي:</b> <br> هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهرياً على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل، ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمه إلى موجوداته الزكوية. <br> <b> (ج) مكافأة التقاعد:</b> <br> هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسة المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمه إلى موجوداته الزكوية. <br> <b> (د) مكافأة الادخار:</b> <br> هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة، وهي تستثمر ويستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو حسب النُظم السائدة. <br> ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب. أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه، لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه الإسلامي
  • Dec 19,2005
ما حكم زكاة رجل يعمل خياط نسائي هل ماله حرام أم حلال في حين انه يقوم بالتعامل مع النساء وتفصيل لهم ملابس تغضب الله من فساتين عريانة وقصيرة.... إلى أخره..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:<br> أولاً:الخياطة للثياب من الحرف القديمة قدم الإنسان على ظهر البسيطة، وقد كان إدريس عليه السلام خياطا.<br> ثانياً: وعلى هذا فهي من الحرف التي لا غنى لأي تجمع بشري عنها، ومن يقوم بهذا العمل ويتقاضى عليه مبلغا من المال هو من الكسب المشروع الذي أحله الله تعالى.<br> ثالثاً:الحكمة من الثياب أصلا ستر العورة إضافة إلى التزين والتجمل قال تعالى: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون} الأعراف: 26، وفي الحديث الشريف: "كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان ترف ومخيلة".<br> رابعاً: هذه من الأعمال التي يحب الله تعالى أصحابها لأكلهم من كسب أيديهم وعرق جبينهم للحديث الشريف " إن الله تعالى يحب العبد المحترف". بل بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحترف حرفة حلالا يتكسب بها لقمة عيشه، بمغفرة ذنوبه مع مساء كل يوم يبيت على هذه الحالة حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: "من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفورا له". <br> خامساً: فإذا ما قام القصار بحياكة أثواب الناس محتسبا، ومعتبرا الحكمة من مشروعية الثياب من كونها ساترة للعورة وكونها موضع زينة وتجمل للابسيها فله أجره وثوابه عند الله. <br> سادساً:فإذا ما كانت الحياكة لأثواب النساء ففيها ما مضى من النقاط السابقة حتى وإن كانت قصيرة في بعضها وضيقة في البعض الآخر ما لم ينوي ذلك "القصار" الإعانة للنساء على التبرج والسفور، وليس بالضرورة أن تكون الملابس النسائية الضيقة والقصيرة والشفافة التي تصف ما تحتها وتحدده ليس بالضرورة أن تكون هي الثياب الخارجية، إذ قد ترتدي المرأة صاحبة هذه الثياب فوق هذه الثياب العباءة أو الملاءة أو غيرها من الأسماء المختلفة لما يكون واسعا وفضفاضا، وعلى هذا لا إثم على الخياط في ذلك، وما اكتسبه من هذا العمل هو كسب حلال طيب قال تعالى: {فكلوا مما رزقكم الله حلال طيبا} النحل: 114. <br> سابعاً: إذا بلغ مجموع ما اكتسب نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% على كل ألف 25. <br> ثامناً: أما إذا اقتصر عمل الخياط على الملابس الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، وهو موقن بأن صاحبة هذه الثياب سترتديها على هذا الوضع وتتبرج بها فعليه النصيحة لإبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته للحديث الصحيح: " إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم"، وعليه لا إثم عليه ما دام قد قام بالنصيحة. <br> تاسعاً: وإلا فإن تغلبت عليه المادة فآثر الحياة الدنيا على الآخرة ونظر إلى رواج هذا النوع من الخياطة واستحل ذلك خياطة ولبسا فإنه آثم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
أنا أعمل في جمعية خيرية كبرى وأقوم بجمع تبرعات وأموال زكاة من الناس بحكم عملي فهل فعلاً هناك دعاء معين عندما أستلم الزكاة من الذين يدفعون الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> إذا أخذ السّاعي الزّكاة استحبّ له أن يدعو للمالك، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم} ولما ورد من حديث عبد اللّه بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: {كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللّهمّ صلّ على آل فلانٍ فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى}. <br> وفي قولٍ للشّافعيّة: يجب ذلك، لظاهر الآية. ويقول: اللّهمّ صلّ على آل فلانٍ. وإن شاء دعا بغير ذلك. <br> وفي قولٍ للشّافعيّة: لا يدعو بالصّلاة على آل المزكّي، بل يدعو بغيرها; لأنّ الصّلاة خاصّة بالأنبياء.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
بعض البلدان الإسلامية لا تطبق الشريعة الإسلامية في كل الحياة لكنها تقوم على نظام أخذ الزكاة وجبايتها وتوزيعها فهل لو كان الحاكم ظالماً مثلاً فهل يجوز دفع الزكاة إليه أم يضطر المسلم لدفع الزكاة مرة أخرى لأنه يلزم قانوناً بدفعها للجهات المعنية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز دفع الزكاة إلى الظلمة إذا أخذوا ما أخذوه بعنوان الزكاة، ولا يُكلَّف المسلم الإعادة، فإذا لم يأخذوه باسم الزكاة لم يجزئه، كما قال المالكية وغيرهم. <br> ويجوز دفع إلى الحاكم الظالم إذا كان يوصلها إلى مستحقيها، ويصرفها في مصارفها الشرعية، وإن جار في بعض الأمور الأخرى. فإن كان لا يضعها في مواضعها فلا يدفعها إليه إلا إن طالب بها. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> إن أخذ الإمام الجائر الزّكاة قهرًا أجزأت عن صاحبها. وكذا إن أكره الإمام المزكّي فخاف الضّرر إن لم يدفعها إليه. واختلف الفقهاء فيمن كان قادرًا على الامتناع عن دفعها إلى الإمام الجائر، أو على إخفاء ماله، أو إنكار وجوبها عليه، أو نحو ذلك: <br> فذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة إلى عدم جواز دفعها إلى الإمام حينئذٍ، وأنّها لا تجزئ عن دافعها على التّفصيل التّالي: فقال الحنفيّة:إذا أخذ الخوارج والسّلاطين الجائرون زكاة الأموال الظّاهرة كزكاة السّوائم والزّروع وما يأخذه العاشر، فإن صرفوه في مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكّي، وإلاّ فعلى المزكّي فيما بينه وبين اللّه تعالى إعادة إخراجها.<br> وفي حالة كون الآخذ لها البغاة ليس للإمام أن يطالب أصحاب الأموال بها ; لأنّه لم يحمهم من البغاة، والجباية بالحماية، ويفتى البغاة بأن يعيدوا ما أخذوه من الزّكاة. وأمّا الأموال الباطنة فلا يصحّ دفعها إلى السّلطان الجائر. <br> وقال المالكيّة: إن دفعها إلى السّلطان الجائر اختيارًا، فدفعها السّلطان لمستحقّها أجزأت عنه، وإلاّ لم تجزئه. فإن طلبها الجائر فعلى ربّها جحدها والهرب بها ما أمكن، فإن أكرهه جاز. وهذا إن كان جائرًا في أخذها أو صرفها، وسواء كانت من الأموال الظّاهرة أو الباطنة. أمّا إن كان عادلًا فيها وجائرًا في غيرها، فيجوز الدّفع إليه مع الكراهة. أمّا الشّافعيّة فذهبوا إلى أنّه إن طلب الإمام الجائر زكاة المال الباطن، فصرفها إليه أفضل، وكذا زكاة المال الظّاهر سواء لم يطلبها أو طلبها، وفي التّحفة إن طلبها وجب الدّفع إليه. <br> وذهب الحنابلة إلى أنّ دفع الزّكاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز سواء كانت من الأموال الظّاهرة أو الباطنة. ويبرأ المزكّي بدفعها إليهم، سواء صرفها الإمام في مصارفها أو لا. واحتجّوا بما ورد في ذلك عن بعض الصّحابة، منهم سعد بن أبي وقّاصٍ وجابرٍ وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أعطيت فقيراً بعض الأموال لأن ظروفه كانت سيئة للغاية وبعد أن أعطيته أبلغني صديق بأن بعض الناس أعطوه بما فيه الكفاية فما حكم الزكاة عندما دفعتها وكان لها سبب وأصبح السبب غير موجود بعدما دفعتها أنا وهل يؤخذ من بعض الناس الزكاة عندما يزول السبب والزكاة لا زال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا عليك من دفع الزكاة لفقير أعطاه غيرك، لأن الزكاة لا تؤخذ من الفقير إن كان فيه سبب الاستحقاق بشروطه عند الأخذ، لكن من المصارف من تؤخذ الزكاة منه إن زال السبب، والزّكاة في يده، على خلافٍ في بعضها، وهم: المكاتب، والغارم، والغازي في سبيل الله، وابن السبيل، وإليك تفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية:<br> من أهل الزّكاة من يأخذ أخذًا مستقرًّا فلا يستردّ منه شيء إن كان فيه سبب الاستحقاق بشروطه عند الأخذ، وهم أربعة أصنافٍ: المسكين، والفقير، والعامل، والمؤلّف قلبه. ومنهم من يأخذ أخذًا مراعًى، فيستردّ منه إن لم ينفقه في وجهه، أو تأدّى الغرض من بابٍ آخر، أو زال الوصف والزّكاة في يده، وهم أيضًا أربعة أصنافٍ، على خلافٍ في بعضها: <br> 1 - المكاتب، فيستردّ من المعطى ما أخذ على الأصحّ عند الشّافعيّة، وفي روايةٍ عند الحنابلة إن مات قبل أن يعتق، أو عجز عن الوفاء فلم يعتق، وقال الحنفيّة وهو رواية عند الحنابلة: يكون ما أخذه لسيّده ويحلّ له، وفي روايةٍ عن أحمد: لا يستردّ، ولا يكون لسيّده، بل ينفق في المكاتبين. ولا ترد المسألة عند المالكيّة ; لأنّهم لا يرون صرف الزّكاة للمكاتبين كما تقدّم. <br> 2 - الغارم: فإن استغنى المدين الّذي أخذ الزّكاة قبل دفعها في دينه تنزع منه، وكذا لو أبرئ من الدّين، أو قضاه من غير الزّكاة، أو قضاه عنه غيره. وهذا عند المالكيّة، وعلى الأصحّ عند كلٍّ من الشّافعيّة والحنابلة، ما لم يكن فقيرًا. <br> 3 -الغازي في سبيل اللّه: وقد صرّح المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بأنّه إن أخذ الزّكاة للغزو ثمّ جلس فلم يخرج أخذت منه، وقال الشّافعيّة والحنابلة أيضًا: لو خرج للغزو وعاد دون أن يقاتل مع قرب العدوّ تؤخذ منه كذلك. وحيث وجب الرّدّ تنزع منه إن كان باقيه في يده، وإن أنفقها أتّبع بها، أي طولب ببدلها إن كان غنيًّا ; لأنّها تكون دينًا في ذمّته. <br> 4 - ابن السّبيل: ويستردّ منه ما أخذه إن لم يخرج، ما لم يكن فقيرًا ببلده، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، ويعتبر له عند الشّافعيّة ثلاثة أيّامٍ، وفي قولٍ: تمام السّنة. قالوا: ويردّ ما أخذ لو سافر ثمّ عاد ولم يصرف ما أخذه، وقال المالكيّة: إنّما تنزع منه إن كانت باقية، فإن كان أنفقها لم يطالب ببدلها. وظاهر كلام الحنفيّة أنّه لا يلزم بالرّدّ ; لأنّهم قالوا: لا يلزمه التّصدّق بما فضل في يده. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أنا اغتصبت مني قطعة أرض تبلغ قيمتها 3 مليون جنيه مصري كانت أرض زراعية وأصبحت في تقسيم الأراضي وقد رفعت بعض القضايا في المحاكم بخصوصها وقد أبلغني المحامي أنني سأستردها إن شاء الله بشكل قانوني لكن الموضوع ممكن يأخذ سنوات وفعلا مرت أعوام والتقدم بطيء بخصوص ا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، ورواية عند الحنابلة أنّه لا زكاة في المال الذي لا يستطيع صاحبه الانتفاع به أو التّصرّف فيه، وذهب مالك إلى أنّ المال الضّائع يزكّى لعامٍ واحدٍ إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبًا عنه سنين، وذهب الشّافعيّة وفي رواية عند الحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في المال الضّائع، ولكن لا يجب دفعها حتّى يعود المال. <br> ومن ثم فلك الخيار فيما ذكرنا لك، وإن كنت أرجح لك أن تزكي عن هذه الأرض مرة واحدة عن كل السنوات السابقة بعد عودتها لك إن شاء الله، ثم تنتظم في أداء الزكاة كل عام إن توافرت شروط الزكاة في هذه الأرض، ونسأل الله أن يعود إليك حقك، ويُذهِب حيرتك. <br> جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: <br> مال الضّمار هو: كلّ مالٍ مالكه غير قادرٍ على الانتفاع به لكون يده ليست عليه، فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشّافعيّة، ورواية عند الحنابلة. .أنّه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضّالّ، والمال المفقود، والمال السّاقط في البحر، والمال الّذي أخذه السّلطان مصادرةً، والدّين المجحود إذا لم يكن للمالك بيّنة، والمال المغصوب الّذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الّذي لا يدري من سرقه، والمال المدفون في الصّحراء إذا خفي على المالك مكانه، فإن كان مدفونًا في البيت تجب فيه الزّكاة عند الحنفيّة، أي لأنّه في مكان محدودٍ. <br> واحتجّوا بما روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه قال: ليس في مال الضّمار زكاة ولأنّ المال إذا لم يكن الانتفاع به والتّصرّف فيه مقدورًا لا يكون المالك به غنيًّا. قالوا: وهذا بخلاف ابن السّبيل ( أي المسافر عن وطنه ) فإنّ الزّكاة تجب في ماله ; لأنّ مالكه يقدر على الانتفاع به، وكذا الدّين المقرّ به إذا كان على مليءٍ. <br> وذهب مالك .إلى أنّ المال الضّائع ونحوه كالمدفون في صحراء إذا ضلّ صاحبه عنه أو كان بمحلٍّ لا يحاط به، فإنّه يزكّى لعامٍ واحدٍ إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبًا عنه سنين. <br> وذهب الشّافعيّة في الأظهر وهو رواية عند الحنابلة .إلى أنّ الزّكاة تجب في المال الضّائع ولكن لا يجب دفعها حتّى يعود المال. فإن عاد يخرجها صاحبه عن السّنوات الماضية كلّها ; لأنّ السّبب الملك، وهو ثابت. قالوا: لكن لو تلف المال، أو ذهب ولم يعد سقطت الزّكاة. وكذا عندهم المال الّذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره، أو انقطاع الطّريق إليه. والمال الموروث صرّح المالكيّة بأنّه لا زكاة فيه إلاّ بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولًا، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
أنا علي زكاة وأعلم ذلك غير أنني مفلس ليس معي ما أدفعه وقد أفتاني شيخ أعرفه بأنه لا زكاة علي لأنني لا أتمكن من الأداء ومن ثم فلا زكاة علي فهل يجب علي زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> ذهب مالك والشّافعيّ إلى أنّ التّمكّن من الأداء شرط لوجوب أداء الزّكاة، فلو حال الحول ثمّ تلف المال قبل أن يتمكّن صاحبه من الأداء فلا زكاة عليه، حتّى لقد قال مالك: إنّ المالك لو أتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من الزّكاة. واحتجّ لهذا القول بأنّ الزّكاة عبادة فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كالصّلاة والصّوم. <br> وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ التّمكّن من الأداء ليس شرطًا لوجوبها، لمفهوم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: { لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول }. فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول، ولأنّ الزّكاة عبادة ماليّة، فيثبت وجوبها في الذّمّة مع عدم إمكان الأداء، كثبوت الدّيون في ذمّة المفلس. <br> المحرر: الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب، لكن يمكن تأخيرها عند الضرورة أو لمصحة داعية تقتضي ذلك. كما يمكن تأخيرها بعض الوقت لعذر مالي حلَ بالمزكي كما في حالة السائل، لكن تبقى الزكاة دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
هل يمكن لي دفع الزكاة في المال الذي حصلت عليه من تعاملات ربوية أم ماذا أصنع بهذا المال ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:<br> المال الحرام كالمأخوذ غضبًا أو سرقةً أو رشوةً أو ربًا أو نحو ذلك ليس مملوكًا لمن هو بيده، فلا تجب عليه زكاته ; لأنّ الزّكاة تمليك، وغير المالك لا يكون منه تمليك ; ولأنّ الزّكاة تطهّر المزكّي وتطهّر المال المزكّى لقوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها } وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: { لا يقبل اللّه صدقةً من غلولٍ }.<br> والمال الحرام كلّه خبث لا يطهر، والواجب في المال الحرام ردّه إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلاّ وجب إخراجه كلّه عن ملكه على سبيل التّخلّص منه لا على سبيل التّصدّق به، وهذا متّفق عليه بين أصحاب المذاهب. <br> قال الحنفيّة: لو كان المال الخبيث نصابًا لا يلزم من هو بيده الزّكاة ; لأنّه يجب إخراجه كلّه فلا يفيد إيجاب التّصدّق ببعضه. وفي الشّرح الصّغير للدّردير من المالكيّة: .تجب الزّكاة على مالك النّصاب فلا تجب على غير مالكٍ كغاصبٍ ومودعٍ وقال الشّافعيّة كما نقله النّوويّ عن الغزاليّ وأقرّه: .إذا لم يكن في يده إلاّ مال حرام محض فلا حجّ عليه ولا زكاة، ولا تلزمه كفّارة ماليّة. <br> وقال الحنابلة: التّصرّفات الحكميّة للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصحّ، وذلك كالوضوء من ماءٍ مغصوبٍ والصّلاة بثوبٍ مغصوبٍ أو في مكان مغصوبٍ، وكإخراج زكاة المال المغصوب، والحجّ منه، والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة. <br> وعلى القول بأنّ المال المغصوب يدخل في ملك الغاصب في بعض الصّور كأن اختلط بماله ولم يتميّز فإنّه يكون بالنّسبة للغاصب مالًا زكويًّا، إلاّ أنّه لمّا كان الدّين يمنع الزّكاة، والغاصب مدين بمثله أو قيمته، فإنّ ذلك يمنع الزّكاة فيه.<br> قال ابن عابدين: من ملك أموالًا غير طيّبةٍ أو غصب أموالًا وخلطها، ملكها بالخلط ويصير ضامنًا، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصابًا لأنّه مديون وأموال المدين لا تنعقد سببًا لوجوب الزّكاة عند الحنفيّة، فوجوب الزّكاة مقيّد بما إذا كان له نصاب سواها، ولا يخفى أنّ الزّكاة حينئذٍ إنّما تجب فيما زاد عليها لا فيها. ثمّ إنّ المال المغصوب الّذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا زكاة عليه فيه، ومتى قدر صاحبه عليه فقيل: ليس عليه زكاة لما مضى من السّنين لأنّه كان محجوزًا عنه ولم يكن قادرًا على استنمائه (تنميته) فكان ملكه ناقصًا، وقيل: عليه زكاته لما مضى، وهذا مذهب الشّافعيّة في الجديد. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 19,2005
صديق أعطاني مبلغ 10000 جنيه كزكاة مال منذ 8 أشهر لتوزيعها على من يستحق (1) تم صرف جزء من هذا المبلغ بمعرفتي ولاستعمالي الشخصي، علمًا بأني أنوي رد هذا المبلغ وتوزيعه كزكاة كما طلب صاحبه. (2) قمت بإعطاء قريب لي جزء من هذا المبلغ لمساعدته على الزواج علمًا بأ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: .لا يجوز في الزكاة التصرف في أموال الزكاة للمصالح الشخصية من قبل الوكيل؛ لأن يد الوكيل على هذه الأموال يد أمانة، يقول تعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، ولقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون"، وعليه فالتصرف في أموال الزكاة من قبل الوكيل عليها للمصالح الشخصية الخاصة يُعَدّ خيانة للأمانة. <br> ثانياً: إذا كان القريب يدخل ضمن أحد من المصارف الثمانية للزكاة فيجوز أن يعطى منه وإلا فلا، والمصارف الثمانية هي الواردة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". <br> ثالثاً: من الواجب عليك أن تحسب الفرق بين قيمة الجنيه اليوم وقيمة الجنيه يوم استلامك لهذه الأموال، وتلزم شرعًا بالفرق للحديث الشريف: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". <br> رابعاً: يُخشى من حبسك لأموال الزكاة عن مستحقيها عن الوقت الذي أوجب الله فيه على الغني إخراجها أن تحبس عن دخول الجنة؛ وذلك للحديث الصحيح: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته مسرعًا إلى غرفة من غرفاته وعاد مسرعًا على غير سمته في الجلوس بعد الصلاة لأذكار ختام الصلاة، فلما رأى ما بالناس من التعجب من سرعته قال: "ذكرت شيئًا من تبر بعض أموال الزكاة فكرهت أن يحبسني فأمرت بإخراجه". <br> والله أعلم .
