الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... <br>
فهناك أصناف غير مستحقة للزكاة وهي: <br>
1. بني هاشم, ويدخل فيهم: آل العباس, وآل علي, وآل جعفر, وآل عقيل, وآل الحارث بن عبد المطلب, وآل أبي لهب, لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد, وإنما هي أوساخ الناس) أخرجه مسلم. <br>
2. من يعول من أقاربه: فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم؛ لأنه يقي بها ماله حينئذ, أما من كان ينفق عليه تبرعاً, فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته, ففي الصحيح: (أن امرأة عبد الله سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها, أفتعطيهم زكاتها, قال: نعم. <br>
ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله, وهم آباؤه وأجداده, ولا إلى فروعه, وهم أولاده وأولاد أولاده. ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته, لأنها مستغنية بإنفاقه عليها, ولأنه يقي بها ماله.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها, ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه, لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. <br>
3. الأغنياء: والغني هو من يملك كفايته وكفاية من يعوله من أهله كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني) [رواه الخمسة]. <br>
4. القوي السوي المكتسب: كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) [رواه الخمسة]، أي: القوي السليم الأعضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. ويستثنى من هذين الصنفين خمسة أصناف، هي: (الغارم، والمجاهد، والعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، وابن السبيل) فيعطون من الزكاة وإن كان عندهم ما يكفيهم لحوائجهم الأصلية. <br>
5. الكفار: فلا يعطى الكفار من الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) [متفق عليه]. أي: فقراء المسلمين، ولا يستثنى من ذلك إلا صنف المؤلفة قلوبهم، فإنها تعطى للكفار لتأليفهم أو لدفع شرهم. <br>
ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة, فإن دفعها لمن يعلم عدم استحقاقه للزكاة فلا تجزئ عنه، بل يجب أداؤها مرة أخرى لمن يستحق. وأما إذا دفعها إليه ولم يعلم عدم استحقاقه فإنها تجزئ وإن تبين أنه غير مستحق بعد ذلك؛ وذلك لحديث الرجل الذي تصدق على غني وسارق وزانية فقبل الله منه [متفق عليه]. أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه, فالدفع إليه يجزئ, اكتفاء بغلبة الظن, ما لم يظهر خلافه, (لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر, ورآهما جلدين, فقال: إن شئتما أعطيتكما منها, ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب).<br>
المحرر: بالنسبة لدفع الزكاة لآل البيت فقد علل صلى الله عليه وآله وسلم منع الزكاة لآله بأن في خمس الخمس ما يكفيهم، وأخذ من هذا التعليل بعض العلماء بأنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس جاز صرف الزكاة إليهم وبهذا أفتى جماعات من المعتبرين من أرباب العلم والاجتهاد، وعند الأحناف أن هذا المنع خاص في عَهده صلى الله عليه وسلم، لمنع التهمة، أما بعد وفاته فيجوز أن يأخذوا من الزكاة.
<br>
كما يجوز زكاة الهاشمي لمثله. ومن ثم إذا حُرم آل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم في خمس الخمس من الغنائم والفَيء، جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة، وهذا ما نختاره في الفتوى.
<br>
والله أعلم.
-
موقع إسلام أون لاين- بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة
-
Dec 17,2005