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
المنتجات الحيوانية كالأَلبان والحرير الحيواني، ومزارع الدواجن، وما تنتجه من البيض واللحم، أصبحت ثروات كبيرة في هذا العصر فهل تجب فيها زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.... <br> إذا أخذت الزكاة على الحيوانات نفسها، كالبقر الذي ينتج الألبان، فإنها عند ذلك لا تؤخذ عن الألبان.<br> إذا لم تؤخذ الزكاة على الحيوانات نفسها، كالدجاج الذي لا تجب الزكاة على أعيانه، فإنها عند ذلك تؤخذ على إنتاجه، وذلك قياساً على العسل - وهو إنتاج النحل - أو قياساً على الأرض التي تؤخذ الزكاة من إنتاجها وهو الزروع. <br> ونصاب هذه الزكاة قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال من الزروع وهي (653 كلغ تقريباً). <br> أما مقدارها فهو العشر إذا قيس بالأرض التي تسقى من السماء، ونصف العشر إذا قيس بالأرض التي تسقى بالآلة، وذلك إذا كان المزكي يدفع كلفة من أجل إنتاجه. <br> ويمكن تحديد مقدار الزكاة بـ2.5% إذا اعتبرت المنتجات الحيوانية من قبيل التجارة وتدفع عند ذلك على رأس المال والإنتاج. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 19,2005
سمعت أحد العلماء يقول بأن المال فيه حقوق أخرى كثيرة غير الزكاة فهل في المال حق سوى الزَّكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فالزكاة هي الحق الدوري الثابت في المال، والواجب إخراجه في جميع الظروف والأحوال إن توافرت الشروط في هذا المال، والمسلم في الظروف العادية لا يطالب بغيره إلّا أن يَطَّوَّع، ولكن في ظروف طارئة هناك حقوق في المال غير الزكاة، اتفق عليها العلماء، منها: <br> 1 - حق الوالدين في النفقة إذا احتاجا وولدهما موسر. <br> 2- وحق الأقارب مع الخلاف في درجة القرابة الموجبة للنفقة. <br> 3- وحق المضطر إلى القوت أو الكِساء والمأوى. <br> 4- والمشاركة مع العاقلة في دية القتل الخطأ. <br> 5- وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينزل بهم من النوائب.<br> وهناك حقوق أخرى اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أو مستحبة. منها: <br> 1- حق الضيف في ثلاثة أيام. <br> 2- وحق الماعون (وهو إعارة أغراض البيت للجيران). <br> أما حقوق الفقراء في أموال الأغنياء بشكل عام، فالآيات والأحاديث فيها أكثر من أن تحصى، وصورة المجتمع الإِسلامي المتكافل والمتآخي لا تتم إلّا بذلك. <br> فإذا كفت موارد الزكاة لسد حاجة الفقراء، فلا يطلب من الأغنياء غيرها، وإذا لم تكف، فلا بدّ أن يؤخذ من الأغنياء فوق الزكاة ما يؤدي لكفاية الفقراء في حاجاتهم الأساسية، كما يؤخذ منهم ما يكفي لحماية البلاد من الأعداء إذا لم تكف الزكاة، وهذا كله يكاد ينعقد عليه الإجماع كأمثلة فرعية، وإن وقع خلاف مبدئي حول (هل في المال حق سوى الزكاة)، لأن هذا الخلاف يعود إلى الكلام عن حق ثابت دائم غير الزكاة، لا عن حقوق طارئة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 19,2005
مَرَّ بي سائل فظننت أنه مُحْتاج فدفعت له قِسطًا من زكاتي، ثم ظهر بعد ذلك أنه من المُحترفين الذين يملكون مالاً كثيرًا لا يستحقون معه الزكاة، فهل زكاتي عليه صحيحة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> جاء في المُغني لابن قدامة "ج 2 ص 528" قوله وإذا أعطى من يظنه فقيرًا فكَانَ غنيًا فَعَن أحمد فيه روايتان، إحداهما يُجْزئه وذكر أنه مذهب أبي حنيفة، واستشهد بحديث رواه النسائي وأبو داود: أن رجلين طلبا من النبي - صلى الله عليه وسلم - صَدَقة مما كان يوزعه في حِجَّة الوداع فرآهما قويين، فقال لهما "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغني لا لقوي مكتسب" قال الخطابي: هذا الحديث أصل في أن من لم يُعْلَمْ له مال فأمره محمولٌ على العدم، كما استشهد بحديث الصحيحين في الرجل الذي تصدق فظهر أن المُتَصَدَّق عليه غني، وتحدَّث الناس بذلك، وأن الرسول أخبره أن صدقته قُبلت. لعل الغني يعتبر، والرواية الثانية لأحمد أنها لا تُجزئ، وهو قول أبي يوسف. وأما الشافعي فله قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد. وذكر ابن قدامة تعليلاً للرواية بالجواز أن الفقر والغِنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته. قال الله تعالى: (يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ) (سورة البقر’: 273) فاكتفى بظهور الفقر ودعواه. <br> وأقول للسائل: زكاتك وقعت موقعها على رأي أبي حنيفة وأحد قولين لأحمد والشافعي. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 19,2005
أعطاني أخي مقدارًا من المال لكي أقوم بتوزيعه على من يستحق الزكاة. وكان لي صديق كنت قد أقرضته مقدارًا من المال. ولكنه تعثر في أدائه. فهل يجوز أن آخذ من مال أخي لنفسي مقدار هذا الدين على أن أسقطه من على صديقي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولاً: يدك على مال زكاة أخيك، يد أمانة ليس لك حرية التصرف في هذا المال، إلا في الحدود الجائزة شرعًا، وهي: توصيل هذا المال إلى مستحقيه ممن اشتملتهم الآية في سورة التوبة، يقول تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" (التوبة: 60). <br> ثانياً: أما عن إقراضك مبلغًا من المال لصديقك وتعثره في أدائه فالتوجيه القرآني في ذلك أن تمهله إلى ميسرة فإن دام عسره واستمر تعسره ولم يتمكن من الوفاء والسداد، فالتوجيه القرآني في ذلك أن تحسب المبلغ الذي تعسر في سداده من مال زكاتك أنت، والنص القرآني الجامع لهذين التوجيهين قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" (البقرة: 280). <br> ثالثاً: لا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من مال الزكاة الخاص بأخيك، والمستودع تحت يدك للوفاء بإقراضك لصديقك، فيدك على هذا المال يد أمانة وقد قال تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" (النساء: 58)، ولقوله تعالى في المؤمنون والمعارج: "والذين لأماناتهم وعهدهم راعون" (المؤمنون: 8)، (المعارج: 32). <br> رابعاً: لا بد من الاستقلال التام بين ذمتك ومعاملاتك المالية وذمة أخيك ومعاملاتك المالية. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
دعت بعض الجمعيات الخيرية لتخصيص الجمعة الأولى من إبريل كل عام ""يوم لليتيم""، والغرض من ذلك تذكير المسلمين بهذه الفئة من الناس وشحذ همهم لمساعدتهم والعطف عليهم فما حكم تخصيص هذا اليوم للاحتفال باليتيم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: رعاية اليتيم وتعهده والمسح على رأسه والتخفيف من شدائد الحياة عليه التي يقاسيها بعد رحيل عائلة من أعظم القربات عند الله تعالى للحديث الشريف: "أنا وكافل اليتيم كهاتين" وقرن بين السبابة والوسطى، صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. <br> ثانياً: وردت نصوص كثيرة في كل من شقي الوحي، الكتاب والسنة، تدعو إلى الرحمة باليتيم وكفالته، ومن ذلك قوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر} [الضحى: 9]، وقوله تعالى:{ وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء:2]. <br> وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء:3] <br> وقوله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} [النساء:6] <br> ثالثاً: قد تؤدي مشاغل الحياة وتبعاتها إلى استغراق طوائف الناس وشرائح المجتمع المختلفة في أعمالهم المنوطة بهم، وانكفاء الكل على ذاته وانكبابه على ما فيه مصلحته وقضاء حاجاته. <br> رابعاً: فإذا ما تم تخصيص يوم من أيام العام "كيوم اليتيم السنوي" على أن تجيش جيوش دعوية مختلفة من وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، لتذكير الناس بهذه الشريحة وتوجيه الأنظار إلى هذه الفئة للعطف عليها ولإحاطتها بالرعاية لا بأس بذلك شرعا كوسيلة لغاية مشروعة، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، على أن تقعد في هذا اليوم قواعد، وترسم مبادئ، وتتخذ إجراءات تكفل القيام بهذا الواجب الشرعي، ولا مانع شرعا كذلك من إنشاء مؤسسة أو تشكيل لجنة تتوفر على النظر في شؤون وأحوال هذه الفئة والشريحة، كأن تقوم بحصرها وتصنيفها ما بين يتيم محتاج فقير معدم، وآخر ميسور الحال. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
هل توجد زكاة على الحقوق المعنوية كالإسم التجاري، والترخيص التجاري، والتأليف والاختراع أم أن هذه الأشياء تدخل ضمن إطار النشاط التجاري نفسه؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> 1- الحقوق المعنوية (كالاسم التجاري، والترخيص التجاري، والتأليف والاختراع) أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعاً، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها. وهذا يتفق وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت عام 1409هـ، الموافق 1988م. <br> 2- لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر شروط الزكاة فيها، ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال المستفاد.<br> 3- تجب الزكاة في الاسم التجاري، والترخيص التجاري والعلامة التجارية إذا اشتريت بنية المتاجرة بها - متصلة كانت أو منفصلة - مع توافر بقية شروط عروض التجارة. <br> 4- تجب الزكاة ابتداء في البرامج الابتكارية (مثل برامج الحاسوب) وما في حكمها مما ينتجه الأفراد أو الشركات بجهود الآخرين بنية تملكها للتجارة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 19,2005
ما زكاة الأشياء التي يستثمرها الإنسان وتتخذ لأخذ ريعها ونتاجها فقط ولم تتخذ للبيع مثل بعض العمارات والمصانع والسيارات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> المستغلات هي: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتائج أو كرائها. فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، ويدخل في ذلك أيضاً البقر والجاموس والغنم غير السائمة تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيره، هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات، هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر. فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها. <br> كيف تزكي المستغلات: <br> هناك رأيان عند الفقهاء في كيفية زكاة المستغلات: <br> الرأي الأول: هو أن تزكى الغلة والإيراد بعد قبضها كل حول، فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المتحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (5ر2%)، وهذا هو الرأي الذي نرجحه. <br> الرأي الثاني: هو أن تزكى المستغلات ذاتها مضافاً إليها ما بقي من إيراداتها ومنتجها كما تزكي عروض التجارة، فيقدر المالك قيمة ما يملك من عمارات أو غيرها كل عام ثم يضيف ما عنده من إيراداتها، فإن بلغ ذلك نصاباً زكاة بنسبة ربع العشر (5ر2%). <br> إذا وجبت الزكاة في المستغلات وتوافرت شروط الزكاة، فتكون الزكاة على الإيرادات ويسقط المالك النفقات والمصاريف وأجور العمال وتكاليف الصيانة والضرائب، ويسقط أيضاً الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة أهله وأولاده ممن يعولهم إذا كان هذا المستغل كالعمارة مثلاً هو مورده الوحيد ويمكن تقدير ذلك بربع أو ثلث الإيراد، وبعد هذا كله يزكي الصافي من الإيرادات بنسبة ربع العشر (5ر2%). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 19,2005
أريد أن أعرف منكم ما هو الرهن الشرعي؟ وهل في المال المرهون زكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: <br> الرهن هو: أن يكون على رجل دين فيحبس شيئاً من ماله وثيقة عند الدائن؛ ليستوفي منه الدائن إذا تعذَّر استيفاؤه منه. والرهن بمثابة الأمانة عند المرتهن، ولا يُسقط الزكاة عن المال المرهون. <br> وجملة القول أن الرهن تجب فيه الزكاة إذا كان من الأموال الزكوية بشروطها المعتبرة المعروفة. <br> وللتوضيح أكثر، فإن المرهون إذا كان ذهباً، أو فضة، أو نقداً (كريالات، أو جنيهات، أو دولارات، أو نحو ذلك) ففيه الزكاة مطلقاً إذا حال عليه الحول (سنة كاملة)؛ لأن المرهون ملك لمن رهنه، وإنما هو أمانة لمن هو عنده. <br> وإن كان المرهون من عروض التجارة ـ أي مالاً مُعداً للتجارة ـ كبضاعة اشتراها ليكتسب بها، أو نحو ذلك، ففيه الزكاة كذلك إذا حال عليه الحول، فتقدر قيمتها عند تمام الحول ثم تخرج زكاتها، وهو (2.5%) من قيمتها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد
  • Dec 19,2005
أنا حائر بالنسبة لزكاة المال الحرام ومتى يكون حراماً؟ وهل فيه الزكاة أم لا؟ وإذا تعذر رد المال الحرام فماذ أصنع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد جاء عن فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ ما نصه:<br> 1‏. المال الحرام هو كل مال حظر الشرع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر‏،‏ أم لحرمته لغيره، لوقوع خلل في طريق اكتسابه، لأخذه من مالكه بغير إذنه‏، كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا‏، كالربا والرشوة‏‏. <br> ‏‏ 2. حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ‏ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏. <br> أ. إذا أُخذ المال أُجرة عن عمل محرم‏، ‏ فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه‏‏. <br> ب. لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا‏. <br> ج. إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه، وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏.<br> 3‏. المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة‏، ‏ لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع‏، ‏ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال‏‏. <br> 4‏. المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه‏، ‏لا تجب الزكاة فيه على حائزه‏، ‏لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة‏,‏ فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار‏‏. <br> 5‏. حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ‏ ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ‏ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته‏‏. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
  • Dec 19,2005
كيف يتم حساب الزكاة عن الصيدلية حيث أنني لا أعرف حسابها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> 1. الصيدلية كغيرها من المشاريع التجارية يتم حساب زكاتها يوم وجوب الزكاة كالأتي يتم حساب الموجودات الزكوية وهي: <br> أ. البضاعة الموجودة في الصيدلية والمخزن، وتسعر بسعر السوق. <br> ب. النقد الموجود في الصندوق والبنك بخصوص نفس النشاط. <br> ت. الديون التي للصيدلية مرجوة السداد. <br> 2.يتم حساب المطلوبات الزكوية وهي:<br> الديون التي على المشروع (يخصم الدين الحال والقسط السنوي المستحقات الواجبة السداد).<br> 3. ومن ثم يتم حسم " خصم" المطلوبات الزكوية من الموجودات الزكوية.<br> 4. إذا بلغ الناتج نصاباً، وهو ما يقدر بوزن 85 جرام من الذهب الخالص على أن يزكى بإخراج ربع العشر (2.5%) فقط. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- اللجنة الشرعية للإفتاء صندوق الزكاة القطري
  • Dec 19,2005
أنا وصي على أيتام ولهم أموال فهل يجوز لي أن أشغل أموال الأيتام في تجارة أو شركة أو نحو ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالاتجار في أموال اليتامَى جائز إذا كان فيه مصلحة لهم وكانت التجارة في الأشياء التي يُباح بيعها وشراؤها، وكان الاتجار فيها مضمونَ العواقب في الغالِب بحيث لا تكون هناك مُجازفة بماله أو مُخاطرة، وبحيث يكون التاجر في ماله أمينًا يَخشَى اللهَ عز وجل. <br> يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين: <br> إن على من ولي أيتاماً ولهم أموال أن يتصرف في أموالهم بما تقتضيه مصلحة هؤلاء الأيتام وكأن هذا الولي يتصرف في ماله الخاص، فعليه أن يحفظ أموالهم من التلف وأن يجنبهم المخاطر، والأصل في هذا قوله تعالى:( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ). <br> قال القرطبي في تفسير هذه الآية:[ أي بما فيه صلاحه وتثميره وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، وهذا أحسن الأقوال في هذا فإنه جامع ]. <br> قال مجاهد:.[ لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن]. [ بالتجارة فيه ولا تشتري منه ولا تستقرض]. تفسير القرطبي7/ 134. <br> وبناءً على ذلك لا يجوز للولي أن يتبرع بشيءٍ من مال اليتيم أو يتصدق منه أو يهبه أو يقرضه ولا يجوز بيعه أو شراؤه مع الغبن الفاحش لأن في ذلك إضاعة لأموال اليتامى. <br> ويجوز للولي البيع والشراء والإجارة والشركة في أموال اليتامى فاستثمار أموال اليتامى جائز بل مطلوب حتى لا يفنى مال اليتيم في النفقات أو الزكاة عند القائلين بوجوبها في مال اليتيم ويدل على جواز ذلك ما ورد في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم منها: <br> 1. ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال:(ألا من ولي يتيماً وله مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) رواه الترمذي وضعفه. <br> 2. ما رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة) رواه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبرى وقال البيهقي وهذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. سنن البيهقي 4/ 107. <br> 3. ما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه. <br> 4. ما رواه البيهقي بسنده إن عمر بن الخطاب قال لرجل أن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 19,2005
السلام عليكم ورحمة الله: هل يجوز بيع التبرعات العينية التي قد تتعرض للتلف،ووضع ثمنها في أموال الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....<br> فلا يرى المجمع مانعا من بيع هذه العروض من مأكولات أو مشروبات أو عروض غيرها ما دامت لا تتحمل البقاء أو كانت غير صالحة لمن يتبرع لهم. <br> وأن يستبدل بها غيرها ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم والفقهاء رحمهم الله تعالى خيروا الملتقط أن يتصرف باللقطة التي يخشى فسادها أو الدابة الملتقطة التي تحتاج إلى نفقة أن يعمل الملتقط ما فيه الأصلح لصاحبها؛ من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها، أو بيعها أو إبقائها، وهذا التخيير لا يرجع إلى رغبة القائم لهذه الأمور ومشيئته وإنما يرجع إلى مراعاة المصلحة لصاحب الشيء.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه الإسلامي
  • Dec 19,2005
احتجتُ إلى مبلغ مِن المال لأدفعَه عَرْبُونًا لسلعة من السلع ولم أجِد مَن يُقرضُني، ولدَيَّ مالٌ ليتيمٍ أنا أعُولُه بعد وفاة أبيه وأنا عمُّه، فهل يجوز لي أن أقترضَ منه هذا المبلغ ثم أُعيده إليه متى وَجدْتُه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:<br> اعلمْ أيها الأخ السائل أن مال اليتيم عندك أمانة لا يَجوز التصرُّف فيه إلا لمَصلحته، ولكن إذا دَعتِ الضرورة القُصوَى أن تَقترضَ منه ثم تَرُدَّه إليه فلا بأس في ذلك ما لم يُؤَدِّ الاقتراضُ مِن ماله إلى ضرَرٍ يقع عليه، كأن يكون هذا المال في تجارة فإن أخذتَ منه شيئًا نقَص الربح. ولا تَقُلْ: أنا أقترض منه وأعَوِّضُه عن النقْص في الربح. فإن الربح غير معلوم على وجه اليقين وحينئذٍ يكون هذا التعويض ربًا، فكل سلَف جرَّ نفْعًا فهو ربًا. والدليل على جواز الاقْتراض مِن أموال اليتامَى عند الضرورة القصوى عموم قوله تعالى: (ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كان فَقيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمَعروفِ) (النساء: 6) أيْ مَن كان مُستغْنِيًا بما معه مِن مال فَلْيُنَزِّهْ نفسَه عن مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئًا مهما كانت المُبررات إلا بقدْر نَفَقَتِه، ومَن كان في حاجة ماسَّة فلْيأخذ على سبيل الدَّين أو كأُجرةٍ على كَفالته بشرط أن يُقدرها له أهل الخبرة والدِّين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد بكر إسماعيل ـ أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
ما حكم كفالة اليتييم؟وما هي شروطها؟ وهل تتوقف عند سن معينة؟ وما حكمها عند وجود أبناء آخرين مختلفين عنه في الجنس؟ وما هو وضعه بالنسبة للأسرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فكفالة اليتيم أمر قد رغبنا الإسلام فيه ترغيبا شديدا ووعد عليه بالجنة، ووصي باليتيم خيرا، وحذر من الإساءة إليه، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى:(وآتوا اليتامى أموالهم) وقوله تعالى:(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم) وكذلك قوله:(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى) وقوله: (أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم) وقوله سبحانه: ( وأما اليتيم فلا تقهر). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)، وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى (متفق عليه). وليست هناك شروط لهذه الكفالة إلا العدل والإحسان وتجنب ظلم اليتيم. <br> وهذه الكفالة مرتبطة باليتم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، فإذا بلغ الصبي الرشد لم يعد يتيما، إلا إذا كان في عقله سفه أو جنون ؛ فيظل في حكم اليتيم وتستمر كفالته، والبنت تظل في الكفالة حتى تتزوج، لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم). <br> فإذا بلغ الصبي اليتيم رشيدا ولكنه فقير فيكون الإحسان إليه من باب أنه فقير. <br> يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر: اعلمْ أن اليتيم شرعًا هو صغيرٌ ماتَ أبوه، فإذا بلغ الحُلُم لم يَعُدْ يَتِيمًا، ولكن لا يُسلَّم له مالُه - إن كان له مال - إلا إذَا بلغ الرشد، وذلك يُعرَف باختباره في التصرُّفات المالية وغيرها، فإذا رأيناه يُحسن التصرُّف سلَّمناه ماله، لقوله تعالى: (وابْتَلُوا اليَتَامَى حتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أمْوالَهمْ...) الآية (سورة النساء: 6) ومعنى (ابْتَلُوا اليتامى): اخْتَبِرُوهمْ في الأعمال والتصرُّفات المالية وغيرها حتى تَعلموا أنهم قادرون على إدارة أموالهم بخِبرة وحِكْمة.(انتهى) <br> أما وضع اليتيم مع الأسرة‏: فإنه أجنبي عنها، فإذا بلغ وجب معاملة كأجنبي، وقد أبطل الله التبني وحرمه، مع الترغيب في كفالته، فلا يحرم تزوجه من أولاد المتبني؛ ما لم يوجد مانع آخر كالرضاعة، ويجب على زوجته وبناته التحجب أمامه منذ البلوغ أو انتباهه لأمور النساء، ويحرم عليهن الخلوة به وغير ذلك مما ينطبق على الأجنبي. <br> كما يجب أن يفصل بينه وبين أولاد الكافل له المختلفين عن جنسه؛ في المضجع الذي ينامون فيه، إذا قارب البلوغ،لأن الفصل بين الذكور والإناث واجب منذ بلوغهم العاشرة ولو كانوا إخوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). فاليتيم الذي هو أجنبي أولى. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد بكر إسماعيل ـ أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
لو زرت صغارًا يتامى وقدّموا لي تحية الضيف هل يجوز تناولها أو لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> يقول الله تعالى (إِنَّ الِذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا) (سورة النساء:10). هذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلمًا أي بغير حق، فإن كان بحق فلا مانع منه، ويوضح هذا قوله تعالى في آية سابقة في السورة نفسها:(وَابتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فِإِن آنَسْتُمْ مِنهُم رُشْدًا فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُم وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوف) (الآية رقم 6) فهي تعالج خطأ وقع فيه الناس وهو الطمع في مال اليتيم، حيث كان الوصي يتصرف فيه لمصلحة نفسه لا لمصلحة اليتيم، حتى إذا كبر لم يجد له مالاً، أو يجد ماله قد قَلَّ؛ لأن الوصي لم يتصرف فيه لصالحه، وقد أباح الله للوصي أن يأخذ من مال اليتيم ما يوازي إشرافه عليه، على أن يكون ذلك في الحد المعقول، وذلك إذا كان محتاجًا، أما إذا كان مستغنيًا فالأولى أن يستعفف ولا يأخذ شيئًا في مقابل الإشراف عليه. <br> ولما كانت النصوص في القرآن والسنة تحذر من أكل مال اليتيم بدون وجه حق تحرَّج الناس عن كفالته خشية الوقوع في المحظور، وذلك أمر يترتب عليه إهمال اليتيم وضياعه، فأذن الله للناس أن يشرفوا على أموال اليتامى على أن يراقبوا الله، فلا يتصرفوا في غير مصلحتهم. قال تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُم خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإِخْوَانُكُم وَاللهُ يَعْلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُم) (سورة البقرة: 220). <br> وإذا كان هذا في حق الأوصياء فهو أيضًا في حق كل إنسان يطمع في مال اليتيم. وقد يحدث أن الذين يتركهم الميت من الأولاد يكون فيهم كبار، فلا ينطبق عليه أحكام اليتامى؛ لأنه لا يُتْمَ بعد الحُلُم، أي البلوغ، ومع الكبار يوجد صغار، وأموالهم مختلطة بعضها ببعض، وهنا نقطتان: <br> النقطة الأولى خاصّة بمخالطة الأولاد الكبار لإخوتهم الصغار، فيجب التحرُّز من الطمع في أموالهم، أو التصرف فيها على وجه ليس فيه مصلحتهم، وحيث إن الأموال مختلطة فيصعب ذلك، ولهذا ترك الله الأمر لضمير الكبار ورقابتهم لله: (واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ). <br> والنقطة الثانية خاصّة بعَلاقة الأجانب بهؤلاء الأولاد، في مثل زيارتهم وتناول ما يقدم تحية للزائر، وحيث إن أموال الكبار مختلطة بأموال الصغار، فلا تمييز فيما يقدم للضيف، هل هو من نصيب الكبار فيجوز تناوله، أو من نصيب الصغار فلا يجوز؟ لا يمكن الحكم بحرمة تناول التحية؛ لأن مناط التحريم هو التيقُّن، ولا يوجد، وإذا لم يمكن الحكم بالحُرمة فأقل ما يحكم به هو الكراهة التنزيهيّة، وذلك للشبهة، ومن اتّقى الشُّبُهات كان لدينه أورع، وقد يكون من المستحسن أن يتناول الضيف من التحية أقل شيء حتى لا يكون في الامتناع الكلي بعض آلام نفسية لليتامى، وليكن أمامنا قول الله سبحانه:(وإِنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ ولَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ) فلتكن هناك زيارة خالصة لله، تخفيفا على اليتامَى، وليكن معها هدية لهم إن أمكن، حتى لا يرزأهم في شيء لو تناول التحية، فالمندوب أن نعطيَ لهم ولا نأخذ منهم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 19,2005
هل يجوز للمسلم ان يقبض مال الزكاة أو الصدقة أو الهدية من الذين يتاجرون بالمخدرات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالذين يتاجرون بالمخدرات تكون أموالهم في أغلبها حراماً. وبناءً على ذلك نقول: <br> 1- الواجب على هذا التاجر إخراج أرباح التجارة بالمخدرات كاملة لأنها لا تحل له. وليس فقط الزكاة بمقدار 2.5%. لكن إذا لم يخرج إلا مقدار الزكاة جاز للمستحق أن يأخذها، باعتبارها من المال الحرام الذي يصرف للفقراء، فيأخذونها حلالاً، وإن اعتبرها صاحبها زكاة عن أرباح المخدرات. <br> فالفقير يجوز له بهذه الصفة أن يأخذ كل ارباح المخدرات، وأخذ بعضها جائز من باب أولى. <br> 2- أما إذا أراد تاجر المخدرات أن يتصدق بشيء من ماله على الفقراء، فإنه يجوز لهم أخذه أيضاً، ولو لم يكن صدقة يؤجر عليها في نظر الشرع. لأن واجبه أن يتوب، وأن يتصدق بجميع أرباحه الحرام على الفقراء. <br> 3- وأما الهدية فلا يجوز قبولها من تاجر المخدرات، من باب التناهي عن المنكر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما وقعت بنوا اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.." رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولا شك أن قبول الهدية هو أكثر من المجالسة والمواكلة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء
  • Dec 19,2005
أنا وصي على مال أولاد أخي الأيتام وبعون الله أقوم بتنميتة في طرق مربحة ومشروعة وفيها درجة كافية من الأمان بإذن الله. وأنا موظف متوسط الدخل ولكني مثقل بالدين منذ أيام الدراسة الجامعية وبعدما اضطررت لبناء بيت يأوي أسرتي. سؤالي: هل يجوز لي أخذ زكاة مال الأيت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد<br> أولاً: الأصل في ولي اليتيم أن يقوم بالواجبات الآتية:<br> 1. تنمية مال اليتيم، واستثماره حتى لا تأتي عليه النفقة والزكاة. <br> 2. الإنفاق على اليتيم من ماله بغير إسراف ولا تقتير لقوله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} الإسراء:29. <br> 3. إخراج الزكاة لمال اليتيم، إن بلغ النصاب وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب فأكثر وحال عليه الحول الهجري. <br> 4. لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف إن كان فقيراً من مال اليتيم لقوله تعالى: {من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف..} وإلا فليستعفف. <br> 5. إذا بلغ اليتيم سن النكاح وآنس الولي منه الرشد دفع إليه ماله، لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح.... فادفعوا} النساء:6 <br> 6. ولي اليتيم وإن كان أخا لوالد اليتامى إن كان فقيراً له أن يأخذ زكاة أموال اليتامى مادام مستحقاً لدخوله في صنف من الأصناف الثمانية التي نص عليها المولى عز وجل لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة: 60.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 19,2005
شركة مساهمة تعمل بالكويت في التجارة في الخضراوات وهي قابلة للمكسب والخسارة بنسبة عالية، ولكن ليست شركة مساهمة لها أصولها كالشركات المعروفة، وأنا وصي على أيتام، فهل يجوز لي أن أتاجر في مال الأيتام في هذه الشركة علمًا بأننى أضع مالى فيها وتدر علي دخلاً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلم يمنع الشرع من المتاجرة في مال اليتيم،بشرط أن تكون التجارة مأمونة العاقبة في الأغلب،لا أن يكون الأمر مجرد مجازفة. <br> يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر: <br> الاتجار في أموال اليتامَى جائز إذا كان فيه مصلحة لهم وكانت التجارة في الأشياء التي يُباح بيعها وشراؤها، وكان الاتجار فيها مضمونَ العواقب في الغالِب بحيث لا تكون هناك مُجازفة بماله أو مُخاطرة، وبحيث يكون التاجر في ماله أمينًا يَخشَى اللهَ عز وجل. <br> ولا بأس أن يَخلط التاجر مالَه بمال اليتيم في الإنفاق وفي التجارة بحيث يُقدِّر لنَفَقته مبلغًا معلومًا غير مُبالَغ فيه فيَضعه مع نفَقته ونفقة عِياله، قال تعالى: (ويَسْألُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لهمْ خيرٌ وإنْ تُخالِطُوهمْ فإِخْوانُكمْ واللهُ يَعلمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ ولو شاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ إنَّ اللهَ عزيزٌ حَكيمٌ) (البقرة: 220) ويُستحسَن أن يَستَشِير وَصيُّ اليتيم أهلَ الخبرة في تقدير نفَقة اليتيم حتى يَطمئن قلبُه ويَستريح ضميرُه. <br> وكذلك في الاتِّجار بمَاله وفي تقدير الربح، فيقول لأهل الخبرة: <br> أنا أُريد أن أُتَاجرَ في مال اليتيم. ويُحدد نوع التجارة ومَكانَها وكيْفَيَّتَها ومدَى الجهد الذي يَبذله فيها وغير ذلك مِن الأمور التي يَستطيع بها أهل الخبرة تقدير الربح له ولليتيم على وجهٍ تَطمئن إليه النفْس، فإنْ قدَّروا لك النِّصف أو الثلث أو الربع أو الخُمس لَزِمَكَ ما قَدَّرُوهُ بالمَعروف، فإنْ خسِر المالُ كان على اليتيم مِن الخسارة بقدْر ربْحه، فإن كان له الربُع مثلًا وقَع عليه الربُع من الخسارة، وهذا النوع مِن التجارة يُسمى المُضارَبة أو المُرابحة. <br> والاتجار في مال اليتيم يكون في الغالب مِن الأمور المُستحبَّة لقوله تعالى: (ولا تُؤْتُوا السُّفهاءَ أموالَكم التي جعَلَ اللهُ لكم قيامًا وارْزُقُوهُمْ فيها واكْسُوهُمْ وقُولُوا لهمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء: 5) فالله - عز وجل - لم يَقُل: وارْزُقوهم منها. بل قال: (وارْزُقُوهُمْ فِيها) حتى لا تَنْفَدَ. والسفهاءُ هم الذين خفَّت عقولُهم وعَجزوا عن التصرُّف في أموالهم لصِغرهم أو مَرَضِهم، واليتامى داخلون معهم في هذا. <br> واعلمْ أن اليتيم شرعًا هو صغيرٌ ماتَ أبوه، فإذا بلغ الحُلُم لم يَعُدْ يَتِيمًا، ولكن لا يُسلَّم له مالُه إلا إذَا بلغ الرشد، وذلك يُعرَف باختباره في التصرُّفات المالية وغيرها، فإذا رأيناه يُحسن التصرُّف سلَّمناه ماله، لقوله تعالى: (وابْتَلُوا اليَتَامَى حتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أمْوالَهمْ...) الآية (سورة النساء: 6) ومعنى (ابْتَلُوا اليتامى): اخْتَبِرُوهمْ في الأعمال والتصرُّفات المالية وغيرها حتى تَعلموا أنهم قادرون على إدارة أموالهم بخِبرة وحِكْمة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد بكر إسماعيل - أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر
  • Dec 19,2005
كلفت من قبل أحد المحسنين بحمل مبلغ من الزكاة لتوصيله إلى مستحقيه، ففُقِد مني في الطريق. فهل يكون هذا المبلغ ديناً عليّ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيكون هذا المبلغ دينا عليك إذا قصرت في حفظه، ولم تفعل ما يجب لحفظه كما تحافظ على مالك. أما إذا لم تقصر في حفظه وهلك بسبب لا دخل لك فيه فلا يكون دينا عليك، وإنما يكون دينا على من وجبت عليه الزكاة.<br> يقول عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا: <br> ما دام المبلغ الذي سيخرج زكاة قد عزل عن أصل المال؛ فيجب إعطاؤه لمستحقيه فلو ضاع وجب إخراج مبلغ آخر؛ لأن الزكاة استقرت في ذمته، فلا يبرأ حتى يوصلها إلى من يستحقونها.<br> وعليه فلو وكل المزكي شخصا يدفع الزكاة فضاعت من الوكيل، لم تسقط ووجب إخراجها، والوكيل إن كان قد قصر في حفظ هذه الأمانة، ضمنها، وإن لم يكن قد قصر فلا ضمان عليه، هذا في تلف الزكاة. <br> أما في تلف المال الذي ستخرج عنه الزكاة: فإن كان التلف كحريق أو وباء بعد الحول والتمكن من إخراجها، فقد استقرت الزكاة في ذمة صاحبها، ويجب إخراجها سواء كان التلف بتفريط أو غير تفريط، ويمكن إنذاره إلى ميسرة لكي يتمكن من أدائها. أما إذا كان التلف قبل الحول والتمكن من الأداء؛ فقد سقطت الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Dec 21,2005
أنا كان عندي أخ توفي في الجيش وترك زوجته وبنتين، خصصت الدولة راتبا لزوجته وبنتيه شهريا باسم الزوجة وبعد مدة تزوجتُ منها رغبة في أن أحافظ على بنات أخي، وأن تبقى زوجته معنا في البيت، وقررتُ أن أصرف عليهم من راتبي الخاص؛ حفاظا على مال اليتيم، وبقي مرتبهم يصل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: فبالنسبة للسؤال الأول عن حكم الزكاة في أموال اليتامى نقول وبالله التوفيق: نعم تجب الزكاة في أموال اليتامى إذا توفرت فيها الشروط الآتية: <br> بلوغ النصاب، مرور الحول، الملكية التامة، فراغ الذمة من الاشتغال بدين يستغرق هذا المال المملوك، هذه الزكاة من واجبات ولي اليتيم، كما أن من واجباته الإنفاق عليهم من هذا المال من غير إسراف ولا تقتير، كما من واجباته استثمار هذا المال، وتنميته وعدم كنزه حتى لا تأتي عليه الزكاة والنفقة. <br> ثانياً: أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالاقتطاع من رصيدهم وتغطية نفقات تكاليف معيشتهم من مدخولهم الخاص، هذا من الواجبات على ولي اليتامى كما قررنا في إجابة السؤال الأول -مع ضرورة مراعاة ما وضعناه من قيود في النفقة- أنه لا يشوبها إسراف ولا تقتير. <br> ثالثاً: أما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق باستعمال مرتب هؤلاء اليتامى كمصروف للعائلة عموما رفقة مع باقي أبنائك سواء من أم هاتين البنتين وإن تزوجت بها، أو من غير أم هاتين البنتين، فإن النص القرآني يحذر من الجور على أموال هؤلاء اليتامى، والحيف عليها لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} [النساء: 2]، وهذا يعني ضرورة اليقظة والحذر في الإنفاق على هؤلاء اليتامى، مع الإنفاق على باقي أبنائك في هذه الأسرة.<br> كما أنه ينبغي العزل والحصر الدقيق لأموال هاتين اليتيمتين، وكذا أمهم وإن تزوجت بها؛ حتى لا تختلط الأمور؛ إذ لهاتين البنتين رصيدهم، وفيه واجبات عليك ألمحنا إليها في الإجابة على السؤال الأول؛ ضمانا وأمانا من ضياع الحقوق وحسما لمادة النزاع وسدا للذرائع. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 22,2005
أدخر جزءاً من المال (من أجل تسديد ديون علي) هذا المبلغ كبير قدره خمس ملايين ريال ومر عليه عام؛ فهل على هذا المال زكاة؟ مع العلم بأنني حاصلة على قرض مبلغه خمس وعشرون مليون ريال من البنك لمدة 13 سنة وهدا المال الدي ادخره هو جزء من المال الدي اقترضته من البن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي - من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: إذا كان الحال كما ورد في السؤال، فواضح منه عدم امتلاك السائلة للمال امتلاكا حقيقيا، يكون لها به كامل حرية التصرف، إذ هي على النحو الوارد في السؤال مستدينة لهذا المبلغ، وإن طالت مدة الأجل لسداد هذا القرض إلا أنها مطالبة بالسداد والوفاء بهذا الدين. <br> ثانياً: إذا قامت السائلة بتوظيف القرض أو جزء منه في الاستثمار في أي مجال من مجالات الاستثمار المشروعة (تجارة او صناعة أو زراعة) وامتلكت هذا المبلغ الصغير (5) خمسة ملايين، وهي تدخره وتحرزه لسداد الدين، والوفاء بالقرض، ولم يحن بعد موعد السداد، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة، على النحو الذي فصلنا هنا، بواقع 2.5%، فيكون مقدار الزكاة عن المليون الواحد، (25) خمسة وعشرون ألفا، حسب العملة المعمول بها لديكم. <br> ثالثاً: أما إذا ادخرت هذا المبلغ الصغير، وحان موعد السداد، فما ثمة مال فاضل فائض عن الحاجة، حيث ستقوم السائلة بتقديم هذا المبلغ كقسط من أقساط القرض أو الدين، وعليه فلا زكاة، إذ الزكاة إنما تكون عن ما فاض عن الحاجة، ومر عليه الحول، مع بلوغ النصاب. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 22,2005
نحن هيئة خيرية نعمل في فرنسا 23 عاماً فما حكم استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية من الأفراد والبنوك وما يرتبط بذلك من الدعاية لها وفتح حساب خاص لهذه الأموال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فقد جاء عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ما نصه:<br> عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصاً من فتح حسابات في البنوك الربوية، ومعلوم أن هذه الحسابات تترتب عليها زيادات ربوية تلحق بحساباتهم، فيجدون أنفسهم بين خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين، وربما كانت عوناً لمؤسسات تبشيرية، وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة. <br> وبما أن الحكم لا يتعلق بعين المال وإنما بطريقة تحصيله أو صرفه، فما كان منه حراماً فحرمته في حق من اكتسبه بطريقة غير مشروعة، فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به الشخص لنفسه، أما بالنسبة للفقراء والجهات الخيرية فلا يكون حراماً. <br> وبناء على ذلك، فإن المجلس لا يرى بأساً من أن تسأل المؤسسة الخيرية أصحاب هذه الحسابات أن يمكنوها من تلك الأموال، كما لا يجد فرقاً في تحصيل هذه الأموال من أي جهة أخرى كالمؤسسات والبنوك وغير ذلك. <br> وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك المتبرع على وجه الدعاية له، بسبب عدم مشروعية أصل عمله.ولا مانع كذلك من أن يفتح حساب خاص تودع فيه تلك الأموال.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
  • Dec 30,2005
المشكلة أننا أسرة مكونة من 7 أفراد والوالد يعمل بالخليج منذ 25 عامًا ولي أخوان كفيفان بالجامعة وأخت مشلولة، والدي لا يصرف علينا كما يجب حيث إن مصروفه هناك يتضاعف عما يتركه هنا لنا، وكذلك فإنه يخرج سنويًّا زكاة مال أضعاف ما يصرف علينا بمراحل عديدة، في حين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جفعر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: من الواجب على هذا الوالد أن يفي بمتطلبات حياة أولاده وزوجه أولاً، لنصوص كثيرة لذلك بشقي الوحي الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (البقرة: 233)؛ ولقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله} (الطلاق: 7)؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال امرأتك تقول إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني".<br> ثانياً: يجوز لكم إذا تمكنتم من وضع أيديكم على بعض أموال الأب وممتلكاته، أن تأخذ والدتكم ما يكفيكم جميعًا بالمعروف وإن كان بغير علم والدكم، وذلك للحديث الصحيح لهند بنت عتبة عندما شكت شح زوجها أبي سفيان وتضييقه عليها وعلى أولادها في النفقة مع سعة فضل الله عز وجل عليه، أباح لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بدون علم أبي سفيان بالمعروف أي غير مفسدة ولا مبذرة ونص الحديث: "قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح -والشح أشد خطرًا من البخل- فهل عليّ من جناح إن أخذت من ماله من غير علمه؟ قال: "خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".<br> ثالثاً: أموال الزكاة لا يجوز أن يعطي شيء منها للأصول ولا للفروع -الأب والأم وإن علوا والفروع الابن والبنت وإن سفلا- للقاعدة: "كل من يجب عليك إعالته والإنفاق عليه، لا يجوز أن تعطيه زكاة مالك (أي الزكاة المفروضة)". <br> رابعاً: وعليه فإن حقكم ليس في الزكاة وإنما في أصل المال. <br> خامساً: عليكن بذل قصارى الجهد في التواصل مع الوالد لإيقافه على طبيعة الحياة وتكاليفها، وغلاء أسعار الأقوات الضرورية ولوازم المعيشة اليومية، فربما طول الأمد عليه في الإقامة في الخليج ينسيه طبيعة الحياة وأوضاعها المتجددة في بلده الأم، ثم إنه لتنائي المسافات وبعد الديار، حيث إنه يقيم في قارة وأنتم في قارة أخرى، يجعله ذلك لا يعايش واقعكم وحالكم، وعليه فإنه لا يشعر بمدى الحاجة إلى زيادة المصروف لمواجهة متطلبات الحياة.<br> سادساً: إن تعذر عليكم وصول أيديكم إلى أموال أخرى غير أموال الزكاة، وصدق وصفكم لحالكم في بخله وشحه عليكم، كان لكم استيفاء متطلبات الحياة من الأموال التي تصل إلى أيديكم باسم الزكاة في ظنه هو، ولكنها بالنسبة لكم نفقة واجبة عينية لإبراء ذمتكم أمام الله تعالى فهذا خير من أن تمدوا أيديكم إلى الناس أو أن تكونوا عالة على غيركم وعائلكم في يسر حال، وحسابه على الله على عدم وفائه لهذه الحقوق مع ضرورة التلطف كما قال تعالى: {وليتلطف...} (الكهف: 19)؛ لإشعاره بضرورة إعادة النظر في مقادير المصروفات من آن لآخر، وإلا استوفيتم حاجتكم الضرورية من أموال الزكاة.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Dec 30,2005
هل يجوز تأخير صرف الزكاة لمستحقيها، كأن تبقى أموال الزكاة لدى الموكَل بتوزيعها لمدة سنة أو سنتين ويقوم بتوزيعها على الفقراء بالتقسيط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. <br> فالأصل في الزكاة أن تخرج فور استحقاقها، وذلك لتضافر الأدلة على وجوب إخراج الزكاة عند اكتمال شروطها، لما فيه من خير ونفع للفقير، ويمكن للجان الزكاة أن تؤخر صرفها قليلا إن كان ذلك لحاجة ملحة أو لمصلحة الفقير.<br> يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين: <br> يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة واجبة على الفور، فلا ينبغي تأخيرها إذا وجبت هذا في حق من وجبت عليه الزكاة، ومن باب أولى في حق من هو موكل بتوزيعها على المستحقين ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وهذه الآية في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها. فالله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الزكاة، فمتى وجبت الزكاة في مال فيجب المبادرة إلى إخراجها وتوزيعها على مستحقيها، ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك، ولأن حاجة الفقراء والمساكين ناجزة وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعاً لحقهم في وقته. <br> وسُئل الإمام أحمد عن الرجل إذا ابتدأ في إخراج الزكاة فجعل يخرجها أولاً فأولاً؟ فقال: " لا بل يخرجها كلها إن حال الحول ". وقال الإمام أحمد: " لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شهر يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً ". <br> ومما يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور والمبادرة إلى توزيعها على المستحقين عموم النصوص المرغبة في المبادرة إلى الطاعات كما في قوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)، وقوله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ). ومما يدل على المبادرة في إخراج الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له – عن سبب تأخره -، فقال: كنت خلَّفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيِّته فقسمته)، فانظر أخي المسلم - يرعاك الله - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره أن يبيّت عنده شيء من مال الصدقة فسارع إلى قسمته وإعطائه لمستحقيه. وقال ابن بطال معلقاً على الحديث السابق: " فيه أن الخير ينبغي أن يُبادَر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود ". <br> وقال الحافظ ابن حجر: " وزاد غيره - أي غير ابن بطال - وهو أخلص للذمة وأنقى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب ". <br> وبناءً على ما تقدم، فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها،ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم. قال الإمام النووي: " قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم،وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ". <br> فلذلك ننصح لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول، كأن تؤخر لتدفع إلى فقير غائب أشد حاجة وفقراً من الحاضرين. وعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير اليسير، قال العلامة الدكتور القرضاوي: " وعندي أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذاهب، وإن كان التسامح في يوم أو يومين بل أياماً أمراً ممكناً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام.... فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة ".أ.هـ <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس
  • Dec 30,2005
يحتار العقل في زماننا هذا في معرفة الفقير والمسكين في هذا العصر؟ فأرجو منكم توضيح من الفقير؟ ومن المسكين ومتى أعطي الفقير؟ ومتى أعطي المسكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ناقش المشاركون في ندوة الزكاة التي نظمها بيت الزكاة الكويتي (الندوة الثامنة - قطر - 1998) البحوث المقدمة في موضوع مصرف الفقراء والمساكين، وانتهوا إلى ما يلي:<br> أولاً: الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة. <br> ثانياً: يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:<br> 1- من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.<br> 2- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب.<br> 3- العاجزون عن التكسب. <br> 4- من لم يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته.<br> 5- العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم.<br> 6- آل البيت الذي لا يعطون كفايتهم من بيت المال.<br> 7- الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها. <br> ثالثاً: لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم في (أولاً) إضافة لما يلي:<br> 1- من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه. <br> 2- من له مال لا يقدر على الانتفاع به، ولا يتمكن من الحصول عليه. <br> 3- من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم. <br> 4- من له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته.<br> 5- من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة.<br> 6- من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته. <br> 7- من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة. <br> 8- من كان لديه دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل. <br> رابعاً: يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام.<br> خامساً: يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير. <br> سادساً: مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته. <br> سابعاً: نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية. <br> ثامناً: يعطى من سهم الفقراء والمساكين من يلي:<br> 1- الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة. <br> 2- الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم.<br> 3- آل البيت الذين يعطون كفايتهم من بيت المال. <br> 4- غير المسلمين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Dec 30,2005
وضع والدي في البنك حسابا باسمي منذ سنة 1980م، وقيمة هذا الحساب 2500 دينارا ولم يكن لدي علم بهذا الحساب إلا في سنة 1998م ووضعت هذا في (حساب جاري) ولم أسحب من هذا الحساب أي مبلغ والآن أنا في حاجة لهذا المبلغ...وعندما سألت والدي عن زكاة هذا المال أخبرني بأنه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فطالما أن هذا المال موهوب لك من الأب، وعلمت بوجوده مؤخراً، فإنك تعتبر مالكا للمال، وطالما أنه بلغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال، أي حساب السنوات التي لم يخرج فيها والدك الزكاة، وهي من سنة 1985م، على أن تؤدى الزكاة، لكل سنة على عدد ما وجب عليك في كل عام، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ولتعلم أن مستحقي الزكاة أكثر حاجة لهذا المال الذي قرره لهم الله تعالى، وأن إخراج الزكاة بركة للمال، وهي مبلغ بسيط جداً لا يؤثر تأثيرا كبيراً في رأس المال، والله كفيل بأن يقضي لك حاجتك، إذا كنت في حاجة المستحقين للزكاة.<br> يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:<br> يقول الإمام النووي: إذا مضت على المال سنون ولم يؤد زكاته لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب. <br> قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى، وقالوا: لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم لما مضي (المجموع: 5/337). <br> ويقول ابن حزم: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدًا وهو حي تؤدي كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام، وسواء أكان ذلك لهروبه بماله، أو لتأخر الساعي (محصل الزكاة من قبل الدولة) أو لجهله، أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العين (النقود) والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ الغرماء شيئًا حتى تستوفي الزكاة (هذا مبني على القول الصحيح: أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال فإذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من النصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، ولكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه، احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة (انظر المغني: 2/679-680).<br> فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر -حسب تحديد القانون- فإن الزكاة تظل دينًا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته، ولا يصح إسلامه ولا يصدق إيمانه، إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي
  • Dec 30,2005
أنا وصي على مال بعض اليتامى من أقاربي وهم بفضل الله أغنياء لا يحتاجون لأي مساعدات مالية فهل علي واجبات معينة نحو هذا المال الذي أقوم عليه؟ وهل من زكاة على هذا المال أم لا خاصة أن المال كثير ويفيض عن الحاجة والحمد لله؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> بالنسبة لوصي اليتيم الميسور الحال الذي ليس في حاجة إلى مال أن يقوم بالواجبات التالية نحو مال اليتيم: <br> 1. الإنفاق عليه من ماله في غير إسراف ولا تقتير. <br> 2. إخراج الزكاة إذا وجبت في هذا المال. <br> 3. العمل على تنمية واستثمار هذا المال حتى لا تأتي عليه النفقة والزكاة. <br> 4. الحذر الشديد من الترخص مع النفس بأكل مال اليتيم بغير حق لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: 2]، ومعنى حوبا أي إثما.<br> 5. ليس لولي اليتيم أن يأكل شيئا من مال اليتيم، إلا إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، غير مبادر إلى النهم والإسراف في تناول هذا المال، للنص القرآني: {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6].<br> 6. إذا بلغ اليتيم سن النكاح، وأونس منه الرشد والتمييز وجب دفع أمواله إليه، مع الإشهاد على ذلك للآية الكريمة: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} [النساء:6]<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
وكَّلني أحد الأشخاص بإقراض مبلغ من ماله لأحد الأصدقاء، وفي نفس الوقت وكلني غير الأول بالتصرف في زكاته، ولأنني أجد من اقترض يندرج تحت الغارمين فوددت أن أعطيه من الزكاة، لكن هل يمكنني إعطاؤه من زكاة الثاني، وبذلك يرد دين الأول (أو غيره لأنه مدين للعديد من ا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: أن يعهد أو يوصي أحد المسلمين إلى أخ من إخوانه في الله تعالى بالتفريج عن المكروبين والتنفيس عن المغمومين والتيسير على المعسرين، وإقراض المقترضين فذلك من باب التعاون على البر والتقوى، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَان" (المائدة: 2).<br> وهو باب عظيم من أبواب الخير، وشعبة من شعب الإيمان، وفي الحديث الصحيح: "الدال على الخير كفاعله". وفي الصحيح: "من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة". <br> ثانياً: أن يكون الشخص المسلم وكيلاً عن غني يتصرف في أمواله بإذنه، ومن أنواع ذلك التصرف؛ إخراج الزكاة، فذلك من الأمور الجائزة شرعًا، وقد كان بلال رضي الله عنه على صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم بتوزيعها وتوجيهها، حيث يوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك أمانة هو مؤتمن عليها، وقد استرعاه الله إياها قال تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون" (المؤمنون: 8، المعارج: 32)، وفي الحديث الشريف: "إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع". <br> ثالثاً: وعلى هذا الذي قررناه إن وجد الموصي بالإقراض أن الموصى له بالقرض يدخل في واحد من الأصناف الثمانية، التي تستحق الزكاة الواردة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60). أقول إن وجد الموصي أن الموصى له بالقرض مستحقًا للزكاة، وهو محل ثقة وأمانة وعلى أهلية لتحمل المسئولية، جاز له أن يجعل القرض من حصة الزكاة، وهو مسئول عن ذلك بين يدي الله تعالى. <br> رابعاً: شريطة القرابة بين المذكورين، عدم المحاباة والمجاملة، على حساب الشرع. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
  • Jan 02,2006
لدي سيارة جيب للعائلة وسيارة أخرى لمقاضي المنزل، هل يجب عليها زكاة، وهل تجب الزكاة على الراتب، حيث إنني موظف وأتقاضى راتبا شهريا؟ ومتى يكون موعد الزكاة؟ <br? هل تجب الزكاة على مجوهرات الزوجة والأخوات، وكم نصابها؟ وامرأتي لديها مال من ميراثها فهل يجب عليه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالسيارة التي يستعملها الإنسان في حاجات الأساسية لا تخضع للزكاة، وبناء عليه لا تجب الزكاة على السيارة جيب والسيارة الأخرى؛ لأنها من الأموال غير النامية.<br> بالنسبة للراتب فأرى أن ما بقي من الراتب بعد صرفه في الحاجات الأساسية يزكى في نهاية الحول، ويحسب الحول عندما يمتلك صاحب الراتب النصاب. <br> أما بالنسبة لزكاة الحلي فالمسألة خلافية ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي، وذهب الحنفية إلى أن الزكاة تجب في الحلي على أن اعتبار الذهب مال نام ويخضع للزكاة، وأما رأي الجمهور فيعتمد على أن الذهب من الحاجات الأساسية للمرأة، فهي تستخدمه من أجل التزين لزوجها وقد تعفى الحاجات الأساسية من الزكاة.<br> والرأي الراجح هو رأي الجمهور، ولكن بشروط الشرط الأول أن تتخذه المرأة بنية التزين والتجمل ليس بنية الادخار والتوفير، وأن يكون في حدود المعتاد والمعقول، وهذا يكون بحسب ما تعارف عليه الناس، ويختلف من مجتمع إلى مجتمع، وبناء على ذلك إذا كان الحلي في حدود ما تعارف عليه الناس فلا زكاة فيه. <br> أما بالنسبة للمال الموروث فيضم إلى ما عندها من أموال بالغة للنصاب وتزكي جميع المال في نهاية الحول، أما إذا لم يكن عندها مال يبلغ النصاب فتستأنف لهذا المال حولا جديدا ابتداء من تسلمها لهذا المال، هذا إذا كان تأخر وصول المال إليها بغير إرادتها، أم إذا كان التأخر بسبب منها فينتقل المال بعد وفاة المورث إلى ملكها وبالتالي تزكية على المدة الماضية ( 3 سنوات). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- أ..د.محمد عثمان شبير أستاذ الفقه في كلية الشريعة-الجامعة الأردنية
  • Jan 02,2006
لي قطعة أرض تجارية غرب بغداد استولى عليها الاحتلال الأمريكي لكي يقيموا عليها بعض معسكراتهم ولا أعرف متى سأستلمها أو أنها ستصادر فهل عليها زكاة في هذه الفترة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فلا زكاة في الشيء المغصوب حتى يعود لصاحبه على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المال المغصوب ليس مملوكاً لمن هو بيده، فلا تجب عليه زكاته، لأن الزكاة تمليك، وغير المالك لا يكون منه تمليك، وإليك أقوال العلماء: <br> يقول الإمام ابن تيمية في فتاويه: <br> المال المغصوب والضائع ونحو ذلك‏.‏ قال مالك‏:‏ ليس فيه زكاة حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد، وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة وقول مالك‏:‏ يروي عن الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز‏.‏ وقيل‏:‏ يزكي عن كل عام مضي، وللشافعي قولان‏. (25/18). <br> جاء في المهذب للشيرازي: <br> قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه.<br> وجاء في المغني لابن قدامة المقدسي: <br> والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد، وفي جميعه روايتان؛ إحداهما، لا زكاة فيه. نقلها الأثرم، والميموني. ومتى عاد صار كالمستفاد، يستقبل به حولا. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي في قديم قوليه؛ لأنه مال خرج عن يده وتصرفه، وصار ممنوعا منه، فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب. والثانية، عليه زكاته؛ لأن ملكه عليه تام، فلزمته زكاته. <br> وقال الشيخ حامد العلي - من علماء الكويت: <br> َقطعة الأرض التي استولى عليها الأمريكان - طهَّر الله أرض المسلمين من طغيانهم -، فلا زكاة فيها؛ لأنَّها أرض مغصوبة، ثم إن الأرض لا زكاة فيها إلا إن عرضت للتجارة، بعد مضي حول من يوم عرضها، لا من يوم شرائها بنية الاتجار بها. <br> ويقول سماحة الشيخ يوسف الصانعي أحد المرجعيات الشيعية: <br> لا تتعلق الزكاة في المال المغصوب الذي يُمنع مالكه من التصرف فيه، وكذلك إذا غُصب منه زرعه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 02,2006
كنت أبحث في كتب الفقه عن زكاة مكاتب الصرافة ووجدت أن هناك عبارة في كتب الفقه تقول "بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم" فهل يفهم بأنه لا زكاة على الصيارفة؟؟ وهل إن كان هناك زكاة فكيف تكون الزكاة إذا تم تحويل المال من عملة إلى أخرى قبل حلول موعد الزكاة فمن أين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> أولاً: أصحاب هذه الأعمال التجارية إنما ينزلون إلى الأسواق برأس مال، فإذا بلغ رأس المال هذا نصابًا بحيث تكون قيمته ما يساوي مقدار قيمة 80 جرامًا فأكثر من الذهب وحال عليه الحول الهجري، وفرغت ذمته من الانشغال بدين يستغرق هذا المال المملوك، فقد وجبت فيه الزكاة، بواقع 2.5%. <br> ثانياً: ما تم اكتسابه خلال العام نتيجة للقيام بعمليات التحويل والبيع والشراء، بين العملات المالية المختلفة تبعًا لحالة الطلب والعرض أضيف إلى رأس المال وكان العام لهما واحدًا، للقاعدة؛ عام الأصل عام الربح، وعليه فقد وضحنا موعد إخراج الزكاة وكيفية حسابها. <br> ثالثاً: ويجوز شرعًا إخراج الزكاة قبل اكتمال الحول فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس رضي الله عنه لعامين مقدمًا، من باب "وعجلت إليك رب لترضى" (طه: 84).<br> المحرر: وردت عبارة "بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم" في بعض كتب المذهب الشافعي، وأكثر من قالها الإمام أحمد بن سريج من علماء القرن الرابع الهجري، وهو من أفقه علماء المذهب وأحد رجالاته، وقد تفرد تقريباً بهذا النص دون غيره ووافقه الشافعية في ذلك، وهو رأي مرجوح بالنظر إلى أقوال جلة العلماء الذين خالفوه، ومن ثم فلا يسقط الرأي المذكور حقًّا أوجبه الله تعالى للفقراء في أموال الأغنياء، والمتأمل في واقع نشاط مكاتب لصرافة في عصرنا يجدها صورة متكاملة من صور التجارة العصرية التي توافرت شروطها وأركانها، ومن ثم يجب فيها الزكاة كأي تجارة عند توافر شروطها. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 02,2006
رجل من أهل الخير يقرض المعسرين بموجب إيصالات وكمبيالات ابتغاء وجه الله، وعند مجيء السداد يعجز المدينون عن السداد عجزا تاما، فهل لهذا الدائن أن يسقط تلك الديون عن وعاء زكاة ماله، فالمبالغ كبيرة، وإذا جاز له ذلك تيسيرا على المقترضين المعسرين، فماذا يفعل بال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالإقراض الحسن له أجر كبير، ويستحب للدائن أن يعطي المدين فرصة للسداد إذا عجز عن السداد في حينه، والأفضل أن يتنازل له عن الدين أو عن جزء منه، فإن تنازل كان ذلك هبة منه وصدقة تطوع، فلا يخصم من الزكاة. <br> وإن لم يتنازل وأراد أن يعفي المدين على أساس أن يكون مبلغ الدين فقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك، والأولى عدم احتساب مبلغ الدين من الزكاة وجعله صدقة تتطوع؛ إذا تيسر ذلك وكان الدائن ميسور الحال، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فلا بأس بجعله من الزكاة ما لم يكن دينا من ديون التجارة وكان دين قرض، على أن يكون المدين عاجزا حقا عن السداد وليس مماطلا. يقول الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة" رحمه الله" في رده على سؤال مماثل: <br> إن الله تبارك وتعالى يثيب من يقرض المعسرين قرضا حسنا، ثوابا حسنا، غافرا له ذنبه، شاكرا له صنيعه، فهو تعالى يقول: "إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ"، ويقول تعالى: "إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ".<br> وإذا ما أعسر المقترض فلم يستطع سداد دينه، عند مجيء حينه، فإن لمن أقرضه أن يقدم قربى لله، بإمهاله إلى ميسرة، يتمكن بها من الوفاء بما عليه، فما منعه إلا إعساره وفقر ذات يديه. وأفضل من ذلك عند الله وأرفع درجات ومنازل أن يتنازل المقرض السمح عن كل ماله من دين على أخيه، أو عن بعضه تخفيفا عليه، فإنه إن فعل وجد عند الله خيرا وأعظم أجرا، كما قال جل جلاله: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". <br> وأما إسقاط الدين عن المدين المعسر من وعاء الزكاة، فقد أفتى في هذه المسألة الإمام النووي ـ رحمه الله ـ فقال: "ولو كان على رجل معسر دين، فأراد ـ أي الدائن ـ أن يجعله من زكاته، وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه. والذي نفتي السائل به أنه إذا لم يتنازل عن دينه، فليجعله من وعاء زكاته، وليرسل المستندات إلى أصحابها ليعلموا براءة ذمتهم مما عليهم، فتسرى عنهم همومهم وغمومهم، فالدَّين همٌّ بالليل وذل بالنهار. (انتهى). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
  • Jan 02,2006
اشترى والدي قطعة أرض فضاء منذ نحو عشرين عامًا بمبلغ زهيد من المال شابه قدر لا أعلمه تحديدًا من فوائد البنوك الربوية، وأراد أن يبيعها الآن وقد بلغ سعرها الملايين. وسؤالي هو: أولاً: إذا قسم ثمن الأرض على أفراد الأسرة هل يجوز لي أن آخذ نصيبي كاملاً رغم علمي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: غير معلوم طبيعة القسمة التي يقوم والدك على أساسها بتوزيع ثمن هذه القطعة من الأرض عليكم، على أساس أنها هبات ومنح وعطايا، أم أن الأساس الذي يتم التوزيع عليه وفق قسمة الميراث الواردة في آيتي المواريث، في سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف...} (النساء: 11). <br> ثانياً: أيًّا ما كان الأساس الذي يقوم عليه توزيع أبيكم لهذه القطعة من الأرض، فإنك لم تذكر القرينة التي بنيت عليها الشبهة في ثمن هذه القطعة من الأرض، حيث إنه ليس بالضرورة أن يكون الأبناء على علم كامل وإحصاء دقيق وحصر وثيق لمداخل الكسب للأب فقطعك بأن ثمن هذه القطعة قد شابه شيء من الفوائد، القطع بذلك دون قرينة شاهدة كما يقول ابن حجر في الفتح: "القطع في مقام التجويز غلط" على أن الحديث الشريف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". <br> ثالثاً: على أن الأصل في كسب الآباء وما ينبغي عليه أن يكون ظنك بأبيك حسنًا للحديث الشريف: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". <br> رابعاً: إذا قام الوالد بتوزيع هذه الأرض، أو قيمتها عليكم على أي من الأساسين السابقين، لك أن تأخذ ما قدر لك، وذلك أحد أسباب التملك المشروعة "الهبات أو المواريث"، ما لم يكن علمكم مبنيًّا على يقين؛ إذ اليقين لا يزول إلا بيقين.<br> خامساً: ما أدراك أن عين هذه الفوائد على علمك الغير يقيني، متمحور في نصيبك الذي قدر لك. <br> سادساً: كما أنه من الواجب عليك برًّا منك بأبيك، أن إذا حاك في صدرك شيء من كسبه، أن تكون بينك وبين أبيك مصارحة ومكاشفة، متحلية بأدب الحوار وما ينبغي أن يكون عليه الابن في تعامله مع أبيه، فإما أكد لك الشبهة وثبتت ولعله يراجع نفسه، ويقلع عما فيه شبهة في الكسب فضلاً عما كان حرامًا، وإما جلا لك الحقيقة: {ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة} (الأنفال: 42)، فيحميك هذا الإجلاء من سوء الظن، بأبيك كما يحميك من الشكوك والريب والدين -على كل حال- النصيحة كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. <br> أما ما يتعلق بالسؤال الثاني الخاص بالزكاة على الأرض الفضاء فنقول لك: <br> هذه ليست أرض فضاء وليس في الشرع ما يخص أرض الفضاء، وأرض البناء من حيث مشروعية الزكاة من عدمها؛ إذ حقيقة الأمر هنا أن هذه الأرض من عروض التجارة، حيث قد اشتراها كما قلت بثمن زهيد وصدر عليها حتى غلا وعلا ثمنها، فابتغاء لفضل الله عرضها للبيع اليوم، وعليه فالزكاة فيها زكاة عروض التجارة، وعليه فقد تحرر محل النزاع حسمًا لمادة الخلاف، وعليه فإن الزكاة عن هذه الأرض هي زكاة عروض تجارة، والنسبة فيها 2.5% من قيمة الأرض حال البيع، فإبراء لذمتك وإخلاء لمسؤوليتك عليك الآتي: <br> 1. المراجعة لأبيك ببيان حقيقة الأمر الذي وضحنا لعل الله تعالى أن يشرح صدره ويهيئ له من أمره رشدًا، فيخرج زكاة هذه الأرض، (زكاة عروض التجارة) إن قام بذلك فبها ونعمت. <br> 2. وإلا لزمك في خاصة نفسك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي صار إليك، من قيمة هذه الأرض. <br> 3. مع ضرورة إشعار باقي أخوتك بما وجب عليهم من حق الله تعالى من الزكاة على قيمة هذه الأرض، ائتمارًا بأمر الله تعالى وبرًّا منكم جميعًا بأبيكم فإن تجاوبوا معك أجروا وأجرت، وإلا أقمت الحجة وقطعت المعذرة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
لدى مبلغ من المال في البنك واعلم أنه يجب أن أخرج زكاة مال عن هذا المبلغ كل سنه قمت برهن جزء معين من المبلغ في البنك مثلا كنت أريد 10.000 رهنت 15.000 وكنت المفروض أسدد هذا المبلغ خلال السنة ولكني لا أستطيع وقد جاء وقت زكاة المال فأريد: <br> 1. زكاة المال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> أولاً: المبلغ الذي تمتلكه ولك فيه كامل حرية التصرف، وبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، فقد وجبت فيه الزكاة، بواقع 2.5%، كل 1000 جنيه 25 جنية. <br> ثانياً: بالنسبة للمبلغ المرهون، فعقده من العقود التي يسميها الفقهاء عقود التوثيقات، التي بها يتم توثيق ما انشغلت به الذمة من دين فيكون الرهن بمثابة الضمان والتوثيق لضمان الحقوق وحفظها في حالة ما إذا كان العجز عن السداد والوفاء كان للمرهون عنده استيفاء حقه من العين المرهونة. <br> وعليه فلا زكاة على هذا المال المرهون، حتى تنتهي مدة الرهن ويفك الرهن، ويتم استعادة يد الراهن للعين المرهونة، وتكون مطلقة التصرف فيه، عند ذلك تجب فيه الزكاة، ما بلغ النصاب وحال عليه الحول. <br> أما إذا تعرض الراهن لحالة من العجز عن الوفاء والسداد، واستوفى المرهون عنده دينه، من المال المرهون، فما بقي للمدين الراهن من المال المرهون هو الذي تجب فيه الزكاة فقط بشروطها آنفة الذكر والمقدار.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
عند عمل الميزانية السنوية التي تُوضح المصروفات والإيرادات والنتيجة النهائية عن نشاط شركة مقاولات خلال عام ميلاديٍّ يتمُّ تَجنيب مبالغَ تحت مُسمّى مُخصَّصات لتسليم عمليات أو لمُجابهة أيّة خسائر غير مُتوقَّعة بالعمليات الجاري العمل بها، وعلى ذلك فإن هذه الم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق: <br> الأموال التي تمَّ تجنبيها تحت مُسمَّى مخصصات لتسليم عمليات أو لمُجابهة أيّة خسائر غير مُتوقعة بالعمليات الجاري العمل بها هي من أموال الشركات، فإذا تَحقَّقت فيها شروط وُجوب الزكاة وكان الغالب في مُعاملات الشركات سلامة التنفيذ من العيوب التي خُصصت الأموال لمُجابهتها ولا يُحتاج إليها فيما خُصصت له، وَجَبَ إخراج الزكاة عنها كغيرها من أموال الشركة.<br> أما إذا كان الغالب في هذه المُعاملات عدمَ السلامة في التنفيذ وكانت الشركات تَستعمل هذه المُخصصات فيما خُصِّصتْ له وأدَّى ذلك إلى انخفاض الربحية، فإن هذه المبالغ تَسقط من حساب الزكاة لاعتبارها كالديون وتكون في مُقابلة خسارة الشركة وسداد قيمة عُيوب التنفيذ ولا يُحسب عليها زكاةٌ شرعًا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 03,2006
أرسلت لي أخت -وهي قطرية الجنسية- زكاة أموالها، وطلبت مني أن أوزعها على من يستحقها في بلدي، والحمد لله قمت بذلك إلا أن هناك مبلغا قليلا بقي معي، وكنت أنوي إيصاله إلى عائلة فقيرة، عندما طلب مني أخو زوجي أن أقرضه بعض المال لوقوعه في ضائقة، ولم يكن بحوزتي إلا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:<br> أولاً: نعم يعد ذلك تفريطا في الأمانة، ومخالفة لمنطوق ومفهوم النص الكريم: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} [المؤمنون: 8]، [المعارج: 32]. <br> ثانياً: من الواجب المبادرة إلى إخراج الزكاة وتوزيعها على من استحقوها، مسارعة إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السموات والأرض، وإلا فإن حبسها وتأخيرها يكون سببا في الحبس والتأخير عن دخول الجنة؛ إذ الجزاء من جنس العمل؛ ففي الصحيح: عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس، إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته"، وأنت وكيلة عن صاحب هذا المال، كما أنت وكيلة عن الفقراء المستحقين لهذا المال، والوكيل يجب أن يلتزم بما يلتزم به الموكل شرعا. <br> ثالثاً: لا يجوز شرعا استخدام أموال الزكاة كقروض؛ إذ في ذلك صرف لها عن وجهتها الحقيقية، وتعطيل لها عن وظيفتها التي من أجلها شرعها الله تعالى؛ سدا لخصاصة، وسترا لعورة، وصلة وصدقة، وفرق بين القرض وبين دفع الزكاة للغارمين. <br> رابعاً: يجب المبادرة والمسارعة إلى إخراج مقدار هذه الزكاة من ممتلكاتكم الخاصة، وعلى أن يحسب ما قمت بإعطائه لأخ الزوج قرضا شخصيا من مالكم الخاص. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
أفيدوني لأنني حائرة هل علي زكاة أم أنا معفية منها؟ فأنا سيدة أعمال أمتلك ما يقرب من 5 مليون ريال ومر عليها عام وتم وضع هذه المبلغ بكامله في بنك فهل على هذا المال زكاة؟ مع العلم بأنني حاصلة على قرض قدره 25 مليون ريال من البنك لمدة 13 سنة وهدا المال المدخر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> يقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: إذا كان الحال كما ورد في السؤال، فواضح منه عدم امتلاك السائلة للمال امتلاكا حقيقيا، يكون لها به كامل حرية التصرف، إذ هي على النحو الوارد في السؤال مستدينة لهذا المبلغ، وإن طالت مدة الأجل لسداد هذا القرض إلا أنها مطالبة بالسداد والوفاء بهذا الدين. <br> ثانياً: إذا قامت السائلة بتوظيف القرض أو جزء منه في الاستثمار في أي مجال من مجالات الاستثمار المشروعة (تجارة أو صناعة أو زراعة) وامتلكت هذا المبلغ الصغير (5) خمسة ملايين، وهو تدخره وتحرزه، لسداد الدين، والوفاء بالقرض، ولم يحن بعد موعد السداد، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة، على النحو الذي فصلنا هنا، بواقع 2.5%، فيكون مقدار الزكاة عن المليون الواحد، (25) خمسة وعشرون ألفا، حسب العملة المعمول بها لديكم. <br> ثالثاً: أما إذا ادخر هذا المبلغ الصغير، وحان موعد السداد، فما ثمة مال فاضل فائض عن الحاجة، حيث ستقوم السائلة بتقديم هذا المبلغ كقسط من أقساط القرض أو الدين، وعليه فلا زكاة، إذ الزكاة إنما تكون عن ما فاض عن الحاجة، ومر عليه الحول، مع بلوغ النصاب. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
أرجو الإفادة عما يجب عليَّ من الزكاة للأشياء الآتية: - ثلاث سيارات أقوم بتأجيرها، وأدفع الضرائب المستحقة عليها. - وجرار زراعي أقوم بتأجيره، ولا أدفع عنه الضرائب. كيف أزكي عن هذه الأشياء؟ وما مقدار الزكاة الواجبة عليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد جاء ذكرها مقترنًا بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، والزكاة طُهْرة للأموال، وتزكية للنفوس، وهي حق الفقراء في أموال الأغنياء، قال الله تعالى: (خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) وقال جل شأنه: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). <br> والزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وذلك في الذهب والفضة وعروض التجارة؛ أي الأشياء المعدة للبيع والشراء، وفي بهيمة الأنعام، وتشمل الغنم والإبل والبقر والجاموس. أما زكاة الزروع والثمار فلا يشترط فيها حولان الحول أي مرور عام كامل، كما يشترط في غيرها من الأموال، بل تجب الزكاة فيها بعد حصاد الزرع، وجني الثمار لقول الله تعالى: (وآتوا حقَّه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين). <br> والزكاة في السيارات التي يقوم صاحبها بتأجيرها، وكذلك الجرار الزراعي الذي يقوم بتأجيره وسائر الأشياء التي تبقى على ملك صاحبها، ويؤجرها، ويستفيد بالعائد منها ـ وهو الأجرة ـ هذه الأشياء المؤجرة والمستغلة مع بقائها على ملك صاحبها تكون الزكاة في عائدها من الأجرة أو ثمن نتاجها، فيضم هذا العائد إلى ما عند الإنسان من مال، ويحسب الحول للجميع، ويزكي إذا بلغ نصابًا، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر أي 2.5% ولا يحسب في الزكاة ما أنفقه الإنسان لحاجاته الضرورية<br> ورأى بعض الفقهاء المعاصرين أن زكاة الأشياء الثابتة المؤجرة تكون في عائدها: كالأرض الزراعية 5% إذا لم تخصم التكلفة و10% إذا خصمت التكلفة، وهو قول مبني على قياس هذه الأشياء التي تدر عائدًا على الأرض الزراعية التي يجب في عائدها من الزروع والثمار 5% إذا سقيت بتلكفة و10% إذا سقيت بغير تكلفة، ومن أراد أن يطمئن على إبراء ذمته منه، فلا مانع من الأخذ بهذا الرأي احتياطًا.<br> ‏والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
  • Jan 03,2006
ما حكم مساعدة النازحين والمهجرين والمنكوبين المسلمين في رفح وفلسطين وبعض المناطق الأخرى والذين يعانون الفقر والحاجة في كثير من الأحيان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف: <br> أولاً: هذا واجب شرعي دون خلاف، أن يهب المسلم لنجدة وغوث أخيه، وتفريج كربته والتنفيس عنه، ومواساته والوقوف إلى جانبه، في هذه المحنة والفتنة التي تدع الحليم حيران، وفي الصحيح: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". <br> ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة". <br> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏عن الله عزو جل يقول يوم القيامة‏:‏ ‏"‏يا ابن آدم مرضت فلم تعدني‏!‏ قال‏:‏ يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده‏؟‏ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده‏؟‏ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني‏!‏ قال‏:‏ يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي‏؟‏ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني‏!‏ قال‏:‏ يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ استسقاك عبدي فلان فلم تسقه‏!‏ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي‏؟‏‏"‏ ‏‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏.‏ <br> ثانياً: من استطاع أن يغيث هؤلاء المنكوبين وقعد عن ذلك فهو آثم بين يدي الله عز وجل، وإنا لنبرأ إلى الله عز وجل من القعود عن هذه الواجبات الشرعية، فهي واجب الوقت وفرضه.<br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 03,2006
لي قريب وسع الله عليه في الرزق، لكنه حينما يعطي أحد أقاربه شيئًا من الزكاة أو الصدقة يخبر بقية الأقارب بأنه أعطى لفلان كذا وكذا، مما يجعل المتصدَّق عليه في حرج شديد، فما موقف الإسلام من أمثال هؤلاء؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: <br> اتفق الفقهاء على أن الصدقة ينبغي أن تكون سرًّا وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه" وذكر منهم "رجلٌ تَصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تَعلَمَ شمالُه ما أنفقت يمينُه". <br> وقال صلى الله عليه وسلم: "صنائعُ المعروفِ تَقي مصارعَ السوءِ، وصدقةُ السرِّ تُطفئُ غضبَ الربِّ، وصلةُ الرحم تَزيدُ في العمرِ" ولأن الإسرار بالصدقة يخلو من المنِّ والأذى.<br> ولهذا قال جل شأنه: (يا أيها الذين آمنوا لا تُبطِلوا صدقاتِكم بالمَنِّ والأذى كالذي يُنفِقُ مالَه رئاءَ الناسِ). <br> ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة المَنِّ بالصدقة؛ لأنه يؤدي إلى الحرمان من الثواب. <br> جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "ثلاثةٌ لا يكلمُهم اللهُ يومَ القيامةِ ولا ينظرُ إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ" فقرأها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات، ثم قال أبو ذر: خابوا وخَسِروا، من هم يا رسول الله؟ قال: "المُسبِلُ والمَنّانُ والمنفِقُ سِلعتَه بالحَلِف الكاذبِ". <br> والواجب على من وسع الله عليه في الرزق أن يشكر الله عز وجل على نِعَمِه، وألاّ يُدخِلَ الحرجَ على أحد من الناس حتى لا يقعَ الناس في حرج، ما دام يقصد بعمله التقرب إلى الله عز وجل، عملاً بقوله تعالى: (إنما نُطعِمُكم لوجهِ اللهِ لا نُريدُ منكم جزاءً ولا شُكورًا. إنا نخافُ من ربِّنا يومًا عَبوسًا قَمْطَرِيرًا. فوَقَاهم اللهُ شرَّ ذلك اليومِ ولقَّاهم نَضرةً وسرورًا. وجزاهم بما صبَروا جنةً وحريرًا). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر
  • Jan 03,2006
هل في اللؤلؤ والعنبر والمرجان وكلها من البحر زكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد إلى أن المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوها لا شيء فيه من زكاة أو خمس، لما روي عن ابن عباس: ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر. وروي مثله عن جابر، ولأنه قد كان يستخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه ولا عنهم.<br> وفي رواية عن أحمد أن فيه الزكاة، لأنه يشبه الخارج من معدن البر. وروي أن ابن عباس قال في العنبر: "إن كان فيه شيء ففيه الخمس"، وكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عنبرة وجدها على ساحل البحر فاستشار الصحابة، فأشاروا أن يأخذ منها الخمس. فكتب عمر إليه بذلك. <br> وقال المالكية: ما خرج من البحر كعنبر إن لم يتقدم عليه ملك فهو لواجده ولا يخمس كالصيد، فإن كان تقدم عليه ملك فإن كان لجاهلي أوشك فيه فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 03,2006
أعطيت جزء من المال لصديق لي منذ سنتين وهو الآن لا ينوي دفعه لي فهل يجوز خصم المبلغ من الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فأي مال يملكه الإنسان، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فيه زكاة؛ ولكن في حالتك هذه يُنظَر للموضوع من عدة زوايا منها: هل ينكر صديقك هذا المبلغ لأنه محتاج وفقير؟، أم هو غني وليس بمحتاج. <br> على أية حال إذا كان هذا الصديق فقيرًا أو مسكينًا كان لك أن تحسب هذا المال من زكاتك، وأنك أعطيته لهذا الصديق لكونه من المستحقين للزكاة قال تعالى (إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمُؤلَّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة (60). <br> أما إذا لم يكن هذا الصديق من المستحقين للزكاة، والصديق ينكر هذا المبلغ؛ فحكم هذا المال حكم المال التالف أي الذي ليس فيه زكاة لأنه من الديون الغير مرجوة الأداء، وتُزكَّى حال قبضها بواقع (2,5%) كما أجمع المسلمون على مقدار الواجب فيها قال في المغني: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم: أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما (2.5بالمئة) وقد ثبت ذلك بقوله-عليه السلام-: "في الرقة ربع العشر" (المغنى: /7).هذا إذا بلغ هذا المبلغ نصابا بنفسه، أو بإضافة مال آخر إليه، والنصاب هو ما يعادل (85) جرامَ ذهبٍ.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر
  • Jan 04,2006
هل عسل النَّحل فيه زكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:<br> معلوم أن عسل النّحل من نِعَم الله على عباده، وجاء في ذلك قوله تعالى( فِيهِ شِفاءٌ للنّاسِ ) [ سورة النحل: 69 ] وتحدّث العلماء قديمًا وحديثًا في معنى الشّفاء الموجود فيه، ويراجع في ذلك كتاب " الطّب النبوي" لابن القيم أو " زاد المعاد " له. أما الزكاة فيه فقد جاء في تفسير القرطبي " ج10 ص 140 " أن الإمام مالكًا وأصحابه ذهبوا إلى أنّه لا زكاة فيه وإن كان مطعومًا مُقتاتًا، واختلف فيه قول الشافعي، ففي القديم أن فيه زكاةً، وفي الجديد قطع بأنّه لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره؛ لأنّ النصاب عنده ليس بشرط، وقال محمد بن الحسن: لا شئ فيه حتى يبلغ ثمانية أَفْراق، والفرق سِتّة وثلاثون رطلاً عراقيًّا، وقال أبو يوسف: في كل عشرة أزْقاق زِقٌّ، متمسكا بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلّى الله عليه وسلّم - " في العسل في كل عشرة أزْقاق زِقّ " قال أبو عيسى: في إسناده مقال، ولا يصحّ عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - في هذا الباب الكبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شئ. انتهى. <br> فالخُلاصة: أن جمهور العلماء لا يُوجِبون الزّكاة في عسل النحل، لعدم وجود الدليل الصحيح، قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يَثبت ولا إجماعٌ، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. والذي قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأي، وهم أبو حنيفة وأصحابه. على خِلاف في نصابه، ومقدار الزكاة. وإذا لم تجب الزكاة فصدقة التطوّع مندوبة. <br> المحرر: اختلف العلماء في زكاة العسل هل يجب فيه شيء أم لا، فالذين قالوا بوجوبها قد تمسكوا ببعض الآثار الواردة في ذلك، أما الذين قالوا بعدم الوجوب فحجتهم أنه لا دليل في المسألة يعتبر صحيحاً، والراجح أن العسل مال، ويبتغى من ورائه الفضل والكسب، فهو مال تجب فيه الزكاة على أن يؤخذ العشر من صافى إيراده، أي بعد رفع النفقات والتكاليف.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 04,2006
ما طريقة حساب زكاة المال في حالة وجود رصيد في بنك غير ربوي وحال عليه الحول، هل يكون الحساب على الرصيد المتبقي في الحساب بعد مرور العام علمًا بأنه يتم السحب والإيداع كل فترة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول الشيخ موافي محمد عزب الموافي رئيس قسم توجيه الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف القطرية:<br> فإن مما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن السنة وعاء المال، بمعنى أنه لا عبرة للشهر أو لتاريخ الذي حدثت فيه عملية السحب أو الإيداع ما داما في نفس السنة، فمثلاً لو أودع مبلغ قبل نهاية الحول بيوم أو يومين فكون حكمه كحكم الذي مر عليه اثني عشر شهرًا، فلا عبرة باختلاف التاريخ ما دام في نفس الحول وعليه فنقول لأخينا بأن الرصيد المتبقي في حسابك في نهاية الحول هو الذي يجب عليك زكاته، ما دام قد بلغ النصاب، بصرف النظر عما حدث خلال الحول من سحب أو إيداع، ونضيف أيضًا أن مقدار الزكاة في كل ألف جنيه 25 جنيهًا. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد عزب الموافي
  • Jan 04,2006
هل يكون الفقر معصية يُحاسَب عليها الإنسان أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فقد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم بالسعي والتماس الرزق. قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) (الملك: 15). <br> وقد علَّم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن العمل شرف وأن أطيب الكسب عمل الرجل بيده فقال - عليه الصلاة والسلام - كما في صحيح الحديث: "لَأن يغدوَ أحدُكم فيحطِب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يَسأل رجلاً أعطاه أو منعه فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى". <br> وعلى ضَوْء هذا نستطيع أن نقول: إن الفقر الذي ينشأ عن التكاسل والتخاذل وترك السعي هو فقر معصية يُحاسَب عليه الإنسان، وإن الفقر الذي ينجم عن التبذير والإسراف هو فقر معصية، يُسأل عنه المرء يوم القيامة قال تعالى: (ولا تجعل يدَكَ مغلولةً إلى عنُقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا مسحورًا) (الإسراء: 29). <br> وقد شدد الإسلام النهي عن المسألة والتسوُّل فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ كما في صحيح مسلم: "من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستَكثِر" وفي حديث آخر صحيح: "لا تزال المسألةُ بأحدِكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزْعَة لحم" أي قطعة لحم، والمعنى أنه يأتي يوم القيامة دليلاً لإكرامه له. <br> هذا أما إن بذل الإنسان جهده والتمس الرزق الحلال من طرُقه المشروعة فلا عليه بعد ذلك أن كان غنيًّا أو فقيرًا فإن لله حكمة ونظام الكون خاضع لمشيئة الله العليا قال تعالى: (إن ربك يبسط الرزق لمَن يشاء ويَقدِر إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا) (الإسراء: 30). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر
  • Jan 04,2006
إن كسب العمل اتسع نِطاقه كثيراً في العصور الحاضرة، وأصبح يدر على بعض الناس أموالاً كبيرة في كثير من الأحيان مثل الطبيب، والمهندس، والمحامي، وبعض الموظفين فهل في هذا الكسب زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> ‏ يرى بعض العلماء بأن هذه الدخول مهما بلغت لا زكاة فيها، إلّا إذا ادخر منها مال حال عليه الحول وبلغ النصاب، ويرى البعض تزكية هذه الدخول عند قبضها دون انتظار للحول، كما يمكن لصاحب المال المستفاد أداء زكاة هذا المال أثناء الحول، وذلك بضم المال المستفاد إلى أقرب نصاب إن كان عنده مال آخر، ويزكّى الجميع عند تمام الحول، أما مقدار الزكاة الواجبة هنا فهو ربع العشر (2.5%). <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ فيصل مولوي:<br> المقصود بكسب العمل ما يكسبه الإنسان بعمله. وهو نوعان: <br> عمل يباشره الشخص بنفسه دون أن يكون خاضعاً لغيره، ويسمى: المهن الحرة، كالطبيب، والمهندس، والمحامي، والخياط، والنجار... إلخ. <br> وعمل يكون فيه العامل مرتبطاً بغيره، كحكومة أو شركة أو فرد، ويكون له بالتالي راتب محدَّد أو أجر مُعين. <br> الرأي التقليدي المشهور: أن هذه الدخول مهما بلغت لا زكاة فيها، إلّا إذا ادخر منها مالاً حال عليه الحول وبلغ النصاب، أو عند الأحناف بلغت النصاب في أول الحول وآخره.<br> حكم المال المستفاد<br> المال المستفاد هو كل مال يستفيده المسلم ويملكه ملكاً جديداً بوسيلة مشروعة. <br> ومع أن الجمهور من الصحابة والفُقهاء يرون أن المال المستفاد لا تجب فيه الزكاة، إلّا بعد حولان الحول عليه، وعلى ذلك مذاهب المالكية والشافعية والأحناف، إلّا أن هناك من قال بغير ذلك كابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية، ومن بعدهم: عُمر بن عبد العزيز، والزُّهري، والحسن، ومكحول، والأوزاعي، وشبيه بهذا قول في مذهب الحنابلة، حيث يُروى عن الإِمام أحمد بن حنبل فيمن أجر داره وقبض أجرتها أنه (يُزكيه إذا استفاده) كما في المغني، وهو مذهب الناصر والصادق والباقر، من أئمة آل البيت ومذهب داود الظاهري أيضاً. <br> ولا بدّ من الإِشارة إلى أن معاوية كان يأخذ الزكاة من الأُعطيات - وهي الرواتب التي توزّعها الدولة على الموظفين والجنود - كما أن عمر بن عبد العزيز أيضاً كان يأخذ الزكاة من الأعطية، إذا خرجت لأصحابها، ومعنى ذلك أنهما نفذا اجتهادهما على صَعيد الدولة، ولم يُرْوَ اعتراض أحد من الصحابة أو التابعين على ذلك. <br> النصاب والمقدار<br> يحدَّد النصاب بنصاب النقود، وهو ما قيمته 85 غراماً ذهباً، وهذا أقرب، باعتبار أن الناس يقبضون المال المستفاد نقوداً. وتخرج الزكاة عند كل دفعة يقبضها المسلم إذا بلغت نصاباً وإذا لم تبلغ يضمها إلى دفعات السنة الأخرى ويزكيها في آخر السنة إذا بلغت نصاباً وإذا بقيت، أما إذا استهلكت فلا زكاة، ولا شك أنه يطرح من المال نفقات الحاجات الأصلية قبل تحديد النصاب والمقدار. <br> أما مقدار الزكاة الواجبة هنا فهو ربع العشر (2.5%). انتهى كلام الشيخ <br> ويمكن لصاحب المال المستفاد أداء زكاة هذا المال أثناء الحول، وذلك بضم المال المستفاد إلى النصاب إن كان عنده مال آخر، ويزكّى الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على المال المستفاد أثناء الحول. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  • Jan 04,2006
كنت قد استشرتكم من قبل في إخراج الزكاة بشكل دوري ( شهرياً ) مراعاة لحال الفقير وقد تفضل فضيلة الدكتور القرضاوي بالإجابة قائلا بالجواز مراعاة للمصلحة.ويبقى أمر متعلق بهذه المسألة وهو: ماذا لو توفي هذا الفقير وقد عينت له مبلغا من المال مقسما على عدد من الأش
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الهدف من الزكاة مساعدة المحتاج، وعليه، فالحكمة التي من أجلها يمكنك دفع الزكاة مجزئة هي ذاتها التي تحكمك الآن: إن كان ورثة هذا الفقير من مستحقي الزكاة، فيمكنك أن تعطيهم زكاتك خاصة إن كانوا أطفالا مات وليهم وهم الآن أيتام لا مورد لهم ولا عائل. <br> أما إن كان الورثة على غير تلك الحال، أي أنهم بلغوا حد الكفاف وهناك مورد رزق لهم يكفيهم، فعليه يجب أن تُخرج زكاتك لمن هو أكثر منهم احتياجا، وعلى المسلم أن يتحرى مصرف زكاته ليتأكد أنه أدى ما عليه نحو الله وعبيده المحتاجين. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 04,2006
سأحال إلى التقاعد قريباً وهناك ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة وهناك أيضا الراتب المحدد في حالة التقاعد فهل هناك زكاة على ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فبشأن مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي جاء في قرارات المجمع الفقهي في الندوة الخامسة المقامة في لبنان عام 1995 ما يلي:<br> 1 - مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. <br> 2- مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. <br> 3- الراتب التقاعدي مبلغ مالي يستحقه شهريا الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. <br> 4- لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. <br> 5- هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد، وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه الإسلامي
  • Jan 04,2006
تمتلك شركات المقاولات أصولًا تقوم بها بتنفيذ الأعمال المُسندة إليها مثل العِدد والمُعدَّات والآليَّات والمُوَن، وكل عامٍ يَتمُّ تَقييمها حسب حالتها وقت التقيِيم وذلك عند قيام الشركات بعمل الميزانية السنوية، فهل تتمُّ تأديةُ زكاةٍ أو صدقةٍ على قيمة هذه الم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمن المُقرر شرعًا أن الزكاة رُكنٌ من أركان الإسلام وفرْض من الفروض الواجبة على أصحاب الأموال لقوله تعالى: (وأقِيمُوا الصلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ) وقوله صلى الله عليه وسلم: "بُنيَ الإسلامُ على خَمسٍ...." وعدَّ منها الزكاة. ولوُجوب الزكاة في الأموال شُروط ذَكرها الفقهاء وتناوَلُوها بالشرح والتفصيل، وهي: بُلوغ النصاب أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب بسِعره يوم الأداء وحوَلان الحوْل أي يمرُّ على المال سنةٌ كاملة وخُلوه من الدُّيون بمعنى ألا يكون المُزكِّي مَدينًا دَيْنًا يَستغرق المال كله وأن يكون المال زائدًا عن النفقة الأصلية له ولمَن تَلزمه نفَقتُه. <br> وفي واقعة السؤال، فإن الأصول التي تَمتلكها شركات المقاولات كالآلات والعِدد والآليَّات من الأصول الثابتة لا يُستحق عليها أو على قِيمتها زكاة. <br> أما المُوَنُ كالأسمنت والحديد والزلَط والرمل والطوب والأخشاب وغيرها، فإنها تَخضع لزكاة عُرُوض التجارة، فما تمَّ استخدامه مِن هذه المواد في أعمال التنفيذ والتشييد والبناء ويُراد بها التجارة أو عُرُوضها يُقوَّمُ في نهاية كل عام ويُخصم من قيمتها جميع المصروفات الضرورية واللازمة لإتمام التنفيذ، وتُخرج الزكاة عمَّا بقِيَ بواقع 2.5% وهكذا تفعل الشركة ذلك في نهاية كل عام. <br> أما المُوَنُ التي تبقى بدون تصنيع وتحققت فيها شروط الزكاة فتُقوَّمُ في نهاية العام مع ما سبق تَقويمه وتَحققت فيه شروط وُجوب الزكاة على أن يكون أساس التقويم ثمن شِرائها وليس الثمنَ الذي تُباع به في الأسواق؛ لأنها تُعتبر كالسلع الراكدة. وهناك فرق بين الزكاة وبين الصدَقة، فالزكاة فرضٌ فرَضَه الله في أموال الأغنياء حقًّا للفقراء وهي الصدَقة المَقصودة في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقاتُ) وهي مَحددة المِقدار في المال الذي تُخرج منه الزكاة والمِقدار الذي يَخرج من هذا المال، كما أن مانع الزكاة يكون قد هدَم رُكنًا من أركان الإسلام وهو آثِمٌ بامتناعه عن إخراجها. <br> أما ما عدا الصدقات المَفروضة المَنصوص عليها في قوله تعالى: (إنَّمَا الصدَقات) فهي تَطوُّعٌ وتبرُّع، وتَصحُّ في أيِّ وقت وفي أيِّ مال، فمَن فعَلها يُثاب على فِعْلها، والحسَنة بعشر أمثالها إلى سَبعمائة ضِعفٍ والله يُضاعف لمَن يشاء، لكن من ترَكها فلا عِقاب عليه. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية
  • Jan 04,2006
كلفت من قبل أحد المحسنين بحمل مبلغ من الزكاة لتوصيله إلى مستحقيه، ففُقِد مني في الطريق. فهل يكون هذا المبلغ ديناً عليّ أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فنعم يكون هذا المبلغ دينا عليك إذا قصرت في حفظه، ولم تفعل ما يجب لحفظه كما تحافظ على مالك، أما إذا لم تقصر في حفظه وهلك بسبب لا دخل لك فيه فلا يكون دينا عليك، وإنما يكون دينا على من وجبت عليه الزكاة. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا: <br> مادام المبلغ الذي سيخرج زكاة قد عزل عن أصل المال؛ فيجب إعطاؤه لمستحقيه، فلو ضاع وجب إخراج مبلغ آخر؛ لأن الزكاة استقرت في ذمته، فلا يبرأ حتى يوصلها إلى من يستحقونها. وعليه فلو وكل المزكي شخصا يدفع الزكاة فضاعت من الوكيل، لم تسقط ووجب إخراجها، والوكيل إن كان قد قصر في حفظ هذه الأمانة، ضمنها، وإن لم يكن قد قصر فلا ضمان عليه، هذا في تلف الزكاة. <br> أما في تلف المال الذي ستخرج عنه الزكاة: فإن كان التلف كحريق أو وباء بعد الحول والتمكن من إخراجها، فقد استقرت الزكاة في ذمة صاحبها، ويجب إخراجها سواء كان التلف بتفريط أو غير تفريط، ويمكن إنذاره إلى ميسرة لكي يتمكن من أدائها. أما إذا كان التلف قبل الحول والتمكن من الأداء؛ فقد سقطت الزكاة. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 05,2006
عندما تجمع مؤسسة الزكاة أموال الزكاة من مؤديها لا يمكن أن تنفقها في وقت واحد، مما يستدعي إيداعها في المصارف، فهل يجوز استثمار هذه الأموال المكدسة في مشاريع ذات ريع تقوم عليها هيئات متخصصة بإشراف مؤسسة الزكاة مما يزيد من قيمتها أو ينتج منها ريعاً، يمكّن ال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فالأصل أن تصرف أموال الزكاة في مصارفها، ولكن المجامع الفقهية وبعض الفقهاء المعاصرين أجاز استثمارها بشروط تحقق غايتها من كفاية أصحاب المصارف،مع استثمار ما يتبقى بما يعود بالنفع على المؤسسة، وبالتالي على مستحقيها. <br> <b>يقول الدكتور مروان قباني رئيس لجنة الزكاة بلبنان:</b> <br> لم يبحث الفقهاء سابقاً هذه المسألة، وتكلم عنها بعض المعاصرين بين من لا يرى جواز الاستثمار ومن يرى جوازه سواء أفاضت الزكاة أم لا. إن إمكان توفير مزيد من الأموال بواسطة أموال الزكاة المستثمرة للإنفاق على حاجات المستحقين، أمر ينبغي أن يكون موضع اعتبار أساسي، وهذا ما يتناسق مع دور الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإنشاء مؤسسات جديدة وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة.. لذلك تحتاج هذه المسألة المعاصرة إلى مزيد من العناية والبحث والتدقيق ووضع الضوابط. <br> <b>ويقول الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:</b> <br> الأصل أن الزكاة تُخرج وتسلم إلى مستحقيها دون تأخير لرفع غائلة الفقر، والجوع، والحاجة، وتأخيرها دون سبب فيه تأخير لحق مستحقيها. فالأصل هو عدم استثمارها، لأن الاستثمار يعني حجب أموال الزكاة عن مستحقيها، وتأخير تسليمها، وقد تتعرض لأخطار التجارة. ولكن يجوز استثمارها إذا تحققت أسباب وضوابط، أقرتها المجامع الفقهية، وهي: <br> 1- ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. <br> 2- أن يتم استثمار أموال الزكاة -كغيرها - بالطرق المشروعة. <br> 3- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.<br> 4- المبادرة إلى تسييل الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم. <br> 5- بذل الجهد للتحقـق من كون الاستثمارات التي ستُوضع فيها أموال الزكاة مجدية، ومأمونة، وقابلة للتسييل عند الحاجة. <br> 6- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يُسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية، والخبرة، والأمانة، وتُعتبر الجهات الخيرية المرخصة مأذونة بجمع الزكاة من ولي الأمر.انتهى والخلاصة أنه يجوز استثمار أموال الزكاة بالشروط التي أقرتها المجامع الفقهية. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 05,2006
اقترض منِّي رجل مبلغًا من المال ثم عجز عن أدائه، هل يجوز أن أُسقِطَ عنه هذا الدَّين وأجعله من الزكاة الواجبة عليَّأ ام لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيجوز للدائن أن يسقط دينه إذا كان المدين رجل معسر، ويجعله من زكاته الواجبة عليه.<br> يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: <br> يقول النووي في كتابه " المجموع ": لو كان على رجل مُعسِر دَين، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلتُه عن زكاتي فهناك وجهان صحيحان، أصحُّهما ألاّ يُجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذِمّة صاحبها فلا يَبرأ إلا بإقباضِها، والوجه الثاني يُجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح؛ لأنّه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنّه يُجزئه، سواء قبضها أم لم يقبضها. <br> وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردَّها إليه عن دينه فلا يصِحُّ الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصحُّ قَضاء الدَّين بذلك، لكن لو نَوَيا ذلك ولم يشترطاه جازَ وأجْزأه عن الزكاة، وإذا ردّه إليه عن الدَّين بَرِئَ منه. هذا، وهذه الصورة هي من صُور الغارمين الذين لهم سَهم في الزكاة. <br> ويقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله <br> نعم يمكن إسقاط الدين عن المدين الذي عجز عن الوفاء، ودينه يمكن أن يعتبر من الزكاة إذا نوى المسلم ذلك، والله يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (سورة البقرة: 280). <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 05,2006
اقترض مني شخص مبلغا من المال لأكثر من عام فهل أدفع زكاة على هذا المبلغ المقترض مني حيث إني لم أخذه بعد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فإن الديون بصورة عامة ومنها القرض على نوعين: <br> ديون مرجوة،أي هناك أمل في استرداد هذا الدين، فهذا النوع تجب فيه الزكاة بالإجماع مهما طالت مدة الدين، لأن طول المدة جاء برضا الدائن، ولأن الدين مال مملوك لصاحبه لا ينبغي أن يكون تعطيله على حساب حقوق الفقراء والمساكين. <br> وديون غير مرجوة أي لا أمل في استردادها وذلك إما بسبب كون المدين معسراً أو أنه مماطل، فهذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد استرداده فعلاً، وعندما يرد تدفع زكاته لسنة واحدة ولو طالت فترة الدين لسنوات، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)
  • Jan 05,2006
أقيم في أمريكا فكم نصاب الزكاة بالدولار الأمريكي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فمعلوم أنّ زكاة المال في الشريعة واجبة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية في عصرنا الحاضر سواء كانت دولارات أو ريالات أو جنيهات وغيرها، والنصاب هو الحدّ الأدنى الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة، وإذا ملك أقلّ منه فلا تجب عليه.<br> ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 4,25 غراما فيكون نصاب الذهب 85 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجبت عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 أي( 2.5%).. <br> ونصاب الفضة هو مائتا درهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والدرهم يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 2.975 جراما فيكون نصاب الفضة 595 غراما تقريبا، من ملكها على أيّ شكل كانت وجب عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 أي( 2.5%). <br> ومعلوم أنّ هناك تفاوتاً ملحوظاً بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة في زمننا هذا، والأحوط لك والأحسن للفقير أن تنظر في الدولارات التي توفرّت لديك ومرّ عليها سنة هجرية كاملة ( 354 يوما ) فإن بلغت قيمة نصاب الذهب فأكثر أن تُخرج منها الزكاة من كلّ ألف دولار 25 دولاراً تنفقها في مصارف الزكاة الشرعية المحددة، ويمكنك استعراض أسعار الذهب والفضة عن طريق أجهزة الإعلام. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)
  • Jan 05,2006
لي على الغير ديون على بعض الناس اقترضوها منى و سدادها إلى حين ميسرة، والبعض لا يرجى منه السداد نظراً لحالتهم المادية فهل هذه الأموال عليها زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فتجب زكاة الدين على صاحب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً، أما إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً فتجب الزكاة على صاحب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض ولا يدفع لما لمضى شيئاً، وإليك كل آراء العلماء. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: <br> الدين الذي للإنسان على غيره له حالتان: <br> الحالة الأولى أن يكون المدين معترفاً بالدين، وباذلاً له، وفيه عدة آراء: <br> الرأي الأول: على الدائن - وهو صاحب المال - الزكاة، إلا أنه لا يلزمه إخراجها؛ حتى يقبض هذا الدين، فيؤدي الزكاة عن كل السنوات التي مضت، وهو رأي الأحناف والحنابلة <br> الرأي الثاني: يلزمه إخراج الزكاة كل عام، وإن لم يقبض الدين، وهو مذهب الشافعي. <br> الرأي الثالث: لا زكاة على الدين؛ لأن ملكيته غير تامة، وهو رأي بعض السلف. <br> الرأي الرابع: : أنه يزكيه إذا قبضه ولكن عن سنة واحدة، كما قال سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح. <br> الحالة الثانية للدين أن يكون الدين على معسر، أو جاحد أو مماطل: <br> فقيل: لا تجب فيه الزكاة، وهو رأي الحنفية؛ لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به. وقيل: يزكيه إذا قبضه كالدين على الموسر، وهو رأي للشافعي. وله رأي كرأي الحنفية: لا زكاة عليه. وقيل: يزكيه إذا قبضه، وذلك لعام واحد فقط. وعليه المالكية. ولكل أن يختار ما يشاء من هذه الآراء. <br> قرار المجمع الفقهي: <br> وقد جاء عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م. <br> بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين: <br> 1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.<br> 2- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون. <br> 3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً. <br> 4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه صفةَ الحاصل. <br> وبناءً على ذلك قرر: <br> 1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً. <br> 2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى شيئاً - إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين
  • Jan 05,2006
شاع بين أبناء مدينتنا إخراج الزكاة على الكفن الذي يجهزه الإنسان لنفسه ولقد حاولت بكل ما أوتيت من علم متواضع أن أبحث عن هذا النوع من الزكاة فلم أجده فهل ما يقوم به معظم الناس في مدينتنا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br> فيقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الزكاة في الموقع: <br> شاعت زكاة الكفن عند بعض العامة في بعض المجتمعات وبعض الدول، وقد تتبعت بعض هؤلاء في أفكارهم بطبيعة عملي في المجال الدعوي، فوجدت أن بعض أفكارهم تنحصر في أن الزكاة تجب في الكفن للأسباب التالية: <br> 1. إن الكفن غالباً ما يمكث في البيت أكثر من عام أي يمر عليه الحول، وبالتالي فيجب عليه الزكاة لحلول الحول.<br> 2. الكفن يشترى استعداداً للموت، وما دام أن الله قد أنعم على الإنسان بخلافه، أي عدم موت صاحب الكفن، فيجب على الإنسان أن يزكي ما يسمى بزكاة الجسد والعافية.<br> 3. الكفن عبارة عن مال محسوب في صورة كفن وبالتالي هو مال مدخر. <br> إن هذه الأسباب التي يراها هؤلاء تتم بشكل عفوي دون الاستناد إلى أي حقيقة شرعية، وهذه الأفكار التي طرحناها من قبل استشارات الزكاة ليست إقراراً لموافقتنا على ما ذهب هؤلاء، بل على العكس تماما، لكن ينبغي النظر إلى أن ما شاع بين هؤلاء يستند إلى عادات وتقاليد وأفكار موروثة انتقلت من جيل إلى جيل، وشاعت عند البعض حتى أصبحت في حكم المسلمات، وهي تحتاج إلى أسلوب ما، دون الاقتصار على أحكام بالحل أو الحرمة فقط، وعليه فنقول لهم: <br> 1. رفقاً فالدين لا يؤخذ من العادات والتقاليد والأفكار التي يسمعها الإنسان أو ينشأ عليها، بل يؤخذ الدين من مصادره ومن أهل الاختصاص. <br> 2. حلول الحول على الكفن لا يستوجب الزكاة على الكفن، لأنه لا يمكن فصل حلول الحول عن الشروط الأخرى التي يجب توافرها، وليس معنى حلول الحول على شيء أن تجب الزكاة في أصل هذا الشي. <br> 3. إذا كان الكفن مالأً مدخراً على صورة معينة، فهذا الرأي وإن خالطه الصواب، إلا إنه رأي لا أصل ولا سند له لأن الكفن ليس مالأً نامياً ولا قابلاً للنماء، ولا يخضع غالباً للبيع والشراء بعد شراء صاحبه له.<br> 4. لا يوجد في دين الله ما يسمى زكاة الجسد أو العافية، لأن زكاة الجسد والعافية هي في تقوى الله والعمل بما أمر الله في حدود شرع الله دون إفراط أو تفريط.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 05,2006
تتلقى حمعيتنا الخيرية في بعض الأحيان تبرعات من بنوك تتعامل بالربا فهل يجوز قبول مثل هذه التبرعات؟ وإلى أي جهة تصرف وهل يجوز مخاطبة مثل هذه البنوك لطلب التبرعات منها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...<br> فيجوز للجمعية قبول التبرعات التي ترد من البنوك التي تتعامل بالربا باعتبارها جهة مختصة بهذا ووضعها في مواضعها المناسبة، وذلك لأن القواعد الشرعية تقضي أن كل مال نشأ من كسب غير مشروع فإن سبيله التصدق به أو إنفاقه في المصالح العامة تخلصا من الوزر على من هو في يده، على أن لا يوضع هذا المال في بناء المساجد أو صيانتها ولا في طباعة المصاحف، وقد أشار بعض الفقهاء كالإمام الغزالي إلى أن التحاشي عن أخذ مثل هذا المال ورعا لا ينافي إعطاء من تحل له الصدقة لاختلاف حاله عن المستغنى عنه فهو يشبه حال الضرورة التي يجوز فيها مما لا يجوز بدونها، بقطع النظر عن المنشأ إذا اقترن تقديمها بشرط ينافي الشريعة أو يؤثر على سياسة الجمعية سواء كان الشرط صحيحا أو عرف بالقرائن، وللجمعية ألا تتقيد بهذا الشرط. <br> وأما الشق الثاني من السؤال ) المتصل بحكم طلب هذه التبرعات من البنوك ( فنظرا إلى أن أموال البنوك ) حسب النظام العام لها والطرق المعروفة من أنشطتها ( الأغلب فيها الربا والمعاملات المحرمة، فإنه لا يجوز طلب التبرعات منها ولكن إن كان البنك له معاملات أخرى بحيث لا يكون الغالب على تعامله الربا فحينئذ يجوز طلب التبرعات منه<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت
  • Jan 17,2006
كان حبُّ أمي لي الحبَّ الأكبر، ولكن تَعَكَّر صَفْوُ هذا الحُبِّ حينًا من الدهر، ثم زال الكَدَر وعاد الوِئام؛ ذلك أنَّ أمي كانت تريد تزويجي من غَنِيٍّ، ورغبْتُ أنا في الزواج من زميل على خُلُقٍ ودينٍ، وتحمَّلتُ حرمان أمِّي لي من كلِّ شيء، حتى إنَّها أخذتْ م
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: <br> فطاعة الأمِّ أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصايا لا تَخْفَى على أحَدٍ، وقد ملأ ذِكْرُ وصاياه - صلى الله عليه وسلم - بالأم الأسماعَ، وعُمِّرَت به الكُتُبَُ، خاصةً كتب الدراسة في مراحل التعليم المختلفة. <br> وإذا كان النَّبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالأم فإنه كذلك لم يُبِحْ لأحد سواءً كان الأبَ أو الأمَّ أو غيرَهما أن يَقْسِرَ فتاةً على الزواج ممَّن لا ترغب في الزواج منه، وعلى ذلك فعدم رضاكِ عمَّن اختارته لكِ أمُّكِ وامتناعُكِ عن الاقتران به لا يَدْخُل تحتَ عقوقِ الوالدين، وبما أنَّكِ تزوجتِ ممَّن اخترتِ، وتولَّى أخوك إتمامَ الزواجِ فلا تثريبَ عليك، وقد ظهر أنَّ زواجَكِ زواجٌ موفَّق، فَرَضِيَ عنه الجميع ومِن بينهم أمُّك يرحمها الله سبحانه.<br> واعلمي أيَّتها الأختُ أن المال الذي يبلغ النِّصاب ويَمْضِي عليه الحَوْلُ تجب زكاتُه وجوبًا قطعيًّا، ولتعلمي وليعلم كل مسلم أن الزكاة ليست تطوعًا وإنما هي فرضٌ على المسلم المالك لنصابِ الزكاة، ومن منعه فقد عطَّل أصلًا من أصول الإسلامِ وهدم ركنًا من أركانه. <br> واعلمي كذلك أنَّ مَنْ مات وعليه زكاةٌ فهي دَيْنٌ عليه، وإذا كان الورثة يجب عليهم سداد ديون مورِّثِهم فَدَيْنُ الله أوْلَى بالوفاءِ. <br> وعلى ذلك فمَا على أمك المتوفاةِ من زكاةٍ هو دَيْنٌ عليكم أنتم ـ معشر ورثتها ـ تخرجونه كلٌ حَسَبَ نصيبهِ في أمه، والزكاة واجبةٌ منذ بلغ المال النصاب وحال عليه الحَوْلُ.<br> وليس لك خَصْمُ ما كان ينبغي أن تساعدكِ به أمك في زواجك؛ لأنك أنتِ التي اخترتِ الابتعاد عنها. <br> ولكِ أن تُطَالِبِي أخواتِك بأنْ يدفعنَ لكِ شيئًا، وإنْ كنتُ أختارُ العفو والمُسَامحة؛ لأن هذا اختيارك. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل (الأستاذ بجامعة الأزهر)
  • Jan 19,2006
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من يوم طلعت شمسه إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً خلفاً وممسكاً تلفاً)، ولكننا نرى عكس الحديث في الحياة! نرى أناساً ينفقون ويتصدقون ويفعلون الخير. وهم في ضيق من العيش، ونرى غيرهم ممسكين لا ينفقون شيئا ًل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> الحديث صحيح، لكن لا يؤخذ الحديث على ظاهرة فقط، بل ينبغي فهم الحديث بمعناه الواسع الشامل، وأن الأمر أوسع وأكبر من الخلف في المال والتلف فيه. <br> وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور القرضاوي: <br> الحديث المذكور حديث صحيح، متفق عليه، عن أبي هريرة قال: <br> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً). <br> وقد ورد في معنى الحديث أحاديث أخر، كلها تؤيد هذا المعنى، منها ما رواه مسلم والترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك). <br> وهل هناك أصدق من كتاب الله الذي يقول في الحث على الإنفاق، والانتصار على دواعي البخل: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم)البقرة:268. ويقول تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)سبأ:39. <br> قال ابن كثير في تفسيرها: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم الله به وأباحه لكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب. كما ثبت في الحديث، ويقول الله تعالى: (أنفق أنفق عليك). <br> والذي أثار اللبس عند السائل إنما هو حصره للخلف والتلف في دائرة المال. والأمر أعمق من هذا وأوسع، فالخلف هو العوض الذي يكافئ به الله الغني الكريم عباده المنفقين، وهو أكرم من أن يجعله مقصورا على المال فقط، بل قد يكون صلاحا في الأهل، أو نجابة في الأولاد، أو عافية في البدن أو بركة في القليل، وقد يكون أمرا معنويا خالصا، كهداية إلى حق، وتوفيق إلى خير، وانشراح في الصدر، وسكينة في القلب، ومحبة في نفوس الخلق، وشعور بحلاوة الإيمان ورضوان الله تعالى، فضلا عما أعده الله في الآخرة لعباده الصالحين مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعلمون)السجدة:17.<br> إن مكافأة الله المنفقين في سبيله لأعظم من أن تقتصر على الحياة الدنيا (والآخرة خير وأبقى)الأعلى:17 وأرفع من أن تقتصر على الرزق المادي وحده، والعارفون يعلمون أن الأرزاق الروحية أنفس وأخلد من كل ما ترنو إليه الأبصار من متاع الدنيا وموازين الله ورسوله في تقدير الأشياء ليست كموازين أهل الدنيا. <br> قال تعالي:(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون)يونس:58. <br> وقال تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى)طه:131. <br> وقال تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا)الكهف:46 <br> وقال تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب)الشورى:20 <br> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". <br> وقال صلى الله عليه وسلم: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها"رواه البخاري ومسلم. <br> وإذا اتضح لنا معنى دعاء الملك: (اللهم أعط منفقاً خلفاً) بان لنا معنى دعاء الآخر: (اللهم أعط ممسكاً تلفاً).<br> فالتلف هو العقوبة التي يجازي الله بها، وهو لا ينحصر في خسارة المال أيضا، ولكنه قد يتناول البدن، أو الأهل أو الولد أو العلاقة بالناس.. الخ. <br> وقد يكون في قلق النفس، وشك القلب، وضيق الصدر مما يفسد على المرء حياته، ويحرمه الاستمتاع بماله الوفير، ويحييه في عذاب مقيم. فضلا عما ادخره الله لمثله في الآخرة (ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق)الرعد34.<br> وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن دعاء الملكين مطابق لما جاء في القرآن من قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى)الليل:5،10 فالتيسير لليسرى هنا مقابل لقول الملك: أعط منفقا خلفا. والتيسير للعسرى مقابل لقول الآخر: أعط ممسكا تلفا. مما يدل على أن الأمر أوسع وأكبر من الخلف في المال والتلف فيه <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 19,2006
أسلمت وعندي مال كثير جمعته من أوجه متعددة لا يرضى عنها الإسلام فما رأي الدين في هذا المال الآن؟!
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> من الأصول المقررة شرعًا أن إسلام المرء يعتَبر بداية عهد جديد وحياة شريفة مُثلَى، وأن ما مضى من حياة المرء قبل إسلامه في عفو الله سبحانه وتعالى لا يُؤاخَذ بشيء فيها سواءً كان متعلقًا بحقوق الله أو بحقوق العباد. <br> قال الله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتَهُوا يُغفَر لهم ما قد سلف) (الأنفال: 38). <br> وقال - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: "الإسلام يَجُبُّ ما قبله". <br> وقد أسلم أناس كثيرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا قد قتلوا رجالاً من المسلمين، ومع ذلك لم يُطالَب أحد منهم بقصاص ولا دِيَة وكفارة. <br> وعلى سبيل المثال وَحْشِيٌّ قاتِل سيدنا حمزة أسلم وحسُن إسلامه وجاهد في صفوف المسلمين. <br> ومن المعروف أن المسلمين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، واستولى عليها المشركون، وعندما جاء نصر الله والفتح وعاد المسلمون إلى مكة لم يردّ النبي- صلى الله عليه وسلم - على أحد منهم داره أو ماله، بل قيل للرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عَقِيل من دار؟<br> ذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد الهجرة استولى على دار النبي - صلى الله عليه وسلم - وديار إخوته المسلمين وباعها. <br> كذلك في خطبة الوداع وضع النبي - صلى الله عليه وسلم- كل دم أصيب في الجاهلية وكل ربا في الجاهلية، ولم يأمر برد ما كان قُبِض. <br> وهذا هو معنى قوله تعالى: (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة:278). فأمرهم بترك ما بقي في ذِمَم الناس ولم يأمرهم برد ما فقدوه.<br> على هذا فإن الكافر إذا عقد عقدًا فاسدًا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك وأسلم بعد قبض العِوَض لم يَحرُم ما بيده، ولا يجب عليه رده، وعليه أن يستأنف حياة شريفة في ظلال المنهج الإلهي الراشد. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
  • Jan 20,2006
أنا مقاول كانت لي استحقاقات لدى عميل ماطل في الدفع ولم يوافق على دفع مطالباتي، فرفعت عليه قضية، وبعد مضي ثلاث سنوات حُكِم بمبلغ لصالحي، وأُلزم المُدّعى عليه بالدفع (علما بأن المبلغ غير ما كنت أطالب به، وكذلك غير ما يريد الآخر دفعه) وقد التزم المُدّعى عليه
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: <br> يقول الدكتور حسين حسين شحاته أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر: <br> يقول الفقهاء: إن الديون نوعان: ديون جيدة مرجوة التحصيل، فتخضع للزكاة؛ لأنه توافر فيها شروط المال الخاضع للزكاة وتُزَكّى سنوياً بنسبة "اثنين ونصف في المائة" والنوع الثاني دين غير مرجوّ غير جيد يطلق عليه "ديون مشكوك فيها"، ويرى الفقهاء أنها لا تُزَكّى، وعند قبضها تزكى، وفي هذا الصدد توجد عدة آراء <br> الرأي الأول: تُزكّى عند قبضها باعتبارها مالاً مستفاداً متى وصلت النصاب باثنين ونصف في المائة<br> الرأي الثاني: تُزَكّى بعد مرور حول عليها، أي يستقبل لها حولا جديداً، وتُزكَى باثنين ونصف في المائة الرأي الثالث: تضاف إلى بقية الأموال النقدية، وتُزكى معها في نهاية الحول، ولا يشترط أن يمر عليها حول كامل، بنسبة اثنين ونصف في المائة<br> والرأي الثالث هو الأرجح؛ حيث يقوم الأخ المزكي بإضافة الدين المحصّل إلى ما عنده من أموال، وفي نهاية الحول يُزكّي الجميع بنسبة اثنين ونصف في المائة، إذا وصل النصاب وهذا الرأي هو الذي أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وبيت الزكاة في الكويت. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته
  • Jan 21,2006
ما حكم الدين فيمن يحتالون للتهرب من الزكاة؟ وهل الحيل تسقط عنهم الزكاة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:<br> التحايل لإسقاط الزكاة بعد وجوبها حرام شرعا، ولا يُسقطها، لأنها تعلقت بالذمة وأصبحت دَيْناً على صاحبها لا يسقط إلا بأدائه إلى المستحقين بالإجماع. <br> أما التحايل للتهرب من وجوب الزكاة قبل وجوبها بمرور عام على امتلاك النصاب؛ فهو أيضا حرام بالإجماع، ولكن الفقهاء اختلفوا: هل يُسقط الزكاة أم لا يسقطها؟ <br> فيرى الإمامان أحمد ومالك أنها لا تسقط عقوبةً له وردعاً، ولأنه آثم ولا يكون إثمه سببا في إعفائه منها. وهذا هو الرأي الراجح. <br> يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا: <br> قال مالك وأحمد: إذا كان هذا التصرف بقصد الفرار من الزكاة؛ حرم ذلك، ووجبت عليه الزكاة عقابا له، وردعا لمثله أن يحتال مثل حيلته، فيؤثر ذلك على المتحصل من الزكاة. <br>واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الحديقة، الذين صمموا على جني ثمارها قبل طلوع النهار، حتى لا يراهم الفقراء؛ فينقص المحصول، فعاقبهم الله بإرسال نار، أو عذاب من عنده أهلك الحديقة وهم نائمون قال ـ تعالى: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون }. يعني: لم يقولوا إن شاء الله {فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم } وقاسوا الفرار من الزكاة على تطليق الرجل امرأته وهو في مرض موته، حتى لا ترث منه. أما أبو حنيفة والشافعي فقال:بسقوط الزكاة، لكن يكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها، وبحسب نيته كما قال الحديث: "إنما الأعمال بالنيات". <br>والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
  • Jan 23,2006
1- اشتريت قطعة أرض في عمّان، نيتي فيها الاستثمار أو الإعمار، فقد أبقيتها ومصيرها للقدر، مساحتها تقريبا نصف دونم،هل عليها زكاة؟ <br> 2- أملك مبلغًا مدخرًا من المال، متى وكم أخرج عنه زكاة؟<br> 3- هل أخرج عن ذهب زوجتي زكاة، كم؟ وكيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> أما الأرض –أخانا- فقد جاء في موسوعة الفتاوى المصرية ما يلي (إن المنصوص عليه فقهًا أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة. والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضًا زكاة لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار). <br> وأما إن كانت للاستثمار فيقول الدكتور "يوسف القرضاوي": إن الأرض التي يشتريها الإنسان لبيعها، بعد حين، بقصد الربح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية، وهذه تُقوّم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ، أي ربع العشر، عن كل ألف: خمسة وعشرون جنيهًا، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا: لا تُزكّى إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال، وفيه الزكاة، وهذا هو الأولى. <br> ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال، مثل: حالة الكساد، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض، بثمن معين، ثم ترخص الأرض، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشتريًا إلا بثمن زهيد، في مثل هذه الحالة، يمكن الإفتاء بمذهب مالك.. <br> أما الأرض التي يشتريها مثلاً بعشرة آلاف، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن، فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم؛ فعلى صاحبها أن يقوّمها سنويًّا، بواسطة الخبراء، أو بالتقريب، ويخرج زكاتها. <br> والله أعلم. انتهت فتوى الشيخ يوسف القرضاوي.<br> ونقول لك -أخانا -:إنك أدرى الناس بنيتك في هذه الأرض، فإن كنت ستبني عليها انتظر إلى أن يتم البناء، فإن استخدمته للسكنى الشخصية فلا زكاة فيه، وإن استغل بالاستئجار فعليك أن تحسب ما بقي من دخلك الصافي منه في آخر العام (الدخل بعد خصم الضرائب والإنفاق على الحاجات الأساسية كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه) ويُضم إلى باقي مالك ويزكى الجميع إن بلغ نصابا بنسبة 2.5%. <br> وإن كانت نيتك التجارة فعليك اتباع فتوى الدكتور يوسف القرضاوي التي ذكرناها. <br> وفقك الله لما يحب ويرضى. <br> 2- أما المال المدخر - أخانا الفاضل- فإنك تخرج زكاته في نهاية كل حول منذ أن بلغ نصابا (ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب). أي أنك في نهاية كل حول (عام هجري) تحسب مالك الذي تبقى معك (بعد خصم أي ضرائب عليك أو أقساط حالة وبعد الإنفاق على الحاجات الأساسية كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه) فإن بلغ نصابًا وجبت تزكيته بنسبة 5, 2%، عملا بقوله عز وجل "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها". ونحب أن نذكرك أنه عند حساب الزكاة يجمع المسلم كل ماله، أي أن المال المدخر أو ما شابهه من حلي مدخر أو غيره يُضم إلى الأرض أو أيا مما يملك من ممتلكات للتجارة، فإن بلغ المجموع نصابًا وجبت الزكاة بنسبة 5, 2%. <br> 3- أما عن الحلي، فهناك عدة آراء في زكاة الحلي: والرأي الأرجح (جمهور الفقهاء) هو: <br> - "إذا كان القصد والنيّة من اقتناء الحلي الزينة وفي حدود المعتاد فلا زكاة عليه لأنه يدخل في نطاق الحاجات الأصلية للمرأة وهي الزينة". <br> - والمعتاد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أسرة إلى أسرة حسب الوضع الاجتماعي، وما استقر عليه اجتهاد الفقهاء هو أن المعتاد في حدود الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته. <br> - والزكاة تفرض على الزيادة عن المعتاد فقط – فالمعتاد معفى من الزكاة وما يزيد عليه هو الخاضع للزكاة بنسبة 5، 2% طالما بلغ نصابًا. والله أعلم. <br> أما عن سؤالك من يدفع زكاته، فالزكاة فرض على المالك، أي أن على زوجتك أن تزكي حليها من مالها، وإن ارتضيتما أن تدفع عنها الزكاة فهذا أمر بينكما. غير أنه في حالة عدم دفعك الزكاة عنها، وعدم قدرتها على دفعها مع امتلاكها الحلي الواجب فيها الزكاة، فعلى زوجتك تزكية حليها من الحلي ذاته بأن تبيع جزءا منها.<br> وفقكا الله وبارك لك في كل ما رزقك.<br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 24,2006
لي أخ من أبي أوصاني أبي عليه قبل موته وقد قمت بالإنفاق عليه حتى أنهى تعليمه وبنيت له بيتا مستقلا للعيش فيه، وهو الآن يريد أن يتزوج، فهل لو قمت بنفقات الزواج يمكن حساب ذلك من زكاة مالي؟ ولي قطعة أرض نويت أن أقيم عليها مشروعا تجاريا فمتى أخرج عليها الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> شكر الله لك أخانا الكريم برك بأبيك وصلة رحمك وتقبل منك. ونقول لك: <br> عن دفع الزكاة للأخوة يقول الدكتور يوسف القرضاوي: <br> أما الإخوة، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف العلماء في ذلك. إذا كانوا فقراء وكانت نفقتهم تلزمه، هل يعطيهم أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي إخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالإخوة باقون على العموم، يجوز للأخ أن يعطي لإخوته من زكاته، وإن كانت تلزمه نفقتهم. أما الأقارب الآخرون، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع. <br> أما الإخوة الأغنياء، فهؤلاء لا يجوز أبدًا أن يعطوا من الزكاة، لا يجوز أن يعطي من الزكاة غني، سواء كان أخًا أو غير أخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سويّ " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شرعيتها. والله أعلم. <br> وعن سؤالك إن كان من الممكن دفع الزكاة لنفقات الزواج، يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ علوم القرآن بجامعة الأزهر إنه طالما أن دخل المزكى عليه لا يكفي لتغطية مصاريف الزواج، يمكن أن تدفع له الزكاة للإنفاق على زواجه، على أن تكون تلك النفقات في حدود المتعارف عليه دون إسراف أو تقطير، أي ما ينفقه الآخرون من نفس الطبقة أو المستوى الاجتماعي. <br> أما الأرض المعدة للمشروع نقول لك:<br> إن الأرض المعدة للبناء فالزكاة تجب عندما يستغل هذا البناء، بمعنى أن يستثمر ويكون هناك دخل منه، فإنه يدفع من هذا الدخل الزكاة. فالشرع يعفي من أصل البناء وهو الأرض، لأنها تتحول إلى أصل من الأصول المستخدمة في المشروع.<br> والله تعالى أعلم. <br> وفقك الله تعالى وبارك لك في كل ما رزقك.
  • موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين
  • Jan 24,2006
هل كفالة اليتيم تحتسب من ضمن زكاة المال، وفي نفس الوقت يحتسب الأجر للعملين: كفالة اليتيم وإخراج زكاة المال معا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، <br> كفالة الأيتام أخانا الفاضل تُعد من صلب الزكاة، بل إنها تزيد، قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:"أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا. وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا". رواه البخاري. <br> ويمكنك كذلك أخانا الكريم أن تخرج زكاتك مقدمًا (أي قبل الموعد الواجب فيه إخراجها) إن كان ذلك لتلبية حاجة الأيتام، ونذكر هنا أن النية يجب أن تعقد قبل الدفع لهم وليس بعده، كأن يخرج الإنسان جزءاً من ماله للأيتام ثم يقول سأحسب هذا المال من الزكاة، هذا لا يجوز لأن الزكاة فريضة يجب توافر النية عند أدائها. تقبل الله منك ورزقك صحبة نبيه الكريم في جنة النعيم، والله أعلم "انتهت فتوى الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد.<br> ونحب أن نلفت نظر أخانا أن هذا لليتيم الفقير؛ فالفقراء من مستحقي الزكاة لا الأيتام بشكل عام، فقد يكون هناك يتيم في غير حاجة للمال، بل قد يكون عنده فائض من مال يزكيه. و يجوز إخراج ازكاة إلى أولياء أمور اليتامى؛ ليصرفوا هذه الأموال عليهم أو إلى المشرفين على دار الأيتام ليقوموا بصرفها عليهم؛ لأن اليتامى في هذه الأحوال فقراء ومحتاجون يجوز صرف الزكاة عليهم لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..."، والصدقة على اليتيم الفقير أفضل من الفقير الكبير(غير اليتيم)؛ ولكن بما أن الأيتام لم يبلغوا، لا يجوز إعطائهم المال مباشرة؛ لأنهم ليسوا أهلاً لقبول هذه الأموال، وإنما تعطى هذه الأموال من الصدقات والزكوات إلى أولياء أمورهم سواء كانوا أولياء أمورهم أو المشرفين على دور الأيتام. <br> والله أعلم
  • موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
  • Jan 24,2006
هل يجوز تسديد دين المتوفى من زكاة المال؟
الدين يؤدى عن المتوفى من الثروة التي تركها، فإذا لم تكن له ثروة، وصاحب الدين طالب الورثة بهذا الدين، فإذا كان الورثة غير قادرين (محتاجين) تدفع إليهم الزكاة على هذا الأساس، أما إن كانوا قادرين فلا تدفع عنهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
1- تمتلك عائلتي شقة في بلد الوالدة تم شراؤها من فترة، وهي المسكن الوحيد الذي نمتلكه لكننا لا نعيش فيه لكوننا نعيش في بلد آخر، ونقول هو للزمن، ونقوم بتأجيره في بعض الأحيان، ويتم صرف نقود الإيجار في العام نفسه فهل تجب الزكاة في هذا البيت؟؟ وما مقدار هذه الز
جزى الله خيرا كل حريص على أداء حقوق ربه، ونقول: إنه بالنسبة لإيجار كل عام فإذا بلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب فتجب الزكاة في صافي الإيجار بنسبة 10% (بعد خصم تكاليف الشقة من ضرائب مختلفة وما شابه ذلك، وكذلك بعد الإنفاق على الحاجات الأساسية من مأكل ومسكن وملبس ونحوه إن كان ذلك يتم من الإيجار. <br> وبهذا الصدد نحب أن نشير إلى قاعدة عامة وهي: إن كانت الشقة للسكن فلا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها. أما ما يؤجر فإنه تحسب قيمة الإيجار في نهاية العام، فإذا بلغ النصاب فإنه تجب الزكاة فيه بقيمة 10% ولا تسقط الزكاة مهما مرت السنوات، وعليه فيجب تقدير إيجار السنوات السابقة وإخراج الزكاة عنها بعد حسابها بالطريقة السابق شرحها. <br> أما المشفى فإن القاعدة العامة أن تخصم الديون الحالة من المال قبل حساب الزكاة فإن استنفد هذا الدين كل الإيراد المتحقق فلا زكاة هنا، وننبه أن الدين قد يكون لأعوام قادمة فلا يخصم إلا الدين الذي يجب دفعه هذا العام. <br> أما عن زكاة مالك فهي تسمى زكاة كسب العمل، وعليه فلك الإنفاق من هذا الكسب على حاجاتك الأساسية ويدخل فيها المأكل والملبس والمسكن ونحوه. <br> وتُدفع الزكاة في نهاية الحول الذي اكتسب فيه الدخل بنسبة 2,5% على ما تبقى من هذا المال.
  • موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر
  • Jan 25,2006
1- أملك قطعة من الأرض أقوم بتأجيرها للزراعة فهل على إيرادها زكاة؟ <br> 2- قدم لي زوجي شبكة ذهبية وهدايا تزيد عن النصاب فهل عليها زكاة مع العلم أنها أشياء للزينة، ولكن أنا متفقة مع زوجي على أننا سوف نلجأ لبيع هذه المصوغات إذا اضطررنا لذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،<br> فيما يتعلق بالأرض المؤجرة بمقابل نقدي، فالزكاة في هذه الحالة تجب على كلٍّ من مالك الأرض والمزارع الذي استأجرها. لكن كيف تحسب للمالك؟ <br> إذا بلغ ناتج الأرض 650 كجم من القمح أو ما يعادله (فواكه/خضراوات/ قطن) فإنه يجب الزكاة في هذه الحالة.<br> والزكاة تكون حسب المبلغ الذي يأخذه كل منهما، فإذا قلنا مثلا: إن ناتج الأرض يساوي 10000 درهم والمالك يأخذ الإيجار 3000 درهم، فعليه إذن أن يدفع 10% على هذا المبلغ وتكون هذه هي زكاته؛ لأنه صاحب الأرض. وتدفع الزكاة بمجرد استلام الإيجار. <br> أما زكاة حلي النساء فلا زكاة فيها إذا كانت للزينة وتساوي حلي المثل (المثل من النساء في نفس الطبقة الاجتماعية). <br> ونحب أن نشير هنا أن كثيرا من الناس عندما يفيض عندهم مبلغ من المال فإنهم يقومون بشراء ذهب ويقول الرجل لزوجته: "ابقيه معك للزمن" هذه العبارة تجعله ادخارا ولذلك فبعد استبعاد حلي المثل الذي أشرنا إليه، يجب إخراج الزكاة بنسبة 2,5 بالمائة إذا بلغ 85 جراما من الذهب ومر عليه الحول. <br> ومرة أخرى نؤكد أن الجزء الذي تجب فيه الزكاة هو الأكثر مما يستخدم للزينة عند المثل. <br> والله أعلم.
  • موقع إسلام أون لاين
  • Jan 25,2006